التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم البخاري غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين باب اوقات اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تصدق باصلك - 00:00:00ضَ
لا يباع ولكن ينفق ثمره فتصدق به. قال حدثنا صدقة. قال اخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه انه قال قال عمر رضي الله عنه لولا اي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:17ضَ
اه اما بعد هذه الترجمة باب اوقاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارض الخراجي ومزارعتهم ومعاملتهم المقصود بالترجمة ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يزارعون اوقاف النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته - 00:00:36ضَ
هذا ما كان عامل عليه اهل خيبر او يهود خيبر فكانوا مستمرين في ذلك نعم اذا مقصود الترجمة مزارعة الصحابة في اوقات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:00:56ضَ
قال عمر وقال عمر رضي الله عنه لولا اخر المسلمين ما فتحت قرية الا قسمتها بين اهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر طيب قوله في الحديث تصدق باصله - 00:01:17ضَ
لا يباع ولا ان تنفق ثمره فتصدق به وهذا حكمه من احكام الوقف ولهذا الوقف تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة وتصدق باصله لا يباع اي لا يباع ولا يوهب ولا يورث. ولكن تنفق ثمره - 00:01:33ضَ
الرقبة تكون وقفا والثمرة والغلة يتصدق بها وقول عمر رضي الله عنه لولا اخر المسلمين ما فتحت قرية الا قسمتها بين اهلها بين اهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:54ضَ
اه خايبة وهذا ايضا مناسب للترجمة لان مقصود عمر رضي الله عنه من الوقف مقصوده ان ينفع المسلمين الذين يأتون من من بعده بالخراج الذي يكون على هذه الاراضي المفتوحة - 00:02:11ضَ
علم قوله لولا اخر المسلمين المعنى ان عمر رضي الله عنه يقول لولا اخر المسلمين ما ما فتحت قرية الا قسمتها اي على الغانمين لانهم هم الذين عن الغانمين هم الذين جاهدوا - 00:02:29ضَ
حتى فتحت فهم احق من ومن غيرهم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب من احيا ارضا مواتا ورأى ذلك علي في ارض الخراب بالكوفة ورأى ورأى ذلك علي في ارض الخراب بالكوفة موات. وقال عمر من احيا ارضا ميتة فهي له. ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي - 00:02:48ضَ
الله عليه وسلم وقال في غير حق في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم فيه حق. ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله ابن ابي جعفر عن محمد ابن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها - 00:03:14ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعمر ارضا ليست لاحد فهو حق. قال عروة قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته طيب يقول رحمه الله باب من احيا ارضا بواتا الموات - 00:03:34ضَ
مشتق من الموت وهو عدم الحياة والموات يطلق ويطلق على امرين الامر الاول الارض الميتة التي لا حياة فيها ولا نبات الارض الميتة التي لا حياة فيها ولا نبات تسمى مواتا - 00:03:53ضَ
قال الله عز وجل واية لهم الارض الميتة احييناها والاطلاق الثاني انها تطلق على الارض التي ليس لها مالك اما اصطلاحا العرض الموات هي الارض المنفكة عن الاختصاصات وملكي معصوم - 00:04:17ضَ
اليوم ايه طيب اوراق شي تكتب طيب اذا هي اصطلاحا هي الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم فقولنا المنفكة اي الخالية التي ليس لها تعلق باحد والاختصاصات جمع مختص وضابط المختص ما يكون الانسان احق به من غيره الا انه لا يملك - 00:04:42ضَ
