الفروع لابن مفلح

38 التعليق على كتاب الفروع لابن مفلح كتاب الصلاة 8 ربيع الآخر 1443هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فقال العلامة ابن مفلح المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب الفروع في كتاب الصلاة - 00:00:01ضَ

في باب ما يستحب في الصلاة او يباح او يكره او يبطلها قال ويكره تكرار الفاتحة وقيل يبطل خلافا وما يمنعك ما لها كحر وبرد ونحو. وصلاته الى متحدث خلافا لابي حنيفة. وعنه يعيد خلافا وعنه الفرض وكذا نائم - 00:00:14ضَ

وعنه لا يكره فاقا لابي حنيفة وعنه النفل والى كافر وفاقا لمالك وسورة المنصوبة نص عليهما. وهو معنى قول بعضهم سورة ممثلة لانه يشبه سجود الكفار لها. فدل ان المراد صورة حيوان محرمة. لانها التي تعبد وفيه نظر. وفي الفصول يكره ان - 00:00:33ضَ

نصلي الى جدار فيه صورة وتماثيل. لما فيه من التشبه بعبادة الاصنام والاوتار. وظاهره ولو كانت صغيرة لا تبدو للناظر اليها خلافا لابي حنيفة. قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله - 00:00:56ضَ

وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى ويكره تكرار الفاتحة يعني ان يقرأها مرارا وتكرار الفاتحة لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكررها ان يكررها لخلل في الاولى - 00:01:12ضَ

فلا بأس والحال الثاني ان يكررها نعم ان يكررها من باب الوساوس والاحتياط هذا مكروه لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وقيل يبطل يعني تكرارها وفيه نظر لان هذا ذكر - 00:01:33ضَ

مشروع من جنس الصلاة والقاعدة ان ان الذكرى المشروع من جنس الصلاة لا يبطلها قال وما يمنعك ما لها؟ يعني يكره ان يصلي والحال ان فيها ما يمنع كمالها. قال كحر وبرد ونحوه لان هذا يذهب الخشوع - 00:01:57ضَ

كذلك ايضا صلاته الى متحدث بانه يشغله ويلهيه عن صلاته وعنه يعيد وفيه نظر ما دام انه قد اتى اركان الصلاة وواجباتها فانه لا اعادة عليه يقول عنه الفرظ وكذا نائم يعني انه يعيد يعيد الفرض دون النفل - 00:02:17ضَ

لان النفل يخفف فيه ما لا يخفف فقط قال وكذا نائم يعني الصلاة اولى نائم وعنه لا يكره وفاقا لابي حنيفة وعنه النفل والى كافر وصورة منصوبة نص عليهما وهو في معنى قول بعضهم سورة ممثلة - 00:02:44ضَ

لانه يشبه سجود الكفار لها الى اخره والحاصل ان صلاة المصلي الى ما يشغله عموما مكروهة لان كلما يذهب خشوعه وحضور قلبه في الصلاة فانه ينهى عنه واشد من ذلك - 00:03:03ضَ

اشد من ذلك ما يكون فيه تشبها بالكفار صلاتي الى سورة منصوبة او الى تمثال او نحو ذلك. نعم قال رحمه الله وفي الفصول يكره ان يصلي الى جدار فيه سورة وتماثيل لما فيه من التشبه بعبادة الاصنام والاوثان. وظاهره ولو كانت صغيرة لا تبدو للناظر - 00:03:21ضَ

اليها خلافا لابي حنيفة. وانه لا يكره الى غير منصوبة الى غير منصوبة خلافا لابي حنيفة ولا سجوده على صورة خلافا لابي حنيفة ولا صورة خلفه في البيت خلافا لابي حنيفة في احدى الروايات في رواية ولا فوق رأسه في سقف واو عن احد جانبيه خلافا لابي حنيفة. ولا سورة خلفه - 00:03:45ضَ

في البيت الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة محط النهي هنا ليس لانه يشغله لان الصورة خلفه ولكن لامر اخر وهو منع دخول الملائكة. نعم قال ولا صورة خلفه في البيت خلافا لابي حنيفة في رواية ولا فوق رأسه في سقف - 00:04:08ضَ

او عن احد جانبيه خلافا لابي حنيفة ويأتي في الوليمة اباحة دخول ذلك البيت وكراهته وتحريمه وكره شيخنا السجود عليها وسبق في اللباس من ستر العورة قال ويكره حمل فص او ثوب فيه صورة وفاقا. ومس الحصى وتسوية التراب وفاقا بلا عذر - 00:04:31ضَ

وذكر بعضهم ان مالكا لم يكره والى وجه ادمي وفاقا نص عليه. وفي الرعاية او حيوان او حيوان غيره وفاقا للشافعي والمذهب الاول وقد كان عليه السلام يعرض يعرض راحلته ويصلي اليها - 00:04:53ضَ

وقال ابن الجوزي رحمه الله والى جالس وقاله ابن عقيل واحتج بتعزير عمر واحتج بتعزير عمر فاعله قال ويكره ان ان يجلس فانتهى والا ادب. كذا قال وتعزير عمر له انما هو لمن صلى الى وجه ادمي. وكان ابن عمر يصلي الى القاعدة - 00:05:10ضَ

كالصف الثاني. روى البخاري عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعرض راحلته ويصلي اليها قلت افرأيت اذا ذهبت الركاب قال كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي الى اخره - 00:05:32ضَ

او قال مؤخره وكان ابن عمر يفعله وكرهها ما لك الى مجنون وصبي وسبق في اول صفة الصلاة الى امرأة قال وابتداؤها كائقا الى طعام وفاقا. ولو كثر خلافا لمالك في رواية كذا ذكره بعضهم. والمعنى يقتضيه. واحتج صاحب المحرر في المسألة بقول طيب وابتداؤها تائقا الى طعام يعني يكتب - 00:05:51ضَ

يبتدأ الصلاة سائقا الى طعام وهذا علته اشغال قلبه اشغال قلبه ولكن هذا مشروط بشروط الشرط الاول ان يكون الطعام حاضرا والشرط الثاني ان يكون تائقا اليه والشرط الثالث ان يكون متمكنا - 00:06:17ضَ

من تناوله حسا او شرعا هنا ثلاثة شروط الكراهة الشط الاول ان يكون الطعام حاضرا فان كان فان لم يكن حاضرا فانه لا فائدة من من تأخير الصلاة في هذه الحال - 00:06:43ضَ

