شرح عمدة الأحكام (من بداية كتاب الزكاة إلى نهاية كتاب الفرائض) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

37 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الحج\الهدي\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس السابع والثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله - 00:00:00ضَ

رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:18ضَ

ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها والا اعطي الجزار منها شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:00:36ضَ

وعلى اله وصحبه تقدم في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى في حجة الوداع مئة بدنة يعني مئة بعير ساقها من المدينة فلما وصل الى مكة بقي محرما - 00:00:59ضَ

لم يحل من احرامه حتى نحرها يوم النحر لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فبقي صلى الله عليه وسلم على احرامه قارنا بين الحج والعمرة حتى نحر هديه. ثم حلق رأسه ثم تحلل من احرامه. تحلل الاول - 00:01:25ضَ

ثم مضى الى مكة واطال تحلل التحلل الكامل بقي في منى كما يأتي وهذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا ابن ابي طالب رضي الله عنه - 00:01:54ضَ

ان يقوم على بدنه اي ان يتولاها يقوم عليها يعني يتولاها بالعلف والسقي ان يسوقها الى ان تصل الى حلها ثم انه صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة انصرف الى هديه - 00:02:11ضَ

فنحر صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين بدنة بيده الشريفة ثم وكل عليا في نحر الباقي من المئة. وامره ان يتصدق بلحومها وجلودها واجلتها هذا فيه التوكيل في ذبح الهدي - 00:02:37ضَ

قال له يجوز للانسان ان يوكل من يذبح هديه. لان الحاجة احيانا تدعو الى هذا. فاذا احتاج الى التوكيل او حتى لو لم يحتج له ان يوكل والوكيل يقوم مقام - 00:02:59ضَ

الموكل وهذا فيه التوسعة على المسلمين واليوم كما تعلمون فتحت مكاتب لاستقبال اثمان الهدي من الحجاج من اجل ان يشترى بها لهم يشترى بها لهم ادين ويذبح ويوزع لحمه يتولى المكتب توزيع اللحوم وهذا فيه تيسير على المسلمين وفيه ايضا - 00:03:15ضَ

حفظ للحوم والجلود بدل ما كانت تهدر وتنتن وتظيق على الناس صارت الان تحفظ وينتفع بها وصار الذي يشق عليه ذبح الهدي والذهاب الى المنحر يوكل هذه هذه المكاتب وهي تقوم بذلك - 00:03:49ضَ

اخذا من هذا الحديث وفي الحديث ايضا ان لحوم الهدي لا تهدر وجلودها واجلتها لا تهذر بل توزع ولا يستردها صاحبها ما يسترد الجلود او الاجلة وانما توزع مثل اللحوم - 00:04:15ضَ

على الفقراء وان شاء هو ان ينتفع بالجلد بان يدبغه ويستعمله فله ذلك لكنه لا يبيعه لا يبيعه وانما ينتفع به هو لا بأس او يعطيه من ينتفع به ففيه ان لحوم الهدي لا تهدر وتضيع - 00:04:36ضَ

لانه ليس المقصود الذبح فقط. المقصود الذبح هو الانتفاع. التوسع بلحوم الهدي. قال تعالى فاذا وجبت جنوبها منها واطعموا القانع والمعتر ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير - 00:05:00ضَ

فيأكل يستحب انه يأكل منها قد اكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه يستحب له ان يأكل منها وان يتصدق منها هذا هو السنة وان تصدق بها كلها ولم يأكل منها - 00:05:25ضَ

فلا بأس وان اكلها كلها فلا بأس. المهم انها ما تهدر وتضيع الا اذا كان الهدي هدي جزاء اذا كان الهدي هدي جزاء عن عن ترك واجب او فعل محظور - 00:05:43ضَ

فانه لا يأكل منه لانه كفارة ولا يأكل من كفارته فاذا كان الهدي هدي جزاء فانه لا يأكل منه اما اذا كان هدي تمتع او قران او هدي طوع فانه يأكل منه - 00:06:01ضَ

وفي الحديث ان الجزار لا يعطى اجرته من لحوم الهدي لا يعطى اجرته من لحوم لو واجرت جزار يذبح لك الهدي لا تعطه اجرته من لحمها ولا من جلودها وانما يعطى اجرته من غير الهدي لئلا يكون لحم الهدي معاوضة - 00:06:20ضَ

فهو في حكم البيع اذا اعطاه اجرته منها فهذا في حكم البيع. فلا يجوز ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. اما انه يعطيه اجرته ويعطيه زيادة على ذلك تصدقا عليه فلا بأس اذا اعطاه من لحمها من باب - 00:06:40ضَ

الصدقة لا من باب الاجرة فلا بأس بذلك لانه واحد من المحتاجين. فيعطى من لحمها. وقيل لا يعطيه حتى ولو كان فقيرا لئلا يتخذ هذا وسيلة وحديث لا يعطى الجزار هذا عام في المحتاج وغير المحتاج ولكن الصحيح ان شاء الله انه اذا اعطي زيادة على اجرته من باب - 00:07:01ضَ

انه محتاج فلا بأس بذلك نعم والا والا اعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا. يعني الاجرة نعطيه الاجرة من عندنا من غير الهدي. نعم وعن زياد بن جبير - 00:07:26ضَ

قال رأيت ابن عمر اتى على رجل قد قد اناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم هذا فيه كيفية ذبح الهدي الابل تنحر والبقر والغنم تذبح. والنحر يكون في اللبة يكون في اللبة - 00:07:46ضَ

في اسفل رقبة البعير في اسفل رقبة البعير في الوهدة التي بين النحر والعنق واهده محل للذبح مجمع العروق. واما البقر فانها تذبح في حلوقها والغنم كذلك تذبح في حلوقها - 00:08:16ضَ

الابل تنحر والبقر الاغنام تذبح ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة تذبح البقرة في حلقها الابل تنحر وهي قائمة معقولة يدها اليسر لان هذا اسهل في خروج الدم واسرع في موتها ولا تنحر وهي باركة او معقولة هذا هو السنة. ولهذا لما رأى ابن عمر - 00:08:37ضَ

الله تعالى عنهما رجلا ينحر بدنته يعني بعيره الهدي ينحر الهدي حتى غير الهدي حتى في غير الاب فالابل تنحر في دائما في هدي وفي غيره هذا هو الطريقة الشرعية المستحبة - 00:09:14ضَ

وهذا كما في قوله تعالى فاذكروا فاذكروا اسم الله عليها نعم صواب صواب فيعني قائمة صافة رجليها قائمة صافة رجليها على قوائمها وفي قراءة تذكر اسم الله عليها صواف صوافنا - 00:09:36ضَ

صوافنا بمعنى معقولة يدها وتكون قائمة على ثلاث مثل الفرس الصافن الفرس اذا وقفت ترفع ترفع يدها الصوافن الصافنات الجياد فقوله صوافنا يعني معقولة احدى قوائمها وفي قراءة صوافيا اذكروا اسم الله عليها صوافيا - 00:10:04ضَ

