فتاوى الجامع الكبير - 25 - كتاب المعاملات المالية للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء
التفريغ
يوجد في احد البنوك صندوق اسمه صندوق المتاجرة العالمية ويقول الموزف في هذا البنك هذا الصندوق يعتمد على مبدأ المرابحة الاسلامية في حالة احتياج تاجر بضاعة ما يستورد البنك له هذه البضاعة من خلال هذا الصندوق وقيمة الاشتراك لا تقل عن عشرة الاف دولار - 00:00:00ضَ
امرجي والربح بين تسعة وتمانية في المئة. ويقول موظف البنك ليس هناك مجال للخسارة لانه البنك قد لان البنك ما يستورد بضاعة الا عند طلب التاجر هل يجوز الاشتراك بهذا الصندوق - 00:00:23ضَ
اذا وفق بالقائمين عليه عرف ان ما قالوه صحيح وانه بالمرابحة وانه شاع ليس بذبح معين خمسة في المئة او عشرة في المئة ونحو ذلك بل مشاع هذا الربح يوزع بين اصحاب الاموال على حسب ما بينه وبين - 00:00:40ضَ
البنك من المشارطة هذا من جنس ما يفعله التجار في البيع والشراء بالمضاربة ونحوها المضاربة جائزة بالاجماع وهي يعطي الانسان مالا لاخر على انه يبيع فيه ويشتري بالنصف او بالثلث او بالربع او بالعشر من الربح - 00:01:05ضَ
فيقول لك هذه هذا المال عشرة الاف ريال او مئة الف ريال او دولار تبيع فيه وتشتري وما حصل من الربح فليالنص ولك النصف او لي ثلاثة ارباع ولك الربع - 00:01:30ضَ
او ما اشبه ذلك فاذا كان هذا البنك يعمل بهذا ويوثق بالقائمين عليه بدينهم وصدقهم فلا بأس والا فليحذر الانسان ان يورط نفسه بالربا نعم - 00:01:45ضَ