الفروع لابن مفلح

39 - التعليق على كتاب الفروع لابن مفلح( كتاب الصلاة ) 15 ربيع الآخر 1443هـ

سامي بن محمد الصقير

الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فقال وقال وبعد فقال ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع في كتاب الصلاة في باب ما يستحب في الصلاة او يباح او يكره او يبطلها - 00:00:01ضَ

قال وان ترى رياء بعثه على العمل كاطالته ليرى مكانه حبط اجره وان ابتدأها رياء ودام ابتدأ وكذا ينبغي ان لم يدم ان لم يدم فيها وان طرأ فرح وسرور لم يؤثر - 00:00:21ضَ

ذكر ذلك ابن الجوزي قال وان فرح ليمدح ويكرم عليه فهو رياء. لكن لا يؤثر بعد فراغه. فان تحدث به فالغالب انه كان في قلبه نوع رياء فان سلم منه نقص اجره. وانه لا يترك العبادة خوف الرياء - 00:00:37ضَ

واطلق واطلق واطلق ابن عقيل وغيره ان الفرح لا يقضى. ابني دي مكتوبة ابني ايه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:56ضَ

قال رحمه الله تعالى وان طرأ رياء بعثه على العمل كاطالته ليرى مكانه حبط اجره قالوا ان طرأ علم من قوله ان ترى ان اصل العمل كان لله لانه ابتدأ العمل لله لكن الرياء - 00:01:18ضَ

قارئ واعلم ان الرياء بالنسبة للعبادة لا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يكون الباعث على العمل هو الرياء يعني ابتدأ العمل هذا عمله حابط ولا اجر له عبادته باطلة - 00:01:38ضَ

لقول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا وقال الله تعالى في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا - 00:02:10ضَ

اشرك فيه معي غيري تركته وشجعه الحال الثانية ان يكون الرياء طارئا على العبادة يعني ابتدأ العبادة الله تعالى ثم قرأ الرياء فهنا ندافع الرياء واستعاذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم - 00:02:33ضَ

فان ذلك لا يضره واما اذا استرسل مع الرياء وان ساق معه فحينئذ لا يخلو اما ان تكون العبادة مما ينبني او مما يبنى اولها على اخرها واخرها على اولها - 00:03:04ضَ

والعبادة باطلة الصلاة والطهارة والصيام واما ان تكون العبادة مما لا ينبني اولها على اخرها واخرها على اولها بحيث يكون لكل واحد منها يكون لكل واحد منها حكم مستقل كما سبق الرياء - 00:03:35ضَ

فهو ما سبق يعني ما كان قبل الرياء فهو صحيح مقبول وما كان بعد الرياء فانه حابط مردود معه كما لو كان معه درهمان فتصدق في الاول مخلصا لله ثم طرأ الرياء - 00:04:03ضَ

وتصدق بالثاني رياء وسمعة الاول مقبول لانه قد سبق الرياء والثاني مردود لانه كان بعد الرياء الحال الثالثة من احوال الرياء بالنسبة للعبادة ان يكون الرياء في اوصاف العبادة بان كانت بان قصد بالعبادة وجه الله تعالى - 00:04:29ضَ

لكن رأى او حصل الرياء في اوصافها بان فعل سننا لم يكن يفعلها من قبل مثلا كان يصلي فلما احس بداخل حسن صلاته واصل قيامه للصلاة لله لكن الرياء هنا - 00:05:04ضَ

قرأ على الاوصاف وهذه الاوصاف لا يثاب عليها مثلا كرفع اليدين ووضع اليمنى على اليسرى على صدره والتورك ونحو ذلك نقول هذه لا يثاب عليها الحال الرابعة ان يكون الرياء بعد العبادة - 00:05:30ضَ

وذلك بالتحدث بها هذا يحبط ثوابها لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى فالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله. الاية وتبين بهذا ان الرياء بالنسبة للعبادة - 00:05:56ضَ

على هذه الاحوال وخلاصتها الحالة الاولى ان يكون الباعث على العمل هو الرياء العمل حابط والحال الثانية ان يكون الرياء طارئا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم محاولة اجتناب الرياء فلا يضره - 00:06:23ضَ

وان استرسل مع ساق معه فهنا ان كانت العبادة مما ينبني اولها على اخرها واخرها على اولها فهي باطلة وان كانت ليست كذلك فما كان قبل الرياء صحيح مقبول. وما كان بعده فهو حافظ مردود - 00:06:52ضَ

والحالة الثالثة ان يكون الرياء في اوصاف العبادة والحالة الرابعة ان يكون الرياء بعد الفراغ من العبادة فهي من حيث الاجزاء مجزئة لكن قد يحبط الرياء ما فيها من ثواب - 00:07:14ضَ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله هنا قال وانه لا يترك العبادة خوف الرياء ولهذا قيل ترك العبادة من اجل الناس رياء الذي يدع العبادة من اجل الناس هذا من الرياء. فعلى المرء ان يحرص على اخلاص العبادة لله تعالى - 00:07:34ضَ

والا يلتفت الى مدح المادحين بل يكون بل تكون نيته وافعاله تقربا الى الله تعالى. نعم قال رحمه الله واطلق ابن عقيل وغيره ان الفرح لا يقدح. وانما الاعجاب استكثار طاعته ورؤية نفسه - 00:07:54ضَ

واعلم ان الفرح لا يقدح اي ان فرح الانسان في قيامه بالعبادة هذا لا يقدح ودليل ذلك قول النبي قول المطلق قول الله تعالى في الحديث القدسي للصائم فرحتان يفرحهما - 00:08:18ضَ

فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالانسان يفرح باتمام العبادة واكمالها لله. لكن الذي ينهى عنه ويذم هو اعجابه واستكباره. نعم قال وانما الاعجاب استكثار طاعته ورؤية نفسه. وعلامة ذلك اقتضاء الله تعالى بما اكرم الاولياء. وانتظار الكرامة - 00:08:33ضَ

ذلك الاعجاب والاستكثار. اعجابه باستكثاره من الطاعة. هذا قد يكون من الاجلاء على الله عز وجل وقال ابن هبيرة في خبر عائشة عنه عليه السلام اعوذ بك اعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم اعمل. قال له معنيان - 00:09:00ضَ

احدهما ان يرضى بشر او يتمنى ان يعمل مثله والثاني انه لا يشرب الخمر مثلا فيعجب بنفسه كيف لا يشرب. فيكون العجب بترك الذنب شرا مما لا يعمل وقال المروذي لاحمد يعني اعوذ بك - 00:09:26ضَ

يلتجأ اعتصم بك من شر ما امنت. يعني تعوذ بالله عز وجل من شر ما وقع منه وشر ما لم اعمل. قال له معنيان احدهما ان يرضى بشر او يتمنى ان يعمل مثله - 00:09:45ضَ

لان الواجب على المرء بالنسبة للشر بل بالنسبة لما يخالف الشريعة عموما الا يعمله والا يرضى به والا يقره الواجب عليه الا يعمل لذلك وعن يكره وقوعه بحيث لا يعمل - 00:09:59ضَ

بحيث لا يرظى ولا يقر الثاني قال انه لا يشرب الخمر مثلا فيعجب بنفسه كيف لا يشرب فيكون العجب بترك الذنب شرا مما لا يعمل. يعني يأتيه العجب في تركه للمعصية - 00:10:21ضَ

العجب قد يكون بالنسبة للانسان في فعل الطاعة بان يعجب بنفسه وقد يكون في ترك المعصية قال رحمه الله وقال المروذي لاحمد الرجل يدخل المسجد فيرى قوما فيحسن صلاته يعني الرياء قال لا تلك بركة المسلم على المسلم. وجهه القاضي بانتظاره والاعادة معه وان قصده. واختار في النواة - 00:10:40ضَ

ان قصد ليقتدي به او لالا يساء به الظن. جاز. وذكر قول احمد قال وقاله الشيخ نعم يقول هنا احمد الرجل يدخل المسجد فيرى قوما فيحسنوا صلاته يعني الرياء يعني هذا رياء قال لا تلك بركة المسلم على المسلم - 00:11:08ضَ

وجهه القاضي بانتظاره والاعادة معه. وان قصده النوادر ان قصد ليقتدي به او لئلا يساء به الظن نعم اذا قصد هذا انه يقتدى به او لان لا يساء به الظن فان هذا جائز. نعم - 00:11:33ضَ

ومثل ذلك مثل من هذا الباب لو دخل المسجد او ذهب الى المسجد ليصلي مع الجماعة فوجد الجماعة قد خرجوا فترك الصلاة في المسجد خوفا من ان نساء به الظن او يقتدى به في مثل هذا فلا حرج - 00:11:50ضَ

كما لو كان قدوة وخشي انه لو ذهب الى المسجد او دخل المسجد وهو يعلم انه ليس هناك جماعة لو رجع وصلى في بيته يقتدي به الناس في تهاونه في ترك صلاة الجماعة فهذا حسن. نعم - 00:12:09ضَ

قال رحمه الله قال شيخنا لا يثاب على عمل مشوب اجماعا وقال ايضا من صلى لله ثم حسنها واكملها للناس اثيب على ما اخلصه لله لا لا على عمله للناس. هذا يدخل - 00:12:33ضَ

في اي شيء اولا قال لا يثاب على عمل مشوب لان الله عز وجل يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. وهذا قد اشرك وقال من صلى لله ثم حسنها واكملها للناس اثيب على ما اخلصه لا لا على ما عمله للناس - 00:12:48ضَ

وهذا مقيد كما تقدم فيما اذا كانت العبادة مما لا ينبني اولها على اخرها اما اذا عملها للناس فان العبادة باطلة. نعم وقال ايضا لا يمكن ان يقال لما لا يأخذ نصيبه منه. لانه مع الاشراك يمتنع ان يكون له شيء. كما انه بتقدير الاشراك في الربوع - 00:13:09ضَ

يمتنع ان يصدر عنه شيء فان الغير لا وجود له. وهو لم يستقل بالفعل. كذا هنا هو لم يستقل بالقصد والغير والغير لا ينفع قصده. ولهذا كثيرة في الشرعيات والحسيات. اذا خلط بالنافع الضار افسده كخلط الماء بالخمر. يبين هذا انه لو سأل الله - 00:13:35ضَ

شيئا فقال اللهم افعل كذا انت وغيرك او دعا الله وغيره فقال فعلا كذا لكان هذا طلبا ممتنعا. فان غيره لا يشاركه. وهو على هذا التقدير لا يكون فاعلا له. لان تقدير وجود الشريعة - 00:13:57ضَ

يمنع ان يكون هو ايضا فاعلا. فاذا كان يمتنع هذا في الدعاء والسؤال فكذلك يمتنع في العبادة والعمل ان يكون له ولغيره وذكر الاصحاب فيمن حج باجرة انه لا يجوز الاشتراك في العبادة. فمتى فعله من اجل اخذ الاجرة خرج عن كونه عبادة فلم تصح - 00:14:13ضَ

واعتمد شيخنا على هذا في القراءة للميت باجرة كما يأتي. طيب. يقول وذكر اصحاب في من حج باجرة انه لا يجوز الاشتراك في العبادة الى اخره لان الاصحاب رحمهم الله - 00:14:35ضَ

