التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الشيخ المفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع في كتاب الصلاة في باب العذر في ترك الجمعة والجماعة - 00:00:00ضَ
قال رحمه الله وبخوفه على نفسه او ماله ولو تعمد سبب المال خلافا لابن عقيل في الجمعة قال كسائل الحيل لاسقاط العبادات هكذا اطلق واستدل وعنه ان خاف ظلما في ماله فليجعله وقاية لدينه. وذكره الخلال او ضائع يرجوه او معيشة - 00:00:23ضَ
استأجر على حفظه وبخوف محسن حبسه او لزه او تطويل امام او موت قريبه نص عليه او تمريضه ونقل ابن منصور فيه وليس له من يخدمه وليس له من يخدمه وانه لا يترك الجمعة - 00:00:43ضَ
وفي النصيحة وليس له من يخدمه الا ان يتضرر. ولم يجد بدا من حضوره او رفيقه او فوت رفقته. وبغلبة نعاس يخاف فوتها في الوقت وكذا مع الامام وقيل في الجماعة لا الجمعة طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله - 00:01:01ضَ
اصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد سبق الكلام على اول هذا الباب العذر في ترك الجمعة والجماعة وقد ذكر رحمه الله مسائل وصور يعذر فيها بترك الجمعة والجماعة والظابط في هذا لان المسائل كثيرة - 00:01:21ضَ
ضابط العذر ان يخشع ضرر في بدنه او اهله او ماله او يشغله عن حضور قلبه في الصلاة او كانت المشقة عامة كالطين والمطر والوحل هذا خلاصة ما يقوم عذرا في - 00:01:44ضَ
ترك الجمعة والجماعة ان يخشى ضررا في بدنه او اهله او ماله او ما يشغل قلبه عن او ما يشغله عن حضور قلبه في الصلاة او كانت المشقة عامة الطين والمطر والوحل - 00:02:11ضَ
فهذه هذا الظابط يدخل فيه جميع الصور فيخشى ظررا هذا بالنسبة للمريض او بالنسبة لمن يخشى من اللصوص ونحوها او اهله او ماله يعني لو ذهب الى صلاة الجماعة يخشى على اهله - 00:02:30ضَ
او يخشى على ماله من التلف او السراق او نحويها. او ما يشغل قلبه عن الحضور في الصلاة فيدخل في ذلك اه الصلاة بحضر الطعام. ويدخل في ذلك الصلاة مع مدافعة الاخبتين الى غير ذلك من الصور. نعم - 00:02:46ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وفي النصيحة وليس له من يخدمه الا ان يتضرر ولم يجد بدا من حضوره او رفيقه او فوته وبغلبة نعاس يخاف فوتها في الوقت وكذا مع الامام. وقيل في الجماعة لا الجمعة وقيل لا فيهما - 00:03:06ضَ
وذكر ابن الجوزي يعذر فيهما بخوف بخوفه نقض وضوءه بانتظاره. وبالتأذي بمطر او وحل خلاف النية. طيب يقول وذكر فوزي يعذر في فيهما يعني في حضور الجمعة والجماعة نقض وضوئه بانتظاره. اعلو توضأ وذهب الى الجمعة والجماعة يخشى ان ينتقض الوضوء - 00:03:25ضَ
اذا حضر ولكن هذا فيه نظر فما دام انه ليس عليه ضرر في بدنه او دينه او ماله فحين اذ انتقض وضوءه فاما ان يتوضأ واما ان يتيمم بان الوضوء له بدل وهو التيمم - 00:03:49ضَ
فخشية انتقاض الوضوء ليس عذرا في ترك الجمعة والجماعة لو كان شخص يقول انا اذا يعني ابقى على الوضوء مدة مثل ربع ساعة واخشى اني لو توضأت وذهبت الى المسجد ان ينتقض وضوئي اثناء انتظاره للصلاة - 00:04:08ضَ
فهل يعذر في تركها؟ الجواب لا يعذر فليتوضأ ويذهب فانتقض وضوءه توضأ مرة ثانية او تيمم بشرطه يعني بشرط التيمم وهو التضرر او فقد الماء. نعم. قال وبالتأذي بمطر او وحل - 00:04:29ضَ
يعني اذا كان هناك مطر او وحل يتأذى منه والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة - 00:04:49ضَ
بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قيل لابن عباس ماذا من غير خوف ولا مطر؟ قيل لابن عباس ماذا اراد؟ قال اراد الا يحرج امته وهذا الحديث يعتبر ضابطا في جواز الجمع كما سيأتي ان شاء الله تعالى وسيأتي ادلة خاصة - 00:05:05ضَ
منها انه كان يأمر مناديا ان ينادي في الليلة المطيرة صلوا في رحالكم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وبالتأذي بمطر او وحل خلافا لمالك في الجمعة. وعنه سفرا وبريح باردة في ليلة مظلمة - 00:05:25ضَ
