الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى
37- شرح كتاب الطهارة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى
التفريغ
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض اصله لغة السيلان من قولهم حاض الوادي اذا سال وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من في اوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. لا حيض قبل تسع سنين فان رأى دما لدون ذلك فليس بحيض - 00:00:00ضَ
انه لم يثبت في الوجود. وبعدها ان صلح فحيض قال الشافعي رأيت جدة لها احدى وعشرين سنة. طيب يقول رحمه الله قال الشافعي رحمه الله رأيت جدة لها احدى وعشرين سنة - 00:00:20ضَ
هذا بناء على انه لا حيض ان حده تسع سنين. وما سبة ذلك؟ صفة ذلك بان تحيض لتسع وتلد لعشر. وبنتها تحيض لتسع وتلد بعشر فتكون جدة ولها احدى وعشرين - 00:00:33ضَ
ويتصور اقل من ذلك تصور اقل من ذلك بان تحيض لكسر وتلد لستة اشهر. وبنتها تحفيظ بتسع تلد ستة اشهر. فيتصور جده لها ثمانية عشر سنة وشيء شهر يمكن لها ثمانية عشر ثمانية عشر سنة - 00:00:47ضَ
تقريبا او شهر حتى بعضهم يقول يتصور وجود جدة لها ثمانية عشر سنة ولحظة لحظة لماذا؟ عشر لاجل يزيد عن ستة اشهر الان اذا قلنا ان اقل الحمل اقل الحمل كم؟ اقل الحمل ستة اشهر طيب واقل سن الحيض تسع سنين هذه امرأة حاضت ولها تسع - 00:01:07ضَ
وحملات. كم يكون؟ لما حملت كم عمرها؟ تسع سنين ستة اشهر ويوم بنتها هذي بنت حملت لما بلغت تسع سنين حاضت وحملت ستة اشهر هو يوم ثمانية عشر سنة وستة وستة لا تسعة عشر نعم تسعة عشر - 00:01:28ضَ
سنة ولحظة او شيء. نعم لكن هذا اقول قليل نادر ولا حيض بعد خمسين سنة لقول عائشة اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ذكره احمد ولا فرق - 00:01:51ضَ
وبين نساء العرب وغيرهن ولا حيظ مع حمل وقد تقدم لنا ان الحيض لا حد لاقله زمنا ولا لاكثره لان الشارع علق الحكم على رؤية الدم. ويسألونك عن المحيض قل هو اذى يعتزل النساء في المحيض. فمتى رأت المرأة - 00:02:02ضَ
دم فهو حي وما تنقطع عنها فليس بحيث وعلى هذا لا يتحدث بخمسين وهذا هو الواقع قد تعيظ المرأة ولها خمس وخمسون واكثر. قال احمد انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. فان - 00:02:23ضَ
دما فهو دم فساد لا تترك له العبادة. طيب ولا مع حمل يعني ان الحامل لا تحيض. قال الامام احمد رحمه الله انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم انقطاع الحيض. ودليل ان استدلوا على ان الحامل لا تحيض لقول النبي عليه الصلاة والسلام في سبع اوقات لا توطأ حامل حتى تضع ولا - 00:02:37ضَ
حيض حتى تحيض الحيضة قالوا لو كانت الحامل تحيض كان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل عدتها او استبراءها باي شيء ولقال لا توطأ حامل ولا ذات حيض حتى تحيض فلما فرق بين الحامل وبين غيرها دل ذلك على ان الحامل لا تحييد. طيب وقال بعض العلماء وهو مثل الشافعي ان الحامل - 00:02:58ضَ
قد تحيد ولكنه نادر وهذا هو الصحيح انها قد تحيض لانه وجد وجد نسا تحيض وهي حامل فعلى المذهب يعتبر هذا الدمدم فساد فساد لا تترك الصلاة لاجله. وعلى القول بانه حيظ يعتبر حيظ تترك الصلاة لاجله. ولذا قال المؤلف لا تترك - 00:03:23ضَ
العباد لا تترك لها له العبادة. لا تترك له العبادة. بناء على انه دم سعادتنا ولا يمنع زوجها من وطئها ويستحب ان تغتسل بعد انقطاعه الا ان تراه قبل ولادته. يستحب ان ان تغتسل بعد انقطاعه. يعني لو ان المرأة - 00:03:46ضَ
من اتاها دم دم حيض على المذهب ليس بحيض لكن يقول يستحب ان تغتسل بعد انقطاع الاحتمال كونه حيظة لانه يحتمل ان يكون حيظا واضح؟ فاعطوا هذا الدم احكام الحيض من وجه ولم يعطوه من وجه اخر وهذا حقيقة شبه - 00:04:03ضَ
لان اما نقول اعتبروه حيضا واجر احكام الحيض عليه. والا اعتبروه هدى فساد وقولوا لا تغتسل قال الا ان تراه قبل ولادتها بيوم او ثلاثة مع امارة مع علامة فنفاس - 00:04:21ضَ
اذا رأت الحامل الدم خرج منها الدم قبل الولادة بيوم بيومين او ثلاثة مع امارة والامارة هنا يعني علامة وهي الطلق فاذا كان معها طلق الدم فهذا دليل على انه نفاس وبه نعرف ان النفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة - 00:04:38ضَ