والثاني ان يكون تائقا الى الطعام. يعني مشتاقا اليه بحيث ان فقده يشغل قلبه والثالث ان يكون متمكنا من تناوله حسا او شرعا شرعا الصائم وحسا كالمريض ولو ان الصائمة مثلا تاق الى الطعام وهو في صلاة العصر. لا نقول انه يكره ان يصلي - 00:07:01ضَ

لانه ممنوع من ذلك شرعا وكذلك المريض اذا نهي عن نوع من الطعام او عن الطعام في وقت معين فانه لا يدخل في ذلك لانه منهي عنه نعم يعني الكراهة بوجود الشروط ولا بعدم وجود الشروط؟ ها؟ الكراهة بوجود الشروط ولا بعدم وجود الشروط - 00:07:28ضَ

اذا وجدت الشروط ان يكون تائقا. اي نعم. وان يكون الطعام حاضرا. ايه. وان يكون متمكنا من تناوله. ايه هذا فلا كراهة حينئذ. ها لا فيكره كان يكره ان يصلي وهو بحضرة طعام يشتهيه - 00:07:50ضَ

شرط ان يكون الطعام موجودا يعني اذا كان الطعام موجودا ونفسه تائقة اليه. وهو متمكن من تناوله يكره ان يصلي يكرهن شكرا يصلي. اي نعم. لانه يشغل في هذا يشغله. اي نعم. نعم - 00:08:10ضَ

لكن لو كان مثلا الطعام حاضرا ونفسه تائقة ولكن ممنوع منه قال رحمه الله وابتداؤها تائقا الى طعام وفاقا ولو كثر خلافا لمالك في احدى الروايتين كذا ذكره بعضهم. والمعنى يقتضيه. واحتج - 00:08:26ضَ

صاحب المحرر في المسألة بقول ابي الدرداء من فقه الرجل اقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ رواه الامام احمد في الزهد والبخاري في تاريخه. وذكر جماعة المسألة بحضرة طعام. وهو ظاهر الاخبار. قال الجوهري بحضرة فلان - 00:08:46ضَ

اي بمشهد منه وهو مثلث الحاء محاضرة وحظرة وحضرة قال رحمه الله ويكره ابتداؤها مع مدافعة احد الاخبثين وفاقا. وعنه يعيد مع المدافعة وعنه ان ازعجه. وذكر ابن ابي موسى انه - 00:09:05ضَ

اظهر من قوله وعن ما لك كروايات. ومع ريح محتبسة وفي المطلع هي في معنى المدافعة اي فتجيء الروايات. طيب ويقرأ مع مدافعة الاخبثين لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع - 00:09:26ضَ

ومدافعة رغبتين لا تخلو من احوال الحالة الاولى ان تذهب خشوعه كلية بحيث لا يستحضر ولا يدري ما عقل وما قال في صلاته. فهذا لا تصح معه الصلاة ربما اخل - 00:09:44ضَ

بأركان وشروط وواجبات والحل الثانية ان تكون المدافعة مع فقد الخشوع لكن مع عقله لصلاته مع عقله لصلاته والحال الثالثة ان تكون المدافعة يسيرة حيث انها لا تذهب خشوعه كليا - 00:10:03ضَ

ويخشع فهذا مكروه اذا مدافعة الاخبثين ان ادت الى عدم ضبط الصلاة حيث لا يعقل منها شيئا ولا يدري كم صلى فهذا لا تصح الصلاة اصلا واما اذا كان يعقل صلاته - 00:10:28ضَ

ولكن هذه المدافعة تذهب خشوعه فهذا هو المكروه. قد يكون مكروهة كراهة شديدة او دون ذلك بحسب الانشغال نعم قال رحمه الله وذكر ابو المعالي كلام ابن كلام ابن ابي موسى في المدافعة انها لا تصح - 00:10:51ضَ

قال وكذا حكم الجوع المفرط طيب وهذا محمول ان لا تصرف على ماذا؟ على ما اذا لم يعقل منها شيئا شيئا يعني من شدة ما عنده من المدافعة لا يدري كم صلى. هذا لا تصح - 00:11:12ضَ

اما اذا كان يعقل ولكنه لا يخشع فهذا ينبني على ما سبق من حكم الخشوع. نعم قال رحمه الله قال وكذا حكم الجوع المفرط والعطش المفرط. واحتج بالاخبار فتجيء الروايات وهذا اظهر. وعدم الصحة قول الظاهرية - 00:11:25ضَ

وذكر ابن عبدالبر الصحة اجماعا. وقد قال ابن عقيل انما جمع الشارع بينهما لاستوائهما في المعنى. وكذا قال يكره ما يمنعه من اتمام الصلاة بخشوعها كحر وبرد لانه يقلقه. ويدخل تحت نهيه عليه السلام عن مدافعة الاخبثين - 00:11:45ضَ

وفي الروضة بعد ذكره اعذار بعد ذكره اعذار الجمعة والجماعة. قال لان من شرط صحة الصلاة ان يعي افعالها ويعقلها وهذه الاشياء تمنع ذلك. فاذا زالت فعلها على كمال خشوعها وهو - 00:12:03ضَ

بعد فوات الجماعة اولى. نعم. اذا قوله لان من شرط صحة الصلاة ان يعي افعالها ويعقلها فعلم منه انه اذا لم يعي ها ولم يعقل لم تستح لانهم لان ربما اخل بشيء من الشروط والارجاع. نعم - 00:12:19ضَ

ها كل ما يشغله كل ما يشغله عن صلاته هذا مكروه قال رحمه الله ويكره ان يخص موضع سجوده بشيء يسجد عليه الا الصلاة على حائل صوف وشعر ونحوهما من حيوان خلافا - 00:12:38ضَ

ولسبق لنا ان ان الحائل الذي يستعمله المصلي على اقسام في الاصل نوعين النوع الاول ان يكون الحائل للركبتين واطراف القدمين فهذا جائز والثاني ان يكون الحائل لما سواهما هذا على اقسام ثلاثة القسم الاول يقول الحاء من اعضاء السجود - 00:13:10ضَ

ولا تصح والثاني يكون الحائل متصلا بالمصلي ولكن من غير اعضاء السجود والحال الثالث ان يكون الحائل منفصلا فالخمرة ونحوها. نعم قال رحمه الله الا الصلاة على حائل صوف وشعر ونحوهما من حيوان خلافا لمالك كما تنبته الارض وفاقا وتصح - 00:13:35ضَ

على ما منع صلاته الارض خلافا لابي حنيفة. وفي المذهب تكره القراءة المخالفة عرف البلد وقد سبق شكرا المخالفة المخالفة عرف البلد وقد سبق لان فيها تشويشا على عامة الناس. ولذلك لا ينبغي للامام ان يقرأ القرآن بقراءة تخالف قراءة - 00:13:58ضَ

