شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع - عثمان الخميس

38 - باب زكاة الفطر - حكمها - وقت إخراجها - عثمان الخميس

عثمان الخميس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد - 00:00:00ضَ

حياكم الله معاشر الطلاب وطالبات العلم في هذا المجلس من مجالس الذكر مجالس العلم نحن في ليلة الخميس ليلة السادس الربيع الاول سنة خمس واربعين واربعمئة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم - 00:00:14ضَ

الموافق ليلة الحادي والعشرين من الشهر التاسع سنة ثلاثة وعشرين والفين من ميلاد المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى امه السلام ومن المجلس الثامن والثلاثين في قراءتي اه كتابي تلخيص مختصر المقنع - 00:00:32ضَ

للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحم الله تبارك وتعالى المتوفى سنة ثلاث واربعمئة والف من الهجرة ووصلنا الى باب زكاة الفطر نحن في ضاحية الصديق في مسجد خالد - 00:00:50ضَ

الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله باب زكاة الفطر. تعريفها هي صدقة واجبة بالفطر من اخر رمضان. وفائدتها انها طهرة للصلاة - 00:01:09ضَ

قائم من اللغو والرفث والرفث وطعمة للمساكين. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى زكاة الفطر وزكاة الفطر لها تعلق بالصيام ولها تعلق الزكاة فهي يعني آآ مرتبطة - 00:01:31ضَ

بالصوم ومرتبطة بالزكاة قال وهي صدقة واجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها او الله فرضها كما قال آآ اهل العلم فالشاهد من هذا انه جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما - 00:01:53ضَ

قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر والحديث في الصحيحين فهي واجبة اه على ما سيأتي في من تجب - 00:02:11ضَ

عليه قال من اخر رمضان يعني انما تجب بعد ختم رمضان بعد ختم رمضان وتجب بعد غروب شمس اخر يوم من رمضان بعد غروب شمس اخر يوم من رمضان تجب - 00:02:25ضَ

اه زكاة الفطر قال هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين لانها مكفرة قال اهل العلم لما يحصل من التقصير في رمضان الوقوع في المعاصي من التقصير في اداء الواجبات - 00:02:41ضَ

فهي يعني آآ ترقع ما وقع من التقصير في رمضان. وهي كذلك كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هي كذلك آآ اغناء للفقراء في يوم العيد. اغناء - 00:03:01ضَ

للفقراء في يوم العيد فهي اذا آآ تنفع جانبين المتصدق المتصدق نعم وتجب غروب الشمس ليلة عيد الفطر. فمن مات او اعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه وبعده تستقر في ذمته. نعم. تجب بغروب الشمس - 00:03:18ضَ

قبل ذلك لا تجب فلو فرض ان انسان صام رمضان وفي اخر يوم من رمضان توفي قبل ان تغرب الشمس يعني قبل ان يتم رمضان قبل ان تغرب الشمس اخر يوم قلنا صامت تسعة وعشرين يوم او صامت ثلاثين - 00:03:41ضَ

يوما المهم انه وهو ما زال في الصيام توفي ليس عليه صدقة فطر وانما صدقة الفطر انما تجب بعد انتهاء رمضان فالذي يموت قبل ذلك ليس عليه شيء. واذا قال تجب بغروب شمس ليلة عيد الفطر. والليلة تسبق اليوم - 00:03:58ضَ

نحن الان مثلا ليلة السبت ليلة الخميس مع ان يوم الخميس لم يأتي بعد. فالليلة تسبق اليوم فليلة عيد الفطر اذا ادرك الانسان معناها اتم صوم رمضان اذا ادرك ليلة عيد الفطر اذا اتم صوم هذا تجب عليه - 00:04:18ضَ

زكاة الفطر. اما من مات قبل دخول ليلة العيد فانها لا تجب عليه زكاته الفطر وتسمى صدقته الفطر. قال فمن مات او اعسر حتى اذا اعسر اعسر بحيث انه لا يملك ان يدفع صدقة الفطر. قد لا يتصور احد منا اليوم - 00:04:37ضَ

ان انسانا لا يملك قوت يوم وليلة لكن هذا يحدث في بعض الازمنة وكذا خاصة بعض البلاد التي تصيبها يصيبها الجوع او كذا. نعم لا يجدون طعام يوم وليلة هذا وارد - 00:05:01ضَ

ان الانسان قد لا يجد فنحن بنعمة عظيمة جدا قوت ايام وليالي بل اشهر وسنوات لله الحمد والمنة لكن قد يصل الانسان في فترة من الفترات او في بلد من البلاد - 00:05:20ضَ

انه لا يحصل اه يوم وليلة والان نتكلم عن الناس كلهم لا انسان بشخصه هذا البيت مثلا هذه الاسرة لا تجد اه طعام يوم وليلة لا تجد تماما وهذه لا تجب عليها زكاة الفطر. وانما تجب زكاة الفطر على من يجد - 00:05:32ضَ

طعام يوم وليلة وفائض عن ذلك عنده طعام يوم وليلة ما فاض عن ذلك يعني عنده طعام يومين مثلا خلاص عندك طعام يومين معناته تجب عليك زكاة الفطر الذي لا يجد الا طعام يوم وليلة هذا لا تجب عليه زكاة الفطر. وقد تجب عليه ويستحقها - 00:05:52ضَ

يعني عند طعام ثلاث ليالي مثلا يومين وثلاث ليالي لكن هذا الا يسمى فقيرا هذا فقير فهو يدفع زكاة الفطر ويأخذ لكن هو يدفع زكاة واحدة ويأخذ عشرات شوف كم من من يعطيه من جيرانه او من المسلمين او كذا يدفعون له زكاة - 00:06:13ضَ

الفطر قال فمن مات او اعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه وبعده تستقر في ذمته يعني بعد غروب الشمس خلاص وجبت عليه زكاة الفطر. اخرجها ما اخرجها موضوع ثاني لكن في ذمته. فان اخرجها قبل - 00:06:35ضَ

صلاة العيد فهي زكاة مقبولة اخرجها بعد صلاة العيد في يوم العيد فهي وقع في المكروه فان فان فات يوم العيد الاول ودخل يوم العيد الثاني او ليلة العيد الثاني لليوم الثاني من العيد او الليلة الثانية من العيد. فهنا - 00:06:50ضَ

ايضا يخرجها لو بعد شهر لو بعد شهرين تستقر في ذمته اعتجبوا عليه وتعطى زكاة الفطر نحن الان نقول آآ ما وصلنا الى هذا الباب لكن اكيد تعرفونه ان شاء الله تعالى - 00:07:08ضَ

