الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد. نستأنف درسنا في منار السبيل في شرح الدليل كنا قد وقفنا في كتاب المواريث - 00:00:20
في قوله فصل في احكام الجد مع الاخوة نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولك ولوالدينا ومشايخنا المسلمين رب العالمين - 00:00:35
قال رحمه الله تعالى فصل في احكام الجد مع الاخوة بالجد مع الاخوة ذكورا او اناثا لابوين او لاب والجد ابو الاب لا يحجبه حرمانا غير الاب حكاه ابن منذر اجماعا وقد كان السلف يتوقون الكلام فيه جدا. فعن علي رضي الله عنه من سره من سره ان يتقحم جرى في - 00:00:57
جهنم فليقضي بين الجد والاخوة فقال ابن مسعود سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد. لا حياه الله ولا بياه. وروي عن عمر رضي الله عنه انه لما طعن عضلة الوفاة قال احفظوا عني ثلاثا لا اقول في الجد شيئا ولا اقول في الكلالة شيئا قال اولي عليكم احدا - 00:01:19
وذهب ابو بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير الى ان الجد يسقط جميع الاخوة والاخوات من جميع الجهات كالاب وروي عن عثمان وعائشة وابي بن كعب وجاء بن عبدالله وابو الطفيل وعويدة ابن الصامت وهو مذهب ابو حنيفة وذهب علي بن ابي طالب - 00:01:42
زيد ابن ثابت وابن مسعود الى توريدهم معه ولا يحجبونهم به على اختلاف بينهم وهو مذهب مالك الشافعي واحمد بن حنبل وابي يوسف ومحمد لثبوت ميراثهم للكتاب العزيز. فلا يحجبون فلا يحجبون فلا يحجبون الا بنص او - 00:02:00
اجماع او قياس ولم يوجد ذلك واللي تساويهم في سبب استحقاق فان الاخ والجد يدليان بالاب بالاب الجد للاب. الجد ابوه واخ ابنه فقرابة بنوة لا تنقص عن قرابة الابوة. بل ربما كانت اقوى فان اقوى فان الاب فان الابن يسقط تعصيب الاب - 00:02:17
قوله رحمه الله فصل في احكام الجد مع الاخوة يعني مات ميت وترك اخا شقيق او اختا شقيقة واخا لاب او اختا لاب وجدت فهل الجد آآ يحجب الاخوة الاشقاء والاخوات الشقيقات او الاخوة لاب - 00:02:41
والاخت لاب او لا يحجب نتعلم اصل المسألة فان قلنا هل للجد ذكر في القرآن باسم الجد؟ الجواب لا الذي جاء في القرآن لابويه لكل واحد منهما اذا لابوي دخل الجد في كلمة الاب - 00:03:10
مثل ما قلنا ان ابن الابن غير موجود في القرآن فكيف يرث قلنا لقوله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم فيدخل في كلمة الاولاد الابن وابن الابن فالابن يحجب ابن الابن. الاب يحجب الجد - 00:03:33
طيب اذا لم يوجد اه الابن يرث ابن الابن. لم يوجد الاب يرث الجد هذا لا اشكال يا اخي الجد لا يحجبه حجب حرمان الا الاب وهذا بالاجماع الجد لا يحجبه لا يحجبه حرمانا الا الاب. وهذا بالاجماع - 00:03:54
طيب اذا نزلناه مكان الاب الاب يحجب الاخوة مر معنا من الاخوة الاشقاء والاخوة اللي اب والاخوات الشقيقات والاخوات لاب لا يرثون مع وجود الاب صح ولا لا؟ نعم لان الاب اذا مات يرجع ميراثه اليهم - 00:04:19
فلماذا يرثون فكذلك الجد فكذلك الجد عند جماهير العلماء على كل حال توريث الاخوة مع الجد مذهب جمهور العلماء مذهب الجمهور وهي مسألة خلافية بين الصحابة ولكن لانها كانت مسألة عويصة فكثير من الصحابة والتابعين كانوا - 00:04:41
يتورعون في الحديث في مسائل توريث الاخوة مع الجد ولا يصح اثر علي رضي الله عنه ولا يصح اثر ابن مسعود سلونا عن عضلكم عظلكم اي عما اشكل عليكم يسألونا عن عقلكم يعني عما - 00:05:16
اشكل عليكم اسألونا عن عظلكم واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بيه الذي يترجح انما ذهب اليه الصديق وابن عباس وابن الزبير وهو مذهب مروي عن عثمان وعائشة وابي بن كعب وجابر - 00:05:37
وبالطفيل وعبادة وهو مذهب ابي حنيفة انه هو الراجح ان الجد ها اكتبوا ذهب ابو بكر الصديق اكتب عليه رقم واحد وهذا هو الراجح مذهب ابي حنيفة هو الراجح لماذا هو الراجح - 00:06:02
لانه كالاب ويرث ميراث الاب لانه كالاب ويرث ميراث الاب فينبغي ان ينزل منزلته يلا خلونا نسألكم هل ابن الاخ يرث مع وجود الاخ لا يرث وهو يحجبه صح ولا لا؟ طيب هل العم يرث مع وجود الاخ - 00:06:24
لا يرث مع وجود الاخ لماذا؟ لان الاخ اقرب من من العم فكذلك الاخوة يحجبون مع العم لانه نزل منزلة الاب والاب اقرب من الاخوة قوله وذهب علي بن ابي طالب اكتبوا رقم اثنين هذا القول الثاني - 00:07:00
وذهب علي بن ابي طالب وزيد ابن ثابت وابن مسعود الى توريثهم معه ولا يحجبونهم به على اختلاف بينهم طيب هم اختلفوا فيما بينهم كيف يورثون الجد مع الاخوة اختلفوا - 00:07:25
اختلافهم دليل على عدم ظبط المسألة وان ما ذهب اليه الاحناف هو الصواب اذ لو كانت المسألة منضبطة لما وقع النزاع نزل الجد منزلة الاب وخلاص. انتهينا من الاشكالات كلها - 00:07:46
لكن لما ما تنزل الجد منزلة الاب وتعطيه ما بواسطة من ادلب وهو الاب ثم لا تنزله منزلة الاب فتقع في الاختلاف وفي التنازع وقلنا هذا مذهب الجمهور ما لك والشافعي واحمد - 00:08:08
وابي يوسف ومحمد وهما الصاحبا صاحب ابي حنيفة رحمهما الله تعالى ما دليلهم؟ قال الشارح لثبوت ميراثهم بالكتاب العزيز. فلا يحجبون الا بنص هل هذا الاستدلال يستقيم الاخوة ميراثهم ثابت بنص الكتاب - 00:08:29
طيب قد يقول قائل ان الاخوة ميراثهم ثابت بنص الكتاب ما عدم مع وجود الكلالة الان لا يوجد كلالة يوجد اصل وارد صح ولا لا اذا كيف تقولون لثبوت ميراثهم بالكتاب العزيز؟ ميراث الاخوة ثابت بالكتاب العزيز ان كانت - 00:08:59
قضية قضية كلالة وما هي الكلالة هي ها هذا موجود لا اصل وارث ذكر ولا فرع وارث هذا هو مسألة الكلام قال ابن عباس يقول ها؟ ان ابن عباس تنزلون نزلة الابن الابن نزلة الابن والجد لا ينزل نزلة ايه ولذلك كان يقول لهم ماذا؟ اباهلكم عند الكعبة - 00:09:23
يقول فليتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل الاب الاب ابا كلام صحيح مستقيم قوله او اجماع نقول نعم لا يوجد اجماع او قياس القياس موجود كيف القياس - 00:09:53
نزل الاب الجد منزلة من ادلى به وهو الاب كما ننزل ابن الابن منزلة الابن الذي ادلى به. اذا قياس صحيح ولتساويهم في سبب الاستحقاق نقول سبب الاستحقاق ان هذا اصل وارث - 00:10:14
وهذا ها حاشية والقاعدة ان الاصل يقدم على الحاشية الاخوة من الحواشي والجد اصله. والجد اصل ثم اذا مات الجد فمن يرثه يرثه ابناؤه او ابناء ابنائه قال ولتساويهم في سبب الاستحقاق فان الاخ والجد يدليان بالاب - 00:10:35
الجد ابوه والاخ ابنه وقرابة البنوة لا تنقص او لا تنقص عن قرابة الابوة لا شك ان الاخ لماذا يرث لاحظ الان قياسنا غير مستقيم يقولون الاخ لماذا يرث لانه - 00:11:08
ابن الاب والجد يرث لانه اب الاب. نقول هذا غير صحيح. الاخ يرث لانه اخو الميت ميت مهم لانه لانه ابن الاب فإن هذه المسألة فهذا قياس غير صحيح قال بل ربما كانت اقوى فان الابن يسقط تعصيب فان الابن يسقط تعصيب الاب - 00:11:31
نعم الابن يسقط تعصيب الاب فيرث من من العصب الى السدس الابن هذا اذا كانوا لان جهة البنوة اقوى من جهة الابوة اما جهة الاخوة فليست اقوى من جهة الابوة - 00:12:02
نعم السلام عليكم قال رحمه الله تعالى والجد مع الاخوة الاشقاء او الاب ذكورا كانوا او اناثا كاحدهم في مقاسمتهم المال او ما ابقت الفروق لانهم تساووا في ادلة بالاب فتساووا في الميراث - 00:12:21
فان لم يكن هنالك فان لم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خير امرين اما المقاسمة ان كان الاخوة اقل من اثنين او ثلث جميع المال ان كانوا اكثر من امثلين وان كانوا مثليه استوى له الامران ولا ينظر ولا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذي الفرض. لانه اذا كان مع الام اخذ مثليه ما تأخذ - 00:12:39
لانها لا تزال لا تزاد عن الثلث والاخوة لا ينقصون والاخوة لا ينقصون الام عن السدس. فوجب الا ينقصوا الجد عن ضعفه عن عن ضعفه والثلث. يعني هذه المسألة الان مشينا على قول من؟ على قول زيد وهو قول الجمهور - 00:13:01