ولم يذكر بعض ولم يذكر بعضهم مظلما. وقيل ريحا شديدة وعنه سفرا وعنه كلها عذر في سفر لا حظر. نعم وقوله رحمه الله وبريح باردة في ليلة مظلمة وبريح باردة - 00:05:43ضَ
ظاهره صريحه انه لا يشترط ان تكون شديدة وهو المذهب في المذهب ان الريح الباردة في الليل عذر والقول الثاني انه لابد ان تكون شديدة. وقال في ليلة مظلمة. هذا الشرط او القيد لا دليل عليه - 00:06:01ضَ
لانه لا اثر للظلمة او النور في مثل هذا سواء كانت الريح في ليلة مظلمة او كانت في نهار فلا اثر الاثر هو كون الريح باردة يتضرر ولهذا قال ولم يذكر بعضهم مظلمة وقيل ريح شديدة - 00:06:20ضَ
افهمتم اذا بعض قيقل وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة وذكر قيدين القيد الاول بل ثلاثة قيود. القيد الاول ان تكون باردة. والثاني ان تكون شديدة. والثالث ان تكون في ليلة مظلمة - 00:06:42ضَ
لا ليس المذهب التقييد بالشديدة ليس هو المذهب لكن مظلمة هو المذهب احسن الله اليك قال رحمه الله وعنه كلها عذر في سفر لا حظر وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لمؤذنه في يوم مطير زاد مسلم في يوم جمعة اذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله فلا - 00:07:01ضَ
تقول حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك فقال فعله من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا صريح انه لا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح - 00:07:26ضَ
فليستبدلوا ذلك بقوله صلوا في بيوتكم او في رحالكم ووجه ذلك انه اذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح ثم قال صلوا هذا تناقض كيف يطلب منهم المجيء ثم يأمرهم ان - 00:07:43ضَ
يصلوا في بيوتهم وهذه المسألة فيها خلاف سيذكره لعل المؤلف يذكروه رحمه الله لان بعض الاحاديث فيه انه يقول ذلك انه يقول حي على الصلاة حي على الفلاح وقالوا ان الحي على الصلاة اقبلوا عليها اقبالا معنويا - 00:08:00ضَ
لا اقبالا حسيا ها يعتبر عند عند بعض لكن المذهب ليس قيده. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا انه كان يأمر المؤذن اذا كانت ليلة باردة او ذات مطر في السفر ان يقول الا صلوا في رحالك - 00:08:18ضَ
ولم يقل ابن ماجة في السفر متفق عليهما فدل على العمل على العمل بايهما شاء ويأتي كلام القاضي في الجامع وفي الفصول يعذر في الجمعة بمطر وبرد وخوف وفتنة كذا قال - 00:08:44ضَ
ونقل ابو طالب من قدر يذهب من قدر يذهب في المطر فهو افضل وذكره ابو المعاني ثم قال لو قلنا يسعى فهو افضل الافضلية يدل على انه لا يجب. لكن اذا تكلف - 00:09:00ضَ
وهذا ايضا محمول على ما اذا كان يجد جماعة. اما اذا كان ذهابه وتكلمه لا يجوز جماعة يعتبر لغوا لا فائدة منه. او عبثا لا فائدة منه. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله - 00:09:17ضَ
وذكره ابو المعالي ثم قال لو قلنا يسعى مع هذه الاعذار اذهبت الخشوع وجلبت السهو. فتركه افضل. وقال والزلزلة عذر لانها نوع خوف وذكر صاحب المحرم وغيره ان التجلد ان التجلد على دفع النعاس ويصلي معهم افضل - 00:09:36ضَ
وان الافضل ترك ما يرجوه لا ما يخاف تلفه وذكر بعضهم ان الرخص غير ان الرخص غير الجمع افضل ويأتي كلام ابن عقيل في الجمعة وظاهر كلام ابي المعالي ان كل ما اذهب الخشوع كالحر المزعج عذر - 00:09:58ضَ
ولهذا جعله اصحابنا كالبرد المؤلم المؤلم في منع الحكم والافتاء طيب اه بالنسبة للذهاب الصلاة مع ذهاب الخشوع كمدافعة الاخبثين ونحو ذلك القاعدة او الضابط في هذا ان الصلاة مع - 00:10:15ضَ
ذهاب الخشوع لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى الا يعقل من صلاته شيئا الا يعقل من صلاته شيئا فيحرم عليه ان يصلي في هذه الحال ولكن هل تصح صلاته او لا تصح - 00:10:33ضَ
هذا ينبني على حكم الخشوع هل هو واجب او سنة والقول بعدم صحة الصلاة في هذه الحال اذا لم يعقل منها شيئا متوجه من شيء فقد ترك واجبات واركان فلا تصح الصلاة - 00:10:56ضَ
لا لا جمهور العلماء على الخشوع سنة يعني نقول ينبني على حكم الخشوع الجمهور علينا وسنة والقول الثاني انه واجب واليه يميل ابن القيم رحمه الله وعلى فعل هذا القول نقول لا تصح الصلاة - 00:11:18ضَ
