كتاب الحج - كشاف القناع عن الإقناع
38- التعليق على كشاف القناع عن الإقناع كتاب الحج - أ د سامي بن محمد الصقير- 25 شوال 1445هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الحج - 00:00:00ضَ
في باب صفة الحج والعمرة قال رحمه الله ويرمي الجمرات ويرمي الجمرات بها في ايام التشريق. وهي ايام من الثلاثة التي تلي يوم النحر كل يوم بعد الزوال لقول جابر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة الضحى يوم النحر - 00:00:20ضَ
ورمى بعد ذلك بعد بعد زوال الشمس وقد قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم قال ابن عمر رضي الله عنهما نتحين اذا زالت الشمس رمينا واي وقت رمى بعد الزوال اجزأه الا ان المستحب المبادرة اليها حين الزوال لقول ابن عمر رضي الله عنهما - 00:00:37ضَ
الا السقاة والرعاة فلهم الرمي ليلا ونهارا للعذر. ولو كان رميهم في يوم واحد او في ليلة واحدة من ايام التشنيق وان رمى غيرهم اي غير السقاة والرعاة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:58ضَ
اما بعد تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال ابن عمر كنا نتحين اذا زالت الشمس رمينا وهذا مذهب مذهب جمهور العلماء على ان الرمي لا يصح قبل الزوال - 00:01:16ضَ
والمسألة فيها اقوال منها ما ما ذهب اليه بعضهم من انه يصح الرمي قبل الزوال وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله ولكنه نص في بعض الاقوام نص في بعضها على ان ذلك للمتعجل. يعني في حق المتعجل - 00:01:35ضَ
يستأذن المؤلف رحمه الله السقاة والرعاة السقاة والرعاة اه اولا يسقط عنهم المبيت في منى وفي المزدلفة وثانيا لهم ان يرموا ليلا ونهارا وثالثا لهم ان يجمعوا الرمي في يوم واحد - 00:01:54ضَ
او في ليلة واحدة من ايام التشريق وانما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم لما لحاجته رخص لهم وذلك نظرا لقيامهم بمصلحة عامة للحجيج وعلى هذا فمن وجد فيه هذا المعنى - 00:02:17ضَ
فانه كالسقاة والرعاة واعلم ان الاعذار في ترك المبيت في منى نوعان اعذار عامة واعذار خاصة تأمل الاعذار العامة وضابطها كل من اشتغل في مصالح الحجيج من الجنود والاطباء والكشافة - 00:02:37ضَ
والسائقين ونحو ذلك هؤلاء حكمهم حكم السقاة والرعاة لان المعنى الذي من اجله رخص لهم موجود في هؤلاء والنوع الثاني اعذار خاصة اعذار خاصة وذلك كالمريض والتائه فلا شيء عليه - 00:03:05ضَ
فلو ان شخصا حج واصابه مرض ونوم في مستشفى خارج منى او ذهب لقضاء نسكه في مكة ولم يتمكن من الرجوع بسبب الزحام او انه تاه فمتى كان تركه للمبيت بعذر شرعي فلا شيء عليه - 00:03:29ضَ
واما الجمع الرمي في يوم واحد فهذا ليس خاصا بالسقاة والرعاة وانما ايضا يشمل غيرهم فمن كان منزله بعيدا او يشق عليه ان يرمي كل يوم فله ان يجمع الرمي في اخر ايام التشريق - 00:03:53ضَ
ويرميه مرتبا فلو فرض مثلا انه لم يرمي اليوم الاول ولا الثاني ولا الثالث ففي اليوم الثالث عشر يأتي الى الجمرات فيرميها عن اليوم الاول الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة - 00:04:15ضَ
ثم يرجع ويرمي عن اليوم الثاني هكذا كذلك ثم يرجع ويرمي عن اليوم الثالث عشر كذلك ولا يصح ان يأتي الجمرة الصغرى ويرميها عن الايام الثلاثة ثم يأتي الجمرة الوسطى ويرميها عن الايام الثلاثة - 00:04:33ضَ
مراعاة للترتيب ونظير ذلك من عليه صلوات من ايام لو فاته ثلاثة ايام لم يصلي فيجب ان يقضي هذه الصلوات الفائتة مرتبة فيصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء - 00:04:54ضَ
عن اليوم الاول ثم الثاني ثم الثالث ولا يصح ان يصلي الفجر عن اليوم الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم يأتي الظهر عن اليوم الاول ثم الثاني ثم الثالث لانه حينئذ يخل - 00:05:15ضَ
يخل بالترتيب اذا من شق عليه الرمي كل يوم فله ان يؤخر والتأخير اولى من التوكيل فاذا دار الامر بين ان يؤخر او ان يوكل فليؤخر لماذا؟ نقول لانه اذا اخر فعل العبادة وباشرها بنفسه. فهو اولى من فهو اولى من التوكيل. نعم. يقول وان - 00:05:29ضَ
