صحيح البخاري

4- التعليق على صحيح البخاري كتاب الوكالة - فضيلة الشيخ أد.#سامي_الصقير - 27 صفر 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

اقسم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. قال امام المحدثين ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه - 00:00:00ضَ

في كتاب الوكالة قال رحمه الله باب اذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فاجازه الموكل فهو جائز. وان اقربه الى اجل مسمى جاز وقال عثمان ابن الهيثم ابو عمرو قال حدثنا عوف عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال - 00:00:19ضَ

وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فاتاني ات فجعل يحثو من الطعام فاخذته وقلت والله لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة - 00:00:37ضَ

قال فخليت عنه فاصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هريرة ما فعل اسيرك البارحة قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله - 00:00:52ضَ

قال اما انه قد كذبك وسيعود. فعرفت انه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيعود. فرصدته فجاء يحثو من الطعام فاخذت فقلت لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فاني محتاج وعلي عيال لا اعود فرحمته فخليت سبيله فاصبحت فقال لي رسول - 00:01:05ضَ

الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريرة ما فعل اسيرك؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال اما انه قد كذبك وسيعود فرصدته الثالثة فجاء يحث من الطعام فاخذته فقلت لارفعنك الى رسول الله - 00:01:25ضَ

وهذا اخر ثلاث مرات. انك تزعم لا تعود ثم تعود. قال دعني اعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هو؟ قال اذا او الى فراشك فاقرأ اية الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم حتى تختم الاية - 00:01:41ضَ

انه لن يزأ فانك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح فاصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل اسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم انه يعلمني كلمات ينفعني الله - 00:01:58ضَ

ينفعني الله بها خليت سبيلا قال ما هي؟ قلت قال لي اذا اويت الى فراشك فاقرأ اية الكرسي من اولها حتى تختم الاية. الله لا اله الا هو الحي القيوم - 00:02:14ضَ

وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكانوا احرص شيء على الخير وقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انه قد صدق قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا ابا هريرة؟ قال لا قال ذاك - 00:02:28ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله باب اذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فاجازه الموكل - 00:02:46ضَ

فهو جائز اي انه اذا تصرف الوكيل تصرفا لم يأذن له فيه من وكله ولكنه اجازه بعد ذلك فانه يكون جائزا وهو ما يسمى تصرف الفضولي وقوله في اول الحديث فجعل يحثو من الطعام - 00:03:02ضَ

يعني ان ينثروا الطعام في وعائه ثم ذكر الحديث وفي اخره قال صدقك وهو كذوب صدقة وهو كذوب لما اثبت النبي صلى الله عليه وسلم الصدق واوهم هذا الاثبات ان يكون مدحا - 00:03:25ضَ

استدرك فقال وهو كذوب اي صدقة في هذا القول مع ان مع ان من عادته الكذب وفي المثل ان الكذوب قد يصدق فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا جواز التوكيل في حفظ الزكاة ودفعها - 00:03:45ضَ

لان الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ابا هريرة في ذلك ومنها ايضا جواز تصرف الوكيل في فيما وكل فيه اذا اذن في ذلك الموكل لان ابا هريرة رضي الله عنه - 00:04:10ضَ

تصرف تصرفا لم يؤذن له فيه من حيث الاصل. لكن اذن له الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها ايضا جواز جمع زكاة الفطر من جماعة ثم اخراجها لا يجوز ان تجمع من جماعة ثم تخرج - 00:04:29ضَ

ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يجوز ان يعطى الواحد ما يلزم الجماعة وان تعطى الجماعة ما يلزم الواحد بمعنى لو ان جماعة اعطوا زكاة فطرهم لشخص ولو ان شخصا فرق زكاة فطره على اكثر من واحد جاز. لكن الاخير وهو ان يفرق الواحد زكاة الفطر - 00:04:51ضَ

اكثر من واحد مقيد او مشروط بما اذا كان ينتفع بذلك مثلا اذا فرق الصاع بحيث انه يعطي شخصا او كل شخص ما لا يحصل به النفع والغناء فحينئذ لا يجزئ. فمثلا لو كان صاع - 00:05:17ضَ

يأخذ حفنة او قليل ويعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا بحيث انه لا ينتفع كل واحد بما اه اعطي ففي هذا الحال نقول هذا لا يحصل به مقصود الشارع من الاغناء - 00:05:34ضَ

ومنها ايضا جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد ولو باكثر من يومين اذا كانت تدفع لولي الامر لان ولي الامر نائب عن الفقراء فهو وكيل عنهم فيجوز ان تدفع صدقة الفطر - 00:05:51ضَ

الى ولي الامر ومن يقوم مقامه ولو قبل العيد باكثر من يومين بل حتى في اول رمضان واعلم ان ان القابض بصدقة الفطر على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يقبضها بوكالة عامة - 00:06:14ضَ

