التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه لجميع المسلمين مراوح السلام عليكم ورحمة الله - 00:00:00ضَ
قال الامام المحدثين ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع قال رحمه الله من رأى اذا اشترى طعاما جسافا الا يبيعه حتى يؤويه الى رحله - 00:00:20ضَ
والادب في ذلك قال حدثنا يحيى بن المكين قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سالم ابن عبد الله ان عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون - 00:00:34ضَ
ان يبيعوه في مكان حتى يؤوه الى رحالهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله باب نعم باب من رأى - 00:00:53ضَ
اذا اشترى طعاما جزافا الجزاف هو ان يباع الطعام من غير كي ولا وزن يعني يبيع حكومة بن طعام او شبرة من طعام وقوله الا يبيعه حتى يؤويه الى رحله. والادب في ذلك. يعني حتى ينقله من مكانه الذي اشتراه اشترى منه. قيل - 00:01:09ضَ
مكانه الخاص قال والادب في ذلك يعني تعزير من يبيعه قبل من يبيع قبل ان يؤويه الى رحله ثم ذكر حديث ابن عمر قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:34ضَ
يتبايعون جزافا يعني الطعام يضربون ان يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه الى رحالهم هذا الحديث يدل على مسائل منها اولا جواز بيع الطعام جزافا جزافا لبيع الصغرى من الطعام جزافا - 00:01:51ضَ
سواء علم قدرها ام لم يعلم لان المبيع معلوم بالمشاهدة ومن فوائده ايضا انه لا يجوز للمشتري ان يبيع الطعام حتى ينقله الى رحله وهذا ليس خاصا بالطعام بل هو عام في الطعام - 00:02:12ضَ
وفي غيرها ومنها ايضا جواز التعزير على من خالف الاحكام الشرعية في قوله يضربون ان يبيعوه في مكانهم ذكرنا اذا كان المكان خاصا بالبائع. اما اذا كان عاما فيجوز ان يبيعه في موضعه. نعم - 00:02:32ضَ
الله لي قال رحمه الله باب اذا اشترى متاعا او دابة فوضعه عند البائع او مات قبل ان يقبض. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما ما ادركت ما ادركت الصفقة حيا مجموعة فهو من المبتاع - 00:03:04ضَ
قال حدثنا فروت بن ابي المغراء قال اخبرنا علي ابن مسهر. طيب يقول باب اذا اشترى متاعا او دابة فوضعه عند البائع يعني ابقى ابقى المشتري الدابة والمتاع عند البائع - 00:03:21ضَ
او مات قبل ان يقبض وصورة ذلك ان يشتري سلعة شاب او سيارة او نحو ذلك ثم ان المشتري لا يقبضها يتركها عند البائع او يموت قبل القبض ثم تتلف هذه السلعة فعلى من يكون ضمانها؟ الجواب ان ضمانها يكون على البائع - 00:03:34ضَ
حتى يقبض على المشتري المبيع ما دام لم يدخل في حوزة المشتري فهو من ضمان البائع الا اذا بذله البائع للمشتري ولكنه امتنع من القبض قال خذ سلعتك. خذ سيارتك - 00:03:57ضَ
ولكنه توانى ثم تلف فحينئذ يكون تلفه على المشتري اذا ما لم يقبض وضمانه على البائع الا اذا آآ بذله البائع للمشتري وامتنع وهناك مسألة ثانية ايضا او اذا ابقاه امانة عنده - 00:04:14ضَ
قال اقبض سلعتك فقال ابقها امانة فإذا تلفت من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه وعلى هذا نقول ما لم يقبض المبيع اذا لم يقبض فضمانه على البائع الا في صورتين - 00:04:39ضَ
الصورة الاولى اذا بذله البائع للمشتري وامتنع من قبضه. وتوانى ثم تلف حينئذ يكون تلفه على المشتري وضمانه على المشتري والمساد الثانية اذا وضعه المشتري عند البائع امانة قال اقبض سلعتك قال ابقها امانة - 00:04:58ضَ