وما غيرهم اي غير السقاة والرعاة قبل الزوال او ليلا لم يجزئه الرمي فيعيد لانه رمى في غير زمن الرمي على المذهب فلا يصح قال واخر وقت رمي كل يوم من ايام الرمي الاربعة الى المغرب - 00:05:57ضَ
جمرة العقبة يبتدأ او يدخل وقت رميها من منتصف ليلة النحر فاذا دفع من المزدلفة رمى ويمتد على المذهب الى الغروب وعلى القول الراجح اذا سبق الى طلوع فجر يوم الحادي عشر - 00:06:13ضَ
بالنسبة لايام التشريق ينتهي اذا غربت الشمس والقول الثاني انه يمتد الى الفجر في عموم قوله رميت بعدما امسيت قال صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج وهذا القول هو الراجح بل هو المتعين الذي لا يسع الناس العمل الا الا به نعم - 00:06:32ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ويستحب الرمي ايام منى قبل صلاة الظهر في قول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار اذا زالت الشمس - 00:06:56ضَ
قدر ما اذا فرغ من رميه صلى الظهر رواه ابن ماجة ويستحب الا يدع الصلاة مع الامام في مسجد منى. وهو مسجد الخيف لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه - 00:07:10ضَ
فان كان الامام غير مرضي لفسق او نحوه صلى المرء برفقته محافظة على الجماعة قال ويستحب ان لا يدع الصلاة مع الامام في مسجد منى وهذا ان تيسر او كان قريبا - 00:07:22ضَ
فان لم يتيسر فانه يصلي في موضعه الا وهو مسجد الخيف بفعله صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه. فان كان الامام غير مرضي وقول غير مرضي يشمل ما لو كان غير مرضي عند هذا الشخص بان كان يكرهه - 00:07:37ضَ
او كان غير مرضي على وجه العموم فانه يصلي معه لانه تصح الصلاة ولو كان غير مرضي يعني شخصا او شرعا مكانه المكان هيكل موجود. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث اسود - 00:07:55ضَ
لما صلى الفجر واذا هو برجلين لم يصليا قال ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا قال لا تفعلا. اذا اتيتم مسجد جماعة فصلي فانها لكم نافذة هذا كان في مسجد او خيمة - 00:08:18ضَ
موجود اي نعم الله اعلم هل بني هل كان موجودا في الجاهلية؟ او انه مثلا احدث فيما بعد ما ادري الله اعلم يعني هذا يرجع فيه الى كتب التاريخ مثل تاريخ مكة للأزرق - 00:08:33ضَ
والتاريخ القويم وتاريخ الفاكهي الفاكهة اكبر يعني مرجع ما يتعلق بمكة وتاريخ مكة للأزرق. نعم. هو اللي اقدمها لكن هي الفاكهة ايضا محقق في ست مجلدات واجد نعم ايه لا لا واجب الجمرات الثالثة لوحدها - 00:08:58ضَ
نحيد الفدية لا لا رمي الجمار كله واجب كله واجب لكن هذا واجب وهذا بمعنى ان انها كلها تشترك في الوجوب لكن لو قدرنا ان فدية ترك رمي الجمرات فدية واحدة - 00:09:32ضَ
لكنك الظاهر كلام الفقهاء انهم يوجبون في العقبة لوحدها وسيأتينا ان شاء الله تعالى في في الواجبات. نعم هل يرميها من يقضيها من الغد ما في مشكلة او من بعد الغد او من بعد الغد - 00:09:57ضَ
رماها بعد الزوال انا اعرف ايه المذهب يرميها بعد الزوال لو فاته الرمي يوم النحر رماها من الغد بعد الزوال بس لازم دخول الوقت مثل مثل صلاة العيد اذا فاتت - 00:10:28ضَ
فانه يصليها من الغد في وقتها يرميها اول يراعي الترتيب لا يصح ان يرمي الجمرات الثلاث ثم يرمي جمرة العقبة احسن الله اليك قال رحمه الله ويرمي كل جمرة من الثلاث بسبع حصيات - 00:10:55ضَ
واحدة بعد واحدة كما تقدم في رمي جمرة العقبة نبدأ بالجمرة الاولى وهي ابعدهن من طيب وقوله يرمي كل جمرة من الثلث بسبع حصيات هذا هو المشروع وهو الذي عليه جمهور العلماء - 00:11:20ضَ
انه لابد من سبع فلو نقص حصاة او حصاتين يرحمك الله لم يصح الرمي وقيل يصح بست وقيل يصح بخمس قال الموفق رحمه الله والاولى الا ينقص عن سبع لكن لو نقص حصاة - 00:11:35ضَ