آآ زكاة المال زكاة المال اللي هي الاموال اللي تجب فيها الزكاة تذكرون قلنا انها سبعة اموال التي ذكرنا فيها تجد فيها الزكاة ذكرونا اياها الاثمان الذهب والفضة بعد الزروع والثمار - 00:07:27ضَ

بهيمة الانعام عروض التجارة الركاز المعدن العسل. صح ولا لا؟ على خلاف في بعضها يعني بعضهم يرى ان الركاز ليس زكاة وانما هي لذلك تدخل في الفيء مثلا تعطى لبيت المال العسل مختلف فيه عند جمهور العلماء ان العسل ليس فيه زكاة وهو رواية عن احمد ايضا. هناك رواية ان فيه - 00:07:45ضَ

الزكاة كذلك المعدن بعضهم يرى ان ليس فيه زكاة بل اكثر ما فيه الزكاة عروض تجارة تقريبا شبه اجماع على وجوب الزكاة اما الاثمان وبهمة الانعام والزروع فهذه بالاجماع فيها الزكاة. طيب زكاة الفطر - 00:08:11ضَ

الدكاترة تختلف عن هذا كله ان هذه الزكاة زكاة اللي هي الاثمان الذهب والفضة زكاة بهيمة الانعام زكاة زروع الثمار زكاة عروض الثياب. من من من يأخذها؟ تعطى لمن؟ انما الصدقات - 00:08:29ضَ

للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. صحيح؟ هذه الاصناف الثمانية التي تعطى زكاة المال. زكاة الفطر لا تعطى ان للفقراء والمساكين الفطر لا تعطى الا للفقراء والمساكين. يعني لا تعطى زكاة الفطر للعاملين عليها - 00:08:49ضَ

لا تعطى زكاة الفطر في سبيل الله. لا تعطى زكاة الفطر في الرقاب لا تعطى زكاة الفطر في آآ ابن السبيل. زكاة الفطر تعطى فقراء والمساكين هذا الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال. وهي تجب - 00:09:14ضَ

على آآ يعني آآ كل مسلم ايضا لا شأن لها بالغنى والفقر. واذا قلنا من كان يملك ايش وليلة تجب عليه زكاة كذلك تجب على الاطفال والكبار والصغار والذكور والاناث والاحرار والعبيد - 00:09:33ضَ

العبيد لا تجب عليهم زكاة المال انهم لا يملكون لكن هنا تجب بل اه كما سيأتينا ان شاء الله تعالى في مذهب احمد تجب حتى على الجنين في بطن امه. او يقول يسن - 00:09:55ضَ

ان حتى الجنين في بطن امه يخرج زكاة يخرج عنه وليه زكاة الفطر ولذلك جاء في الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد. والحر والذكر والانثى - 00:10:07ضَ

والصغير والكبير من المسلمين اذا كل هؤلاء تجب عليهم زكاة الفطر لا شأن لها بالنصاب انه عنده بلغ النصاب ولا شأن لها في حال عليه الحول اذا هي تسبيت الزكاة - 00:10:25ضَ

وهي في اكثر احكام الزكاة لا لا تعلق لها بالزكاة لكن تسمى زكاة الفطر وبعضهم يسميها صدقة الفض من سمي الفطرة بغض النظر المهم انها انما يعني تجب على اه كل مسلم ولو كان صغيرا - 00:10:43ضَ

ونخص المسلم الكافر لا تجب عليه الفطر انما تجب على المسلمين نعم حكمها احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله حكمها واجبة على كل مسلم حر ومكاتب. ادرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال - 00:11:04ضَ

ذكر او انثى كبير او صغير عاقل او مجنون اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة وحوائج اصلية كمسكن وخادم وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم يحتاجها وفرش وغطاء. نعم حكمها واجبة على كل مسلم حر ومكاتب - 00:11:23ضَ

سواء كان حرا او مكاتب تجب عليه بذاته. اما اذا كان اذا كان عبدا تجب على سيده والمكاتب قيل تجب عليه وقيل سيده لقول النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم - 00:11:44ضَ

المكاتب يدخل في العبد. المهم انها تجب عليه سواء قلنا تجب عليه بذاته او تجب على سيده. المهم انها واجبة في حق كل مسلم يقول اه ادرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال يعني ادرك جزءا من رمضان وادرك جزءا - 00:12:02ضَ

من شوال اه لماذا قلنا ادرك من رمضان لانه لا يلزم ان يكون ادرك رمضان كله لو لو صام رمضان كله او بعضه او لم يصم اصلا في رمضان كنفساء مثلا او مسافر او مريض عليه زكاة فطر - 00:12:23ضَ

يعني لا شأن لزكاة الفطر بالصيام او لم يصم واحد مريض ما صام رمضان عليه زكاة فطر امرأة نفساء ما صامت رمظان ولدت قبل رمظان بيوم والنفاس اربعين يوم؟ اربعون يوما فما صامت ولا يوم. عليها زكاة فطر - 00:12:43ضَ

اه مسافر عليه زكاة فطر فزكاة الفطر اذا يجب على كل مسلم ادرك رمضان وادرك شوال ادرك رمضان كله او ادرك بعضه لذلك لو قدر ان انسان اسلم في التاسع والعشرين من رمضان - 00:13:01ضَ

زكاة فطر اذا عاش الى واحد من شوال لانه ادرك الجزء من رمضان وادرك جزءا من شوال عليه زكاة فطر. معسر طوال شهر رمضان قبل رمضان بيوم واحد اهدى له خمسين دينار ولا مئة دينار. تجب عليه زكاة الفطر. لانه ادرك - 00:13:23ضَ

جزءا من رمظان هو يملك المال وجزءا من شوال. فالقصد ان آآ زكاة الفطر يجب على من ادرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال ولو ليلة او يوم قال ذكر كان او انثى كبير كان او صغير - 00:13:44ضَ

اه كبيرا كان او صغيرا اه عاقلا كان او مجنونا حتى المجنون يجب عليه زكاة الفطر لكن لا لا يطالب هو بها كالصغير والعبد. وانما يطالب بها وليه يطالب بها وليه - 00:14:06ضَ

اذا كانت هنا على قال اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة وحوائج اصلية نفقة واجبة يعني الزوج واجب عليه ان ينفق على زوجتي فيقول انا عندي هذا الدينار ماذا اصنع به؟ اخرج زكاة فطر ولا انفقه على زوجتي - 00:14:20ضَ

نقول لا انفقه على زوجتك هي احق بهذا الدينار اذا كان لا يملك الا هذا. ولذلك جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال عندي دينار. قال انفقه على نفسك - 00:14:41ضَ

