🕋 فتاوى الحج والعمرة والزيارة للإمام ابن باز -رحمه الله- مشروع كبار العلماء
38 ما حكم تعجيل جمرات يوم الثاني عشر مع يوم الحادي عشر، ثم الانصراف من منى...؟
التفريغ
بعض الناس يمكثون بمنى ليلة واحدة وهي ليلة الحادي عشر ويرمون الثاني عشر في يوم الحادي عشر ويظنون انهم قد مكثوا يومين وذلك لانهم يحسبون يوم يحسبون يوم العيد يوما من ايام التشريق. فيقولون نحن قد رمينا يوم العيد - 00:00:00ضَ
النحر واليوم الثاني الذي بعده وهو يوم الحادي عشر. ويقولون ان هذه يومان استنادا الى الاية الكريمة في قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. الاية وبذلك يغادرون منها يوم الحادي عشر بعد ان يكونوا قد رموا اليوم الثاني عشر في يوم الحادي عشر - 00:00:20ضَ
تتركون بيات يوم الثاني عشر في منى. فهل هذا يجوز شرعا؟ وهل يصبح وهل يصح للانسان ان يحسب يوم العيد من اليومين ام انهم قد رموا يوم الثاني عشر في يوم الحادي عشر ثم انصرفوا من منى نرجوا توضيح ذلك مع ذكر الدليل - 00:00:40ضَ
الجواب المراد باليومين اللذين اباح الله جل وعلا للمتعجل الانصراف من منى بعد انقضائهما هما ثاني وثالث لان يوم العيد هو يوم الحج الاكبر وايام التشريق هي ثلاثة ايام تلي يوم العيد وهي محل رمي الجمرات - 00:00:58ضَ
وذكر الله وذكر الله جل وعلا فمن تعجل انصرف قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر ومن غربت عليه الشمس في هذا اليوم وهو في منى لزمه المبيت والرمي في اليوم الثالث عشر - 00:01:18ضَ
وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. والمنصرف في اليوم الحادي عشر قد اخل بما يجب عليه من الرمي فعليه ذنب يذبح في مكة للفقراء. اما تركه المبيت في منى ليلة الثاني عشر فعليه عن ذلك صدقة. بما يتيسر مع التوبة - 00:01:36ضَ
والاستغفار عما حصل عما حصل منه من الخلل والتعجل في غير وقته - 00:01:56ضَ