ضابط مختص ما يكون الانسان احق به من غيره الا انه لا يملك. مثل كلب الصيد والحرث والماشية هذا مختص لكن لا ايش يملك مثال مثال الاختصاص الاراضي التي تكون حول البلد وتتعلق بها مصلحة البلد - 00:05:18ضَ
من مدافن يعني الدافي يدفنون فيها الموتى او مسائل المياه او احتطاب او الاماكن التي يرتفقون فيها فيها او يرعون فيها انعامهم فمثل هذه لا يجوز احياؤها وملك معصوم بان لا يكون لها مالك معين. اذا الارض الموات اصطلاحا هي الارض المنفكة - 00:05:45ضَ
عن الاختصاصات وموكي معصوم. فليست مما يختص بالبلد فلو فرض مثلا ان ارضا حول البلد يتخذونها موضعا جلب مثلا الرمل او الحصى او منتزه لهم او يرعون فيها اغنامهم وانعامهم او مدفن للموتى فلا يجوز ايش؟ لا يجوز احياؤها - 00:06:12ضَ
او ملك معصوم بانت بان لا تكون مملوكة لشخص معين ثم ان الموات لا يخلو من حالين الحالة الاولى ما لم يجري عليه ملك لاحد الى الارض التي لم يجري عليها ملك سابق لاحد. ولا يوجد بها اثار عمارة - 00:06:36ضَ
فهذه تملك بغير خلاف فهمتم ما لم يجري عليه ملك لاحد ولم توجد عليه اثار العمارة فهذه تملك بالاحياء بغير خلاف لكن ما لم تكن من الاختصاصات كما سبق. الحالة الثانية من احوال الارض الموات ما جرى عليه ملك سابق - 00:07:03ضَ
ما جرى عليه ملك سابق وهذا على أنواع النوع الاول ما له ما لك معين اذ جرى عليه ملك سابق وله ما لك معين هذا ايضا على قسمين القسم الاول ما ملكه هذا الملك المعين بشراء - 00:07:26ضَ
او عطية فلا يملك بالاحياء وهذا قد حكي الاجماع عليه والقسم الثاني ما ملكه بالاحياء القسم الاول ما ملكه بماذا؟ ببيع او شراء او هبة او نحو ذلك. والثاني ما ملكه بالاحياء - 00:07:54ضَ
يعني احياه وملكاه. ثم تركه واندثر وعاد مواتا فهل يملك او لا يملك قيل انه يملك للعموم وقيل انه كالذي قبله لانه لما احياه ها دخل في في ملكه طيب النوع الثاني - 00:08:17ضَ
من انواع المواد ما يوجد فيه اثار ملك جاهلي ما يوجد فيه اثار ملك جاهلي فهذا يملك بالاحياء والنوع الثالث النوع الثالث ما جرى عليه ملك في الاسلام يعني ما عليه منك او جرى عليه ملك في الاسلام لمسلم او ذمي غير معين - 00:08:38ضَ
بمعنى ان مسلما احيا ولكن لا يعلم اين هو او ذميا او مثلا احياه ذمي ولا يعلم فله ملك في الاسلام يعني ملك في الاسلام لكن من ملكه احياه لا يعلم - 00:09:04ضَ
فهذا قيل انه يملك للعموم لانه ما دام انه لا يعلم له مالك معين فكالذي ليس له مالك معين. وهذا القول اقرب الى الصواب نكمل الحديث ايش مالهمكم معي؟ ما الاول ما بورك - 00:09:22ضَ
في شراء او عطية او هبة او ارث هذا يبقى على ما هو عليه الثاني ما ملك بالاحياء. بمعنى انه ان شخصا احيا ارضا اذا احياها ملكها ثم بعد ذلك تركها حتى اندثرت وماتت - 00:09:53ضَ
هل جاء شخص يريد ان يحييها فهل يملك ذلك لا نقول هي في القسم الاول. طيب في الحديث يقول آآ وقال عمر من احيا ارضا ميتة فهي له ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم حق. وفي الحديث الاخر من اعمر - 00:10:10ضَ
ليست في احد فهو احق قول من اعمر المراد بالاعمار هنا الاحياء لان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا من اعمر ارضا ليست لاحد اي ليست مملوكة لاحد. وفي الرواية الاخرى من احيا ارضا ميتة - 00:10:34ضَ
اذا اعمر يفسرها قوله ها احيا وليست لي احد يفسرها قوله ميتة فهو احق بها اي احق بها من غيره وحدث او حذف متعلق افعل للعلم به يقول من اعمر - 00:10:58ضَ
وفي لفظ من احيا طيب يستفاد من هذا الحديث وكذلك قول عمر عمر الحديث او قول عمر رضي الله عنه روي موقوفا ومرفوعا ويستفاد من من هذا الحديث فوائد منها اولا - 00:11:20ضَ