الجد مع الاخوة الاشقاء او الاب ذكورا كانوا او اناثا كاحدهم طبعا الجد مع الاخوة الاشقاء ذكورا كانوا اناثا كاحدهم ما في اشكال لكن ذكر الاب هنا موجود عندك او الجد اقرأ والجد مع؟ والجد مع الاخوة الاشقاء او الاب - 00:13:21
ذكورا كانوا او اناث كاحدهم في المقاسمة بالماء لماذا اقحم الاب في المسألة لا الاخوة الاب او اخوا ها ماشي نعم الجد مع الاخوة الاشقاء او مع الاخوة الاب. نعم. هذا يستقيم - 00:13:46
او مع الاخوة لاب ذكورا كانوا اناثا كاحدهم شلون جعلوه كاحدهم باعتبار ان الجد ادلى بواسطة الاب والاخ ادلى بواسطة الاب فاجعلوهما في منزلة واحدة يعني الجد ينزل كاخ الجد خلوه اخ - 00:14:04
شفتوا التناقض شلون الجد خلوه اخ فقالوا هو هو يصير مثل احدهم كأنه كلالة اذا لاحظ الان كم حالة للجد مع الاب اما كاحدهم في مقاسمتهم المال او ما ابقت الفروض لانهم تساووا في الادلاء بالاب فتساووا في الميراث. لو مات ميت - 00:14:28
وترك جدا على قول زيد رضي الله عنه لو مات ميت وترك جدا واخ واخت شقيق المسألة في هذه الصورة للذكر مثل حظ الانثيين. الجد يصير كأنه اخ ذكر قياسهم على ان الاب يحجب الاخوة - 00:14:56
ويحجب الاب ويحجب الجد الموت يدهنه الاخوة او يرثه الاب الجد. ايه. هذا قياسه. هذا قياسه. هذا قياسه ان الاب اذا كان موجودا يحجب الجد ويحجب الاخوة. الاخوة اذا لما مات - 00:15:17
لا يوجد شيء يحجب الاب. طيب لماذا ورثتم الجد اليس لانه ينزل منزلة الاب؟ قالوا لا انما ورثناه لانه جد وليس ولا ينزل منزلة الاب. طب لماذا تعطونه الباقي؟ لو كانت المسألة لو مات ميت - 00:15:38
لاحظوا الان لو مات ميت وترك بنتا وجد كيف يقسمون المال البنت لها النصف النصف والباقي للجد فرضا صح ولا لا؟ او تعصي. اذا ليش صاحب سدس ليس صاحب سدس. على كل حال هذا قياسهم - 00:15:55
اذن اذا كان الجد مع الاخوة الاشقاء او مع الاخوة لاب فهو كاحدهم في مقاسمتهم المال او ما ابقت الفروض لانهم تساووا في الادلاء بالاب فتساووا في الميراث فان لم يكن هناك صاحب فرض هذه السورة الاولى الان - 00:16:20
مات ميت وترك اخا شقيقا واختا شقيقة وجد هذه صورة المسألة فان لم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خير الامرين ها اما المقاسمة ان كانت الاخوة اقل من مثليه - 00:16:41
اما المقاسمة يصير واحد مثلهم اذا كان الاخوة واحد واثنين اذا زادوا لا شوفوا التناقض اذا حط على كلمة اما المقاسمة رقم واحد ها هذي الحال الاولى ثم قال او ثلث جميع المال ان كانوا اكثر من مثليه - 00:17:06
حط عليه رقم اثنين وان كانوا مثليه استوى له الامران حط عليه رقم ثلاثة صارت الاحوال للجد مع الاخوة ثلاثة احوال اما المقاسمة ان كان الاخوة اقل من مثليه او ثلث جميع المال ان كانوا اكثر من مثله. شلون سورة المسألة - 00:17:32
لاحظ الان مات ميت وترك جدا وثلاثة اخوة اشقاء واخت شقيقة كم صار عددهم الان ثلاثة اخوة الشقيقة اكثر من مثليه صح؟ اثنين المقصود فيه ايوا ها؟ مثليه مقصود مثلي الجد - 00:18:02
يعني الجد يعتبر واحد ومن اثنين اثنين فاذا كانوا الاخوة اشقاء اثنين والجد فله معهم المقاسمة هذه الحالة الاولى كل الثلث هاي ها ثلث الحالة الثانية ان كانوا اكثر من مثليه - 00:18:26
او ثلث جميع المال ان كانوا اكثر من اثنين فلنعطي الجد ثلث المال يعني مثلا مات ميت وترك جدا وثلاثة اخوة اشقاء فلجد الثلث والثلثان للاخوة الاشقاء فهمنا هذه؟ هاي السورة الثانية - 00:18:45
طيب الصورة الثالثة وان كانوا مثليه استوي له الامران لاحظ ان كانوا مثليه استوى له الامران. ان كان الاخوة اقل من مثلين اخ شقيق وجد واخت شقيق ففي هذه الحالة - 00:19:06
للجد يدخل للذكر مثل حظ الانثيين خلصنا ما دام اخ شقيق واخت شقيق المسألة من كم الاخ يعتبر على الاثنين ثلاثة وهو اثنين خمسة المسألة من خمسة للجد اثنين وللاخ الشقيق اثنين وللاخت الشقيقة واحد - 00:19:27
هذه الصورة الاولى اقل من مثله او الثلث جميع المال ان كانوا اكثر من مثله مثل ما ذكرنا في مسألة الخمسة ثلاث اخوة اشقاء واخت وجد قال المسألة من ثلاثة - 00:19:48
ثلاثة ثلث واحد للجد ويبقى ثلثان ثلثان للاخوة الاشقاء للذكر مثل حظ الانثيين وان كانوا مثليه استوى له الامر. ايوا احسنت ولا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذي الفرظ. احفظ القاعدة هذي - 00:20:04
طبعا على مذهب من يورث الجد لا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذي الفرض ذي بمعنى صاحب مع عدم صاحب فرض في المسألة. الزوجة كانت ايا كان. زوجة اه بنت هم ها ام ايا كان - 00:20:26
لانه اذا كان مع الام اخذ مثلي ما تأخذه. شوف التناقضات الثانية لو فرظا مات ميت وترك اما واخا شقيقا وجدا لاحظ الان اخت شقيقة قالوا الام ها ليش ثم السدس - 00:20:45
ليش قال لهم كم لها تقول يا بابا لابويه ها؟ لكل واحد من السدس ان لم يكن له فان كان له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس. امه السدس - 00:21:16
لاحظ الان لو فرضنا مات ميت وترك اما لاحظ وجدا واخوين شقيقين واخت شقيقة كم للام؟ السدس. السدس الان لو اعطينا الجد قلنا له الذكر مثل حظ الانثيين يصير نصيبه اقل من الام. قالوا لا يعطى الثلث - 00:21:36
قالوا يعطى الثلث كذلك اذا كان مع الام اخذ مثلي ما تأخذه. مثلا مات ميت وترك اما وجدا. كم للام ثلث ثلث والباقي صار ثلثين مات ميت وترك اما واختا وجدا - 00:22:09
يلا ها الام السدس لا الثلث لانها اخت واحدة اخت واحدة الثلث والاخت النصف النصف والجد الثلث المسألة من كم؟ اقل من الثلث اقل راح يكون اقل الان المسألة من كم؟ عندنا النصف والثلث؟ ستة. من ستة - 00:22:34
وثلثان لاحظ الان نعم ثلثا ثلثان للجد لانه قالوا اذا كان مع الام اخذ مثلي ما تأخذه ثلثين راح المستوى راحت. تناقض الان لا لا ما تروح. لان المسألة من كم تصير؟ عندنا نصف وثلث - 00:22:59
فالمسألة تصير من ستة. من ستة ثلث الستة اثنان لمن اه الامر. للام البنت لها النصف كم؟ ثلاثة كم الباقي؟ واحد. طيب الجد له الثلثان ثلثان من آآ ستة كم - 00:23:18
اربعة حط اربعة عالت المسألة الى كم؟ اثنعش عالة المسألة الى اربعة وثلاثة سبعة تسعة صارت البشرة من تسع صارت المسألة من تسعة تسمى العون سيأتي معنى العو عانت المسألة الى تسعة - 00:23:36
فلام اثنان من تسعة وللبنت ها كم من تسعة ثلاثة وللجد اربعة من تسعة المجموعة؟ تسعة بنت ما راح يكون لها نصف هذا عول يسمى العون يزيد عدد السهام عن اصل المسألة - 00:23:58
هذي تصير هذي لانها لا تزاد على الثلث. يعني الام يقول لانه اذا كان مع الام اخذ مثلي ما تأخذه لانها لا تزاد على الثلث والاخوة لا ينقصون لا ينقصون الامة عن - 00:24:21
سدس فوجب الا ينقص الجد عن ضعفه وهو الثلث نعم وان كان هناك صاحب فخر فله اي الجد خير ثلاث خير ثلاثة امور ان المقاسمة انه له مع عدم فرض فكذا مع وجوده. او ثلث الباقي - 00:24:39
بعد صاحب الفرض لان له الثلث مع عدم الخروق فما اخذ من الفروض كانه ذهب من المال. فصار ثلث الباقي منزلة ثلث جميع الماء او سدس جميع المال لانه لا ينقص عنه مع الولد فمع غيره او لا. لاحظ الان - 00:25:02
ان كان هناك صاحب فرض في المسألة فله اي الجد خير ثلاثة امور نشوف ايش الاحسن بالنسبة له فنعطيه اما المقاسمة حط عليها رقم واحد او ثلث الباقي حط عليه رقم اثنين - 00:25:21
او سدس جميع المال حط عليه رقم ثلاثة ها انتبهنا للمسألة سنضرب الان امثلة اما المقاسمة لانها له مع عدم الفرض فكذا مع وجوده اما المقاسمة فلننظر الان لو مات ميت - 00:25:43
وترك جدة وجدا واخا شقيقا واختا شقيقة المسألة من ستة على قول الحنابلة والشافعية المسألة من ستة ستة واحد والجد مع مع الاخ والاخت كاحدهم للذكر مثل حظ الانثيين. الباقي خمسة - 00:26:08
فللجد اثنان من خمسة وللاخ الشقيق اثنان من خمسة وللاخت الشقيقة واحد من خمسة هذه المسألة الاولى صارت المقاسمة مع مع الاخوة او ثلث الباقي بعد صاحب الفرض ها او ثلث الباقي بعد صاحب الفرض. مثال ذلك - 00:26:39
لو مات ميت وترك اما وترك اما لو مات ميت وترك بنتا كان ابن يحكي اذا كان ابل؟ لا لا بنت بنت لو مات ميت وترك بنتا وترك اخ شقيق - 00:27:07
