التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع - 00:00:00ضَ
في باب صلاة الجماعة قال رحمه الله فصل من ادرك اماما راكعا فركع معه ادرك الركعة رفاقا لابي حنيفة والشافعي وقيل ان ادرك معه الطمأنينة وفاقا لمالك وفي التلخيص وجه يدركها ولو شك في ادراكه راكعا خلافا. وهو قول الشافعي لان اصل بقاء ركوعه - 00:00:18ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله فصل من ادرك اماما راكعا فركع معه ادرك الركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة - 00:00:41ضَ
ولكن ما هو القدر المجزئ للادراك القدر المجزئ للإدراك ان يدرك معه قدر الذكر الواجب ان يدرك معه قدر الذكر الواجب وقولنا قدر الذكر الواجب يشمل من اتى به ومن نسيه - 00:01:02ضَ
فلو ركع مع الامام وادرك معه قدر سبحان ربي العظيم او هذا القدر ولو لم يقل ذلك. فانه يكون مدركا للركعة اذا القدر الذي نحصر به يحصل به ادراك الركعة هو ان يدرك معه قدر الذكر الواجب او ان يأتي بالذكر الواجب او بقدره لناسيه - 00:01:25ضَ
يقول وقيل ان ادرك معه الطمأنينة وفاقا لمالك وبالتلخيص وجه يدركها ولو شك في ادراكه راكعا فحتى لو شك فلا يعتبره هذا الشك. والقول الثاني قال وهو قول الشافعي لان الاصل بقاء الركوع - 00:01:53ضَ
لكن هذا الاصل يعارضه اصل اخر وهو ان الاصل عدم الادراك فاذا شك هل ادرك الامام ام لم يدرك هل ادرك الامام او لم يدرك؟ فالاصل عدم الادراك والركعة لا تدرك الا - 00:02:12ضَ
بادراك الركوع مع السجدتين فلا يكفي ادراك الركوع لادراك الجماعة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من الصلاة وقد ادرك الصلاة وفي رواية سجدة احترازا من ماذا؟ احترازا مما لو ادرك معه الركوع - 00:02:30ضَ
ادرك مع الامام الركوع ثم حصل له عذر ففارق الامام الامام يعني ركع مع الامام ورفع معه وقبل السجود او بعد السجود الاول فارق الامام فانه لا يعتبر مدركا الركعة - 00:02:54ضَ
لقوله عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة وفي رواية سجدة بدل الركعة اذا جميع الادراكات على القول الراجح تدرك بادراك ركعة كاملة سواء كان ذلك فيما يتعلق بالوقت او فيما يتعلق بالجماعة - 00:03:15ضَ
والمشهور من المذهب ان الجماعة تدرك بالتحريمة قبل سلام الامام فاذا كبر للاحرام قبل سلام الامام فانه يكون مدركا في الصلاة وللجماعة قالوا لانه ادرك جزءا من الصلاة وادراك الكل وادراك البعض كادراك الكل وسيأتي في كلام المؤلف - 00:03:35ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وان رفع الامام قبل ركوعه لم يدركه ولو احرم قبل رفعه وفاقا. طيب وان رفع الامام قبل ركوعه لم يدركه ولو احرم قبل رفعه - 00:04:02ضَ
فلو قال الله اكبر وهو قائم والامام لا يزال راكعا. ثم لما ركع لما هوى للركوع رفع الامام ففي هذه الحالة نقول لا يكون مدركا فلابد ان يشترك المأموم والامام في الركوع بقدر الذكر الواجب - 00:04:18ضَ
هذا الظابط لابد ان يشترك بقدر الذكر الواجب ولكن المأموم فيما يتعلق ادراك الركوع مع الامام اما ان يكون مشاهدا للامام يعني يرى الامام واما ان يكون مقتديا بصوته فالمأموم له حالان الحالة الاولى ان يكون قريبا من الامام بحيث يتمكن من رؤيته والاقتداء بافعاله - 00:04:36ضَ
العبرة بالفعل واما اذا كان بعيدا فالعبرة بسماع التكبير او التسميع فلو كبر كبر الاحرام وكبر للركوع وركع. وبعد ان ركع بقدر الذكر الواجب قال الامام سمع الله لمن حمده - 00:05:09ضَ
فانه يعتبر مدركا الا ان يعلم ان الامام لا يراعي هذا الجانب وانه يسمع بعد ان يرفع فحينئذ لا يكون مدركا هنا بعض الائمة تجد انه يركع ثم يرفع واذا اعتدق سمع الله لمن حمده - 00:05:31ضَ
وهذا في الواقع خطأ اولا لانه على عند بعض العلماء تبطل به الصلاة تعمد ان يدع الذكر الواجب وثانيا ايضا انه ربما حال رفعه دخل معه مأموم واعتد بتلك الركعة - 00:05:52ضَ
لكن نقول من من كان بعيدا لا يرى الامام فلا يكلف الله نفسا الا وسعها فيعتبر ماذا؟ السماع الا اذا علم من حال الامام انه ممن لا يسمع الا بعد ان يستتم قائما - 00:06:15ضَ
