التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال امام المحدثين ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع - 00:00:00ضَ
قال رحمه الله باب ما يستحب من الكيل قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن المعدان عن المقدام بن معد كريم عن المقدام معدي يكرب رضي الله عنه - 00:00:19ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عن المقدام من معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلو طعامكم يبارك لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله - 00:00:34ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله باب ما يستحب من الكيل هذه الترجمة هذه الترجمة في بيان فضل الكيل والمراد الكيل عند البيع وان الكيل عند البيع وان كان من الامور الواجبة لانه لا يتم الاستيفاء الا به - 00:00:57ضَ
الا انه من اسباب البركة واما ما اعده الانسان لنفسه من النفقة والمعيشة فان الاولى الا يكل بان كيله سبب لذهاب البركة ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت - 00:01:21ضَ
كان عندي شطر شعير اكل منه حتى طال علي يعني طال الزمن فقلته فكلته ففني فلما كانت ونظرت اليه واذا هو قد فني وهذا يدل على ان الكيل ان كان فيما يتعلق بالبيع فهو مع كونه واجبا الا ان فيه فضل - 00:01:45ضَ
بل وهو انه سبب للبركة واما ما اعده الانسان لنفسه فالاولى الا الا يكله اللهم الا اذا كانه من باب تدبير النفقة كما لو كان عنده مثلا كما لو كان عنده اصع من طعام وكان ينفق على عدة اشخاص او على عدة زوجات - 00:02:12ضَ
ويكيل لاجل ان يدبر هذه النفقة. ويقسم هذه النفقة فحينئذ لا حرج في ذلك. نعم احسن الله اليك. وعلى هذا ما نقول الكيل على اقسام ثلاثة. القسم الاول ان يكون ان يكون الكيل لتحقيق العدل - 00:02:37ضَ
في تحقيق العدل فهذا واجب وفي هذا الفضل والحال الثاني ان يكون كيل الطعام من اجل تدبير النفقة وتقسيمها هذا ايضا جائز والثالث ان يكون كيل الطعام بغير ذلك. وانما هو خوفا من فنائه. وقلة في التوكل على الله عز وجل - 00:03:00ضَ
هذا هو الذي ينهى عنه اذا الكيل كم ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يكيل ان يكيل الطعام لتحقيق العدل. يعني لتحقيق امر واجب فهذا واجب كالكيل عند البيع ونحو ذلك - 00:03:26ضَ
او توزيع النفقات على الزوجة والقسم الثاني ان يكون الكيل بتدبير النفقة وتقسيمها بحيث يكون عنده طعام فيكيل هذا الطعام من باب تدبير النفقة وكما يقال الاقتصاد نصف ايش نصف المعيشة - 00:03:49ضَ
والثالث ان يكون الحامل له على الكيل. ان يكون الحامل له على الكيل قلة التوكل على الله فهذا ينهى عنه. ثم ذكر الحديث قال كيلو طعامكم يبارك لكم اي اذا اردتم البيع وان شئت فقل كيلو طعامكم يعني في فيما فيما كان تحقيق العدل - 00:04:12ضَ
فيه واجبا كالبيع ونحوه وقول كيلو طعامكم المقصود بذلك ما يباع بالكيل. واما ما يباع جزافا فانه لا يحتاج الى وقول يبارك لكم يبارك لكم وفي بعض الروايات يبارك لكم فيه - 00:04:35ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده. فيه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا موسى قال حدثنا مهيب قال حدثنا عمرو ابن يحيى عن عباد ابن تميم الانصاري عن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه - 00:04:55ضَ
وسلم ان ابراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها حينما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة طيب يقول باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده - 00:05:18ضَ
المد ربع الصاع. والصاع اعني صاع النبي صلى الله عليه وسلم. زينته كيلوان واربعون غراما بالبر الرزين الجيد وصاعنا المتداول يزيد على الصاع النبوي بالخمس وخمس فكل اربعة اصع من اصواعنا - 00:05:38ضَ