وجد فالبنت النصف وللجد ثلث الباقي وللاخ الشقيق الباقي المسألة من كم المسألة من اثنان غير قابل للقسمة تعود الى ستة النصف الستة ثلاثة للبنت والثلث الباقي اثنان للجد وواحد الاخ تناقضوا مو انتم قلتم ان الاخ ادلى بالاب فكيف عطيتوه - 00:27:32
واقل من الجد ما في تناقض؟ نعم واضح الصور المسألة؟ واضح. او ثلث الباقي بعد صاحب الفرض او سدس جميع المال لانه لا ينقص عنه مع الولد فمع غيره اولى - 00:28:05
هذه مسألة مهمة لو مات ميت وترك ابنا وجدة وجدا كيف نقسم الميراث من ستة الجدة لها السدس والجد له ايش وما دام لا يوجد اب يوجد ابن فالجد له السدس قولا واحدا ينزل منزلة - 00:28:24
الباقي سدس الستة واحد للجدة سدس ستة واحد للجد الباقي اربعة للابن صح؟ اه لاحظ الان لو مات ميت وترك هذه مسألة ايضا سدس جميع الماء لو مات ميت وترك - 00:28:51
مثلا جدة لها السدس الجدة لها السدس واخ واخت وعدد من الاخوة الاشقاء عدد ثلاثة اخوة اشقاء واختان شقيقتان فنعطي الجد سدس اصل المال لماذا نعطيه سدس جميع المال ولا ندخله مع الاخوة الاشقاء لان لو ادخلناه يصير نصيبه اقل من السدس - 00:29:15
وهو لا ينزل عن الستر وهذه قاعدة عند الذين يورثون الجد ان ميراثه لا ينزل عن السدس ان كان هناك صاحب فرض ولا ينزل عن الثلث اذا كان مع الاخوة الاشقاء - 00:29:49
عن سدس الماء نعم فان لم يبقى بعد صاحب فرض الا السدس اخذه الجد. نعم وسقط الاخوة مطلقا لاستغراق الفروض والتركة. ها هذا يبني يدل على تناقضهم مرة يورثون الاخوة ومرة يخلون - 00:30:07
لو مات ميت تم تم المسألة الان هذي لو تكتبها بعد احسن لو مات ميت وترك اما و اخوة اشقاء اه عفوا واخوة لام لو مات ميت وترك اخوة لام - 00:30:32
لا عفوا يا اخوة اليوم لا يرثوا مع وجود الجد لو مات مع وجود الجد ما يجوز. جد لاب مع وجود الجد ما يلزم لان قلنا الاخوة اليوم لا يرثون مع وجود الاصفاء او او الفرع الوانس. هم. الذكر. الذكر - 00:30:58
انتهينا مات ميت وترك اما مات ميت وترك اما وايش اللي يستغرق لم يبقى صاحب الفرض فان لم يبقى بعد صاحب الفرض الا السدس طيب مات ميت وترك اما وبنتا - 00:31:15
وبنت ابن واختا شقيق وجدت يلا انتهى النصف ها؟ البنت لها النصف وبنت الابن السدس تكملت الثلثين والام السدس والاخت الشقيقة ليس لها شيء جد ثلث ها؟ جد السدس الباقي. الجد السدس. اذا الجد السدس في هذه المسألة فان لم يبقى بعد صاحب الفرض الا السدس اخذه الجد - 00:31:41
وسقط الاخوة مطلقا لاستغراق الفروض التركة ثلاث اصداس مع النصف ايه مع النصف نعم مم. وسقط الاخوة مطلقا الاستغراق بفروض التركة. الا الاخت الشقيقة او لاب في المسألة المسماة بالاكترية. سميت بذلك - 00:32:20
لتكدير وصول زيد حيث اعالها ولا عول في مثال الجد والاخوة في غيرها. وفرض الاخ الاخت مع الجد ولم يفرض لها معه ابتداء في غيرها وجمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما ولا نظير لذلك او لتكدير زيد على الاخت نصيبها باعطاء النصف - 00:32:42
باسترجاعه بعضا. وقيل لان عبدالملك عبدالملك ابن مروان سألوا سألوا عنها رجلا اسمه اكدر. وهي وهي زوج وجدت اخت لغير ام فلزوج النصف وللام الثلث وللجد السدس. يفرض الاخت نصف فتعول لتسعة ولم يحجب الام عن الثلث لانه لانه - 00:33:02
تعالى انما حجبها عنه بالولد والاخوة وليس هنا ولد ولا اخوة لاحظوا هذه المسألة لاحظوا هذه المسألة الان مات ميت ترك زوج وام وجد واخت كم عدد الوارثين؟ اربع. كم للزوج - 00:33:24
النصف بعدم وجود الفرع الوارث كم للام الثلث لعدم وجود الفرع الوارث. كم للجد السدس كم للاخت ما لنا علاقة هو لذلك سميت اكدرية المسألة من كم؟ المسألة من ستة - 00:33:45
اذا اعطينا الزوج النصف ثلاثة عطيني الام الثلث اثنان. ثلاثة واثنان خمسة. السدس واحد. ما بقي شيء. قالت الاخت تعالوا يا جماعة انا ما بقى لي شي فالان زيد رضي الله عنه يورث الاخت مع مع الجد - 00:34:06
ما يقول انها محجوبة بالجد كما قال ان الاب يحجب الاخت صح ولا لا فالان لا يحجبها فعلت المسألة الى تسعة فيعطي الاخت النصف لاحظوا الان انه لما اعطى الاخت النصف صارت المسألة من تسعة - 00:34:29
عالة المسألة الى تسعة ولم يحجب الامة عن الثلث لانه تعالى انما حجب عنه بالولد والاخوة وليس هنا ولد ولا اخوة فسميت اكبيرية لانها كدرت اصول زيد في تقسيم ميراث الجد هذا هو الصواب. واما الاقوال الاخرى ففيها نظر. نعم - 00:34:52
ثم يقسم نصيب الجد والاخت بينهما اربعة على ثلاثة لانها انما تستحق معه بحكم المقاسمة. وانما اعين لها لان لا لا تسقط وليس في الفريضة من يسقطها. ولم يعصبها الجد - 00:35:13
انه ليس بعصبة مع هؤلاء بل يفرض له بل يفرظ له ولو كان مكانها اخ لسقط لانه عصبة لنفسه. والاربعة لا تنقسم على الثلاثة وتباينها فاضرب الثلاثة بمسألة بعونها تسعة - 00:35:30
يعني هذه المسألة تحتاج الى كتابة الان هم يقولون انا نعطي الاخت النصف نصف المال نصف السدس نصف السدس كم ثلاثة والجد اعطيناهم سدس واحد صار اربعة. نعم يقول تضرب اربعة على اصل المسألة التي عالت وهي تسعة. تسعة. فاربعة في تسعة يصير كم - 00:35:51
ستة وثلاثين ستة وثلاثين. اذا عالت المسألة اه لا يقول فتصح من سبع وعشرين لان فاضرب الثلاثة في المسألة بعولها تسعة. ثلاثة بتسعة؟ ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين. ايوا. للزوج - 00:36:18
فتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعمئة وسبعة وعشرين وللزوجة تسعة اه وللام ستة وللاخت اربعة وللجد ثمانية بها فيقال اربعة ورثوا مال ميت اخذ احدهم ثلثه والثاني ثلث الباقي والثالث ثلث الباقي - 00:36:35
والرابع الثالث باقي الباقي والرابع الباقي هي مسألة يعاير بها يعني ايش؟ لغز يعني لغز مات ميت فاخذ احدهم ثلث المال ثلثه والثاني ثلث الباقي والثالث ثلث باقي الباقي والرابع الباقي - 00:36:58
هذه هي المسألة للزوج تسعة وللام ستة ستة لان التسعة هو الثلث. الزوج له النص كيف يكون الزمان معاناة المسألة تعالت المسألة الى التسعة ثم ظربنا ثلاثة في تسعة صار سبعة وعشرين - 00:37:22
كم ثلث السبعة وعشرين؟ نصف للزوج تسعة من ثلاثة وعشرين من سبع سنين من سبعة وعشرين. كم؟ تسعة تسعة لا ولله الام ستة والاخت اربعة والجد ثمانية. نعم على كل حال يعني الحقيقة - 00:37:40
انا ما اتعب نفسي ولا اتعبكم الصواب ان الجد اب لا يرث معه الاخوة شيئا نعم واذا اجتمع مع الشقيق ولد الاب عده على الجد ان احتاج لعده لان الجد والد فاذا حجبه اخوان وارثان جاز ان يكتبه اخ وارث. واخ غير وارث كالام ولان ولد الاب يحجبه - 00:38:01
نقصانا اذا انفردوا فكذلك مع غيرهم كالام بخلاف ولد الام فان الجد يحجبهم بلا خلاف الجدية يحجب ولد الام. اي فان الجد يعجبهم بلا خلاف. الجد يحجب الجد يحجب اولاد الاخوة لام - 00:38:26
وان كانوا ذكورا نعم ام كانوا اناثا وهذا بالاجماع ما في خلاف. لماذا؟ لان ولد الام لا يرثون الا مع عدم وجود اصل الوارث او ما عدم وجود الفرع الوارث. فمتى ما وجد الاصل الوارث او وجد الفرع الوارث فان الاخوة ها لام لا يرثون. سواء - 00:38:44
كانوا وحدانا ام كانوا اكثر من ذلك. نعم. فمن مات عن جد واخ لابوين واخ لاب فلجد منه الثلث نعم ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الاب لانه اقوى تعصيبا منه فلا يرث معه شيئا كما لو انفرد عن الجد - 00:39:06
فان استغنى عن المعادلة كجد اخوين الابوين فاكثر لاب فلا معاداة لانه لا فائدة فيها الا ان يكون الشقيق وقتا واحدة فتأخذ تمام النصف لانه لا يمكن ان تزاد عليه مع عصبة ويأخذ الجد الاحظ له على ما تقدم - 00:39:29
وما قبره فهو لولد الاب واحد كان او اكثر. فمن صور ذلك الزيديات الاربع المنسوبات لزيد ابن ثابت رضي الله عنه العشرية العشرية. هم. او العشرية نعم العشرية وهي جد وشقيقة واخ لاب. هذه المسألة الاولى - 00:39:48
هناك الزيديات الاربعة على مذهب زيد رضي الله عنه الذي يورث الاخوة مع الجد الاولى العشرية تعود المسألة الى عشرة ايوه اصلها عدد رؤوسهم خمسة نعم وهي جد وشقيقة واخ لاب طيب قبل ان - 00:40:09
