التعليق على روضة الناظر - الشرح الثاني - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
38 - التعليق على روضة الناظر (الشرح الثاني) - التعبد بخبر الواحد سمعا ( 2 ) - الشيخ سعد الحضيري
التفريغ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ايها الاخوة في روضة الناظر لا زلنا في ذكر - 00:00:00ضَ
وجوه الادلة في تثبيتي حجية خبر الواحد من جهة وجوب العمل به سمعا عند قوله رجع ابن عباس الى حديث ابن سعيد في الصرف قرأنا هذا اقرأ من هنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر - 00:00:18ضَ
ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ورجع ابن عباس الى حديث ابي سعيد في الصرف وابن عمر الى حديث رافع وابن عمر الى حديث رافع بن خديج في المخاطرة - 00:00:52ضَ
ابن خديج في المخابرة نعم من حديث ابن عمر تقدم ابن عباس تقدم الكلام عليه وانه رجع الى خبر واحد مع ان معه اصلا كان يتمسك به الاصلي الذي كان تمسك به - 00:01:10ضَ
عموم انما الربا في النسيج ها ثم آآ لما اخبر خصوص انما الربا في النسيع لانها صيغة حصر فلما اخبر اخبره ابو سعيد بحديث العموم انه في في النسيئة والتفاضل - 00:01:29ضَ
رجب رجب ها مع انه خبرا من خبر ابي سعيد في الظاهر يخالف خبر اسامة الذي حدثه به انه انما الربا في النسيئة وقال انما سمعته من اسامة لكن على كل هذا - 00:01:50ضَ
آآ فيه انه عمل بخبر واحد عمل بخبر واحد وابن عمر يقول وابن عمر اي رجع ابن عمر الى حديث رافع بن خديجة في المخابرة حديث رافع ابن خديجة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة - 00:02:18ضَ
نهى عن المخابرة وابن عمر يقول رضي الله عنه آآ يعني كنا نخابر اربعين سنة لا نرى بذلك بأسا حتى اخبرنا رافع اه حتى اخبارنا رافعة ابن خديجة ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:34ضَ
نهى عن المخابرة. والمراد بالمخابرة المزارعة مزارعة بجزء من منها معين نصيب من من اجزائها معين يعني له ربع الاعمال الشرقي ربعها الغربي نصفها كذا يعني جهة معينة لا على سبيل المشاع. المشاع معروف - 00:02:55ضَ
ربع من من آآ الناتج ونصف من الناتج يستوي فيها هذا جائز هذا الذي كان عليه كما في البخاري عن ابن عمر انه قال لرافع علمت انا كنا نكري مزارعنا - 00:03:21ضَ
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علا الاربعاء شيء من التبن فبين له رافع ان النهي عن المعين يعني ياخذ ايش شرق المزرعة غرب النسخة الشرقي نصفها الغربي هذا قد ينتج هذا وقد لا ينتج هذا - 00:03:42ضَ
الشاهد منه انه لما اخبره رجع الى قوله مع ان معه اصلا انه كانوا يخابرون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فلما بلغه الناسخ او بالاصح المقيد للاطلاق - 00:04:00ضَ
رجع الي وهو خبر واحد. وهو خبر واحد هذا الشاهد وكان زيد بن ثابت يرى الا تصدر الحائض حتى تطوف تصبر ثلاثي لا تخرج من مكة حتى تطوف طواف الوداع - 00:04:19ضَ
اذا قلت تصدر يعني انه رباعي يصدر شيئا تعدى حتى يصدر الرعاء حتى يصدر الرعاء شائهم اما هنا تصدر تم طواف الصدر وكان زيد بن ثابت يرى الا تصدر الحائض حتى تطوف. فقال له ابن عباس سل فلانة الانصارية هل امرها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:43ضَ
لذلك فاخبرته فرجع زيد يضحك وقال ابن عباس ما ما اراك الا قد صدقت والاخبار فيها اكثر من ان تحصى. مع انه رجع الى قول اه خبر امرأة امرأة وهي ام سليم بنت ملحان الانصاري - 00:05:13ضَ
اخبرته ان اذن لها ان تسطر كما اذن صفية فلتنفر اذا قال انها قد افاضت يعني طواف الركن قال فلتنفر اذا ابن عباس كان يقول الا انه خفف عن الحائض - 00:05:35ضَ
بهذا ففيه انه رده الى من اخبرته بهذا المهم انه خبر واحد سواء ورد عن ابن عباس والمرأة هو اثنان لا لا يتجاوز ان يكون خبر واحد واتفق التابعون عليه ايضا. والاخبار - 00:05:58ضَ
والاخبار في هذا اكثر من ان تحصى. صحيح. الصحابة هذا الذي عليه عمل الصحابة نعم واتفق التابعون عليه ايضا. مم. ايضا يعني اتفق التابعون عليه ايضا كما اتفق الصحابة حكى فيه اجماعا. حكى فيه اجماعين اجماع الصحابة واجماع - 00:06:21ضَ
التابعين لهم ان الامر اجماعي على ان خبر الواحد حجة من زمن القرون المفضلة فلالتفات الى من خالفهم لذلك قال بعدها وانما حدث وان ما حدث الاختلاف بعدهم. هم اختلاف شاذ بعدهم يعتبر خالص لاجماع السابق - 00:06:46ضَ