ولم يدرك معه الا قدر الذكر الواجب فحين اذ لا يعتد بالركعة اذن لا عبرة بتحريم المأموم قبل رفع الامام ولا عبرة ايضا ادراك ركوع المأمومين كما سيأتي فلو كبر - 00:06:31ضَ
وركع والامام تأخر في التسميع والمأمومون لا يزالون ركوعا فاشترك معهم فلا عبرة لأنهم هم ادركوا الركوع وهو لم يدرك الركوع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان رفع الامام قبل ركوعه لم يدركه. ولو احرم قبل رفعه وفاقا. ولو ادرك ركوع المأمومين وفاقا كذا ذكروه. نعم. لان لان - 00:06:52ضَ
بان المأموم يقتدي بالامام وليس بالمأمومين فهمتم المأموم يقتدي بمن الامام فالعبرة بالايمان لا بالمأمومين. والا لقلنا ايضا لو قدر انهم رفعوا وبعض المأمومين لا يزال راكعا يكون مدركا. فلا - 00:07:18ضَ
المأموم او بقاء المأموم راكعا لا عبرة به. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويأتي حكم التخلف عنه وتكفيه تكبيرة الاحرام وفاقا لا العكس وفاقا قيل للقاضي لو كانت تكبيرة الركوع وواجبة لم تسقط فاجاب بان الشافعي اوجب القراءة واسقطها اذا ادركه راكعا مع ان القاضي - 00:07:38ضَ
قال لو وجبت القراءة لما سقطت اذا ادركه اذا ادركه راكعا كسائر فروظ الركعة فقيل له انما سقطت للضرورة وهو انه طيب يقول المؤلف رحمه الله اه وتكفيه تكبيرة الاحرام يعني من ادرك الامام راكعا - 00:08:03ضَ
يكفيه ان يكبر الاحرام وتسقط عنه تكبيرة الركوع يسقط عنه تكبيرة الركوع ولكن لابد ان يأتي بالتحريمة وهو قائم فان اتى بها حال هوية كما يفعله بعض الناس يقول الله اكبر فيكبر وهو وهو يهوي لم يصح - 00:08:21ضَ
لانه لا بد في التحريم من ان يأتي بها وهو قائم قل العكس اي لا تجزئ تكبيرة الركوع عن تكبيرة الاحرام وهذه المسألة ذكرنا فيما تقدم ان لها اربع حالات - 00:08:47ضَ
من دخل مع الامام وهو راكع فلا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يكبر تكبيرتين تكبيرة للاحرام وتكبيرة للركوع وهذه اكمل الاحوال والحال الثانية ان يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الاحرام والركوع - 00:09:06ضَ
فالمذهب ان ذلك لا يصح لانه شرك بين الركن والسنة هذي التكبيرة عندهم ايش سنة والحال الثالثة ان يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الاحرام تصح والحال الرابع ان يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع فلا تصح لان صلاته لم تنعقد - 00:09:33ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله قيل القاظي لو كانت تكبيرة الركوع واجبة لم تسقط اجاب بان الشافعية اوجب القراءة واسقطها اذا ادركه راكعا مع ان القاضي قال لو وجبت القراءة لما سقطت اذا ادركه راكعا كسائر فروظه - 00:10:00ضَ
مسائل فروظ الركعة فقيل له انما سقطت للظرورة وهو انه لو اشتغل بها فاتته الركعة والفروظ قد تسقط للظرورة وايظا يوم اخر وهو اي اسهل من هذا ان الفاتحة سقطت لعدم ادراك محلها. فمحل الفاتحة - 00:10:21ضَ
القيام وهو لم يدرك محله فاتحة محلها القيام. فاذا دخل مع الامام وقد ركع سقطت الفاتحة. لانه لم يدرك لم يدرك محلها. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله فقيل له انما سقطت للضرورة وهو انه لو اشتغل بها فاتته الركعة - 00:10:39ضَ
والفروظ قد تسقط للظرورة فقال لا ظرورة لانه يقظيها كما يقظي سائر الركعات المسبوق بها ولو جاز ان يقال يسقط هذا للضرورة لجاز ان يقال يسقط القيام في هذه الحال ويكبر راكعا ونجاز ان يقال يسقط الركوع اذا ادركه ساجدا للضرورة - 00:11:01ضَ
فقيل انما لم يسقط فرض الركوع لفواته معظم الركعة فقال فلو كبر وركع لم لم يجزه وان كان قد اتى بمعظم الركعة وعنه يعتبر معها تكبيرة الركوع واختاره جماعة. وان نوى وان نواهما بتكبيرة. طيب وعنه يعتبر معها يعني مع التحريم - 00:11:19ضَ
تكبيرة الركوع فيجب ان يأتي بتكبيرة الركوع ولا تسقط عنه في هذه الحال لانه لا دليل على سقوطها يا دليلي على سقوطها وهذا القول يا اله قول قوي وله وجهة من النظر - 00:11:42ضَ
