التفريغ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب الغسل وحكم الجنب وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل - 00:00:00ضَ
قال تغتسل متفق عليه زاد مسلم فقالت ام سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم فمن اين يكون وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت - 00:00:23ضَ
رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة اذا رأت الماء اي اذا رأت في منامها شيئا - 00:00:47ضَ
قالت انها تغتسل. واصل هذا الحديث ان ام سليم رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت - 00:01:05ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا هي رأت الماء فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا حرص نساء الصحابة رضي الله عنهن على العلم ومنها ايضا ان الانسان لا ينبغي ان يمنعه الحياء من ان يسأل عما يتعلق بامر دينه - 00:01:22ضَ
فان كان يستحي فانه يوكل كما في حديث علي رضي الله عنه انه امر المقداد ان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وكان رجلا مذائا فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يغسل ذكره وانثيين - 00:01:45ضَ
وفيه ايضا دليل على جواز التحدث او ذكر ما يستحيى منه اذا دعت الحاجة. لان هذا الامر مما يستحيا منه ولكن حاجة بل الضرورة تدعو اليه وفيه ايضا دليل على وجوب الغسل على المرأة اذا هي رأت الماء - 00:02:02ضَ
وهكذا ايضا الرجل. والرجل اذا رأى الماء فانه يجب عليه ان يغتسل واعلم ان الانسان اذا استيقظ من نومه ووجد بللا فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يتيقن انه مني - 00:02:21ضَ
فيجب عليه ان يغتسل والحال الثاني ان يتيقن انه ليس بمني فلا يجب عليه الاغتسال والحال الثالثة ان يشك في الامر فلا يدري هل هو مني ام غير مني فان كان قد سبق نومه - 00:02:42ضَ
مداعبة او تفكير فانه يكون مذيا لان المداعبة والتفكير في الغالب ان الذي يخرج عقبها يكون مذيا. والا لم يجب عليه الغسل بالشك ثم الانسان ايضا الذي يرى المني لا يخلو من ثلاث حالات - 00:03:00ضَ
الحالة الاولى ان يرى ان يذكر احتلاما ويرى منيا. فيجب عليه الاغتسال والحال الثانية ان يذكر احتلاما ولا يرى من يا فلا يجب عليه الاغتسال والحال الثالثة ان يرى المني ولا يذكر الاحتلام - 00:03:22ضَ
فيجب عليه في هذه الحال ان يغتسل لانه ربما نسي فهذه هي احوال الانسان بالنسبة لما يرى في المنام. اذا ذكر احتلاما ورأى المني فيجب ان يغتسل والحال الثانية ان يرى احتلاما ولا يرى منيا فلا يجب عليه ان يغتسل. والحال الثالث ان يرى المني ولا يذكر احتلاما فيجب عليه - 00:03:42ضَ
ان يغتسل لانه ربما نسي وفي هذا الحديث ايضا دليل على ان المني لو انتقل او لو احس الانسان بانتقاله ولكنه لم يخرج فان انه لا يجب الغسل. لان النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم على رؤية الماء - 00:04:10ضَ
قال شيخ الاسلام رحمه الله ومثله لو احست المرأة بانتقال لو احست المرأة بانتقال الحيض ولكنه لم يخرج فلو انها شعرت شعرت بالم الحيض واحست بانتقاده ولكنها لم ترى دم الحيض. فانه لا يجب عليها ان ان تغتسل - 00:04:29ضَ
وفيه ايضا دليل على ان الشبه بالنسبة للولد يكون من ماء المرأة كما يكون من ماء الرجل. فان علا ماء الرجل على ماء المرأة اشبه الولد وان علم ماء المرأة على ماء الرجل اشبه الولد امه. واما الحديث الثاني حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:49ضَ
عندما كان يغتسل من اربع من الحجامة ومن الجنابة ومن غسل الجمعة ومن تغسيل الميت فهذا الحديث من حيث السند حديث ضعيف لكن ما دل عليه من الاحكام ثبت بعضها في السنة في الصحيح. اما الاغتسال من الحجامة فلم يرد فلم يثبت فيه شيء - 00:05:13ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم واما الاغتسال من الجنابة فهذا ثابت واما غسل الجمعة فسيأتي ايضا في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقال اذا اتى - 00:05:36ضَ
احدكم الجمعة فليغتسل. واما الاغتسال من تغسيل الميت فقد سبق في باب الوضوء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وهذا الحديث محمول على الاستحباب - 00:05:52ضَ
المهم ان الذي يثبت من الاغسال في هذا الحديث هي غسلان او هما غسلان غسل الجمعة وغسل الجنابة واما الاغتسال من الحجامة والاغتسال من تغسيل الميت فهذا في هذا الحديث لا يثبت لكن لو اغتسل الانسان من تغسيل الميت بناء على الحديث - 00:06:10ضَ
في السابق من غسل ميتا فليغتسل فهو حسن والله موفق - 00:06:30ضَ