ان يقبض صدقة الفطر بوكالة عامة الجمعيات الخيرية والممرات ونحوها هؤلاء ما في ايديهم كما في يد الفقير لانهم وكلاء عن الفقراء بمقتضى عقد انشاء هذه الجمعيات بان ولي الامر حينما اذن لهم في انشاء هذه الجمعيات اذن لهم على ان يقوموا - 00:06:39ضَ

على ان يكونوا وكلاء عن من الفقراء والمساكين وبناء عليه فلو قدر ان هذه الجمعية او هذه المبرة ورد اليها زكوات كثيرة ووزعوا ما وزعوا منها وبقي منها بقية. فلا حرج ان يبقوها عندهم وان ينفقوها عليهم اثناء السلام - 00:07:05ضَ

لان ما في ايديهم كما في يد ها الفقير القسم الثاني ان يكون القابض بصدقة الفطر وكيلا خاصا كما لو اراد شخص السفر في اخر رمضان وقال لي جاره او صديقه اذا جاء شيء من صدقة الفطر فاقبضه نيابة عني - 00:07:29ضَ

فقبض فهذا ايضا ما في يده كما في يد الفقير حتى لو لم يعطه الا بعد نحو شهر او شهرين والقسم الثالث ان يكون القابض في صدقة الفطر متبرعا فهذا - 00:07:55ضَ

يجب ان يصرف ما يقبضه على المستحقين قبل صلاة العيد لانه ليس وكيلا لا عاما ولا خاصا وهذا قد يفعله بعض الاخوة من الذين يريدون الخير تجده مثلا يطوف في الأحياء - 00:08:16ضَ

ويأخذ من الناس الصدقات عندكم زكاة فطر انا اعرف اعرف اناسا فيأخذ من هؤلاء ومن هؤلاء ومن هؤلاء ثم يقوم بتوزيعها فهذا لم يوكل من قبل الفقراء لا وكالة عامة ولا خاصة فيجب - 00:08:33ضَ

ان يصرف ما يرد اليه على الفقراء قبل صلاة العيد. لتقع موقعها ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان الشيطان قد يتمثل بصورة الانسان لان الشيطان هنا تمثل بصورة انسان واتى الى ابي هريرة رضي الله عنه - 00:08:50ضَ

ومن فوائده ايضا ان الجن يأكلون من طعام الانس بل وربما يتكلمون بكلام الانس بل ويسرقون ويخدعون لان هذا الرجل الذي هو في الاصل شيطان تكلم واخبر انه يأكل الى غير ذلك - 00:09:13ضَ

وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الجن او ان مسلمي ان مؤمن الجن يجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه اوفر ما يكون لحما وفيه ايضا دليل على فضيلة الرحمة للخلق - 00:09:36ضَ

وان كان المرحوم فاسقا او كافرا الرحمة حتى للبهائم وحتى للكفار والفساق هي من الصفات المطلوبة ومنها ايضا مشروعية قبول الحق مما ممن جاء به ولو كان كافرا الحق يقبل من اي شخص - 00:09:56ضَ

حتى لو كان كافرا او فاسقا او غيره ويدل لقبول الحق ممن جاء به مهما كان قول الله عز وجل عن المشركين واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها - 00:10:21ضَ

فذكروا امرين وجدنا عليها اباءنا والثاني والله امرنا بها فاقرهم الله عز وجل على الامر الاول ولم يقرهم على الامر الثاني. بل انكر عليهم. فقال قل ان الله لا يأمر بالفحشاء - 00:10:42ضَ

لانهم قالوا والله امرنا بها فانكر عليهم ولم يقل ولم لم تجدوا اباءكم. لانهم قد وجدوا اباءهم على على ذلك ومنها ايضا اه مشروعية الوفاء بالعهد لان ابا هريرة رضي الله عنه لم يتعرض له بعد التعليم - 00:11:01ضَ

وفيه ايضا ظهور اية من ايات الرسول صلى الله عليه وسلم لاخباره عن امر غيبي بقوله في اخر الحديث اتدري من اه تخاطب منذ ثلاث ليال ومنها ايضا فضيلة اية الكرسي. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قرأ اية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من - 00:11:25ضَ

والله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح ومنها ايضا ان الشيطان قد قد يقرأ شيئا من القرآن الشيطان قرأ الله لا اله الا هو الحي القيوم وكذلك الساحر والكاهن ومنها ايضا ان الكذوب قد يصدق - 00:11:49ضَ

انك تذوب قد يصدق لقوله صدقة وهو خدوب احسن الله اليك قال رحمه الله باب اذا اذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود قال حدثنا اسحاق قال حدثنا يحيى ابن صالح قال حدثنا معاوية هو ابن سلام عن يحيى قال سمعت عقبة ابن عبد الغافر انه سمع ابا سعيد الخدري - 00:12:16ضَ

