الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى

39- شرح كتاب الصلاة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى

سامي بن محمد الصقير

ويكره في الصلاة التفاته لقوله عليه السلام هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. وان كان لخوف ونحوه لم يكره وان استدار بجملته او استدبر القبلة في غير شدة خوف بطلت صلاته. ويكره رفع بصره الى السماء الا - 00:00:00ضَ

اذا تجشى في رفع وجهه لان لا يؤذي من حوله. في حديث انس ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم. اشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهين او لتخطفن ابصارهم. رواه البخاري. سبق في الباب السابق عن المؤلف رحمه الله ذكر صفة الصلاة - 00:00:20ضَ

مشتملة على الاركان والواجبات والمستحبات ولكن كما هو معلوم فان الكتاب يعني المتن وكذلك الشرح فيه شيء من الاختصار فقد يكون المؤلف رحمه الله ولا سيما الماتن فاته شيء من السنن - 00:00:41ضَ

المستحبات ولكن الشارح اكملها ولما فرغ من ذكر المستحبات والواجبات والاركان شرع في ذكر ما يمكن في الصلاة وما يحرم كما سيأتي يقول رحمه الله يكره في الصلاة التفاته يكره في الصلاة التفاته - 00:01:01ضَ

وهل المراد الالتفات البدني؟ او الالتفات القلبي الجواب ظاهر سياق المؤلف رحمه الله ان المراد الالتفات البدني وان كان الالتفات القلبي اشد واعظم ولهذا نقول الالتفات التفات بالقلب وهو اعظم - 00:01:22ضَ

واشد لانه لا يمكن التحرز منه والنوع الثاني التفات بالبدن والتفات بالبدن اقسام القسم الاول ان يلتفت في بدنه كله يعني بجملة البدن فهذا حرام ويبطل الصلاة لانه انحراف عن القبلة - 00:01:46ضَ

واضح ان يلتفت ببدنه جملة مثلا في هذه الجهة يلتفت الى هذه الجهة هذا حرام ومبطل للصلاة. لانه انحراف عن القبلة والواجب ان يستقبل القبلة القسم الثاني التفات للرأس والرقبة - 00:02:12ضَ

دون بقية البدن ان يلتفت برأسه ورقبته فهذا مكروه الا لحاجة. والقسم الثالث التفات بالبصر يعني بالعينين تذهب يمينا ويسارا هذا نوع من الالتفات. فصار الان الالتفات من حيث الاصل - 00:02:32ضَ

اسمع او نوعا في البدن التفات بالبدن بالتفات بالقلب والتفات بالبدن بالقلب وذلك بالهواجس والتفكير والوساوس وهذا اشد من الالتفات البدني لان الالتفات البدني يمكن التحرز منه القلب واما النوع الثاني وهو التفات بالقلب فهو ثلاثة اقسام - 00:02:52ضَ

التفات بالبدن الجملة حكمه حرام ومبطل للصلاة لانه انحراف عن القبلة. والثاني التفات بالرأس والرقبة فهذا مكروه الا لحاجة والقسم الثالث التفات للبصر فهذا ايضا مكروه الا لحاجة ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله - 00:03:17ضَ

منظومته الفقهية ويكره ويكره للمرء المصلي التفاته بلا حاجة والجسم ان دار تفسد. ويكره للمرء المصلي التفاته بلا حاجة. والجسم ان دار ايش؟ تفسد الصلاة. طيب وقوله رحمه الله ويكره في الصلاة التفاته انما كان مكروها - 00:03:43ضَ

نعم يكره للمصلي التفاته. استدل المؤلف قال لقوله عليه الصلاة والسلام هو اختلاس يختلسه الشيطان من العبد اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد يعني هو كالسرقة هو كالسرقة لكن من المعلوم ان المكروه يباح عنده - 00:04:05ضَ

ما الحاجة ولهذا استثنى الفقهاء رحمهم الله من كراهة الالتفات في الصلاة استثنوا مسائل منها المسألة الاولى اذا كان في الكعبة المراد ما يسمى بالالتفات بالبدن منها اولا اذا كان في الكعبة - 00:04:29ضَ