ان انه يجب ان يكبر تكبيرتين الاحرام وتكبيرة للركوع معلوم لانه انتهى محلها لا هو الان لو اشتغل محل الفاتحة اين القيام. اذا هو لم يدرك القيام فلما سقط المحل سقط الواجب الذي في المحل - 00:11:59ضَ
واضح لو قلنا بهذا لو قلنا بهذا لقلنا اذا من جاء والامام ساجد يكبر ويقرأ الفاتحة ويكبر ويقرأ الفاتحة ويركع ويرفع بسرعة ثم يدركه. وهذا يعتقدها بعض بعض الناس يعني ما اذا جاء والامام مثلا في السجود - 00:12:33ضَ
الله اكبر قرأ الفاتحة ثم ركع ثم رفع ثم ادرك الامام في السجود. واعتد بتلك الركعة مشكلة. صار الامام مثلا الركعة الثالثة مثلا وهو يعجل. او في الركعة الثانية يدرك ركعة كاملة - 00:12:55ضَ
جاء والامام يقرأ ويعلم ان الامام في الركعة الثانية يطيل في القراءة. يأتي يكبر ويصلي ركعة كاملة ثم يدخل بعد الامامية في الركعة الثانية فيقضي ما فاته قبل السلام قبل فراغ الامام من الصلاة. نعم - 00:13:13ضَ
قال وان نواهما بتكبيرة لم ينعقد او لم تنعقد يعني لو كبر ينوي التحريم والركوع فانها لا تنعقد صلاته لانه شرك بين الركن وبين السنة او الواجب. والقول الثاني انها تنعقد - 00:13:30ضَ
في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى ولهذا قال وعنه بلاء. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وانما وان نواهم بتكبيرة لم ينعقد. وعنه بلى اختاره صاحب المغني والمحرر. وفاقا لابي حنيفة ومالك - 00:13:49ضَ
وان ادركه غير راكع دخل معه ندما للخبر مظاهره مطلقا وفي الخلاف وغيره الافتراش في التشهد الاول طيب ادركه غير راكع ان ادركه الامام في حال السجود مثلا او في الجلسة بين السجدتين - 00:14:08ضَ
دخل معه ندبا الخبر وهو عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اتيتم والامام على حال فاصنعوا ما يصنع كما يصنع الامام. لكن الحديث فيه ضعف - 00:14:24ضَ
قال فظاهره مطلقا يعني يدخل معه ندبا مطلقا وفي الخلاف وغيره الافتراش في التشهد الاول والتورك في الثاني له فائدة وهي نفي السجود هذي استطراد منه رحمه الله ذكرنا هذا فيما تقدم ان - 00:14:49ضَ
التشهد ان الفرق بين التورك او الحكمة من التورط بالاصح. الحكمة من التورك ذكرنا حكما منها اولا ان يتذكر المصلي حاله فيما لو نسي نتذكر المصلي حاله فاذا رأى نفسه مفترشا علم انه في التشهد الاول - 00:15:11ضَ
واذا رأى نفسه متوركا علم انه في التشهد الاخير وثانيا ايضا التفريق للداخل الى المسجد الذي يدخل المسجد ويجد الامام في التشهد لا يدري هل هو في الاول او في الاخير؟ ينظر الى حال الامام ان رآه متوركا - 00:15:34ضَ
علم انه في التشهد الاخير وان رأه مفترشا علم انه في التشهد الاول. نعم وذكرها هنا ذكر الفائدتين وهي قوله الافتراش في التشهد الاول والتورك في الثاني له فائدة وهي نفي السهو - 00:15:54ضَ
بالنسبة لمن؟ للمصلي اماما او منفردا وحصول الفرق للداخل وصول الفرق للداخل هل الامام في اول الصلاة فيدخل معه ام في اخرها فيطلب جماعة اخرى ها نفي السهو انا قلت السجود - 00:16:14ضَ
ما قرأت لسه ما وصلت اصلا ما قراها في السهو انه اذا نسي جلس يتشهد وسرح نسي ما يدري هل هو في الاول او الثاني ينظر الى حاله ان كان رأى نفسه متوركا - 00:16:37ضَ
علم انه في التشهد الاخير وان رأى نفسه مفترشا علم انه في التشهد الاول. نعم كبروها للسجود ما دمت كبرت اذا كبرت ان قام الامام لا ما ما حاجة تسجد - 00:16:59ضَ
قلت الله اكبر ثم الامام قال الله اكبر تثبت قائمة مو بمسابقة لكن الان خلاص الامام فارق المحل لو لو فعلت تكون تخلفت عن الامام احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:17:24ضَ
والمنصوص ينحط معه بلا تكبير خلافا لابي حنيفة لو ادركه ساجدا طيب والمنصوص ينحط معه بلا تكبير يعني من ادرك الامام في السجود اقرأ اعيد القراءة قال رحمه الله. اليوم هم معنا. وفي الخلاف وغيره الافتراش في التشهد الاول والتورك في الثاني له فائدة. وهي نفي السهو وحصول - 00:17:48ضَ
الداخل هل الامام في اول الصلاة فيدخل معه ام في اخرها فيطلب جماعة اخرى؟ اه تمام طيب والمنصوص ينحط معه بلا تكبير خلافا لابي حنيفة. ولو ادركه ساجدا خلافا لمالك - 00:18:22ضَ