بعد الولادة او قبلها بيوم او يومين ومعه طلق. واضح؟ والطلق معروف يعرفها فهد تنطلق ان المرأة تحس في بطنها شيء يدفع الولد. تحس كأن الولد يريد ان يخرج. هذا الطبق - 00:04:58ضَ
ان تحس المرأة في في بطنها لان الجنين يندفع للخروج يندفع للخروج هذا الطرق الولد يريد ان ينقلب ويخرج وتتألم لهذا طيب ولا تنقص به مدته واقله اي اقل الحيض يوم وليلة. لقول علي رضي الله عنه واكثره اي اكثر الحيض خمسة عشر يوما بلياليه - 00:05:15ضَ
لقول عطاء رأيت من تفيض خمسة عشر يوما. وغالبه اي غالب الحيض ست ليال بايامها او سبع او سبع ليال بايامها واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما احتج احمد بما روي عن علي ان امرأة جائته وقد طلقها زوجها فزعمت انها حاضت في - 00:05:38ضَ
شهر ثلاثة ثلاثة حيط فقال علي بن شريح قل فيها فقال شريح ان جاءت ان جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرظى دينه وامانته فشهدت بذلك والا فهي كاذبة. فقال علي قالوا اي جيد بالرومية. طيب اقل الطهر بين الحظتين ثلاثة عشر - 00:05:58ضَ
يوما ومن ثم بناء على هذا قال العلماء رحمهم الله ان المرأة اذا المرأة المطلقة اذا ادعت انقضاء عدتها في اقل من ثمانية عشر ثمانية وعشرين يوما فلا يقبل صومك. وان ادعته في ثمانية وعشرين يوم قبل ببينة - 00:06:18ضَ
وان دعته بما فوق ذلك قبل بلا بينة. لو ان رجلا طلق زوجته وبعد ثمانية ثمانية وعشرين يوم قالت او قبل بعد سبعة وعشرين يوم قد انقضت عدتي. ما يمكن مستحيل - 00:06:37ضَ
بان الان لابد اقل الحيض يوم وليلة. طيب يوم وليلة ثلاثة عشر يوم اربعطعش ويوم وليلة ها يوم وليلة وثلاثة عشر اربعطعش. طيب ويوم وليلة؟ خمسة عشر. اظف اليها ثلاثة عشر. ها؟ ثمانية وعشرين. اذا ما يمكن ان ان تحيظ - 00:06:52ضَ
تنقضي عدتها في اقل من ثمان وعشرين يوم من ثمانية وعشرين يوم ولذلك قال اهل العلم رحمهم الله ان المعتدة المعتدة لها ثلاث الحالة الاولى ان تدعي انقضاء العدة في اقل من ثمانية وعشرين يوما - 00:07:13ضَ
فلا يقبل قوم لا تسمع دعواهم اصلا ثم يقبل لا تسمع الدعوة اصلا. والحالة الثانية ان تدعي انقضاء عدتها في اكثر من ثمانية وعشرين يوم في الشهر ثلاثة اشهر شهر ونص - 00:07:29ضَ
يقبل بلا بينة. والحالة الثالثة ان تدعي انقضاء العدة في ثمانية وعشرين يوما فهنا تسمع الدعوة ولكن لا تقبل الا ببينة. لان هذا يندر جدا ولا حد لاكثره. اي اكثر اي اكثر الطهر بين الحيضتين. لانه قد وجد من لا تحيض اصلا. لكن غالبه بقية الشهر - 00:07:45ضَ
الطهر زمن حيض طيب هو يوجد بعض النساء ربما يمضي عليها ثلاثة اشهر لا تحيض ثم تحيض شهرا كاملا شهر كامل شهر الثاني والثالث لا يأتيها الحي. ثم في الشهر الرابع يأتيها الحيض شهرا كاملا - 00:08:13ضَ
والطهر زمن حيض خلوص النقاء لان نالت بان لا تتغير معه قطنة احتش احتشت به هذه علامة الطهر ان المرأة اذا وضعت القطن على ولم تتغير هذه القطنة هذا دليل على طهرها وانقطاع الدم - 00:08:30ضَ
بالا تتغير معه قطنة احتشت بها ولا يكره وطؤها زمنه ان اغتسلت وتقضي الحائض الصوم للصلاة اجماعا ولا يصحان اي صوم الصلاة منها اي من الحائض بل يحرمان عليها كالطواف وقراءة القرآن والوقت في المسجد. طيب تقضي الحائض؟ الصوم لا الصلاة. وهذا بالنص والاجماع - 00:08:49ضَ
اما النص فلقول عائشة رضي الله عنها لما سألتها المرأة قال ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة - 00:09:09ضَ
والحكمة فيه ظاهرة لان الصوم انما يأتي في السنة مرة واحدة مرة واحدة بخلاف الصلاة فانها تتكرر ولو ولو الزمت الحائض بقضاء الصلاة لكان في ذلك مشقة لكن كل شهر تقضي سبعة ايام او ثمانية ايام. او اقل او اكثر حسب العادة - 00:09:23ضَ
واضح؟ طيب ولا يصحان منها لا يصحان منها. اي من الحائض بل يحرمان لقول النبي عليه الصلاة والسلام اليس اذا لم تصلي ولم وهذا دليل على انها لا تصلي ولا تصوم. ولان من شرط الصلاة الطهارة والحائض ليست - 00:09:40ضَ
اذا هل يحرم عليها الصلاة والصيام الصيام نعم قال كالطواف ايضا يحرم عليها الطواف بالبيت فلا تطوف والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري - 00:10:00ضَ
ولان النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث ابن عباس قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض وهذا دليل على انها لا تحزن ان الحائض لا لا تطوف ولو كانت تطوف لم يخفف عنها. واستدلوا ايضا بحديث ابن عباس ان الذي يروى ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الطواف - 00:10:20ضَ
في البيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام. لكن هذا الحديث الاخير ضعيف. ضعيف سندا ايضا ضعيف من جهة المعنى والمتن. نعم قال وقراءة القرآن لكن في مسألة الطواف استثنى شيخ الاسلام رحمه الله من طواف الحائض اذا اضطرت الى ذلك اذا اضطرت الحائض المرأة - 00:10:40ضَ
الى الطواف وهي حائض فان قال فانه يجوز لها ان تطوف وهي حائض. تتلجم وتطوف. وضرب المسألة في امرأة قدمت من بلد بعيد. مثل من شرق اسيا وما اشبه ذلك - 00:11:00ضَ
وقال ان هذه المرأة بين واحد من الامور اما ان نأمرها بان تبقى حتى تطهر. وهذا قد يكون فيه مشقة على الرفقة الذين معها. تحبس واضح؟ واما ان نقول انهم ايش - 00:11:11ضَ
انها ترجع الى بلدها وحينئذ ترجع وهي على احرامها. واما ان نقول انها تتحلل وتكون ومحصاة تذبح هذه وتحلل واما ان نقول انها تتلجى وتطوف ايما اهون الرابع الاخير. طيب ولذلك قال انه يجوز للحائض اذا اضطرت بان - 00:11:26ضَ
بان لم تتمكن من من البقاء في مكة وكان معها رفقة لا ينتظرونها ففي هذا الحال تتلجم وتطوف يقول رحمه الله وقراءة القرآن وقد سبق لنا البحث في هذا طبعا الشيخ اسلام رحمه الله يقول ليس في منع الحائض من قراءة القرآن ادلة صحيحة - 00:11:50ضَ
واستدل بعضهم على جواز القراءة بقول النبي عليه الصلاة والسلام عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي قالوا ومما يفعله الحاج قراءة قراءة القرآن قراءة القرآن فيجوز لها لكن جمهور العلماء على المنع من ذلك. ان ان الحائض لا تقرأ القرآن وقاسوها على الجنب - 00:12:09ضَ
قالوا ان الجنوب ممنوع من القراءة وكذلك الحائض ممنوع من القراءة وسبق لنا ان القياس على الجنب فيه نظر من وجهين. الوجه الاول ان مدة الحيض تطول بخلاف الجنابة وثانيا ان الجنب يتمكن من رفع الحدث عن نفسه في اي وقت شاء - 00:12:38ضَ
والحائض لا تتمكن اذا المسألة مسألة قراءة القرآن للحائض فيها خلاف. فالجمهور على المنع شيخ الاسلام رحمه الله يرى الجواز بل قال يجب اذا خشية النسيان يجب اذا خشية النسيان وتوسط شيخنا رحمه الله في هذه المسألة فقال ان احتاجت للقراءة - 00:12:59ضَ
احتاجت المرأة لقراءة القرآن لكونها معلمة او متعلمة او حافظة تخشى النسيان فلتقرأ والا فلا تقرأ احتياطا. اختم بقول من المرور به ان امن تلويثه تلويثه واللطف في المسجد يعني لا يجوز لها ان تلبث في المسجد واللبث هو المكث - 00:13:20ضَ
والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب. ولان الله عز وجل قال ولا جنبا الا الى عابر سبيل حتى تغتسل. فاذا منع الجنب من في المسجد فالحائض كذلك بالاولى. لكن الفرق بين الجنوب وبين الحائض - 00:13:44ضَ
من الجنب اذا توضأ جاز له اللبس والحائض اذا توضأت لا يجوز لها والدليل على التفريق فعل الصحابة رضي الله عنهم فانهم كانوا يتوضؤون ويمكثون وهم جنب يقول ولهذا قال لا المرور به ان امنت تلويثه. ان امنت تلويثه - 00:14:04ضَ
ويحرم وطؤها في الفرج الا لمن به شفق بشرطه. قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. فان فعل بان اولج قبل انقطاعه من يجامع من يجامع مثله حشفته ولو بحائط او او مكرها او ناسيا او جاهلا فعليه دينار او نصفه على التخيير كفارة - 00:14:25ضَ
من حديث ابن عباس يتصدق بدينار او نصفه كفارة. رواه احمد يقول رحمه الله ويحرم وضؤها في الفرج يعني يحرم وطأ الحائض في الفرج ودليل التحريم قول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا - 00:14:46ضَ
وهذا امر والاصل في الامر الوجوب ومخالفة الامر مخالفة الامر طيب السادة المؤلف قال الا لمن به سبق. السبق شدة الغلمة شدة الشهوة الانسان يكون فيه يكون شديد الشهوة والغلبة بان يخشى ان تتقطع انثياه اذا لم يخرج وهذا - 00:15:05ضَ
بعض الناس نسأل الله العافية يكون مريضا بالشفق من يخشى من تشقق الانثيين يحتبس المنهج هذا مرض يقول اذا اذا كان به سبق يجوز لكن المؤلف يقول في شرطه شرطه وشرطه ان تندفع ان يندفع ضرره بهذا الوطن - 00:15:34ضَ
اذا يحرم وطأ الحائض بالفرج الا لمن به سبق بشرطه. ما شرطه ان تندفع ضرورته فان لم تنتفع فلا يجوز طيب ما الدليل على استثناء هذا؟ نقول الدليل قول الله تبارك وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه - 00:15:56ضَ