قال عندي اخر قال انفقه على زوجك قال عندي ثالث قال انفقه على ولدك قال عندي رابع قال فقه على عبدك قال عندي اخر قال انت ادرى به خلاص صار عنده فائض هنا - 00:14:52ضَ

القصد انه اذا كانت عليه نفقات واجبة ستقدم هذه النفقات الواجبة على زكاة الفطر لان زكاة الفطر في ماء يفيض الزائدي من الاموال عن الحاجات الاصلية اللي هي النفقة التي تجب عليه. بل قال المؤلف هنا - 00:15:05ضَ

وحوائج اصلية كمسكن يريد ان يؤجر بيتا مثلا يقول اجار البيت كل اللي عندي نقول ما عليك زكاة فطر ولو بذل يعني ثياب المهنة كذا ما عليك زكاة فطر كتب احتاج اليها. ما عليك زكاة فطر - 00:15:26ضَ

اه خادم يخدمني ما عليك زكاة فطر. اذا كل هذه الاشياء تسمى حوائج تسمى حوائج اذا كان هذا المال لا يكفي الا لهذه الحوائج. فنقول ايضا ليس عليك زكاة بل انت ايش - 00:15:49ضَ

مستحق لزكاة الفطر. الناس يعطونك الفطر. لكن اذا غطى هذه الحوائج غير محتاج لمسكن. غير محتاج لملابس. غير محتاج لنفقة. غير محتاج لكتب محتاج لخادم وعنده فائض نقول اخذ زكاته - 00:16:07ضَ

الفطري هنا اذا كان عليه دين هنا ذكر اهل العلم مسألة الدين اذا كان الانسان عليه دين هل له ان يدفع زكاة الفطر او يسدد الدين الذي عليه اذا كان عليه دين - 00:16:25ضَ

وعنده فائض فهل يجب عليه ان يسدد الدين او يجب عليه ان يدفع زكاة الفطر اهل العلم هنا يفرقون بين الدين الحال الذي يطالب به صاحبه وبين الدين المؤجل اذا كان عليه دين وصاحب الدين قال قال له مثلا - 00:16:41ضَ

من عسرك الى يسرك او قال له صاحب الدين اسدد ديني في شهر ذي الحجة طريقة الفطر متى في شوال صح ولا لا ذي الحجة تو الناس باقي شهرين صح ولا لا؟ نعم قال الدين في ذلك الوقت نقول هذا دين غير حال - 00:17:03ضَ

دين غيب حال. فنقول هنا يخرج زكاة الفطر لكن اذا كان الدين حل عليه قبل رمضان في جمادى وهو يأجل صاحب الدين فله فهل له الحق ان يدفع زكاة الفطر ويترك الدائنين - 00:17:27ضَ

ليس له الحق خاصة اذا كان الدائنون ايش يطالبون بحقهم واحد انت عندك دينار غير غادي يكون اللي طالبه افقر منه ليس بالضرورة انت لا تقيس على نفسك المهم انه اذا كان عليه دين - 00:17:46ضَ

وحل هذا الدين خاصة وطالب به صاحب الدين وهنا يقدم الدين على زكاة الفطر في هذه الحالة نعم ويجب عليه ان يخرجها عن نفسه. وعن من يمونه من المسلمين. فان لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه لزوما. فزوجته فرقيقه. فامه - 00:18:07ضَ

فابيه فولده فاقرب في الميراث. طيب طيب يقول ويجب ان يخرجها عن نفسه لان هي واجبة عن كل مسلم بنفسه كل مسلم تجب عليه بنفسه يجب عليك بنفسك تجب على زوجتك بنفسها تجب على اختك بنفسها على امك على ابيك على ولدك هي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة - 00:18:32ضَ

على كل ذكر وانثى صغير وكبير. حر وعبد من المسلمين تجب عليك بنفسك وتجب على زوجتك بنفسها وتجب على امك بنفسها وعلى ابيك بنفسه المشهور في المذهب انه اذا كنت انت المسؤول عن النفقة في البيت فانت لك ان تخرجها عن هؤلاء كلهم - 00:18:57ضَ

عن ابيك وامك وزوجك واختك واخيك وابنائك وبناتك لك ان تخرج عنهم زكاة الفطر طبعا وعبيدك انت تخرج عنهم زكاة الفطر اما على القول الثاني انه لا كل انسان مسؤول عن نفسه يخرج هو زكاة الفطر - 00:19:23ضَ

فاذا اردت ان تخرجها عنه تستأذنه لان هذه زكاة والزكاة يعني عمل يتقرب به الى الله ويحتاج الى نية وما تخرج عنهم دون ان تخبرهم اني ساخرج عنكم حتى ينمو - 00:19:41ضَ

انه فعلا اخرج زكاة الفطر وتقول لزوجتك مثلا هي زوج ايش عندها مال تستطيع ان تخرج زكاة الفطر عن نفسها وتقول لها انا ساخرج عنك زكاة الفطر قال توكل على الله - 00:19:58ضَ

وقد تقول لك ايش انا اريد ان امارس هذه العبادة انا اريد اخرج عن نفسي خاصة ان زكاة الفطر ايش اصحى من تمر او صاع من شعير او صاع من - 00:20:12ضَ

زبيب يعني قليلة جدا يعني يعني ليست مكلفة جدا قد الاب والام تقول انا اخرج عنكم من زكاة الفطر يقول لك لا نحن نخرج عن انفسنا. اولادك الكبار الذين يعملون - 00:20:27ضَ

كان ذكورا او اناثا قلنا نحن نخرج عن انفسنا فالقصد ان الانسان قال يعني في المذهب اذا كنت مسؤولا عن نفقتهم لك ان تخرج عنهم زكاة الفطر. والقول الثاني ليس لك ذلك حتى تستأذنهم - 00:20:41ضَ

لانها واجبة عليهم هم وتستأذن وهذا احبط هذا احوط خاصة من لا تجب عليك نفقتهم في زمننا هذا كالخدم بعض الناس يخرج زكاة زكاة الفطر عن خدمه المسلمين دون ان يخبرهم دون ان يستأذن منهم - 00:20:59ضَ

هؤلاء لست مسؤول عن نفقتهم هؤلاء يعني يعملون بالاجرة عندك السائق والخادم والخادمة هؤلاء لست مو عبيد ذولي حتى تقول انا مسؤول عن نفقتهم. لا انت غير مسؤول عن نفقتهم - 00:21:18ضَ