يعني اذا كان لا يعقل لا يدري هل قرأ الفاتحة والاصل عدم القراءة هل اتى بالتشهد والاصل عدم الحلو الثانية ان يذهب خشوعه بالكلية يعني يعقل ان يعقل الصلاة لكن يذهب خشوعه - 00:11:35ضَ
والفرق بين الحالين ظاهر او لا في الحالة الاولى لا يعقل شيئا يصلي ما يدري كم صلى والحل الثانية ان يعقل لكن من غير خشوع فهذا ايضا لا يجوز ان يصلي - 00:11:55ضَ
لكن الصلاة صحيحة في هذه الحال اذا عقل الحالة الثالثة ان يذهب بعض خشوعه. ان يذهب بعض الخشوع فيقرأ ايه ده الصلاة مع ذهاب الخشوع على احوال ثلاث. الحالة الاولى الا يعقل من صلاته شيئا - 00:12:12ضَ
القول بعدم الصحة قول الحالة الثانية ان يعقل صلاته يعرف انه قرأ وسجد وتشهد لكن لا يخشع فهذا ايضا محرم. ولكن الصلاة من حيث الصحة صحيحة والحال الثالثة ان يذهب بعض الخشوع - 00:12:33ضَ
ان يعقل ويخشع قليلا. فحينئذ تكره الصلاة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويكره حضور اذا صحت مع التحريم احسن الله اليك قال رحمه الله ويكره حضور المسجد من اكل بصلا او فجلا ونحوه حتى يذهب ريحه - 00:12:55ضَ
وعنه يحرم وقيل فيه وجهان. وظاهره ولو خلا المسجد من ادمي لتأدي الملائكة والمراد حضور الجماعة. ولو لم تكن بمسجد ولو في غير صلاة ولعله مراد قوله في الرعاية وهو ظاهر الفصول تكره صلاة من اكل ذا رائحة كريهة مع بقائها - 00:13:24ضَ
يقول المؤلف رحمه الله ويكره حضور المسجد من اكل او فجلا وقول المسجد التقيد بالمسجد بناء على ما جاء به الحديث من اكل من هذه الشجرة فلا يقربن مصلانا وذهب بعضهم الى انه - 00:13:46ضَ
اه الى العموم وانه يكره حضور الجماعة يقرع ان يصلي جماعة سواء كان ذلك في مسجد ام لا ولهذا قال فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم يكرم حضور المسجد من اكل ثوما من اكل بصلا او فجلا ويقاس على ذلك من به رائحة كريهة - 00:14:09ضَ
بخر والنتن وجرح منتن ونحو ذلك فانه ملحق فكل من يتأذى الناس برائحته سواء كان بسبب اكل ام بسبب عرق او نحو ذلك فانه يمنع من حضور المسجد ولكن هل يكره او لا - 00:14:34ضَ
نقول المؤلف يقول يقرأ وظاهر الحديث التحريم في قوله فلا يقربن وهذا نهي مؤكد يدل على المنع قال وظاهره ولو خلا المسجد من ادمي لتأدي الملائكة ثم قال والمراد حضور الجماعة. يعني المراد بقوله حضور المسجد يعني الجماعة. فعلى هذا يكون الحكم عاما - 00:14:55ضَ
سواء كان في المسجد ام في غير المسجد وسواء حضر المسجد في وقت الصلاة ام في غير وقت الصلاة اذا عندنا الان من اكل من به رائحة يتأذى منه فانه لا يحضر المسجد اما كراهة او تحريما على الخلاف - 00:15:21ضَ
سواء كان فيه جماعة ام لا ولا يحضر الجماعة سواء كانت في المسجد ام خارج المسجد. نعم طعام المسجد العبرة بالتأذي ما دام ما يحصل تعدي يعني في قدر من الرائحة - 00:15:42ضَ
ما دام الرائحة ما ظهرت لا والطعام ايضا اذا كان البصل مطبوخ يميته وهو رايح سلطة يعني طيب ما دام اقول هذا يكره. نعم لان البصل اكل ام لم يأكل له رائحة. نعم - 00:16:17ضَ
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولو لم تكن بمسجد ولو في غير الصلاة ولعله مراد قوله في الرعاية وهو ظاهر الفصول يكره صلاة من اكل ذا رائحة كريهة مع بقائها - 00:16:40ضَ
اراد الدخول للمسجد او لا طيب اذا من من اكل ثوما او بصلا فانه لا يجوز له ان يحضر الى المسجد يعني انه يعذر انه يعذر في حضور الجماعة لكن ان كان معذورا بالاكل - 00:16:57ضَ
فانه لا يحضر ولا اثم عليه واما اذا فعل ذلك تحينا على اسقاط الجمعة او الجماعة فانه لا يحضر ويأثم هذا هو الفرق بين مسألتين اذا من اكل توما او بصلا - 00:17:14ضَ
فانه لا يحضر الجماعة لكن ان كان اكله في اكله معذورا كما لو مثلا اه كان به مرض او يحتاج الى الاكل واكل فهذا لا اثم عليه. واما اذا تقصد باكله ان يسقط الحضور حضور الجماعة فانه يأثم - 00:17:32ضَ