يعني صافية النيات والمقاصد بذبحها الشاهد من قول الصواب او صوافنا لانها تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى من اجل ان لا تهرب يعقل من اجل الا تهرب وذبحها قائمة اسهل عليها من ذبحها وهي - 00:10:34ضَ

باركة لان الدم يخرج بسرعة يكون اسرع بموتها من ذبحها وهي باركة على الارض. فاذا وجبت جنوها وجوج وجبت يعني سقطت. هذا دليل على انها واقفة فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الارض لان الوجبة والوجوب معناها السقوط - 00:10:59ضَ

فكلوا منها يعني ما يشرع في قطع تقطيعها حتى حتى تخرج روحها ما تقطع وهي لم تمت وتبرد ينتظر حتى تبرد تخرج روحه قال صلى الله عليه وسلم لا تعجلوا الانفس حتى تزهق. فاذا وجبت دنوها يعني سقطت على الارض ميتة - 00:11:25ضَ

فكلوا منها فهذا فيه ان السنة ان تنحر الابل قائمة. مقولة يدها اليسرى وفيه تعليم الجاهل في الحديث تعليم الجاهل فان ابن عمر رضي الله عنه قال لهذا الرجل ابعثها من قيام سنة ابي القاسم - 00:11:50ضَ

سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم وفي الحديث دليل على ان الصحابي اذا قال سنة السنة كذا. اذا قال الصحابي السنة كذا هذا له حكم الرفع الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قال من السنة كذا او السنة - 00:12:14ضَ

كذا او امرنا بكذا او نهينا عن كذا هذه لها حكم الرفع عند اهل العلم واما البقر والغنم فانها تضجع على جنبها الايسر موجهة الى القبلة ويذبحها في حلوقها على الارض - 00:12:34ضَ

بيده اليمنى نعم باب الغسل للمحرم المحرم يجوز له ان يغتسل وهو محرم. يجوز له ان يغتسل وهو محرم للتبرج او للتنظف او المرأة الحائض والنفساء اذا قهرت وهي محرمة - 00:12:55ضَ

تغتسل اغتسال الواجب الاغتسال المستحب المحرم يجوز له ان يغتسل وان يخلع ثياب الاحرام ويغتسل ثم يعيدها ويجوز له ان يستبدلها بغيرها الامر واسع في هذا وليس المراد الاغتسال عند الاحرام مراد الاغتسال بعد الاحرام - 00:13:19ضَ

لانه قد يطول عليه الوقت ما هو مثل وقتنا هذا في في الزمان السابق كانوا يحرمون ويأخذون الايام وهم في الطريق تاخذون الايام في الطريق فيحصل عليهم عرق وغبار فيحتاجون الى الاغتسال. اما الان يمكن تغتسل بالمشرق - 00:13:42ضَ

وتصل الى مكة وتعتمر وانت حديث العهد بالاغتسال بسبب سرعة النقل اما ذاك الوقت فكان آآ النقل على الابل وعلى الاقدام فكانوا يعرقون وكانوا اه يغبرون وكانوا يحتاجون الى ويصيبهم الحر - 00:14:04ضَ

ولفح الهجير فيحتاجون الى الاغتسال للتبرد او الاغتسال للتنظف او حتى الاغتسال اذا اذا احتلم اذا احتلم ممكن ان المحرم يحتلم او المرأة يصيبها حيض نفاس تطهر تغتسل فالمحرم يباح له - 00:14:29ضَ

ان يغتسل وهو محرم نعم باب الغسل للمحرم عن عبدالله بن حنين ان عبد الله ابن عباس والمسور ابن مخرمة اختلفا بالابواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل رأسه - 00:14:51ضَ

قال فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل - 00:15:14ضَ

رأسه وهو محرم فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدأ لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه الماء اصب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل - 00:15:38ضَ

وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا اماريك بعدها ابدا نعم هذا الحديث فيه ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والمسور ابن مخرمة رضي الله عنه تجادل في قضية في قضية هل الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم وغسل رأسه لانه معلوم ان المحرم - 00:16:02ضَ

تحافظ على رأسه بان لا تساقط منه الشعر بان لا يتساقط منه شيء من الشعر فالمسور يقول ان الرسول لم يغسل رأسه. وابن عباس قل انه غسل رأسه فارسل عبد الله ابن حنين - 00:16:30ضَ

الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه يسألانه فهذا فيه هذا فيه ان فيه الاجتهاد فيه مشروعية الاجتهاد بالمسائل الفقهية والاختلاف فيها وان الاختلاف فيها لا لا يذم ولا يضر ليس هو من الاختلاف المذموم بل هو من الاختلاف بل هو من الاختلاف المشروع - 00:16:50ضَ

لان كل واحد يجب عليه انه يبحث ولا يقلد ما دام انه يستطيع ما دام يستطيع البحث يبحث وليتوصل الى الحكم الشرعي بنفسه. اما اذا كان لا يستطيع فانه يسأل اهل العلم - 00:17:21ضَ

ففيه وقوع الاختلاف بين الصحابة في مسائل الفقه. وان هذا لا يظر ان هذا لا يظر بل هو مطلوب. مطلوب من البحث والتقصي والتوصل الى الاحكام الشرعية ثانيا فيه المختلفين في مسألة يجب عليهم الرجوع - 00:17:38ضَ

الى السنة يجب عليهم الرجوع الى السنة فان ابن عباس والمسور رضي الله عنهما رجعوا الى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي يعرفها ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه ففيه الرجوع الى السنة وهذا كما في قوله تعالى - 00:18:05ضَ

فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ما يجوز ان نقول كل واحد يبقى على رأيه الرأي والرأي الاخر كما يقولون الان ما يجوز هذا يجب ان نرجع الى الكتاب والسنة فما دل عليه الدليل اخذنا به - 00:18:26ضَ

وما خالف الدليل تركناه معنى رأي رأي اخر الدين واحد والمرجع الى الكتاب والسنة هذا هو الواجب فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله ولا يجوز البقاء على الاختلاف - 00:18:44ضَ

من غير معرفة للصحيح من غير الصحيح المرجع ما هو بلا اقوال العلماء المرجع الى السنة هي المرجع وهي الفصل في النزاع مهو كل واحد يرظى برأيه ويقول وسعوا على الناس لا تضيقون عليهم - 00:19:02ضَ

خلوا كل ياخذ برأي هذا لا يجوز ابدا هذا يؤدي الى الظياع ونحن لم نتعبد باقوال العلماء واجتهاداتهم عندما تعبدنا باتباع الدليل وفيه وفي هذا الحديث سؤال اهل العلم عند الاشكال - 00:19:20ضَ

فان ابن عباس وابن مخرمة رضي الله عنهما سأل من هو اعلم منهما وهو ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه ففيه الرجوع الى اهل العلم الذين يعرفون السنة الذين يعرفون السنة - 00:19:41ضَ

