فتاوى الجامع الكبير - 21 - كتاب الصلاة للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء

385 متى تصلي ومتى تترك الصلاة المرأة إذا جاءتها الدورة الشهرية ثلاثة أو أربعة أيام وتنقطع يومين...

عبدالعزيز بن باز

آآ اذا كانت الدورة الشهرية تأتي المرأة تلاتة او اربعة ايام ثم تنقطع يوم او يومين ثم في مرة ثانية فمتى اصلي ومتى اترك الصلاة؟ وما هو حكم الشرع في ختان الاله؟ وما هو السن الامثل بذلك من وجع - 00:00:00ضَ

اذا اتت الدورة يومين ثلاث ومن قطع اليوم ثم رجعت اجلس. ايام الحيض ايام الدم وتغتسل ايام الطهارة. وتسمى هذه الحيضة الملفقة لان بعض النساء هكذا يوم تجي ويوم تروح. تجمعها في خلال خمسة عشر يوم لا تزيد على خمسة عشر يوم. جمعها تغتسل في - 00:00:20ضَ

الطهارة وتجلس في ايام الدم لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها. هم. فاذا زاد على خمسة عشر فهذا استحاضة عند اهل العلم تردي الى عادتها معروفة خمس ست سبع ثمان عشر عادة معروفة خمس عشر دقائق اما اذا كانت طهرت ثم جاء - 00:00:44ضَ

سفرة او قدرة الدم ايام عادتها ثم طهرت ثم جاءها شهرة وفطرة ليس عليها عمل. صلي وتصوم مع القدرة. وتوضأ لكل صلاة كما امر النبي صلى الله عليه وسلم النساء. بذلك. اذا كانت - 00:01:04ضَ

سفرة قدرة فهذا صلي تصوم تحرير زوجها ولا يسمى هذا ايضا لكن توضأ لكل صلاة ثم دخل وقته اما اذا كان الدم صحيح دم يومين دم ويوم طهارة ويومين طهارة تجمع - 00:01:24ضَ

الايام خمسة عشر طهرها وحيض خمسة عشر يوم يكون هذا هو النهاية. لا زالت العلامة انها استحارة وعن هذا لم ترجع الى عادتها المعروفة خمس ست سبع ثمان والباقي يعتبر استحاضة تصلي وتصوم تحل زوجها هكذا. نعم - 00:01:44ضَ