فتاوى الجامع الكبير - 25 - كتاب المعاملات المالية للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء
التفريغ
سمعت يقول السائل هل يجوز ان اقول لشخص عنده بضاعة بعني شيئا من هذه البضاعة وسوف ابيعها وما تبقى من هذه البضاعة التي التي لم ابيعها سوف اردها عليك. ولا يعلم - 00:00:00ضَ
المعلوم يقول اذا كان ذلك لا يجوز فهل لي ان اقول لصاحب البضاعة سوف اشتريها منك لبيعها واذا لم عليك شراؤها مني بنفس السعر نقدا او الى اجل معلوم هذا - 00:00:20ضَ
- 00:00:40ضَ