الرجوع الى السنة بواسطة اهل العلم ما هو بكل واحد يرجع الى السنة ما هو بكل واحد يرجع الى السنة العوام والمتعالمين والجهال انما يرجع الى السنة بواسطة اهل العلم - 00:19:57ضَ

الذين يعرفونها فعبدالله بن عباس والمسور سأل من هو اعلم منهما وهو ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه ابو ايوب وجد والاختلاف وقع في الاب والاب وموظع اسم موظع بين مكة - 00:20:15ضَ

والمدينة قريب الى قريب من مكة قريب من مكة هذا هو الابواب ويغتسل بين قرنين بين القرنين يعني بين خشبتين مرفوعتين يوضع عليهما الثوب لاجل الاستتار ففيه ان المغتسل يستتر عن الناس - 00:20:35ضَ

ولا يغتسل امام الناس فانما يغتسل من وراء ساتر استره وفيه ما ساق المؤلف الحديث من اجله ان ان المحرم يغتسل اذا احتاج الى الاغتسال ويغسل رأسه واذا سقط شعر من غير قصد لا يظر. لكنه لا يتعمد هو - 00:20:59ضَ

اسقاط الشعر اما لو سقط من غير قصد فانه لا لا حرج لذلك وفيه التسليم على على المغتسل وعلى المتوضي انه يسلم على الذي يتطهر او يغتسل وانما الممنوع انه يسلم على من يقضي حاجته على من يتبول او يتغوط لا يجوز السلام - 00:21:21ضَ

حتى يفرغ اما الذي يغتسل فلا مانع انه يسلم نسلم عليه وفيه التعليم بالفعل فان ابن المسوة فان آآ ابا ايوب رضي الله عنه علم هذا الحكم هو غسل رأس المحرم علمه بالفعل - 00:21:48ضَ

فاظهر رأسه رظي الله عنه وجعل وامر من يصب عليه الماء وهو يفركه يفرك رأسه ليتبلغ بالماء اقبل بيديه على رأسه وادبر ثم ردهما من اجل ان يتبلغ بالماء ففيه التعليم بالفعل لان التعليم بالفعل ابلغ - 00:22:11ضَ

من التعليم بالقول وفي قول المسور لا اماريك بعدها دليل على الاعتراف بفظل العالم فيه دليل على الاعتراف بفظل العالم والتنازل عن الرأي اذا تبين الحق فان المسور تنازل عن رأيه. ما يقال الرأي الاخر كل له رأي ولا - 00:22:35ضَ

الرأي هو ما دل عليه الدليل والمخالف يرجع الى الصواب هذا اذا كان عنده ايمان اما اذا كان عنده هوى اذا كان عنده هوى وعدم خوف من الله عز وجل - 00:23:01ضَ

فان بعض الناس ولو تبين له الدليل يتعصب لرأيه او لرأي شيخه او او امامه تعصب ولو تبين له الدليل هذا لا يجوز الواجب انه يرجع الى الحق وما كان لمؤمن ولا مؤمنة - 00:23:18ضَ

اذا قظى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره من يعصي الله ورسوله وقد ضل ضلالا مبينا فهذا فيه ادب الصحابة مع السنة وادبهم فيما بينهم فيه ادبهم فيما بينهم وفيه ادبهم وتأدبهم مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:23:34ضَ

وفيه رجوعهم الى اهل العلم. الصحابة يرجعون الى اهل العلم فكيف بغيرهم نعم باب فسخ الحج الى العمرة نعم فسق الحج الى العمرة وهو الخروج من الاحرام بالحج الى الى العمرة بان يحول بان يحول حجه - 00:23:59ضَ

الى عمرة فاذا احرم بالحج من الميقات مفردا او احرم قارنا بين الحج والعمرة فان كان معه هدي ساقه من الحل فانه يبقى على احرامه حتى ينحر هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:28ضَ

اما اذا لم يكن معه هدي فالافضل انه يحول يحول احرامه الى تمتع لان التمتع هو افضل الانساك بان يؤدي العمرة واذا فرغ منها يتحلل ثم اذا جاء يوم يوم التروية - 00:24:49ضَ

يحرم بالحج فيكون متمتعا هذا هو الافظل هذا هو الافضل. نعم باب وفسخ الحج الى العمرة عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحج - 00:25:12ضَ

وليس معهم وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة فهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج؟ يعني قارنين بين الحج والعمرة. قارنين بين الحج والعمرة. ومنهم من احرم بالحج - 00:25:31ضَ

مفردا منهم من احرم بين الحج مفردا وكانوا على قسمين قسم ساق معه الهدي وقسم ليس معه هدي والذين معهم الهدي هم الرسول صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله وغيرهما - 00:25:49ضَ

معهم هدي الذين معهم الهدي امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقوا على احرامهم الى يوم النحر. والذين ليس معهم هدي امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يحولوا احرامهم الى تمتع. نعم - 00:26:10ضَ

فهل النبي صلى الله عليه وسلم هل يعني لبى هل يعني لبى الاهلال هو التلبية؟ او يراد به الاحرام يقال اهلا بمعنى احرم هلا بمعنى احرم والاصل في الاهلال انه رفع الصوت الاصل في الاهلال انه رفع الصوت - 00:26:25ضَ

لان المحرم يرفع صوته بالتلبية. نعم اهل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحج بالحج منهم من احرم بالحج مفردا ومنهم من احرم وقارنا بين الحج والعمرة. نعم وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. نعم - 00:26:43ضَ

وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم. كان كان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عليا الى اليمن ارسل عليا الى اليمن ليأتي - 00:27:07ضَ

بالزكوات والجزية من اليمن فجاء علي من اليمن ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما احرم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اهللت بما اهل به رسول الله. هذا فيه فيه دليل على جواز ان الانسان يحرم بمثل ما احرم به فلان - 00:27:25ضَ

ويكون حكمه حكم الذي علق احرامه على احرامه. ان كان متمتعا او قارنا او مفردا يكون مثله. لان عليا احرم بمثل ما احرم به النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز ان تقول احرمت - 00:27:47ضَ

بما احرم به فلان ثم تسأل عن فلان ماذا احرم به وتمشي مثله ولو ان الحجاج جاؤوا مثلا على الميقات اكثرهم عوام ما يدرون فاحرموا جميعا فيهم علما وفيهم طلبة علم والعوام تبع للعلماء لو ما عرفوا شنو - 00:28:04ضَ

يحرمون مع الناس وحكمهم حكم الناس. حكمهم حكم الناس نعم هذا فيه توسعة في توسعة على المسلمين لان ما كل الحجاج يعرفون ولا لكن تمشي معهم وتحرم وتعمل مثل ما يعملون - 00:28:24ضَ

ويكون حجك صحيح لا فقال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوها عمرة لما قدموا الى مكة وطافوا وسعوا امرهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين ليس معهم هدي امرهم ان يحلقوا رؤوسهم - 00:28:40ضَ