فاذا تلفت من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان على البائع ثم قال ابن عمر ما ادركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع يعني فهو من ضمان المبتاع الذي هو المشتري - 00:05:19ضَ
ومعنى ذلك ان ما كان عند العقد حاضرا مجتمعا غير متفرق فهو من ظمان المشتري ومفهومه ان ما كان غير ذلك يعني ما كان في الذمة فهو من ضمان البائع - 00:05:38ضَ
لكن الذي تدل عليه النصوص كما سبق ان كل ما لم يقبض سواء كان متفرقا ام مجموعة ان كل ما لم يقبض فهو من ضمان البائع الا في المسألتين اللتين ذكرناها - 00:05:55ضَ
سابقا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال حدثنا فروة ابن ابي المغراء قال اخبرنا علي ابن مسلم عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نقلنا لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم الا يأتي فيه بيت ابي بكر. احد الطرفين النهار. فلما اذن له في - 00:06:10ضَ
وجه الى المدينة لم يرعنا الا وقد اتانا ظهرا. فخبر به ابو بكر فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة الا لامر حدث لما دخل عليه قال لابي بكر - 00:06:35ضَ
اخرج من عندك قال يا رسول ما عندك عندي من شيخ عثمان تصحيح من ولا قال عليه الصلاة والسلام فلما دخل قالت عائشة رضي الله عنها فلما دخل عليه قال الذين اخذوا من عندك يريد العاقل - 00:06:48ضَ
اخرج ما عندك يعني ما كان موجودا عندك لكن مين انسى من قصد من انسب احسن الله اليك. قال عائشة قالت عائشة رضي الله عنها فلما دخل عليه قال لابي بكر اخرج من عندك. قال يا رسول الله انما هما ابنتاي يعني عائشة - 00:07:05ضَ
واسماء قال اشعرت انه قد اذن لي في الخروج؟ قال الصحبة يا رسول الله؟ قال الصحبة. قال يا رسول الله ان عندي ناقتين اعددتهما للخروج احداهما قال قد اخذتها بالثمن - 00:07:25ضَ
طيب هذا الحديث يقول عن عن عائشة رضي الله عنها قالت لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني قل ان يمر عليه يوم الا ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر اما في اول النهار - 00:07:40ضَ
واما في اخر النهار وهذا يدل على فضيلة ابي بكر وشدة صحبته الخاصة للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلما اذن له في الخروج الى المدينة لم يرعن وقد اتانا ظهرا - 00:07:57ضَ
يعني انه فاجأهم بانه اتى في وقت على غير العادة اي انه كان عليه الصلاة والسلام يأتي في طرفي النهار اما في اول النهار واما في اخر النهار قال اه - 00:08:15ضَ
به ابو بكر فقال ما جاء بك. يعني اخبر مخبر ابا بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتى فقال ما جاء ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة الا من حدث. يعني من امر عظيم وهو حدث الهجرة - 00:08:31ضَ
يقول فلما دخل عليه قال لابي بكر لما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام على ابي بكر قال اخرج من عندك يعني من عندك من الناس لانه يريد ان يخبره خبرا هاما عظيما لا يحب لا يحب ان يطلع عليه احد - 00:08:51ضَ
ولا يحب ان ينتشر هذا الخبر الذي يريد ان يخبره به قال يا رسول الله انما هما ابنتاي يعني عائشة واسماء قال اشعرت انه قد اذن لي في الخروج اشعرت يعني اعلمت انه قد اذن لي في - 00:09:12ضَ