انت مسئول ان تعطيهم اجرتهم على العمل الذي يعملونه لك. فاذا اراد احد ان يخرج زكاة الفطر عن خدمه في البيت او عن سائقه او خادمه فعليه ان المسلمين طبعا. عليه ان يستأذنهم - 00:21:32ضَ

اخبرهم انا ساخرج زكاة الفطر حتى يستشعروا هذه العبادة وحتى يعلموا انك ستخرجها عنه. وقد قد يرفضون ذلك كما قلنا انها مبلغ يعني يسير جدا قد يقول لك الخادم او الخادمة لا انا اريد ان اخرج - 00:21:47ضَ

عن نفسي انا اريد ان امارس هذه العبادة انا اخرج عن نفسي زكاة الفطر. فالشاهد من هذا ان زكاة الفطر تجب على كل انسان بنفسه هذا هو الاصل. ثم قال - 00:22:05ضَ

وعمن يمونه يعني امن تنفق عليه امن تنفقوا يسمون التموين يمونه اي يطعمه ويلتزم بنفقته. فان لم يجد لجميعهم ما عنده يعني هو يمون امه واباه وزوجته واولاده طيب لكن عنده زكاة فطر لثلاثة فقط مثلا - 00:22:19ضَ

فمن يعطي من هؤلاء؟ ذكر لك المؤلف من يقدم. قال آآ بدأ بنفسه اذا اول شيء نفسه ثم زوجته لان نفسه هذا شيء اصلي. زوجته واولاده امه وامه واباه. هؤلاء اه يعني - 00:22:47ضَ

فرع لكن هو بالنسبة له اصل. لانه يجب عليه ان يبدأ بنفسه. قال فزوجته فرقيقه فامه فابوه فولده. يعني يقدم الزوجة لان نفقتها واجبة ولو كانت غنية ثم الرقيق العبيد لان العبد - 00:23:05ضَ

ما يملك اي شيء كل شيء عندك ثم ينتقل بعد ذلك الى الام والاب ثم الى الولد. وفي رواية في المذهب يقدم الاولاد على الام والاب لان الاولاد نفق عليهم واجب بين الام بينما الام والاب لا تجب الا - 00:23:22ضَ

اذا احتاجوا اما اذا كانوا غير محتاجين فلا تجب. اما الاولاد فتجب عليك النفقة حتى لو كانوا غير محتاجين نتكلم عن الاولاد الذين لم يعني آآ يبلغ مبلغ الرجال ويعمل وكذا لا ما زال تحته - 00:23:39ضَ

يعني نفقتك وتربيتك وكذا هؤلاء تجب عليك نفقتهم. بينما الام والاب لا تجب عليك نفقتهما الا اذا احتاجا فالمؤلف رحمه الله تبارك وتعالى اختار تقديم الام والاب لانه من البر - 00:23:54ضَ

لانه من البر فقدم الام والاب على الابن والبنت طيب هنا كما قلنا قبل قليل هذا الانسان عنده زكاة فطر وجبت عليه الاخوة وامه وابوه وزوجته واولاده ورقيقه هم اللي يكون طيب - 00:24:10ضَ

فبمن يبدأ فليبدأ بزوجته ثم رفيقه امه الام على انها اضعف واحوج وايضا اه لما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك قالت امي من؟ قال امك. قالت امي من؟ قال امك. قالت ثم من؟ قال ابوك - 00:24:30ضَ

تقدم الام على الاب ثم الاولاد الذكور والاناث فلو فرضنا ان انسانا عنده زوجة وعنده اولاد وعنده ام واب. وعنده صدقة فطر حق خمسة طيب عن نفسه عن زوجته ما عنده عبيد - 00:24:51ضَ

عن امه عن ابيه وعنده ثلاثة ذكور وثلاث اناث واضح هل يدفع عن الذكور يخلي امه وابوه ولا وضع الصورة؟ نعم. فعلى المذهب انه يقرع بينهم يعني اول واحد نفس عن نفسه ثم عن زوجته ثم عن امه ثم عن ابيه. ثم يجمع الاولاد الذكور والاناث يقول لهم يلا قرعة - 00:25:11ضَ

اللي يطلع حظه طيب والخمسة الباقون تسقط عنه الامر سهل يعني ما يذبحهم الباب وان تسقط عنهم زكاة الفطر خاصة الحمد لله. لان انما تجب على من يملك قوت يوم وليلة - 00:25:50ضَ

عن حاجتي هذا يملك قوت خمسة فقط والخمسة هو وزوجته وامه وابوه. وبقي اولاده يقرع بينهم او اخوانه اذا كانوا في درجة واحدة ايضا نفس الشيء آآ ايضا يقرأ بينهم وهكذا - 00:26:09ضَ

الشاهد انه يبدأ بنفسه ثم بمن يمون اي من هو مسئول عن النفقة عليهم نعم ومن تبرع بمؤنة شخص رمضان كله لزمته فطرته. نعم اصبر يقول من تبرع بمؤنتي شخص رمضان كله لزمته - 00:26:25ضَ

فطرته يعني لو انت دعيت شخصا قلت له كل يوم تفطر عندي في رمضان كله فانت ايش التزمت كل يوم يفطر عندك وتعطيه سحور وتعطيه كذا او وديت لبيته مثلا اه ما يكفيه حق شهر رمظان كامل فانتصرت ايش مسؤولا - 00:26:46ضَ

عن مؤنته فهل تلزمك صدقة الفطر عنه هذا ليس زوجا ولا ابا ولا اما ولا ابنا ولا بنتا اجنبي شخص اجنبي عندك. جارك صديق زميل عمل مسلم من عامة المسلمين. يعني ما لك باي صلة - 00:27:07ضَ

وجزاك الله خير إنك انت يعني كفيته نفقة رمظان فيقول اذا انت يعني تعهدت بنفقة رمضان كلها اذا ايضا تخرج عنه زكاة الفطر هذا هو المشهور المذهب وهناك القول الثاني انه لا تلزمك لانك متبرع - 00:27:25ضَ

يعني انت دفعت على سبيل التبرع لا على سبيل الوجوب اما بالنسبة للنفق على الزوج والزوج آآ الزوجة والام والاب والابناء والبنات هذا على سبيل ايش الوجوب بينما هذا على سبيل - 00:27:48ضَ

التبرع وهذا اقرب وهو القول الثاني في المذهب انه لا تجب عليك اه فطرة من تكفلت بمؤنته في رمضان كله او بعضه. نعم لا من استأجر اجيرا او ذئرا بطعامهما - 00:28:03ضَ