وان يكملوا عمرتهم وكان هذا شيء لم يعتادوه لم يعتادوا فسخ الحج الى العمرة هذا امرهم به النبي صلى الله عليه وسلم حصل عندهم اشكال هل هل المراد انهم يتحللون التحلل الكامل - 00:29:05ضَ

او التحلل الاول التحلل الكامل الذي فيه وطأ النسا او التحلل الاول الذي ليس بوطء النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحل كله الحل كله نعم فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوها عمرة - 00:29:24ضَ

فيطوف ثم يقصر ويحل. نعم. الا من كان معه الهدي. الا من كان ساق الهدي من الحل فانه يبقى على احرامه ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقالوا ننطلق الى منى وذكروا احدنا يقطر؟ استغربوا يعني استغربوا لما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل ما هي - 00:29:47ضَ

انهم يتحللون من الحج ويحولونه الى عمرة ليس هذا من هذا الشيء لم يألفوه ولذلك قالوا حتى ان نطأ النسا بعد العمرة فالنبي صلى الله عليه وسلم اجاز لهم هذا - 00:30:13ضَ

قال الحل كله يذهب احدنا الى منى وذكره يقطر يعني كناية عن مواطئة النساء بعد العمرة استغراب منهم نعم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:32ضَ

ما حصل لهم من من التردد والاستغراب فاراد ان يزيل فاراد صلى الله عليه وسلم ان يزيل هذا الاستغراب وهذا التردد نعم وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال - 00:30:51ضَ

لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت. ولولا ان معي الهدي لاحللت نعم اراد صلى الله عليه وسلم ان يطيب خواطرهم وان ما امرهم به هو الافضل وهو وهو التمتع وانه افظل من القران وافضل من الافراد - 00:31:11ضَ

وتمنى صلى الله عليه وسلم انه لم يسق الهدي حتى حتى يتمتع بالعمرة الى الحج. تمنى ذلك ولكن منعه سوق الهدي عملا بقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله - 00:31:33ضَ

فالرسول صلى الله عليه وسلم طمأنهم في ما حصل لهم وهم يرون الرسول لم يتحلل يرون الرسول لم يتحلل وهم يتحللون اشكل ذلك عليهم فبين لهم صلى الله عليه وسلم انه لم يبقى على احرامه من اجل - 00:31:53ضَ

ان القران افضل او او الافراد افضل لم يبقى على ذلك من اجل انه افضل. لكن بقي من اجل سوق الهدي والا فالتمتع افضل. افضل من القران وسوق الهدي وفيه جواز قول لو في تمني الخير - 00:32:14ضَ

واما النهي عن قول لو فهو في التسخط للقضاء والقدر. يعني امور الدنيا ما تقول لو اني فعلت كان كذا وكذا اما امور الدين يجوز انك تقول ليتي فعلت كذا لو اني فعلت كذا من باب التأسف على فوات الخير - 00:32:33ضَ

والافضل ففيه جواز لو اذا كان في تمني الخير. وعدم جوازها اذا كان من اجل تمني الدنيا قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن - 00:32:52ضَ

فان اصابك شيء فلا تقل لو اني لو اني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان هذا في امور الدنيا الانسان لا يتأسف اذا فاته شيء من الدنيا - 00:33:10ضَ

ولا يقول لو اما اذا تبين له الفضل والاجر الكثير فان له ان يتمنى ويتأسف على ما فاته لان هذا يدل على محبة الخير والحرص على الخير نعم فالحديث فيه دليل على - 00:33:29ضَ

على مشروعية فسخ الحج الى العمرة لمن لم يسق الهدي ثانيا فيه دليل على ان من ساق الهدي من الحل انه لا يتحلل بل يبقى على احرامه من الميقات حتى ينحر هديه - 00:33:51ضَ

يوم العيد وفيه دليل على ان التمتع افضل الانساك لانه امر به اصحابه وتمنى ان يكون مثلهم تمنى ان يكون مثلهم ففي دليل على ان التمتع هو افضل الانساك. وفيه جواز قول لو - 00:34:07ضَ

في جواز قول لو في التأسف على الخير وانه ليس ممنوعا وفيه تطييب خاطر المسلم اذا حصل عنده شيء من الاشكال او من التردد فالعالم يشرح له العالم يشرح له ويزيل ما - 00:34:29ضَ

ما في ذهنه نعم فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدي ولولا ان معي الهدي لاحللت. اي نعم. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير انها لم تطف بالبيت - 00:34:49ضَ

نعم وهذا فيه دليل على ان المحرمة المرأة المحرمة اذا حاضت المرأة المحرمة اذا حاضت فانها تنتظر ولا تؤدي العمرة تبقى في احرامها ولا تطوف ولا تؤدي العمرة. فان امكنها ان تطهر قبل الحج - 00:35:08ضَ

وتؤدي العمرة تكون متمتعة فانها تفعل ذلك. اما اذا دخل عليها وقت الحج جاء الوقوف بعرفة وهي لم تطهر فانها تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتصير قارنة بدل ان كانت متمتعة - 00:35:28ضَ

تكون قارنا هذا الذي حصل لعائشة رضي الله عنها. فانها احرمت متمتعة فنزل عليها الدم ولما نزل عليها الدم اصابها الندم والبكاء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها هذا شيء قد كتبه الله - 00:35:46ضَ

على بنات ادم ولكن افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالحائض تفعل المناسك. تقف بعرفة تبيت في مزدلفة ترمي الجمار وهي حائض اما الطواف فانها تؤخره - 00:36:07ضَ

الى ان تطهر هذا اذا اصابها الحيض في اثناء الاحرام او اصابها الحيض قبل ان تحرم فانها تحرم وهي حائض فان اتسع لها الوقت في اداء العمرة قبل الحج تؤديها. والا تحرم بالحج وتدخله على العمرة تصير قارنا. لان بعض الناس اذا حاضت معهم النسا - 00:36:28ضَ

ما يخلوني هذا من الجهل تحرم وهي حائض الاحرام لا يشترط له الطهارة تحرم وهي حائض لان اسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت في ذو الحليفة ولدت ذو الحليفة واصابها النفاس - 00:36:50ضَ

فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تستثر بثوب وان تحرم. فالحيظ والنفاس لا يمنع عن الاحرام. بل تحرم وهي حائض وهي نفساء او احرمت وهي طاهر ثم حاضت تستمر على احرامها لان بعض الناس الى منه حاضت يحللها من احرامها ويمشي يقول خلاص - 00:37:09ضَ

ما لس عمره ولا لس شي ويحللها من احرامها ويروح بهالبلد هذا من الجهل هذا من الجهل ومن احرم ووجب عليه المظيء وجب عليه الاكمال واتموا الحج والعمرة لله فيجوز انك ترفض الاحرام بل تستمر فيه الا في حالة الاحصاء - 00:37:28ضَ