خمسة خمسة بالنبوي. لان اذا كان كل صاع يزيد فيه مد واربعة اصوع كم كم ودي ازيد يزيد اربعة يزيد صاع وقول بركة صرع النبي صلى الله عليه وسلم انما اورد البخاري رحمه الله هذا هذا هذه الترجمة بعد قوله - 00:06:06ضَ
كيلو طعامه يبارك لكم فيه. كأنه يشعر ان البركة المذكورة في صاع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بما اذا كان الكيل بمده وصاعه ولكن الاخذ بالعموم اولى. لان قول النبي عليه الصلاة والسلام كيلو طعامكم. وجه الخطاب للصحابة - 00:06:29ضَ
ومعلوم انه لا يمكن لكل واحد منهم ان يكون كيله بماذا في صاع الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيه عن عائشة رضي الله عنها يعني في فيه الحديث حديث عائشة رضي الله عنها آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا نعم كما - 00:06:50ضَ
ده خروف. نعم قراءة الحديث؟ اي نعم. نعم اما الحديث قال حدثنا موسى قال حدثنا بهيب قال حدثنا عمرو ابن يحيى عن عباد ابن تميم الانصاري عن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه - 00:07:15ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكة ان ابراهيم حرم مكة اي اظهر تحريمها فنسب التحريم الى ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام باعتبار انه مبلغ. اي باعتبار التبليغ - 00:07:31ضَ
والا فان الذي حرم هو الله عز وجل كما في حديث ابي شريح الخزاعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس وعلى هذا فاضافة التحريم هنا - 00:07:54ضَ
الى الى الله عز وجل في قوله ان الله حرم مكة باعتبار انه منشئ الاحكام واضافة التحريم الى ابراهيم باعتبار انه هو الذي اظهر التحريم وبلغه قال ان ابراهيم حرم مكة ودعا لاهلها - 00:08:14ضَ
قيدي عالي اهلها بالبركة وسعة الرزق كما قال الله عز وجل واذ قال ابراهيم ربي اجعل هذا البلد واذ قال ابراهيم ربي اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن من امن منهم بالله واليوم الاخر - 00:08:35ضَ
وقال عز وجل ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال وحرمت المدينة كما - 00:08:55ضَ
حرم إبراهيم مكة الكاف هنا في قولك كما حرم ابراهيم مكة الكاف للتشبيه والمراد بذلك تشبيه اصل التحريم باصل التحريم لا في وصفه فلا يقتضي المساواة لا يقتضي المساواة بين المشبه والمشبه به. اذا كما حرم ابراهيم مكة نقول الكاف هنا بالتشبيه والتشبيه هنا باصل - 00:09:15ضَ
تحريم باصل التحريم وليس في وصفه. ونظير ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقوله كما كتب على الذين من قبلكم اي ككتابته على الذين من قبلكم - 00:09:46ضَ
فهو تشبيه لاصل الوجوب باصل الوجوب وليس كوصفه فمثلا في قوله كما حرم إبراهيم مكة نقول هذا اصل التحريم. والا فان حرم مكة من حيث التحريم يخالف حرم في مسائل قد تتجاوز ثلاثين مسألة - 00:10:08ضَ
حرم مكة محرم بالنص والاجماع. اما حرم المدينة ففيه خلاف وقد سبق ان بينا او ذكرنا لكم فروقا في كتاب الحج بين حرم مكة وحرم المدينة. قال وان قال ودعوت لها في مدها وصاعها. اي بالبركة - 00:10:27ضَ
دعا عليه الصلاة والسلام بالبركة فيما يكال بالصاع والمد وفي حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم ذكر المؤلف بارك لهم في صاعهم ومدهم يعني اهل المدينة. وقوله وصاعها مثلما دعا ابراهيم - 00:10:53ضَ
اي بمثل ما دعا إبراهيم لمكة فدعا لهم بالبركة ولهذا جاء في صحيح مسلم اه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان الناس كانوا اذا رأوا اول الثمر اذا ظهر اول الثمر جاءوا به الى النبي صلى الله - 00:11:20ضَ
وسلم فاذا اخذه قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا. وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللهم ان ابراهيم عبدك وخليلك ونبيك واني عبدك ونبيك وانه دعا لمكة واني - 00:11:41ضَ