اهل البلد اولا لانه يشوش على عامة الناس وثانيا انه قد يقلد في ذلك ولا يحزن. يعني يأتي عامي ويريد ان يقلده يخطئ في القرآن وثالثا انه اذا تعددت القراءات امام العامة - 00:14:27ضَ

ضعف ضعفت هيبة القرآن وعظمة القرآن في قلوبهم ولذلك لا ينبغي للامام ان يقرأ امام العامة بالقراءة المخالفة للمشهور عنهم لهذه الامور اولا ان فيه تشويش عليهم وثانيا انهم ربما ارادوا تقليده في ذلك فحرفوا القرآن. نعم - 00:14:49ضَ

وثالثا ان ان تعدد ذلك امام العامة قد يذهب هيبة القرآن امامه وهذا من الامور حتى السبعينات المصحف يعني لو جاء انسان مثلا وقرأ قل هو قل هو الله احد الله لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفؤا احد امام الناس - 00:15:15ضَ

ماذا ينبغي وقد حصل هذا مع شيخنا رحمه صلى ذات يوم من المغرب وقرأ كفءا احد وبعد الصلاة يعني في الدرس نبه. وقال انا قرأتها لكن اخطأت من حيث ان اني اقرأها امام العامة - 00:15:39ضَ

لان هذا اولا انه في تشويش على العامة كيف قال كفئا يجلس كل الصلاة وهو يفكر وثانيا انه يقول ساقلد فربما لا يحسن ذلك لا سيما في قراءة الامالة ونحوها - 00:15:55ضَ

وايضا ان يذهب هيبة القرآن اذا كان هذا يقرأ كذا قال وش كيف هذا القرآن شوي يأتي انسان في القراءة حدثوا الناس بما يعرفكم. نعم. نعم قال رحمه الله فصل تبطل بكلام عمدا ولو بالسلام او بتلبية محرم لا بتكبير عيد. وان وجب كخائف تلك وان وجب - 00:16:10ضَ

خائف تلف شيء وتعين الكلام بطلت. وقيل لا كاجابته عليه السلام. طيب. يقول رحمه الله تبطل بكلام عمدا يعني الصلاة عامدا بطلت صلاته ولو بالسلام يعني حتى لو سلم على السلام عليكم - 00:16:34ضَ

لماذا؟ لانه خاطب ادميا او بتلبية محرم يقل لبيك اللهم لبيك لا بتكبير عيد بان قال الله اكبر. لان التكبير مشروع جملة في الصلاة قال وان وجب يعني الكلام كخائف تلف شيء وتعين الكلام بطلت - 00:16:53ضَ

لكن هنا ان امكن ان ينبه تسبيح او اشارة عاود تلاوة قرآن ولا حرج هذا هو الواجب اصلا مثلا اراد ان يعني خاف من تلف شيء فله ان ينبهه قبل ذلك. ينبهه بماذا؟ بالاشارة - 00:17:16ضَ

او بما يكون قرآنا يفهم منه ذلك فان لم يمكن فلا حرج ان يتكلم او يقطع صلاته ايضا لان هذا ضرورة قال رحمه الله وقيل لا كاجابته عليه السلام. قال الشيخ وهو ظاهر كلامه الشيخ - 00:17:37ضَ

الموفق. الموفق نعم قال الشيخ والموفق هذا عند صاحب الفروع اما اذا اراد شيخ الاسلام قال قال شيخنا اما المتأخرون صاحب الاقناع ونحوه اذا قال قال الشيخ يريدون الشيخ تقي الدين - 00:18:02ضَ

قال رحمه الله قال الشيخ وهو ظاهر كلامه لان احمد علل صحة صلاتي. من اجاب النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الكلام وفرق غيره بينهما بان الكلام هنا لم يجب عينا. وقال القاضي وغيره لزوم الاجابة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا الفساد. لانه - 00:18:19ضَ

رأى من يقتل رجلا منعه. واذا فعل فسدت وكذا ناس غير سلام منها. لانه ذكر من ناس لا من عامل. لان لانه وفيه كاف لانه فيه لانه فيه لان فيه - 00:18:40ضَ

لانه فيه قال لان فيه كاف الخطاب وجاهل ومكره في رواية وفاقا لابي حنيفة وعنه لا وفاقا لمالك اصح ان صلاة الجاهل والمكره انما تبطل انما تبطل صلاة العامد اما الجاهل والناسي - 00:18:57ضَ

والمكره فلا تبطل. لعمومات الادلة الدالة على رفع المؤاخذة الجهل والناسي ولخصوص حديث معاوية بن الحكم حينما عطس رجل في الصلاة فشمته ورماه الصحابة بابصارهم فقال واثقل امياه ومع ذلك لم - 00:19:31ضَ

يبطل النبي عليه الصلاة والسلام صلاته. بل قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس قال رحمه الله عنه لا تبطل بكلام لمصلحتها وفاقا لمالك في رواية - 00:19:50ضَ

اختاره الشيخ لقصة ذي اليدين واجاب القاضي وغيره بانها كانت حال اباحة الكلام. وضعفه صاحب المحرر وضعفه صاحب المحرر وغيره. لانه حرم قبل الهجرة عند ابن حبان عند ابن حبان وغيره او بعدها بيسير عند الخطاب وغيره - 00:20:03ضَ

وعنه صلاة كيف يا شيخ اه لكن هذه قصة ذي اليدين النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم في صلاته لم لم نقل ببطلانها في هذا الحال لانه تكلم لمصلحتها وانما تكلم عليه الصلاة والسلام ظنا منه انه قد خرج من الصلاة. نعم - 00:20:25ضَ

وليس هذا مبنى المسألة. هم. انه تكلم لمصلحتها لكنه تكلم ظنا منه انه قد خرج من الصلاة. الصلاة. نعم فالكلام في الصلاة عمدا لا يصح. ولو كان لمصلحتها حتى لو تكلم مصلحة الصوت لا يجوز - 00:20:43ضَ

لكن لو تكلم ظنا منه انه قد خرج من الصلاة فمتى تبين له وجب عن الكف يعني مثلا لو انه سلم من الصلاة فنبه قيل انك قد نقصت ركعة الصحيح للجماعة؟ قالوا نعم - 00:21:04ضَ