المحرمات كلها اذا اضطر الانسان اليها صارت مباحة ولذلك الميتة حرام لكن اذا اضطر اليها صارت مباحة طيب وقال بعض العلماء انه لا يحل الوطء في الفرج ووطء الحائض الفرج ولو لمن به سبق - 00:16:17ضَ
ويزيل سبقه استمنا او غيره او غيره. يقول وهذا اهون اللي هوما هو اهون؟ الاستن اهون فان فعل فان فعل بان اولج قبل انقطاعه من يجامع مثله من يجامع مثله؟ من الذي يجامع مثله؟ الفقهاء اذا قالوا يجامع مثله فمرادهم ابن عشر - 00:16:34ضَ
الذي يجامع مثله ابن عشر والتي يجامع مثلها بنت اذا مر عليك نجامع مثله. مراد ابن عشر لانه تصور البلوغ من ابن عشر والتي يجامع اسمها بنت لانه يتصور الحيض من بنت - 00:16:59ضَ
يقول مثل لو حشفته حشفت رأس الذكر ولو بحائل. ولو بحائل لو كانوا في حائل لشمال القصيم يقول نعم بان اولج قبل انقطاعه من يجامع شفته ولو بهائم ولو كان جماعه بحائل - 00:17:18ضَ
يعني بشيء يحول بين ذكره وبين فرجها فان الكفارة تجب وذلك لان هذا جماع موجب للغسل واعلم ان كلام الفقهاء رحمهم الله في مسألة الحائل الحائل هل هل الجماع في حائل تثبت له الاحكام او لا تثبت؟ كلامه مضطرب مختلف - 00:17:44ضَ
والصواب ان الجماع في حائل كغيره ويوجب الغسل ويجب به الحد وهذا من اهم ما يكون وتجب به الكفار. اذا احكام الجماع تثبت ولو كان الجماع لحائل. وذلك لانه جماع يتلذذ به كما يتلذذ به غيره - 00:18:06ضَ
لاننا لان بعض العلماء رحمهم الله قالوا ان الجماع اذا كان في حائل لا تترتب عليه الاحكام فلا يجب الغسل لو تام بحاله. لو حتى لو اولج حتى لو اولج ولم ينزل ما يجب - 00:18:28ضَ
لو انزل يجب الغسل باي شيء الانزال لا الجماع. وهذا القول يعني عند التأمل فيه ضعف لانه يترتب عليه احكام عظيمة جدا ليست مسألة الغسل يترتب عليه مسألة الزنا وعدم الزنا لانه الان لو قلنا لا الجماع في حال لا حكم له صار معنى ذلك ان الذين يذهبون - 00:18:42ضَ
ويزنون بحائل خوفا من ان يصابوا بايدز وما اشبه ذلك. ان هؤلاء لا يوصفون بانهم زناة ولا يجب عليهم الحد الانسان اذا قال قولا يجب عليه ان ينظر الى لوازم هذا القول وما - 00:19:07ضَ
كان في علوم هذا ذنب من الذنوب لكن اذا قلنا ان الجماع بحائل كغيره فحينئذ تثبت الاحكام وهذا من اهم ما يكون يعني الان يعني يوجد وما اشبه ذلك ان ان الجماع بحائل لا اثر له - 00:19:23ضَ
لا يوجب غسل ولا يوجب حد ولا شيء هذا حقيقة يعني امر خطير يقول ولو بحائل او مكرها او ناسيا او جاهلا ولا فرق عندهم اذا وطأ المرأة وهي حائض سواء كان مكرها او ناسيا او جاهلا. حتى المكره يجب عليه. لماذا؟ قالوا لان الجماع - 00:19:44ضَ
جماع لا يتصور فيه ذكراه. وهذه قاعدة الفقهاء لا اكراه في الجماع. لماذا؟ قالوا لانه لا اله الا بعد انتشار يعني قيام الذكر ولا انتصار الا عن رغبة وارادة لولا انه راغب ما انتشر لك - 00:20:08ضَ
والارادة تنافي اعيد مرة ثانية الفقهاء عندهم قاعدة وهي ان ان الاكراه غير متصور في الجماع فلو اكره على الزنا وزنا يقول يجب عليه الحج لو اكره على الوقف نهار رمضان واطئ تجب عليه كفارة وهكذا - 00:20:26ضَ
لماذا؟ قالوا لان لان الاكراه على الجماع غير متصور لماذا؟ قالوا لان لانه لا اله الا بعد انتشار ولا انتشار الا عن رغبة وارادة. والرغبة والارادة هنا في الاكراه. كيف تكون مكره؟ وانت تريد - 00:20:43ضَ
والصواب في هذه المسألة ان الاكراه يتصور بالجنان ان الانسان قد لا يملك نفسه بشر ضعيف قد لا يملك نفسه. فعلى هذا نقول المكره الصواب انه ايش؟ لا كفارة عليه. قال او ناسيا - 00:21:03ضَ
او ناس لماذا؟ الناس قالوا لان لعظم الجماع في عظم الجماع الا يعذر الانسان اذا جامع ناسيا لا يؤذر لعظم الجماع وغلظه فليس بعذر. طيب والصواب ايضا ان الناس لا حكم له - 00:21:20ضَ
في عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال او جاهلا جاهلا قول او جاهلا ظاهره سواء كان جاهلا الحال او جاهلا ها الحكم يعني يجهل ان زوجته حائض. او يعرف انها حائض ولكن يجهل الحكم. مفهوم؟ فالجهل نوعان جهل في الحاد بان لا - 00:21:37ضَ
هل هي بان لا يعلم انها حائج وجهل بالحكم بان يعلم انها حائض ولكن يجامع ظنا منه ان جماع الحائظ لا بأس وقال المؤلف هنا شامل الامرين فاذا جامعها وهو جاهل سواء جاهلا بالحال او جاهلا بالحكم او باحدهما فانه - 00:22:04ضَ