طيب والمنصوص عن الامام احمد ينحط معه بلا تكبير الى تكبير يعني اذا ادركه جالسا بين السجدتين او في السجود لماذا؟ قالوا لان تكبيرة الانتقال مراد بقوي حطوا معه بلا تكبير يعني بلا تكبير انتقال - 00:18:38ضَ
بان تكبيرة الانتقال تكون بين الركنين المنتقل منه والمنتقل اليه تكبيرة الانتقال تكون بين الركنين المنتقل منه والمنتقل اليه الانسان مثلا اذا اراد ان يسجد كبر ثم اذا اراد ان يرفع كبر - 00:18:56ضَ
او ينتقل من ركن الى ركن يليه الذي يدخل مع الامام ويجده ساجدا سينتقل من ركن الى ركن لا يليه يعني بين القيام وبين السجود الركوع والرفع من الركوع واضح - 00:19:15ضَ
ولهذا قالوا وينحط مسبوق ادركه بلا تكبير ينحط مسبوق ادركه بلا تكبير ووجه ذلك ان التكبير تكبيرة الانتقال تكون بين الركن المنتقل منه والركن المنتقل اليه. يعني بين ركن وركن يليه - 00:19:32ضَ
وهنا التكبير سيكون بين ركن وركن يلي الذي يليه يلي الذي يليه لانه الان قال الله اكبر وهو في القيام ما الذي بين السجود والقيام الركوع والرفع من الركوع ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتلي قائما - 00:19:52ضَ
كلها اركان وعندما ركنان الان ولهذا قالوا لما كان التكبير يكون بين الركنين هنا لا يشرع التكبير. نعم والقول الثاني انه يكبر العموم كان يكبر في كل خفض ورفع. نعم - 00:20:11ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ومن كبر قبل سلام الامام ادرك الجماعة وفاقا للشافعي وزاد بعضهم ان جلس طيب ومن كبر قبل سلام الامام ادرك الجماعة الجماعة يدرك على المشهور من المذهب فيما اذا كبر للاحرام قبل سلام الامام - 00:20:30ضَ
قبل السلام امام التسليم الثانية. فلو قال الله اكبر وجلس مع الامام في التشهد ثم قال السلام عليكم يكون مدركا للصلاة ووجه ذلك ما تقدم من انه ادرك جزءا ايش؟ من الصلاة - 00:20:51ضَ
وادراك الجزء كادراك الكل والقول الثاني ما سبق من ان الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة كاملة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة - 00:21:05ضَ
فمفهوم ان من ادرك دون ذلك لم يكن مدركا للصلاة او للجماعة وهذه القاعدة في جميع الادراكات جميع الادراكات لا تدرك الا بادراك ركعة كاملة لكن المذهب يفرقون رحمهم الله في ذلك. ففي الجمعة - 00:21:21ضَ
الجمعة قالوا لا لا تدرك الا بادراك الركوع اذا ادرك الامام راكعا ادرك وان وان دخل مع الامام بعد رفعه من الركوع الثاني اه من الركوع من الركعة الثانية فاتته الجمعة - 00:21:42ضَ
ولا يقولون انه اذا دخل معه قبل سلامه ادرك الجمعة واضح ولو ان شخصا مثلا دخل مع الامام بعد ان الامام يوم الجمعة في الركعة الثانية بعد ان رفع رأسه من الركوع - 00:22:00ضَ
يقول لا لا يكون مدركا للجمعة لماذا؟ لانه لم يدرك الركوع وحينئذ ماذا يصنع يقول يصليها ظهرا بشرطين ان والظهر ودخل وقته ان نوى الظهر ودخل وقته الجمعة تصلي على المذهب من ارتفاع الشمس قيد رمح - 00:22:16ضَ
وقد يصلون الظهر مثلا الساعة العاشرة فلا يصح ان ينويها ظهرا لان وقت الظهر لم يدخل ولابد ان ينوي ايضا. نعم لا بس يقول تدرك الجماعة. الجماعة الجماعة والوقت يدرك بادراك - 00:22:41ضَ
التحريمة لكن الجمعة لا تدرك الا بادراك ركعة كاملة مطردة سواء الجمعة او الجماعة او الوقت لكن المذهب لا يفرقون الجماعة والوقت تدرك بماذا بادراك تحريمه والجمعة لا تدرك الا بادراك ركعة كاملة - 00:23:06ضَ
بلا شك عندهم ادرك الجماعة لكن لا يستويان من دخل مع الامام من اول الصلاة ومن لم يدرك اخر الصلاة وهذا ايضا مما يضعف هذا القول يضعف القول بان الجماعة تدرك بادراك - 00:23:35ضَ
لان اذا كانت تدرك بادراك جزء فكيف يطلب جماعة اخرى على سبيل الاولوية. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ومن كبر قبل سلام الامام ادرك الجماعة وفاقا للشافعي. وزاد بعضهم ان جلس وقيل او قبل التسليمة الثانية. نعم - 00:24:04ضَ