فان التفاته في الكعبة او استدارته بالكعبة قالوا لا يضر لماذا؟ لانه اذا استدبر جهة فقد استقبل اخرى جهة استقبل اخرى ومنها ايضا المسألة المسألة الثانية اذا كان في شدة الخوف - 00:04:47ضَ

لان الاستقبال يسقط حينئذ ومنها ايضا المسألة الثالثة الصلاة على الراحلة الصلاة على الراحلة رخصوا بالالتفات ومنها وهي المسألة الرابعة اذا تغير اجتهاده في الصلاة قالوا يجوز الالتفات ولكن هذا فيه نظر ووجه النظر لانه لان الالتفات هنا لم يستدلي به القبلة بل استدار الى القبلة لان الجهة الثانية صارت - 00:05:04ضَ

القبلتان له. فمثلا انسان يصلي الى جهة الشمال وفي اثناء الصلاة تبين له ان القبلة في جهة الغرب يقول هنا يجب عليه ان يتجه الى الغرب وهذا هذا الالتفات ليس فيه استدبار للقبلة بل فيه اتجاه للقبلة - 00:05:32ضَ

وقد اشار المؤلف رحمه الله الى بعض هذه المسائل قال وان كان لخوف ونحوه لم يكره وان استدار بجملته او استدبر القبلة في غير من شدة خوف بطلت صلاتهم. بطلت صلاته. وقوله رحمه الله او استدبر القبلة في غير شدة خوف. في غير شدة خوف - 00:05:52ضَ

حيث ولكن هذا مقيد حيث اشترط الاستقبال شدة الخوف حيث اشترطت الاستقبال ليخرج بذلك تنفل المسافر اذا المسائل المستثناة من التفات بالبدن كم؟ اربع طيب يقول رحمه الله ويكره رفع بصره الى السماء. يكره رفع بصره الى السماء الا اذا تدشى. فيرفع - 00:06:12ضَ

وجهه لان لا يؤذي من حوله بصري الى السماء واستدل المؤلف قال لحديث انس ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن او لتخطفن لتخطفن ابصارهم رواه البخاري - 00:06:39ضَ

اذا رفع البصر الى السماء مكروه مكروه واختصار المؤلف رحمه الله على الكراهة فيه نظر مع شدة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه ومع ما فيه من الوعيد ولا وعيد الا على فعل محرم - 00:06:57ضَ

ولذلك كان القول الراجح في مسألة رفع البصر الى السماء انه محرم. انه محرم وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اشتد قوله في ذلك. بل توعد على ذلك بخطف الابصار. ولهذا قال - 00:07:13ضَ

او لتقطفن تقطفن ابصارهن. بل ذهب بعض العلماء رحمهم الله الى بطلان صلاة من رفع بصره الى السمع. الى ان من رفع بصره الى السماء فان صلاته تبطل وعلل ذلك بعلتين - 00:07:29ضَ

العلة الاولى انه فعل محرما في الصلاة بخصوصه والعلة الثانية ان فيه انحرافا عن القبلة صارت قبلة الان والى هذا ذهب الظاهرية رحمهم الله بحزم وجماعة الى ان ان المصلي اذا رفع بصره الى السماء فان صلاته تبطل لهذين الامرين - 00:07:45ضَ

وقيل ان رفع البصر الى السماء حرام. ولكن لا تبطل صلاته. لا تبطل صلاته. ولعل هذا اقرب. اما جمهور العلماء فهو قال نعم اما المذهب فان رفع البصر الى السماء - 00:08:11ضَ

ايش الى الان رفع البصرة يستمر المذهب انه مخلوف وقيل انه محرم مبطل وقيل انه محرم ولكن لا يبطل. يستثنى المؤلف قال الا اذا تجشى تجشى التجشى معروف اخراج الهواء من المعدة - 00:08:27ضَ