لان هذا تحيل احسن الله اليك قال رحمه الله وفي المغني في الاطعمة يكره اكل كل ذي رائحة كريهة لاجل رائحته. اراد دخول المسجد او لا وقال ابن البناء في احد - 00:17:51ضَ
في احكام المساجد باب ما تجنب المساجد ويمنع منه فيها لحرمتها ومما ذكر خبر جابر المذكور انس رضي الله عنه من اكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا. ولخبر ابن عمر رضي الله عنهما فلا يأتين المساجد - 00:18:11ضَ
متفق عليهما ولمسلم من حديث جابر رضي الله عنه فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم وفي الصحيحين ان عمر رضي الله عنه خطب الناس يوم الجمعة وقال عن البصل والثوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد ريحهما من الرجل - 00:18:31ضَ
امر به فاخرج الى البقيع وترك النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة في المسجد وقد اكل ثوما وقال ان لك عذرا. حديث صحيح رواه احمد وابو داوود واحتج به الشيخ - 00:18:52ضَ
على انه لا يحرم وظاهره انه لا يمكن الاجابة عن حديث المغيرة انه ان رائحة الثوم لم تظهر او انه اكل ثوما قد اميت بالطبخ ليس مجرد الاكل مانعا من الحضور وانما الذي يمنع ماذا؟ ظهور الرائحة. نعم - 00:19:06ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله واحتج به الشيخ على انه لا يحرم وظاهره انه لا يخرج. واطلق غير واحد انه يخرج منه مطلقا. واحتج به الشيخ. من الشيخ الموفق - 00:19:33ضَ
الشيخ الموفق. واذا قال شيخنا يعني شيخ الاسلام رحمه الله احسن الله اليك قال رحمه الله واطلق غير واحد انه يخرج وظاهره انه لا يخرج واطلق غير واحد انه يخرج منه مطلقا - 00:19:47ضَ
وهو معنى كلام المالكية والشافعية وغيرهم. ولكن ان حرم الدخوله وجب اخراجه والاستحب ولكن ان حرم دخوله وجب اخراجه والا استحب. فسأله ابو طالب اذا شم الامام ريح الثوم ينهاهم. لقد ولكن انحرم دخوله وجب - 00:20:07ضَ
وهذا واضح لاننا لو لو جوزنا الدخول واوجبنا الاخراج هذا تناقض اذ كيف نعاقبه على امر مباح لا يعاقب على امن مباح وسأله ابو طالب اذا شم الامام ريح الثوم ينهاهم؟ قال نعم يقول لا تؤذوا اهل المسجد بريح الثوم - 00:20:29ضَ
ونقل محمد ابن يحيى ان النبي صلى نعم وهذا واجب يعني لو ان الامام امام المسجد شم من بعض المأمومين رائحة بصل او ثوم او روائح كريهة فانه يأمرهم لان الله عز وجل يقول يا بني ادم خذوا - 00:21:00ضَ
زينتكم عند كل مسجد والمساجد بيوت الله عز وجل وهي اولى من غيرها في في في مراعاتها في هذا الجانب ولان الله عز وجل يقول يا ايها والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا - 00:21:16ضَ
هذا من ايذاء وايذاء المؤمنين محرم نعم احسن الله لي قال رحمه الله ونقل محمد ابن يحيى عن النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج رجل من المسجد شم منه ريح الثوم - 00:21:36ضَ
قال بعض الاطباء يقطع الرائحة الكريهة من المأكول مضغ السذاب او السعد ويتوجه مثله من به رائحة كريهة. ولهذا سأله جعفر بن محمد عن النفط يسرج السد السلام مو حيوان - 00:21:53ضَ
مثلهن النعناع وايضا اكل الهيل حبات الهيل يذهب هذه الرائحة والبقدونس طب لو اكل لبان شيخ هذا اللبان ايه اذا اذهب لكن بعضها الرائحة تكون رائحته في البدن والعرق ما ينفع حتى لو اكل هذي اشياء - 00:22:19ضَ
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويتوجه مثله من به رائحة كريهة. ولهذا سأله جعفر بن محمد عن النفط يسرج به. قال لم اسمع فيه بشيء. ولكن يتأذى برائحته ذكره ابن البناء في احكام المساجد - 00:22:49ضَ
النفط مثل يعني ما يشعل مثل مثل ونحوها مع ان رائحته يعني ليس ليست كريهة ها مقبول ايش الكاز والبنزين ونحوها حتى البنزين يعني رائحته يعني ما ما يكرهها الانسان - 00:23:09ضَ
المسألة هذي لو وجد من شخص رائحة كلية الامام يخرج الواجب الامام اذا علم ينصح او اذا احد المأمومين رأى من الجماعة يخبر الامام حتى يخبرهم هذه بيوت الله يجب احترامها ويجب تعظيمها - 00:23:33ضَ
كل رائحة كريهة كل من يتأذى حتى من به بقر ربما يقول اشد من البصل والثوم هذي ايضا موسى مهمة بعض الناس شراب يلبس الجوارب هذي يكون فيها رائحة كريهة - 00:23:52ضَ