الله عنه قال جاء بلال رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا؟ قال بلال كان عندنا - 00:12:44ضَ

تمر ردي فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك عين الربا عين الربا لا تفعل. ولكن اذا اردت ان تشتري فبيع التمر ببيع اخر ثم اشتريه - 00:12:56ضَ

طيب هذا الحديث يقول باب اذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود وهذا يدل على فساد العقد وظاهره ولو كان ولو كان العاقل جاهلا ثم ذكر حديث ابي سعيد قال جاء بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:15ضَ

بتمر بني وهو نوع من التمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا؟ يعني هذا التمر البرني قال بلال كان في تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع - 00:13:38ضَ

ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اوى هذه كلمة تقال تشديدا وتغليظا في شأن الربا هنا عين الربا عين الربا يعني هذا الذي فعلت عين الربا لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري فبعد تمر ببيع اخر ثم - 00:13:52ضَ

فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا جواز تصرف الفضولي اذا اجازه من له الحق لان اه بلال رضي الله عنه هنا تصرف فباع واشترى ومنها ايضا جواز وصف الطعام - 00:14:16ضَ

في قوله كان عندي تمر رديء وفيه دليل على جواز وصف التمر او وصف الطعام بالرداءة ولا يرد على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط - 00:14:43ضَ

ان اشتهاه اكله والا تركه لان هذا من باب الخبر وذلك ان عيب الطعام ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يكون على سبيل الخبر ان يكون على سبيل الخبر - 00:15:01ضَ

ومنه هذا الحديث وكما لو كان جوابا عن سؤال فلا بأس ما رأيك في هذا الطعام؟ فقال رديء جيد القسم الثاني ان يعيب صنعة الطعام كقوله هذا طعام لم يحصن طبخه او مالح او خانز او نحو ذلك فهذا لا بأس به - 00:15:24ضَ

ما لم يكن فيه كسر لقلب صانعه فان كان الصانع للطعام ينكسر قلبه فلا والقسم الثالث ان يعيب الطعام ذاته على سبيل الاحتقار والذنب فهذا الذي يدخل في الحديث اذا المراد بعيب الطعام المنهي عنه ان يعيب الطعام ذاته لا لمصلحة - 00:15:49ضَ

اما اذا عابه اخبارا او اخبر بما يكون عيبا اخبارا او جوابا عن سؤال او ينتفع صانعوا الطعام بذلك فيستدرك فلا حرج ومنها ايضا جواز الترفه باختيار الطعام الاجود اذا كان حلالا - 00:16:14ضَ

لان بلال رضي الله عنه باع الرديء واشترى جيدا ومنها ايضا ان اختيار الاجود من الطعام والاحسن لا ينافي الزهد لا ينافي الزهد لان الزهد ترك ما لا ينفع في الاخرة - 00:16:37ضَ

والورع ترك ما يضر في الاخرة ويكون اختيار الاجود غير مناف للزهد اذا قصد بهما الاستعانة على طاعة الله عز وجل لاجل ان يعرف منة الله تعالى عليه. فيتنعم بنعمه - 00:16:59ضَ

فيكون اختيار اجود حينئذ او الاحسن يكون عبادة يثاب عليها وتنفعه في الاخرة ومنها ايضا تحريم بيع التمر بالتمر متفاضلا بقول تبعت منه صاعين بصاع فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بل قال اوه عين الربا - 00:17:22ضَ

ومنها ايضا انه لا عبرة اختلاف النوع والجودة والرداءة في الرباويات فاختلاف الصفة لا يسوغ التفاضل فيما يحرم التفاضل فيه وكذلك ايضا اختلاف النوع فلو كان عنده تمر رديء وعنده تمر جيد. قيمة هذا الرديء الكيلو بخمسة ريالات - 00:17:47ضَ

والجيد الكيلو بخمسين ريالا فاراد ان يبيع صاعا من الرديء صاعا من الجيد بصاعين من الرديء فان هذا لا يجوز ولهذا من القواعد المقررة في الربا انه لا عبرة في الجودة والرداءة - 00:18:17ضَ

لا عبرة بالجودة والرضئة. وكذلك ايضا لا عبرة لاختلاف النوع فلا يجوز مثلا ان يبيع تمرا من السكر بتمر من البرح على ان هذا نوع وهذا نوع. لان الكل جنس ها جنس - 00:18:37ضَ

واحد فهمتم وهو الجنس عرفه الفقهاء لانه ما له اسم ما له اسم خاص يشمل انواعا والنوع ما له اسم خاص يشمل افرادا وقد يكون الشيء جنسا باعتبار ما تحته - 00:18:52ضَ