يسمى بالعامية تغرة طيب الا اذا تدشى في رفع وجهه لان لا يؤذي من حوله وهذا ايضا فيه نظر بل الصواب انه في حالة التجسي يضع يده او يضع عمامته او ثوبه او او او ما اشبه ذلك - 00:08:47ضَ

اذا نقول لا يستثنى من رفع البصر الى السماء لا يستثنى فاذا حصل فان اورد مثلا مسألة التدشي فنقول يمكن اتقاء التجشي باي شيء في وضع بان يضع يده او يضع عمامته او ما شابه ذلك طيب - 00:09:05ضَ

بقي مسألة الجفات في الصلاة ذكرنا انه مكروه. ولكنه مباح للحاجة اذا دعت الحاجة الى الالتفات جاز ولهذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل عينا الى الشعر فارسا التفت وهو في صلاته ينظر اليه - 00:09:23ضَ

والتفت ابو بكر رضي الله عنه حينما صلى بالناس فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الناس يضربون على افخاذهم التفت لينظر ما الامر؟ فالمهم ان الالتفات اذا دعت اليه الحاجة فانه يجوز. نعم. ويكره ايضا تغميض عينيه لانه فعل اليهود ويكره - 00:09:40ضَ

وايضا ايقاعه في الجلوس وهو ان يفتش قدميه ويجلس على عقبيه هكذا فسره الامام. وهو قول اهله ويكره ايضا تغميض عينيه تغميض عينيك جميعا طيب لو غمض عينا واحدة يكره نعم يكره - 00:09:59ضَ

حتى الواحدة وذلك لانه ايش؟ من العبث والمؤلف رحمه الله قال لانه يكره تغميض عينيه لانه من فعل اليهود اليهود وعلله بعضهم بعلة اخرى وهو انه مظنة النوم والنعاس. ومدعاة الى النوم والنعاس. طيب اذا عندنا في قراءة - 00:10:23ضَ

العينين عند فيه علتان العلة الاولى انه من فعل اليهود وقد انهينا عن التشبه بهم. والعيلة الثانية انه مدعاة الى النعاس. الى جلب النعاس والنوم. وذهب بعض العلماء الى ان - 00:10:46ضَ

الى ان تغميض العينين في الصلاة ليس مكروها ولكنه خلاف المشروع وفرق بين المباح وبين فيقال تغميض العينين في الصلاة ليس سنة. بل تركه اولى لكن لا يصل الى درجة الكراهة. وعللوا ذلك بان - 00:11:01ضَ

هذه العلة التي ذكرها المؤلف وغيره لا تنهض الى القول بالكراهة قال وانما يقال الاولى الا يغمض عينيه لكن حتى على القول بالكراهة استثنى من ذلك ما اذا احتاج الى ان يغمض عينيه - 00:11:20ضَ

اذا احتاج الى تغميض العينين في الصلاة فانه يباح لو كان امامه ما يشغله نقوش وزخارف وما اشبه ذلك بحيث انه يتلهى بها ومثل لو كان امامه قوم يتحدثون ويضحكون ويخشى ان يشوشوا عليه صلاته او ان يضحك في صلاته - 00:11:38ضَ

ومنها ايضا لو كان امامه امرأة اجنبية فاغمض عينيه لئلا يراها وما اشبه ذلك. فاذا دعت الحاجة الى تغميض العينين فانه جائز طيب وهل يغمض عينيه للخشوع؟ بعض الناس يقول اذا اغمضت عيني خشعت في صلاتي - 00:11:59ضَ

هل يشرع ان يغمض عينيه لا نقول هذا من الشيطان. هذا من الشيطان يقول رحمه الله ويكره ايضا يقعه في الجلوس وهو ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه واجلس على عقبيه - 00:12:19ضَ

هكذا فسره الامام وهو قول اهل الحديث واقتصر عليه في المغني والمقنع والفروع وعند العرب الاقعاء جلوس الرجل الرجل على اليتيه ناصبا قدميه هكذا صواب العبارة ناصبا فخذيه قدميه صوابه ناصبا فخذيه كما هو كلام ابي عبيد - 00:12:40ضَ

