التعليق على كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول - الشيخ عبدالرحمن البراك
(38) الجواب عن الاعتراض الخامس والسادس على الاستدلال على قتل الساب الذمي - الشيخ عبدالرحمن البراك
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
فان قيل فهب انهم صلحوا على الا يظهروا ذلك. لكن مجرد اظهار دينهم كيف ينقظ العهد وهل ذلك الا بمثابة احسن الله اليك فان قيل فهب انهم صالحوا على الا يظهروا ذلك - 00:00:20ضَ
لكن مجرد اظهار دينهم كيف ينقض العهد وهل ذلك الا بمثابة ما لو اظهروا اصواتهم بكتابهم او صليبهم او اعيادهم فان ذلك موجب لتنكيلهم وتعزيرهم دون نقضهم. فموجب. احسن الله اليك - 00:00:38ضَ
فان ذلك موجب لتنكيلهم. بايش؟ تنكيلهم. تنكيل لتنفيرهم تنكيل بالكاف تنكيل تنفيذهم لتنكيلهم. نعم تنكيلها فان ذلك موجب لتنكيلهم. نعم. نعم ماشي فان ذلك موجب لتنكيدهم وتعزيرهم دون نقض العهد - 00:00:58ضَ
قلنا واي ناقض واي ناقض للعهد اعظم من ان يظهروا كلمة الكفر ويعلوها. ويخرج ويخرج عن حد الصغار ويطعنوا في ديننا ويؤذون اذى هو ابلغ من قتل النفوس واخذ الاموال - 00:01:36ضَ
واما اظهار تلك الاشياء بعد شرط عمر المعروف ففيها وجهان عندنا. احدهما ينتقض العهد فلا يلزمنا والاخر لا ينتقض العهد والفرق بينهما من وجهين احدهما والفرق بينهم من وجهين احدهما ان ظهور تلك الاشياء ليس فيه ظهور كلمة الكفر وعلوها وانما فيه ظهور لدين - 00:01:53ضَ
المشركين وبين البابين فرق. فان المسلم لو تكلم بكلمة الكفر كفر. ولو لم يفعل الا مجرد مشاركة الكافر في هديه عوقب ولو لم يكفر. وكان ذلك كاظهار المعاصي من المسلم يوجب عقوبته. ولا - 00:02:22ضَ
ايبطل ايمانه والمتكلم بكلمة الكفر يبطل ايمانه. يبطل ايمانه كذلك اهل العهد اذا اظهروا الكفر ونحوه نقضوا امانهم واذا اظهروا زيهم. واذا اظهروا زيهم عصوا ولم ينقضوا امانهم وهذا جواب من يقول من اصحابنا وغيرهم انهم لو اظهروا التثريث لانهم لو اظهروا التثريث ونحوه مما هو دينهم نقضوا العهد - 00:02:42ضَ
الجواب الثاني ان ظهور تلك الاشياء ليس فيها ضرر عظيم على المسلمين. ولا معرة في دينهم ولا ولا معرة في في دينهم ولا طعنوا في ملتهم. وانما فيه احد امرين اما اشتباه زيهم بزي المسلمين او اظهار لمنكرات دينهم - 00:03:11ضَ
في دار الاسلام كاظهار الواحد من المسلمين شرب الخمر ونحوه. واما سب الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن في الدين ونحو ذلك فهو مما يضر المسلمين ضررا يفوق ضرر قتل النفس واخذ المال من بعض الوجوه. فانه لا ابلغ في - 00:03:32ضَ
كلمة الله واذلال دين الله واهانة كتاب الله من ان يظهر الكافر من ان يظهر الكافر المعاهد السب والشتم من جاء بالكتاب. ولاجل هذا الفرق فصل اصحابنا واصحاب الشافعي الامور المحرمة عليهم في العهد الذي بيننا وبينهم - 00:03:52ضَ
الى ما يضر المسلمين في نفس او مال او دين والى ما لا يضر. وجعلوا القسم الاول ينقض العهد. حيث لا ينقضه القسم والثاني لان مجرد العهد ومطلقه يوجب الامساك عما يضر المسلمين ويؤذيهم فحصوله تفويت لمقصود العقد - 00:04:12ضَ
