التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا ولوالديه من مشايخه ولولاة امورنا ومن جميع المسلمين. امين - 00:00:00ضَ
قال الامام المحدثين ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الاجارة رحمه الله باب ظريبة العبد وتعاهد الظرائب الاماء. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن انس ابن ما لك رضي الله عنه - 00:00:17ضَ
قال حجم ابو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فامر له بصاع او صاعين من طعام وكلم مواليه فخفف عن غلته او ضريبته بابو خراج الحجام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:34ضَ
قال رحمه الله تعالى باب ظريبة العبد المراد بظريبة العبد وما يجعل عليه من خراج اي ما يجعله السيد على العبد من المال الذي يوظفه الذي يفرضه عليه كل يوم - 00:00:55ضَ
من مكسبه يعني يقول مثلا عليك في كل يوم كذا والباقي يكون للعبد ويشترط في ذلك ان يقول ما قدره السيد على العبد مما يكون في وسعه بحيث لا يشق عليه فاذا كان مثلا - 00:01:16ضَ
متوسط الدخل اليومي له مثلا مئة ريال يفرض عليه قدرا مناسبا ولا يقول مثلا عليك كل يوم مثل ثمانين ريال ربما لا يربح الا ثمانين او ربما لا يربح او ربما يربح دونها - 00:01:39ضَ
ضريبة العبد هي ما يجعله السيد على عبده من خراج ثم ذكر حديث انس ابن مالك قال حجم ابو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم والحجامة هي اخراج الدم من البدن بطرق معروفة - 00:01:56ضَ
فامر له النبي صلى الله عليه وسلم بصاع او صاعين من طعام وكلم مواليه فخفف عنه غلته او ضريبته وهذا هو الشاهد وهو انه انه دليل على جواز جعل السيد على عبده خراجا او غلة يدفعها كل يوم والباقي - 00:02:13ضَ
يقول له وفيه ايضا دليل على جوازي آآ دفع المال للحجام وسيأتي ان شاء الله تعالى وان اجرة الحجام مباحة وجاهزة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب خراج الحجام قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهيب - 00:02:36ضَ
قال حدثنا ابن الطاوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد ابن زريع عن خالد عن عكرمة - 00:03:02ضَ
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحاجم واعطى الحجام اجره ولو ولو علم كراهية لم يعطه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مصعب قال عن عمرو ابن عامر قال سمعت انس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم احدا - 00:03:16ضَ
اجره طيب يقول باب خراج الحجام وهذه الترجمة عقد المؤلف لبيان حكم اجرة الحجام وهذه الاحاديث تدل على جواز اعطاء الحجام الاجرة وان اجرته جائزة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام دينارا - 00:03:38ضَ
ولو كان حراما لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قال قائل ما الجواب عن قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الاخر كسب الحجام خبيث فالجواب ان المراد بالخبيث هنا الرديء - 00:04:03ضَ
والدنين لقوله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذين وقال من اكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا ولهذا لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة حرمت حرمت فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه ليس - 00:04:21ضَ
تحريم ما احل الله ولكنها شجرة خبيثة اكره ريحها فدل هذا على ان المراد بالخبث هنا الكراهة والدناءة. وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يحجم ولم يظلم احدا اجره. يعني - 00:04:46ضَ
انه يعطيه اجره كاملا في مقابل الحجامة ولو كان حراما ما اعطاه. نعم نعم بالنسبة للباقي الذي يكون مع يقول يكون لسيده وما كسب لسيده. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله - 00:05:03ضَ