يمنعون ذلك وقالوا ان كل ما يشترط في فاعله ان يكون مسلما لا يجوز اخذ الاجرة عليه ولهذا قالوا ولا تصحوا على عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القربة - 00:14:50ضَ

لا تصح الاجارة على عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القربة فكل امل يشترط فيه الاسلام فلا يجوز اخذ الاجرة عليه لقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها - 00:15:13ضَ

نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة بعينها - 00:15:33ضَ

في مسألة الاخذ بالحج انما الحج ليأخذ فليس له في الاخرة من خلاق واما من اخذ ليحج هذا بحسب نيته وقصده فمن حج ليأخذ يعني حج جعل هذه العبادة لاجل المال - 00:15:51ضَ

فهذا ليس له في الاخرة من خلاق واما من اخذ لي حجة ليستعين بما يعطى على اداء النسك هذا على حسب نيته اذا في من حج باجرة انه لا يجوز الاشتراك في العبادة. فمتى فعله من اجل اخذ الاجرة خرج عن كونه عبادة فلم تصح - 00:16:11ضَ

ومثل ذلك الامامة اذا صلى بالناس لاجل الاجرة فقط هذا داخل في هذا اما اذا اخذ الاجرة ليستعين بها الدنيا او ليستعين بها على ادائه هذه العبادة فلا حرج في ذلك - 00:16:36ضَ

ولذلك نقول ان الذي يأخذ الاجرة على الامامة يكون عمله يقصد بعمله وجه الله تعالى والدار الاخرة ولا تهمه الاجرة بمعنى انه قصد بامامته القيام بهذه العبادة وهذه الوظيفة والحال الثاني ان يكون قصده المال - 00:16:59ضَ

والحال الثالثة ان ينوي الامرين معا بان ينوي في اخذه للاجرة ان يستعين بها على امور دينه ودنياه فهذا لا حرج فيه ثم ايضا ما يعطى من عوض العوظ الذي يعطى للامام - 00:17:26ضَ

ونحوه ممن قام بعبادة لا يخلو بالاحوال الحالة الاولى ان يكون العوض على سبيل الاجارة يقول العوظ على سبيل الاجارة فهذا محرم لو قال استأجرتك لتصلي في هذا المسجد فهذا محرم - 00:17:51ضَ

والثاني ان يكون العوض على سبيل الجهالة كما لو قال من صلى في هذا المسجد فله كذا هذا لا بأس به وهناك فرق بين الاجارة وبين الجعالة في الاحكام كما هو معلوم - 00:18:21ضَ

الثالث ان يكون العوض رزقا من بيت المال كما هو الحال في وقتنا الحاضر العوظ الذي يعطى للائمة وللمؤذنين هو رزق وعطاء من بيت المال فهذا لا بأس به الخام الرابع ان يكون العوض - 00:18:42ضَ

قلة وقف كما لو ان انسانا اوقف وقفا ثم قال تصرف غلته على هذا المسجد يعطى الامام كذا والمؤذن كذا هذا ايضا لا بأس به والخامس ان يكون العوض من المصلين - 00:19:05ضَ

كما كان يفعل سابقا كان المصلون في المسجد يعطون امامهم هذا يعطيه صاعا من بر وهذا يعطيه صاعا من تمر وهذا يعطيه كذا كساء او ثيابا فهذا ايضا لا بأس به. اذا هذه خمسة - 00:19:30ضَ

انواع من العوظ الذي يعطى لمن قام بامامة ونحوها المحرم فيها هو الاول. ولذلك لما قيل للامام احمد رحمه الله ان فلانا يقول لا اصلي بكم التراويح الا بكذا فقال اعوذ بالله ومن يصلي خلفها - 00:19:48ضَ

قال رحمه الله وقاله الثوري والاوزاعي في امام الصلاة لا صلاة له ولا لهم. وقاله احمد ورواه هو وغيره عن الحسن في رواية تمام ابن نجيح عنه وتمام ضعفوه الا ابن الا ابن معين. وقاله ابن بطة ولا فرق عنده في امامة الصلاة بين - 00:20:10ضَ

بين بين الرزق وغيره وهو غريب ضعيف وقال صاحب المحرر في المنطقة ما جاء في اخلاص النية في الجهاد ثم ذكر حديث ابي موسى من قاتل لتكون ووجه الغرابة ما ذكره في الحاشية قال سبب ضعفه - 00:20:31ضَ

وغرابته كونه جعل الرزق وغيره كالاجرة سواء فسوى بين الرزق والاجرة وهذا يعني مخالف قال رحمه الله وعن ابي امامة قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارأيت رجلا غزا يلتمس الاجر - 00:20:51ضَ

روى الذكر ما له قال لا شيء له. فاعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه - 00:21:14ضَ

اسناده جيد رواه احمد والنسائي وعن ابي هريرة مرفوعا ان رجلا قال يا رسول الله الرجل يريد الجهاد في سبيل الله. وهو يبتغي عرض الدنيا. فقال رسول الله صلى الله - 00:21:30ضَ

عليه وسلم لا شيء له واعظم ذلك وقالوا اعد فلعله لم يفهم. فعاد فقال لا اجر له. رواه احمد قال حدثنا يزيد قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن القاسم ابن عباس عن عن بكير بن عبدالله بن الاشد عن عكرمة ابن - 00:21:43ضَ

مقرز عنه ورواه ابو داوود من حديث بكير وتفرد عن ابن مكرز فلهذا قيل لا يعرف ويقال هو ايوب في حج التاجر وعن العلاء بن عبدالرحمن عن التاجري اي من حج اي لاجل التجارة - 00:22:05ضَ