اقرأ الجد شقيقة واخ لاب الان قبل ان نقسم الجد كم له ثلث لقى في في في صورة المسألة الشقيقة لها النصف الحقيقة النصف والاخ لاب والجد يتشاركان في ثلث في الباقي. الباقي. في الباقي. طيب اذا اعطينا الشقيقة النصف - 00:40:28
الباقي ثلاثة اذا قلنا المسألة من ستة الباقي ثلاثة اذا كان الباقي ثلاث معناها الجد اخذ اقل من الاخت الشقيقة صح ولا لا؟ نعم. وهذا لا يستقيم على مذهب زيد. فماذا فعل؟ ايوا - 00:40:56
اصلها عدد رؤوسهم خمسة الجد ليش عدد رؤوسهم خمسة؟ ها؟ لان الذكر اذا كان مع الانثى للذكر مثل حظ الانثيين فاجعل الذكر انثيين فالجد عن اثنين عن ثنتين نعم واخلياب عن ثنتين والشقيق عددهم كم صاروا؟ نعم خمسة صاروا خمس ايوه اصلها - 00:41:12
عدد رؤوسهم خمسة للجد سهمان وللاخت اللص سهماني سهمان ونص والباقي للاخ صح منهم خمسة. هم. عدد الرسل خمسة. فاصل المسألة من خمسة للجد سهمان وكم نصف الخمسة؟ اثنين ونصف. نعم. الاخت بسهمان يونس - 00:41:34
هيكون اكثر من الجد ما يخاف لا الحين راح تجيك راح يعوله ها والباقي للاخ مم فتنكسر على النصب تنكسر على النصف مم فاضرب مخرجك اخرجه اثنين في خمسة فاضرب اثنين في خمسة كم يصيرون؟ عشر. عشرة. ايوه. تصح من عشرة الجد اربعة وللشقيقة خمسة - 00:41:58
الاخ لاب واحد. هم الان هنا اعطى الشقيق اكثر من ماجد. اكثر من الجد تناقض نعم والعشرينية وهي جد وشقيقة واختان لاب فالتي قبلها الا انه يبقى للاخت لحظة قبل ان نقسم - 00:42:20
الجد والشقيقة واختان اليام في هذه المسألة عندنا شقيقة واحدة واختان لاب وجد اذا المسألة انه ما دام لا يوجد مثلين فالجد كانه ذكر فللذكر مثل حظ الانثيين. مقاسم للذكر - 00:42:40
احسن فللذكر مثل حظ الانثيين ايوا الا انه يبقى للاختين الاب نصف الا انه يبقى الاختين للاب نصف لكل واحدة ربع. فتضرب مخرجة اربعة في الخمسة بعشرين لا تصح للجد ثمانية وللشقيقة عشرة ولكل اخت لاب واحد - 00:42:59
نعم لكل واحدة ربع ليش ربع لان عندنا شقيقة اختان لاب لاحظ الان والجد عن اثنين كم صار المجموع يقول له اه كالتي قبله انه يبقى للاختين للاب نصف لان الشقيقة اذا اخذت النصف - 00:43:17
فالاختين الاب ماذا لهما؟ السدس تكملة الثلثين. الاخت الاب كان اخ واحد لا لا لا نرجع مرة ثانية الى اصل المسألة لو مات ميت وترك شقيقة واختا لاب وعم كيف نقسم الميراث - 00:43:42
يلا الاخت شقيقة له النص. احسنت والاخت يا سدس تكملة الثلثين نسينا مع السادس ثلاث مئة وثلاثين والباقي للعم العم احسنت الان في المسألة عندنا شقيقة واخت ثاني لاب الشقيقة كم لها؟ نص - 00:44:01
اختان الاب تكملة السدستكملة الثلثين والباطن الجد هكذا المفروض صح السادس السدس يكون الحين الشقيقتان اذا اعطيناها النصف واختان اليابس السدس المجموع كم يصيرون المسألة من ستة عط الشقيقتين شقيق النصف ثلاثة ثلاثة اختان لاب سدس - 00:44:20
واحد صاروا اربعة اربعة طيب لذلك هذه المسألة يقول لكل واحدة ربع اقصد يشتركان في السدس قاف الثلث. نعم اختر العبد يشتركان في سدس. سدس الباقي. نعم فتضرب مخرجه اربعة في الخمسة. لان رؤوسهم خمسة - 00:44:44
فتضرب اربعة في خمسة المسألة من عشرين ومنها تصح الجد ثمانية وللشقيق عشرة ولكل اخت لاب واحدة. نعم انا انا اشكر على الاخت والاخ لكن هو العدد سواء اخ اخ او اخت هو المقصود في العدد لان هناك الباقي اخ - 00:45:04
ما دام الباقي لاخ فيصير الاخ والجد لا يكون له الباقي الاخ واحد هناك الاختان لها مسوس اخ لاب عاصم وليس الباقي اخلع اب عاصي الباقي على مذهب زين الجد الباقي - 00:45:25
الشيخ اللي فوق باقي النصف يعني اثنين واثنين ونصف باقي من خمسة لنص لا خليهم مو تشذي المسألة خلونا نقيس المسألة مات ميت وترك شقيقة واخلا كم للشقيقة لا المقصود بس لا لا خلك في اصل المسألة افهم - 00:45:46
شقيقة واخلاق كم من شقيقة؟ الشقيقة لها النصف. الاخ الاب الباقي. الثلث الباقي. الباقي. خلاص المسألة الثانية مات ميت ترك شقيقة واختان لاب كم للشقيقة؟ في النصف. اختان لاب السدس تكبير هذي اصل المسألة - 00:46:07
فهناك اذا عدينا شقيقة واخلى وجد الشقيقة لها النصف صح؟ نعم واخ لاب والجد. الان الجد هم عندهم في المذهب كأنه اخ. نعم اخ شقيق يا اخ شقيق فما دام انه اخ شقيق فالاخت عن واحدة والجد اخ شقيق عن اثنين والاخ لاب عن اثنين المجموع خمس - 00:46:31
صاروا خمسة اما هنا اما هنا لا الشقيقة لها النصف واختار اللي قبلها السدس تكملة الثلثين الجد عن اثنين والشقيقة عن واحد واختان لاب عن اثنين صار المجموعة خمسة لو اعطينا الشقيقة النص - 00:46:58
ثلاثة والاختان اللي هي بالسدس اربعة بقي له ثلثان يقول ما يصير يقول ما يصير لان الاخت شقيقة صارت اخذت اكثر من الجد فماذا يفعلون؟ لاحظ يقولون يبقى للاختين الاب نصف لكل واحدة ربع طبعا ما الربع ما تنقسم - 00:47:20
الربع في الكسور في المواريث لا تنقسم. فنضرب مخرجه اربعة في الخمسة ما هو مخرج الربع اربعة. اربعة عدد الروس كم جد اثنين عن اثنين والشقيقة واحدة واختان الاب خمسة. اذا مخرج الربع اربعة ما عدد الرؤوس خمسة المسألة صارت منكم - 00:47:41
من عشرين تصح للجد ثمانية وللشقيق عشرة ولكل اخت لاب واحد استقامت المسألة هذه قاعدة في الميراث ان الكسور لا تقبل في المواريث لازم تشوف لها حل نعم المقصد الى الشيخ اللي فوق الجد سهمين - 00:48:04
والاخت سهمين ونص صح؟ الباقي نصف للاخ لا اللي فوق ايه احسنت باقي نصف الاخ هم يشتركون من نصف الاختام فتكون ربع ربع. نعم سلام عليكم ومختصرة زيد وهي ام وجد كيف كيف؟ وين اسامة - 00:48:27
لا لا الثالثة او العشرين الثالثة مختصرة زيد نعم مختصر تزيد ومختصرة زيد وهي ام وجد وشقيقة واخ واخت قبل ان تقرأ الان خلونا نتصور ام وجد وشقيقة واخ واخت لاب - 00:48:50
كم عدد من الاخوة؟ عدد ولا ليسوا عدد؟ نعم. اذا الام كم لها؟ السدس. السدس الشقيقة كم لها على مذهب زيد طبعا؟ النص والاخ لا عفوا شقيقة واخ لاحظ شقيقة واخ اللي يتذكر مثل حظ الانثيين - 00:49:11
واخت لاب ليس لها شيء اقترب الاخت لاب ليس لها شيء مع وجود الاخ الشقيق ليس لها شيء. نعم طيب ايوه لان زيد صححها لان زيدا صححها من مئة وثمانية. خلنا نكمل الاذان بعد الاذان نكمل - 00:49:29
دوخونا في المسائل اللي نخلص ان شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا اشهد ان محمدا رسول الله - 00:49:51
اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله نعم - 00:51:17
اعطيني مختصر بزيده خلينا نطلع منها بدون صداق اه مختصر زيد وهي ام وجد وشقيقة واخ واخت لاب فالام لها السدس الجد مع الاخوة الاشقاء واحد منهم لاحظ الان ايوه لان زيدا صححها من مئة وثمانية - 00:53:11
هذه مسألة غريبة جدا. نعم يعني شيخ واخ واخت لاب كيف واخ واخت ليه واخ واخت جاب صح وشقيقة واخ واخت جاب. يعني الشقيقة لها النص المسألة الام لها السدس - 00:53:36
الشقيقة لها النص على مذهب زيد. نعم والجد مع الاخ والاخوة ماذا حاله مم يلا الجد ينزل منزلة الشقيق لا ينزل من زيت احد الاخوة ليقبله ما في اخوة الاشقاء. اخو الاب. نعم - 00:53:54
ومسألة نصف ثلث ونصف. فالمسألة من ستة. المفروض المسألة من ستة. نعم. السدس للام واحد والشقيقة لها النص ثلاثة الباقي اثنان فاذا اعطينا الجد واحد اخذت اقل من الام واخذت اخذت من الشقيقة - 00:54:12
نعم شلون تصير المسألة اصلها ستة كمل اصلها ستة للام واحد واحد يبقى خمسة للجد والاخوة على ستة تباين تباينها اضرب ستة في اصل المسألة تبلغ ستا وثلاثين. الام سدسها ستة وللجد عشرة والاخت الشقيقة ثمانية - 00:54:33
يبقى سهمان للاخ والاخت لاب على ثلاثة تباينهما. يعني ثلاثة ما تقبل القسمة على اخ واخت شقيقة. نعم فاضرب ثلاثة في ستة وثلاثين فاضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مئة وثمانية. للام ثمانية عشر وللجد ثلاثون - 00:54:56
الشقيقة اربعة وخمسون وللاخ لاب اربعة وللاخت سهمان والانصباء كلها متوافقة بالنص. كلها متوافقة بالنصف. فترد المسألة نصفها ونصيب كل وارث لنصفه. فترجع لاربعة وخمسين ولو اعتذرت ولو اعتبرت الجد فيها ثلث الباقي لصحت ابتداء من اربعة وخمسين. نعم - 00:55:16