باب من كلم موالي العبد ان يخفف عنه من خراجه هذا حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن نفس ابن مالك رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما - 00:05:31ضَ
وامر له بصاع او صاعين او مد او مدين وكلم فيه فخفف من ضريبته قال رحمه الله باب كسب البغي والاماء وكره ابراهيم اجرى النائح والمغنية وقول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا لتبته عرض الحياة الدنيا - 00:05:45ضَ
ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم. وقال مجاهد فتياتكم امائي. امائكم قال حدثنا قتيبة طيب يقول باب كسب البغي والايماء البغي هي الزانية والعياذ بالله. وقول والايمان عطف على البغي - 00:06:11ضَ
وذلك ان الامة قد يكون كسبها من الزنا ستكون داخلة في البغي. وقد يكون من غيره قال وكره ابراهيم اجرى النائحة والمغنيات. المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم يعني انه حرم اجر النائحة - 00:06:34ضَ
لانها لان النياحة محرم. محرمة واجرى المغنية لان الغناء حرام. والمراد الغنى الذي يكون مع المعازف واما الغنى المجرد فليس حراما. قال وقول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. المراد بالبغاء الزنا - 00:06:58ضَ
ان اردنا تحصنا وهذا القيد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له فلا يقال انهن اذا لم يردن تحصنا انهن ليكرهن بل هذا قيد اغلبي لا مفهوم له قال ان اردنا تحصنا - 00:07:18ضَ
وانما قال ان اردنا تحصنا لان الغالب انها تريد التحصن ووليها يكرهها والا فلا يجوز اكراهها على البغاء حتى لو لم ترد تحصنا وقال مجاهد فتياتكم اماؤكم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:07:40ضَ
قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن مالك عن ابن شهاب انا عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن - 00:08:04ضَ
نعم هذه حديث ابن مسعود حديث ابي مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وظاهره العموم وانه شامل لجميع الكلاب حتى مما يباح اقتناؤه من كلب الصيد - 00:08:22ضَ
والحرف والماشية واما ما جاء من الاستثناء في بعض الاحاديث فانه ضعيف يقول عن ثمن الكلب ومهر البغي مهر البغي هو اجرتها على الزنا والعوظ الذي تعطى اياه على ذلك - 00:08:39ضَ
قال وحلوان الكاهن والكاهن هو الذي يدعي معرفة المغيبات في المستقبل وسمي هذا الاجر الذي يعطاه حلوانا لكونه يأخذه سهلا حلوا بدون تعب ولا مشقة فهذا الحديث يدل على تحريم هذه الثلاثة - 00:09:01ضَ
وهي ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وفيه ايضا دليل على تحريم اتيان الكهان ان الانسان يأتي يذهب الى الكهان والعرافين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا او عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة اربعين ليلة - 00:09:28ضَ
ومعنى لم تقبل له صلاة اي انه لا يثاب عليها معنى لا تقبل له الصلاة اي انه لا يثاب عليها وذلك ان نفي القبول الوالد في نصوص الكتاب والسنة يرد على وجهين - 00:09:53ضَ
الوجه الاول ان يكون المراد بنفي القبول نفي الصحة وذلك ضابط ذلك اذا كان النفي بفقد شرط او وجود مانع فان النفي هنا يخون للصحة. كقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ - 00:10:15ضَ
النفي هنا نفي للصحة لانه لفقد الشرط كذلك ايضا لا يقبل الله صدقة من غلول النفي هنا ايضا نفي للصحة للوجود لوجود مانع لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار وهكذا - 00:10:41ضَ
والوجه الثاني ان يكون نفي القبول بغير ذلك وحينئذ يكون المراد نفي الثواب ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة اربعين يوما - 00:11:01ضَ