يجب عليه ان يكف عن الكلام لان لان هذا كان معذورا فيه وما زاد عليه ليس بعذر قال رحمه الله وعنه صلاة الامام اختاره الخرقي. وعنه لا تبطل لمصلحتها سهوا وفاقا للشافعي. اختاره صاحب المحرر. وجزم - 00:21:21ضَ

ابن شهاب لا تبطل من جاهل لجهله بالنسخ. وتبطل من مكره واختاره الشيخ فيه كالاكراه على فعل ولندرته. والاول جزم به التلخيص والاول جزم به في التلخيص وغيره وقال القاضي بل اولى من الناس - 00:21:39ضَ

لان والاول جزم به في التلخيص وغيره. وقال القاضي بل اولى من الناس لان الفعل لا ينسب اليه بدليل الاتلاف. وقال في جاهلك قول ابن شهاب واحتج بقصة اهل قباء - 00:21:56ضَ

وقيل له في الخلاف المتيمم في الحضر يعيد كما لو اكره على الكلام والحدث في صلاته فاجاب بفساد صلاته فسوى بينهما في قال وظاهر تعليله الاول عكسه. فدل على التسوية عنده وقاس - 00:22:11ضَ

الاصحاب الرواية فيمن عدم الماء والتراب انه يصلي ويعيد على ما لو اكره على الحدث في الصلاة. واجاب بعضهم بان هذا لا يعذر به بدليل من سبقه الحدث فدل على الخلاف ويأتي في شدة الخوف - 00:22:27ضَ

وقيل الخلاف يختص بمن ظن تمام صلاته فسلم ثم تكلم فسلم ثم تكلم والا بطلت واختاره الشيخ. قال في المذهب وغيره ان امكنه استصلاحها باشارة ونحوه فتكلم بطلة. وان كثر ابطل وفاقا للشافعي. وعنه لا اختاره القاضي وغيره. طيب - 00:22:41ضَ

الى الخلاف يختص بمن ظن تمام صلاته فسلم. نعم. كما اشرنا اليه سابقا ان كلام الرسول عليه الصلاة والسلام انما تكلم ظنا منه ان صلاته قد تمت وبناء عليه لو ان الامام سلم من الصلاة فحصل مناقشة بينه وبين المأمومين - 00:23:03ضَ

هذا الكلام وان كان عمدا لا يبطل الصلاة لانهم حينما تكلموا يظنون انهم قد خرجوا من الصلاة. قال رحمه الله قال في المذهب وغيره ان امكنهم استصلاحها وباشارة ونحوه فتكلم بطلت. يعني لو ان الامام حصل منه خطأ في صلاته - 00:23:23ضَ

واراد المأموم ان ينبهه هل يجوز ان ينبهه بالكلام بمعنى انه لو سبح به ولم يفهم وسبحان الله ولم يفهم يعني جلس مثلا في موضع ليس ليس موضع جلوس جلس في الثالثة - 00:23:45ضَ

وهي رباعية فماذا يصنع؟ يقول المؤلف ان امكنهم استصلاحها باشارة ونحوه يعني بان يشير اليه او في تلاوة القرآن بان يقول قوموا لله قانتين ونحوه فلا حرج او بان يهمزه بيده اذا كان امامه ان يقول قم - 00:24:02ضَ

يعني يشير اليه بالقيام استصلاح الصلاة قد يكون بالتسبيح ويكون بالاشارة ويكون بالفعل ايضا لا حرج ان ان يستصلح صلاته بالفعل. نعم قال رحمه الله والتبسم ليس كلاما وفاقا بل القهقهة. قيل ان بان حرفان وقيل او لا وفاقا وزاد ما لك ولو - 00:24:25ضَ

سهوا طيب والتبستم ليس كلاما يعني لو تبسم في صلاته لم يؤثر ذلك. بل القهقهة لان في القهقهة يبين وانما اناطوا الحكم بالحرفين قالوا لان اقل ما يتكلم اقل ما يتألف منه الكلام هو - 00:24:55ضَ

حرفا ولكن هذا ايضا ليس على الاطلاق. قد قد يتألف الكلام من حرف قال رحمه الله والنفخ كالكلام ان بان حرفان وفاقا. وعنه مطلقا وعنه عكسه. النفط يعني يقول هكذا لان فيه الف فاء. نعم - 00:25:16ضَ

قال رحمه الله والنفخ كالكلام ان بان حرفان وفاقا وعنه مطلقا وعنه عكسه ومثله النحنحة بلا حاجة. وفاقا لابي حنيفة. وقيل ولها وفاقا للشافعي وعنه لا تبطل اختاره الشيخ وفاقا لمالك في رواية. وان نام فتكلم او سبق على لسانه حال قراءته او - 00:25:44ضَ

غلبه سعال او عطاس او تثاؤب ونحو. فبان حرفان لم تبطل وفاقا لكن هذي تصوير مسألة نتكلم نقول اذا كان هذا النوم يذهب شعوره واحساسه تبطل صلاته لا من جهة الكلام. وانما من جهة نقض الوضوء - 00:26:15ضَ

لانه ما دام ان شعوره واحساسه قد زاد فربما خرج منه شيء ولم يشعر به. لكن لعل المراد وان نام يعني نوما يسيرا نتمكن به من نفسه فتكلم او سبق على لسانه حال قراءته او - 00:26:36ضَ

غلبه سعال او عطاس او تثاؤب ونحو فبان حرفان لم تبطل لانه معذور انه ينام في الصلاة يقول هذا اذا اذا زال شعوره واحساسه بطلت لا بهذا الكلام او هذه القراءة وانما - 00:26:53ضَ

بطلت لي انتقاض الوضوء نكمل قال رحمه الله وقيل. وقيل هو كالناس ولم يغلبه بطلة قال رحمه الله وقيل هو كالناس وان لم يغلبه بطلت وقال شيخنا هي كالنفخ بل الاولى بالا تبطل وان الازهر تبطل بالقهقهة فقط وان لم يبن حرفان - 00:27:10ضَ

قال وان بان حرفان من بكاء او تأوه خشية لم تبطل وفاقا لابي حنيفة ومالك. لانه يجري مجرى الذكر. وقيل ان غلبه وفاقا للشارع والا بطلة كما لو لمنتخب اذا انتحب في صلاته - 00:27:40ضَ

من غير خشية الله بطلت صلاته. مذهب اذا انتحب يعني بكى في صلاته من غير خشية الله لانه انتحابه قد يكونوا من خشية الله وقد يكون لامر اخر والذي من خشية الله كملوا - 00:27:56ضَ

سمع قراءة الامام يقرأ ايات فخشع وبكى وظهر حرفان اكثر. هذي لا تبطل الصلاة واما اذا كان انتحابك او بكاؤه من غير خشية الله قالوا في هذه الحال تبطل فمثلا لو كان يصلي - 00:28:13ضَ