ونفخ فيه اهل الكلام نفخ فيها للرأي واهل الكلام حتى صار مثل هذا. مثل ما ذكرنا لكم سابقا الحين ظوابطهم في خبر الواحد فان قيل لعلهم سيورد ايرادات اعتراضات على - 00:07:16ضَ
اه هذه الاخبار التي وردت عن الصحابة لما احتجوا خبرا واحد ها يقول فان قيل نعم فان قيل لعلهم عملوا باسباب قارنت هذه الاخبار لا بمجردها. هم ولعله لما اخبروا بهذه الاخبار الاحادية قارنها - 00:07:37ضَ
عام يعني هم لم يعتمدوها بمجردها نقول بل الواقع خلاف ذلك عكس ذلك الواقع وهو انه كانوا متمسكين باصل ثم لما اخبروا بشيء عن طريق خبر الاحد تركوا الاصل ان القرينة كانت عكس - 00:08:00ضَ
زيد ابن ثابت تمسك بعموم الامر انه امر حمر الناس ان يكون اخر عهدهم من بيت الطواف او ان عائل يكون اخر عهدا بالبيت الناس هذا عام يشمل ايش الحائض وغير الحائض - 00:08:28ضَ
فلما اخبر بخبر ان النبي رخص وعن طريق الاحاد ترك هذا الاصل وذهب الى الخبر فهو في الحقيقة عكس القرائن التي زعموها وهكذا ابن عباس لما اخبر بحديث الربا كان معه اصل - 00:08:48ضَ
وانما الربا في النسيئة حاصر ترك هذا القرينة الاصل وعمل بظده ان صح التعبير بالظدية ولذلك ما زعموه هو حقيقة يخالف نعم كما انهم اخذوا بالعموم وعملوا بصيغة الامر والنهي. ولم يكن ذلك نصا صريحا فيهما. يا سبحان الله - 00:09:11ضَ
الاستدلال يقول مثل شف بنو على شيء وهمي قاسوا على شيء موهوم تركوا القطعيات ما هو الموهوم هذا يقول كما هذا قياس يعني كما ان الصحابة اخذوا بعمومات الالفاظ جعلوا للعموم استدلالاتهم بالعمومات - 00:09:40ضَ
ها كذلك استدلالاتهم بلفظ الامر ان الامر للوجوب النهي للتحريم والفساد منين اخذوه؟ من قرينة لغة العرب ان الالفاظ العامة تدل على العموم ها وهكذا قول رب العالمين هذا كلمة العالمين والله رب الجميع - 00:10:14ضَ
وهكذا فقالوا الصحابة ما عملوا ما اعمل عفوا ما اعمل العامة على عمومه ولا الامر على ظاهره الوجوب ولا النهي على ظاهره لان معهم نصا من النبي صلى الله عليه وسلم او من القرآن - 00:10:44ضَ
انه عمموا العموم على عمومه والامر خذوه للوجوب والنهي خذوه يعني معني بما امر ما اعطى قواعد ايش انما من اين اخذوا ذلك؟ اجتهادا من ان اصلها في اللغة يفيد ذلك العامة للعموم والمطلق للاطلاق ها - 00:11:03ضَ
فيقول اعملوا هذه الادلة على هذه الصيغ اخذا بظاهر لغة العرب طيب مين قال لكم مين قال لكم ان هذا هو الذي فعلوه حتى يبنون عليه ان الصحابة ما عندهم نص - 00:11:23ضَ
على ان هذه هذه الاشياء ما عندهم انها منصوص انما مجرد اخذوا بظواهر الادلة واضح فاذا هم اخذوا باخبار الاحاد لوجود قرائن ليس لان اخبار الاحاد بحد ذاتها موجبة للعمل. هذا هو المقصود - 00:11:48ضَ
وقاسوها على شيء موهوب لماذا موهوب لان اعمال العموم على عمومه النبي الذي اليه فقال لما سأله رجل عنه عن الخيل قال الخيل كذا وكذا الحمر قال الحمر لم ينزل علي فيها شيء - 00:12:14ضَ
الا ان في هذه الاية الفاذ هالجامعة عامة عامة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ارشد الى اخذه من العموم من عموم هذه الاية من يعمل خيرا - 00:12:39ضَ
الحمر اعمل فيها خيرا ستجزى. الحمير وقال التشهد في حديث ابن مسعود فانك اذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اصبت كل عبد لله صالح في السماء والارض كلمة الصالحين - 00:13:01ضَ
ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى ان هذه تفيد العموم ها وهكذا وهكذا اظف الى الاصل ان الله خاطبنا بلسان عربي مبين هذا هو الاصل ليس التوهمات ولذلك لما قال مثل ما قال ابن عباس - 00:13:28ضَ
لما اعمل عثمان فان كانتا نساء فوق اثنتين ثلثا ما ترك. ها فوق اثنتين فقال له قال لي في عثمان لما قظى بان الثنتين جمع فما فوق الثنت قال كيف جعلت الثنتين جمعا - 00:13:53ضَ
وهوى ليس بلسانك ولا لسان قومك قال انه امر مضى عليه العمل او كما قال رضي الله عنه اقره ان لسان قريش ان الجمع لا يطلق على الاثنين من هناك - 00:14:24ضَ
من العرب من يطلق الجمع على الاثنين لكن ليس لسان قريش يعني ليس لغة قريش كلمة اللسان يقصدون بها اللغة اذا الصحابة يعرفون ان القرآن يفسر بلغته بلغة العرب لغة العرب - 00:14:39ضَ