دعوت للمدينة بمثل ما دعا بمكة ويستفاد من هذا الحديث فيه فوائد اولا نسبة جواز نسبة الشيء الى من بلغه واظهره جواز نسبة الشيء الى من بلغه واظهره لقوله ان ابراهيم حرم مكة - 00:12:03ضَ
فنسب التحريم اليه باعتبار ماذا؟ باعتبار التبليغ والاظهار ونظير ذلك نسبة القرآن الى جبريل عليه السلام كقول كما في قول الله عز وجل انه لقول رسول كريم. ذي قوة عند ذي العرش مكين - 00:12:28ضَ
ونسب ايضا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون اذا يجوز نسبة الشيء الى من بلغه واظهره. باعتبار ماذا - 00:12:50ضَ
باعتبار التبليغ والاظهار وهل لذلك نظير؟ نقول نعم له نظير. فالقرآن كلام الله عز وجل وقد نسبه سبحانه وتعالى الى جبريل في قوله انه لقول رسول كريم ذي قوة ها عند ذي العرش مكين. ونسبه الى الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله انه - 00:13:10ضَ
قول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ومنها ايضا ان المدينة حرم او اثبات ان المدينة حرم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عين وثور - 00:13:35ضَ
فهي حرام اي محرمة ما بين عير وهو جبل اسود مستطيل من الشرق الى الغرب شرق المدينة من الجنوب ذو الحليفة. من من عير الى ثور وثور جبل يقع خلف جبل احد - 00:13:54ضَ
هذا حرم المدينة وهو بريد في بريد بريد في بريد وفائدة معرفة حدود حرم المدينة. اولا تحريم الصيد لان صيدها محرم. وثانيا ايضا منع منها لان الدجال ممنوع من دخولها. فيعرف الانسان حدودها وحرمها - 00:14:16ضَ
وايضا كونها لا يدخلها الطاعون وثالثا حصول البركة بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في صاعها وفي مدها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال حدثني عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله - 00:14:39ضَ
اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم. يعني اهل المدينة طيب هذا دليل فيه على فيه دليل على فضل المدينة وان المكيل والموزون يباع بالكيل والوزن وان الله عز وجل يبارك في مكيال اهل المدينة - 00:15:06ضَ
كما يبارك في مكيال اهل مكة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة قال حدثني اسحاق ابن إبراهيم قال اخبرنا الوليد بن المسلم عن الاوزاعي عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال رأيت الذين يشترون الطعام - 00:15:27ضَ
يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى يؤوه الى رحالهم. طيب يقول باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. الحكرة هي الاحتكار وهي حبس السلع - 00:15:48ضَ
حبس السلع الى وقت الغلاء. مع حاجة الناس اليها مع حاجة الناس اليها هذا هو الحقرة. فالحكرة هي الاحتكار. ومعنى الاحتكار ان يحبس التاجر او التجار السلع مع حاجة الناس اليها. واضطرارهم اليها لاجل ان ترتفع قيمها واثمانها - 00:16:06ضَ
ثم يبيعونها بما شاءوا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا يحتكر الا خاطئ قال اهل العلم رحمهم الله في المحتكر ويجبر يعني يجبره الامام ويجبر ان يبيع كما يبيع الناس - 00:16:34ضَ
يجبر ان يبيع كما يبيع الناس. فعلى هذا اذا كان هناك سلعة مثلا يأتي تاجر ويشتريها من السوق او يستورد بضاعة مثلا ويحبسها ويمنع من بيعها للناس حتى ترتفع يرتفع ثمنها - 00:16:54ضَ
هذا هذا محرم بما فيه من الاضرار بعباد الله. وقد قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار واختلف العلماء رحمهم الله هل الاحتكار خاص بالطعام او انه عام فيه وفي غيره - 00:17:16ضَ
من العلماء من قال انه خاص بالطعام وما سواه لا احتكار فيه القماش ونحوه والقول الثاني العموم وان الاحتكار يكون في كل ما يحتاج الناس اليه. من طعام ومتاع ومركوب وغيره. وهذا هو الصحيح لعموم قول - 00:17:36ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتكر الا خاطئ ثم ذكر الحديث قال رأيت رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى يؤوه الى رحالهم - 00:17:57ضَ