فيفسخه كما لو فات مقصود البيع بتلف العوظ قبل القبظ او ظهوره مستحقا ونحوه او ظهوره. او او ظهوره مستحق مستحقا ونحوه. احسن الله اليك او ظهوره مستحقا ونحوه بخلاف غيره. ولان تلك المضرات يوجب جنسها عقوبة المسلم بالقتل. فلأن توجب فلا ان توجب عقوبة - 00:04:32ضَ
بالقتل اولى واحرى. لان كليهما ملتزم اما بايمانه او بامانه الا يفعلها. ولان تلك لان كليهما نعم ملتزم اما بايمانه او بامانه الا يفعلها. ولان تلك المضرات من جنس المحاربة والقتال وذلك لابقاء العهد من لابقاء العهد معه. بخلاف المعاصي التي فيها مراغمة ومصارمة - 00:05:01ضَ
فان قيل فقد اقروا على ما هم عليه من الشرك الذي هو اعظم من سب الرسول صلى الله عليه وسلم. فيكون اقرارهم على سب الرسول اولى بل قد اقروا على سب الله تعالى وذلك لان لان النصارى معتقدون التسريس ونحوه وهو شتم - 00:05:33ضَ
لله تعالى لما روى البخاري في صحيحه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كذبني ابن ادم ادم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. فاما تكذيبه اياي فقوله لن يعيدني كما بدأني - 00:05:53ضَ
وليس اول الخلق باهون علي من اعادته. واما شتمه اي فقوله اتخذ احسن الله اليك وليس اول الخلق. باهون. باهون علي من اعادته. نعم واما شتمه اياي فقوله اتخذ الله ولدا وانا الاحد الصمد الذي لم الد ولم اولد ولم يكن لي كفوا احد - 00:06:13ضَ
وروى في صحيحه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وكان معاذ وكان معاذ بن جبل يقول اذا رأى النصارى لا ترحموهم فلقد سبوا الله سبة ما - 00:06:38ضَ
ما سبه اياها احد من البشر وقد قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطن منه وتنشق الارض وتخر جبال هدأ ان دعوا للرحمن ولدا الاية. وقد اقر اليهود على مقالتهم في عيسى عليه السلام وهي من ابلغ القذف - 00:06:56ضَ
قلنا وقد اقر. وقد اقر اليهود مم. على مقالتهم في عيسى عليه السلام. وهي من ابلغ القذف ابغى القذف نعم قلنا الجواب من وجوه احدها ان هذا السؤال فاسد الاعتبار. فان كون الشيء الشيء في نفسه اعظم اثما من غيره يظهر اثره في - 00:07:19ضَ
عقوبة عليه في الاخرة. لا في الاقرار عليه في الدنيا. الا ترى ان اهل الذمة يقرون على الشرك. ولا يقرون على الزنا ولا على السرقة ولا على قطع الطريق. ولا على قذف المسلم ولا على محاربة المسلمين. وهذه الاشياء دون الشرك. بل سنة - 00:07:47ضَ
في خلقه كذلك فانه عجل لقوم لوط العقوبة. وفي الارض وفي الارض مدائن مملوءة بالشرك لم يعاجله بالعقوبة لا سيما والمحتج بهذا الكلام يرى ان قتل الكفار انما هو لمجرد المحاربة سواء كان كفره اصلي - 00:08:07ضَ
او طارئا حتى انه لا يرى قتل المرتدة. ويقول الدنيا ليست دار الجزاء على الكفر. وانما الجزاء على الكفر في الاخرة وانما يقاتل من يقاتل يقاتل من يقاتل من يقاتل فقط لدفع اذاه - 00:08:27ضَ
ثم لا يجوز ان يقال اذا اقررناهم على الكفر فلن نقرهم على المحاربة التي هي دون الكفر بطريق الاولى. وسبب ذلك ان ما كان من الذنوب يتعدى ضرره فاعله عجلت لصاحبه الكفار له سببان. الكفر والمحاربة - 00:08:45ضَ