مفهوم وليس المراد الوصف فقط يقول حج التاجر الذي حج وهو يريد التجارة بان قصد العبادة نعم. والتجارة قال وعن العلاء ابن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة مرفوعا قال الله انا اغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا اشرك فيه - 00:22:23ضَ

معي غيري تركته وشركه. وعن ابن عباس مرفوعا من سمع سمع الله به. ومن رأى رأى الله به. رواهما مسلم في اواخر الكتاب قال في شرح مسلم عن الخبر الاول معناه من عمل شيئا لي ولغيري تركته لذلك الغير - 00:22:46ضَ

قال والمراد ان عمل المرائي باطل لا ثواب فيه. ويأثم به. وقد سبق في اول النية ما يتعلق به وعن ابي سعيد مرفوعا الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال - 00:23:06ضَ

قال قلنا بلى. قال الشرك الخفي ان يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه احمد وابن ماجة وعن شداد بن اوس مرفوعا من صلى يرائي فقد اشرك. ومن صام يرائي فقد اشرك. فقال عوف بن ما لك اذا لم يعمدوا الى ما ابتغي فيه - 00:23:21ضَ

وجهه من ذلك العمل كله سيقبل ما خلص له ويدع ما اشرك به فقال شداد عند ذلك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يقول انا خير قسيم - 00:23:44ضَ

انا خير قسيم لمن اشرك بي. من اشرك بي شيئا فان حشده اي عمله كله كله قليله وكثير لشركه الذي اشرك وانا عنه غني. رواه احمد رواه احمد من رواية عبدالحميد ابن بهرام عن شهر ابن حوشب. قال ابن غنم عنه فذكره وليس اسناده بقوي - 00:23:59ضَ

ويجاب عن صحة حج التاجر واثابته بان الاحرام به تجرد لله لم يقارنه مفسد. ومن العجب قول مجاهد في قوله تعالى من كان يريد بان الاحرام به تجرد لله لم يقال انه مفسد بمعنى انه نوى بحجه وجه الله تعالى. نعم - 00:24:25ضَ

وقصد ان تحصل التجارة. يعني وقصد الانتفاع بالتجارة وهذا ايضا قد ورد به النص ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله في الحديث ما يدل على ذلك. نعم - 00:24:43ضَ

قال رحمه الله ومن العجب قول مجاهد في قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون انها في اهل الرياء. وان من عمل عملا من صلة رحم او صدقة لا يريد به وجه الله اعطاه الله في الدنيا ثواب ذلك - 00:25:03ضَ

بها عنه في الدنيا وذكر ابن الجوزي في الممتزج بشوب من الرياء في الممتزج بشوب من الرياء وحظ النفس. ان تساوى الباعثان على العمل فلا له ولا عليه. والا اثيب واثم بقدره. واحتج اجماعا على صحة حج التاجر واثابته. لانه المحرك الاصلي - 00:25:25ضَ

وكذا من قصد الغزو وقصد الغنيمة تبعا. وثوابه دون من لا يقصد الغنيمة اصلا. لان من سألنا ثوابا قصد وجه الله ولم يطرأ على بال هذا الامر اعظم ثوابا واجرا ممن - 00:25:48ضَ

شابت نيته الدنيا. نعم. مما شابت نيته الدنيا قال وثوابه دون من لا يقصد الغنيمة اصلا وما لا يريد به الا الرياء فهو عليه. ويعاقب به وصحح في تفسيره في قوله تعالى - 00:26:02ضَ

ليشهدوا منافع لهم منافع الدارين لا احداهما. لان الاصل قصد الحج لا منافع الدارين لا احداهما. لان الاصل قصد الحج والتجارة تبع. كذا قال فيلزمه الا اسم في المشوب بالرياء اذا غلب قصد الطاعة كظاهر قوله في الحج وهو ظاهر الاية جعلا للحكم المقصود كالاصح عندنا في - 00:26:18ضَ

اذا غلب قصد الاباحة بالسفر يترخص وتحمل الاخبار السابقة على ما اذا تساوى الباعثان او تقاربا وهو خلاف ما قاله في المشوب ومع الفرق يمتنع الحاقه به ويلزمه ايضا في الحج ان يأثم مع تساوي الباعث وتقاربه والاعتذار عن - 00:26:45ضَ

في الجهاد وهو نظيره. وان صح الفرق السابق فلا كلام. ولان التجارة جنسها مباح. وقد تنقسم الى احكام التكليف الخمسة بخلاف الرياء ولا يجوز ان يقال لمن بطلت صلاته بطل ايمانه. لان في اطلاقه ايهام الكفر ذكره القاضي - 00:27:05ضَ

لا يجوز ان يقال لمن بطلت صلاته بطل ايمانه على وجه الاطلاق وان كانت الصلاة تطلق على الايمان وما كان الله ليضيع ايمانكم لانه يفهم من الكفر الكفر في هذا الحال - 00:27:24ضَ

هذا بحث رحمه الله قبل ان تجد له نظيرا نحن في ما يتعلق بالرياء قال رحمه الله باب سجدة التلاوة وهي سنة وفاقا لمالك والشافعي. ففيه طواف ففي آآ ففيه في طواف الروايتان. طيب قال باب سجدة التلاوة - 00:27:40ضَ

الاضافة هنا اما ان تكون من باب اضافة الشيء الى سببه اي السجود الذي سببه التلاوة واما ان يكون من باب اضافة الشيء الى نوعه لان السجود انواع موجود في صلب الصلاة - 00:28:07ضَ

وسجود شكر وسجود سهو وكلاهما صحيح باب سجود التلاوة اي السجود الذي سببه التلاوة او باب سجود التلاوة اي السجود الذي نوعه انه سجود وليس السجود شكر او آآ او ركنا من الصلاة - 00:28:26ضَ