ان جلس احترازا مما قال الله اكبر ثم حل الهوي سلم الامام. يقول لا يكون مدركا لابد ان يستقر ويجلس. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وقيل او قبل التسليمة الثانية - 00:24:29ضَ
وعنه او سجود سهو بعد السلام وفاقا لابي حنيفة توسع يعني وقيل او قبل التسليمة الثانية او وعنه او سجود سهو بعد السلام وعندنا الان القول الاول انه يدرك الجماعة اذا كبر قبل سلام الامام وجلس - 00:24:45ضَ
هذا بعضهم والثاني انه انه قبل التسليمة الثانية يعني حتى لو سلم التسليمة الاولى وكبر بينهما يكون مدركا الرواية الثانية او سجود سهو بعد السلام سلم من الصلاة وعليه سهو - 00:25:07ضَ
سجد دخل معه قبل السجود قبل السجود يكون مدركا طيب باقي قول اي اخر. لو دخل معه قبل سلامه من سجود السهو القياس انه يكون مدركا. نعم قبل سلامه من سجود السهو بعد السلام - 00:25:26ضَ
اذا ما انتهت الصلاة نعم لماذا سجود السهو يقول ياه سجود السهو تابع وجابر للصلاة يكون حكمه حكمها نعم كلامه كلامه بعد السلام اللي قبل السلام اصلا حتى لو جاء بعد - 00:25:52ضَ
لانه من كبر قبل سلام الامام الثاني لحق ادركت الجماعة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وعنه او سجود سهو بعد السلام وفاقا لابي حنيفة. قال في البحر المحيط للحنفية يترك سنة الفجر من ادركه في التشهد - 00:26:14ضَ
وفي المرئيان وفي الملقنان مرغنان ايه وفي المارغناني نسبة الى اسمه مكان وهو للشيخ ظهير الدين حنفي احسن الله اليك قال رحمه الله وفي المرغيناني يشتغل بالسنة عند ابي حنيفة وابي يوسف لانه كادراك اول الصلاة عندهما وعند محمد - 00:26:33ضَ
لا بعض الحنفية انه اذا اذا لم يصلي السنة الراتبة ودخل والامام يصلي يصليها ثم يدخل مع الامام يصليها ثم وهذا يفعله تشاهدون بعض العمالة منذ باكستان وافغان تجده اذا دخل والامام يصلي - 00:27:16ضَ
صلى التحية سنة الفجر ثم دخل مع الامام لانه يدرك سنة الفجر من ادركه في التشهد الفجر لا الفجر يرون وجوب تفعل قبل الصلاة الظاهر احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:27:35ضَ
وظاهر كلام ابن ابي موسى تدرك بركعة وفاقا لمالك ذكره شيخنا رواية واختارها وقال اختاره جماعة وقال وعليهما ان تساوت الجماعتان فالثانية من اولها افضل ولعل مراد شيخنا ما نقله صالح وابو طالب - 00:28:04ضَ
وابن هاني في قوله الحج عرفة انه مثل قوله من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة انما يريد بذلك فضل الصلاة. وكذلك يدرك فضل الحج. قال صاحب المحرر ومعناه اصل فضل الجماعة لا حصولها فيما سبق. فانه - 00:28:23ضَ
فيه منفرد به حسا وحكما اجماعا لا يستوي يعني كلام من لا يستوي من ادرك الجماعة من اولها ومن ادرك ركعة منها سيكون المراد بقوله من ادرك ركعة ادرك الصلاة يعني اجزأت فالمراد بالادراك هنا الاجزاء - 00:28:41ضَ
كما يقال الحج عرفة فلو وقف بعرفة قبل اه قبل طلوع الفجر يكون مدركا الحج اجزاءه الحج وليس كمن وقف بعرفة من الزوال. نعم فالمراد هنا يقول معنى الادراك هنا اي الاجزاء - 00:29:01ضَ
احسن الله اليه. قال رحمه الله ويقوم المسبوق بتكبير وفاقا لابي حنيفة ولو لم تكن ثانية خلافا لمالك ولو ادرك ركعة خلافا للشافعي او ثلاثا خلافا للشافعي والمنصوص او التشهد او التشهد الاخير خلافا للشافعي كقيامه الى ما يعتد له بخلاف دخوله معه وان قال وان - 00:29:25ضَ
يقوم مسبوق بتكبير يعني اذا دخل مع الامام وهو في التشهد ثم سلم الامام سيقوم المسبوق لقضاء ما فاته هل يكبر او لا يكبر يقول المؤلف يقوم المسبوق بتكبير لانه تكبير الى ركن لانه قيام الى ركن مقصود - 00:29:52ضَ
ولانه انتقال من ركن الى ركن يليه بالنسبة له ولعموم كان يكبر في كل خفض ورفع انفاقا لابي حنيفة قال ولو لم تكن ثانية ولو لم تكن هذه الركعة التي ادركها ثانية. قال ولو ادرك ركعة - 00:30:12ضَ
خلافا للشافعي او ثلاثا خلافا للشافعي والمنصوص او التشهد الاخير قيامه الى ما يعتد له. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا ولا ادرك ركعة خلاف للشافي او ثلاثة انقلابا للشافعي - 00:30:31ضَ