فيا اما المحاربون فامرهم ظاهر مقاتلون وقتالهم من نوع الدفاع جهاز دفع واما من لم يقاتل فانهم يقاتلون ليدخلوا في الاسلام ويدعون الى الاسلام فان ابوا قوتلوا حتى يسلموا او يعطوا الجزية - 00:09:08ضَ
اما ان ان يضطروا على عزهم وعلى اوطانهم وهم كافرون فهذا خلاف ما دلت عليه الشريعة لابد من احد امرين الكفار الذين لم يحاربوا لابد من احد اما ان يدخلوا في الاسلام فنكف عنهم - 00:09:45ضَ
واما ان يعطوا الجزية بالصغار كما قال سبحانه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. الى قوله حتى يعطوا الجزية القتال للقتال الاسلام غايتان اما الدخول في الاسلام او او الرضا بالصغار - 00:10:14ضَ
اما ان يبقوا في عزهم وسلطانهم وقوتهم مع اصرارهم على الكفر هذا خلاف ما عرف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم انه قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله حتى يشهدوا ان لا اله الا الله - 00:10:44ضَ
وان محمدا رسول الله وقال سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكونوا فتنة وقال فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين. حيث وجدتموهم وخذوهم ولم يشترط في ذلك المحاربة الجهاد في سبيل الله نوعان جهاد دفع وجهاد ابتداء طلب - 00:11:08ضَ
والذي يزعج الكفار ويطعنون به عن الاسلام هو جهاد اما جهاد الدفع فلا فلا ينكره احد لانه كل عاقل يا يا يعلم ان المعتدي يدفع شره المقاتل يقاتل ويرد عليه - 00:11:41ضَ
نعم الله اليك ثم لا يجوز ان يقال اذا اقررناهم على الكفر فلن نقرهم على المحاربة التي هي دون الكفر بطريق الاولى. وسبب ذلك ان ما كان من ذنوبي يتعدى ضرره فاعله عجلت لصاحبه العقوبة في الدنيا تشريعا وتقديرا. ولهذا قال صلى الله عليه نعم - 00:12:23ضَ
تشريعا ايش ؟ تشريعا وتقديرا. نعم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما من ذنب احرى ان تعجل لصاحبه العقوبة من البغي وقطيعة الرحم لان تأخير عقوبته فساد لاهل الارض. بخلاف ما لا يتعدى ضرره فاعله. فانه قد تؤخر عقوبته وان كان اعظم - 00:12:45ضَ
كالكفر ونحوه، فاذا فاذا اقرارهم على الشرك اكثر ما فيه تأخير العقوبة عليه. وذلك لا يستلزم تأخير عقوبة ما يضر بالمسلمين لان دونه لانه دونه كما قدمناه. الوجه الثاني ان يقال لا خلاف انهم اذا - 00:13:10ضَ
اقروا على ما هم عليه من الكفر. غير مضارين للمسلمين لا يجوز اذاهم. لا في دمائهم ولا في ابشارهم. ولو اظهروا السب ونحوه عوقبوا على ذلك اما في الدماء او في الابشار. ثم انه اما في الدماء او في الابشار - 00:13:30ضَ
بالقتل الابشار بالظرب والجلد اليك. نعم. ثم انه لا يقال اذا لم يعاقب بالتعزير على الشرك لم يعاقبوا على السب الذي هو دونه. واذا كان هذا السؤال معتاد على الاجماع لم يجب جوابه. كيف والمنازع قد سلم انه يعاقبون على السب فعلم انهم لم انه لم يقرهم لم - 00:13:50ضَ
تقرهم لم يقرهم عليه. فلا يقبل منه السؤال. والجواب عن هذه الشبهة مشترك فلا يجب علينا الانفراد به. الوجه ان الشاب ينضم السب الى شركه الذي احسن الله اليك. الثالث نعم - 00:14:16ضَ
رحمك الله حسبنا الله ونعم الوكيل - 00:14:34ضَ