او سجود سهو قال رحمه الله وهي سنة وفاقا لمالك والشافعي. ففيه في طواف الروايتان. وعنه واجبة وفاقا لابي حنيفة. وعنه في الصلاة مع قصر الفصل فيتيمم محدث ويسجد مع قصره - 00:28:53ضَ

قال في الفنون سهوه عنه كسجود سهو يسجد مع قصر الفصل طيب يقول وهو وهي سنة. يعني ان سجود التلاوة سنة وفاقا لمالك والشافعي ففيه في طواف الروايتان وعنه واجبة - 00:29:12ضَ

والعلماء رحمهم الله اختلفوا في سجود التلاوة فمنهم من يرى انه سنة وهو الذي عليه اكثر العلماء ويستغلون لذلك جاء عن عمر رضي الله عنه انه خطب الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:31ضَ

وقرأ ايات من سورة النحل التي فيها السجدة فسجد وبالجمعة وفي الجمعة القابلة قرأ ولم يسجد وقال ان الله لم يفرض علينا السجود الا ان نشاء والقول الثاني ان السجود واجب - 00:29:49ضَ

ان السجود واجب لان الله عز وجل جنب من لا يسجد والذم لا يكون الا على ترك امر واجب فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وهذا اختيار - 00:30:09ضَ

شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على ان سجود التلاوة واجب كما سيذكره المؤلف رحمه الله. لكن الارجح انه سنة ويقصد بالسجود في قوله واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ما هو اعم من ذلك - 00:30:33ضَ

وهو الخضوع والسجود يطلق على الخضوع كما في قوله عز وجل المتر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس - 00:30:53ضَ

المراد يخضع لحكمه سبحانه وتعالى وقول رحمه الله ففيه في طواف الروايتان يعني لو قرأ في طوافه ومر باية سجدة فهل يسجد يسجد فيه خلاف مبني على على الموالاة هل مثل هذا يقطع الموالاة - 00:31:10ضَ

او لا يقطع الموالاة والمشهور من المذهب انه يسجد لان هذا يسير لا يقطع الموالاة يقول من رحمه الله وعنه في الصلاة مع قصر الفصل يعني يسجد في الصلاة. فيتيمم محدث ويسجد مع قصره - 00:31:34ضَ

لو كان يقرأ وهو محدث وهذا لا يتصور الا اذا كان يقرأ عن ظهر قلب. لان مس المصحف لا يجوز للمحدث ويسجد مع قصره يعني مع قصر الفصل. اما اذا طال الفصل فهي سنة فات محلها - 00:31:58ضَ

قال رحمه الله وعنه ويتطهر محدث ويسجد وفاقا لابي حنيفة ويسن للقارئ ولمستمعه وفاقا. لانه كتال مثله. طيب ويسن للقارئ والسنة للقاضي كما تقدم. نعم. وللمستمع فهو سنة للقارئ والمستمع - 00:32:16ضَ

السامع والفرق بين المستمع والسامع ان المستمع هو من تقصد السماع بخلاف السامع فهو الذي وصل اليه الصوت من غير قصد لو كان شخص يستمع الى قراءة قارئ ثم سجد القارئ فانه يسن له ان - 00:32:37ضَ

يسجد فهو له كالامام ولهذا قال لانه كتال مثله قال رحمه الله لانه كتال مثله. ولذا يشاركه في الاجر فدل على المساواة. وفيه نظر. ولاحمد عن ابي سعيد. نظر يعني في - 00:33:01ضَ

مساويا له في الاجر الحديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة وهذا لم يقرأ وانما هو مستمع فيقول له اجر الاستماع فقط اما اجر التلاوة فانه خاص بالقارئ. لان الحديث من قرأ ولم يقل من استمع - 00:33:19ضَ

قال ولاحمد عن ابي سعيد مولى بني هاشم عن عباد ابن ميسرة عن الحسن عن ابي هريرة مرفوعا من استمع اية من كتاب الله كتب له حسنة مضاعفة مضاعفة. ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة - 00:33:44ضَ

عباد ضاعفه احمد وقواه غيره. وحديثه حسن او قريب منه. واختلف في سماع الحسن من ابي هريرة الجائز اقتضاؤه خلافا لابي خلاص هذا كلام جديد الزهر ايه. نعم اصلا يشترط في سجود المستمع - 00:34:00ضَ

القارئ ان يصح اقتداؤه به صحة اقتداؤه به سنة للقارئ والمستمع الجائز اقتداؤه به مثلا ورأت امرأة وهو يستمع لقرائتها فلا يسجد يعني لا يصح اقتداؤه مش فاهم الجائزة اقتضاء به - 00:34:19ضَ

ما فهمت الجائزة اقتضاءه بها كيف الحال؟ هيا قال الجائز الجائزي مجرور صفة لمستمعي التقدير وهي سنة للقارئ ولمستمعه الجائز اقتداؤه به. اي نعم قال رحمه الله الجائز اقتداؤه به. خلافا لابي حنيفة خلافا لابي حنيفة والشافعي - 00:34:46ضَ

وقيل ويسجد قدامه وعن يساره كسجوده لتلاوة امي وزمن وفاقا ولا يسجد في صلاة لقراءة غير امامه وفاقا للشافعي كقراءة مأموم وفاقا فان فعل ففي بطلانها وجهان. طيب. ولا يسجد في في صلاة لقراءة غير امامه - 00:35:10ضَ