قال مثل ايقاع الكلب. قال في شرح المنتهى وكل من الجستين مكروه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفعت رأسك من السجود فلا تطع كما يقع الكلب طيب الاقعاء - 00:13:11ضَ

ذكر الفقهاء رحمهم الله ان له صورا منها اولا الصورة الاولى ان ينصب قدميه ويجلس على عقبيه ان ينصب قدميه ويجلس على عقبيه واضح الصورة ان ينصب قدميه ويجلس على عقبيه - 00:13:27ضَ

هذا من هذا مما ذكره من العقاب طيب الصورة الثانية ان ينصب قدميه ويجلس على الارض بينهما واضحة ويجلس على الارض بينهما هاي صورة من الصور الصور الصورة الثالثة ان يفترس قدميه - 00:13:51ضَ

ان يجعل ظهرهما على الارض ويجلس على عقبه وهذه هي الصورة ذكر ايش؟ المؤلف الصورة الرابعة ان يجلس على اليتيه ناصبا ناصبا فخذيه وهذي الصورة هي التي ذكرها ابو ابو عبيد رحمه الله وهي المعروفة في لغة العرب. اذا الاقعاء ذكر الفقهاء رحمهم الله له كم سورة - 00:14:14ضَ

اربع صور الصورة الاولى ان يجلس على ان يجلس على عقبيه ان ينصب قدميه ويجلس على عقبيه الصورة الثانية ان ينصب قدميه ويجلس بينهما ويجعل على الارض الصورة الثالثة ان يفرس قدميه ويجلس على - 00:14:45ضَ

الصورة الرابعة ان يجلس على ايتيه ناصبا وهذه الصورة الاخيرة هي المعروف وهي المعروفة في لغة العرب كما قاله ابو عبيد وغيره وقد ذهب بعض العلماء ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما الى سنية الاقعاء - 00:15:12ضَ

سنة بان يجلس على عقبيه ناصبا قدميه انه سنة يسن للمصلي ان يفعل ذلك بين السجدتين ولذلك بين السجدتين ولكن جمهور العلماء على ان هذا الحكم منسوخ على ان هذا الحكم منسوخ - 00:15:39ضَ

وهذه الصورة يعني الجلوس على العقبين ان يجلس على عقبيه ان ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. قد يحتاج اليها الانسان احيانا وذلك فيما اذا كانت ملابسه ضيقة ربما احتاج الى ان يقعي في صلاته - 00:15:59ضَ

يقول رحمه الله وكل من مكروه لقوله عليه الصلاة والسلام اذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعي كما يقرئ الكلب رواه ابن ماجة طيب اذا الايقاع حكمه على مذهب مكروب - 00:16:16ضَ

والاقتصار ايضا على الكراهة فيه نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك ها الكلب سب هذا بالكلب والتشبيه بالكلب لا يكون الا في مقام الذنب في مقام الدم - 00:16:33ضَ

كما سيأتي ان شاء الله تعالى يقول ويكره ولهذا ذهب كان القول الثاني في المسألة الى ان الاطعام مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه والاصل في النهي - 00:16:53ضَ

قال ويكره ان يعتمد على يديه او غيرهما وهو جالس لقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه رواه احمد وغيره - 00:17:04ضَ

يكره ان يعتمد على يديه او غيره وهو جالس الا اذا احتاج الى ذلك. ما صورة ذلك على ايه ده على يده ان يعتمد على يده او يديه ما سورة الاعتماد على اليدين - 00:17:23ضَ

يجعل يديه على يجعل يديه على الارض لانه في هذه الحال بمنزلة غير الجالس كانه غير جالس اذا ان الاعتماد على ايش هذا واحد ثانيا ولان السنة ان يضع يديه في حال الجلوس بين السجدتين على - 00:17:46ضَ

اذا الكراهة ماخذها من وجهين. الرجل الاول انه اذا اذا جلس هذه الجلسة لم يكن حقيقة جالس. لم يكن جالسا وثانيا انه يفوت سنة وضع اليدين على الفخذين يقول وان يستند الى جدار ونحوه. لانه يزيل مشقة القيام الا من حاجة. يعني يكره - 00:18:06ضَ