جواز الاحياء وانه من اسباب الملك الشرعي جواز الاحياء وانه من اسباب الملك الشرعي ومنها ايضا ان ان المحيي يملك ما احياه سواء كان مكلفا ام غير مكلف مسلما ام كافرا - 00:11:38ضَ
لكن بشرط ان يكون معصوما في عموم الحديث من احيا ارضا ميتة فهي له. من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها وظاهر الحديث من اعمر ارضا وقول من احيا ارضا ظاهره ان الاحياء - 00:12:06ضَ
لا يتحجج بمسافة معينة نقول من توحي فقط خمس مئة متر الف متر كما حصل احياءه ملك ولو كثر العموم ايش في عموم الحديث من احيا ومنها ايضا ان المرجع - 00:12:24ضَ
في صفة الاحياء الى العرف ووجه ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم اطلق الاعمار والاحياء والقاعدة ان ما ورد في الشرع مطلقا يرجع فيه الى الى العرف وقد ذكر اهل العلم رحمهم الله - 00:12:44ضَ
ان الاحياء يحصل بامور اولا ان يبني حول الارض حائطا منيعا جدارا منيعا فاذا بنى جدارا منيعا فانه يكون احياء ثانيا مما يحصل بالاحياء اجراء الماء الى الارض الموات ان نجريه اليها من بئر او عين - 00:13:04ضَ
او نهر او نحو ذلك او ان ان يحفر بئرا ويصل الى الماء اما لو حفر ولم يصل الى الماء فلم يحصل ماذا؟ الاحياء ثالثا ايضا مما يحصل بلحية ان يمنع - 00:13:33ضَ
عن الارض او يزيل عنها ما يمنع احيائها من اشجار واحجار ومياه الماء الماء يحصل به الاحياء. يحصل بجلبه الى الارض الاحياء ويحصل ايضا بابعاده عن الارض ها الاحياء يعني افرض مكان فيه غدير - 00:13:52ضَ
واراد ان يحييه ما لا يمكن ان يحييه هو الماء موجود فالماء يكون سببا سببا للاحياء يكون جلبه سبب الاحياء ويكون دفعه سببا للاحياء اذن يحياء يحصل نقول بما جرى به العرف - 00:14:21ضَ
ومنها ايضا ظاهر الحديث انه لا يشترط في احياء الموات اذن امام في قول من اعمر ارضا ليست لاحد فهو له. فهو احق وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها - 00:14:41ضَ
على قولين القول الاول انه لا يشترط اذن امام في عموم الحديث وهذا مذهب جمهور العلماء مذهب جمهور العلماء ووجه ذلك قالوا اولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط - 00:15:00ضَ
ذلك وثانيا ان الارض الموات ليست ملكا لاحد بل هي عين مباحة فلا يفتقر ملكها الى اذن كالاحتشاش والاحتطاب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار - 00:15:17ضَ
وكما انه لا يشترط في اه الاحتشاش والاحتطاب ان يأذن الامام فكذلك ايضا لا يشترط في الاحتشاء فكذلك لا يشترط ايضا في احياء الموات والقول الثاني انه يشترط اذن الامام - 00:15:44ضَ
انه لابد في احياء الموات وفي تملكه من اذن الامام وهذا مذهب ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد رحمهم الله واستدلوا اولا قالوا ان الارض الموات تحت ولاية الامام وسلطته - 00:16:04ضَ
ولا يستولى على ما تحت يده الا باذنه وثانيا ايضا ان الاحياء من غير اذن امام قد يكون سببا للتزاحم والنزاع والفوضى فيمنع لاجل ذلك وهذا القول هذا القول هو ارجح ان لم نقل هو المتعين - 00:16:28ضَ
من حيث السياسة وضبط الناس وعدم حصول الفوضى والنزاع ولا سيما في زمننا الان يعني لو قل قيل للناس من احيا ارضا ميتة فهي له. ماذا سيحصل واحد يستأجر وايتات - 00:16:53ضَ
يمشي في البراري ويبذر ها ويسقي يملك الملايين ويحرم الناس من الانتفاع بذلك ان الناس سابقا كانوا انما يحيون ما يعني آآ يحصل به انتفاعهم عندهم قناعة فتجده يحيي مثلا ارضا الف مئتين الفين مئتين ثلاث الاف متر - 00:17:15ضَ