بمعنى انه لو كان يصلي مثلا وهناك شخص يقرأ القرآن في صلاة او غيرها مثال ذلك انسان مثلا دخل المسجد فصلى ركعتين وفي اثناء صلاته كان هناك بجانبه من يقرأ القرآن ومر باية فيها سجدة - 00:35:33ضَ

لتلاوة هذا القارئ او لا؟ الجواب لا يسجد وكذلك ايضا لو سمع مصليا يصلي ومر باية سجدة ولا يسجد انما الذي يسجد هو انما انما يسجد المأموم او المصلي لقراءة امامه فقط - 00:35:53ضَ

ولهذا قال ولا يسجد في صلاة في قراءة غير امامه حتى لو كان يستمع اليه رفاقا للشافعي كقراءة مأموم فان فعل ففي بطلانها وجهان المشهور من المذهب انها تبطل لانه حينئذ - 00:36:13ضَ

حصل منه زيادة في الصلاة. زيادة ليست مشروعة قال رحمه الله وعنه يسجد وعنه في نفل. وقيل يسجد اذا فرغ وفاقا لابي حنيفة. وان لم يسجد التالي لم يسجد المستمع - 00:36:30ضَ

وقيل يسجد غير مصل قدمه في الوسيلة وفاقا للشافعي ومالك في رواية ولا يسن للسامع في المنصوص وفاقا لمالك. ولا يقوم ركوع او سجود عنه في صلاة وفاقا لمالك والشافعي. نعم. لا يقوم ركوع - 00:36:46ضَ

او سجود العلم. لان بعض العلماء قال مثلا اذا اذا قرأ في صلاة اذا قرأ في الصلاة وكانت وكان وكانت السجدة او ما او سبب السجود في اخر التلاوة فاسجد واقترب - 00:37:03ضَ

قال ان الركوع او السجود يقوم اذا نواه لقرب الفصل فمثلا لو انه قرأ سورة العلق وفي اخرها اسجد واقترب لم يسجد وانما ركع وقال اجعل سجود صلب الصلاة سجودا - 00:37:19ضَ

للتلاوة نقول هذا لا يجوز قال رحمه الله وعنه بلى وقيل يجزئ الركوع مطلقا وفاقا لابي حنيفة قال وان سجد ثم قرأ ففي اعادته وجهان. وكذا يتوجه في تحية المسجد ان تكرر دخوله - 00:37:36ضَ

ويأتي فيمن تكرر دخوله مكة كلام ابن عقيل وفي طواف الوداع كلامه في المستوعب فهما وجهان. طيب يقول وان سجد ثم قرأ يعني مرة ثانية ففي اعادته وجهان يعني هذه السجود او لا - 00:37:53ضَ

وكذا يتوجه في تحية المسجد ان تكرر دخوله وذلك ان الخارج من المسجد يتكرر دخوله ان كان قيما المسجد بمعنى انه يدخل ويخرج فهذا قد نص العلماء رحمهم الله على انه تسقط عنه التحية - 00:38:09ضَ

المشقة ابن القيم كالخادم الذي يدخل ويخرج ويتكرر قالوا لو الزمناه التحية عند كل دخول شق عليه لكن بالنسبة لمن دخل المسجد ثم خرج منه ثم اراد العودة اليه ان يكرر التحية - 00:38:31ضَ

هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يخرج من المسجد خروجا منقطعا ويطول الفصل ان يخرج من المسجد خروجا منقطعا ويقول الفصل في شرع له اذا دخل مرة ثانية - 00:38:53ضَ

ان يصلي التحية مثاله خرج من المسجد الى بيته وطال الفصل ثم رجع فحينئذ يصلي التحية والحال الثانية ان يخرج من المسجد بنية الرجوع بنية الرجوع ويطول الفصل فحينئذ اذا رجع - 00:39:16ضَ

يصلي التحية والحال الثالثة ان يخرج من المسجد ويرجع ويرجع اليه مع قصر الفصل كما لو خرج ليتوضأ وضوءا خفيفا او ليحضر شيئا من اه سيارته ونحوه فلا تلزمه التحية - 00:39:43ضَ

اذا الخارج للمسجد الخارج للمسجد اذا رجع اليه فله هذه الاحوال الثلاثة الحالة الاولى ان يخرج خروجا منقطعا يعني بنية عدم الرجوع فهذا تشرع له التحية مطلقا قال الفصل ام لم يطل الفصل - 00:40:02ضَ

لانه اذا نوى الخروج المنقطع ثم عاد فعوده ابتداء دخول المسجد والحال الثانية ان يخرج خروجا غير منقطع اي بنية الرجوع ويقول الفصل كما لو خرج مثلا للوضوء او ليحضر شيئا من سيارته - 00:40:19ضَ

فلما احضر وجد شخصا عند باب المسجد وتحدث معه وطال الفصل حينئذ اذا دخل يصلي التحية والحال الثالثة عن يخرج بنية الرجوع مع قربه يعني مع قرب الفصل فلا يصلي التحية - 00:40:42ضَ

ويأتي فيمن تكرر دخوله مكة كحطاب ونحوه وهذا على القول بوجوب الاحرام لمن مر بالميقات مطلقا المار بالميقات المشهور يجب عليه ان يحرم الا من يتكرر دخوله كحطاب ونحوه ولكن القول الراجح - 00:41:02ضَ

سيأتي وكما تقدم ان المارة بالميقات لا يلزمه الاحرام الا في حالين الحالة الاولى ان يكون مريدا للنسك والحالة الثانية ان يكون النسك فرضا فرضه اما الاول وهو اذا كان مريدا للنسك - 00:41:24ضَ

ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ممن اراد الحج او العمرة وهذا مريد واما الثاني اذا كان النسك فرضا له فلان النسك واجب على الفور. الحج والعمرة واجبان على الفور - 00:41:50ضَ