وباجماع اهل العلم ان شارب الخمر لا يؤمر بقضاء هذه الصلوات بعد الاربعين فصلاته مجزئة. ولكنه لا يثاب عليها الا ان يتوب المهم ان اتيان الكهان والعرافين محرم واتيان الكهان والعرافين - 00:11:18ضَ
لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يأتيه فيسأله ويصدقه فهذا والعياذ بالله كفر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا او عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله - 00:11:42ضَ
عليه وسلم والحال الثانية ان يأتيه ويسأله من غير تصديق فهذا لا تقبل له صلاة اربعين يوما والحال الثالثة ان يأتيه ليسأله سؤالا ان يأتيه لامتحانه واختباره واظهار عجزه فهذا جائز بل قد يكون مطلوبا - 00:12:02ضَ
كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد ماذا خبأت؟ قال الدخ الاخفاء فلن تعدو قدرك فانما انت بالاخوان الكهان وقوله في الحديث الثاني نهى عن كسب الاماء هذا النهي - 00:12:26ضَ
محمول على ما اذا كانت الحرفة والصنعة صنعة محرمة او انها تفظي الى محرم. كما لو كانت تكتسب المال عن طريق الزنا والعياذ بالله. او عن طريق اه شيء محرم فان الله عز وجل اذا حرم شيئا حرم ثمنه. نعم. احسن الله - 00:12:46ضَ
قال رحمه الله قال حدثنا مسلم نوح قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحاده عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الاماء - 00:13:14ضَ
باب عصف الفحل قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث اسماعيل ابن ابراهيم عن علي ابن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عزف الفحل - 00:13:36ضَ
نعم عسب الفاحل هو ماؤه الذي يقذفه او يريقه في رحم الانثى والفحل هو الذكر من الابل او البقر او الغنم والنبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى عن عن عسب الفحل. يعني عسب الجمل او الثور او التيس. فلا يجوز ان يأخذ - 00:13:49ضَ
اجرة بان هذا مما يبذل مروءة وكرما ولكن لو ان انه اعطاه بدون مشارطة فان هذا لا بأس به فاذا اعطاه مثلا نقودا او اعطاه علفا لهذه البهيمة بدون ان يشترط ذلك فلا حرج لعموم قول النبي - 00:14:14ضَ
صلى الله عليه وسلم من صنع اليكم معروفا فكافئوه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب اذا استأجر ارضا فمات احدهما وقال ابن سيرين ليس لاهله ان يخرجوه الى تمام الاجل - 00:14:40ضَ
وقال الحكم والحسن وياس بن معاوية تمضى الاجارة الى اجلها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من خلافة عمر. ولم يذكر ان ابا بكر وعمر جددا الاجارة بعدما قبض - 00:14:59ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم الباب اذا استأجر ارضا فمات احدهما يعني ان الانسان اذا اجر عينا او عقارا من دار او ارض او نحوهما فمات احد المتعاقدين المؤجر او المستأجر - 00:15:20ضَ
فهل تنفسخ الايجارة او لا الصواب انها لا تنفسخ لان الاجارة حق لازم وحينئذ يقوم وارثه مقامه في الانتفاع بهذه العين الا اذا اتفق الطرفان على الفسخ فحينئذ لا بأس به. لا بأس بذلك. اما اذا لم يتفقوا فالايجارة كما سبق عقد لازم - 00:15:39ضَ
لا تنفسخ بموت احد المتعاقدين. ويدل لذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من خلافة عمر ولم يذكر ان ابا بكر وعمر جددا - 00:16:08ضَ
الايجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على انها لم تنفسخ في عندنا المزارعة نوع من الاجارة. نعم موتى النبي لا استنباطات دقيقة جدا لو استنباطات رحمه الله دقيقة جدا لا يدركها الانسان الا بالتأمل. نعم - 00:16:30ضَ
الله الي قال رحمه الله قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جويرية ابن اسماء عن عبد الله رضي الله عنه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها - 00:17:07ضَ
وان نمنع وان نمنع عمر رضي الله عنهما حدثه ان المزارع كانت تقرأ على شيء سماه نافع لا احفظه وانا رافع وانا رافع من خديج رضي الله عنه حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع - 00:17:27ضَ
وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حتى اجلاهم عمر وقول اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود يعني مساقاة ومزارعة فقد اعطاهم الرسول عليه الصلاة والسلام الارض يعملون فيها ولهم نصف الثمرة وللرسول صلى الله عليه وسلم نصفها - 00:17:44ضَ
وانما عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم اعني عامل اليهود. لان المسلمين كانوا في اول الامر كانوا مشغولين بالجهاد وليس هناك من يقوم بهذا العمل ولان اليهود كان لهم خبرة. ودراية بهذه الاراضي فلذلك استعملهم - 00:18:05ضَ
ولا حتى اجلاهم عمر وقد اختلف العلماء في سبب اجلائهم وقيل ان سبب ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى في جزيرة العرب دينان وقيل ان سببه قوله اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب - 00:18:27ضَ
وقيل ان سبب ذلك ان المسلمين كانوا في اول الامر في حاجة الى من يقوم على هذه الاراضي والمزارع فلما يا ترى المسلمون وكثر العمال استغنوا بانفسهم عن هؤلاء وقيل لانهم فدعوا - 00:18:48ضَ
العجل وقيل انهم اعتدوا على ابن عمر رضي الله عنهما. وفي المسألة اقوال نعم حديث رافع النهي على المزارعة الفاسدة الفاسدة ولهذا قال كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نؤجر على المبيانات واقبال الجداول فيهلك هذا ويسلم هذا فاما شيء معلوم - 00:19:09ضَ
من مضمون فلا. نعم كما جاء من النهي عن المزارعة فالمراد المزارعة الفاسدة التي يقول مثلا زارعتك على ان يكون لك ثمر النخل ولي ثمر العنب او يقول لك الثمر هذه السنة ويقول لي السنة القادمة - 00:19:43ضَ
لأن المزارعة والمساقاة والمغارسة نوع من الشركة والشركة لابد فيها من التساوي في المغنم والمغرم فلا بد ان تكون على جزء معلوم مشاع فلا تصح على معين. نعم. نعم لويس - 00:20:01ضَ
اذا كان من غير مشاركة لا بأس ما يجوز هذا طبيعي ها لا هذا مكافأة ما في بأس ولهذا في القرظ لو ان انسانا في القرظ دفع القرض واعطى اكثر ما في بأس - 00:20:34ضَ
لا اذا اذا علمنا انه يتخذ حيلة على اخذ الاجرة ما يجوز لكن لو انه مثلا اخذ اعطاه الفاعل ثم بعد ذلك كافأه شوف البغي البغي الظلم مهما الخمر يسمونه الشراب الروحي - 00:21:00ضَ
ما في فرق. هذا نفس البغي هادي المتعة قصدك يعني ما في فرق بين يوم مرة ولا شهر كله واحد لا هذي مسألة احسنت يعني لو اتفق معها قال مثلا على - 00:21:37ضَ
خمسة الاف ريال القاضي ماذا يصنع؟ يأخذ الخمسة من هذا الزاني ولا يعطيها الاخرى بان لا يجمع له بين العوظ والمعوض ها خمسة حطها في بيت بني المسلمين. ما لها حق. نعم. نعم - 00:22:18ضَ
الاجابة ما حدد لا النبي قال نعاملكم نقركم على ذلك ما شئنا ما شئنا جعل الخيار له. نعم ما هي لا المدة هنا الاجرة معلومة المدة غير معلومة ورضوا بذلك - 00:22:42ضَ
كما لو قلت بعتك بيع اجرتك هذا البيت على ان لي ما شئت يكون هنا جعل الخيار له عاملهم بشطر ما يخرج منها. هذي الاجرة اما بالنسبة للمدة قد نقركم - 00:23:23ضَ
نعم دليل على انها لأ مدى ما قال هو يجوز ان تكون مفتوح بس كونها ان تكون مفتوحة نزاع يحصل نزاع ولهذا الفقهاء اشترطوا تعيين المدة يشترط تعيين الاجرة تعيين العمل تعيين المدة - 00:23:45ضَ
لانه قد يأتي مثل بعد سنة يقول لا انا كنت ناوي سنة انا نويت سنتين كل ما يحصل فيه خلاف يضبط ما عندنا سلامة ابي سلم يختلف عن هذا نعم - 00:24:09ضَ
هذي اقرب ما لها الايجارة. نعم السلام لابد اجر معلوم والاجرة ايضا لابد ان تكون اين يكون ان تكون مدة محددة معلومة. وهنا النبي قال جعل الخيار له مثلا عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها. طيب المدة بين قال نقركم ما شئنا - 00:24:36ضَ