وتسن عن الجنين نعم. لا من استأجر اجيرا مثل ما قلنا قبل قليل الخدم هذا اجير عندك لا تلزمك زكاة الفطر عنه لان هذا اجير هو مسؤول عن نفسه قال او ظئرا. الظئر اللي هي المرظعة - 00:28:20ضَ

يعني استأجرت امرأة ترضع ولدك مثلا فجرت امرأة ترضع ولدك فهذه ايضا مستأجرة هذي كذلك لا يلزمك ان تخرج عنها زكاة الفطر وان كان ترضع ولدك. طيب مستأجرة في النهاية قالت تاخذ - 00:28:36ضَ

اجرة ارظاعها. فكل هؤلاء قالوا وتسنوا عن الجنين وهذي من مفردات المذهب المفردات مذهب احمد انه يفرج عن الجنين والمشهور ايضا المقصودة بالجنين هو الذي نفخت فيه الروح يعني فوق اربعة اشهر - 00:28:52ضَ

اما اذا كان حامل في الشهر الاول او الثاني او الثالث قالوا لا وانما المقصود بالجنين هو من نفخت فيه الروح يعني من يتوقع ان يخرج ادميا يعني يحيى اما قبل نفخ الروح لا يقال له انسان - 00:29:11ضَ

قبل نفخ الروح لا يقال له انسان فيقوم بعد نفق الروح اي بعد اربعة اشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة - 00:29:29ضَ

مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح وقالوا هذا بعد مئة وعشرين يوم يعني اربعة اشهر قالوا قبل اربعة اشهر لا وانما المقصود بالجنين اللي الحامل بالشهر الخامس السادس - 00:29:42ضَ

الثامن التاسع. وهذا يعني كما قلنا من مفردات المذهب وفي قول في المذهب انه لا لا تسن الصدقة عن الجميل انه لا يعد انسانا بعد اه لكن اه استناد المذهب وقلنا هاي مفردات المذهب يعني مذهب مالك والشافعي وابي حنيفة ما في شيء اسمه - 00:29:56ضَ

اه زكاة الفطر عند الجنين اه فقط في مذهب احمد واستندوا في هذا على اثر عن عثمان رضي الله عنه انه امر باخراج او آآ دعا الى اخراج زكاة الفطر عن الجنين - 00:30:15ضَ

ولكن هذا الاثر ضعيف لا يثبت عن عثمان رضي الله عنه وبالتالي الصحيح انه لا يثبت في هذا الشيء هو اخراج زكاة الفطر عن الجنين الذي هو في بطن امه وانما - 00:30:31ضَ

اه تخرج عن زكاة الفطر اذا ولد قبل نهاية رمضان اذا ولد قبل نهاية رمضان نقول هنا وجبت في حقه زكاة الفطر نعم ولا يجزئ اخراج قيمة الصاع. نعم. لا يجزئ اخراج قيمة الصاع لان الاصل - 00:30:44ضَ

اخراج الطعام وليس المال وقد تساهل الناس في هذا اليوم انهم يخرجون آآ زكاة الفطر مالا يقول دينار مثلا دينار ونص ولا اكثر ولا اقل وهذا خطأ والمذهب يقول لا يجوز. عليك زكاة الفطر - 00:31:04ضَ

يقول دفعت والله دفعت دينار من غير مقبول طعام لازم طعمه هذا قول جماهير اهل العلم انه لابد من الطعام ولا يكفي اخراجها مالا وهذا مذهب احمد ايضا. انه لا يجوز ان يخرجها مالا وانما يخرجها طعاما - 00:31:25ضَ

نعم هناك قول لابي حنيفة رحمه الله تعالى اختاره ابن تيمية انه يجوز اخراجها مالا اذا احتيج اليه ولكن جمهور اهل العلم على انه لابد ان يخرج طعامه واحنا نجلس الان مذهب احمد - 00:31:41ضَ

مذهب احمد لا يجوز ان يخرجها مالا وانما يخرجها طعما. لكن هناك مخرج بعض الناس يقول وين اشتري لا الان الحمد لله تستطيع ان تكلف شخصا من يسمى بالوكيل عنك - 00:31:53ضَ

شخص او جمعية او اه اي احد تذهب اليه مثلا تقول يا فلان انا مشغول انا مسافر آآ انا لا اعرف احدا من الفقراء فهل تخرجها عني فتعطيه انت المال وهو يشتري لك الطعام - 00:32:09ضَ

انتهى الامر فصحيح انت دفعت مالا لكن دفعته لوكيل مثل لما تطرش ولدك ترسله تقول اذهب اشتر لي كذا ماذا ارسلته ليشتري لك طعاما ويعطيه لي الفقراء فانت وكلت هذا اهو هذا هو الصحيح - 00:32:25ضَ

بدل ما يتساهل الناس لدفع الاموال في زكاة الفطر وانما يخرجون الطعام واذا لم يستطع فيوكل احدا سواء كان كما قلنا جمعية او شخصا بعينه يقول اشتر لي طعاما واخرجه لي زكاة فطر هذا هو الاصل ان لا يخرجها - 00:32:41ضَ

مالا وانما يخرجها طعاما نعم الله اليك قال المؤلف رحمه الله وقت اخراجها والافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة. ويكره بعدها. ويحرم تأخيرها عنه مع القدرة. وتقضى وجوبه. ويجوز تقديمه - 00:33:01ضَ

عليه بيوم او يومين وقت اخراجه الان المؤلف الذكر مجموعة من المسائل قال اولا الافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة يكره بعد الصلاة يحرم اه تأخيرها آآ عنه عن يوم العيد يعني عند القدرة. وتقضى وجوبا ويجوز قبله بيوم او يومين خمس مسائل - 00:33:21ضَ

ذكر خمسة مساء المسألة الاولى ذكر لك السنة السنة ان تخرج زكاة الفطر بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد هذا افضل وقت لاخراج زكاة الف طفل. تكون انت محدد البيت - 00:33:47ضَ

الذي تريد ان تعطيه زكاة الفطر بعد ان تنتهي من صلاة فجر يوم العيد تذهب اليه وتسلمه زكاة الفطر هذا افضل شيء ان تخرجها بين صلاة الفجر وصلاة العيد هذا افضل شيء - 00:34:04ضَ

قال ويكره تأخيرها الى ما بعد صلاة العيد. هذا المذهب والقول الثاني في المذهب هو قول الجمهور انه يحرم ليس يكره واذا جاء في الحديث من اخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات - 00:34:19ضَ

الاجر يذهب صدقة عادية يعني ما لك اجر زكاة فطر. فرق بين لما تخرج يعني فرق لما تصلي فريضة تصلي نافلة فرق لما تخرج زكاة لما تخرج صدقة فرض فرق لما تصوم رمظان لما تصوم - 00:34:40ضَ