تقسيم يعني هو الان يقول ان اصل المسألة من مئة وثمانية وردها بالاختصار الى اربعة وخمسين يعني عندنا طريقان اما نجعل مسألة من مئة وثمانية او نجعل المسألة من اربعة وخمسين - 00:55:42
اذا قلنا اصل المسألة من ستة للام واحد يبقى خمسة. للجد والاخوة على ستة تباينهما طيب الجد مع الاخوة هم ستة اسهم خمسة ما تقبل القسمة. ماذا نفعل؟ فاضرب الستة في اصل المسألة - 00:56:00
ستة واصل المسألة ستة ستة وثلاثين ستة في ستة بستة وثلاثين للام سدسها ستة وللجد عشرة وللاخت الشقيقة ثمانية عشر يبقى سهمان للاخ والاخت طيب ما يصير القسمة ثلاثة بين الاخ والاخت لاب لان اللي يتذكر مثل حظ الانثيين - 00:56:16
للاخ والاخت لاب على ثلاثة تباينهما. فاضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مئة وثمانية للام كما ثمانية عشر ولجدي ثلاثون وللشقيقة اربعة وخمسون وللاخ اربعة لاب اربعة ولاخته سهمان. والانصباء - 00:56:37
كلها متوافقة بالنصف والانصباع كلها يعني كل واحد لو شلت منه النص يصير نفس المسألة. فترد المسألة لنصفها مئة وثمانية كم نصفها؟ اربعة وخمسون. اربعة فترد المسألة نصفها ونصيب كل وارث لنصفه فترجع لاربعة وخمسين ولو اعتبرت الجد فيها الثلث الباقي - 00:56:55
لصحت ابتداء من اربعة وخمسين شلون يعني لو اعتبرت الجد فيها ثلث الباقي؟ لاحظ الام قلنا لها السدس والشقيقة لها النصف لو قلنا للجد ثلث الباقي فتصير المسألة اطول من اربعة وخمسين. نعم - 00:57:20
السلام عليكم وتسعينية زيد وهي ام وجد وشقيقة واخوان واخت واخوان اخت لاب للام السدس ثلاثة من ثمانية عشر وللجد ثلث الباقي خمسة وللشقيقة نصف تسعة يبقى لاولاد الاب واحد على خمسة لا يصح - 00:57:40
فاضرب خمسة خمسة في ثمانية عشر تبلغ تسعين. للام خمسة خمسة عشر. وللجد خمسة وعشرون وللشقيقة خمسة واربعون ولاولاد الاب خمسة لانفاهم واحد ولكل ذكر نعم نعم هذه تسعينية زيد لانها اصل المسألة من تسعين - 00:58:03
الام لها السدس والجد له ثلث الباقي لاحظ ثلث الباقي وللشقيقة النصف تسعة. يبقى للاولاد الاب واحد على خمسة لا يصح فاضرب خمسة في ثمانية عشر تبلغ تسعين. للام خمسة عشر وللجد خمسة وعشرون وللشقيق خمس واربعون. ولاولاد الاب خمسة - 00:58:25
واحد ولكل ذكر انثى. لكن كما ذكرت لكم الصحيح الذي ينبغي ان يفتى به ان الجد بمنزلة الاب فلا يورث الاخوات الشقيقات او لاب او الاخوة الاشقاء او لاب لا يرثون معه - 00:58:51
وجود الامن اذا حجبنا الاخوة لام بالجد فلماذا لا نحجب الاخوة الاشقاء بالجد اليس الاخوة لام ميراث ثابت بالقرآن طيب اذا كان الاخوة لامي راسهم ثابت بالقرآن وحجبناهم بالجد فكذلك ينبغي ان يحجب الجد الاخوة الاشقاء - 00:59:13
ولذلك الصحيح كما ذكرت لكم هو قول ابي بكر الصديق وعبدالله بن عباس وعبدالله بن الزبير وهو مروي عن عثمان وعائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان الجد ينزل منزلة الاب - 00:59:40
فليس للاخوة الام ولا للاخوة الاشقاء ولا للاخوة الاب ذكورا كان او اناثا شيئا من الميراث مع وجوده لانه يرث بالاب وينزل منزلته وهذا يبعدنا عن كل هذه الاشكالات يبعدنا عن كل هذه الاشكالات - 00:59:56
لو فرضنا مات ميت وترك فرظ انه مات ميت وترك اما وجدت وترك اما وجد وبنت ابن المسألة منكم من ستة للام السدس ولبنت الابن النصف والباقي للجد ولو كان عنده اخوة اشقاء اخوات شقيقات ليس لهم شيء - 01:00:18
انتهت الاشكالية عنده لو مات ميت وترك آآ بنت ابن لاحظ الان وترك بنت ابن وترك اخت لام واخت شقيقة واخت لاب وجد فبنت الابن لها النصف والباقي للجد وليس للاخوة لام ولا الاخوة اشقاء ولا الاخوة لاب شيء من النيران - 01:00:46
طيب ما تميت وترك ابن ابن وجد كم للجد شدش ينزل منزلة ابيه ينزل منزلة ولده له السدس والباقي لابن الابل ما عندنا اشكالية حلت المسألة بسهولة ولا لا؟ لو مات ميت وترك ابنا وجد - 01:01:12
كم للجد والباقي للاب ما عندنا اي اشكالية. طيب سؤال الحين مات ميت وترك ابنا وجد واخوة اشقاء زيد لا يورث الاخوة الاشقاء مع وجود الابن ها صار تناقض ثاني ولا لا - 01:01:33
خد صورته الابن له الابن الجد له السدس والباقي الابن قال ليس لهم شيء فوافقونا ولا لا؟ نعم. هذا يدل على ان تنزيل الاب الجد منزلة الاب هذه قاعدة عظيمة - 01:01:55
جد لا يحجبه الا الاب كيف؟ الجد لا يحجبه الا الاب الا الاب فقط الاخوة يحجبهم الاخوة الاشقاء يحجبهم الابن ويبنوا الابن ويبنوا ابن الابن صح ولا لا لو مات ميت وترك اخ شقيق - 01:02:13
وترك ابنه ابنه ابن ابن ابن المال لمن لابني ابني ابن الابن راح شقيق مع السلامة. يا جماعة هذا وين؟ هذا مو حفيده. هذا حفيد حفيده. قال ما له شغل. هو ياخذ - 01:02:31
طيب ليش الجد؟ الجد اولى من فهمت الباسل؟ المقصود انا اذا ورثنا الجد ونزلناه منزلة الاب القاعدة عندنا مطردة. ولا يوجد عندنا اي اشكالات ولله الحمد. صح ولا لا؟ الاشكالات يعني اشكال زيد. كلها تحل - 01:02:46
كل اشكالات زيد لماذا وردت على زيد؟ لانه يورثه ميراث الاب. ثم لا يجعل يحجب حجبه الان لو كان موجود الا يحجب الاخوة؟ ها لام ولاخوة الاشقاء والاخوة اللي كذا طيب - 01:03:05
فهذه ذلك قلنا ان مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو الاحسن والافضل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ان شاء الله الاحد القادم نتحدث عن الحج. ونسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح - 01:03:26
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:03:45
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد. نستأنف درسنا في منار السبيل في شرح الدليل كنا قد وقفنا في كتاب المواريث - 00:00:20
في قوله فصل في احكام الجد مع الاخوة نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولك ولوالدينا ومشايخنا المسلمين رب العالمين - 00:00:35
قال رحمه الله تعالى فصل في احكام الجد مع الاخوة بالجد مع الاخوة ذكورا او اناثا لابوين او لاب والجد ابو الاب لا يحجبه حرمانا غير الاب حكاه ابن منذر اجماعا وقد كان السلف يتوقون الكلام فيه جدا. فعن علي رضي الله عنه من سره من سره ان يتقحم جرى في - 00:00:57
جهنم فليقضي بين الجد والاخوة فقال ابن مسعود سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد. لا حياه الله ولا بياه. وروي عن عمر رضي الله عنه انه لما طعن عضلة الوفاة قال احفظوا عني ثلاثا لا اقول في الجد شيئا ولا اقول في الكلالة شيئا قال اولي عليكم احدا - 00:01:19
وذهب ابو بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير الى ان الجد يسقط جميع الاخوة والاخوات من جميع الجهات كالاب وروي عن عثمان وعائشة وابي بن كعب وجاء بن عبدالله وابو الطفيل وعويدة ابن الصامت وهو مذهب ابو حنيفة وذهب علي بن ابي طالب - 00:01:42
زيد ابن ثابت وابن مسعود الى توريدهم معه ولا يحجبونهم به على اختلاف بينهم وهو مذهب مالك الشافعي واحمد بن حنبل وابي يوسف ومحمد لثبوت ميراثهم للكتاب العزيز. فلا يحجبون فلا يحجبون فلا يحجبون الا بنص او - 00:02:00
اجماع او قياس ولم يوجد ذلك واللي تساويهم في سبب استحقاق فان الاخ والجد يدليان بالاب بالاب الجد للاب. الجد ابوه واخ ابنه فقرابة بنوة لا تنقص عن قرابة الابوة. بل ربما كانت اقوى فان اقوى فان الاب فان الابن يسقط تعصيب الاب - 00:02:17
قوله رحمه الله فصل في احكام الجد مع الاخوة يعني مات ميت وترك اخا شقيق او اختا شقيقة واخا لاب او اختا لاب وجدت فهل الجد آآ يحجب الاخوة الاشقاء والاخوات الشقيقات او الاخوة لاب - 00:02:41
والاخت لاب او لا يحجب نتعلم اصل المسألة فان قلنا هل للجد ذكر في القرآن باسم الجد؟ الجواب لا الذي جاء في القرآن لابويه لكل واحد منهما اذا لابوي دخل الجد في كلمة الاب - 00:03:10
مثل ما قلنا ان ابن الابن غير موجود في القرآن فكيف يرث قلنا لقوله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم فيدخل في كلمة الاولاد الابن وابن الابن فالابن يحجب ابن الابن. الاب يحجب الجد - 00:03:33