او حصتين فلا بأس لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرمون منهم من يقول رميت بست ومنهم من يقول رميت بسبع ومنهم من يقول رميت بخمس. فلو نقص حصاة او - 00:11:54ضَ
بعض العلماء يرخص لذلك وهذا انما يقال به في حال عدم تمكن عدم التمكن من التدارك عدم التمكن من التدارك فلو ان شخصا مثلا رمى اليوم الاول وقد رميت بخمس حينئذ نأمره ان يتدارك وان يصحح - 00:12:07ضَ
الرمي لكن لو فرض انه لم يخبر الا بعد انقضاء زمن الرمي فحين اذ لا نوجب عليه الفدية وانما نأخذ بهذا القول الذي يجوز الرمي بست او ماذا؟ بخمس. وحينئذ نرجع الى القاعدة المفيدة وهي انه يفرق بين الشيء قبل وقوع - 00:12:28ضَ
والشيء بعد وقوعه الشيء قبل وقوعه يحتاط له سيفعل الانسان ما هو احوط وابرأ للذمة اما اذا وقع الشي وحصل فانه حينئذ اذا وجد هناك مخرج اذا وجد هناك مخرج شرعي وقول معتبر فانه يفتى - 00:12:49ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله يبدأ بالجمرة الاولى وهي ابعدهن من مكة. وتني مسجد الخيل فيجعلها عن يساره ويرميها. بالسبع حصيات ثم يتقدم قليلا لان لا لا يصيبه الحصى - 00:13:09ضَ
فيقف فيدعو الله رافعا يديه ويطيل ثم ثم يأتي الوسطى فيجعلها عن يمينه. اما الجمرة الاولى هي التي تجري مسجد الخليف يجعله عن يساره. ويستقبل القبلة حال رميها ثم يتقدم قليلا يسهل - 00:13:27ضَ
قليلا حتى آآ يبتعد عن المرمى بانه يصيبه الحصى. ثم يدعو يقف للدعاء رافعا يديه وهذا احد المواضع التي وقف النبي صلى الله عليه وسلم فيها للدعاء وذكرنا فيما تقدم ان مواطن الوقوف للدعاء في الحج ست - 00:13:43ضَ
اولا عند الصفا وعند المروة وفي عرفة وفي المزدلفة وعند الجمرة الاولى وعند الجمرة الثانية. هذي ست مواضع او مواقف ووقفات النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء في الحج ست الاول - 00:14:09ضَ
عند الصفا والثاني عند المروة والثالث في عرفة والرابع في المزدلفة عند المشعر الحرام والخامس هم في بعد رمي الجمرة الاولى والسادس بعد رمي الجمرة الثانية. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ثم يأتي الوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها كذلك بسبع حصيات - 00:14:29ضَ
ويقف عندها بعد اي بعد ان يتقدم قليلا لئلا يصيبه الحصى. ويدعو الله ويرفع يديه ويطيل ثم يأتي لرمي جمرة العقبة كذلك ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي. عند رمي جمرة العقبة - 00:14:53ضَ
ولا يقف عندها لما تقدم يستقبل القبلة في الجمرات كلها لحديث عائشة. طيب ويستقبل القبلة في الجمرات كلها يعني في الاولى والثانية والثالثة التي هي العقبة لكن سبق لنا ان رمي ان رمي جمرة العقبة - 00:15:10ضَ
السنة ان تستقبل الجمرة ان يستقبل الجمرة فيجعل منى عن يمينه والكعبة او القبلة عن عن شماله. ولكن في وقتنا الحاضر لو لو اراد شخص ان يرميها مستقبلا امكن امكن ذلك؟ نعم - 00:15:26ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله في حديث عائشة رضي الله عنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع الى منى فمكث بها ليالي ايام ايام التشريق - 00:15:46ضَ
يرمي الجمرة اذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الاولى والثانية. ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. رواه ابو داوود. نعم والحكمة من عدم الوقوف بعد الثالثة اصح ما قيل في ذلك ان الدعاء انما يكون في جوف العبادة وهو اذا رمى الجمرة - 00:16:03ضَ
فرغ من العبادة. نعم ايش وجه الاستزانة بالحديث استقبل القبلة هنا يا شيخ. هم يستقبل القبلة في الجمرات كلها لحديث عائشة. هم. فين كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة - 00:16:25ضَ
ويقف عند الاولى والثانية ولا يقف عند هذا الدعاء ما في دليل يمكن ما يلزمنا يمكن يرمي غير مستقبل لكن حديث ابن عمر الرواية الثانية عن ابن عمر التصريح احسن الله اليك قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما - 00:16:52ضَ