المهم المهم ان قوله لولا ان اشقاء على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة لماذا لم يأمر لماذا المشقة؟ من اين تأتي المشقة من الواجب لو امرهم لصار واجبا واضح - 00:14:59ضَ
واضح ان دلالة قالت يا رسول دلالة الامر للوجوب قالت يا رسول الله اتأمرني بريرة لما شفع في؟ قال انما نشفع قالت لا حاجة لي فيه فرقت بين الشفاعة والامر - 00:15:18ضَ
اضف الى النصوص اطيعوا الله قاطعوا الرسول الامر هذا للوجوب وقال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى مع قوله عز وجل وان تطيعوه تهتدوا مع قوله وما اتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهوا - 00:15:34ضَ
قول ما امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه كل هذا تدل على ان الاصل للوجوب او للتحريم وهكذا قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. معناته ايش؟ ما خالف الشريعة مردود - 00:15:59ضَ
فما نهت عنه الشريعة مردود. دل على ان اهل الفساد. هذي كلها تدل على صور ما تحتاج الصحابة يفهمون يعني ان يأتي الذين قننوا الاصول استنبطوها الادلة وان هذا للوجوب يعني افهم من الصحابة - 00:16:18ضَ
ها لما يقول ابن عباس يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء. اقول لكم قال الله قال رسوله وتقولون قال ابو بكر وعمر مخالفة الامر لان الله ثم استدل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب - 00:16:34ضَ
المهم انه يعني غريب هالاستدلال وكما انهم اخذوا بالعموم وعملوا بصيغة الامر والنهي ولم يكن ذلك نصا صريحا فيهما بعضها نص صريح وبعضها دلالة اللغة وبعضها ايماءات استنباط كثير كثير من السنة - 00:16:58ضَ
اما من فعل النبي قول النبي او من فعل الصحابة طيب قلنا الان يجيب عن هذه الاشياء كنا قد صرحوا بان العمل بالاخبار لقول عمر لولا هذا لقضينا بغيره. شف. يقول هم صرحوا تصريحا انه انما عملوا - 00:17:22ضَ
خبر لا لان له قرائن عمر ماذا قال؟ قال لما اخبره الرجل ليش انه القضاء في قضاء الجنين اذا مات في بطن امه وقال انه فاخبره حنبل ابن النابل او الحمل ابن النابغة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة - 00:17:40ضَ
عبد او انور في غرة عبد او ابى وخلوا لو لم نسمع بهذا لقظينا بغيره لانه نفس مقتولة بها الدية كاملة قياس ان يكون القرين او القياس ان يكون فيه الدية كاملة - 00:18:02ضَ
ماديته عبد لان العبد ما يأتي قيمته اما يعني ما تأتي مثل قيمة الدية مبلغ الدية الشاهد انه قد لو لم نسمع بهذا صرح ليس لاجل الخرائط هذا واحد ورجع ورجع - 00:18:21ضَ
وارجع الصحابة الى حديث عائشة في الغسل وابن عمر الى حديث رافع. نعم حديث عائشة الصحابة لما اختلفوا كما تقدم اختلفوا في من جامع ولم ينزل هل يجب عليه؟ كان الاصل الامر السابق - 00:18:42ضَ
الماء من الماء ها ثم نسخ حديث عائشة وحديث ابي هريرة فلما اختلفوا نعم اختلفوا فارسلوا ابا موسى الى عائشة فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مس القتال القتال - 00:18:57ضَ
فرجعوا وتركوا رأيهم. مع ان معهم ايش قصة قرينة انما الماء من الماء. صيغة حصر مثل انما الربا بالنسي. تركوا هذا العصر واخذوا ايش الخبر الواحد نعم ابن عمر رجع الى حديث رابع مثل ما تقدم - 00:19:11ضَ
قلنا انه ناسخ لما قبله فاخذ بي مع ان معه اصلا وكان عليه العمل اربعين سنة يعملون الخبر جاء متأخر ما اخبر به رافع الا موتى تركوا رأيهم وتركوا مع الاصل الذي كان معهم - 00:19:34ضَ
العمل عمل الناس في قرينة قوية عمل الناس اربعين سنة. الصحابة يعملون اربعين سنة ومع ذلك تركوا فرجعوا الى خبر رجل واحد ما قال وانت ما دام انه ثقة وتقدير قرينة وسبب ها هنا كتقدير قرائنا مع نص الكتاب والاخبار المتواترة. وذلك يبطل جميع الادلة. هذا الكلام - 00:19:51ضَ
لو قلنا ولا شيء لو قلنا انهم ما قبلوا خبر الواحد كل حديث جاءهم عن طريق واحد الا ليكون قرينة تؤيده رجع ذلك حتى الادلة بقية وين القرية اللي انتم تتخيلونها - 00:20:22ضَ
يبقى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل قضية فيها نص انه في قرينة فلان له كذا وكذا في قرينة انه فعل كذا في قرينة نرجو ان اية قرآنية في قرينة - 00:20:38ضَ