ايش؟ حرام فانه حرام. طيب لو كان جاهلا بالعقوبة هو يعلم الحال انها حائض. ويعلم الحكم انه حرام ولكن يجهل يقول الجهل في العقوبة ها ليس بعذر الجهل بما يترتب على الحكم ليس بعذر. متى علم الانسان الحكم الشرعي الحكم الشرعي - 00:22:24ضَ
فان جهله بما يترتب عليه من عقوبة او غيرها ليس ايش؟ ليس بعذر. فعلى هذا لو ان رجلا زنا زنا هو محصن ما حد مفصل الرجل قال انا والله ما ما علمت انا ادري ان الزنا حرام لكن ما علمت لو علمت ان الزنا حرام لو علمت ان ان الزاني يرجم ما اقدمت على ذلك - 00:22:49ضَ
ونقول هذا ليس بعذر. انت لا يناسبك التخفيف لان كونك تنتهك الحرمة هذا كاف في ايجاب العقوبة طيب شو هو الصواب في هذه المسألة؟ انه اذا جعلنا المكره والناسي والجاهل لا شيء عليه - 00:23:13ضَ
وهذه قاعدة في جميع الابواب ان كل من فعل محرما او ارتكب محرما جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه وهي عامة في جميع الاشياء في الصيام في الصلاة في الحج وفي غيرها - 00:23:29ضَ
يقول رحمه الله عليه دينار او دينار او نصفه على التحيير كفارة الدينار مثقال. والمثقال اربع ظلمات وربع. اربع غرامات وربع وعلى هذا كم يقول الدينار؟ الذهب ارتفع يمكن الجنيه الان الذهب خمسين ريال - 00:23:48ضَ
قصدي الغرام بخمسين ريال تقريبا خمسين خمسون في اربعة ميتين لم يكن وربع ها اثنعش ونص تقريبا مئتين وثلطعش ريال ثلاتعش ريال هذا بناء على ان تسأل اذا اردت معرفة مقدار الدينار اسأل عن الغرام - 00:24:08ضَ
كم الجرام من الذهب؟ والجرام من الذهب الان كم يساوي تقريبا اكيد خمسين ها تقريبا خمسين اذا قلنا خمسين الدينار يكون مئتين وثلاثة عشر مليار طيب فعلي دينار او نصفه نصف الدينار كم بالريالات - 00:24:29ضَ
مئة وسبعة ريال او ستة ريالات على التخيير كفارة على التأخير يعني انه يخير ان شاء اخرج دينارا وان شاء اخرج نصف دينار يقول في حديث ابن عباس يتصدق بدينار او نصفه. رواه احمد والترمذي وابو داوود. وقال هكذا الرواية الصحيحة - 00:24:48ضَ
والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان او غيره او قيمته من الفضة يعني يقوم من الفضة طيب وهذه المسألة تعني وجوب الكفارة في في الفرج من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله - 00:25:09ضَ
ولهذا اختلف العلماء فيها. فالمشهور من مذهب الامام احمد وهو من المفردات يعني ان ان مذهب احمد انفرد بذلك ان وطأ الحائض موجب للكفار موجب للكفارة ومذهب الائمة الثلاثة مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي ان وطأ الحائط لا كفارة فيه - 00:25:26ضَ
لماذا؟ قالوا لان الاصل براءة الذمة وضعه حديث ضعفوا هذا الحديث من وجوب اولا قالوا ان الحديث موقوف. موقوف فهو من كلام ثانيا انه مضطرب من جهة السند ايضا ثالثا انه - 00:25:47ضَ
ضعيف من جهة المتن والمعنى المتن والمعنى قالوا لان لانه لا يعقل او لم يعهد بالاصح لم يعهد التخيير في الشرع بين جنس واحد لا يعهد التأخير في الشرع في جنس واحد - 00:26:09ضَ
بين اجناس كما في كفارة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوساط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحت رقبة الاطعام غير الكسوة والكسوة غير التحليل والتحليل غير ايضا الصيام - 00:26:26ضَ
وقالوا انه لا يوعد في الشريعة التخيير في جنس واحد. الانسان يخير في جنس واحد بين كذا وبين كذا طيب ورابعا من جهة الضعف قالوا ان لفظ الحديث يتصدق الاصل والصدقة انها مستحبة وليست واجبة - 00:26:42ضَ
هذي اربعة اوجه احل بها الحديث الوجه الاول انه موقوف والثاني انه منقلب سندا والثالث انه ضعيف من جهة المعنى لانه لا يعهد تخيير في الشرع في جنس واحد وانما التخيير في - 00:26:59ضَ
او بين ورابعا ان لفظهم يتصدق فظاهره الاستحباب وليس مجرد لكن الذين يرون وجوب الكفارة يجيبون بين الحديث يصححون الحديث بعض العلماء ومنهم ابن حجر رحمه الله ومن دقيق العيد وغيره وغيرهما صححوا الحديث - 00:27:17ضَ
والقول بوجوب الكفارة احوط وابرأ للذمة واما مسألة السنة الاخيرة يتصدق فيقال في الجواب عنها ان لفظ الصدقة يأتي الواجب ويأتي المستحب. قال الله تبارك وتعالى خذ من اموالهم صدقة - 00:27:39ضَ