انه كان يرمي الجمرة الاولى بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسن فيقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعوا ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ بذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو في رفع يديه ويقوم طويلا - 00:17:21ضَ
ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله رواه البخاري روى ابو داوود ان ابن عمر ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يدعو بدعائه الذي دعا به بعرفة. ويزيد واصلح او اتم لنا مناسكنا - 00:17:41ضَ
وقال ابن المنذر كان عمر وابن مسعود رضي الله عنهما يقولان عند الرمي اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وترتيبها اي الجمرات شرط بان يرمي اولا الجمرة التي تلي مسجد الخيل. طيب اه رمي الجمرات لابد فيه من امرين الامر الاول - 00:18:02ضَ
الترتيب والثاني الموالاة ترتيب والمولات الترتيب ان يبدأ بالاولى الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة والموالاة والموالاة نوعان موالاة بين الجمرات وموالاة في اجزاء الجمرة نفسها فهمتم المولات نوعان موالاة بين الجمرات. بمعنى اذا رمى الاولى بادر بالثانية ثم اذا رمى بالثانية بادر بالثالثة - 00:18:21ضَ
والثاني موالاة في اجزاء الجمرة بمعنى اذا رمى الحصاة الاولى رمى الثانية. فلا مثلا يرمي حصاة وبعد ساعة يرمي الثانية وبعد ساعة يوم الثالثة ولا يصح لان هذا عبادة عبادة واحدة - 00:18:53ضَ
اذا الموالاة سواء كانت بين بين الجمرات او بين او في اجزاء الجمرة لكن بين الجمرات يغتفر مع طول الزمن والدليل على انه يغتفر اه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعد - 00:19:08ضَ
الجمرة الاولى وبعد الجمرة الثانية يقوم سيقف طويلا بل جاء عن ابن مسعود رضي الله عنهما انه يدعو دعاء طويلا نحو البقرة ويقول هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة - 00:19:28ضَ
بين اجزاء شرق يعني اذا جاء اتى الجمرة الاولى يرمي مو عاليا ما يقول وراه هذي حصاة بعد شوي نرمي الثانية نعم اما الموالاة بين الجمرات بين الاولى والثانية والثالثة فهذا - 00:19:42ضَ
يغتفر فيه يعتبر فيه الفاصل والدليل على ذلك ما تقدم في الحديث انه يقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو احسن الله اليك. قال رحمه الله فان نكسه اي الرمي فان قدم على الاولى غيرها لم يجزئه ما قدمه على الاولى نص عليه - 00:20:02ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم رتبها في الرمي وقال خذوا عني مناسككم ولانه نسك متكرر فاشترط الترتيب فيه كالسعي. وعلى هذا فلو نكس فبدأ بالعقبة ثم الوسطى ثم الصغرى. صح رميه الصغرى - 00:20:29ضَ
وعليه ان يرمي ان يرمي الوسطى ثم العقبة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان اخلى بحصاة من الاولى لم يصح رمي الثانية. وكذا لو اخل بحصاة من الثانية لم يصح رمي الثالثة لاخلاله بالترتيب. نعم - 00:20:45ضَ
ان الترتيب شرط فيرمي الاولى الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة لو انه اخل بحصاة من الاولى بمعنى رمى الاولى تنتهي الصغرى بست حصيات الرمي على المذهب لا يصح اذا رميه للثانية غير صحيح - 00:21:05ضَ
لانه يشترط لصحة الرمي الثانية ان يسبقه رمي للاولى صحيح واضح؟ لكن لو اذا قلنا بالقول الثاني السابق انه اذا اخل بحصاة او حصاتين صح لا يصح في هذه الحالة نعم - 00:21:24ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وان جهل الرامي محلها بان جهل من اي جمرة ترك الحصى بنى على اليقين فان شك امن الاولى او ما بعدها جعله من الاولى. او شك في كونه من الثانية او ثالثة جعلها من الثانية. لتبرأ ذمته - 00:21:40ضَ
كما لو كما لو تيقن ترك ركن وجهل محله وان جهل الرامي محلها يعني بان اخل بحصاة ولكن لا يدري هل هل هو من العقبة او من الوسطى او من الجمرة الاولى - 00:21:59ضَ