الغي هذا جميع الادلة هو يستوهم هو قال تقدير يعني ايش؟ احتمال فيه قليلا. لا مو بصحيح. الاصل عدم القرية. الاصل انه نص نعم واما العموم وصيغة الامر والنهي فانها ثابتة. رجع الان لقضية توهمهم ان العموم ها - 00:20:57ضَ
صيغ الصحابة للعموم وصيغ الامر والنهي ها انها اخذوا دلالة اللغة فقط يقول يقول هذا غير صحيح واما واما العموم وصيغة وصيغة الامر والنهي فانها ثابتة يجب الاخذ بها. ولها دلالة ظاهرة تعبدنا بالعم - 00:21:19ضَ
تعبدنا بالعمل بمقتضاها. وعملهم بها دليل على صحة دلالتها فهي كمسألتنا. هم. يقول ليش نقول بان المسألة هنا مسألتنا هي التعبد بالاخبار. ها؟ مثلها اقول بانها ثابتة ثابتة يجب الاخذ بها - 00:21:41ضَ
مثل ما ذكرنا قبل قليل جاءت الادلة على ان الامر الوجوب انها وهكذا كذلك صيغ العموم جاء في انها انها تعمل بعمومها تجرى على ظاهرها عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:04ضَ
لانها ثم ان الصحابة نزل عليهم التشريع وهو افقه بذلك وهم اهل اللسان المهم هذا يقول ان ايش يقولون فانها ثابتة يجب الاخذ بها هي ثابتة من الشرائع ولها دلالة ظاهرة - 00:22:20ضَ
عبدنا العمل بها معبين تعبدنا العمل به هي كذلك كما انها دلت عليها السنة ان معنى انها يعمل بالعموم في عمومه وبالامر على الامر وهكذا انه لما امرهم ان يحلقوا رؤوسهم - 00:22:42ضَ
يوم الاحصار ولم يفعلوا انهم ينتظرون انه قال ستدخلون شف معهم اصل ستدخلون المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسا ومقصرين لا تخافون. يعني انهم سيدخلون المسجد ويحلقون هناك. فكيف الان يقال لهم يحلقوا هنا - 00:22:59ضَ
كانوا ينتظرون انه لعله يغير رأيه ويجزم على الدخول فغضب دخل على ام سلمة مغضبا. قالت من من اغضبك فعل الله به وفعل. قال ما ما رأيت اصحابي امرهم فلا يمتثل امري - 00:23:20ضَ
لو لم يكن ذلك لما غضب ولم يكن الامر للوجوب لما غضب معروفة ما تحتاج الى الى ان يبحثها بعضها المتكلمين لذلك المتكلمون وادخلوه بالمعتزلة ثم افراخهم الاشعرية ادخلوا على اصول الفطر - 00:23:38ضَ
مباحث خبيثة حتى انهم جعلوا ان الامر ماشي الامر لا يقال انه للوجوب ولا الاستحباب حتى يقر قرينه تدل على ان وجوبه او تدل عليه وهكذا النهي ليس الاصل انه للتحريم - 00:24:04ضَ
حتى قول وينسب يسمونه الواقفية عن التوقف وينسب للاشعري من الائمة الاربعة الصحابة يعرفون ان الامر للوجوب والنهي للتحريم وهل يمكن ان الصحابة يكون هذا تواطؤهم على هالباطل هذا من امزجتهم - 00:24:24ضَ
تظن انه باطل ما هو بصحيح تواطؤوا عليه الا لانه هو الشريعة التي بلغوا له قالوا لها دلالة ظاهرة ايضا هي دلالتها في مدلول اللغة ان العام يبقى على عموم - 00:24:49ضَ
يعني لو ان رجلا عاقلا من اهل اللغة قال خادمه اطعم الظيوف عندنا مئة ظيف فاطعم بعضهم وترك بعضهم هلأ امتثل الامر لم ينتهي لان صيغة الظيوف للجميع فيستحق اللوم على ذلك - 00:25:06ضَ
هذي دلالتها في اللغة لكن لو قال اطعموا الضيوف ثم ذهب الخادم واطعم جميع الظيوف جاء وقال انا ما قلت لك يا طعام جميعا. قال انت قلت الضيوف للعموم ترى العرب قديما ما يقولوا كأن للعموم ولا للعهد - 00:25:37ضَ
تجي صديقتهم يعرفونها لكن لو لو قال اطعم ضيوفا ويكفي ان يطعم من يصدق عليه ولو لاسم الجمع ضيوفك الذي يصير فيه الجمع اما اقل الجمع اثنان واما اقل الجمع - 00:25:55ضَ
على هذا الخلاف الذي كان على لسان العرب قديما انه مطلق اذا يعرفونه ما يحتاج الى بحث لكن اهل الاصول تعرفون لما تقادم في الناس هذا جمعوها ولذلك يقولون اكثر علوم الوصول الفقه من دلالة اللغة - 00:26:18ضَ
يسمونها ايش؟ جيلات الالفاظ العام والخاص والمطلق والمقيد وهكذا نعم وعملهم بها ها لها دلالة ظاهرة وعملهم بها دليل على صحة دلالتها. الظاهر اتفق الصحابة على عمل الحديث دليل على صحته. مع ما جاء من البيان - 00:26:39ضَ
كما سألتنا مسألتنا ليست عكس مسألتها يقول فهي كمسألتنا في الثبوت ليس عكس مسألتنا كما توهمتم ثم تلحقون مسألتنا بها وهذه المشكلة المشكلة انهم جعلوها عكس مسألة اثناء هذه ها ثم - 00:27:03ضَ
فارادوا ان يلحقوا مسألتنا اللي هي مسألة خبر الواحد تتوهم شيئا ثم ارادوا ان يقيسوا عليه. بنوا شيئا خياليا. لا بالعكس هي هي تلحق بمسألة هم مستويتان لانهما يجب العمل بهم - 00:27:24ضَ
يجب العمل بهما. نعم وانما انكرها من لا يعتد بخلافها. اي نعم صحيح. انكر قضية ان دلالة الان دلالة العموم والامر والنهي على ظاهرها من لا يعتد بخلاف اهل البدع - 00:27:42ضَ