صدقة وثانيا ايضا لو سلمنا ان لفظ الصدقة على المستحب فهي في مقابل فعل محرم. والصدقة اذا كانت في مقابل في محرم صارت واجبة. طيب اذا نقول الاحتياط اخراج الكفار - 00:27:57ضَ
لكن هنا عليه دينار او نصفه او نصفه. يقول على التخيير فيخير فان شاء اخرج دينارا وان شاء اخرجه نصف دينار. وقال بعض العلماء ان هذا يختلف باختلاف المكفر فان كان غنيا فعليه دينار - 00:28:11ضَ
وان كان فقيرا فعليه ايش؟ النصف وقال بعض العلماء وهو القول الثالث ان كان الوطء في اول الحيض فدينار واشد وان كان في ادباره واخره فعليه نصف دينار. اليه هذي كم قول؟ قال تقوى. القول الاول انه على التخيير. يقول يخير - 00:28:31ضَ
لكن الاكمل ايش؟ الدينار. والنصف يجوز والقول الثاني انه باختلاف حال المكفر. والقول الثالث انه باختلاف حال ايش الحيض فان كان في اوله فعليه دينار. وان كان في اخره فعليه نصف دينار - 00:28:51ضَ
ولهذا والى هذه الاقوال اشار ابن عبد القوي رحمه الله بقوله واكملها الدينار والنصف مجزئ وعن احمد وعن احمد اكملها الدينار والنصف مجزئ انه لو اخرج نصف دينار اجزأ. وعن احمد في وطئ في وطأ ادبار معتدي - 00:29:12ضَ
يعني انه ان النصف يكون في ايش الاجبار في الاجبار. طيب نعم قال ويجزئ لواحد يجزئ لواحد يعني لو ان هذا الدينار اخرجه واعطاه مسكينا واحدا ثم انه مجزئ قال وتسقط بعجزه - 00:29:36ضَ
لو عجز عنها. طيب وهل يجوز ان يفرق الدينار على اكثر من مسكين نعم يجوز يجوز ان يفرق هذا الدينار الاكثر من مسلم. فمثلا الان قلنا الدينار مئتين وثلطعش ريال مئتين ريال مثلا. يجوز ان يعطي اربعة مساكين كل كل مسكين يعطيه - 00:29:54ضَ
وذلك لانه هنا حدد او قدر المعطى ولم يقدر ها؟ المعطى له او بعبارة اصح المدفوع فجر المدفوع ولم يقدر المدفوع له واعلم ان الكفارات من حيث من حيث هذا الوجه لها ثلاث حالات. تارة يقدر المدفوع والمدفوع له. وتارة يقدر - 00:30:12ضَ
مدفوع دون المدفوع له يقدر المدفوع له دون المدفوع اذا توب ها؟ لا ممنوع من اكثر العلماء على منعه واستدلوا بان النبي قال كان لا يحبسه او لا يحبسه شيء عن القرآن - 00:30:40ضَ
وفي بعض الاحاديث ممكن فيها نظر كان يقرأون القرآن ما لم يكن جنبا. قالوا اقرأوا القرآن اقرأوا النبي استلام القرآن لاصحابه واجب عليه. كقوله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ولا يترك الواجب الا لكونه حرام - 00:30:57ضَ
ذكرنا ان الكفارات من حيث التقدير منها ما قدر فيه المدفوع والمدفوع له. ومنها ما قدر فيه المدفوع دون المدفوع له. ومنها ما قدر فيه المدفوع له دون المدفوع الاول الذي قدر فيه المدفوع والمدفوع له مثل فدية الاذى. فدية الاذى - 00:31:17ضَ
فالمدفوع مقدر. المدفوع مقدر. كم ها نصف ساعة ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة. طيب والذي والتي قدر فيها المدفوع دون المدفوع له مثل زكاة الفطر الفطر فرضها رسول الله عليه الصلاة والسلام صاع فرضها صاع من تمر او شعير او الى اخره - 00:31:38ضَ
لكن مدفولة ما قدر. وعلى هذا يجوز ان تدفع هذا الصاع الى مسكينين او ثلاثة والثالث ما قدر فيه المدفوع له دون المدفوع مثل كفارة اليمين. قال الله تبارك وتعالى فكفارته اطعام عشرة عشرة - 00:32:03ضَ
كم تعطي مسكين؟ ما قدر واضح؟ يقول رحمه الله وامرأة مطاوعة كرجل. مطاوعة احترازا من المكرهة. وهنا كما سبق فرقوا بين الرجل وبين المرأة. وسبب التفريق ان الرجل يتصور في حقه الاكراه دون دون المرأة. طيب. والسبب في ان - 00:32:20ضَ
المرأة المفاوتة كالرجل نقول لان الاصل تساوي الرجال والنساء في الاحكام الشرعية الاحكام الشرعية نعم ويجوز ان يستمتع منها اي من الحائض بما بما دونه اي دون الفرج من القبلة واللمس والوطء دون الفرج. لان المحيض اسم لمكان الحيض. قال ابن عباس - 00:32:43ضَ
فاعتزلوا نكاح فروجهن. ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره. واذا اراد وطأها فادعت ايضا ممكنا طيب يسن ستر فرجها عند مباشرة غيره يعني غير الفرج لان لقول عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه السلام كان يأمرها فتتسع - 00:33:03ضَ
فيباشرها فيباشرها وهي وهي حائض وانما تستر فرجها لي بامرين. اولا لان لا تسول له نفسه ان يجامعها. ثانيا لانه ربما رأى الدم وحينئذ تتقزز نفسه ويكره هذه المرأة اذا يسن او ينبغي للمرأة اذا قال شرح زوجها ان يأمرها ان ان تستر فرجها لهاتين العلتين - 00:33:24ضَ