وهذا داخل في عموم ما سبق من نهي الرسول عليه الصلاة والسلام من اشترى طعاما ان يبيعه حتى ايش؟ يستوفيه وفي لفظ حتى يقبضه وجاء في الحديث الاخر ان الناس كانوا ان الناس كانوا يتبايعون. فقال النبي فنهى النبي صلى الله عليه وسلم التجار عن ان يبيعوا - 00:18:14ضَ
ما اشتروه حتى يحوزوه الى رحالهم احسن الله اليك قال رحمه الله سبق لنا بينا اوجه وجه النهي في ان يبيع الانسان الشيء قبل قبضه وبينا ايضا ان هذا الحكم وهو النهي عن بيع - 00:18:41ضَ
المبيع قبل قبضه ليس خاصا بالطعام بل هو عام في الطعام وفي غيره. ولهذا سيأتي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك. نعم احسن الله الي قال رحمه الله قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا وهيبة عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى - 00:19:00ضَ
الله عليه وسلم نهى ان يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع قال ابو عبد الله مرجون مؤخرون. طيب وهذا الحكم بناء على ما ذكرناه سابقا من العلل. وهي - 00:19:23ضَ
النهي عن بيع الطعام او النهي عن بيع المبيع حتى يحوزه الى رحله. هذا فيما اذا كان المكان الذي اشترى منه خاصا بالبائع اما اذا كان المكان عاما فيجوز للانسان ان يبيع السلعة ولو لم - 00:19:43ضَ
يحزها الى رحله اذا الذي يشتري السلعة تارة يشتريها تارة يشتري السلعة من المكان الخاص بالبائع فلا يجوز له ان يبيع حتى يحوزها الى رحله واما اذا كان المكان عاما كما يوجد مثلا في سوق الخضار في المزايدة والمناداة فيجوز لان المكان هنا لا يختص - 00:20:03ضَ
لا يختص بالبائع وفي هذا الحديث دليل على اه مساء منها اولا انه لا يجوز بيع بيع السلعة في المكان الذي اشتراها فيه حتى ينقلها اذا كان المكان خاصا بالبائع - 00:20:31ضَ
وفيه ايضا دليل على جواز ضرب الامام لمن خالف الاحكام الشرعية فيما يتعلق بالبيع ويكون هذا من باب التعزير. قال يضربون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى يروه الى رحالهم - 00:20:50ضَ
فولي الامر له ان يؤدب من يخالف الاحكام الشرعية والاداب المرعية ولو كان ذلك بالظرب فيعزره بما شاء. ان شاء عزره بضرب. ان شاء عزره بمال كالغرامات ونحوها. فيرى فيجتهد بما فيه - 00:21:14ضَ
المصلحة احسن الله اليك قال رحمه الله قال حدثني ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت من عمر رضي الله عنه ما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه - 00:21:34ضَ
قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان كان عمرو بن قال كان عمرو بن دينار يحدث عن الزهري عن مالك بن اوس انه قال من عنده صرف فقال طلحة انا طيب في قول من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. هذا فيما اذا كان منقول - 00:21:56ضَ
او مما ينقل قبضه يكون بنقله. وعما ما لا يتأتى نقله كالعقار والبساتين والدور ونحوها والالات الكبيرة ونحو ذلك. فقبضها يكون بالتخلية بان يخلي البائع بين المشتري وبين هذه السلعة. فمثلا اذا باعه عقارا او دارا - 00:22:16ضَ
وسلمه مفاتيح هذه الدار او خلى بينه وبينها فانه يعتبر قبضا ولا يشترط ان يقبضها او نقلها لان هذا مستحيل ان ينقل العقار او البيت. اذا قوله حتى يقبضه هذا خاص بماذا - 00:22:44ضَ
فيما ينقل في المنقول اما غير المنقول كما لو اشترى مزرعة او اشترى عمارة او اشترى عقارا فقبضه بتخليته بان يخلي البائع بين المشتري وبين هذا الشيء. وكذلك ايضا ما لا - 00:23:05ضَ
حتى نقله الا بصعوبة. يعني لو اشترى مثلا شيئا الة كبيرة مثلا يصعب نقلها حينئذ يكون قبضها بماذا؟ بالتخلية احسن الله اليك قال رحمه الله قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال كان عم ابن دينار يحدث عن الزهري عن - 00:23:25ضَ