خالف الاجماع اولا السابق ثانيا هو من اهل الشذوذ عموما اهل الشذوذ ولا عبرة بالشاف. نعم واعتذروا بانه لم ينقل عنهم في صيغة الامر والعموم تصريح. هم. شف حجتهم قالوا لم يصرح عمر يقول الامر للوجوب والنهي للتحريم وان للعموم وما ادري ايش ها يريدون عمر يجلس يؤلف لهم اصول بالفقه - 00:28:00ضَ
حماقات هادي يقول النبي صلى الله عليه وسلم صرح وقال في قوله هذه الاية الشاذة الفاذة او الجامعة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره صيغة الشرط من يعمل تدلك على ان من يعمل هذه صيغة الشرط تدل على العموم - 00:28:28ضَ
خيرا نكرة في سياق الشرط اذا عالعموم يدلنا على ذا وقال فقلت عباد الله الصالحين فانك سلمت على كل عبد لله صالح في السماء والارض او بين السماء في السماء والارض - 00:28:46ضَ
النبي دل على ان ال العموم تجي تقول ما صرحوا كتاب في الفقه مزر جزئيات متفرقة ما صنفوا كتبا ها احنا يمكن رحمه الله دخلنا في هؤلاء وكم نجاوب عن اشكالاتهم. رحمه الله - 00:29:02ضَ
نعم. فان قيل فقد تركوا العمل باخبار كثيرة. فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا اعتراض اخر هناك اخبار تركوها احادية او او انهم توقفوا فيها يدل على انهم - 00:29:29ضَ
يتوقفون ليس كما قلتم واضح هذا لوجه الاعتراض فان النبي فلم يقبل ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر ذي اليدين. تعرفونه صاحب سجود السهو. لقال يا رسول الله الخرباق - 00:29:48ضَ
قصر الصلاة على النسيج قال يا رسول الله لا ما انسى ولم تقصد. فقال بلى الصدقة ذو اليدين ما قبل خبره مباشر قالوا نعم يا رسول مساجد. كمل الركعتين ثم سجد الاسلام - 00:30:04ضَ
الشاهد ايش؟ انه ما اخذه مطلقا حتى استشهد عليه الحاضرين نقول هذا اولا النبي صلى الله عليه وسلم كان معه اصل وهو يقين نفسه وهو ايش يقين نفسه انه بدليل انه قال ما قصرت وما نسيت. اذا هو مثل متيقن من نفسه انه ما نسى. ولا خصخص - 00:30:21ضَ
اذا لابد ان يكون ذو اليدين هو الناسي او او الغلطان واضح؟ فلما اشتبه الامر واستشهده فقالوا بلى يا رسول الله اذا ليس لي ان خبر الاحاد لا يقبل ولكن لانه عارضه يقين نفسه وهذا يخبر عن - 00:30:48ضَ
عن واقع هذا من جهة. الجهة الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاحوال مشرع وانه لا من انه لا يلتفت الى خبر واحد في سجود السهو لذلك الفقهاء ماذا يقولون - 00:31:08ضَ
قال فان سبح به ثقتان هذا واحد ولم يجزم بصواب نفسه مفهوم ذلك؟ اذا جزى. اذا جزم بصواب نفسه لا يرجع ومفهوم ذلك اذا سبح به غير ثقات او مجاهيل لا يرجع - 00:31:27ضَ
حتى يعلم ذلك نعم المهم ان هذا تشريع ولم يقبل ابو بكر خبر المغيرة وحده في ميراث الجدة عجيب قبل معه المغيرة المغيرة هو محمد ابن مسلمة. اثنان ما تجاوز حد - 00:31:48ضَ
هاد الاحد مقبرة حد التواتر واضح؟ ايه. يقول ابو بكر ابو بكر كان يتثبت صحيح يتثبت يعني ابو بكر كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم كظلي كيف تخفى عليه هذه القضية؟ هذه قرينة على انه ان هذا الامر فيه نظر - 00:32:07ضَ
ولم يرد في القرآن والقرآن حاصر المواريث حاصرة قل ما يخرج عنها عند ذلك استثبت فلما قام محمد المسلمة وشهد للمغيرة بانه لم يهم ما قال جيب ثالث ورابع وخامس حتى تبلغ احد التواتر - 00:32:26ضَ
وعمر لم يقبل خبر ابي موسى في الاستئذان عمر نعم لم يأخذ الخبر لما المعروف الحديث لما طرق ارسل اليه فجاء من طرق الباب فسلم ثلاثا ورجع لما خرج له عمر - 00:32:47ضَ
واذا به قد ادبر فناداه ولما رجع قال ما حملك ان تعود؟ قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم لو استأذن احدكم فليستأذن ثلاثا فان لم يؤذن له فليرجع - 00:33:03ضَ
وقال والله لتقيمن على ذلك بينة او لاوجعن ظهرك فذهب الى مجلس الانصار وقال لهم هل سمع احد منكم ذلك قالوا كلنا سمعنا كلنا تشاهدوا على كلهم سمعوا فقال ابي والله لا يقوم معك الا اصغرنا - 00:33:18ضَ
قم يا ابا سعيد اصغر واحد فلما جاء الى عمر شهد له ثم بين كما سيأتي في الحديث. بين انه آآ انما فعل ذلك استثباتا. لا تهمة لابي موسى وهذي صنيع الخلفاء لهم سياسة في - 00:33:43ضَ