نافلة فرق لما تحج فرض تحج هناك فرق عظيم جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات بينهما من اخرجها قبل الصلاة هي زكاة - 00:34:58ضَ

اجرها اعظم المذهب ان مذهب احمد انه آآ يستحب بين صلاة الفجر وصلاة يجوز بعد صلاة العيد قبل غروب الشمس بعد صلاة العيد قبل غروب الشمس لكنه يكره لكن اذا غابت الشمس اول يوم من ايام العيد دخلت الليلة الثانية - 00:35:09ضَ

من ليالي آآ العيد او من ليالي شوال دخلت الليلة الثانية هنا حرمة المذهب ولكن تبقى في الذمة. لان هذا حق الفقراء حق الفقراء ما يسقط نسيت او انشغلت او اه تساهلت - 00:35:37ضَ

العذر بغض النظر لكن لا يسقطها هذا. لان هذا حق الفقراء فيخرجه ولو بعد اسبوع ولو بعد اسبوعين لو بعد شهر تبقى في ذمته اذا هذه المسألة الثالثة وهي انها لا تسقط - 00:35:59ضَ

وانما يجب عليه ان يخرجها. المسألة الرابعة قال ويحرم وتقضى وجوبا اللي قلناه قبل قليل. قال ويجوز تقديمها جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يخرج زكاة الفطر قبل رمضان قبل انتهاء رمضان بيوم او يومين - 00:36:14ضَ

من باب الاحتياط فقال اهل العلم خاصة في مذهب احمد انه يجوز اخراجها قبل يوم او يومين من رمضان حتة خاصة الان في زماننا هذا مع تباعد البيوت وكذا قد تكون المنطقة التي تسكن فيها او الحي الذي تسكن فيه ليس فيه فقراء يستحقونه - 00:36:34ضَ

للفقراء والمساكين. ما تعرف فقراء او شيء آآ او تكون زكاة عندك كثيرة حمولة كبيرة مثلا اين تذهب بهذه الزكاة قالوا يجوز لك ان تقدمها يوما او يومين كما كان يفعل عبد الله - 00:36:54ضَ

ابن عمر وبعض اهل العلم زاد ثلاثة ايام وصلت بل بعض اهلهم قال لو اول اول رمظان يجوز لك ان تخرجها. من باب الاحتياط الانسان يخرج زكاة الفطر لكن لا ينبغي ان يتساهل الانسان - 00:37:11ضَ

فيخرجها قبل ذلك بكثير. فالافضل اما قبل يوم او يومين اه طيب او بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد وهذا هو الوقت المتفق عليه انه يخرجها فيه طيب اه مقدارها نقف هنا ان شاء الله تعالى عشان وقت الصلاة فقط - 00:37:24ضَ

لا ما يمديهم لا اذا انت بتحط وكيل تستطيع تعطيه قبل رمضان ماكو مشكلة لكن تقول له اخرجها لي في ذلك الوقت الوكيل الوكيل مفتوح لو تعطي من الان حق رمضان القادم - 00:37:49ضَ

ما في مشكلة. الوكيل فعل ما تشاء. المهم الموكل متى يدفعها اليوم آآ بعد آآ هذا او قبلها بيوم يوم او يومين سيأتينا ان شاء الله تعالى هو يقول في بعض الفقراء - 00:38:04ضَ

يعني ليسوا فقراء تماما لكن يعدون في المجتمع انهم فقراء يقول لا يقبلون الطعام ما ياخذون الطعم تريدون مالا والاصل ان يعطى الطعام وليس بالضرورة ان يكون شعيرا او قمحا. كما سيأتينا ان شاء الله تعالى في ماذا يخرج - 00:38:19ضَ

في زرقة الفطر ان شاء الله الاسبوع القادم. لكن الشاهد من هذا انه الاصل فيها الطعام ما يبي يعطى لغيره او حتى ممكن تعطيه لبلد اخر يعني اذا كان الفقير لا لا يأخذه وانما يريد المال - 00:38:37ضَ

لكن الاصل ان يخرج طعاما هذا هو الاصل ان شاء الله تعالى. اي نعم. هذا قول شيخ الاسلام ابن تيمية كما قلنا واختيار ابي حنيفة رحمه الله تعالى. وهو انه آآ يجوز اخراج - 00:38:53ضَ

خاصة عند الحاجة اليه. نعم ما في بث ما في بث يقول اه ابي اخرج عنا وامي اخرجت عنا ايضا لا بأس ان شاء الله تعالى. خلص طيب يقول ورثت مبلغا من ابي بعد وفاتي وجعلته - 00:39:03ضَ

ليعمل به شيئا اه شراء بيت او سيارة او شيء هل عليه زكاة اذا حال عليه الحول نعم تجبر فيه زكاة وبلغ نصابا اذا حال عليه الحول بعد استلامك له وبلغ نصابا تجب فيه الزكاة - 00:39:22ضَ

هل مسافر للدراسة يجوز له الجمع ام القصر؟ الصحيح لا يجوز له لا جمع ولا قصر هو مقيم المسافر للدراسة يعتبر مقيما ليس له ان يقصر ولا يجمع حكم اخراج زكاة الفطر خارج البلد - 00:39:39ضَ

مثل زكاة المال زكاة الفطر الاصل لاهل البلد لكن اذا كان اهل البلد ما يقبلوا زكاة الفطر الحمد لله الله منعم عليهم جميعا فيجوز اخراجها خارج البلد حكم تأخير الاذان صلاة العشاء - 00:39:55ضَ

والله هذي مشكلة هذي حقيقة تأخير اذان صلاة العشاء اه بعض الناس يتساهل في هذا الموضوع انهم يؤخرون الاذان. لا اخر الصلاة ما في مشكلة لكن لا تأخر الاذان نفرق بين تأخير الاذان وتأخير - 00:40:11ضَ

الصلاة. النبي اخر الصلاة صلى الله عليه والى منتصف الليل وقال انه لوقتها لولا ان اشق عليكم. تأخير الصلاة امر مفروغ منا ما في بأس ابدا. بل من السنة. تأخير صلاة العشاء. لكن تأخير الاذان - 00:40:27ضَ

خاصة بالنسبة للنساء البيوت الذين لا يصلون في المسجد بشكل عام يعني عندما يشوف اذان العشاء مثلا عندنا الان كم يؤذن العشاء؟ السابعة سبع وخمس طيب لو درى ان الاذان الساعة ثمان - 00:40:42ضَ