والمنصوص او التشهد خلافا للشافعي احسن الله اليك. قال رحمه الله وان قام قبل سلام الثانية وقلنا تجب وانه لا تجوز مفارقته بلا عذر ولم يرجع. فهل نفلا زاد بعضهم بلا امام؟ ام يبطل ائتمامه ام صلاته فيه اوجه؟ نعم - 00:30:51ضَ
وان قام قبل سلامه يعني قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام الامام الثانية. وقلنا تجب يعني الثانية وانه لا تجوز مفارقته بلا عذر ولم يرجع فهل تصير نفلا؟ يعني تنقلب ينقلب فرضه لنفل - 00:31:15ضَ
زاد بعضهم بلا امام ام يبطل ائتمامه؟ ام صلاته فيه اوجه وصورة المسألة مسبوق قام لقضاء ما فاته قبل سلام امامه الثانية لما قال الامام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللبان التفت وبعض المأمومين قد قام - 00:31:32ضَ
وهذا يحدث كثيرا فالمذهب انه ان لم يرجع المأموم المسبوق الذي قام ان لم يرجع فان صلاته تنقلب نفلا يبطل تمامه وقيل تبطل صلاته رأسا فلا يصح له فرض ولا نفل - 00:31:52ضَ
وقيل تصح من جاهل وليس هذا مبنيا يعني حتى المؤلف يقول وقلنا تجب ليس مبنيا على كون الثانية واجبة او ركن او سنة بل هو مبني على مفارقة الامام من غير عذر شرعي - 00:32:11ضَ
ومفارقة الايمان من غير عذر شرعي تبطل الصلاة. فحتى لو قلنا ان التسليمة الثانية انها سنة فانها تبطل لان الامام تجب متابعته حتى في السنة يجب متابعته حتى فيما يكون مسنونا - 00:32:28ضَ
في دليل ان الامام لو سجد سجود تلاوة في الصلاة وجود التلاوة حكمه سنة لو قال المأموم سنة مانا مستعجل ابا انتظر سانتظر الامام يسجد ويقوم ما حكم صلاته سنة يا اخي سجود التلاوة والسنة مو بواجب - 00:32:46ضَ
نقول نعم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا سجد فاسجدوا هذا يشمل سجود صلب الصلاة وسجود السهو وسجود التلاوة اذا سجد اي سجودا مشروعا ويشمل هذه الثلاثة. نعم - 00:33:08ضَ
ولذلك هذه المسألة ينبغي ان ينبه عليها من الاخطاء التي يقع فيها اه بعض المصلين وهو قيامهم لقضاء ما فاتهم قبل سلام الامام الثانية يعني يعرضون صلاتهم للبطلان عند بعض العلماء - 00:33:27ضَ
هذولا الان الحمد لله الان بدأوا يعني جزاهم الله خير رجال الامن. يمنعونهم يعني كان سابقا بعد السلام على طول يذهبون للحجر الان يضعون حاجز السلام عليكم يحبوا الحجر. قبل ان يسلم الامام - 00:33:47ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله خلق الانسان من اجل انظروا الفرق بين بين قيامه وبين انتظاره سلام امامه. كم كم المدة ولا ثانية ومع ذلك يعرض صلاته للبطلان في كثير هنا - 00:34:18ضَ
لهذا من الامور المهمة تصحيح الاخطاء والمفاهيم ينبغي لطالب العلم ان يحرص على تصحيح الاخطاء والمفاهيم التي تكون عند العامة. هذا ليس خاصا بالصلاة. الطهارة في مخالفات كثيرة سواء كان ذلك فيما يتعلق بالاسفنجة او الاستجمار او الوضوء - 00:34:52ضَ
يعني من المخالفات في الوضوء شاهد انه يتوضأ واذا جاء غسل يديه ما يغسل الكفين يقول غسلت الكفين اول في اول الوضوء فيقتصر على غسل اليد من المرفق الى الرسخ - 00:35:14ضَ
هذا ايضا من المخالطات. من المخالفات اذا كان في ايام الشتا وعليه عليه ملابس ثقيلة وفنايل. تجد انه لا لا يتحقق من المرفقين المرفقين فيتهاون في ذلك لماذا يعني عندهم متى يجيب ولا كيف - 00:35:28ضَ
وش السبب؟ وش السبب ما يستطيع لماذا السبب؟ اليس يستيقظ صلاة الفجر يستطيع يقوم العمل يذهب ولا يستطيع يصلي لا في في ايضا بعض العمالة يجمعون الصلوات كل خمس بعد العشاء اذا رجع الى مقر سكنه صلى - 00:36:01ضَ
سرد الخمس. هم ما يضر هذا الترتيب هنا غير واجب لو تمضمض واستنشق قبل غسل الوجه او بعد غسل الوجه لانهما كعضو واحد ولهذا الفقهاء غسل الوجه والفم والانف منه - 00:36:34ضَ
منها. نعم كما لو غسل يده مثلا بدأ لو بدأ بالمرفق ثم هذا او بدأ باليسرى قبل اليمنى انا ما اتكلم في السنة نتكلم في المجزئ لا شك ان صورتي مضمضة واستنشق ثم يغسل الوجه. لكن لو غسل وجهه - 00:36:58ضَ