انه قال من عنده صرف فقال طلحة انا حتى يجيء خازننا من الغابة. قال سفيان هو هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة. فقال اخبرني مالك بن اوس انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:23:49ضَ
الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء. والبر بالبر ربا الا هاء وهاء. والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء. والشعير بالشعير ربا الا طيب قوله في الحديث انه قال من عنده صرف الصرف بيع نقد بنقد - 00:24:09ضَ
الصرف بيع نقد بنقد فقال طلحة انا حتى يجيء خازننا من الغابة. يعني اعطني الدرهم او الدينار التي الذي تريد ان تصرفه واعطيك صرفها اذا جاء خادمنا من الغابة قال بل يدا بيد. ولهذا ساق حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب - 00:24:29ضَ
بالورقة والورق هو الفضة الا هاء وهاء. يعني خذ واعطي فهاء الاولى الاخذ وهاء الثانية هي الاعطاء وهذا يدل على ان الذهب اذا بيع بالذهب او اذا بيع بالفضة فلا بد فيهما من التقابظ - 00:24:58ضَ
وقد سبق لنا ان الربويات ان اتحد الجنس والعلة فلا بد فيها من ايش؟ من التساوي والتقابض وان اتحد في العلة واختلفا في الجنس جاز التفاضل وحرم التأخير وان اختلف جنسا وعلة جاز كل شيء - 00:25:22ضَ
هذي ثلاث قواعد. القاعدة الاولى اذا اتفقا في في الجنس والعلة كذهب بذهب وفظة بفظة وتمر بتمر فلابد من شرطين الشرط الاول التماثل او التساوي والشرط الثاني التقابض قبل التفرق - 00:25:48ضَ
القاعدة الثانية اذا اختلفا في الجنس واتفقا في العلة كذهب بفضة هذا جنس وهذا جنس لكن العلة واحدة آآ بر بتمر هذا جنس وهذا جنس ولكن العلة واحدة فحينئذ لا يشترط التماثل - 00:26:08ضَ
يجوز التفاضل لكن يجب التقابض قبل التفرق القاعدة الثالثة اذا اختلف في الجنس والعلة اختلف علة وجنسا جاز كل شيء فاذا قال قائل ما الجواب عن ما في الحديث؟ فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد؟ قلنا - 00:26:30ضَ
حديث ابن عباس رضي الله عنهما في السلم يدل على جواز هذه الصورة فانه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين. فقال من اسلم في شيء فليسلم - 00:26:53ضَ
ومعلوم ان السلف في التقديم الثمن وتأخير المثمن. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله باب بيع الطعام قبل ان يقبض وبيع ما ليس عندك قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول سمعت ابن عباس ابن عباس رضي - 00:27:10ضَ
الله عنهما يقول اما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام ان يباع حتى يقبض. قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي - 00:27:34ضَ
زاد اسماعيل فلا يبعه حتى يقبضه طيب يقول باب بيع الطعام قبل ان يقبض اي حكمه وبيع ما ليس عندك وقد جاء في حديث حكي ابن حزام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك - 00:27:58ضَ
وبلفظ لا تبع ما ليس لك وبيع الانسان ما ليس عنده او ما ليس نعم ما بيعه ما ليس عنده له صورتان الصورة الاولى ان يبيع شيئا لا يملكه ثم يذهب ويتملك ثم يبيعه - 00:28:23ضَ
والصورة الثانية ان يبيع ما لا يقدر على تسليمه فالمقصود الشارد والمسروق ونحو ذلك اذا بيع الانسان ما ليس عند لا تبع ما ليس عندك له صورتان. الصورة الاولى ان يبيع عينا لا يملكها ثم يتملكها ويبيعها - 00:28:44ضَ
قال مثلا رجل انا اريد ان اشتري مثل هذه العمارة او هذا العقار فقال بعتك هذا العقار وهو لا يملكه ثم يذهب ويشتري من صاحبه ثم يبيعه لهذا الشخص هذا محرم - 00:29:12ضَ
لان الانسان باع ما لا يملك ومن شروط صحة البيع ان يكون البائع مالكا في شي للمبيع الصورة الثانية ان يبيع شيئا لا يقدر على تسليمه كما لو باع مغصوبا او مسروقا - 00:29:28ضَ