المصلي ان يستند حال قيامه الى جدار ونحوه لانه يزيل مشقة القيام لانه اذا استند الى جدار فكأنه غير قائم قال الا من حاجة فان احتاج كما لو كان اه كبيرا او مريضا فلا بأس. ولهذا جاء في سنن ابي داود وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام لما اسن يعني كبر اتخذ - 00:18:37ضَ

هذا عامودا في مصلاه يعتمد عليه قال رحمه الله فان كان يسقط لو ازيل لم تصح يعني ضابط الاعتماد ان يستند الى جدار ونحوه. ضابط الاعتماد المكروه انه لو الذي لا تصح معه الصلاة لو ازيل. لو جاء رجل من خلفه ازال - 00:19:03ضَ

هذا الذي استند عليه سقط يقول هنا لم تصح لماذا؟ لانه بمنزلة غير القائم على خشبة الخشبة هل تصح صلاته؟ نقول الاصل انه مكروه لكن قد يحرم متى يحرم لو ازيلت هذه الخشبة وسقط - 00:19:25ضَ

ايش؟ محرم لانه بمنزلة غير القائم اذ ان اعتماده هنا على على هذي هذا الذي استند اليه طيب اذا استناد الاستناد المصلي الى جدار. تقول تارة يكون مكروها وتارة يكون محرما. يكون محرما لو - 00:19:46ضَ

ازيل لو لسقط هذا لا تصح لانه غير قائم او بمنزلة غير الطعن اما اذا كان يعتمد عليه اعتمادا يسيرا فهذا لا بأس به لكن اذا دعت الحاجة بدأت الحاجة يقول رحمه الله ويكره افتراش ذراعيه ساجدا - 00:20:07ضَ

بان يمدهما على الارض ملصقا لهما بها ملصقا لهما الذراعين بها يعني بالارض قوله عليه الصلاة والسلام اعتدلوا في السجود ولا يبصر احدكم برعيه ان بصدق يكره افتراش ذراعيه ساجدا - 00:20:28ضَ

واستدل المؤلف رحمه الله بالحديث والصفة الثالثة معروفة ولا غير معروفة واستدل بالحديث والاختصار على الكراهة ايضا فيه نظر صار على كراهة افتراش الذراعين في السجود فيه نظر وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وشبه - 00:20:48ضَ

بالكلب ومقتضى الحديث التحريم فيقال ما الفرق بين هذا الحديث وبين قوله عليه الصلاة والسلام العائد في هيبته كالكل العائد في بيته كالكلب يطير ثم يعود في طيره ومعلوم ان ان العودة في الهبة - 00:21:11ضَ

مكروه ولا حرام الحرم اذا ما الفرق بين العائد في بيته كالكلب؟ ولا يبسط احدكم بذراعه البساط ولهذا كان القول الراجح ان افتراش الذراعين في حال السجود انه ايش محرم انه محرم - 00:21:29ضَ

اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وثانيا انه عليه الصلاة والسلام شبه فاعله بالكلب. ولا يشبه بالحيوان الا في موضع الدم كل تشبيه في الحيوان ده قلنا في موضع الذم - 00:21:45ضَ

قال الله تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا وقال عز وجل واتل عليه النبأ الذي اتيناه اياتنا فسلخ منها فاتباعه الشيطان فكان من الغاويين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى - 00:22:00ضَ

في الارض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. طيب يقول رحمه الله متفق عليه من سيدي انس ويكره عبثه في الصلاة والعبث ان يفعل فعلا لا مقصود له هذا ضابط العبث. ان يفعل فعلا لا مقصود له - 00:22:17ضَ

سواء كان في الصلاة ام في غيرها العبث هو الفعل الذي يقول غير مقصود فاذا فعل فعلا لا مقصود له هذا من العبث مثل ان يعبث بلحيته ان يعبث بعمامته - 00:22:42ضَ