فهنا يبني على اليقين يبني على اليقين واليقين هو الاقل وهو ان يجعله من ماذا؟ من الاولى ما لم يكن عنده على القول الراجح ما لم يكن عنده غلب الظن فان كان عنده غلب الظن - 00:22:17ضَ
عمل بها. لكن اذا لم يكن عنده غلبة ظن فانه يبني على اليقين ولهذا كل من شك وتردد فانه يعمل كما قال الفقهاء باسوء التقديرين والاحتمالين قال كما لو تيقن ترك ركن وجهل محله - 00:22:33ضَ
اي انه مثلا صلى وتيقن انه ترك ركوعا ترك ركوعا مثلا في الركعة الثالثة تيقن انه ترك ركوعا لكن لا يدري هل هو من الاولى او من الثانية؟ يجعله ماذا - 00:22:51ضَ
الاولى نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ثم يرمي في اليوم الثاني الثلاث الجمرات مرتبة على صفة ما تقدم ويرمي في اليوم الثالث كذلك ان لم يكن تعجل في اليوم الثاني - 00:23:06ضَ
وعدد الحصى لكل جمرة سبع لما تقدم. واما مجموع حصى الجمار فسبعون. يرمي منها جمرة العقبة بسبعة بسبعة يوم النحر. وباقيها في ايام التشريق كل يوم احدى وعشرين حصاة في الجمرات الثلاث - 00:23:22ضَ
كل جمرة بسبعة كما تقدم وان اخر الرمي كله مع رمي يوم النحر في ان اخر رمي جمرة عقبة يوم النحر ورمي ورمي اليوم الاول والثاني من ايام التشريع رماه اخر ايام التشريق اجزأه اداء. لان ايام الرمي كلها لان ايام الرمي كلها بمثابة اليوم الواحد - 00:23:37ضَ
لانها كلها وقت للرمي. فاذا اخره من اول وقته الى اخره اجزأه. كما لو اخر الوقوف بعرفة الى اخر وقته. وكان بتأخير الرمي الى اخرها تاركا للافضل وهو الاتيان بالرمي في مواضعه السابقة. نعم. يعني اين ان ايام الرمي ايام التشريق كلها ايام - 00:23:59ضَ
قيام للرمي الافضل ان يبادر وان يرمي كل يوم بيومه. ولكن لو اخر الرمي عن اليوم الاول او الثاني وجعله في الثالث يقول المؤلف رحمه الله انه يكون اداء. لانه لان الجميع وقت للرمي - 00:24:19ضَ
الجميع وقت للرمي لكن يكون تاركا للافضل وهذا اذا كان لعذر فواضح لكن اذا كان لغير عذر الاطلاع اقول فيه فيه نظر. نعم سبعة كانت تقريبا سبعة احجار وبسبع لكن - 00:24:37ضَ
بسبعة يقول بسبع بسبعة احجار نجعل اذا حذف المعدود يجوز التفكير والتعنيف المعدود هنا محذوفة يجوز التنكيل والتأنيث احسن الله اليك. قال رحمه الله ويجب ترتيبه بنية كالمجموعتين والفوائت من الصلاة - 00:25:27ضَ
وكذا لو اخر الرمي يوم واحد او رمي يومين ثم رماه فيما بعد قبل مضي ايام التشنيق فانه يكون اداء لما سبق وان اخر الرمي كله عن ايام التشريق او اخر جمرة جمرة واحدة عن ايام التشريق - 00:25:53ضَ
لو ترك المبيت بمنى ليلة او اكثر من ليالي ايام التشريق. طيب انتبه واذا اخر الرمي كله قل لهم هذا يشمل العقبة وما بعدها نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله فعليه دم لقول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا او نسيه فانه يهريق دما - 00:26:09ضَ
وعلم منه انه لو ترك دون ليلة فلا شيء عليه وظاهره ولو اكثره ولو اكثرها عن ايام التشتيق التي هي وقت الرمي مراد رمي ايام التشريق ان اخر الرمي عن عن محله - 00:26:32ضَ
كان يقول وان اخر الرمي كله عن زمنه احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يأتي المذهب اذا ترك اه ليلة ترك دون ليلة فلا شيء عليه اذا اخر الرمي كله فعليه - 00:26:58ضَ
او ترك المبيت ليلة فعليه دم واما اذا كان دون ليلة فليس كذلك والقول الثاني ان الرمي كله واجب واحد وان الدم او الفدية لا تجب الا بتركها. كذلك ايضا المبيت - 00:27:23ضَ
المبيت ليالي ايام التدشيق كله واجب واحد فلو ترك ليلة لم يجب لم تجب الفدية وهي الدم وانما اه قال الامام احمد رحمه الله يتصدق بقبضة من من طعام احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:27:44ضَ
ولا يأتي به اي بالرمي بعد ايام التشريق البيتوتة بمنى لياليها اذا تركها. لا يأتي بها لفوات وقته واستقرار الفداء الواجب فيه هذا واجب مؤقت وكل من ترك واجبا من الواجبات - 00:28:05ضَ