لان لا تسول له نفسه الاقدام على المحرم والثاني ها؟ لان لا يرى منها ما يكره من الدم او اثر من الدم او اثره. قال وان واذا اراد وطأها بدعت حيضا ممكنا - 00:33:50ضَ
وعلم من قول المؤلف ممكنا انه اذا كان غير ممكن لا يقبل وهو كذلك ومتى يكون ممكنا؟ نقول اذا كان الحيض في زمنه او قريب منه اما اذا كان في غير زمنه فلا فمثل امرأة عادة ان تحيض كل شهر - 00:34:08ضَ
ستة ايام بعد ان طالت من الحيض بعد ثلاثة ايام لك ايظا حائض كل ثلاثة ايام حائض وهذا خير ممكن وكذلك على المذهب اذا كان الحيض في غير سنه في غير زمنه. بالنسبة للسن - 00:34:27ضَ
بان ادعته من لها فوق الخمسين. هل يمكن ان يضمن فوق الخمسين على مذهب لا. فلو قالت امرأة لها احدى وخمس احدى لها احدى وخمسون سنة قال اني حائض. نقول هنا لا يقبل - 00:34:43ضَ
لان هذا ليس بحيث لماذا لا؟ طيب وعلم من قوله ممكنا قبل لماذا نقبل قولها؟ نقول لان هذا الامر لا يعلم الا من جهتها هذا الامر لا يعلم الا من جهتها. وكل امر لا يعلم الا من جهة الانسان ومن قبله فان قوله فيه مقبول - 00:34:59ضَ
القول او فعل لا يعلم الا من جهة الانسان فان قوله فيه مقبول واذا واذا انقطع الدم اي دم الحيض يؤوي النفاس ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. فان عدمت الماء تيممت وحل وطؤها - 00:35:21ضَ
غسلوا المسلمة الممتنعة قهرا ولا نية هنا كالكافرة للعذر ولكن اذا انقطعت دم الحيض او النفاس ولم تغتسل لم يباح غير الصيام هو الطلاق هذه امرأة مثلا طهرت من الحيض ولم تغتسل - 00:35:37ضَ
يقول يجوز صيامها وان لم تغتسل فلو طهرت قبل الفجر ولم تغتسل الا بعد الفجر صيامها صحيح. كذلك طلاقها لانه حينئذ طلاق طلاق سنة قال فان عدمت الماء تيممت. اي لو انقطع حيضها وليس عندها ماء فانها تتيمم - 00:35:51ضَ
قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا فيقوم التيمم مقام الماء قال وحل وقتها وان لم تغتسل لان هذا قائم مقام الماء ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين - 00:36:13ضَ
طيب فان عدمت الماء والتراب كعادم الطهورين فيحل يحل يعني لو كان ليس عندها ماء وليس عندها تراب هذا وين كان نادر لكن نقول هنا يكون حكمه حكم عادم الطهورين فيحل وقته - 00:36:32ضَ
قال وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا. تغسل المسلمة الممتنعة قهرا. يعني لو انها طهرت وامتنعت من امتنعت واراد زوجها ان مثلا قطع يجامعها تغسل قهرا بحق من؟ لحق الزوج طيب هنا اشكال وهو ان من شروط صحة الغسل النية - 00:36:49ضَ
وهي مكرهة هي لم تنم الجزء بس امسكها وغطسها ما طلعها شلون؟ كيف؟ يعني قالوا هنا تسقط النية يعني هو هو بنفسه ينوي وتسقط نيتها للتعذر طيب قال ولا نية قال ولا نية هنا كالكافرة للعذر كالكافرة - 00:37:14ضَ
الكافر الان اذا تزوج لو قدر ان رجلا تزوج كتابه يهودية او نصرانية من المعلوم ان اليهودي والنصرانية لا تكلف بالشريعة. الشرائع لكن لو حاضت هل هل يجب عليها الاغتسال اذا امرها زوجها - 00:37:38ضَ
نعم يجب طيب كيف تنوي؟ يقول النية هنا تسقط للعذر؟ نعم ولذلك قال شف وتغسل المسلمة ممتنعة قهرا ولا نية هنا كالكافر العذر ولا تصلي به لا تصلي به لا تصلي بي بهذا الغسل - 00:37:55ضَ
لماذا؟ لانه غير منوي من قبلها غير منوي من قبلها طيب اه قال وينوي عن مجنونة غسلت كميت. نعم المجنونة ينوى عنها في تعذر النية والمبتدأة اي في زمن في زمن يمكن ان يكون حيضا وهي التي رأت الدم ولم تكن حاظت. تجلس اي تدع الصلاة والصيام ونحن - 00:38:15ضَ
وهما بمجرد رؤيته ولو ولو حمرة او صفرة او كدرة هي اقل الحيض يوما وليلة ثم تغتسل لانه اخر حيضها حكما وتصلي وتصوم ولا توطى فان انقطع دمها لاكثره اي اكثر الحيض خمسة عشر يوما فما دون فما دون بضم النون لقطعه عن - 00:38:42ضَ
المبتدأة من المبتدأة؟ المبتدأة هي التي ابتدأها الحيض. المرأة التي ابتدأها الحيض اذا رأت الدم يقولون تجلس اقله واقله يوم وليلة. فددس يوم وليلة. وما زاد اليوم والليلة تغتسل وتصوم وتصلي - 00:39:02ضَ
لماذا؟ قالوا بان هذا هو اقل حيضها حكما وما زاد اليوم الليلة هذا مشكوك فيه. هذه المرأة التي اتاها الحيض لاول مرة حاضت يومين. نقول ما زاد على اليوم والليلة مشكوك فيه - 00:39:22ضَ