ويزرعها الان دب الطمع والجشع في الناس فهذا القول يعني اشتراط ابن الامام هو الذي عليه العمل وهو المتعين في الواقع لضبط من لضبط الناس لان الناس الان لو فتح لهم الباب وقيل من احيا ارضا ميتة فهي له - 00:17:41ضَ
ها فلا تسأل عما يحصل من ايش من الفوضى طيب ويستفاد من هذا الحديث ايضا الرجوع الى العرف فيما لم يرد تحديده في قول من اعمر ارضا ليست ميتة فهي له - 00:18:02ضَ
قال عروة قضى به عمر في خلافته وهذا ايضا فيه فائدة وهي بيان ان هذا الحكم باق لم ينسخ وفيه ايضا الاحتجاج في فعل الصحابة رضي الله عنهم ولا سيما الخلفاء الراشدون - 00:18:20ضَ
ولا سيما ابو بكر وعمر الاحتجاج بفعل الصحابة رضي الله عنهم ولا سيما الخلفاء الراشدون ولا سيما ابو بكر وعمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخلفاء عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي - 00:18:40ضَ
وفي ابي بكر وعمر ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدوا ولكن هل الصحابة رضي الله عنهم هل الصحابة كلهم يحتج باقوالهم الجواب الصحابة رضي الله عنهم من حيث الاحتجاج باقوالهم - 00:19:05ضَ
على اقسام ثلاثة القسم الاول من نص الشارع على ان قوله حجة النص الشارع على ان قوله حجة الخلفاء الراشدين ومنهم ابو بكر وعمر فيحتج باقوالهم القسم الثاني من لم ينص الشارع - 00:19:26ضَ
على ان قوله حجة ولكنه عرف بالفقه في الدين ابن عمر وابن عباس وعبدالله بن عمرو بن العاص ومعاذ بن جبل وغيرهم رضي الله عنهم من الصحابة فهؤلاء ايضا يحتجوا - 00:19:52ضَ
في اقوالهم القسم الثالث ما سوى هذين القسمين يعني من لم ينص الشارع على ان قوله حجة ولم يعرف بفقه في الدين كاعرابي مثل قدم الى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله ثم عاد الى قومه - 00:20:09ضَ
فهذا لا يحتج بقوله ثم اذا قلنا ان قول الصحابي حجة كما هو القول الراجح فانه حجة فانه يكون حجة بشرطين الشرط الاول الا يخالف نصا والشرط الثاني الا يخالفه قول صحابي اخر - 00:20:25ضَ
فان خالف نصا فالمرجع والمرد الى ماذا من النص ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر - 00:20:50ضَ
فهمتم اقول قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر ثم تلف ليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. قال الامام احمد رحمه الله اتدري ما الفتنة - 00:21:13ضَ
الفتنة الشرك لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك والشرط الثاني الا يخالفه قول صحابي اخر فان خالفه قول صحابي اخر نظرنا الى المرجح - 00:21:30ضَ
وقد يكون الترجيح مع المفضول دون الفاضل لانه اقرب مثلا الى النص او الى القواعد قواعد الشريعة المهم ان الصحابة رضي الله عنهم يحتج اه بالنسبة للاحتجاج باقوالهم على هذه الاقسام الثلاثة - 00:21:51ضَ
فيحتج بقول الخلفاء لقول الخلفاء الراشدين ومن عرف بالفقه في الدين بشرطين الا يعارض نصا او او يخالف او يخالف يعارضه صحابي اخر. والله اعلم على الخلاف هذا الصنف الثاني فعله هل يكون احياء او لا؟ من علماء من يقول لا لا يكون احياء. ولا يعلم - 00:22:12ضَ
حتى لو اي اعلان ما نقول كالغاصب لانه معذور لكن يجب عليه ان يرفع يده لانه احيا ملكا احق به من غيرنا الا انه لا يملك بينه وبين ان يقال هو ما اذن الشارع بانتباع به - 00:22:51ضَ
صب وحدة لكن التعريف ذكرنا اولى لان فيه احقية ما يكون الانسان احق به من غيره ذكرت ما ما يمنع الاحقية الشارع طيب يأتي انسان الى شخص عنده كلب صيد يقول اذن الشارع لي ويأخذه - 00:23:13ضَ
واضح وقولنا ما يكون الانسان احق به من غيره هل يثبت احقيته؟ الا انه لا يملك. نعم ها ما يكون الانسان احق به من غيره انه لا يملك. الملك فرع عن آآ - 00:23:40ضَ
عن البيع والشراء كل ما يملك يجوز بيع وشراء. نعم - 00:24:14ضَ