ان ينظر في ساعته ان يدخل يديه في جيبه نعم من العبث ستأتي واذا فرقعة الاصابع من العبث الحركة كثيرة الحركة لغير حاجة لا عبث. اذا نقول العبث العبث مكروه - 00:23:02ضَ

لماذا؟ لانه حركة في الصلاة من غير حاجة حركة البوستات من غير حاجة. يقول المؤلف رحمه الله لانه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وهذا الحديث لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:24ضَ

بل هو مروي عن عمر هل هو مروي عن عمر حديث رأى رجل يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه نقول هو لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن معناه - 00:23:48ضَ

فهو موجود في السنة معنى هذا الحديث موجود في السنة في قول النبي عليه الصلاة والسلام الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله - 00:24:02ضَ

لان القلب اذا انشغل انشغل بقية البدن ولهذا شف الحديث لو خشع قلبه لخشعت جوارحه الا ان في الجسد مضغة لو صلح القلب صلحت اذا هذا الحديث وان كان لا يصح مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام بل هو مروي عن عمر لكن في السنة ما يدل على - 00:24:15ضَ

اذا العبث مكروه بانه حركة في الصلاة من غير طيب ان احتاج جاز ان احتاج جاز ولم يكن عبثا لم يكن عبثا ولهذا نقول استطرادا قسم العلماء رحمهم الله الحركة في الصلاة قسموا الحركة في الصلاة الى خمسة اقسام - 00:24:38ضَ

حركة واجبة وحركة مستحبة وحركة محرمة وحركة مباحة وحركة مكروهة حركة واجبة وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة كل حركة يتوقف عليها صحة الصلاة فهي واجبة مثل لو كان يصلي ورأى على عمامته نجاسة فتحرك لخلعها - 00:25:00ضَ

الحركة واجبة يعني توقف عليها صحة الصلاة اذ ان الصلاة لا تصح مع النجاسة. طيب رجل يصلي وفي اثناء الصلاة تبين له ان القبلة جهة اليمين او اخبره ثقة ان القبلة جهة اليمين. فانحرف تحركه الان - 00:25:30ضَ

واجب الى هذه الحركة حركة واجبة واجبة. طيب رجل يصلي منفردا خلف الصف لم يجد فرجة وصلى ثم حصل في الصف الذي امامه فرجة يعني خرج انتقض وضوء رجل امامه وخرج - 00:25:48ضَ

تقدمها واجد اذا ضابط الحركة الواجبة التي يتوقف عليها صحة الصلاة القسم الثاني حركة مستحبة وهي التي يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة مستحب في الصلاة مثل لو كان يصلي وحصل بينه وبين - 00:26:05ضَ

فرجة فتحرك ليصد هذه فرجة وليقرب من التحرك هنا مستحب التحرك هنا مستحب لانه لفعل طيب في مثال اخر اي ان يرى فرجة الامانة لكن اذا كان غير منفرد ايضا من الحركة المستحبة لو - 00:26:26ضَ

كان يصلي في الصف الثاني معه جماعة ثم حصل فرجة في الصف الذي امامه. فتقدم لسد هذه الفرجة هذي حركة طيب القسم الثالث حركة محرمة. حركة محرمة وهي الكثيرة المتوالية لغير الضرورة - 00:26:50ضَ

هذي ضابط الحركة المحرمة كثيرة متوالية لغير ضرورة فقولنا كثيرة احترازا من اليسيرة والمتوالية احترازا منه متفرقة بغير ظرورة يخرج بذلك ما اذا كان في ظرورة طيب قلنا حركة كثيرة متوالية غير الوضوح. طيب لو تحرك في الركعة الاولى حركتين وفي الثانية حركتين وفي الثالثة حركتين وفي الرابع حركتين - 00:27:12ضَ

او تحرك في الاولى ثلاث في القيام حركة في الركوع حركة خلها خمس حركات وفي الركعة الثانية كذلك وفي الثالثة كذلك وفي الرابعة كذلك كم مجموعة حركات عشرين حركة هل تبطل الصلاة - 00:27:40ضَ