خروج من مكة الى المدينة فقال له ابو بكر رضي الله عنه الصحبة يا رسول الله اي اكون اي اكون مصاحبا لك وصاحبا لك فاذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصحبة ثم قال رضي الله عنه ان عندي ناقتين اعددتهما للخروج فخذ احداهما - 00:09:32ضَ
قال قد اخذتها بالثمن. وهذا هو الشاهد من الحديث الترجمة ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هذه الناقة من ابي بكر وتركها عند ابي بكر امانة ولم يقبضها فدل هذا على ان المشتري - 00:09:52ضَ
اذا ابقى ما اشتراه عند البائع فانه يكون امانة فلا يظمنه الا بتعد او تفريط فهمتم اذا ما لم يقبض ما لم يقبض من المبيعات فهو من ضمان من ها من ضمان البائع - 00:10:12ضَ
الا في مسألتين المسألة الاولى اذا بذله البائع للمشتري وامتنع خذ سلعتك ولكنه يتوانى ويمتنع ويمتنع حينئذ يكون هو المفرط فتكون السلعة من ضمانة والمسألة الثانية اذا ابقى المشتري المبيع عند البائع امانة - 00:10:31ضَ
يكون حكمه حكم امين لا يظمن الا بتعد او تفريط قال رحمه الله باب لا يبيع على بيع اخيه ولا يسوم على سوم اخيه حتى يأذن له او يترك قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعض لا - 00:10:53ضَ
يبيع بعضكم على بيع اخيه قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال لا يبيع ولا لا يبع لا يبيع مم طيب قال رحمه الله قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى - 00:11:21ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاظر النبات ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها - 00:11:42ضَ
يضيق الباب لا يبيع على بيع اخيه ولا يصوم على صوم اخيه حتى يأذن او يترك او يترك ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لا يبع بعضكم على بيع اخيه - 00:11:56ضَ
والحديث الثاني وهو انه عليه الصلاة والسلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاظر لباد انها النهي وطلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معروفة وهي المضارع المقرون بلا الناهية - 00:12:10ضَ
وقوله ان يبيع حاظر اللباد الحاضر هو المقيم في البلد والباد هو القادم من البادية وصورة ذلك ان يقدم البادي لبيع سلعته فيتولى الحاضر بيعها له بان يكون سمسارا يعني وسيطا - 00:12:31ضَ
بينه وبين من يريد ان يشتري منه فهذا فيه نهي عن بيع الحاضر للبات. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض - 00:12:53ضَ
الحكمة ان فيه تضييقا على اهل البلد وحيلولة دونما قد يحصل لهم من رخص السلع المجذوبة. لان لان الباغي اذا قدم لبيع السلعة في الغالب انه لا يعرف قيمها فسوف يبيعها بماذا؟ برخص - 00:13:12ضَ
فينتفع اهل البلد لكن اذا جاء الحاضر وباعها له فالحاضر يعرف القيم قيم السلع واثمانها وحينئذ سوف يبيعها فعل مرتفع فربما اضر بهذا اقول ربما اضر هذا باهل البلد وقد اشترط الفقهاء رحمهم الله لتحريم بيع الحاضر اشترطوا خمسة شروط - 00:13:31ضَ
قالوا يحرم بشروط خمسة. الشرط الاول ان يقدم البادئ لبيع سلعته فان قدم الى البلد بتخزينها او نحو ذلك فلا يحرم والشرط الثاني ان يقصد البادي بيعها بسعر يومها فان قصد ان يبيعها بسعر - 00:13:58ضَ
زائد على يومها فلا يحرم لان المنع حينئذ يكون من جهته. لا من جهة الحاضر والشرط الثالث ان يكون جاهلا بالسعر فان كان البادي يعلم السعر فلا بأس لانه لن يزيد الحاضر على سعر البالي - 00:14:25ضَ