ونوعا باعتبار ما فوقه فمثلا التمر جنس. التمر جنس منه كذا وكذا وكذا وكذا. هذه ماذا؟ انواع والسكري مثلا نوع منه كذا ومنه كذا ايضا هذه أفراد كذلك ايضا الحبوب - 00:19:17ضَ

الحبوب جنس منها البر الشعير الذرة هذه ماذا انواع ثم البر انواع. افراد. يعني تحت هذا النوع افراد الجنس ما له اسم خاص. يشمل انواعا والنوع ما له اسم خاص. يشمل افرادا. وقد يكون - 00:19:38ضَ

الشيء جنسا باعتبار ما تحته ونوعا باعتبار ما فوقه ومن فوائد هذا الحديث ايضا حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم وحكمته حيث منعه من البيع المحرم وارشده الى الطريق المباح - 00:20:02ضَ

ويتفرع على هذه الفائدة فائدة اخرى وهي ان المشروع للمفتي اذا ذكر الحرام او منع الناس من امر ان يرشدهم الى المباح حتى لا يغرق الابواب دون الناس فيقع في الحرام - 00:20:23ضَ

فاذا منعهم من امر ذكر ما يكون ما ما يسد مسده وما يقوم مقامه وشاهدوا ذلك في كتاب الله عز وجل. يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرن - 00:20:44ضَ

ومنها ايضا ان بعض العلماء استدل بهذا الحديث على جواز الحيل لانه في رواية بعي الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا اي اشتري بعوضه تمرا جيدا قالوا وهذا يدل على - 00:21:01ضَ

وهذا يدل على كونه يبيع الصاعين بصاع وهذا بدل هذا بدل عن كونه يبيع الصاعين بالصاع من يبيع هذا ثم يشتري بثمنه صاعين ولكن هذا الاستدلال فيه نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بع تمر بالدراهم - 00:21:18ضَ

وهذا قول مطلق فلم يقل اشتري ممن بعت منه. اشتري ممن بعت عليه او اشتري من غيرها فاطلق والمطلق يقيد لما جاءت به السنة من تحريم الحيل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بادنى الحيل - 00:21:43ضَ

والحيل محرمة الحيل محرمة في الشريعة وضابط الحيلة ان يتوصل الى اسقاط واجب او فعل محرم في فعل ظاهره الاباحة ان يتوصل الى اسقاط واجب او فعل محرم بفعل ظاهره الاباحة - 00:22:12ضَ

فمثلا لو اراد ان يسقط واجبا الفطر في رمضان تسافر مسافة قصر فيأكل ويشرب ثم يرجع هذا حيلة على اسقاط ماذا؟ واجب او فعل محرم كمسألة العينة بان يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يرجع ويشتريه - 00:22:39ضَ

حيشتريه حالا باقل ومنها ايضا ان العقد اذا وقع على هذه الصورة وهذه الصفة فهو فاسد لان النبي صلى الله عليه وسلم امر برده وقال اوه عين الربا وهذا يدل على فساد العقد - 00:23:02ضَ

ولو كان العاقل جاهدا حتى لو كان جائعا ولا يقال انه يصح من الجاهل بل ان كان جاهلا فانه لا يأثم. اما من جهة صحة العقد فالعقد لا يصح لان ما - 00:23:21ضَ

اوصي المنع منه لا يفرق فيه بين العالم والجاهل ما قصد المنع منه لا يفرق فيه بين العالم والجاهل بل هم على حد سواء لكن ان كان جاهلا ارتفع عنه الاثم - 00:23:39ضَ

وان كان عالما ثبت الاثم في حقه نعم تعال هذا نقول العقد اذا وقع على هذه الصفة يكون فاسدا. نعم اذا كانت الحيلة مباحة وتسميتها حيلة من باب التجوس كما جاء في الحديث ان الانسان اذا احدث واراد ان يخرج يضع يده على انفه - 00:23:57ضَ

كأنه خرج منه دم او اصابه رعاف هذا في الواقع يعني حيلة لكنها حيلة مباحة الحيل المحرمة ضابطها ما تقدم ان يفعل ان يقصد اسقاط واجب او فعل محرم بفعل ظاهره الاباحة - 00:24:30ضَ

نعم ايضا على العبادات لا هذي حق الله اما حقوق العباد الفرق بين حق الله وحق العباد. ولذلك ما نهي عنه بذاته ان كان عبادة فانها تكون فاسدة وان كانت معاملة وتتعلق بالخلق - 00:24:50ضَ

توقف على اجازته ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب. شف من هي عنه ذاته. فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. فاثم ذات الخيار فرع عن صحة - 00:25:25ضَ

فما نهي عنه لذاته ان كان عبادة اقتضى الفساد وان كان معاملة توقف الفساد وعدمه على اجازة من له الحق في اي مسلم طيب اقرأه ها كيف لا لا ايمان يطلق عليه الشيطان - 00:25:40ضَ

كلهم - 00:26:16ضَ