سياسة في هذا ولذلك تجد هذا في في الخلفاء يفعلون ابو بكر ابو عمر ابو علي كما سيأتي ولا خبر فاطمة بنت قيس في السكنة والنفقة ولا خبر فاطمة بنت قيس في السكنى والنفقة - 00:34:06ضَ
هذي مسألة بعضها مكرر يمكن تقدم ذكرناه في مسألة المطلقة المبتوتة مطلقة رجعية لها السكنى والنفقة لانها في حكم الزوجات. هذا متفق عليه ها ان الله يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن - 00:34:27ضَ
هذا لا يخرج لا تخرجون السكنة ويقول اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم من اجل تخرج يعني ها؟ ايه الى الى اخره هذا ظاهر فاخذ به عمر عام في المطلقات - 00:34:47ضَ
فلما اخبرته فاطمة بنت قيس ها انه ان زوجها بعث لها باخر ثلاث تطبيقات. التطليق الثالث فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل لها النفقة؟ قال لا واضح فقال فاستأذنته ان تذهب الى اهلها فاذن لها ان تخرج من البيت - 00:35:13ضَ
انها لا نفقة لها ولا هذا المبتوت هذي المبتوتة عمر لما اخبرتهم في زمن عمر رضي الله عنه قال لا ندعو كتاب ربنا سنة نبينا الى خبر امرأة لا ندري اصدقت - 00:35:39ضَ
واضح هنا ما الذي حاله؟ خبر احاد لكن يخالفه نصوص عامة في كل مطلقة. ولذلك كان مذهب عمر رضي الله عنه ان كل مطلقة فلها النفقة مدة العدة مع عموم قوله كنا ولاة اعمال فاجأنا وان كنا ولاة حمل - 00:36:01ضَ
فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن النفقة اذا جعلوها للايش؟ للعدة. عدة ذات الحمل. بينما من يرى ان المبتوتة لا نفقة لها يقول هذا لاجل الحمل لا لاجل اية لانها الان اصبحت كالاجيرة - 00:36:34ضَ
كالمرظعة مثل ما قال في المرظعة في الاجيرة لانه يتغذى الحمل من اين منها هذا اللبن الذي سترظعه اذا اذا اذا وضعته هو يأتيه من جوفها يحوله الله اذا وظعته - 00:36:58ضَ
الى لبن يخرج ترضع فاوجب الله عليها عليهم نفقتها اذا ارضعت كذلك اوجب نفقتها اذا حمل ذامت حاملا مقابل الحمل هذا هو هذه هي في الحقيقة هي نفقة نفقة مقابلة - 00:37:20ضَ
نفقة مقابلة ليس نفقة زوجية خلاف لما تكون زوجة باقية فنفقة الزوجية الشاهد من هذا هنا الخلاف فلذلك لما كان في زمن معاوية حدثت قضية في في في المدينة فبعث مروان امير للمدينة الى - 00:37:43ضَ
فاطمة تقيس فاخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه ليس لها نفقة او لا سكنى فلما سألته ومع ذلك ما قظى به ماذا قال مروان قال لم نسمع بهذا - 00:38:08ضَ
الحديث الا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا عليها الناس العمل الجاري من زمن عمر وهم يعملون بها هنا هنا عمل جاري واقرار علماء وصحابة وقال مع ظهر ايش مظاهر القرآن - 00:38:27ضَ
مع ظهر القرآن ما ردها لانها خبر احد مجرد رده لانه محتمل القرآن والعمل في الناس والصحابة اقروا عمر في زمن عمر ومع ذلك اه ردها لها هذا ما ردها لمجرد انه خضر - 00:38:52ضَ
خبر واحد واضح لكن ماذا قالت لما بلغها الخبر قالت بيني وبينكم كيف كتاب الله الله عز وجل يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا اقالة هذه في الرجعية - 00:39:12ضَ
هذي في ايش الطلاق الرجعي لان الله عز وجل يقول لعل الله يحدث بعد ذلك امرا قالت فاي امر يحدث بعد الثلاث لان هنا لا تخرجوهن ايش في غير الباء ان الله يقول لعل الله يعجز بعد ذلك امرا وهو ان يتآلف - 00:39:29ضَ
فترجع يرجعه فاي امر يحدث بعد الثلاث هذا ترى حريم الصحابة الفقه بالدق الله يعينس الرجال ها قالت فكيف تقولون لا نفقة لها اذا لم تكن حاملا؟ فعلام تحبسون يعني الان تقولون - 00:39:51ضَ
يجب عليها ها لم تعتد يعني بالعدة ان تعتد ولا نفقة عليها ولا سكلى. تذهب الى اهلها وتعتد على اي اساس اذا انتم تمنعونها من من حقها ان تتزوج اذا اردتم الاستبراء تكفي - 00:40:14ضَ
واحد اذا اردتم انستجرام ولا آآ اي نعم تقولون لها النفقة اي نعم. يقول فعلام خصوها بالحامل قل لا نفقة الا للحامل ايه نعم ايه او لا عموما عموما يعامل المذهب الذي خالفها عمومي تقول لا نفقة له - 00:40:33ضَ
يقول لا نفقة له. فكيف تقولون لا نفقة لها اذا لم تكن حاملا علامة تحبسونها المهم سبحان الله يعني مسائل دقيقة وفقه حتى النساء رأي ما سمعت بقصة الفقيه الذي اراد ان يخرج من بغداد - 00:40:58ضَ
ها يعني كان فقيرا وقال اني انا اذهب الى بلد اخر فلما خرج استقبله الحطابون ها يدخلون البلد واذا باحد ينادي احدهم ينادي الاخر ويقول يا فلان لو كان مذهب ابن عباس - 00:41:28ضَ