والشرط الرابع ان يقصد الحاضر العارف السعر البادي فان كان جاهلا بالسعر او عندنا البادئ هو الذي قصد الحاضر فلا بأس مع ان ظاهر الحديث يشمل ما لو كان الحاضر قاصدا او مقصودا - 00:14:47ضَ
ولهذا فسر بان لا يكون له سمسارا والشرط نعم. لكن الفقهاء رحمهم الله عللوا ذلك وقالوا اذا كان البادئ هو الذي قصده فانه لن يبيع سلعته بنفسه ان يبيع سلعته بنفسه وانما سيجعل هذا الحاضر هو الذي يتولى - 00:15:10ضَ
اربعة. الشرط الخامس من الشروط ان يكون بالناس حاجة فان لم يكن حاجة قالوا فلا بأس لان المعنى الذي من اجله نهى الشرع عن ذلك وهو التضييق ليس موجودا ولكن ظاهر الحديث العموم - 00:15:32ضَ
وانه لا يشترط ان يكون بالناس حاجة بل يحرم بيع الحاضر للبادئ سواء كان الناس في حاجة ام لم في حاجة. هذا الاول قال ولا تناجشوا من النج وهو لغة الاثارة - 00:15:54ضَ
والنتش هو ان يزيد في السلعة من لا يريد الشراء ان يزيد في السلعة حال المساومة من لا يريد الشراء اما ان يريد منفعة البائع او الاضرار بالمشتري او هما معا او الا يكون له غرظ سوى العبث - 00:16:15ضَ
اذا الناجس اما ان يريد منفعة من؟ البائع لكونه صديقا له او قريبا او الاضرار بالمشتري كلما او قدر ثمنا زاد عليه او يريد الامرين معا النفع هذا والاضرار بهذا او ان يكون عبثا - 00:16:38ضَ
والنجش محرم لما فيه من العدوان والظلم وربما تضرر هذا المشتري برفع قيمة السلعة اعلى مما هي اه يكون قدرا لها والحكم في النج انه متى تبين خير المشتري بين الفسخ - 00:17:03ضَ
واخذ ما دفع وبين الامضاء ويحط عنه ما زيد عليه مثال ذلك انسان مثلا اشترى عقارا صار هناك مناداة ومساومة فقال العقار باربع مئة جاء شخص وزاد قلبي اربع مئة وخمسين - 00:17:28ضَ
ينقل وباربعمية وستين قال بخمس مئة فزاد عليه. تبين فيما بعد ان هذا الرجل الذي زاد لا يريد الشراء وانما يريد ان ينفع البيع زاد عليه مدى خمسين الفا فنقول للمشتري انت مخير - 00:17:51ضَ
فان شئت فاردد السلعة الارض وخذ ما دفعت وهو الخمسمائة الف وان شئت فامضي البيع ويحط عنك مزيد عليك وهو الخمسون الفا هذا هو الحكم في النتج قال فقهاؤنا رحمهم الله ومن الندش - 00:18:06ضَ
قول بائع اعطيت فيها كذا وهو كاذب من النبش قول بائع اعطيت فيها كذا وهو وهو كاذب. مثاله انسان وقف على صاحب دكان فقال بكم هذه السلعة قال سيمت مني كذا او اعطيت فيها كذا - 00:18:28ضَ
وهو كاذب هذا يعتبر يعتبر من النتش قال عليه الصلاة والسلام ولا يبع الرجل على بيع اخيه لا يبع الرجل على بيع اخيه. الرجل هو الذكر البالغ والتقيد بالرجل هنا لا مفهوم له - 00:18:49ضَ
وانما ذكر تغريبا وقوله على بيع اخيه اي اخيه في الدين والايمان وذلك ان الاخوة قد تكون في الدين كما قال الله عز وجل اخوانكم في الدين وقد تكون الاخوة في الايمان. كما قال عز وجل انما المؤمنون - 00:19:11ضَ
الإخوة وقد تكون وقد تكون الاخوة او الاخوة في النسب. كما قال عز وجل وان كانوا اخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الانثيين وقال عز وجل والى عاد اخاهم هودى - 00:19:37ضَ
قال ولا يبيع الرجل على بيع اخيه. والمراد هنا الاخوة الاخوة في الدين والايمان قال ولا يخطب سيأتي الكلام عليه قال ولا يخطب على خطبتها ولا يخطب على خطبته يخطب - 00:19:55ضَ