ثم تمضمض واستنشق اجزاء لانه عضو واحد طيب هل مثل ذلك لو مسح اذنيه ثم مسح رأسه الاذنين من الرأس نعم. مثله كعضو واحد. نعم لا لابد من التعميم بس هما عضو واحد الان بين المجمل ولذلك لو بدأ لو غسل اليمنى قبل التيامن والتياسر هذا سنة - 00:37:15ضَ
الله عز وجل اوجب غسل الاعضاء الاربعة في الوضوء. اغسلوا وجوهكم وايدي ولهذا النبي توضأ وخلل بين الاصابع مبالغ في الاستنشاق واقبل وادبر وهذي باتفاق اكثر العلماء انها انها ليست واجبة - 00:38:02ضَ
فيكون هذا هذا الفعل من الرسول عليه الصلاة والسلام يكون سنة وليس واجبا وهذا يكاد يكون معه الاجماع بين العلماء. نعم تسليم المأمون هذي موافقة هذا ايضا حرام لا يجوز. الواجب المتابعة - 00:38:23ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله وما يدركه اخر اخر صلاته. وما يقظيه اولها في ظاهر المذهب. وفاقا لابي حنيفة ومالك يستفتح فيه طيب هذه المسألة ايضا مسألة اخرى هل ما يدركه المسبوق - 00:38:48ضَ
هو اول صلاته وما يقضيه هو اخرها او ان ما يدركه هو اخر صلاته وما يقضيه هو اولها المذهب ان ما يدركه المسبوق هو اخر صلاته وما يقضيه هو اولها - 00:39:07ضَ
فلو دخل مع الامام في رباعية في الركعة الثالثة دخل مع الامام في رباعي في الركعة الثالثة ستكون هذه له الثالثة والرابعة فاذا سلم الامام قام يقضي الاولى والثانية على هذا - 00:39:24ضَ
كما سيأتي في كلام المؤلف يستفتح ويستعيذ ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة لان هذه الاولى والثانية وعلى القول الثاني ان ما يدركه المسبوق هو اول صلاته اذا قام يقضي ما فاته يقتصر على الفاتحة فقط - 00:39:41ضَ
الفقهاء والمذهب قالوا ان ما يدركه المسبوق هو اخر صلاته وما يقضيه هو اولها قيل لهم يرد عليكم يرد عليكم لو ادرك ركعة من ثلاثية او رباعية ادرك ركعة من ثلاثية او رباعية - 00:40:02ضَ
على كلامكم هذا انه يقوم تقول الركعة بالنسبة له ماذا الاخيرة فيصلي ركعتين بلا بدون تشهد استثنوا هذه المسألة قالوا الا اذا ادرك ركعة من رباعية او ثلاثية قام وتشهد - 00:40:24ضَ
واتي بركعة وتشهد ها عشان يصرف قوله. نعم والصحيح ان ما يدركه المسبوق هو اول صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ورواية فقد - 00:40:47ضَ
يفسرها قوله فاتموا. نعم هيا قومي لا مو بسنه لا واذا كان اذا كان في الركعة الثانية كاينة اقول لك لو سكت ما في بأس لو ادرك الامام لو لو ادرك ركعة من رباعية او ثلاثية - 00:41:05ضَ
اذا قلنا ما يدركه المسبوق هو اخر صلاته كيف تكون الرؤية الاخيرة يجيب الاولى والثانية والثالثة فعل هذا يصلي ركعتين ثم يتشهد قالوا لا. قالوا الا اذا ادرك ركعة من ثلاثية او رباعية قام واتى بواحدة وتشهد - 00:41:34ضَ
هذا يخرق القاعدة استثنوا يقول رحمه الله وما يقضيه اولها في ظهر المذهب وفاقا لابي حنيفة ومالك يستفتح فيه يعني فيما يقضيه ويتعوذ ويقرأ سورة وعنه عكسه. وفاقا للشافعي فيقوله فيما يدركه فقط فيستفتح الى اخره - 00:41:58ضَ
وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في اخر القواعد المسائل المترتبة على هذه المسألة هل ما يدركه المسبوق هو اول صلاته او اخرها وذكر ما يترتب على هذا الخلاف من المسائل والصور - 00:42:23ضَ
هل يراجع؟ لا احد السلام عليكم اللي فاتتنا الحين ركعتين لعلي فترة ركعتين الامر سواء بالنسبة لصورة المسألة. ثم في الركعة في اخر التشهد الامام انا ايش اسمه التشهد وانه يدعي - 00:42:38ضَ
مسبوق الاول اهيب بالنسبة لي الاول. الصلاة ما فيها سكوت يعني لو دخلت مع الامام في الثالثة وجلس في التشهد انت اتيت بالتشهد الاول يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو - 00:42:58ضَ
لان الصلاة لا يوجد موضع للصلاة فيه سكوت الا لمتابعة الايمان فقط في القراءة لا ركن قولي ما يأثر ما يظر الاقوال ما تؤثر اتى بذكر مشروع في غير موضعه - 00:43:13ضَ
لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول عند بعض العلماء مشروعة كثير من العلماء يرى انها مشروعة مش صورة المسألة يعني داخل مع الامام في الركعة الثالثة - 00:43:43ضَ