واخبر بموت ابيه او بموت ابنه فبكى هذا ليس من خشية الله على المذهب تبطل صلاته ولكن السعي انه ان البكاء والانتحار ما دام انه بغير اختيار من المصلي فلا تبطل صلاته - 00:28:34ضَ

مطلقا لا ما ينبغي التكلف حتى الانسان اذا كان يصلي مثلا مع الجماعة اذا انابه مثل هذا الامر ينبغي ان يحبس نفسه لانه ايضا يشوه على يشوش على من المصلين - 00:28:56ضَ

لكن لو كان يقوم الليل مثلا وحده وحصل بكاء وخشوع قال رحمه الله قال احمد في الانين اذا كان غالبا اكرهه اي من وجع قال رحمه الله قال احمد في الانين اذا اذا كان غالبا اكرهه اي من وجع حمله القاضي - 00:29:22ضَ

وان استدعى البكاء في لان الانين ايضا يبين فيه حرفان يقول اه اي نعم. نعم حتى الانين يعني الانين ولذلك ذكر ان بعض السلف رحمهم الله عاده بعض اصحابه فوجدوه يأن - 00:29:49ضَ

وقيل له ان الانين يكتب على الانسان. يعني يكتب عليه الانين. فامسك خشية ذكر عن احمد وعن غيره نعم قال رحمه الله وان استدعى البكاء فيها كره كالضحك والا فلا - 00:30:09ضَ

قال واللحن ان لم يوحي للمعنى لم تبطل استدعى البكاء فيها كره الضحك والا فلا يعني يحاول يستدعي البكاء. يقول هذا امر مكروه. البكاء ان كان على طبيعته وسجيته من خشية الله فلا حرج. اما ان يتباكى - 00:30:28ضَ

يستدعي البكاء ولا سيما في في الصلاة هذا امر لا ينبغي قال واللحن ان لم يحل المعنى لم تبطل بعمده خلافا لابي البركات ابن وابن منجى ولا ابو نجى وظاهر الفصول وظاهر الفصول وبعض. اجمع ذلك ابن المنجى. منجى - 00:30:47ضَ

قال واللحن ان لم يحي للمعنى لم تبطل بعمده خلافا لابي البركات ابن منجى. وظاهر الفصول وبعض الشافعية وسبق خلاف فيه في وكلامهم في تحريمه يحتمل وجهين. يعني فيما اذا كان يحيل المعنى - 00:31:12ضَ

او لا يحيل المعنى ولهذا يقول وسبق خلاف فيه في الاذان لا اذن اذانا ولا حنا فيه قد سبق لنا ان اللحن في الاذان يكون في اه لفظ التكبير وفي - 00:31:30ضَ

لفظ الجلالة سيكون في لفظ الجلالة بمد الهمزة. بان يقول الله اكبر وهذا يقلب الجملة من كونها خبرية الى كونها استفهامية كذلك ايضا من اللحن في الاذان ان يمد الباء - 00:31:48ضَ

في اكبر يقول الله اكبر لان اكبار جمع كبر والكبر الطبل ومن اللحن في الاذان ايضا ان يفتح الجزئين بشهادة ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله هذا لحن على اللغة المشهورة - 00:32:09ضَ

نحن على اللغة المشهورة والا في لغة العرب من ينصب الجزئين ومنه قول الشاعر اذا اسود جنح الليل فلتأتي ولتكن خفافا ان حراسنا اسدا قال رحمه الله وكلامهم في تحريمه يحتمل وجهين. اولاهما يحرم وفاقا للشافعي. وفي الفنون في التلحين المغير للنظ - 00:32:38ضَ

ان لم يحرم لانه اكثر لانه اكثر من اللحن. قال شيخنا ولا بأس بقراءته عجزا ومراده غير المصلي وان قرأ يعني عجزا عن اصلاح هذا اللحن يعني اذا عجز ان كان لسانه لا يمكن تقويمه فلا يكره لان هذا هو منتهى - 00:33:09ضَ

قدرته وقدرته واستطاعته ومراده غير المصلي لأ بس كلام الشيخ رحمه الله الشيخ عام لكن لكن اذا كان المصلي لا يجعل اماما لا يجعل اماما واذا كان يلحن في يلحن في صلاته لحنا يحيل المعنى - 00:33:30ضَ

وعجز عن ذلك فان كان مأموما نقول صحت صلاته اما الامام فلا تصح صلاته الا بمثله في هذا الحال. نعم قال وان قرأ المغضوب والضالين بظاء فاوجه الثالث تصح مع الجهل. وان احال هذا ما يسمى بالطيء - 00:33:56ضَ

قرأ المغضوب والظالين بظاء فاوجه ثالثها تصح مع الجهل. الاول لا تصح. نعم والثانية تصح مطمئنة والثالث تصح مع الجهل. نعم يعني طوى ذكرى قولين قال وان قرأ المغضوب والضالين بظاء فاوجه الثالث تصح مع الجهل وان احاله. فله قراءة ما عجز عن اصلاحه في فرض القراءة وفاقا - 00:34:19ضَ

وما زاد يبطل بعبده وفاقا ويكفر ان اعتقد اباحته قال ولا تبطلوا بجهل او نسيان او افة جعلا له كالمعدوم وفاقا لابي حنيفة والشافعي فلا يمنع امامته. وعند اسحاق بن شقلة - 00:34:46ضَ

هو كلام الناس فلا يقرأه عجزا وتبطل به وقيل شا قيل مثل باقي الله. اي نعم مثل باقل وباقلا هذا من اشهر الاقوال التي ينقلها العلماء عنه ابن اسحاق ابن شقلة هي قوله بجواز - 00:35:10ضَ

بالنية نية الصلاة انه انه لا يشترط تعيين نية الصلاة المعينة. بل يكفي ان ينوي فرض الوقت فهمتم سبق لنا في النية مسابقة لنا في النية انه يكفي انه لا يشترط تعيين - 00:35:44ضَ

الفرض يعني يصلي الظهر يعني ينوي صلاة الظهر. نعم. بل لو دخل المسجد ونوى نية ها الفرظ برظو الوقت قصدي صح هذا هو الراجح قال رحمه الله وعمل القلب لا يبطل. نص عليه وفاقا لمالك والشافعي. وعند ابن حامد القلب ما يحصل له من الهواجس والوساوس - 00:36:07ضَ