كل من ترك واجبا من الواجبات فان كان زمنه باقيا وجب عليه الاتيان به. واستدراطه وان كان زمنه قد مضى فحينئذ ان كان له بدل فيعجل الى البدن وان لم يكن له بدل سقط عنه - 00:28:23ضَ
كل من ترك واجبا من الواجبات فان كان زمنه باقيا بحيث يتمكن من التدارك تمكن من التدارك كما لو اخل مثلا كما لو ترك رميا رمي يوم من ايام التشريق - 00:28:43ضَ
وامكنه التدارك في ايام التشريق فانه يتدارك واما اذا لم واما اذا فات الزمن ولم يمكن التدارك فهنا ان كان هذا الواجب له بدل فيعدل الى البدل وهو الفدية وان لم يكن له بدل سقط عنه نعم - 00:29:01ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله وفي ترك حصاة واحدة ما في حلق شعرة وفي ترك حصاة ما في حلق شعرتين وفي اكثر من ذلك دم لما تقدم في حلق الرأس. يعني القياس - 00:29:23ضَ
سبق انه في الرأس شال الرأس او الشعر في شعرة في شعرة طعن مسكين وفي شعرتين طعام مسكينين. وفي ثلاث لو انسان قال هكذا وسقط سقط ثلاث شعرات عليه كذلك ايضا في الحصاد اذا ترك حصاة بمعنى انه رمى - 00:29:38ضَ
الجمرات ولكنه اخل بحصاة ففيها طعام مسكين. فيه حصاتين طعام مسكينين. في ثلاث دم لكن هذا في الواقع لا دليل عليه وانما ان الدم او الفدية تجب في ترك الرمي جميعا. نعم - 00:30:03ضَ
لا هذا القول الراجح ما يجزئ. وان كان الفقهاء يقيسون ذلك على دم المتعة والقران اذا وجب عليه دم ولم وعجز عنه فانه يصوم عشرة ايام لا صامها في مكة وان شاء صامها بعد - 00:30:24ضَ
لكن هذا بالواقع لا دليل عليه لان الصيام ورد في الهدي والهدي فرق بينه وبين الفدية. لان هذا شكر شكر او شكران وهذا جبران هذا جبر لما حصل من الخلل وهذا شكر لله عز وجل لما حصل من اتمام النعمة واكمال العبادة - 00:30:46ضَ
شوفي حتى الاحصار ما فيه احصار الله عز وجل فان احصرتم فما استيسر هو المذهب حتى في كل واجب كل فدية يصوم احسن الله اليك قال رحمه الله وليس على اهل سقاية الحاج وهم سقاة زمزم على ما في - 00:31:11ضَ
المطلع على ما في المطلع والمستوعب والمبدع ولا على الرعاء مبيت بمنى ولا بمزدلفة كما روى ابن رضي الله عنهما ان العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له متفق عليه - 00:31:40ضَ
وعن عاصم قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الابل في البيتوتة ان يرموا يوم النحر ثم يجمع رمي يومين بعد النحر فيرمونه في احدهما. رواه احمد واخرجه الترمذي نحوه وقال حديث صحيح - 00:32:01ضَ
فاذا غربت الشمس وهم اي اهل سقاية الحاج والرعاة بمنى لزم الرعاء المبيت لانقضاء وقت الراعي وهو النهار اهل السقاية فلا يلزمهم مبيت ولو غربت وهم بمنى. لانهم يسقون بالليل - 00:32:18ضَ
وقيل اهل الاعذار من غير الرعاء كالمرظى ومن له مال يخاف ظياعه ونحوه حكمهم حكم الرعاء في ترك بيتوتة جزم به الموفق والشارح وابن تميم. نعم هو كذلك فهي بمعنى ان هذا الحكم ان هذا الحكم - 00:32:34ضَ
لا يختص بالسقاة والرعاة وانما يشمل غيرهم ممن في شأن نشاركهم في العلة والمعنى المعنى الذي من اجله رخص النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة موجود في هؤلاء. بل قد يكون اولى من هؤلاء - 00:32:51ضَ
الاطباء والجنود في زمننا اولى من السقاة والرعاة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله المبيت ورد والجيمار لا ما يرمون يدعون يدعون الاول والثاني ويرمون اليوم الثالث. كما تقدم علينا - 00:33:11ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ومن كان مريضا او محبوسا او له عذر جاز ان يستنيب من يرمي عنه المعذوب يستنيب في الحج كله اذا عجز عنه طيب يقول ومن كان مريضا او محبوسا او له عذر - 00:33:35ضَ
يعني من لم يتمكن من رمي الجمرات ايام التشريق فانه يستنيب من يرمي عنه والاستنابة جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث جابر انهم حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرمى فقال فرمينا عن صبياننا - 00:33:53ضَ
فما دام اصلها اصلها موجود او مشروع فكذلك يلحق يلحق به من كان معذورا فكل من كان معذورا ولا يستطيع الرمي كالمريض والكبير فانه يوكل ولكن لو دار الامر كما سبق - 00:34:13ضَ