او يكون رائحته في قدميه هذا ايضا ينهى عنه بل ربما المواطع الذي وطئها تجد الرائحة اثر زيت ايش بهذا ايضا هو يمكن المعجبة الزيت لكن ما يدري انه كويس ببيتك مو بكويس بالمساجد - 00:24:17ضَ
اي نعم يعني مثل بعض العمالة الان يأتون رواحهم يعملون في في اشياء ويأتون يؤذون المسلمين اما بمثلا اه ملابسهم تجد انه مثلا يعمل في الدهان بوية اذا سجد تكسر - 00:24:47ضَ
البنطلون ثم يعني اتسخ المكان هذا هذا يقال لهم صلوا في مكانكم ولا تؤذوا المسلمين احسن الله اليك قال رحمه الله ويعذر من عليه قواد ان رجا العفو. ولم يذكره جماعة. وقيل ولو رجاه على مال لا من عليه حد او حد قذف - 00:25:09ضَ
ويتوجه فيه وجه ان رجل عفو ولا يعذر بمنكر ولا يعذر بمنكر بطريقه. نص عليه. طيب يعذر من عليه قود والقود هو القصاص رجل عفوي ان كان يرجو العفو يعني ذهب الى شخص - 00:25:34ضَ
لاجل ان يطلب منه العفو وترتب على ذلك ان ان يدع الجمعة او الجماعة هذا عذر. لكن بشرط يقول ان يرجوا قال ولم يذكروا جماعة وقيل ولو رجاه على مال لا من عليه حد او حد قذف - 00:25:51ضَ
لان الحد فيه شعيبة حق لله. نعم ولا يعذر بمنكر بطريقه. لو كان ذهابه الى المسجد يمر بمنكر فنقول ليس عذرا بل تقوم بالواجب والواجب فتنكر اذهب للجماعة نظير ذلك الدعوة اجابة الدعوة اذا كان فيها منكر وكان يستطيع - 00:26:07ضَ
فتجب الاجابة. اولا اجابة للدعوة وثانيا تغييرا احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يعذر بمنكر بطريقه نص عليه. لان المقصود لنفسه لا قضاء حق لغيره. وقال في الفصول كما لا يترك الصلاة على الجنازة لاجل ما يتبع لاجل ما - 00:26:36ضَ
يتبعها من نوح وتعداد في اصح الروايتين. كذا هنا كذا قال ولا بالجهل بالطريق اذا وجد من يهديه وكذا بالعمى طيب قل وقالت الفصول كما لا يترك الصلاة على الجنازة لاجل ما يتبعها من نوح - 00:27:07ضَ
والنياحة هي تعداد محاسن الميت استعداد محاسن الميت بالنوح يعني على وجه يشبه نوح الحمام يقوم برنة ونحوها قال شيخ الاسلام رحمه الله وكل ما هيج المصيبة من شعر او وعظ وغيره فهو من النياحة - 00:27:27ضَ
فهمتم؟ وكل ما هيج المصيبة فهو من النياحة. فلا تختص النياحة يعني اه نوع معين مثل واويلاه وثبوراه ونحوه. بل كل ما يهيج المصيبة فانه داخل في نياحة ولهذا ذكروا في الجنائز كما سيأتينا ان شاء الله تعالى - 00:27:56ضَ
ان ابا الوفاء ابن عقيل رحمه الله مات ابنه عقيل وقد بلغ من الكبر عتيا يعني كان له نحو ثماني ثمانون سنة فلما كانوا في المقبرة رأى شخص من المنتسبين للعلم رأى ابن عقيل - 00:28:19ضَ
يعني وقد ظهر عليه شيء من الحزن فقال ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه يقول يخاطب الناس فقال له ابن عقيل زجره وقال يا هذا ان القرآن نزل لتسكين الاحزان لا لتهييج - 00:28:41ضَ
الاحزاب اذا كل ما يهيج المصيبة وشعر ووعظ ونحوه فهو داخل في النياحة. نعم وقوله رحمه الله هنا لاجل ما يتبعها من نوح وتعداد في اصح الروايتين كذا هنا. لان القاس قاس هذا على المنكر في الطريق - 00:29:03ضَ
فيقول انه انه كما انه لا يعذر بترك الجماعة بترك حضور الجماعة. فيما اذا كان في الطريق منكر كذلك ايضا لا يعذر كما انه لا يترك الجنازة الصلاة على الجنازة لاجل ما يتبعها فكذلك ترك الجماعة. يقول بن مفلح - 00:29:25ضَ
كذا قال واذا قال كذا قال فمعناه انه لم يرتضي هذا الكتاب نعم تعداد. تعداد محاسن الميت فلان كان يفعل وكان يفعل وكان يفعل حتى يهيج الاحزان احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:29:44ضَ
وقال في الفنون الاسقاط به هو مقتضى النص ووجه الفرق اذا قال قائل ما الفرق بين المنكر؟ يعني بالمفلح يقول كذا قال ما الفرق بين المنكر الذي في طريقه انه لا يعذر على كلامه وبين - 00:30:13ضَ
الصلاة على الجنازة اذا كان يتبعها نوح ونحو ذلك هناك فرق ما الفرق يعني هو يقول يقول كما لا يترك صلاة الجنازة. قاس هذي على هذي. ابن مفلح رحمه الله يقول كذا قال - 00:30:31ضَ