جلس الامام للتشهد الاخير وهو جلس التشهد الاول هو بالنسبة له يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لان التشهد الاول يشرع فيه الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام عند كثير من العلماء - 00:44:04ضَ
الامام يصلي الصلاة الابراهيمية المسبوقي المسبوق بالنسبة لهذا التشهد الاول صح طيب التشهد الاول حتى التشهد الاول تشرع فيه الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. عند كثير من العلماء وبعض العلماء يرى انه في التشهد الاول اذا قال واشهد ان محمدا عبده ورسوله يقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد - 00:44:21ضَ
ولهذا تشاهد بعض الائمة يطيل حتى لو دعا ما في بأس مين يا احمد؟ لا الصلاة اذا الصلاة علينا الرسول اذا قلنا له ركن ما يتحمله الامام في اخر الفوائد - 00:44:57ضَ
لما ذكر القواعد ذكر فوائد مسائل ترتب عليها فوائد منها مثل الاقالة هي الفسخ او فسخ او بيع ومثل ما يدرك المسبوق هل هو اول صلاة او اخر صلاته احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:45:23ضَ
وما يدركه اخر صلاة وما يقضيه اولها في ظاهر المذهب وفاقا لابي حنيفة ومالك يستفتح فيه ويتعوذ ويقرأ سورة وعنه عكس وفاقا للشاف فيقول فيما يدركه فقط فيستفتح وان قعد خلاف - 00:45:46ضَ
وان قعد خلافا للشافعي وسلم الشافعية ما لو احرم فسلم امامه قبل قعوده او احرم وهو في اخر الفاتحة فامن معه او سهى بين التحريمة والاستفتاح بذكر محل اخر او بكلام. وقلنا لا تبطل سلموا انه يستفتح. وقيل يقرأ السورة مطلقا ذكر الشيخ - 00:46:02ضَ
انه لا يعلم فيه خلافا بين الائمة الاربعة وذكره ابن أمين. يعني سواء قلنا ما يقضي اولها او اخرها لان لانه ولا سيما في صلاتي العصر والظهر والعصر يشرع احيانا ان يقرأ سورة بعد - 00:46:24ضَ
الفاتحة فهي مشروعة في الجملة وعلى هذا يقول المؤلف رحمه الله يقول لا اعلم خلافا بين ائمة يعني في سواء قلنا هو اخر صلاتها او اول صلاتها يعني كان اول صلاته في السورة مشروعة - 00:46:44ضَ
وان كان اخر صلاتي ايضا فالسورة مشروعة بعد الفاتحة لاباس لا في الظهر والعصر احسن الله اليك قال رحمه الله وذكره وذكره ابن ابي موسى المنصوص عليه وذكره الاهجرني عن احمد وبنى قراءته عن الخلاف - 00:47:06ضَ
ذكره ابن هبيرة وفاقا وجزم به جماعة واختاره صاحب المحرر وذكر ان اصول الائمة تقتضي ذلك وصرح به وصرح به منهم جماعة وانه ظاهر رواية الاثرم ويخرج على الروايتين الجهر والقنوت. وتكبير العيد وصلاة الجنازة وعلى الاولى. طيب ويخرج على الروايتين الجهر. يعني هل يجهر او لا - 00:47:30ضَ
اذا قلنا ما يدرك المسبوق اول صلاته وما يقضيه اخرها لا يجهر فمثلا لو ادرك ركعتين من صلاة العشاء ثم قام يقضي ما فاته هاتان الركعتان هي الاولى والثانية هل يجهر او لا - 00:47:54ضَ
اذا قلنا ما يدركه اولها وما يقضيه اخرها اخرها لا يجهر. واذا قلنا بالعكس يجهر. كذلك ايضا القنوت النوازل تكبيرات العيد دخل مع الامام في صلاة العيد في في الركعة الثانية ثم قام يقضي - 00:48:12ضَ
اذا قلنا ما يقضيه هو اخرها يكبر خمس زوائد وان قلنا ما يدركه اولها قلنا يكبر سبعا زواج نعم اذا قلنا ما يدركه هو اولها يكبر خمسا. وان قلنا ما يدركه اخرها يكبر سبعا - 00:48:28ضَ
وصلاة الجنازة لو دخل مع الامام في الركعة في التكبيرة الثالثة الامام ماذا يصنع؟ يدعو من يدعو؟ هو ماذا يصنع؟ يقرأ الفاتحة ما يقرأ الفاتحة يدعو مع الامام. يدعو ثم اذا كبر الامام وسلم - 00:48:46ضَ
كبر وقرأ الفاتحة ثم صلى ثم سلم هذا على القول بان ما يدركه اخرها وما يقضيه اولها احسن الله اليك قال رحمه الله وعلى الاولى ان ادرك من رباعية او هذي المسألة اللي استثنوها. نعم - 00:49:06ضَ
وعلى الاولى ان ادرك من رباعية او مغرب ركعة تشهد عقب قضاء قضاء اخرى وفاقا لابي حنيفة ومالك في رواية كالرواية الثانية وعنه في المغرب وعنه اثنتين في الكل. وعلى الاولى ايضا يتورك مع امامه كما يقظيه في الاصح - 00:49:26ضَ
وعنه يفترش وعنه هو نقف على قوله وعلى الاولى اذا ادركنا - 00:49:44ضَ