صحيحا في الاستثناء ها اذا كان الله عز وجل قال لايوب فقال له استثني ما قال له خذ ظغطا فاظربه ولا تحنث فقال له استثني قل ان شئت ما شاء الله يكفي - 00:41:49ضَ
اوقف وقال بلد حط ابوها فقهاء ما اتركه ورجع ان هؤلاء الحطابون لكن ذاك في زمان علي وعلي كان لا يقبل حتى يستحلف. هم. معروف هذا الحديث قال كان الرجل اذا حدث كنت اذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله به - 00:42:04ضَ
قوي ما شأن ينفعني منه واذا حدثني رجل عنه استحلفته. وحدثني ابو بكر وصدق ابو بكر قبل من ابي بكر ها فكان طيب اذا حلف ما هو بخبر واحد هو الان ميت هم يقولون قد يكون وهم. طيب هذا حلف له - 00:42:28ضَ
وقد يكون يحلف وهو واهم. ومع ذلك يقبله عمر. اه علي حجج واهية ورد ورد علي الخبر معقل ابن اسنان الاشجعي في ابن سنان. ايه. الاشجعي في بروع بنت مروة. بنت واشق - 00:42:54ضَ
في برع بن تواشق ورد ابن عمر خبر ابي مروة بنت واشر هي قصة انها كما في حديث ابن مسعود ابن مسعود سئل عن عن امرأة تزوج بها رجل ولم ومات ولم يدخل بها ولم ولم يفرض لها مهرا - 00:43:11ضَ
المفوضة او المفوضة ها مات لو كان فرضا لا مارا استحقته ها لكن هذي لم يفلوا لها مرمى فقال ابن عمر ابن مسعود لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث - 00:43:32ضَ
بما انها لها العدة وعليها الميراث اذا هي زوجة كاملة الزوجية فعليها فلها الصدقة واضح لكن ما هو الصداق الو ايه؟ المثل. المثل مهر المثل ولا يتنصف. ليست كالتي طلقها قبل الدخول. لانها ممكن ان تقاس - 00:43:51ضَ
على هي قضية مفارقة هذي فرقت بالموت وتلك بالطلاق قبل الدخول فلو كان فرض لها المنصة وان لم يكن فرظ لها ها المتعة ما هو الصداق؟ المتعة في هنا احتمال. ما دام انه لم يفرض لها فلها المتعة - 00:44:16ضَ
او ليس لها شيء او ليس لا شيء. هذه كلها احتمالات فعلي رضي الله عنه الشاهد من هذا ان ابن سعود رضي الله عنه لما قضى بذلك قال معقل ابن سنان الاشجعي سمعت رسول الله - 00:44:42ضَ
صلى الله عليه وسلم قضى في بروة بنت واشق بمثل ذلك لانها لم يفرظ لها ومات قبل الدخول فقضى لها مهر المثل لم يأخذ به علي رضي الله عنه لان هذا خبر اعرابي - 00:44:58ضَ
لكنه احتمال الجهل يعني عدم العناية بالعلم ينسى ليس مثل العالم الذي دائم يراجع العلم يثبت ها نتمسك رضي الله عنه تمسك باصل مو لانه خبر واحد تمسك باصل وهو - 00:45:20ضَ
وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اي امرأة نكحت بغير اذن وليا فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر مما او بما استحل اه بما استحل من فرجه - 00:45:40ضَ
اصحاب السنة والامام احمد بسند صحيح بما استحل من فرجه رابطه متى متى تستوجب المهر اذا دخل به وان لم يدخل بها هذا هو عمومات اخذوا بهذه الاصول فرأى انه يخالف - 00:45:57ضَ
اصول الشريعة هذا فلذلك قال لكن نقول وان هذا الحديث دعك من هذا الحديث اين قضاء ابن مسعود من اين جاء بهذا القضاء ابن مسعود؟ ليس تقول مسموعا لا لانه فرح به لما اخبر بهذا القضاء - 00:46:21ضَ
فرح بهذا انه ان قضاءه وافق قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على انه لم يكن عنده ابن مسعود اذا هذا الاجتهاد من اين جاء به؟ اخذه من اصول الشريعة كذلك - 00:46:39ضَ
نعم ورد ابن عمر رد ابن عمر خبر ابي هريرة في ان من صلى على الميت فله قيراط لانه اخبر به قال ابو هريرة من صلى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى على - 00:46:52ضَ
على جنازة فله قيراط ومن تبعها فله قيراطا حتى تدفع له قيراطا وقال ابن عمر لما بلغه ذلك ما سمعنا بهذا ثم سأل عائشة ايدت ابا هريرة على هذا فقال لقد فرطنا في قراريط - 00:47:08ضَ
واضح لماذا ما قبل الخبر مباشرة لانه توقف لانه لم يسمع به كل هذه السي وشيء مما تعم به البلوى. الناس يموت عندهم كثير ولم ينتشر بينهم هذه الفضيلة تفرد بها ابو هريرة - 00:47:33ضَ
ظن انه يتفرد به ولذلك عارض لعله نسي فلما استثبت نقول المعارض هنا هو توهم انه نسي لانه هذا الشي مما تعم به البلوى ومع ذلك لم ينتشر بين الناس - 00:47:55ضَ
قضية عين لا تعمم نعم وردد وردت عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء اهله عليه. اي لان حديث ان ان قال ان الميت ليعذب بكاء اهله عليه حديث عمر وابن عمر ها - 00:48:17ضَ