طيب اذا لم يوجد اه الابن يرث ابن الابن. لم يوجد الاب يرث الجد هذا لا اشكال يا اخي الجد لا يحجبه حجب حرمان الا الاب وهذا بالاجماع الجد لا يحجبه لا يحجبه حرمانا الا الاب. وهذا بالاجماع - 00:03:54
طيب اذا نزلناه مكان الاب الاب يحجب الاخوة مر معنا من الاخوة الاشقاء والاخوة اللي اب والاخوات الشقيقات والاخوات لاب لا يرثون مع وجود الاب صح ولا لا؟ نعم لان الاب اذا مات يرجع ميراثه اليهم - 00:04:19
فلماذا يرثون فكذلك الجد فكذلك الجد عند جماهير العلماء على كل حال توريث الاخوة مع الجد مذهب جمهور العلماء مذهب الجمهور وهي مسألة خلافية بين الصحابة ولكن لانها كانت مسألة عويصة فكثير من الصحابة والتابعين كانوا - 00:04:41
يتورعون في الحديث في مسائل توريث الاخوة مع الجد ولا يصح اثر علي رضي الله عنه ولا يصح اثر ابن مسعود سلونا عن عضلكم عظلكم اي عما اشكل عليكم يسألونا عن عقلكم يعني عما - 00:05:16
اشكل عليكم اسألونا عن عظلكم واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بيه الذي يترجح انما ذهب اليه الصديق وابن عباس وابن الزبير وهو مذهب مروي عن عثمان وعائشة وابي بن كعب وجابر - 00:05:37
وبالطفيل وعبادة وهو مذهب ابي حنيفة انه هو الراجح ان الجد ها اكتبوا ذهب ابو بكر الصديق اكتب عليه رقم واحد وهذا هو الراجح مذهب ابي حنيفة هو الراجح لماذا هو الراجح - 00:06:02
لانه كالاب ويرث ميراث الاب لانه كالاب ويرث ميراث الاب فينبغي ان ينزل منزلته يلا خلونا نسألكم هل ابن الاخ يرث مع وجود الاخ لا يرث وهو يحجبه صح ولا لا؟ طيب هل العم يرث مع وجود الاخ - 00:06:24
لا يرث مع وجود الاخ لماذا؟ لان الاخ اقرب من من العم فكذلك الاخوة يحجبون مع العم لانه نزل منزلة الاب والاب اقرب من الاخوة قوله وذهب علي بن ابي طالب اكتبوا رقم اثنين هذا القول الثاني - 00:07:00
وذهب علي بن ابي طالب وزيد ابن ثابت وابن مسعود الى توريثهم معه ولا يحجبونهم به على اختلاف بينهم طيب هم اختلفوا فيما بينهم كيف يورثون الجد مع الاخوة اختلفوا - 00:07:25
اختلافهم دليل على عدم ظبط المسألة وان ما ذهب اليه الاحناف هو الصواب اذ لو كانت المسألة منضبطة لما وقع النزاع نزل الجد منزلة الاب وخلاص. انتهينا من الاشكالات كلها - 00:07:46
لكن لما ما تنزل الجد منزلة الاب وتعطيه ما بواسطة من ادلب وهو الاب ثم لا تنزله منزلة الاب فتقع في الاختلاف وفي التنازع وقلنا هذا مذهب الجمهور ما لك والشافعي واحمد - 00:08:08
وابي يوسف ومحمد وهما الصاحبا صاحب ابي حنيفة رحمهما الله تعالى ما دليلهم؟ قال الشارح لثبوت ميراثهم بالكتاب العزيز. فلا يحجبون الا بنص هل هذا الاستدلال يستقيم الاخوة ميراثهم ثابت بنص الكتاب - 00:08:29
طيب قد يقول قائل ان الاخوة ميراثهم ثابت بنص الكتاب ما عدم مع وجود الكلالة الان لا يوجد كلالة يوجد اصل وارد صح ولا لا اذا كيف تقولون لثبوت ميراثهم بالكتاب العزيز؟ ميراث الاخوة ثابت بالكتاب العزيز ان كانت - 00:08:59
قضية قضية كلالة وما هي الكلالة هي ها هذا موجود لا اصل وارث ذكر ولا فرع وارث هذا هو مسألة الكلام قال ابن عباس يقول ها؟ ان ابن عباس تنزلون نزلة الابن الابن نزلة الابن والجد لا ينزل نزلة ايه ولذلك كان يقول لهم ماذا؟ اباهلكم عند الكعبة - 00:09:23
يقول فليتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل الاب الاب ابا كلام صحيح مستقيم قوله او اجماع نقول نعم لا يوجد اجماع او قياس القياس موجود كيف القياس - 00:09:53
نزل الاب الجد منزلة من ادلى به وهو الاب كما ننزل ابن الابن منزلة الابن الذي ادلى به. اذا قياس صحيح ولتساويهم في سبب الاستحقاق نقول سبب الاستحقاق ان هذا اصل وارث - 00:10:14
وهذا ها حاشية والقاعدة ان الاصل يقدم على الحاشية الاخوة من الحواشي والجد اصله. والجد اصل ثم اذا مات الجد فمن يرثه يرثه ابناؤه او ابناء ابنائه قال ولتساويهم في سبب الاستحقاق فان الاخ والجد يدليان بالاب - 00:10:35
الجد ابوه والاخ ابنه وقرابة البنوة لا تنقص او لا تنقص عن قرابة الابوة لا شك ان الاخ لماذا يرث لاحظ الان قياسنا غير مستقيم يقولون الاخ لماذا يرث لانه - 00:11:08
ابن الاب والجد يرث لانه اب الاب. نقول هذا غير صحيح. الاخ يرث لانه اخو الميت ميت مهم لانه لانه ابن الاب فإن هذه المسألة فهذا قياس غير صحيح قال بل ربما كانت اقوى فان الابن يسقط تعصيب فان الابن يسقط تعصيب الاب - 00:11:31
نعم الابن يسقط تعصيب الاب فيرث من من العصب الى السدس الابن هذا اذا كانوا لان جهة البنوة اقوى من جهة الابوة اما جهة الاخوة فليست اقوى من جهة الابوة - 00:12:02
نعم السلام عليكم قال رحمه الله تعالى والجد مع الاخوة الاشقاء او الاب ذكورا كانوا او اناثا كاحدهم في مقاسمتهم المال او ما ابقت الفروق لانهم تساووا في ادلة بالاب فتساووا في الميراث - 00:12:21
فان لم يكن هنالك فان لم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خير امرين اما المقاسمة ان كان الاخوة اقل من اثنين او ثلث جميع المال ان كانوا اكثر من امثلين وان كانوا مثليه استوى له الامران ولا ينظر ولا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذي الفرض. لانه اذا كان مع الام اخذ مثليه ما تأخذ - 00:12:39
لانها لا تزال لا تزاد عن الثلث والاخوة لا ينقصون والاخوة لا ينقصون الام عن السدس. فوجب الا ينقصوا الجد عن ضعفه عن عن ضعفه والثلث. يعني هذه المسألة الان مشينا على قول من؟ على قول زيد وهو قول الجمهور - 00:13:01
الجد مع الاخوة الاشقاء او الاب ذكورا كانوا او اناثا كاحدهم طبعا الجد مع الاخوة الاشقاء ذكورا كانوا اناثا كاحدهم ما في اشكال لكن ذكر الاب هنا موجود عندك او الجد اقرأ والجد مع؟ والجد مع الاخوة الاشقاء او الاب - 00:13:21
ذكورا كانوا او اناث كاحدهم في المقاسمة بالماء لماذا اقحم الاب في المسألة لا الاخوة الاب او اخوا ها ماشي نعم الجد مع الاخوة الاشقاء او مع الاخوة الاب. نعم. هذا يستقيم - 00:13:46
او مع الاخوة لاب ذكورا كانوا اناثا كاحدهم شلون جعلوه كاحدهم باعتبار ان الجد ادلى بواسطة الاب والاخ ادلى بواسطة الاب فاجعلوهما في منزلة واحدة يعني الجد ينزل كاخ الجد خلوه اخ - 00:14:04
شفتوا التناقض شلون الجد خلوه اخ فقالوا هو هو يصير مثل احدهم كأنه كلالة اذا لاحظ الان كم حالة للجد مع الاب اما كاحدهم في مقاسمتهم المال او ما ابقت الفروض لانهم تساووا في الادلاء بالاب فتساووا في الميراث. لو مات ميت - 00:14:28
وترك جدا على قول زيد رضي الله عنه لو مات ميت وترك جدا واخ واخت شقيق المسألة في هذه الصورة للذكر مثل حظ الانثيين. الجد يصير كأنه اخ ذكر قياسهم على ان الاب يحجب الاخوة - 00:14:56
ويحجب الاب ويحجب الجد الموت يدهنه الاخوة او يرثه الاب الجد. ايه. هذا قياسه. هذا قياسه. هذا قياسه ان الاب اذا كان موجودا يحجب الجد ويحجب الاخوة. الاخوة اذا لما مات - 00:15:17
لا يوجد شيء يحجب الاب. طيب لماذا ورثتم الجد اليس لانه ينزل منزلة الاب؟ قالوا لا انما ورثناه لانه جد وليس ولا ينزل منزلة الاب. طب لماذا تعطونه الباقي؟ لو كانت المسألة لو مات ميت - 00:15:38
لاحظوا الان لو مات ميت وترك بنتا وجد كيف يقسمون المال البنت لها النصف النصف والباقي للجد فرضا صح ولا لا؟ او تعصي. اذا ليش صاحب سدس ليس صاحب سدس. على كل حال هذا قياسهم - 00:15:55
اذن اذا كان الجد مع الاخوة الاشقاء او مع الاخوة لاب فهو كاحدهم في مقاسمتهم المال او ما ابقت الفروض لانهم تساووا في الادلاء بالاب فتساووا في الميراث فان لم يكن هناك صاحب فرض هذه السورة الاولى الان - 00:16:20
مات ميت وترك اخا شقيقا واختا شقيقة وجد هذه صورة المسألة فان لم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خير الامرين ها اما المقاسمة ان كانت الاخوة اقل من مثليه - 00:16:41
اما المقاسمة يصير واحد مثلهم اذا كان الاخوة واحد واثنين اذا زادوا لا شوفوا التناقض اذا حط على كلمة اما المقاسمة رقم واحد ها هذي الحال الاولى ثم قال او ثلث جميع المال ان كانوا اكثر من مثليه - 00:17:06
حط عليه رقم اثنين وان كانوا مثليه استوى له الامران حط عليه رقم ثلاثة صارت الاحوال للجد مع الاخوة ثلاثة احوال اما المقاسمة ان كان الاخوة اقل من مثليه او ثلث جميع المال ان كانوا اكثر من مثله. شلون سورة المسألة - 00:17:32