لا لانها غير متوالية غير متوالية هكذا ظبط الفقهاء او ذكروا ظابط الحركة المحرمة وقال بعضهم ان ضابط الحركة المحرمة بحيث انك لو رأيت الرجل قلت انه لا يصلي الحركة لو رأيته قلت انه لا يصلي. طيب - 00:27:54ضَ

بغير ظرورة اذا كان ظرورة فان الحركة بل قد تكون واجبة الحية والعقرب انقاذ نفس من الهلاك وما اشبه ذلك فهذه الحركة واجبة القسم الرابع الحركة المباحة الحركة المباحة وهي - 00:28:14ضَ

اليسيرة الحاجة الحركة اليسيرة للحاجة لو حصل له حكة او سقطت عمامته وصارت تؤذيه فتحرك لردها يرحمك الله. هذه حركة حركة مباحة حركة مباحة طيب القسم الرابع الحركة المكروهة وهو الاصل الخامس - 00:28:38ضَ

الحركة المقروعة وهو الاصل الاصل في الحركة في الصلاة انه مكروه وهي اليسيرة بغير حاجة يصير طيب الكثيرة لغير حاجة سبق انها محرمة الحركة في الصلاة خمسة اقسام. واجبة وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة - 00:29:04ضَ

مستحبة وهي الذي يتوقف عليها فعل كمال او مستحب في الصلاة محرمة وهي الكثير المتوالي لغير ضرورة مباحة وهي يسيرة الحاجة مكروهة وهي الاصل اليسيرة لغير حاجة. يقول رحمه الله ويكره عبثه الى اخره. طيب ويكره تخصره - 00:29:23ضَ

اي وضع يده على خاصرته والخاصرة هي ما استدق فوق الوالدين. ما استدق من البطن هذا هو الخاسر وسط البطن ما استدق فوق الورك هذا هو الان ما بين القفص الصدري والوريك - 00:29:46ضَ

هذا ايش فتحة يعني عدا ما في عظام هذه هي الخاصية القاصرة هي وسط البطن او ما استدق مما فوق الورك يكره ان يضع يده على خاصرته وعلة ذلك اولا انه من فعل اليهود - 00:30:08ضَ

كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها موقوفا عنها في البخاري اعلنت ذلك بان ذلك من فعل اليهود وثانيا انه يدعو الى التفكير والوساوس انه مدعاة الى التفكير والوساوس - 00:30:29ضَ

الانسان اذا قال هكذا تخصم كأنه ايش؟ يفكر. والتخصر له صورتان الصورة الاولى ان يضع يده اليمنى على خاصرته اليمنى ويده اليسرى على خاصرته اليسرى هكذا والصورة الثانية ان يضع يده اليمنى على خاصرته اليسرى - 00:30:44ضَ

ويده اليسرى على خصلته هذا من التخصص هذا من التخصص واضح الان التخصر له صورتان الصورة الاولى ان يضع يده اليمنى على خصلته اليمنى. ويده اليسرى على خصرته اليسرى الصورة الثانية ان يضع اليمنى اليد اليمنى على الخاصرة اليسرى هكذا - 00:31:05ضَ

والصورة الثانية هو ان يضع يده اليسرى على خاصرته؟ اليسرى. والعلة في ذلك اولا ما جاء في البخاري عن عائشة ان ذلك من فعل اليهود وقد نهينا عن التشبه بهم. وثانيا انه - 00:31:29ضَ

مدعاة الى التفكير والوساوس ولهذا الانسان اذا جلس يفكر تجد بعض الناس ماذا اصنع؟ بل يفعلها بعضهم عند التعجب بعضهم اذا دخل وراءه سجد كيف هذا اذا هو مدعاة للهواجس والتفكر. يقول رحمه الله متفق عليه من حديث ابي هريرة - 00:31:47ضَ

وعلل بعضهم كراهة التخصر قال لانه من فعل الشيطان يعني زادوا علة ثانية قالوا انه من فعل الشيطان لان ابليس اهبط كذلك اهبط وهو لكن هذا يحتاج الى دليل - 00:32:11ضَ