بضم الطاء مضارع خطب من باب من باب قتل والمضارع يكون بالظم ومعنى يخطب ان يطلب نيكة حمراء اي يطلب نكاح امرأة وقوله على خطبة اخيه اطبع يقال خطب يخطب - 00:20:13ضَ
خطبة بضم الخاء في المصدر ويقال خطب يخطب خطبة والفرق بينهما ان خطبة بالظن الكلام الملقى وخطبة بالكسر هو طلب نكاح المرأة يقول نعم عليه الصلاة والسلام ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه - 00:20:39ضَ
يقال فيها ما قيل فيما سبق ان المراد بالاخوة هنا اخوة الدين. قال ولا تسأل المرأة طلاق اختها لا تسأل المرأة عموم الحديث يشمل ما لو كانت زوجة ام غير زوجة - 00:21:07ضَ
ان لم يقل لا تسأل الزوجة بل قد لا تسأل المرأة طلاق اختها والتقييد في قوله ولا ولا تسأل المرأة التقيد بالمرأة قيد اغلبي فلو سأل الرجل طلق امرأة فحكمه فحكمه كذلك - 00:21:26ضَ
قال ولا تسأل المرأة نعم المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها طلاق اختها اي فراق زوجها اياها لتكفأ ما في انائها لتكفى من اكفأ الشيء اذا اماله وهو كناية عما للزوجة - 00:21:44ضَ
نحو زوجها من حقوق من نفقة وغير ذلك والتشبيه هنا في قوله لتكفأ ما في انائها. التشبيه هنا يقصد به التنفير وذلك لان الزوج ينفق على الزوجة ويعاشروها فاذا طلقت المرأة - 00:22:11ضَ
بقية من غير نفقة يعني حرمت هذه النفقة فكأن هذه التي طلبت الطلاق كأنها اكفأت ما في انائها يعني امالته حتى زال ما فيه من الطعام طيب قال ونعم وقوله في الترجمة ولا يسوم على صوم اخيه لم تذكر في الحديث لكن ذكرت - 00:22:32ضَ
في رواية اخرى انه قال ولا يصم على صومه يعني في حال المناداة والصوم هو عرض السلعة وذكر ثمنها من قبل البائع اوطل بها بدونه من قبل المشتري هذا السوم. السوم هو عرض السلعة وذكر ثمنها من قبل البائع. يقول اريد فيها كذا - 00:22:59ضَ
او عرضها ليذكر المشتري ثمنا يرضاه البائع هذا الحديث فوائد منها اولا النهي عن بيع الحاضر للباد وقد تقدم التفصيل في ذلك ومنها ايضا النهي عن النجش والنتش هو ان يزيد في السلعة كما تقدم من لا يريد الشراء - 00:23:29ضَ
وسبق ايضا حكم النج ومنها ايضا تحريم بيع الرجل على بيع اخيه وبيع الرجل على بيع اخيه له صور الصورة الاولى ان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة اعطيك فيها ان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة اعطيك مثلها بتسعة - 00:23:52ضَ
مثال ذلك رجل وقف على دكان فقال لصاحب الدكان بكم هذه السلعة؟ قال بعشرة فاعطاه العشرة لما خرج قال له جاره بكم اشتريت قال بعشرة قال انا اعطيك مثلها تسعة - 00:24:22ضَ
هذا من البيع على بيع اخيه الصورة الثانية ان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة اعطيك احسن منها بعشرة السابق لما اشترى السلعة بعشرة اشتريته قال بعشرة. قال هذي تقليد انا اعطيك اصلي - 00:24:38ضَ
الصيني انا اعطيك ياباني بعشرة يقول هذا ايضا من البيع الصورة الثالثة ان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة اعطيت مثلها بعشرة الصورتان الاوليان حرام على المذهب اذا قال اعطيك اعطيك مثلها بتسعة او اعطيك احسن منها بتسعة - 00:24:59ضَ
هذه محرمة اما اذا قال وهي السورة الثالثة اعطيك مثلها بعشرة وقالوا ان هذه جائزة لماذا؟ قالوا لانه لم يزد لا كمية ولا كيفية لم يزد كمية ولا كيفية لم يقل بتسعة - 00:25:24ضَ