لاحظ الان مات ميت وترك جدا وثلاثة اخوة اشقاء واخت شقيقة كم صار عددهم الان ثلاثة اخوة الشقيقة اكثر من مثليه صح؟ اثنين المقصود فيه ايوا ها؟ مثليه مقصود مثلي الجد - 00:18:02
يعني الجد يعتبر واحد ومن اثنين اثنين فاذا كانوا الاخوة اشقاء اثنين والجد فله معهم المقاسمة هذه الحالة الاولى كل الثلث هاي ها ثلث الحالة الثانية ان كانوا اكثر من مثليه - 00:18:26
او ثلث جميع المال ان كانوا اكثر من اثنين فلنعطي الجد ثلث المال يعني مثلا مات ميت وترك جدا وثلاثة اخوة اشقاء فلجد الثلث والثلثان للاخوة الاشقاء فهمنا هذه؟ هاي السورة الثانية - 00:18:45
طيب الصورة الثالثة وان كانوا مثليه استوي له الامران لاحظ ان كانوا مثليه استوى له الامران. ان كان الاخوة اقل من مثلين اخ شقيق وجد واخت شقيق ففي هذه الحالة - 00:19:06
للجد يدخل للذكر مثل حظ الانثيين خلصنا ما دام اخ شقيق واخت شقيق المسألة من كم الاخ يعتبر على الاثنين ثلاثة وهو اثنين خمسة المسألة من خمسة للجد اثنين وللاخ الشقيق اثنين وللاخت الشقيقة واحد - 00:19:27
هذه الصورة الاولى اقل من مثله او الثلث جميع المال ان كانوا اكثر من مثله مثل ما ذكرنا في مسألة الخمسة ثلاث اخوة اشقاء واخت وجد قال المسألة من ثلاثة - 00:19:48
ثلاثة ثلث واحد للجد ويبقى ثلثان ثلثان للاخوة الاشقاء للذكر مثل حظ الانثيين وان كانوا مثليه استوى له الامر. ايوا احسنت ولا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذي الفرظ. احفظ القاعدة هذي - 00:20:04
طبعا على مذهب من يورث الجد لا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذي الفرض ذي بمعنى صاحب مع عدم صاحب فرض في المسألة. الزوجة كانت ايا كان. زوجة اه بنت هم ها ام ايا كان - 00:20:26
لانه اذا كان مع الام اخذ مثلي ما تأخذه. شوف التناقضات الثانية لو فرظا مات ميت وترك اما واخا شقيقا وجدا لاحظ الان اخت شقيقة قالوا الام ها ليش ثم السدس - 00:20:45
ليش قال لهم كم لها تقول يا بابا لابويه ها؟ لكل واحد من السدس ان لم يكن له فان كان له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس. امه السدس - 00:21:16
لاحظ الان لو فرضنا مات ميت وترك اما لاحظ وجدا واخوين شقيقين واخت شقيقة كم للام؟ السدس. السدس الان لو اعطينا الجد قلنا له الذكر مثل حظ الانثيين يصير نصيبه اقل من الام. قالوا لا يعطى الثلث - 00:21:36
قالوا يعطى الثلث كذلك اذا كان مع الام اخذ مثلي ما تأخذه. مثلا مات ميت وترك اما وجدا. كم للام ثلث ثلث والباقي صار ثلثين مات ميت وترك اما واختا وجدا - 00:22:09
يلا ها الام السدس لا الثلث لانها اخت واحدة اخت واحدة الثلث والاخت النصف النصف والجد الثلث المسألة من كم؟ اقل من الثلث اقل راح يكون اقل الان المسألة من كم؟ عندنا النصف والثلث؟ ستة. من ستة - 00:22:34
وثلثان لاحظ الان نعم ثلثا ثلثان للجد لانه قالوا اذا كان مع الام اخذ مثلي ما تأخذه ثلثين راح المستوى راحت. تناقض الان لا لا ما تروح. لان المسألة من كم تصير؟ عندنا نصف وثلث - 00:22:59
فالمسألة تصير من ستة. من ستة ثلث الستة اثنان لمن اه الامر. للام البنت لها النصف كم؟ ثلاثة كم الباقي؟ واحد. طيب الجد له الثلثان ثلثان من آآ ستة كم - 00:23:18
اربعة حط اربعة عالت المسألة الى كم؟ اثنعش عالة المسألة الى اربعة وثلاثة سبعة تسعة صارت البشرة من تسع صارت المسألة من تسعة تسمى العون سيأتي معنى العو عانت المسألة الى تسعة - 00:23:36
فلام اثنان من تسعة وللبنت ها كم من تسعة ثلاثة وللجد اربعة من تسعة المجموعة؟ تسعة بنت ما راح يكون لها نصف هذا عول يسمى العون يزيد عدد السهام عن اصل المسألة - 00:23:58
هذي تصير هذي لانها لا تزاد على الثلث. يعني الام يقول لانه اذا كان مع الام اخذ مثلي ما تأخذه لانها لا تزاد على الثلث والاخوة لا ينقصون لا ينقصون الامة عن - 00:24:21
سدس فوجب الا ينقص الجد عن ضعفه وهو الثلث نعم وان كان هناك صاحب فخر فله اي الجد خير ثلاث خير ثلاثة امور ان المقاسمة انه له مع عدم فرض فكذا مع وجوده. او ثلث الباقي - 00:24:39
بعد صاحب الفرض لان له الثلث مع عدم الخروق فما اخذ من الفروض كانه ذهب من المال. فصار ثلث الباقي منزلة ثلث جميع الماء او سدس جميع المال لانه لا ينقص عنه مع الولد فمع غيره او لا. لاحظ الان - 00:25:02
ان كان هناك صاحب فرض في المسألة فله اي الجد خير ثلاثة امور نشوف ايش الاحسن بالنسبة له فنعطيه اما المقاسمة حط عليها رقم واحد او ثلث الباقي حط عليه رقم اثنين - 00:25:21
او سدس جميع المال حط عليه رقم ثلاثة ها انتبهنا للمسألة سنضرب الان امثلة اما المقاسمة لانها له مع عدم الفرض فكذا مع وجوده اما المقاسمة فلننظر الان لو مات ميت - 00:25:43
وترك جدة وجدا واخا شقيقا واختا شقيقة المسألة من ستة على قول الحنابلة والشافعية المسألة من ستة ستة واحد والجد مع مع الاخ والاخت كاحدهم للذكر مثل حظ الانثيين. الباقي خمسة - 00:26:08
فللجد اثنان من خمسة وللاخ الشقيق اثنان من خمسة وللاخت الشقيقة واحد من خمسة هذه المسألة الاولى صارت المقاسمة مع مع الاخوة او ثلث الباقي بعد صاحب الفرض ها او ثلث الباقي بعد صاحب الفرض. مثال ذلك - 00:26:39
لو مات ميت وترك اما وترك اما لو مات ميت وترك بنتا كان ابن يحكي اذا كان ابل؟ لا لا بنت بنت لو مات ميت وترك بنتا وترك اخ شقيق - 00:27:07
وجد فالبنت النصف وللجد ثلث الباقي وللاخ الشقيق الباقي المسألة من كم المسألة من اثنان غير قابل للقسمة تعود الى ستة النصف الستة ثلاثة للبنت والثلث الباقي اثنان للجد وواحد الاخ تناقضوا مو انتم قلتم ان الاخ ادلى بالاب فكيف عطيتوه - 00:27:32
واقل من الجد ما في تناقض؟ نعم واضح الصور المسألة؟ واضح. او ثلث الباقي بعد صاحب الفرض او سدس جميع المال لانه لا ينقص عنه مع الولد فمع غيره اولى - 00:28:05
هذه مسألة مهمة لو مات ميت وترك ابنا وجدة وجدا كيف نقسم الميراث من ستة الجدة لها السدس والجد له ايش وما دام لا يوجد اب يوجد ابن فالجد له السدس قولا واحدا ينزل منزلة - 00:28:24
الباقي سدس الستة واحد للجدة سدس ستة واحد للجد الباقي اربعة للابن صح؟ اه لاحظ الان لو مات ميت وترك هذه مسألة ايضا سدس جميع الماء لو مات ميت وترك - 00:28:51
مثلا جدة لها السدس الجدة لها السدس واخ واخت وعدد من الاخوة الاشقاء عدد ثلاثة اخوة اشقاء واختان شقيقتان فنعطي الجد سدس اصل المال لماذا نعطيه سدس جميع المال ولا ندخله مع الاخوة الاشقاء لان لو ادخلناه يصير نصيبه اقل من السدس - 00:29:15
وهو لا ينزل عن الستر وهذه قاعدة عند الذين يورثون الجد ان ميراثه لا ينزل عن السدس ان كان هناك صاحب فرض ولا ينزل عن الثلث اذا كان مع الاخوة الاشقاء - 00:29:49
عن سدس الماء نعم فان لم يبقى بعد صاحب فرض الا السدس اخذه الجد. نعم وسقط الاخوة مطلقا لاستغراق الفروض والتركة. ها هذا يبني يدل على تناقضهم مرة يورثون الاخوة ومرة يخلون - 00:30:07
لو مات ميت تم تم المسألة الان هذي لو تكتبها بعد احسن لو مات ميت وترك اما و اخوة اشقاء اه عفوا واخوة لام لو مات ميت وترك اخوة لام - 00:30:32
لا عفوا يا اخوة اليوم لا يرثوا مع وجود الجد لو مات مع وجود الجد ما يجوز. جد لاب مع وجود الجد ما يلزم لان قلنا الاخوة اليوم لا يرثون مع وجود الاصفاء او او الفرع الوانس. هم. الذكر. الذكر - 00:30:58
انتهينا مات ميت وترك اما مات ميت وترك اما وايش اللي يستغرق لم يبقى صاحب الفرض فان لم يبقى بعد صاحب الفرض الا السدس طيب مات ميت وترك اما وبنتا - 00:31:15
وبنت ابن واختا شقيق وجدت يلا انتهى النصف ها؟ البنت لها النصف وبنت الابن السدس تكملت الثلثين والام السدس والاخت الشقيقة ليس لها شيء جد ثلث ها؟ جد السدس الباقي. الجد السدس. اذا الجد السدس في هذه المسألة فان لم يبقى بعد صاحب الفرض الا السدس اخذه الجد - 00:31:41
وسقط الاخوة مطلقا لاستغراق الفروض التركة ثلاث اصداس مع النصف ايه مع النصف نعم مم. وسقط الاخوة مطلقا الاستغراق بفروض التركة. الا الاخت الشقيقة او لاب في المسألة المسماة بالاكترية. سميت بذلك - 00:32:20