فاذا مر بالميقات وجب عليه ان يحرم قال رحمه الله ويأتي فيمن تكرر دخوله مكة كلام ابن عقيل. وفي طواف الوداع كلامه في المستوعب فهما وجهان. وعند المالكية لا وللشافعية وجهان عند الحنفية في كل يوم ركعتان - 00:42:06ضَ

وهو اربع عشرة سجدة في الحج ثنتان وفاقا للشافعي. وقوله عليه السلام في خبر عقبة من رواية ابن لهيعة رواه احمد ابو داوود والترمذي من لم يسجدهما فلا يقرأهما منع القاضي ان ظاهره يقتضي الوجوب. لان معناه من تركهما معتقدا انه ليس بقربة فليترك قراءتهما معتقدا انه - 00:42:28ضَ

ليس بقربى وهو كقوله من لم يضحي فلا يقربن مصلانا ثم قال تركنا ظاهرة واثبتنا السجدة بقول عقبة له في الحج سجدتان؟ قال نعم. واجاب غيره عن خبر من لم - 00:42:53ضَ

نضحي بضعفه. قال احمد منكر ثم يتأكد الاستحباب وعنه السجدة الاولى فقط. وعنه الثانية وصاد منه ابو بكر وابن عقيل لا اسقاط ثانية الحج فقط خلافا لابي حنيفة. ولا هي والمفصل - 00:43:09ضَ

خلافا لمالك. فعلى الاولى صاد شكر. وقيل لا تبطل بها صلاة وفاقا للشافعي لا تبطل بها الصلاة يعني عند ان هناك قول انها تبطل وهو المذهب لانها سجدة شكر فلو سجد - 00:43:28ضَ

سجدته صاد بطلت صلاته لانه حينئذ يكون قد زاد الصلاة ولكن الصحيح انه يشرع السجود لثبوت ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام ثم هي ايضا سجدة شكر لنبي الله عز وجل. وسجدة تلاوة بالنسبة - 00:43:45ضَ

بالنسبة لنا فلا تعارض الاقرب الشيخ في الاقرب في سجدة صاد الناس شكر انها تلاوة ولا؟ هي شكر بالنسبة لنبي الله. لكن بالنسبة لنا تلاوة قال رحمه الله وقيل لا تبطل بها صلاة وفاقا للشافعي وهو اظهر. لان سببها من الصلاة وصاد عند واناب - 00:44:07ضَ

وفاقا وحاميم عند يسأمون وفاقا لابي حنيفة والشافعي وقيل تعبدون وفاقا لمالك وعنه يخير ويكبر له وفاقا وقيل ويشترط الاحرام انفاقا للشافعي. ويسن رفع يديه في غير صلاة في الاصح وفاقا للشافعي. وفي - 00:44:32ضَ

في صلاة روايتان ويكبر يكبر له يعني اذا اراد ان يسجد للتلاوة يكبر وفاقا وقيل يشترط الاحرام يعني انا نشرت من يرى ان انه يسن ان يكبر ومنهم من يرى ان - 00:44:55ضَ

اذا اشترط التحريم والذي يقول ان اشترط التعليم هم الذين يرون انه الصلاة وارجح الاقوال بالنسبة لسجود التلاوة انه يكبر اذا اراد السجود ويرفع بلا تكبير. ولا تسليم المشهور فيكبر اذا رفع - 00:45:10ضَ

وتدبر اذا سجد ويكبر اذا رفع ويتشهد ويسلم وتشهدوا يسلم هذا على المذهب. نعم لا سيأتي انه يكبر عن قيام لما يرفع يديه يفسد لرفع يديه في غير الصلاة المشهور يرفع يديه. يقول الله اكبر - 00:45:31ضَ

ويسجد ثم يرفع ويتشهد ويسلم هذا على المشهور من المذهب. ولكن اقرب الاقوال انه يكبر من غير رفع يسجد ثم يرفع من غير تكبير قال رحمه الله وفيه في صلاة الروايتان ويكبر رافعا في الاصح وفاقا قال جماعة ويجلس ولعل المراد - 00:45:58ضَ

اذا رفع السجود رافعا اي اذا رفع منه السجود قال قال جماعة ويجلس ولعل المراد الندب ولهذا لم يذكروا جلوسه في الصلاة لذلك قال والتسليم ركن وفاقا قال والتسليم ركن وفاقا - 00:46:28ضَ

اما الشافعي في احد قوله. اي قال والتسليم ركن وفاقا للشافعي في في في احد قوليه. ويجزئ واحدة على الاصح فيهما وقيل ويتشهد خلافا ونصه لا يسن والافضل سجوده عن قيام. وقيل لاحمد يقوم ثم يسجد. قال يسجد وهو قاعد - 00:46:52ضَ

طيب قوله والافضل سجوده عن قيام يعني الافضل ان يسجد سجود التلاوة عن قيام فاذا قرأ او مر باية فيها سجدة واراد ان يسجد فالافضل ان يقوم ثم يسجد لماذا - 00:47:11ضَ

اولا قالوا لظاهر قول الله عز وجل يخرون للاذقان سجدا فروا سجدا وبكيا والقرور يكون من الاعلى وثانيا ان سجود التلاوة ان سجود التلاوة صلاة والقيام في النفل افضل من الجلوس - 00:47:28ضَ

صلاة القيام في النفل افضل من الصلاة قاعدا وثالثا ان ذلك روي عن عائشة رضي الله عنها هذه ثلاثة ادلة يدل على افضلية السجود القيام يعني العفو ان يسجد سجود التلاوة عن قيام اولا لظاهر الايات خروا والخروج يكون من اعلى - 00:47:53ضَ