ولم يقل احسن منها فهو لن يذهب ويشتري من معنى الثمن واحدا ولكن عموم الحديث يدل على التحريم لان المشتري قد يترك البائع الاول محاباة للثاني اما لكونه صديقا له او قريبا له او نحو ذلك - 00:25:43ضَ
كما لو قال مثلا بكم اشتريت هذه السلعة؟ قال بعشرة يا اخي انا عندي بعشرة ابن عمك تتركني وتروح تشتري من الثاني هذا فيذهب يفسخ ثم يعقد مع الثاني اذا كلها حرام - 00:26:08ضَ
يقاس على البيع على بيع اخيه الشراء على شرائه لانه في معناه والشارع لا يفرق بين متماثلين والشراء على شراء والشراء على شراءه له صور الصورة الاولى ان يقول لمن باع سلعة بعشرة - 00:26:24ضَ
اعطيك فيها احد عشر يعطيك فيها احد عشر مثال ذلك رجل باع سيارته بمئة الف انا شخص فجاء اخر وقال بكم بعتها؟ قال بعتها بعتها بمئة الف هل انا اعطيك مئة وعشرة - 00:26:46ضَ
لماذا لم تخبرني لاجل ان يفسخ ويعقد مع الثاني. يقول هذا من الشراء على شراع اخيه الصورة الثانية ان يقول لمن باع سلعة بعشرة مؤجلة اعطيك فيها عشرة حالة المثال السابق باع سيارته بمائة الف - 00:27:08ضَ
فجاء شخص قلبي كان بعتها قال بعتها على فلان بمئة الف اقساط كل شهر يعطيني عشرة الاف انا انقلها لك الان مئة الف اكتب لك شيك الان وش تقعد تحتري الرجال كلش كل شهر عشرة عشرة - 00:27:31ضَ
يمكن يماطل يمكن يتأخر مئة الف احسن لك فذهب يفسخ هذا ايضا محرم الصورة الثالثة وان كانت قد لا توجد في زمننا ان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة رديئة اعطيك فيها عشرة جيدا - 00:27:46ضَ
وهذه حينما كانت الدراهم والدنانير تختلف جودة ورداءة اذا يقاس على البيع على بيع اخيه الشراء على شراءه استثنى الفقهاء رحمهم الله من تحريم البيع على بيع اخيه على شراعه - 00:28:09ضَ
يستثنى من ذلك ما اذا كان البائع قد غبن المشتري غبنا فاحشا لانه حينئذ يكون قد غرر به وخدع اما مع الاختلاف اليسير فلا مثاله انسان وقف عند صاحب دكان فاشترى منه سلعة بمئة ريال - 00:28:28ضَ
لما خرج قال بكم اشتريت السلعة؟ قال بمئة هذي ما تساوي ولا خمسين ريال انا ابيعه بخمسين مثلا يقول هذي لا بأس بها هذه الصورة لا بأس بها لماذا؟ لان البائع الاول هو الذي خدع المشتري وغرر به - 00:28:47ضَ
ومثل ذلك الشراء على شراءه يقاس ايضا يقاس ايضا على ذلك السوم على سومه وقد جاء صريحا في حديث ابي هريرة لا يسن الرجل على صوم اخيه والمراد بالصوم على صومه - 00:29:07ضَ
ان يتساوم في غير محل المناداة في غير محل المناداة اما اذا كان في محل المناداة وطلب الزيادة فهذا جائز بالاجماع فمثلا لو ان شخصا عرض سلعته للمزايدة. فصار هذا يزيد وهذا يزيد - 00:29:27ضَ
وقال شخص بخمسين فقال اخر بستين ما دام في حال المزايدة لا حرج لكن اذا ركن البائع الى هذا الذي سام السلعة ثم جاء وزاد ففي هذه الحال يكون محرما - 00:29:48ضَ
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله ان السوم على صومه له اربع صور الصورة الاولى ان يوجد من البائع تصريحا بالرضا ان يوجد من البائع تصريح بالرضا كما لو قال في حال المساومة قال - 00:30:04ضَ
احد الناس بخمسين وقال البائع طيب بارك الله لك فجاء شخص بعد ذلك وزاد هذا محرم الصورة الثانية ان يظهر من البائع ما يدل على عدم الرضا عكسها ينقل مثلا بخمسين قال لا - 00:30:26ضَ