يعني هذا القياس لا يصح ما وجه الفرق ها هذا منكر وهذا منكر هذا وجه طيب غيره ها اللي يقول ولا يعذر بمنكر بطريقه. يعني لا يعذر بترك الجماعة اذا كان في طريقه منكر - 00:30:49ضَ
كما لا يترك الصلاة على الجنازة لاجل ما يتبعها من نوح وتعداد. وما قال ما يجد. قال لا يتركها نعم اللي في المنكر طريقه ما عليه ذنب واللي في الجنازة ايضا - 00:31:24ضَ
هذي بعد العبادة يا شيخ لا المفروض ما في في طريقه ما في الا هالطريق هذا. نعم كيف وفارقا بين ايضا ان يصلي الجنازة منفردا وبن يصلي مع الجماعة المنكر هذا بعد الصلاة شوف. كيف؟ منكر هذا النوع والتعداد قبل الصلاة. لا يعذر بعد الصلاة فهو طلب يعذر - 00:31:49ضَ
ها نعم بخلاف ايه لاجل ما يتبعها من نوح وتعداد احسنت ايضا الحاصل اننا نجيب من جهتين من وجهين. الوجه الاول ان الفرق بينهما على ما نمشي عليه ان صلاة الجماعة فرض عين - 00:32:33ضَ
وصلاة الجنازة برضو كفاية وثانيا ايضا ان ان المنكر لاجل ما يتبعها من نوع ان المنكر لا يتعلق بذات الصلاة وانما بامر يقول رحمه الله ولا بالجهل بالطريق اذا وجد من يهديه - 00:33:23ضَ
وكذا بالعمى يعني لا يعذر بجهله بطريق المسجد بامكانه ان يسأل وكذا الاعمى ايضا لا يعذر اذا وجد من يدله على الطريق نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقال في الفنون الاسقاط به هو مقتضى النص. وفي الفصول المرض والعمى مع عدم القائد لا يكون عذرا في حق المجاور في الجامع - 00:33:42ضَ
مجاور له لعدم المشاعر. المجاور مراد مو بالمجاور يعني بجانب الجامع لا المجاور الذي يقيم فيه واضح؟ ولهذا قال المجاوب في الجامع ولم يقل المجاور للجامع المجاور للجامع هو الذي يكون بيته قريبا - 00:34:07ضَ
ها من الجامع واما المجاور في الجامع فيه تدل على الظرفية فهو المقيم في المسجد. مثل اصحاب الصفة ونحو ذلك. نعم هذا موجود في المسجد ولا ولا ولا مشقة عليه - 00:34:30ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله قال في الخلاف في الخلاف وغيره ويلزمه ان وجد ما يقوم مقام القائد كمد الحبل الى موضع الصلاة. رحمه الله والاعمى يلزمه اذا لم يجد قائدا ان يمد حبلا - 00:34:47ضَ
الى موضع الصلاة حتى يستدل به حتى يصل ايش؟ الى المسجد. وهو رجل اعمى لا يبصر فكيف بي ها بمن يبصر. يكون نشيطا مبصرا احسن الان ما يقدر ينتحب الان خطر السيارات - 00:35:06ضَ
يعني هذا محمول على ما سبق ما فيه ما فيه لا يوجد يعني خطر على الاعمى لا يوجد خطر على امل. لان كل المسألة دوام والدواب ايضا اذا رأت الادمي تتقيه - 00:35:34ضَ
سيارات خصوصا الى كان في ظلمة عذرا نعم اذا لم اذا كما لم يكن له قائد شخص يوصله الى المسجد يعتبر عذرا احسن الله اليك قال رحمه الله قال في الفنون ايضا ومعناه لغيره ويصلي جمعة فيها دعاء ببغاة. وينكره بحسبه والله سبحانه وتعالى - 00:35:48ضَ
لا اعلم طيب قال في الفنون ايضا ومعناه لغيره يعني معنى هذا الكلام الذي سيأتي لغيره ويصلي جمعة فيها دعاء ببغاة. يعني الخطيب يدعو للبغاة. والذين يخرجون عن الامام وينكر بحسبه - 00:36:16ضَ
فيأتي بالواجب وينكر بحسبه لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب صلاة المريض يصلي قائما اجماعا ولو معتمدا بشيء وعند بني عاق وعند ابن عقيل لا يلزمه اقتراء من يقيمه ويعتمد عليه - 00:36:33ضَ
طيب يقول باب صلاة المريض الاضافة هنا من باب اضافة الشيء الى صفته من باب اضافة الشيء الى صفته يعني صفة صلاة المريض او الصلاة او صفة الصلاة حال المرض - 00:36:57ضَ
وليس المراد من باب اضافة الشيء الى جنس ان ان هناك جنس صلاة للمريض وجنس الصلاة لغير المريض الصلاة هي هي ولكن تختلف من حيث الكيفية والصفة والمرض كما تقدم لنا هو خروج البدن - 00:37:15ضَ
عن حد الاعتداء وقد قسم الفقهاء رحمهم الله قسموا المرظ الى ثلاثة اقسام مرض مخوف مرض يسير ومرض مخوف ومرض ممتد المرض قسموه الى ثلاثة اقسام اما الاول وهو المرض اليسير - 00:37:30ضَ