عائشة ردت عليه وقالت انما هذا ورد في سبب معين وهي انه ان امرأة ان ان اليهودا يبكون على جنازة امرأة فقال انكم لتبكون عاونهم ليبكون عليها وانها لتعذب في قبرها - 00:48:35ضَ
كان يهودي يبكون على شين من اهل النار. هذا المعنى فلما فهمت هذا وفي رواية انها استدلت بقول الله تعالى ولا تزر وازرة اجرة اخرى. قال وما ذنبه وانه اي نعم - 00:48:54ضَ
فقالت وقالت ايضا في رواية انه انه ان كان يوصي بذلك اهله على عادته او لم ينههم لهم سنة بذلك ها اه سنة بالنياحة على الميت والبكاء عليه نياحة. ولم ينههم عنه او اقررهم به او - 00:49:13ضَ
امرني كما كانت بعض العرب عبد المطلب لما قال ماذا تقول ما لبناته؟ قالت وكذا واتى به يستمعن. استمع لهن ماذا يقول ذاك اللي يقول الى الحول ثم السلام عليكم يعني يبكيني الى الحول - 00:49:36ضَ
كانوا يوصون بهذا تقول عائشة انما هذا هو معنى الحديث يعني له سبب فهو قضية عين ليس عموما كل من شخص كاره ونهى ثم بكي عليه ونيحا يعذب هذا هذا الذي حملها. ليس لانه - 00:49:52ضَ
لا تقبل خبر واحد لا لانه تعارض معها مع اصل ها فقالت انها قضية عين كسرت او المقصود بها من يوصي بها، لان يكون يكون من كسبه هذا. اما اقره او امر - 00:50:11ضَ
نعم كنا قلنا الجواب موجهين. احدهما ان هذا حجة عليهم فانهم قد قبلوا هذه الاخبار التي توقفوا عنها. بموافقة غير الراوي له يبلغ بذلك رتبة التواتر ولا خرج عن رتبة الاحادي الى رتبة التواتر. اي نعم. هذه حجة عليكم. ما هي حجة لكم؟ الصحابي مجرد ما توقف - 00:50:27ضَ
ثم جاءه اخر قبل. ما بلغ حد التواتر لا زال احد. هذي حجة عليكم الثاني مما يدل على ان المقصود هو التثبت من الصحة. لا بلوغ حد التوابل نقول الصحابة في توقفهم هذا مثل محدثين والفقهاء في توقفهم بصحة - 00:50:50ضَ
الحديث اما ان يجدوا له صحة الرواة والاتصال السند والسلامة من الشذوذ والعلة القادحة. وغير ذلك ها واما الشواهد اذا ثبت عندهم عملوا قال اذا صح الحديث فهو مذهبي الثاني الجواب. والثاني ان توقفهم كان لمعالي مختصة بهم. فتوقف النبي فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم المعاني المختصة قضايا اعيان - 00:51:10ضَ
اشياء عرظت ليس دائما. هم مختصة بكل قضية. نعم تتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين ليعلمهم ان هذا الحكم لا يؤخذ فيه بقول واحد. اه نعم ليعلم ويعلمهم. هذا واضح ان هذا ما يكفي - 00:51:38ضَ
اشترط الفقهاء فيه ايش سبح به ثقتان يعلمهم هذا حكم اه سجود السهو. نعم وابو بكر رضي الله عنه مر ايضا انه كان عنده اصل وهو انه واثق من نفسه عليه الصلاة قال لما انسى وما قصرت - 00:51:54ضَ
واما ابو بكر رضي الله عنه فلم يرد فلم يرد خبر المغيرة وانما طلب الاستظهار بقول اخر. اي نعم. وليس فيه ما يدل على انه لا يقبل قوله لو الفرد - 00:52:16ضَ
بقول اخر ولا بقول اخر قولي بقول اخر. ايه بقول رجل اخر معه وليس فيه ما يدل على انه لا يقبل قوله لو انفرد لو فرض انه ما قام احد يشهد للمغيرة - 00:52:27ضَ
او على اقل نقول ما نجزم انه سيرده ما ندري ماذا يقول واضح هذا المكالم فاذا لماذا تجزمون بانه رده زيادة الاطمئنان كما يصنع الفقيه في شواهد ايش الروايات والتثبت من صحتها ثم يعمل بها. نعم - 00:52:45ضَ
واما عمر رضي الله عنه فانه كان يفعل ذلك سياسة ليتثبت الناس في الرواية الحديث. نعم. وقد صرح به فقال يتثبت الناس ايه وسياسة هذا كثير تصرفاته السياسية في دولته - 00:53:11ضَ
كثير لو جمعت جاءت في كتاب مستقل رضي الله عنه بامضاء الطلاق في قضايا كثيرة لماذا لا نعدها الان اذا هذا من ضمنها انه يتثبت الناس بعدين نثبت الناس. نعم - 00:53:26ضَ
وقد صرح به فقال اني لا اتهمك ولكني خشيت ان يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الناس هابون في زمن عمر كثرة - 00:53:41ضَ
وعائشة لم ترد خبر ابن عمر وانما تأولته احسنت عائشة واظحة لما قال ابنها تأولته على ايش انها قضية عين او ان المراد به من يوصي بذلك او كذا هذا هو ما ردته مقالة - 00:53:51ضَ
هذا كذبة او غير ذلك لا طيب هذا الدليل الثاني سيكون ان شاء الله الدرس المقبل والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:54:08ضَ