او شوف غيرك وجاء شخص وزاد فحينئذ لا حرج. اذا عندنا صورتان متقابلتان اذا وجد من البائع ما يدل على الرضا صريحا فحرام اذا وجد من البائع ما يدل على عدم الرضا صريحا فهذا جائز - 00:30:51ضَ
الصورة الثالثة ان لا يوجد منه ما يدل على الرضا ولا على عدم الرضا فلا يحرم والصورة الرابعة ان يظهر ما يدل على الرضا من غير تصريح الصورة في الصورة الثالثة اذا لم يوجد منه ما يدل على الرضا ولا على عدم الرضا نقول الاصل الجواز - 00:31:10ضَ
اذا ظهر منه ما يدل على الرضا لكن من غير تصريح المشهور من المذهب الجواز انه يجوز ان يصوم على صومه لان الاصل اباحة السوء فيحرم اذا وجد منه تصريح بالرضا. اما من عدم التصريح فلا يحرم - 00:31:35ضَ
وقال بعض العلماء انه انه يحرم في هذه الصورة انه بهذه الصورة اذا ظهر منه يعني ليس تصريحا ولكن ظهر منه او دلت القرينة على رضاه بما بهذا السوم فانه حرام - 00:31:57ضَ
وهذا اختيار الموفق ابن قدامة رحمه الله ولهذا قال لو قيل بالتحريم ها هنا لكان حسنا لان النهي عام لان نهي عام طيب ويستفاد من هذا الحديث ايضا في قوله ولا يبع الرجل على بيع اخيه ان ظاهره جواز البيع على بيع الكافر - 00:32:15ضَ
في قوله اخيه فيجوز البيع على بيع الكافر والشراء على شراع الكافر وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد ان هذا التحريم اعني تحريم البيع على بيع اخيه والشراء على شرع اخيه والسوم على سمع اخيه. فيما اذا كان - 00:32:40ضَ
مسلما اما الكافر فلا. قالوا بانه ليس اخا له في الدين والقول الثاني التحريم ان هذا محرم وانه لا يجوز للانسان ان يصوم على صوم احد كائنا ما كان. مسلما كان ام كافرا - 00:33:03ضَ
وقالوا ان التقييد بالاسلام خرج مخرج الغالب وليس تخصيصا للمسلم وهذا القول هو هو الراجح وهو ان البيع على بيع الاخر سواء كان المسلم ام كافرا لا يجوز وذلك لان هذا - 00:33:20ضَ
ليس من حقوق الملك وانما هو من حقوق الاملاك حقوق الاملاك لا يفرق فيها بين المسلم وبين الكافر ولان هذا ايضا فيه تشويه لي صورة الاسلام والمسلمين وان الاسلام دين دين عدوان ودين ظلم - 00:33:43ضَ
وعلى هذا نقول ان البيع على بيع غيره محرم سواء كان مسلما ام كافرا ان شاء الله تعالى ما يتعلق ببقية فوائد الحديث في الدرس القادم. نعم لا يزيد بلد الشراء - 00:34:07ضَ
البائع حينما تي على السلعة مثلا وتساوم وتسام سوما لا يرضى. يعني انا عرضت ارظ اليوم جا واحد قال مئة الف بمية وخمسين وقفوا يعني معنى ابيع مئة وخمسين؟ البائع غير مكره - 00:34:42ضَ
انت لست ملزما بالثوب. يعني ليس المراد ان في المساومة ان اخر السعر او اخر تقييم هو اللي ملزم به لا لا لا غلط انا عرظت سلعتي مثلا للبيع جا واحد ارض تسوي مليون ريال - 00:35:05ضَ
جا واحد قال بمئة مئة الف ثاني مئتين قال واحد بخمس ملايين. وانا ما رضيت ما انت ملزم لكن لو اردت ان ابيع فالاحق بذلك من يجوز وجهان لا يبع على ان لا ناهية - 00:35:22ضَ
ولا يبيع على ان لا نافية والنفي بمعنى النهي اخوة الدين اعم تشمل المسلم اذا قلنا هذا اخ لكم في الدين والايمان اخص لا يقدم ما يقدم هذا هذه من حقوق الحقوق نوعا حقوق - 00:35:43ضَ
املاك وحقوق ملاك حقوق الاملاك ما يفرق فيها بين المسلم والكافر ولذا حتى الخطبة لا يجوز ان يخطب على خطبة الكافر مسلما خطب امرأة لو ان كافرا خطب يعني نصراني خطب نصرانيا - 00:36:19ضَ
جاء مسلم قال انا اريد ان اخطبها ما يجوز - 00:36:36ضَ