الصداع ووجع الضرس اليسير ونحوه فهذا ليس عذرا. لا يسقط لا الصيام ولا الصلاة ولا غيرها واما الثاني فهو المرض المخوف المرض المخوف ولكن ما ضابط المرض المخوف هل هو ما يكثر الموت به - 00:37:56ضَ
او هو المرض الذي لو مات منه لم يستغرب هل المرض المخوف وما يكثر الموت به نقول هذا مخوف او المخوف هو الذي لو مات به او بسببه لم يستغرب - 00:38:18ضَ
يعني مثلا ارتفاع الضغط عندنا امراض مثلا عافانا الله ويكم جميع المسلمين السرطان الجلطات هذي مرض مخوف يكثر الموت به. لكن ارتفاع الضغط سكر مثلا ها بس ما يكثر الموت به - 00:38:39ضَ
لكن لو قيل مثلا عنده السكر وارتفع الضغط ومات يستغرب اذن نقول الحسن هنا ان نقول المرض المخوف والمرض الذي لو مات به او بسببه لم يستغرب وليس المراد ما يكثر - 00:39:05ضَ
الموت به اه القسم الثالث من الاقسام المرض ممتد المرض الممتد الله فهذا على نوعين. النوع الاول ما يلزمه الفراش ما يلزمه الفراش فهذا حكمه حكم المخوف والثاني ما لا يلزمه الفراش - 00:39:23ضَ
فهذا حكمه حكم الاول وهو اذا الامراض ثلاثة اقسام. الاول مرض يسير وهذا لا حكم له والثاني مخوف والثالث ممتد ما الفرق بينها من حيث الاحكام نقول الفرق بينها اما الاول وهو اليسير فهذا لا حكم له - 00:39:47ضَ
واما الثاني وهو المرض المخوف فهذا له من الاحكام انه يعذر اذا كان عليه مشقة ونحوها وثانيا وهو الاهم التصرفات المالية لا ينفذ من تصرفاته ما زاد على الثلث من به مرض مخوف من به مرض مخوف - 00:40:11ضَ
لا ينفذ من تصرفاته ما زاد على الثلث كذلك ايضا لو طلقت زوجته في هذه الحال متهما بقصد حرمانه من الميراث فان الطلاق فانها ترث فانها ترث اما الثالث وهو المرض الممتد - 00:40:31ضَ
فان الزمه الفراش ما حكمك المخوف وان لم يلزمه الفراش فحكمه وتصرفه كالصحيح يقول المؤلف رحمه الله يصلي قائما اي وجوبا هذا هو الأصل الاصل وجوب الصلاة قائما لان القيام ركن من اركان الصلاة - 00:40:50ضَ
لا تصح الصلاة به لا تصح الصلاة مع القدرة الا به والدليل على ركنيته قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى فعلى جنب - 00:41:14ضَ
اذا القيام ركن من اركان الصلاة ويسقط القيام في مسائل يسقط القيام في مسائل المسألة الاولى عند العجز فاذا عجز عن القيام كالمريض والكبير ونحوه سقط عنه في عموم قول قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم - 00:41:35ضَ
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ولخصوص قوله صلى الله عليه وسلم في عمران صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا المسألة الثانية مما يسقط فيه القيام - 00:42:00ضَ
الخوف قال اهل العلم كما لو كان بينه وبين العدو جدار قصير يخشى لو قام لراه العدو او رأه سبع ويخشى على نفسه حينئذ يصلي المسألة الثالثة النافلة فيجوز له للانسان ان يصلي النفل جالسا - 00:42:17ضَ
ولو كان قادرا على القيام حتى ولو بلغ لي عذر لكن ان صلى قاعدا بغير عذر فله نصف اجر القائل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجر صلاة القاعد على النصف من اجر صلاة القاعدة - 00:42:44ضَ
واما اذا صلى قاعدا لعذر فله اجر القائم المسألة الرابعة مما يسقط فيه القيام اذا ابتدأ الامام الصلاة قاعدا الواجب على المأمومين ان يصلوا خلفه جلوسا ولو كانوا قادرين على القيام - 00:43:00ضَ
واما اذا ابتدع الامام الصلاة قائما ثم حصلت له علة فجلس فان المأموم يتم الصلاة قائما كما تقدم لنا يقول يصلي قائما اجماعا ولو معتمدا بشيء. يعني ولو كان معتمدا على عصا او عمود او نحوه - 00:43:23ضَ
قال وعند ابن عقيل لا يلزمه من يقيمه ويعتمد عليه لا يلزمه كان يشتري لكن اذا اخذنا بالقاعدة وهي ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ها قلنا يجب يلزم قال وان شق لضرر او تأخر برء فقاعدا - 00:43:45ضَ
اه ذكر رحمه الله العذر الذي يبيح الانسان ان يصلي قاعدا ما هو العذر المسقط للقيام ما هو العذر المسقط للقيام اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك كما سيأتي خلافا كثيرا منهم من قال - 00:44:09ضَ