وثانيا ان سجود التلاوة صلاة والقيام في النفل افضل من الجلوس وثالثا ان ذلك مروي عن عائشة رضي الله عنها والقول الثاني ان ذلك لا يسن قالوا لعدم وروده وظعفوا - 00:48:18ضَ

حديث او اثر عائشة رضي الله عنها وقالوا انه لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه اذا اراد ان يسجد قام وعد القول اقرب الى الصواب ان سجود التلاوة - 00:48:41ضَ

لا يسن عن قيام ان كان الانسان يقرأ وهو قائم سجد وهو قائم اما ان يتقصد القيام لاجل ان يسجد وليس بالسنة ما يدل على ذلك قال رحمه الله وتكره قراءة امام لسجدة في صلاة سر - 00:48:56ضَ

خلافا للشافعي تكره قراءة امام في سجدة في صلاة سر ان يكره الامام في الصلاة السرية ان يقرأ ايات او سور فيها سجدة لماذا قالوا لانه اذا قرأ ما فيه سجدة - 00:49:15ضَ

فلا يخلو اما ان يترك السجود واما ان يسجد فان ترك السجود فقد ترك سنة والقاعدة ان ترك السنة مكروه وان سجد وان سجد لبس على المأمومين وحصل لهم اشكال في صلاتهم - 00:49:34ضَ

ما يدرون ما هذا السجود اذا سجد الامام بخلاف الصلاة الجهرية وعلى هذا فقالوا ان الامام يكره له ان يسجد في الصلاة السرية لانه اذا قرأ ما فيه سجود فحين اذ ان سجد - 00:49:57ضَ

لبس على المأمومين وان تركت السجود وقد ترك سنة يقع في المكروه ولكن هذا القول ضعيف ولهذا كان القول الثاني انه لا يكره الامام ان يقرأ سورة فيها سجدة لا نقول بالكراهة - 00:50:16ضَ

لماذا اولا ان الكراهة حكم شرعي يحتاج الى ولا يلزم من ترك السجود نازل من ترك السجود ان يقع في المكروه الى لا يلزم من ترك المسنون ان يقع في المكروه - 00:50:36ضَ

وثانيا ايضا قولهم رحمهم الله انه يلبس على المأمومين هذه العلة يمكن ان تنتفي فيما اذا جهر قبل ذلك يعني رفع صوته قليلا ليعلم من خلفه انه قرأ سجدة يعني مثلا اراد ان يسجد - 00:50:54ضَ

ويقول خروا سجدا اذا تتلى عليهم ايات الرحمن مروا سجدا وبكيا يرفع صوته يقول الله اكبر ويسجد حينئذ يعلمون انه سجود يتركه لكن ما نقول يكره يقول لا يفعله اذا اذا خشي ذلك لا يفعله. اما الحكم بالكراهة فهو يحتاج الى دليل - 00:51:14ضَ

قال رحمه الله وتكره قراءة امام لسجدة في صلاة سر خلافا للشافعي. وسجوده لها خلافا لمالك في رواية. وقيل قال ابن تميم اختاره الشيخ ونص عليه احمد وان فعل خير المأموم وقيل يلزمه متابعته وفاقا لابي حنيفة ومالك في رواية كصلاة جهر في الاصح وفاقا - 00:51:46ضَ

لا يكره قراءتها فيها خلافا لمالك. طيب. يقول قال ابن تميم اختاره الشيخ يعني الشيخ موفق رحمه الله انه لا يكره ونص عليه احمد وان فعل يعني امام بان قرأ اية - 00:52:11ضَ

فيها سجدة في سرية وسجد خير المأموم المأمون بالخيار ان شاء سجد مع الامامة وان شاء ترك ووجه التأخير ان ان الامام فعل امرا مكروها ولا يتابعه عليه وقيل يلزمه متابعته. وهذا هو الصحيح - 00:52:29ضَ

في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا سجد اسجدوا وهذا يشمل سجود صلب الصلاة والسجود التلاوة قال وفاقا لابي حنيفة ومالك في رواية كصلاة جهر في الاصح وفاقا ولا يكره قراءتها فيها - 00:52:50ضَ

يعني في صلاة الجهر اذا قراءة ما فيه سجدة مكروه في الصلاة على المذهب مكروه في الصلاة السرية دون الصلاة الجهرية والتفريق بينهما ظاهر لان لان الالباس والاشكال انما يكون في صلاة السر لا في صلاة - 00:53:11ضَ

الجهر مع انه قد يحصل ايضا قد يحصل الباس احيانا في واشكال حتى في صلاة السر اذا كان الذين خلفه عامة تجد في الحرم الان اذا سجد الامام احيانا تجد ان بعض المصلين يركع - 00:53:32ضَ

ان بعضهم يركب لكنه لا عبرة بهذا الاغلب والاكثر قال رحمه الله ويكره اختصار ايات السجود وفاقا مطلقا خلافا لمالك وجمع وجمعها في وقت وفاقا للشافعي يعني ايه اختصار اية؟ اية السجود - 00:53:50ضَ

ذكر ابي الحاشية قال وهو ان ينزع ايات السجود فيقرأها ويسجد فيها. يعني يقرأ الايات اللي فيها السجدة فقط وقيل ان يحذف القراءة اية السجود اذا اختصار اية السجود له صورة. الصورة الاولى - 00:54:19ضَ

جمعها والصورة الثانية حذفها بمعنى انه يقرأ فاذا مر بسجدة ترك هذه الاية فيها سجدة وقرأ ما بعدها. هذا من اختصار السجود قال رحمه الله وتستحب سجدة الشكر خلافا لابي حنيفة ومالك في كراهته. على سجدة الشكر - 00:54:37ضَ