ممكن يأخر المغرب يصلي سبعة ونص من باب انه ايش ما دخل وقت العشاء ما دخل وقت العشاء يظن انه وقت المغرب ما زال ووقت العشاء قد دخل دخلت العتمة - 00:41:02ضَ

من باب انه لم يؤذن العشاء فعلا لم يؤذن العشاء عنده سعة بان يؤخر المغرب لكن هذا غير صحيح ابدا وانما الذي اخر الاذان لكن الوقت دخل دخل وقت العشاء - 00:41:16ضَ

لذلك الاصل فيها ان يؤذن للعشاء يؤخر الصلاة كيف شئت لكن لا تؤخر الاذان الا اذا كانوا مجموعة وحدهم في بر او في شاليه او في مخيم او في سفر لوحدهم - 00:41:29ضَ

ما يلتزم ما يسمع اذانهم غيرهم. ليس مسجدا طيب كيفهم متى شاءوا يصلون يؤذنون ويصلون ما في مشكلة. يؤخرون الاذان لانهم اخروا الصلاة. لكن المساجد لا يجوز تأخير الاذان فيها ابدا - 00:41:45ضَ

لانه يلبس على الناس يظنون ان الوقت المغرب ما زال متسعا فيؤخرون صلاة المغرب وقد خرج وقتها اصلا وهذه المسألة يجب ان يتنبه لها والله المستعان يقول هل يأثم الاب الذي لا يوقظ اولاده لصلاة الجمعة - 00:42:03ضَ

اذا كان يعلم انهم لا يستيقظون لصلاة الجمعة. نعم. ما يجوز. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الاب مسئول من اولاده انه والام كذلك والاخ كذلك مع اخوانه واخواته يعني البنات يمكن ما عليهم من صلاة الجمعة لكن لا يجوز تأخير الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة - 00:42:25ضَ

الاخرى لكن بالنسبة للابناء الذكور لا يجب عليه ان يوقظهم صلاة الجمعة هل يصح حديث الجنة تحت اقدام الامهات الذي يعرفه انه منقطع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت اقدام الامهات. لكن جاء هناك حديث اخر حسنه الالباني - 00:42:45ضَ

رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل الزم قدمي امك امك فثم الجنة الزم قدمي امك امك فثم الجنة يعني قريب من اللفظ لكن الجنة تحت اقدام الامهات لا يثبت - 00:43:08ضَ

ما المقصود فتنة المحيا والممات فتنة المحيا التي نعيشها. فتن هالدنيا هذي اعاذنا الله واياكم منها فتنة الممات اللي هي سؤال القبر من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث - 00:43:27ضَ

يقول هل لي ان اقسم اني لا اتي المعصية حتى لا تراودني نفسي اليها انا ما احبذ ان الانسان يحلف لان اكثر ان شاء الله مو اكثر كثير من الذين يفعلون المعاصي يتوبون منها يرجعون اليها مرة ثانية - 00:43:43ضَ

لذلك لا تدخل قضية الحلف القسم في هذه القضية لكن اعزم بدل ان تحلف تعزم انك لا تعود الى هذه المعصية واسأل الله جل وعلا ان يعينك على نفسك وانك لا تعود لهذه المعصية دون الحاجة الى الحلف - 00:44:03ضَ

الحاجة الى الحلف حتى لا تنقظ الايمان خاصة ان الانسان يضعف امام المعصية احيانا انا لا انصح ابدا الانسان يحلف انما ياتي المعصية لكن يعزم المعصية هذا هو الاصل والله اعلم - 00:44:21ضَ

يقول بعد الجماع اغتسلت وكان وقت الصلاة مباشرة في الصلاة حكم الصلاة هذا فيه تفصيل يعني اذا كان فعلا نزل شيء من المنيقينا مو وسواس احيانا فعلا مع المشي مع كذا - 00:44:41ضَ

يخرج باقي المني اذا كان يقينا خرج بعض المني تقطع الصلاة وتعيد الوضوء ما يحتاج تغتسل مرة ثانية. لان هذا المني قد اغتسلت منه وبقاياه لم تخرج بلذة ولا بتدفق - 00:45:00ضَ

يكفي فيها الوضوء تغسل مكانه وتتوضأ وتستأنف الصلاة من جديد هل المياه المتطايرة في دورات المياه واماكن الوضوء نجسة؟ لا ليست نجسة الانسان احيانا في عندما يقضي حاجته يرش الماء بالفرنجي مثلا او في - 00:45:14ضَ

المرحاض العربي او شي او كذا يتطاير عليه بعض الماء ليس نجسا يدخل الوسواس في هذا الموضوع. نعم اذا كانت النسبة لا يجوز النسوة معناتها تزيد وتنقص مع هذا لا يجوز - 00:45:34ضَ

اما اذا يحددون مبلغا معينا ناخذ خمسين دينار حق الموظف اللي نحطه كذا او شي نسبة ادارية نحتاج الى خمسين جرام لان قضية الارقام ما تفرق يعني اللي اخذ مئة الف كالذي اخذ مليون كالذي اخذ عشرة الاف. هذي ارقام موظف واحد ما فرقت وياه يعني. لكن لما يصير النسبة تزيد وتنقص بحسب - 00:45:55ضَ

المبلغ اللي اخذه لا تجوز اخذ نسبة وانما اخذ مبلغ مقطوع بنسبة ادارية مو نسبة ما تصير سبعين بالمئة تصير خمسين دينار وهذا هو ما يجوز ما يجوز ما يجوز لازم تكون مبلغ ثابت وليس نسبة - 00:46:19ضَ

مبلغ ثابت وليس نسبة وانما مبلغ ثابت عشر دنانير خمسين دينار حسب اللي يحطونه هم حسب حاجتهم زين لكن الماء ما تصير نسبة ترتفع وتنقص بحسب القرض. اي نعم نعم - 00:46:42ضَ

لا طبعا يقول بالنسبة لزكاة الفطر هذا افضل ان يخرجها بنفسه او يوكل لا قطعا تخرجها بنفسك زكاة الفطر الافضل تخرجها بنفسك بدل ان توكل احرص على ان تخرج انت زكاة الفطر دون - 00:46:56ضَ

توكيل احد هل الحب في الله حلال؟ وماذا اقول؟ اذا قال لي شخص احبك في الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مر رجل وكان النبي جالسا صلى الله عليه وسلم فرجل عند النبي قال اني احب هذا - 00:47:09ضَ

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا اخبرته ماذا يسعده قال اخبره انك تحبه في الله فذهب اليه فقال اني احبك في الله رد عليه الرجل احبك الله الذي احببتني في هذه السنة - 00:47:36ضَ