التي تصرفه عن صلاته وعن خشوعه لا يبطل لانه اتى بالواجب. لان الواجب هو ان يأتي بشروط الصلاة واركانها. وقد اتى بها لكن انعم القلب جعله يعني يعني آآ عمل القلب يعني اخل بالصلاة. اي نعم. بمعنى انه كثر بحيث لا يشعر. ما فعل. هذا - 00:36:36ضَ

المسألة السابقة اللي هي مدافعة نقطتين. نعم قال رحمه الله وعمل القلب لا يبطل نص عليه وفاقا لمالك والشافعي وعند ابن حامد بلى ان طال وذكره ابن الجوزي. يعني هذه الهواجس ذكروا ان - 00:37:03ضَ

اماما في قديم من الائمة انهم جماعة صلوا فلما انصرفوا من صلاتهم من صلاة الظهر اختلف الجماعة وقال بعضهم الامام صلى اربعا وقال بعضهم بل صلى ثلاثا ولا ثلاثة وقالوا لشخص ما تقول يا فلان - 00:37:20ضَ

سكت الراجح او الاكيد ما قاله هؤلاء والذين يقولون من صلى ثلاثا ولاني سابقا اذا دخلت مع الامام اخرج من بلدي واصل الى الكويت حصلت هذي وصلت الى الحدود ما دخلت. ها؟ ناقص ركعة. نعم. نعم - 00:37:44ضَ

قال رحمه الله وذكره ابن الجوزي قاله شيخنا. قال وعلى الاول لا يثاب الا على ما عمله بقلبه. فلا يكفر من سيئاته الا بقدر والباقي يحتاج الى تكفير. فانه اذا ليس للانسان من صلاته من الثوب الا ما اقل منها - 00:38:13ضَ

ولهذا قال لا يثاب الا لا يثاب الا على ما عمله بقلبه فلا يكفر من سيئاته الا بقدره الناس يختلفون من الناس من يعني يخشع في صلاته فيحصل على اجر عظيم وينتفع بالصلاة ومنهم من - 00:38:33ضَ

تكون الصلاة مبرئة للذمة مسقطة للطلب ولكن ليس فيها الاجر ولذلك لا تجدوا ان هذه الصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر قال رحمه الله فانه اذا ترك واجبا استحق العقوبة. فاذا كان له تطوع سد مسده فكما فكمل - 00:38:50ضَ

ثواب ويأتي تتمة كلامه في صوم النفل. وهذا يدل على ان التطوعات ومن السنن الراتبة ينبغي ان يحرص عليها المرء لانها تكمل ما حصل في الصلاة من نقص او خلل ويدل عليه ايضا حديث انظر - 00:39:14ضَ

لعبدي من من تطوع قال ويأتي تتمة كلامه في صوم النفل واحتج بقوله عليه السلام الا ما عمل بقلبه وقوله رب قائم ليس له من قيامه الا السهر ورب صائم ليس له من صيامه الا الجوع - 00:39:30ضَ

يقول لم يحصل له الا براءة ذمته. والصوم شرع لتحصيل التقوى. كذا قال والمذهب انه لم يترك واجبا والا بطل. ولهذا نحتج بخبر ان الشيطان يخطر بينه وبين نفسه. وبصلاته عليه السلام في خميصة لها اعلاه. وقال انها الهتني - 00:39:46ضَ

عن صلاتي. وفي رواية للبخاري اخاف ان تفتنني. وبان عمل القلب ولو طال اشق احترازا من عمل الجوارح. لكن مراد شيخنا بالنسبة الى الاخرة وانه يثاب على ما اتى به من الباطل ويأتي في صوم النفل - 00:40:06ضَ

قال واما قوله رب صائم هذا الخبر رواه النسائي وابن ماجة من حديث ابي هريرة عندي عندي تعليق وانه يثاب على ما اتى به من الباطل يقول صوابه لا يثاب - 00:40:24ضَ

ولن نعدل نقول نسخة لان هذه هذه واضح؟ نعم نسخة خطأ لا هي نسخة بحسب ما كتبه ابن مفلح صحيح بدليل ان المحشي ها المحشي صوب فقال وقوله وانه يثاب - 00:40:39ضَ

ثوابه لا يثاب ايه وانه يثاب على ما اتى به من الباطل صوابه اذا انت ما عندك الحاشية وصوابه انه لا يثاب حتى في في تصحيح الفروع يا شيخ قوله الثاني قوله بعد ذلك وانه يثاب على ما اتى به من الباطل كذا في النسخ. عندك موجودة. اي. كذا في النسخ. لا شيخ محمد - 00:41:02ضَ

ما عندي تصحيح الفروع فروع بعدين النسخة اللي معك دي ما فيها لا تصحيح ولا ولا قوله انزل تحت وانه يثاب اقرأ كذا في النسخ ابني المرداوي رحمه الله يقول قوله بعد وانه يثاب على ما اتى به من الباطل كذا في النسخ. وصوابه وانه لا يثاب - 00:41:33ضَ

بزيادة لا اي لا يثاب مثل المراء كذا قال شيخنا واجراه ابن نصر الله على ظاهره وقال لان الباطل في عرف الفقهاء ضد الصحيح والصحيح ما ابرأ الذمة. فقولهم بطل صومه وحجه. بمعنى لم تبرأ ذمته منه. لا بمعنى انه لا يثاب عليها في الاخرة. بل جاءت السنة - 00:42:09ضَ

بثوابه على ما فعله وبعقابه على ما تركه ولو كان باطلا انتهى وهو اولى من الاول يعني نصحح انه لانها بالاثبات وانه يثاب هذا السئين اللي هو كلام ابن نصر لكن على كلام المرداوي نفسه ان هو انه يصحح لا يتاب. نعم. بلا - 00:42:31ضَ

يعني هذه تحمل على وجه وهذه تحمل على وجهك انت لا لا تعتبر خطأ مطبعي. هم. نعم قال رحمه الله واما قوله رب صائم هذا الخبر رواه النسائي وابن ماجة من حديث ابي هريرة. وفيه اسامة بن زيد الليثي مختلف فيه - 00:42:55ضَ

روى له مسلم وروي هذا الخبر ايضا من غير حديثه. ورواه احمد وغيره. فدل على صحته. ويوافق هذا المعنى ما روى احمد وابو داوود والنسائي النسائي وغيرهم والاسناد جيد. والاسناد جيد ان عمارا صلى ركعتين وخففهما. فقيل له في ذلك قال هل نقصت - 00:43:13ضَ