او طيرا في هواء او سمكا في ماء وهو مما لا يقدر على تسليمه فهذا داخل في النهي ثم ذكر حديث ابن عباس اما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام ان يباع حتى يقبض - 00:29:49ضَ
قال ابن عباس ولا احسب كل شيء لمثله. يعني كل شيء مثل الطعام وهذا يدل على ماذا؟ يدل على ان النهي عن البيع قبل القبض ليس خاصا الطعام بل هو عام فيه وفي غيره - 00:30:08ضَ
ولهذا في حديث من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه واللفظ الاخر من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه قولوا حتى يستوفي لو نظرنا الى ظهر اللفظ لقلنا هذا خاص فيما يحتاج الى حق استيفاء - 00:30:27ضَ
وهو ما بيع بكيل او وزن او عد او زرع. لكن اللفظ الثاني اعم. اللفظ الثاني اعم وهو قوله حتى يقبضه وعلى هذا يكون قوله حتى يستوفي فرد من افراد العموم - 00:30:45ضَ
والقاعدة ان ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخسيس من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه هذا هذا اللفظ حتى يستوفيه خاص بماذا؟ بما يحتاج الى حق توفية. وهو ما بيع بكيل او وزن او عد او زرع او صفة او رؤية - 00:31:01ضَ
سابقا وقولهما من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه يشمل كل شيء من طعام او غيره الجمع بينهما ان يقال ان قوله حتى يستوفيه فرد من افراد حتى يقبضه والقاعدة ان ذكر بعض افراد العام - 00:31:27ضَ
بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص وانما يقتضي ان هذه الصورة لها اهمية وهي اولى ما يدخل في العموم نعم نظير هذا هذه القاعدة لها نظير منها قول الله عز وجل - 00:31:52ضَ
والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون والمطلقات هل في المطلقات يشمل كل مطلقة يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. ثم قال وبعولتهن احق بردهن في ذلك - 00:32:09ضَ
طيب من الذي يكون بعلها يكون بعلها احق بردها هي الرجعية فهل نقول ان قول والمطلقات يعني الرجعيات بدليل قوله وبعولتهن لا يقول ان المطلقات عام. وقوله وبعولتهن فرد من افراد العموم فلا يقتضي - 00:32:37ضَ
التخسيس مثال اخر حديث جابر رضي الله عنه في الشفعة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم القول في كل ما لم يقسم يشمل كل - 00:33:00ضَ
كل شيء كل شيء لكن ثم قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وهذا يقتضي اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق يقتضي ان الشفعة لا تثبت الا فيما كان في العقار ونحوه - 00:33:16ضَ
العقار ونحوه لانه هو الذي تصرف فيه الطرق وتوضع فيه الحدود فلو نظرنا الى عموم اللفظ الاول قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم قلنا الشفعة ايش؟ عامة في كل شيء - 00:33:33ضَ
شوف اه عامر حتى لو اشترى شخصان كتابا اشترى اشتريا كتابا ثبتت فيه الشفعة ولو نظرنا الى قوله فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ما هو الشيء الذي تقع فيه الحدود وتصرف فيه الطرق - 00:33:49ضَ
العقار الاراضي والمزارع ونحوها. فهل نقول ان قوله فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق يدل على ان الشفعة لا تثبت الا في العقار او نقول ان قوله فاذا وقعت الحدود فرد من افراد العموم فلا يقتضي - 00:34:07ضَ
التخسيس نقول الثاني مثال اخر ايضا ثالث يوضح لو قلت مثلا اكرم الطلبة وهم مئة لازمة ان تكرمهم جميعا ثم قلت بعد ذلك اكرم زيدا وهو من جملة الطلبة فهل هذا يقتضي ان يكون الاكرام خاصا به - 00:34:25ضَ
لا نقول زيد فرد من افراد عموم الطلبة فلا يقتضي التخصيص. هذي قاعدة مفيدة جدا وممن يعني يذكرها ويستدل يستدل بها كثيرا. الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله في تفسير اضواء البيان - 00:34:49ضَ
ان ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص - 00:35:08ضَ