بحالة الاحصاء يفدي ويتحلل لانه ما يتمكن ان يصل الى البيت صده عدو او حبسه حابس لم يصل يتحلل يفدي ويتحلل يتم الحج والعمرة لله فان احصرتم ما استيسر من الهدي وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية - 00:37:49ضَ

لما صده المشركون ومنعوه تحلل هو واصحابه وفدوا في مكانهم. اما انسان ما حصل له شيء يمنعه من الوصول الى البيت فانه يبقى على احرامه والمرأة تبقى ولو حاضت ولو ولدت - 00:38:11ضَ

حتى تطهر وتطوف. ومناسك الحج تفعلها ما ما يشترط لها الطهارة. الوقوف والمبيت بمنى ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى كل هذا تفعله وهي حائض افعلي ما يفعل الحاج نعم وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها - 00:38:28ضَ

غير انها المناسك كلها يعني فعلت افعال الحج كلها من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى كل هذا فعلته وهي حائض. نعم لانه لا يشترط له الطهارة. نعم. فنسكت المناسك كلها - 00:38:52ضَ

غير انها لم تطف بالبيت. لان النبي صلى الله عليه وسلم منعها وقال غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري فهذا فيه دليل على ان الطواف تشترط له الطهارة. تشترط له الطهارة. وجاء في جاء في - 00:39:12ضَ

في الاثر الصحيح جاء في الموقوف الصحيح على ابن عباس ويروى مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الطواف بالبيت صلاة غير انكم تتكلمون فيه. فدل على ان الطواف بالبيت يشترط له الطهارة كما تشترط للصلاة - 00:39:29ضَ

فلا يجوز للانسان يطوف وهو على غير طهارة هذا الحديث صريح غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري تعلق الطواف بالطهارة فدل على انها شرط لصحة الطواف نعم فلما طهرت وطافت بالبيت - 00:39:50ضَ

قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج فامر كانت متمتعة هي كانت قارنة لما اصابها الحيض وضايقها الوقت تحولت الى قارنة ودخلت عمرتها في حجها فهي اعتمرت اعتمرت لكنها لم تقتنع - 00:40:14ضَ

تقول لا ما ابي ابي عمرة على حدة ما ابي عمرة تدخل مع الحج. هذا من حرصها على الخير والرسول صلى الله عليه وسلم حاول ان يقنعها بان عمرتها التي مع الحج تكفي لكنها لم تقنع من حرصها على الخير - 00:40:37ضَ

هل النبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرها وارسلها الى التنعيم مع اخيها فاحرمت بعمرة بعد الحج. فهذا فيه دليل على ان القارن والمفرد يجوز لهما ان يعتمرا بعد الحج. ان يعتمرا بعد الحج - 00:40:54ضَ

وفيه دليل على تكرار العمرة لانها جاءت بعمرة مع حجها وجاءت بعمرة بعد حجها ففي دليل على جواز تكرار العمرة وفيه دليل على ان من اراد العمرة وهو في مكة فانه لا يحرم من مكة - 00:41:12ضَ

وانما يخرج الى الحل ويحرم من الحل لان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عائشة الى التنعيم لانه ادنى الحل. وفيه دليل على ان المرأة لا تخرج الا مع ذي محرم - 00:41:31ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل معها اخاها عبدالرحمن ولو كان السفر قريبا لابد من المحرم وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر - 00:41:45ضَ

الا ومعها ذو محرم. بينما نرى من يفتي الان بعدم المحرم ويقول الوقت تغير وتحرم تروح مع الناس ومع جماعة من النساء تروح بطيارة ولا علياء يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة وهذا يقول لا يحل - 00:42:00ضَ

هذا يقول يحل المرأة ان تسافر مع الرسول عمم وقال لا يحل لها ان تسافر عموما لا في طائرة ولا في سيارة ولا على راحلة ولا على قدميها ولا في صاروخ ما يحل لها الرسول عمم - 00:42:23ضَ

لا يحل لها ان تسافر الا ومعها ذو محرم يجينا واحد متنطع متعالم ويقول لا يجوز. يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ارسل معاه المحرم الى التنعيم اقرب شيء - 00:42:41ضَ

فكيف تسافر الى المشرق والمغرب بدون محرم ولا حول ولا قوة الا بالله نعم فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج فامر هذا من حرصها على الخير رظي الله عنه والا في الحقيقة انها جاءت بعمرة مع الحج نعم لانها قارنة نعم - 00:42:55ضَ

فامر عبدالرحمن ابن ابي بكر ان يخرج معها الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج فيه دليل على جواز العمرة بعد الحج في دليل على جواز العمرة بعد الحج وعلى تكرار العمرة في وقت متقارب وفي دليل على اشتراط المحرمية للمرأة في سفرها ولو كان ولو كان قصيرا - 00:43:20ضَ

وفيه دليل على ان ان العمرة لا يحرم بها من مكة وانما يحرم بها من الحل نعم اما من اراد الحج وهو في مكة فانه يحرم من مكة لقوله صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكة - 00:43:44ضَ

من مكة كما سبق لك فالحج يحرم به من مكة لانه سيخرج الى الحل الى عرفة ويقف بعرفة اما العمرة كل اعمالها في الحرم والنسك يجمع فيه بين حل وحرام. فلما كانت مناسك العمرة كلها داخل الحرم - 00:44:01ضَ

امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يحرم بها من الحل لاجل لان يجمع بين حل وحرام هذا هو الفرق بين الحج والعمرة لان الحج سيخرج الى الحل اما العمرة وكل اعمالها داخل الحرم - 00:44:20ضَ

نعم عن جابر رضي الله عنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة نعم هذا حديث ابن عباس كما كما في حديث - 00:44:36ضَ

كما في حديث جابر في ان من احرم مم متمتعا او قارنا من احرم مفردا او قارنا وليس معه هدي ان السنة ان يحوله الى الى تمتع ان يفسخه الى تمتع - 00:44:56ضَ

هذا هو الافظل وبعظ العلماء يقول هذا واجب هذا واجب لامر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك تأكيده على ذلك ولكن الصحيح انه سنة ليس بواجب. نعم وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة - 00:45:19ضَ

فامرهم ان يجعلوها عمرة فقالوا يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة رابعة من ذي الحجة لانهم مشوا من آآ من المدينة من ذو الحليفة في يوم في يوم خمسة وعشرين من ذي القعدة فوصلوا الى مكة في يوم اربعة من ذي الحجة يعني تسعة ايام يمشون تسعة ايام - 00:45:41ضَ

نعم قدم صلى الله عليه وسلم صبيحة رابعة من ذي الحجة. نعم صبيحة رابعة فامرهم ان يجعلوها عمرة. سبق امر الذين لم يسوقوا الهدي ان يجعلوها عمرة ان يحولوا ان يحولوا قرانهم - 00:46:03ضَ

وافرادهم الى عمرة نعم فقالوا يا رسول الله اي الحل قال الحل كله. اي الحل؟ لان الحل على قسمين التحلل الاول وتحلل ثاني فهم يسألون الرسول هل يتحللون التحلل الاول ولا يأتون النساء - 00:46:23ضَ