الانسان اذا احب شخصا في الله ان يخبره هذا يفرح المؤمن يفرح اخاه المؤمن ويرد عليه اخوه يقول احبك الله او احبك الله الذي احببتني الصديق حكم حضور حصة الموسيقى - 00:47:52ضَ

اذا كنت تستطيع ان لا تحضرها لا تحضرها واذا يجبرونك حط سدادة بدونك عشان ما تسمع تم العزف وكذا ما تطيع لا طاعة للمخلوق معصية الخالق مادة تسقط خلاص ما عليك - 00:48:10ضَ

يقول الاستعانة في الاولياء الصالحين جائز في ايام الرسول فقط هناك اولياء صالحين الاستعانة ما لها شغل بالاولياء الصالحين. استعانة باي شخص يستطيع ان يعينك تقول احمل معي هذا ما له شغل صالح ولا غير صالح يعني. اي احد يستطيع يعينك اذا كان يملك هذا - 00:48:32ضَ

احمل معي وصل لي هذا الامر. توني قاعد اتكلم عن زكاة الفطر. تعطيها لجنة هذي استعانة يعينونك على ايصال هذا المال الى اصحابه هذه الاستعانة جائزة في الاستعانة بالانسان فيما يقدر عليه - 00:48:53ضَ

اما الاستعانة بميت لا يجوز الله سبحانه يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى ميت ما يدري عنك خليه يفك نفسه عشان يقدر يساعدك طيب ولذلك يقول عنترة يقول ولو عرف الطبيب دواء داء يرد الموتى ما قاس النزاع - 00:49:09ضَ

يعني آآ هو هو مات يعني لو كان يستطيع ان يعين نفسه سنة عامة ثم كذلك الغائب لا يجوز سؤال الغائب لانه كانك تقول هذا هو عالم الغيب والشهادة. هو غائب اصلا ما يدري عنك. كيف تسأله تسأله غائبا - 00:49:33ضَ

او تسأله شيئا لا يستطيعه الا الله كمن يسأل غير الله الولد او للجنة او النجاة من النار هذه اشياء لا يستطيعها الا الله تبارك وتقول يقول اهد قلبي او كذا والعياذ بالله هذي امور خاصة بالله تبارك وتعالى - 00:49:49ضَ

القضية ما لها شغل بالاولياء الصالحين اولياء غير صالحين. حتى الكافر النبي استعان بالكافر لما هاجر صلى الله عليه وسلم استعان بكافر وهو الدليل الذي دله الطريق صلى الله عليه وسلم - 00:50:04ضَ

فالقصد الاستعانة اه ما لها شغل بالاولياء الصالحين. الاستعانة بكل من يستطيع ان يعينك على امر اردته شخص يزيد بالكلام ويكذب ويحرص على الا يغتاب ما الكفارة ما يجوز يزيد في الكلام - 00:50:18ضَ

ويكذب الانسان الا اذا كان الذي امامه يعلمون ان هذا الكلام غير صحيح وكذا يعني من باب الغشمرة والضحك وكذا وتركها احسن وتركها احسنت فلا يزيد الانسان في الكلام هل الكذب من باب الستر على النفس؟ وهل يجوز حلفان على ذلك - 00:50:41ضَ

يجوز هل انت مضطر انك تكذب عشان تستر على نفسك يعني ماني فاهم يعني كيف يكذب ليستر على نفسه اذا كان واحد سأله مثلا هل انت شربت الخمر لما سافرت كان قد شرب الخمر - 00:51:05ضَ

حتى استر على نفسي مثلا هل انت سرقت في حياتك هو سرق مثلا في جواب احسن من هذا هل انت شكو هذول ملاقيف هذولي لازم اجابات صاعقة انت شكو اسأل عما ينفعك - 00:51:27ضَ

ما لك شغل فيني وما تحتاج تكذب ابدا لو ترتاح لما اذا كذبت بيجيك احلف وبعدين يسأل سؤال ثاني وسؤال ثالث انت ليش تسمح للناس يتدخلون في حياتك الشخصية ابد انت شكو انطم تشب كلمات حلوة هذي - 00:51:53ضَ

يعني تغنيك الكذب وهذا يعني ما يحتاج واحد يكذب يقول هل يجوز اعطاء زكاة الفطر لغير المسلمين؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. هذا الاصل في الزكاة - 00:52:13ضَ

انها تؤخذ من المسلم للمسلم فلا تعطى زكاة الفطر لما الصدقة العامة في كل كبد رطبة اجر اما زكاة الفطر وزكاة المال لا تكون الا للمسلم نعم المفروض اولياؤه يقول الانسان - 00:52:30ضَ

وقع في غيبوبة حتى خرج عليه رمظان ودخل عليه العيد وكذا وهو في غيبوبة فهل تبقى زكاة الفطر في حقه؟ نعم تبقى في حقه. وكان يجب على اهله انهم يخرجون - 00:52:49ضَ

في وقتها لكن كونهم تبقى في ذمته يخرجها متى تستيقظ ان شاء الله تعالى او يخرجها عنه اولاده الاستعاذة بعد التشهد هي من شروط الصلاة لانه ذكر عن طاووس الاستعاذة من الاربع اللي اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر - 00:53:02ضَ

وفتنة المحيا والمات وفتنة المسيح الدجال هذه سنة وكون طاووس بن كيسان رحمه الله تبارك وتعالى امر ابنه ان يعيد الصلاة ولعله يريد وجوب هذه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها - 00:53:27ضَ

لكن شبه اجماع بين اهل العلم انها لا تجب التشهد يكفي من يقول إنسان التشهد له ان يسلم ولا يجب عليه ان يقول هذه الاربع وهذا قول جماهير اهل العلم انه لا يجب والذي قال يجب لا تبطل الصلاة - 00:53:43ضَ

بتركها ولكن يؤثمون من تركها. لكن جماهير لا يؤثمون ولا يوجبون هي السنة ان يدعو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابن مسعود التشهد قال ثم تخير من الدعاء ما شئت - 00:54:00ضَ

القصد اه انه لا تجب ابدا وبعضهم يشكل في هذا ان الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه يعني ذكر هذه المسألة واحب الشيخ ان الناس لا يتركونها وجاب اثر طاووس وقال ان طاووس اه ولم يعلق يا شيخ لم يقل انه كذا من باب اه دفع الناس الى ان لا يتركوها. لكن لم يقل الشيخ باللفظ هكذا انه يجب - 00:54:20ضَ

عليه ان يقول هذا الذكر والصحيح انه لا يجب وانما يستحب ان الانسان يقول هذا الذكر والعلم عند الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:54:46ضَ