من حدودهما شيئا قال لا ولكن خففتهما. قال اني بادرت بهما السهو يعني اخشى اني لو لو لو لم اخفف سهوت لصلاتي. نعم اني بادرت بهما السهو اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل ليصلي ولعله الا يكون له من صلاته الا عشر - 00:43:33ضَ

او تسعها او ثمنها او سبعها حتى انتهى الى اخر العدد وعن ابي اليسري وعن ابي اليسر مرفوعا منكم من يصلي الصلاة كاملة ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع والخمس حتى بلغ العشر - 00:43:57ضَ

ورواه احمد رواه احمد والنسائي. ورواه النسائي من حديث ابي هريرة واسنادهما جيد. طيب وهذا يدل على على جواز التخفيف مشروعية التخفيف اذا دعت الحاجة فاذا دعت الحاجة للانسان ان يخفف صلاته فانه يشرع له التخفيف. لا نقول يجوز - 00:44:16ضَ

بل يشفع له التخفيف من ذلك اذا خشي انه لو اطال لسهى في صلاته وهذا يحدث مثلا بالنسبة للمريض المريض اذا كان مثلا في حال مرضه ويخشى انه لو اطال في الصلاة - 00:44:34ضَ

لغفل عنها فنقول خفف فكونك تأتي بها خفيفة مع اتيانك بشروطها واركانها وعدم الاخلال بها خير من ان تطيلها وربما اخللت بها كذلك ايضا من المواضع التي يندب فيها التخفيف. من دخل يوم الجمعة والامام يخطب - 00:44:50ضَ

مشروعا يخفف نعم. فتجوز فيهما الحاصل ان التخفيف تخفيف الصلاة اذا دعت اليه الحاجة فهو من الامور المشروعة. يعني يطلق ويدلك ايضا على مشروعيته ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اني لادخل في الصلاة فاريد ان اطيلها. فاسمع بكاء الصبي فاخفف صلاتي مخافة - 00:45:09ضَ

ان تفتتن امه هذا يدل على ان التخفيف من حيث الجملة اذا دعت به الحاجة جائز بل مشروع. نعم قال رحمه الله وقد سبق ان ذكر القلب افضل من ذكر اللسان. ويأتي قول شيخنا ما تواطأ عليه الامراض ما تواطأ عليه القلب - 00:45:35ضَ

يا انسان ذكره بقلبه لا يثاب عليه كثوابه بلسانه فهمتم؟ نعم. الى ان الانسان مثلا صار يسبح سبحان الله والحمد لله والله اكبر بقلبه هذا لا يترتب عليه الثواب من سبح الله دبر كل صلاة - 00:45:55ضَ

لان لان هذا الذكر يشترط فيه النطق وقد يأتي الانسان بالذكر باللسان دون القلب. يعني يأتي به بلسانه ولكنه لا يستحضر بقلبه الافضل ما تواضع عليه القلب قال رحمه الله وقد سبق ان ذكر القلب افضل من ذكر اللسان ويأتي قول شيخنا اول صلاة التطوع ان ذكر بقلب افضل من القراءة بلا قلب - 00:46:12ضَ

وهذا يدل على انه ثاب وقلبه غافل. وهذا اظهر. لان في حديث عثمان فيمن توضأ وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له تقدم من ذنبه متفق عليه وفي حديث عقبة. طيب وقل وهذا يدل على انه يثاب وقلبه غافل. يعني اذا اتى بالذكر - 00:46:37ضَ

لانه لم يشترط فيه ان يكون مستحضرا لكن لا ريب ان من اتى به وهو مستحضر ابلغ واكثر ثوابا ممن اتى به وهو غافل علما من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين - 00:46:56ضَ

لو انه اتى بها بهذا الذكر نقول يثاب عليه. حتى ولو كان قلبه غافلا. غافلا لان قال من سبح حصل كذا وكذا لكن اذا كان اذا كان حاضرا لا شك ان اعظم ثوابا. نعم - 00:47:13ضَ

قال وفي حديث عقبة فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنة وفي حديث عمرو بن وفي حديث عمرو بن عبسة بعد ذكر الوضوء فان قام فصلى فحمد الله واثنى عليه ومجده بالذي هو له اهل وفرغ قلبه - 00:47:32ضَ

لله الا انصرف من خطيئتي كيوم ولدته امه. رواه مسلم فذكر فذكر فوات الثواب الخاص بغفلة القلب يدل على ثبوت ثواب وللعمومات في الصلاة والقراءة والذكر لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تكلم او تعمل به - 00:48:00ضَ

متفق عليه وقوله رب صائم ان صح فالمراد به المرائي. لانه ليس له الا الجوع او السهر لعدم براءة ذمته. اما من برأت ذمته فله الجوع والسهر وخبر عمار يدل على ان الغفلة سبب لنقص الثواب. ان صح فلنشير الى الحديث فيه كلام نعم. فيه كلام مع ان الحديث رواه - 00:48:22ضَ

ابن ماجة قد نسائي قال رحمه الله وخبر عمار يدل على ان الغفلة سبب لنقص الثواب لا فواته بالكلية. وقوله عليه السلام في الخبر السابق انصح واعلموا ان الله لا يستجيب - 00:48:45ضَ

دعاء من قلب غافل يدل على فوات الثواب الخاص. لا ان هذا الدعاء لا اجر فيه بالكلية. والا كان المرائي والا كان كالمرائي. ولم اجد من صرح به وانما ذكروه من ادب الدعاء. والله اعلم وسبق في الفصل والباب قبله ذكر الخشوع - 00:49:08ضَ

طيب انا كلام جيد يقول وقوله رب صائم ان صح فالمراد به المرائي لا لانه ليس له الا الجوع او السهر بعدم براءة ذمته. اما من برئت ذمته فله غير الجوع والسحر. يعني يحمل ربما رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. هذا بالنسبة لمن؟ للمراي. للمراءي. اما غير المرائي - 00:49:26ضَ

المؤلف رحمه الله يقول هذا انه يحصل له ثواب يقول وقوله عليه السلام في في الخبر السابق ان صح واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل يدل على فوات الثواب الخاص لا ان هذا الدعاء لا اجر فيه - 00:49:49ضَ

فهمتوا يعني اعلموا ان ان الله تعالى لا يستجيب لا يجيب لا يجيب هذا الداعي الى مطلوبه الخاص وليس معناه ان دعاءه لا ثواب فمثلا لو قال اللهم ارزقني اللهم ارزقني - 00:50:07ضَ

وهو غافل يقول لا يستجيب الله تعالى دعاءه فيرزقه لكن ليس معناه ان دعاءه ليس فيه اجر وثواب وهذا معنى جيد نبه علي رحمه الله. ولهذا يقول لم اجد من صرح به - 00:50:25ضَ