او يتحللون التحلل الثاني ويأتون النساء. سألوه عن ذلك فقال الحل كله نعم يعني التحلل الكامل نعم وعن عروة قالوا فقالوا يا رسول الله اي الحل؟ قال الحل كله. كله بما في ذلك اتيان النساء. نعم - 00:46:43ضَ

وعن عروة ابن الزبير قال سئل اسامة ابن زيد وانا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع قال كان يسير العنق فاذا وجد فجوة نصا - 00:47:05ضَ

العنق انبساط السير والنص فوق ذلك نعم سألوا اسامة بن زيد ابن حارثة رضي الله عنهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه لانه كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة - 00:47:23ضَ

لما دفع من عرفة فسألوه كيف كان سير النبي صلى الله عليه وسلم في دفعه من عرق؟ كان صلى الله عليه وسلم يقول ايها الناس السكينة السكينة يحثهم على الهدوء في السير - 00:47:46ضَ

وعدم السرعة التي تضر بالناس تزاحم وسيره صلى الله عليه وسلم كان العنق يعني السير المنبسط السريع الذي ليس فيه شدة العنق يعني السير السريع الذي ليس فيه شدة. فاذا وجد فجوة يعني وجد متسعا في الطريق ليس فيه احد نصا - 00:48:00ضَ

يعني زاد في السير لماذا؟ من اجل ان يدرك الصلاة في في مزدلفة لانهم يؤخرون الصلاة الى ان يصلوا الى مزدلفة. فكان صلى الله عليه وسلم يحرص على السرعة اذا امكنت - 00:48:24ضَ

من اجل الصلاة من اجل الصلاة نعم فهذا فيه دليل على على صفة السير ما بين ما بين عرفة ومزدلفة انه مع الزحمة يرفق مع الزحمة يرفق ومع المتسع يسرع اذا امكن - 00:48:39ضَ

لان السرعة مطلوبة لاجل يصل الى مزدلفة مبكرا اذا امكن. وفيه سؤال اهل العلم لان الصحابة سألوا اسامة بن زيد عن ذلك الرجوع الى اهل العلم نعم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما - 00:49:00ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه يكفي نقف عند هذا. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للنساء ان يتناولن ما يمنع الدم لاداء الطواف واداء العمرة والحج - 00:49:19ضَ

اذا اخذت المرأة ما يمنع الدم قبله قبل نزوله اذا اخذته قبل نزوله وامتنع فلا بأس اما بعد ان ينزل فانها لا تأخذه لا تأخذ الحبوب بعد ان ينزل الدم بل تتركه - 00:49:42ضَ

يستمر ولا عليها ولا عليها ضيق ولا حرج ولله الحمد. النسك باقي السعة لها حاصلة ولا عليها المضايقة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة احرمت من الميقات للعمرة واشترطت - 00:49:58ضَ

راح امرأة احرمت من الميقات للعمرة. هم. واشترطت ثم حاضت فرجعت من مكة ولم تؤدي عمرتها حتى الان فما الحكم فيها؟ حفظكم الله الحكم انها ترجع وتؤدي العمرة لانها ما زالت محرمة. لانها ما زالت - 00:50:18ضَ

محرمة والحيض ليس بمانع الحيض تنتظر اما في مكة ان تيسر او تجي للرياض وهي حائض ومحرمة فاذا طهرت تغتسل وتروح تأدي العمرة ولا في ولا في حرج ولا مضايقة واليوم الحمد لله المسافات قريبة - 00:50:38ضَ

سيارة مثلا ثمان ساعات او سبع ساعات والطائرة بساعة وعشر دقايق هذا ما ما هو بمثله من اول ياخذون شهر من الرياض الى مكة الان الحمد لله ساعات فهي بالخيار ان شاءت تبقى في مكة حتى تطهر وتؤدي العمرة وان كان عليها ضيق او وليها عنده شغل فلا مانع انها تأتي للرياض وتحتفظ - 00:50:57ضَ

وباحرامها تتجنب محظورات الاحرام فاذا طهرت ترجع لمكة وتؤدي العمرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو ان امرأة حاضت فلم تطهر حتى انقضت ايام التشريق ايام التشريق كلها فماذا تفعل - 00:51:24ضَ

ما عليها تبقى ما يخالف تفعل اعمال افعال الحج وهي حائض ما يبقى عليها الا طواف الافاضة متى ما طهرت تطوف ولو بعد ايام الحج ولو في اخر شهر ذي الحجة ما يخالف - 00:51:44ضَ

لان طواف الافاضة ليس لاخره حد. طواف الافاضة ليس لاخره حاج. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقال بانه من السنة ان يغتسل المحرم اذا وصل للحرم بعد الاحرام؟ عند دخول مكة نعم يقولون يستحب انه يغتسل - 00:51:58ضَ

عند دخول مكة فاذا اغتسل لا مانع لا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قدمت الى مكة حاجا حج تمتع فلما وصلت الى مكة وقبل طواف العمرة قلبت نسكي الى افراد - 00:52:17ضَ

فهل ما فعلته جائز؟ لا التمتع ما يتحول الى افراد يمكن يتحول الى الى قران يمكن يتحول الى قران كما تحول احرام عائشة من تمتع الى قران يمكن يتحول الى اقران ما في مانع قبل ان تشرع - 00:52:35ضَ

في طواف العمرة اما انك تحوله الى افراد لا ما يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحرت انا وابي في يقول نحرت انا وابي في الحج بعيرين وهما باركان - 00:52:53ضَ

فهل علينا فدية ام لا لا ما في بأس ما في بأس بس هذا من من السنن انك تذبح وهي قائمة سنة ما هو بواجبك واذا نحرته يباركه ما في بأس لكن تركت الافضل - 00:53:11ضَ

نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يدفع ثمن الهدي في احدى المكاتب في مدينة الرياض ثم ينطلق للحج فهل يكون بذلك قارنا؟ قد ساق الهدي او متمتعا لا ما ساق الهدي الدراهم ما هي ما هي بهدي ما بعد يشريها الهدي ولا ولا هو معه - 00:53:26ضَ

وما ساق الهدي. الهدي يشرع من هناك يشترى من هناك ويذبح وهو ما ساق الهدي. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يلزم من اراد الحج متمتعا ان يبقى بعد قضاء عمرته في مكة ام له - 00:53:49ضَ

ام له ان يرجع الى بلده وفضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل يلزم من اراد الحج متمتعا ان يبقى بعد قضاء عمرته في مكة ام له ان يرجع الى بلده؟ واذا رجع الى بلده - 00:54:07ضَ

ثم اراد العودة في اليوم الثاني في اليوم الثامن فهل يحرم من الميقات ام يحرم من مكة؟ الافضل انه يبقى الى في مكة بعد العمرة الافظل انه يبقى في مكة - 00:54:24ضَ