بين التوكيل وبين التأخير التأخير ايش؟ اولى لانه يباشر العبادة بنفسه. بمعنى مثلا مر عليه اليوم يوم العيد واليوم الحادي عشر والثاني عشر وهو مريض اصابة انفلونزا ويعرف من نفسه انه في اليوم الثالث عشر سوف يبرأ - 00:34:34ضَ
نقول حينئذ ان اخر فلا بأس فلا بأس بل هو الافظل لكن لو قدر انه وكل فلا حرج في هذه الحال لان السبب السبب الاستنابة موجود مفهوم هذا شخص من الذي اصابه انفلونزا حادة في - 00:34:56ضَ
يوم العيد او يوم عرفة لم يستطع الرمي يوم يوم العيد فوكل شخص وكلتك ان ترمي عني جمرة العقبة وايام التشريق معا ان في ان هناك احتمالا انه سوف يبرأ مثلا في يوم الثالث عشر - 00:35:16ضَ
ولو كان لان الاصل ما كان على ما كان نعم نعم اصلا يوكل لو قدر انه مثلا قال لنا سأؤخر يوم الثالث عشر وان شاء الله ابرى وجاء اليوم الثالث عشر ولم يبرأ يوكل - 00:35:37ضَ
فيوكل شخص ان يرمي عنه الجمرات مرتبا. فيرمي العقبة ثم اليوم الاول ثم الثاني ثم الثالث. نعم لا ما يجوز ليس للوكيل ان يوكل لان تصرفه مستفاد ولاني انا حينما اوكلك استأمنك ولا استأمن غيرك - 00:36:06ضَ
ولكن يشترط يشترط في من اه يوكله ان يرمي عن نفسه اولا لو ان شخصا مثلا كان مريضا او كبيرا واراد ان يوكل شخصا للرمي المستنيب او النائب النائب حينما يريد الرمي - 00:36:36ضَ
يرمي عن نفسه اولا ثم يرمي عن موكله وكما انه لا يصح ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه وكذلك ايضا ابعاد الحج لا يصح ان يفعلها عن غيره قبل ان يفعلها عن نفسه - 00:36:59ضَ
هذا اذا كان حجه فريضة واما اذا كان حجه نافلة جاز ان يقدم من انابه على نفسه اذا النائب النائب في الرمي ان كان حجه فريضة كان حجه فريضة فانه يبدأ بنفسه - 00:37:13ضَ
لماذا؟ نقول لانه اذا كان اصل الحج لا يصح الا اذا بدأ بنفسه فابعاظه واجزاؤه كذلك. واما اذا كان حج نافذة لا يجوز لكن ذكر الفقهاء رحمهم الله كما تقدم انه لا يصح رمي حلال - 00:37:33ضَ
لا يصح رمي حلال يعني يوكل شخصا حلالا والمراد بالحلال عندهم من لم يحج تلك السنة مثاله انسان حج واصابه مرض او كان كبيرا. فوكل شخصا ليرمي عنه من اهل مكة وهو لم يحج - 00:37:52ضَ
فان هذا الرمي لا يصح لانه ليس متلبسا بالعبادة. وهذا معنى قول الفقهاء رحمهم الله لا يصح رمي حلال مرادهم بالحلال من لم يحج تلك السلام لانه غير متلبس بالعبادة. نعم - 00:38:12ضَ
كيف مين المشكلة؟ يعني لو كل يوم وكل شخص ما في اشكال يعني وكلهم ثلاثة اشخاص لو اكفله الف شخص ما في مشكلة ويجوز ان يرمي عنهم في موقف واحد - 00:38:35ضَ
يعني مثلا شخص وكله ثلاثة ثلاثة اذا اتى الجمرة الاولى رمى عن نفسه اولا هذا الافضل ويكون واجبا اذا كان حج فريضة ثم يرمي عن من وكله اولا ثم يرمي عن من وكله ثانيا - 00:39:09ضَ
ثم يروي عن موكله ثالثا وهكذا اي ايهما ايهما وقع اولا هو الفرظ يعني كل يوم واحد كله في نفس في اليوم الاخير اي ما في بأس يجوز لا بس لازم يراعي الترتيب. لا بد مراعي الترتيب - 00:39:27ضَ
لا لا لان رمي في اليوم الثاني لا يصح حتى يتم رمي اليوم الاول اذا خلص الاول يتصل يقول خلصت يلا ابدأ انت يجوز بس لا بد يراعي الترقيم. يعني هذا يقول انا ارمي الساعة - 00:40:02ضَ
الثامنة والثانية من الساعة التاسعة وغيرها من الساعة العاشرة لابد ان يكون بدء الثاني بعد انتهاء الاول وسبق لنا ان الترتيب شرط نعم في مقام واحد يجوز يعني لا يشترط على القول الراجح في من في من اه ناب عن غيره في الرمي - 00:40:35ضَ
ان يرمي الجمرات الثلاث اولا ثم يرمي عن عن موكله هل يجوز ان يرمي عن موكله عن نفسي وعن موكله في مقام واحد وهذه المسألة لها ثلاث صور الصورة الاولى يعني في من وكل - 00:41:11ضَ
الصورة الاولى ان يرمي الجمرات الثلاث عن نفسه اولا الاولى ثم الثانية ثم الثالثة وهذا جائز بالاجماع الصورة الثانية ان يرمي عن نفسه وعن موكله في مقام واحد يأتي الجمرة الاولى - 00:41:29ضَ