ان العذر والمشقة فاذا كان يشق عليه مشقة بحيث انه يزيد المرض او يتأخر البرء فهذا عذر ومنهم من قال ان العذر ان يشعر بدوران في رأسه دوخة مثلا الى غير ذلك. واحسن ما قيل في الظابط اي في ظابط العذر المسقط للقيام هو ذهاب الخشوع - 00:44:27ضَ
يعيدوا انه يستطيع ان يصلي قائما لكن لو صلى قائما يذهب خشوع لانه يتحامل على نفسه. يعني يشعر مثلا بشيء من الالم حيث انه لا يخشى ولا يحضر قلبه في الصلاة فحينئذ يصلي قاعدا - 00:44:52ضَ
يصلي قاعدا وهذا يدلك على اهمية ماذا الخشوع نعم قال فقاعدا ويتربع يتربع يعني في حال القيام سواء كان ذلك قبل الركوع ام بعده وذلك ان الجلسات الصلاة ثلاث تورك - 00:45:09ضَ
وافتراش وتربع التورك يكون في التشهد الثاني ان شئت فقل يقول في التشهد الاخير الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. هذا ضابط التورك ما هو الضابط انه يكون في التشهد الاخير - 00:45:34ضَ
الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين فقولنا التشهد الاخير خرج به الاول وقولنا الذي يعقبه سلام احترازا من المسبوق فاذا سبق المأموم في ركعة الايمان في الركعة الاخيرة يتورط لكن هو - 00:46:01ضَ
ليست هي الاخيرة لا يتورك لان هذا لان هذا الجلوس او هذا السلام لا اللي عندي عنا هذا التشهد لا يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين يخرج الثنائية كالفجر والنافلة - 00:46:23ضَ
هذا ضابط ها الضابط يا محمد ثلاث صفات ثلاث قيود لأ مش ضابط التورك متى يكون التورم ها اولا في التشهد الاخير. نعم الذي يعقوب سلام من الصلاة التشهدي قولنا التشهد الاخير يخرج ماذا - 00:46:39ضَ
التشهد الاول اذا صليت رباعية ظهر عصر عشاء لا تتورك في التشهد الاول هذا وهذا الطيب الذي يعقبه سلام ايش معناه الاخير الذي يعقبه السلام احترازا من ايش؟ مزبوط من المسبوق يعني انت دخلت مع الامام في الركعة الثانية - 00:47:14ضَ
الامام جلس في التشهد الاخير هذا التشهد للامام يعقبه السلام لكن لك يعقوب سلام ولا لا؟ ما يعقوب السلام. اذا لا تتورط والقيد الثالث من الصلاة ذات التشهدين الثاني من الجلوس - 00:47:37ضَ
والافتراش يكون في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول او ما قبل السلام من الثنائية الرابع التربع وهذا جاءت به السنة قد ثبت في الحديث الصحيح ان عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا - 00:47:59ضَ
والتربع يكون في حال القيام الافضل ان يكون في حال القيام اذا كبر يكون متربعا ثم اذا ركع ورفع يكون ايضا متربعا ثم اذا سجد وجلس يكون اما مفترسا او في التشهد - 00:48:25ضَ
اه الاخير يكون متوركا لكن لو فرض انه تربع في جميع الصلاة فلا حرج لكن الافضل اذا كان يستطيع الافتراش والتورك ان يكون التربع ماذا في حال القيام قبل الركوع وبعده - 00:48:43ضَ
قال ويتربع وفاقا لمالك ندبا وثاقا وقيل وجوبا ويثني رجليه كمتنفل نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله قال في نهاية ابي المعاني والرعاية وان قدر ان يرتفع الى حد الركوع لزمه والا ركع قاعدا - 00:48:59ضَ
وعنه ان اطال القراءة تربع والا افترش طيب وان قدر ان يرتفع يعني لو كان يصلي قاعدا لكن يستطيع ان يقوم ويركع يجب ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر عمره لما كثر لحمه وشق عليه كان يصلي - 00:49:22ضَ
جالسا ثم اذا قارب الركوع قام بركة والا يعني والا يستطع اه والا يقدر ركع قاعدا وفي نهاية هذه المعاني الضرورة الصلاة على الراعي لا لا تجوز الا عند الضرورة - 00:49:41ضَ
يعني لانه فرض مثلا هناك مطر شديد ما يستطيع ان ينزل او واحد ما يستطيع السجود لا يصلي لماذا لا المريء المريظ المريظ على الارظ جالس لا الفريضة على الرائدة حتى للصحيح - 00:50:25ضَ
حتى للشخص الصحيح يعني لو انت على راحي لك ومطر غزير. والارض مليئة بالمياه والطين صلي على الراحلة اليوم يعني المريض ما يجوز ان يصلي على الراحلة للمرض فقط ينزل ويصلي. لان بامكانه ان ان يركع حقيقة ويسجد حقيقة. اما من به وحل يوحل ما يستطيع - 00:51:03ضَ