ان احتاج الى الرجوع الى بلده لحاجة وغرض لا مانع لكن اذا رجع يحرم من الميقات لانه مر عليه وهو يريد الحج فيحرم من الميقات ويسقط عنه الهدي لانه لانه صار مفردا لما رجع الى بلده - 00:54:36ضَ

بعد العمرة ورجع واحرم بالحج يكون مفردا انقطع التمتع بالسفر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ثبت ان البدنة التي نحرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتسابق وتقدم اعناقها لينحرها وانها - 00:54:54ضَ

هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام ام لم يثبت ذلك؟ والله ما ادري ما ادري ما اعرف شيء انا اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو قام شخص بتدريب اولاده على الذبح لكنهم قد يؤذون الحيوان - 00:55:15ضَ

لو قام شخص بتدريب اولاده على الذبح لكنهم قد قد يؤذون الحيوان اثناء الذبح قد ايش؟ قد يؤذون الحيوان نعم اثناء الذبح والتعلم فهل يجوز ذلك ما يجوز هذا ما يجوز يعذب الحيوان ويجيب واحد يتعلم عليه - 00:55:32ضَ

هذا تعذيب للحيوان. قال صلى الله عليه وسلم اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة واذا قتلتم فاحسنوا القتلة. وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته ما يذبح الحيوان الا انسان يحسن يحسن الذبح. اذا اراد يتعلم يحظر يحضر عند اللي يذبح ويشوف - 00:55:52ضَ

ويعرف يعرف كيف يذبح في المستقبل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض النساء تسافر اكثر بعظ النساء تسافر اكثر من مئة كيلو كيلو متر لاجل العمل وتقول ان مع السائق محرم. فهل هذا جائز؟ مع ان المحرم هنا هو زوجة السائق - 00:56:10ضَ

المرأة ما تكون محرم للمرأة انما يكون محرمها قريبها من تحرم عليه بنسب او رظاع ان تحرم عليه بنسب كاخيها وعمها وخالها او برظاع كاخيها من الرظاع وابنها من الرظاع - 00:56:35ضَ

او ابيها من الرضاع هذا هو محرمها من تحرم عليه بنسب او سبب مباح ولابد ان يكون بالغا عاقلا الصبي ما يصلح اللي ما هو بعاقل ما يصلح هذا المحرم ولا العمل هذا ما هو بحجة - 00:56:53ضَ

اذا صار ما عنده محرم لا تروح للعمل تبقى بيتها تبقى ببيتها والنساء ما كانت تدرس في الخارج كل نساء نساء اباءنا واجدادنا والاجيال كلها ما كانت تروح وتسافر من اجل طلب الدراهم يجلسن بالبيوت وازواجهن هم المطالبون بالانفاق عليهم - 00:57:13ضَ

الزوج هو اللي يسافر وهو اللي يطلب الرزق وهو اللي اما هي في البيت هذا هو الاصل لكن هؤلاء عاكسوا الفطرة عاكسوا الفطرة وحب الدراهم هو الذي حملهم على هذه الامور. ولا يتعظون بما يحصل من من النكبات الان في الطرق - 00:57:34ضَ

كم حصل على النساء من حوادث في الطرق وهلك منهن عدد من النساء وتجرحن تعيبت اجسامهم ولكن ما يتعظون ولا حول ولا قوة الا بالله. الدراهم تعميهم وتصمهم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا استمر الحيض او النفاس مع المرأة. نعم. اذا استمر الحيض او النفاس مع المرأة - 00:57:53ضَ

واكملت كل مناسك الحج الا الطواف. وارادت السفر لانها قد جاءت مع حملة لا سيما الحملات التي من خارج المملكة ويجب عليها ان تذهب مع هذه الحملة فماذا تفعل من هذه حالها - 00:58:15ضَ

اذا كان بامكانها اذا طهرت انها ترجع وتؤدي طواف الافاضة فلا بأس انها تذهب الى بلدها واذا طهرت واغتسلت تأتي مع محرمها وتؤدي طواف الافاضة اما انها تروح وتترك طواف الافاضة ولا ترجع - 00:58:32ضَ

هذا لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم لما حاظت صفية قال احابستنا هي دل على ان على ان المرأة اذا حاضت قبل طواف الافاضة انها تحبس وليها ويبقى معها حابيستنا هي - 00:58:50ضَ

قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. لكن اذا كانت ما تستطيع البقاء في مكة بعد الحج ترجع الى بلدها وتحتفظ ببقية النسك فاذا طهرت واغتسلت ترجع تؤدي طواف الافاضة فلا بأس بذلك - 00:59:07ضَ

ما يلزم ها البقاء في مكة؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لطالب العلم ان يفتي بفتوى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في جواز طواف المرأة الحائض عند الضرورة اذا خشيت فوات رفقتها مع ان حديث المسألة وهي احابسة ناهية صريح في - 00:59:27ضَ

ذلك يا اخوان فتوى شيخ الاسلام في رحمه الله في وقت غير وقتنا في وقت كان السفر على على الابل او على السفن في البحر ياخذ اشهر وفيها اخطار في اخطار في الطريق وفي هلاك - 00:59:47ضَ

اما في وقتنا لما تسهلت المواصلات بالطائرات وبالمراكب السريعة تغير الوقت فبامكانها انها تذهب مع وليها واذا طهرت ترجع وسائل النقل سريعة الان ما هي الا ساعات او يوم او اقل من ذلك وتؤدي نسكها. اختلف الوقت عن وقت شيخ الاسلام ابن تيمية - 01:00:07ضَ

نعم مع ان قول شيخ الاسلام فيه نظر حتى في وقته فيه نظر لكن هو يقول اضطرت الضرورة الى هذا الان ما في ضرورة الان ما في ظرورة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:00:32ضَ

معلوم ان سفر المرأة بدون محرم محرم فلو ان والد المدرسة ذهب بها الى البلد التي تعمل فيه واجلسها لوحدها ثم رجع. فهل يجوز له ذلك اذا نزلت في بيت وهي تستطيع البقاء فيه مع عليه خوف فلا بأس ما تحتاج الى المحرم في البيت اذا راح واخذ له مسكن وسكنها فيه - 01:00:47ضَ

في سكن موثوق ولا عليها خوف ما في بأس المحرم انما هو في في الذهاب والاياب في الطريق اما في البلد ما تحتاج الى محرم اذا سكنت ما تحتاج الى محرم - 01:01:12ضَ

بمسكن مأمون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل في اسراع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه الى مزدلفة لادراك الصلاة هناك هل يدل هذا على جواز الاسراع في المشي اذا اقيمت الصلاة - 01:01:26ضَ

لا ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك اذا اقيمت الصلاة. الرسول ما اقيمت الصلاة وهو في طريق مزدلفة ما هو ما اقيمت الصلاة فاذا اقيمت الصلاة هو يمشي على على الهويناء - 01:01:44ضَ