ان يكون حيضا ويحتمل ان يكون غير حيض والاحتيار اننا نأمرها بالصلاة ايش بعد؟ بالصيام تأمرها بالصيام والصيام ولهذا قال المؤلف رحمه الله وتصلي وتصوم احتياطا. وظاهر كلامه رحمه الله تصلي وتصوم ظاهره انها - 00:39:37ضَ
وتصوم ولو نفلا ولو نفلا يعني انه يصح او يجوز يجوز لها الصلاة والصيام ولو كان نفلا. وهذا فيه نظر يعني اطلاق القول بانه بانها تصلي نفلا فيه نظر وذلك لان صلاتها فرض صلاتها الفريظة ظرورة او من باب الاحتياط والنفل لا احتياط فيه لا احتياط فيه - 00:39:57ضَ
نعم الاحتياط في المندوب في هذا الحال ترى. طيب هذا هو المذهب في المسألة. والقول الثاني ان المبتدأة اذا ابتدأ الحيض فانها تبقى الى ان ينقطع الدم الا ان يتجاوز اكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما فحينئذ تغتسل - 00:40:22ضَ
وتصوم وتصلي وهذا القول كما سبق هو هو الراجح. وكونهم يجعلون هذا من باب الاحتياط. تقول حقيقة الاحتياط في هذه المسألة قد يقال ان عدم المرأة كوننا نأمرها بالصلاة بان تصلي وتصوم وهي حائل احتياطا ايظا تركها للصلاة والصيام هو ايظا - 00:40:44ضَ
الاحتياط المسألة يتجاذبها امراظ ولا توء طوفين انقطع دمها لاكثره اي اكثر الحيض خمسة عشر يوما فما دون بضم النون قطع عن الاضافة اغتسلت عند انقطاعه ايضا وجوب ان صلاحية ان يكون حيضا وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث فان تكررت مفهوم الان هذه؟ يقول الان هذه المبتدأة المبتدأة - 00:41:09ضَ
اذا اتاها الحيض تجلس يوم ليلة ولو كان الدم يستمر استمر مع الدم بعد خمسة عشر يوم تغتسل وتصلي. واذا قال اغتسلت عند نعم اغتسلت عند انقطاعه. طيب الا يكفي الغسل الاول؟ يقول لا الغسل الاول اوجبناه من باب الاحتياط. وهذا نوجبه لان هذا اكثر الحيض. فيحتمل ان الدم الذي ما بين - 00:41:33ضَ
من اليوم والليلة الى خمسة عشر يوما يحتمل ان يكون حيضا فلذلك نأمرها بعد خمسة عشر يوم نأمرها لماذا؟ بالاغتسال وحينئذ يكون قد اوجب عليه الاغتسال مرتين. والصواب كما تقدم انها تبقى - 00:42:00ضَ
يمشي على وتيرة واحدة الى ان ينقطع ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما. نعم يقول كذا تفعل كذلك في الشهر الثاني وفي الشهر الثالث. فان تكرر الدم ثلاثا اي في ثلاثة اشهر ولم يختلف فهو فهذا كله حيض - 00:42:17ضَ
هذي عادتها فان تكرر الدم ثلاثا اي او اي في ثلاثة اشهر ولم يختلف فهو كله حيض وثبتت عادتها. فتجلسه في الشهر الرابع فتجلسه في الشهر الرابع ولا تثبت ولا تثبت بدون بدون ثلاث وتقضي ما وجب فيه اي ما صامت فيه من واجب وكذا ما - 00:42:34ضَ
طافته او اعتكفته فيه. وان ارتفع حيضها ولم يعد او ايست قبل قبل التكرار لم تقض. وان عبر اي جاوز الدم اكثر اذا ارتفع حيضها ولم يعد. او ايست قبل التكرار قبل التكرار لم تقضي لم تقضي الواجب. من - 00:42:57ضَ
من صلاة ونحوها نعم وان عبر اي جاوز الدم اكثره اي اكثر الحيض فهي مستحاضة. والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العادل. من ادنى دون قعره فان كان لها تمييز اذا الاستحاضة هي سيلان الدم في غير وقته. سيلان الذنب في غير وقت - 00:43:17ضَ
الذي لا يكون حيا. وقال بعض العلماء المستحاضة هي هي التي ترى لا يصلح ان يكون حيضا لا يصلح ان يكون حيضا. وقال بعضهم المستحاضة هي التي ترى دما فوق خمسة عشر يوما - 00:43:41ضَ
خمسطعشر يوم بماذا نميز بين دم الحيض وغيره. ذكر المؤلف رحمه الله قال فان كان لها تمييز. يعني تميز بين دم الحيض ودم غيره. وقد ذكر اهل العلم رحمهم الله - 00:44:00ضَ
ان دم الحيض يفارق دم الاستحاضة من ثلاثة اوجه بل اربعة اولا من جهة اللون وثانيا من جهة الرائحة وثالثا من جهة الغلظة فاما من جهة اللون فلون دم الحيض اسود - 00:44:14ضَ
ودم استحاضة لانه مثل مثل دم الجروح ثانيا من جهة الرائحة دم الحيض رائحته كريهة ودم الاستحاضة لا رائحة لها ثالثا من جهة الغلط والرقة دم الحيض غليظ. ودم الاستحاضة رقيق. رابعا وهو فرق - 00:44:35ضَ
الاطباء اخيرا قالوا ان دم الحيض لا يتجمد اذا خرج. ودم استحاضة يتجمد. لماذا؟ قالوا لان دم الحيض قد تجمد من قبل في الرحم تجمد يقول دموا استحاضة اذا خرجوا بقي يتجمد مثل الذبيحة اذا ذبحت الدم المسوح الذي يخرج منها بعد دقيقة او دقيقتين يتجمد - 00:44:57ضَ
ودم الحيض يقول لا يتجمد يبقى على غرا على غلظته والسبب في هذا انه قد تجمد في الرحم. نعم - 00:45:22ضَ