وانما ذكروه من من ادب الدعاء عندنا ما في حتى في الحاشية يقول ولم اجد من صرح به وانما ذكروه في من اداب الدعاء يقول اي لم اجد من صرح بان الدعاء من قلب غافل لا اجرى فيه بالكلية - 00:50:44ضَ

وانما ذكروا حضور القلب من اداب الدعاء لا انه شرط. جميل قال رحمه الله وقيل ان طال وقيل ان طال نظره في كتاب ابطل كعمل كعمل الجوارح ان طال نظره في كتابه يعني لو كان يصلي وامامه كتاب - 00:51:09ضَ

صار ينظر في الكتاب يقرأ قال نظره يقول فان الصلاة تبطل. كعمل الجوارح لان هذا عمل بصر والبصر من الجوارح وعند ابي حنيفة ان نظر فيه ففهم بطله كالمتلقن من غيره وعند صاحبيه ان كان غير مستفهم ففهم لم تبطل والا - 00:51:30ضَ

لم تبطل عند ابي يوسف من غيره يعني كالذي يلقنه نعم. غيره مع ان التلقين ايضا نص الفقهاء على انه لا يبطل لا يبطل الصلاة تصح ولهذا قالوا لو لو تلقف لو صلى وتلقف القراءة من غيره صحت - 00:51:55ضَ

وهذه يحتاج اليها التدخين محتاجين في مسألة المريض او الكبير الذي لا يعقل كثيرا ويقال له مثل اركع اسجد ارفع جزاك الله خير اسجد اسجد يسجد ارفع هذه يحتاج اليها - 00:52:16ضَ

فلا حرج قال رحمه الله ويبطل فرضه بيسير اكل او شرب عرفا عمدا. وفاقا وعنه او سهوا او جهلا وفاقا لابي حنيفة. لانها عبادة بدنية ينظر ذلك فيها. وهي ادخل في الفساد بدليل الحدث والنوم بخلاف الصوم. ولانه مقتطع عن القياس ولم يذكر جماعة او جماعة - 00:52:34ضَ

اهلا وعنه ونفله وفاقا والاشهر عنه بالاكل وان طال سهوا او جهلا بطلت. وظاهر المستوعب والتلخيص لا وقيل يقتله يقتل الفرج طيب ويبطل فرضه بيسير اكل او شرب عمدا يعني لو اكل او شرب - 00:52:58ضَ

الفرض يسيرا من اكل وشرب بطلت قال وعنه ونفله يعني ويبطل النفل والاشهر عنه بالاكل. يعني ان النفل يبطل بالاكل الشرب وهذا هو المشهور من المذهب ان الصلاة لا تبطل ان النفل لا يبطل بيسير بشرب يسير - 00:53:17ضَ

انه لو شرب يسيرا في النافلة لم تبطل صلاته لخبر ابن الزبير ولان النفل يستحب مده. يعني تطويله وهذا مما يعينه قد يحتاج الى بل ريقه يشرب يسيرا. نعم وقيل يبطل الفرظ - 00:53:40ضَ

قال رحمه الله وبلعه ما ذاب فيه من سكر ونحوه كاكل وفاقا وفي التلخيص وجهان ولا تبطل في المنصوص بما بين اسنانه بلا مضغ مما لم يجري به ريقه خلافا للشافعي. طيب وبلعه ما - 00:54:03ضَ

فيه من سكر ونحوه كأكل. يعني لو وضع في فمه ماء يذوب هذا كالاكل فيه وقت الصلاة لو جاب مثل مكعبات من السكر سكر اي نعم ووضعها وهو يصلي فذابت هذا كأكل بل هذا يبطل الصيام ايضا - 00:54:23ضَ

لو فعله وهو صائم عمدا فان صومه يبطل ولهذا عبارة المنتهى رحمه الله وبلع ذوب سكر بفم كاكل وبلعه سكر بفم تاكل المؤلف اتاها بالمعنى قال وبلعه ما ذاب فيه من سكر ونحوه كاكل - 00:54:40ضَ

معقدة شوية وبلع ذوب سكر بفم كاكل وفي التلخيص وجهان اذا هذه المسألة اذا بلغ ما ذابب فيه من سكر ولحمة تبطل صلاته ويبطل صيامه لان الصلاة مما لان الاكل مما ينافي - 00:55:02ضَ

الصلاة ومما ينافي الصيام لانه من المفطرات. طيب نقف على قوله وان طرأ رياء بعثه عن العمل في صلاة النافلة لو شرب قليلا لكنه لم يطل في صلاته. لم؟ لم يطل في صلاته. هم. لا لا هم يقولون هذا ما اشترطوا ذلك؟ هل في شرعية؟ لا ما اشترطوا. لكن هذا من - 00:55:23ضَ

تعديلات اي نعم يقول من التعيلات انه لا بأس بالشرب اليسير في النافل هو العمدة على اثر ابن الزبير. نعم. ايه من التعليلات قالوا ولأن النفل يستحب مده فسمح فيه - 00:55:52ضَ

وهذا من الفروق بين صلاة الفرض. النفل. والنافل. نعم هذان الركنان وما اول ركنين حصل الاخلال فيهما الذي هم الذين هما بعد الرفع من الركوع وبين السجدتين لتجد حتى الائمة بعض الائمة من طلبة العلم يخل بهذا - 00:56:09ضَ

حديث البراء بن عزب رضي الله عنه كان قيامه وقعوده فجلوسه فالسجود قريبا من السواء بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام انه كان اذا جلس بين السجدتين حتى يقال انه قد نسي - 00:56:44ضَ

هذي هذي المسألة هذي هذان الركنان يعني بعد الرفع من الركوع تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يسجد مباشرة ينبغي ان ان ان يطيل هذا الركن كما انه ايضا يطيل فيما بين - 00:57:00ضَ

السجدتين ولذلك ذكر الشيخ اسامة رحمه الله ان وغيره ايضا ان اول ركنين حصل الاخلال بهما في الصلاة ما بعد الرفع من الركوع وما بين السجدتين نعم ما هو مشروع - 00:57:16ضَ

على انه يبي يقرأ ما تيسر يعني ليس مشروعا. نعم تبطل الصلاة اذا تعمد بطل الصلاة له المتكلم هذا يقول اركعوا مع الراكعين يمكن ينبه على اي اي شيء استمر بعد الصلاة ينبه ويقول تركت - 00:57:41ضَ

اما في الصلاة ما يجوز حتى ولو كان - 00:58:15ضَ