عليه السكينة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وجدت في مزدلفة مبلغا من المال قدره الف ريال وكنت وقدره الف ريال. نعم وكنت محتاجا جدا فاخذته فماذا علي؟ وهل علي ذنب في ذلك - 01:01:59ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحل لقطتها الا لمنشد لمن ينادي عليه حتى يجد صاحبه فيلزمك ظمانه وان تودعه عند آآ عندما الجهة التي تتولى المفقودات في مكة لان المفقودات لها مكتب - 01:02:20ضَ

لها مكتب في مكة وفي منى بيت المال في بيت المال المحكمة الشرعية الاموال تودع في المشاعر في بيت المال واما في مكة فتودع في المكتب مكتب الضائعات فعليك ان توصل هذا المبلغ - 01:02:44ضَ

الى مكتب الضائعات او الى بيت المال الذي في المشاعر لانهم ربما سجل ربما انهم مسجلين الاسم صاحبه الى انهم يجونهم المظيعين ويكتبون اسمائهم فاذا جاءت ظايعتهم آآ ارسلوها اليهم. نعم - 01:03:02ضَ

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يفهم مما ذكرتم اثناء الدرس انه يجوز للانسان ان يكرر العمرة في السفر الواحد وهل هناك حد لعدد العمرات في السفر الواحد؟ ما هناك حد ويجوز تقارب العمر في زمان متقارب لكن اذا كان في مكة - 01:03:20ضَ

فالافضل انه ما يطلع من مكة لاجل بقائه في مكة افضل من العمرة يبقى في الحرام يصلي ويعتكف صلي كل صلاة الصلاة الفريضة في الحرم عن مئة الف صلاة افضل من العمرة بكثير - 01:03:40ضَ

كونه يبقى في المسجد الحرام افضل من انه يروح يجيب عمرة وان راح فهو جائز لكن يفوت عليه اجر كثير نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم دفع قيمة الاضحية - 01:03:58ضَ

لاحدى المكاتب باخراج هذه الاضحية قيمة الاضحية لاحدى المكاتب لاخراج هذه الاضحية وذبحها خارج المملكة لانهم اكثر حاجة يا اخواني الاظحية شعيرة تذبح في البيوت وفي البلد وتوزع على الجيران - 01:04:11ضَ

ما هي بتروح لبلد اخر وبالخارج هذي صدقة ما تصير اضحية هذي تصير صدقة من الصدقات الاضحية السنة انها تذبح في البيت في بيت المضحي لانها عبادة يحل من اجرها وبركتها على اهل البيت - 01:04:32ضَ

يأكلون منها ويتصدقون ويهدون هذا هو السنة اما اذا روحت للخارج ما ما حصلت هذه المقاصد ما حصلت هذه المقاصد الشرعية تسمى هذي صدقة ما هي باضحية. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اتيت بخادمة بدون محرم - 01:04:48ضَ

وهي الان تطلب مني ان اسمح لها بالحج. احتجت ايش؟ اتيت بخادمة بدون محرم. هم. وهي الان تطلب مني ان اسمح لها باداء الحج فهل تجوز لي ذلك اذا كنتم ستحجون انتم وتحج معكم هم كل واحد يا تبقى معكم بالبيت ولا تسافر معكم - 01:05:10ضَ

لانها هي جاءت بدون محرم والاثم عليها وعلى وليها اللي خلاها تجي فانتم حافظوا عليها سواء في البلد او انها تسافر معكم لانها امانة عندكم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للقارن والمفرد بعد ان يؤدي الحج - 01:05:31ضَ

ان يعتمر عن ابيه او عن امه هل يجوز للقارن والمفرد بعد ان يؤدي الحج ان يعتمر عن ابيه او امه او انه لا يعتمر الا عن نفسه اذا كان ابوه او امه ميتين فلا مانع - 01:05:50ضَ

اما اذا كانوا احياء فالحي لا يناب عنه الا في الفريضة اذا عجز لا يناب عنه الا في الفريضة اذا عجز على يناب عنه اما النافلة ما يناب عنه وهو حي - 01:06:08ضَ

ما يناب عنه وهو حي في النافلة لان هذا لم يرد في السنة نعم وانما وردت النيابة في العاجز عن الفريضة او الميت او الميت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو منكم حفظكم الله ان توضحوا لنا - 01:06:22ضَ

الظابط للتحلل من الاحرام لمن اراد الحج. هل يصح ان يقال ان الظابط هو الظرورة قياسا على الاحصار الظابط اذا صد عن البيت ولم يمكنه الوصول الى البيت صده عدو - 01:06:41ضَ

او مرض مرظ اقعده ولا يستطيع حصل حادث في السيارة وتكسر ولا يمكنه يروح تكسر ولا هذا الاحصار. اما انسان انسان يتمكن من مرض يسير ويرجى شفاؤه يبقى محرم فاذا شفي - 01:06:57ضَ

يروح يؤدي النسك الذي احرم به نعم لكن اذا صابوا شيء يمنعه ما يمكن انه يروح ما يمكنه يروح اما عدو واما مرض اقعده او كسور ورضوء اه اشياء ما يستطيع معها المضي هذا محصر. يفدي ويتحلل. نعم - 01:07:19ضَ

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الاجتهاد بالمسائل الاعتقادية قياسا على الفقهية هل يجوز ايش الاجتهاد. ايه. في المسائل الاعتقادية يا اخي كررنا عليكم وقلنا كم مرة الاعتقاد توقيفي - 01:07:41ضَ

ما يجوز الاجتهاد فيه وانما يتبع الدليل يتبع ما ورد بالدليل ولا يدخله الاجتهاد هذا انما هو في الفروع في الفقه في الاستنباط هذا اللي فيه الاجتهاد اما العقائد فهي توقيفية - 01:08:01ضَ

ما ورد به الدليل اعتقدناه وما لم يرد به دليل لم نعتقده. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذهبت للعمرة وقبيل تأديتها نمت قليلا فقمت وانا محتلم ونسيت ان اغتسل. ايش؟ فقمت وانا محتلم. هم. ونسيت ان اغتسل واعتمرت. فلما عدت - 01:08:18ضَ

ومن مكة تذكرت اني لم اغتسل غسل الجنابة فسألت احد طلبة العلم فقال لا بأس عليك فماذا افعل؟ علما بانني قد اعتمرت بعدها عمرا كثيرا. هذا ليس بطالب علم اللي يقول لا بأس عليك - 01:08:41ضَ

هذا ليس بطالب علم حتى ليس من العوام اللي اللي عندهم شيء من الفطنة. هذا والعياذ بالله يفتي بغير علم. انت محرم ما زلت محرم. عليك انك ترجع وتؤدي العمرة التي - 01:08:58ضَ

التي احرمت بها لكن ما دمت اعتمرت بعدها فالعمرة التي بعدها مضي فيها تقوم مقامها تحللت منها بالعمرة التي جاءت بعدها والا لو لم تعتمر بعدها يلزمك انك تذهب وتؤدي العمرة - 01:09:10ضَ

نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله - 01:09:26ضَ