ويرميها بسبع عن نفسه ثم يرميها بسبع عن موكله وهذا ايضا جائز القول الراجح الصورة الثالثة ان يرمي عن نفسه وعن موكله في مقام واحد مشرفا بحيث يجعل حصاة له - 00:41:49ضَ
عنه وحصاة عن موكله. هذي عني وهذي عن موكلي فهذا لا يصح هذا لا يصح في هذه الحالة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ايضا صورة رابعة ان ان ينوي بالحصاة عنه وعن من وكله - 00:42:09ضَ
هذي ايضا لا يصح يؤدي الى التداخل العبادة على وجه غير مشروع. نعم طبعا ثم ان نوكله سبعا اما لو رمى عن نفسه يقول هذه بسم الله عن نفسه ثم عن موكله عن نفسه ثم عن موكله - 00:42:31ضَ
او ان يداخل بمعنى انه يرمي سبعا وينويها عن نفسه وعن موكله. مثل الحصاة الاولى الله اكبر نواه عن نفسي وعن موكلي لا يصح اذا وكل انسان في اضحية يضحي واحدة وينويها عن نفسه وعن من - 00:42:57ضَ
وان من ضحى وعن من وكله احسن الله اليك. قال رحمه الله والاولى ان يشهده ان قدر على الحضور ليتحقق الرمي اذا حظر يرمي ما يحتاج والاولى ان يشهده ان قدر يعني المستنيب - 00:43:17ضَ
يتحقق الرمي بمعنى مثلا رجل كبير في السن ولا يستطيع ان يأتي المرمى. نقول يشهد يذهب الى المرمى على عربية ينظر للموكل وهو وهو يرمي نقول اذا وصل الى هذا الحد الحمد لله اللي قد قدمه يرمي - 00:43:42ضَ
وتنتهي الامر قال ويستحب ان يضع المريض ونحوه المريض ونحوه الحصى في يد النائب ليكون له عمل في الرمي يعني كن لهم جزء من العمل لكن هذا ايضا لا اصل له. نعم - 00:43:59ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ولو اغمي على المستنيب لم تنقطع النيابة بذلك كما لو نام ويستحب خطبا الاولاد لانه لن لا تزول الاهلية احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:44:17ضَ
ويستحب خطبة امام او نائبه في اليوم الثاني من ايام التشريق بعد الزوال. خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع في حديث سراء بنت نبانا رضي الله عنها قالت يحتاج الناس اليه ثلاثة اشياء التعجيل - 00:44:39ضَ
والتأخير والتوديع يعني طواف الوداع التعجيل يعني ما ما متى يجوز التعجل ومتى لا يجوز التعجل والتأخير عن الاولى ان يؤخر او الاولى ان يعجل. والتوديع يعني طواف الوداع وما يتعلق به من احكام. نعم - 00:44:56ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله في حديث السراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال اي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم. قال اليس اوسط ايام التشريق؟ رواه ابو داوود - 00:45:15ضَ
لان بالناس حاجة الى تعليم ما ذكر ولذلك قيل ان اوسط ايام التشريق والحادي عشر واليوم الحادي عشر وليس اليوم الثاني عشر من نظر الى ايام التشريق قال الثاني عشر هو - 00:45:31ضَ
هو الاوسط والاوسط لكن المراد هنا اللي في الحديث اليس اي اوسط ايام التشريق واوصت باعتبار يوم العيد وعلى هذا هذه الخطبة التي يوم الروس هي من النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الحادي عشر - 00:45:49ضَ
وليست في اليوم الثاني عشر. لكنه خطب في اليوم الثاني عشر. نعم ثلاث والحادي عشر حتى بعد خطبة يوم الثاني عشر ما فيها فايدة. الناس سيرمونها سيرمون ويتعجلون. نعم لأ لأ الأوسط يعني البينية - 00:46:07ضَ
من وكل بعد الزواج خلاص ما دام انه حينما وكل يعرف من نفسه انه لا يستطيع الرمي حتى لو عوفي كما لو ان شخصا وكل في الحج في الحج فعوفي المستنيب - 00:46:41ضَ
بعد ان ادى النائب النسك. يجزئه خلاص وقعت عبادة نعم كلام الحفظ وين الحاشية هنا لو المعروف ان ان اوسط يوم انه يوم الرؤوس يوم الرؤوس هو الحادي عشر واليوم الحادي عشر لانهم ينتفعون برؤوس الهدايا - 00:47:04ضَ
والضحايا لا ما يجوز اكل ولو وكل وليس له عذر لم يجزه الرمي هذا عبادة نعم اليوم زموا ايش يجوز يجوز يجوز لو اخرت طواف الافاضة وسعي الحج ثم ذهب الى مكة - 00:47:54ضَ
انشاء سعى ثم طاف وان شاء طاف ثم سعى - 00:48:30ضَ