فتاوى الدروس - الطهارة ( المسح ) - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[3775- 4717] هل يجوز للشخص لبس الشراب والمسح عليه مرة واحدة أم لا بد من إتمام مدة المسح؟ - الفوزان

صالح الفوزان

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من لبس شرابا ونيته انه سيمسح عليه مرة واحدة لفرض واحد ثم يخلعه فهل له ذلك ام لابد من اتمام مدة المسح يوما وليلة يلبسوه للحاجة يلبسوه للحاجة. وان شاء استمر يمسح عليه وان شاء خلعه. هذا راجع له - 00:00:00ضَ

نعم الله تعالى - 00:00:26ضَ