لتكدير وصول زيد حيث اعالها ولا عول في مثال الجد والاخوة في غيرها. وفرض الاخ الاخت مع الجد ولم يفرض لها معه ابتداء في غيرها وجمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما ولا نظير لذلك او لتكدير زيد على الاخت نصيبها باعطاء النصف - 00:32:42
باسترجاعه بعضا. وقيل لان عبدالملك عبدالملك ابن مروان سألوا سألوا عنها رجلا اسمه اكدر. وهي وهي زوج وجدت اخت لغير ام فلزوج النصف وللام الثلث وللجد السدس. يفرض الاخت نصف فتعول لتسعة ولم يحجب الام عن الثلث لانه لانه - 00:33:02
تعالى انما حجبها عنه بالولد والاخوة وليس هنا ولد ولا اخوة لاحظوا هذه المسألة لاحظوا هذه المسألة الان مات ميت ترك زوج وام وجد واخت كم عدد الوارثين؟ اربع. كم للزوج - 00:33:24
النصف بعدم وجود الفرع الوارث كم للام الثلث لعدم وجود الفرع الوارث. كم للجد السدس كم للاخت ما لنا علاقة هو لذلك سميت اكدرية المسألة من كم؟ المسألة من ستة - 00:33:45
اذا اعطينا الزوج النصف ثلاثة عطيني الام الثلث اثنان. ثلاثة واثنان خمسة. السدس واحد. ما بقي شيء. قالت الاخت تعالوا يا جماعة انا ما بقى لي شي فالان زيد رضي الله عنه يورث الاخت مع مع الجد - 00:34:06
ما يقول انها محجوبة بالجد كما قال ان الاب يحجب الاخت صح ولا لا فالان لا يحجبها فعلت المسألة الى تسعة فيعطي الاخت النصف لاحظوا الان انه لما اعطى الاخت النصف صارت المسألة من تسعة - 00:34:29
عالة المسألة الى تسعة ولم يحجب الامة عن الثلث لانه تعالى انما حجب عنه بالولد والاخوة وليس هنا ولد ولا اخوة فسميت اكبيرية لانها كدرت اصول زيد في تقسيم ميراث الجد هذا هو الصواب. واما الاقوال الاخرى ففيها نظر. نعم - 00:34:52
ثم يقسم نصيب الجد والاخت بينهما اربعة على ثلاثة لانها انما تستحق معه بحكم المقاسمة. وانما اعين لها لان لا لا تسقط وليس في الفريضة من يسقطها. ولم يعصبها الجد - 00:35:13
انه ليس بعصبة مع هؤلاء بل يفرض له بل يفرظ له ولو كان مكانها اخ لسقط لانه عصبة لنفسه. والاربعة لا تنقسم على الثلاثة وتباينها فاضرب الثلاثة بمسألة بعونها تسعة - 00:35:30
يعني هذه المسألة تحتاج الى كتابة الان هم يقولون انا نعطي الاخت النصف نصف المال نصف السدس نصف السدس كم ثلاثة والجد اعطيناهم سدس واحد صار اربعة. نعم يقول تضرب اربعة على اصل المسألة التي عالت وهي تسعة. تسعة. فاربعة في تسعة يصير كم - 00:35:51
ستة وثلاثين ستة وثلاثين. اذا عالت المسألة اه لا يقول فتصح من سبع وعشرين لان فاضرب الثلاثة في المسألة بعولها تسعة. ثلاثة بتسعة؟ ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين. ايوا. للزوج - 00:36:18
فتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعمئة وسبعة وعشرين وللزوجة تسعة اه وللام ستة وللاخت اربعة وللجد ثمانية بها فيقال اربعة ورثوا مال ميت اخذ احدهم ثلثه والثاني ثلث الباقي والثالث ثلث الباقي - 00:36:35
والرابع الثالث باقي الباقي والرابع الباقي هي مسألة يعاير بها يعني ايش؟ لغز يعني لغز مات ميت فاخذ احدهم ثلث المال ثلثه والثاني ثلث الباقي والثالث ثلث باقي الباقي والرابع الباقي - 00:36:58
هذه هي المسألة للزوج تسعة وللام ستة ستة لان التسعة هو الثلث. الزوج له النص كيف يكون الزمان معاناة المسألة تعالت المسألة الى التسعة ثم ظربنا ثلاثة في تسعة صار سبعة وعشرين - 00:37:22
كم ثلث السبعة وعشرين؟ نصف للزوج تسعة من ثلاثة وعشرين من سبع سنين من سبعة وعشرين. كم؟ تسعة تسعة لا ولله الام ستة والاخت اربعة والجد ثمانية. نعم على كل حال يعني الحقيقة - 00:37:40
انا ما اتعب نفسي ولا اتعبكم الصواب ان الجد اب لا يرث معه الاخوة شيئا نعم واذا اجتمع مع الشقيق ولد الاب عده على الجد ان احتاج لعده لان الجد والد فاذا حجبه اخوان وارثان جاز ان يكتبه اخ وارث. واخ غير وارث كالام ولان ولد الاب يحجبه - 00:38:01
نقصانا اذا انفردوا فكذلك مع غيرهم كالام بخلاف ولد الام فان الجد يحجبهم بلا خلاف الجدية يحجب ولد الام. اي فان الجد يعجبهم بلا خلاف. الجد يحجب الجد يحجب اولاد الاخوة لام - 00:38:26
وان كانوا ذكورا نعم ام كانوا اناثا وهذا بالاجماع ما في خلاف. لماذا؟ لان ولد الام لا يرثون الا مع عدم وجود اصل الوارث او ما عدم وجود الفرع الوارث. فمتى ما وجد الاصل الوارث او وجد الفرع الوارث فان الاخوة ها لام لا يرثون. سواء - 00:38:44
كانوا وحدانا ام كانوا اكثر من ذلك. نعم. فمن مات عن جد واخ لابوين واخ لاب فلجد منه الثلث نعم ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الاب لانه اقوى تعصيبا منه فلا يرث معه شيئا كما لو انفرد عن الجد - 00:39:06
فان استغنى عن المعادلة كجد اخوين الابوين فاكثر لاب فلا معاداة لانه لا فائدة فيها الا ان يكون الشقيق وقتا واحدة فتأخذ تمام النصف لانه لا يمكن ان تزاد عليه مع عصبة ويأخذ الجد الاحظ له على ما تقدم - 00:39:29
وما قبره فهو لولد الاب واحد كان او اكثر. فمن صور ذلك الزيديات الاربع المنسوبات لزيد ابن ثابت رضي الله عنه العشرية العشرية. هم. او العشرية نعم العشرية وهي جد وشقيقة واخ لاب. هذه المسألة الاولى - 00:39:48
هناك الزيديات الاربعة على مذهب زيد رضي الله عنه الذي يورث الاخوة مع الجد الاولى العشرية تعود المسألة الى عشرة ايوه اصلها عدد رؤوسهم خمسة نعم وهي جد وشقيقة واخ لاب طيب قبل ان - 00:40:09
اقرأ الجد شقيقة واخ لاب الان قبل ان نقسم الجد كم له ثلث لقى في في في صورة المسألة الشقيقة لها النصف الحقيقة النصف والاخ لاب والجد يتشاركان في ثلث في الباقي. الباقي. في الباقي. طيب اذا اعطينا الشقيقة النصف - 00:40:28
الباقي ثلاثة اذا قلنا المسألة من ستة الباقي ثلاثة اذا كان الباقي ثلاث معناها الجد اخذ اقل من الاخت الشقيقة صح ولا لا؟ نعم. وهذا لا يستقيم على مذهب زيد. فماذا فعل؟ ايوا - 00:40:56
اصلها عدد رؤوسهم خمسة الجد ليش عدد رؤوسهم خمسة؟ ها؟ لان الذكر اذا كان مع الانثى للذكر مثل حظ الانثيين فاجعل الذكر انثيين فالجد عن اثنين عن ثنتين نعم واخلياب عن ثنتين والشقيق عددهم كم صاروا؟ نعم خمسة صاروا خمس ايوه اصلها - 00:41:12
عدد رؤوسهم خمسة للجد سهمان وللاخت اللص سهماني سهمان ونص والباقي للاخ صح منهم خمسة. هم. عدد الرسل خمسة. فاصل المسألة من خمسة للجد سهمان وكم نصف الخمسة؟ اثنين ونصف. نعم. الاخت بسهمان يونس - 00:41:34
هيكون اكثر من الجد ما يخاف لا الحين راح تجيك راح يعوله ها والباقي للاخ مم فتنكسر على النصب تنكسر على النصف مم فاضرب مخرجك اخرجه اثنين في خمسة فاضرب اثنين في خمسة كم يصيرون؟ عشر. عشرة. ايوه. تصح من عشرة الجد اربعة وللشقيقة خمسة - 00:41:58
الاخ لاب واحد. هم الان هنا اعطى الشقيق اكثر من ماجد. اكثر من الجد تناقض نعم والعشرينية وهي جد وشقيقة واختان لاب فالتي قبلها الا انه يبقى للاخت لحظة قبل ان نقسم - 00:42:20
الجد والشقيقة واختان اليام في هذه المسألة عندنا شقيقة واحدة واختان لاب وجد اذا المسألة انه ما دام لا يوجد مثلين فالجد كانه ذكر فللذكر مثل حظ الانثيين. مقاسم للذكر - 00:42:40
احسن فللذكر مثل حظ الانثيين ايوا الا انه يبقى للاختين الاب نصف الا انه يبقى الاختين للاب نصف لكل واحدة ربع. فتضرب مخرجة اربعة في الخمسة بعشرين لا تصح للجد ثمانية وللشقيقة عشرة ولكل اخت لاب واحد - 00:42:59
نعم لكل واحدة ربع ليش ربع لان عندنا شقيقة اختان لاب لاحظ الان والجد عن اثنين كم صار المجموع يقول له اه كالتي قبله انه يبقى للاختين للاب نصف لان الشقيقة اذا اخذت النصف - 00:43:17
فالاختين الاب ماذا لهما؟ السدس تكملة الثلثين. الاخت الاب كان اخ واحد لا لا لا نرجع مرة ثانية الى اصل المسألة لو مات ميت وترك شقيقة واختا لاب وعم كيف نقسم الميراث - 00:43:42
يلا الاخت شقيقة له النص. احسنت والاخت يا سدس تكملة الثلثين نسينا مع السادس ثلاث مئة وثلاثين والباقي للعم العم احسنت الان في المسألة عندنا شقيقة واخت ثاني لاب الشقيقة كم لها؟ نص - 00:44:01
اختان الاب تكملة السدستكملة الثلثين والباطن الجد هكذا المفروض صح السادس السدس يكون الحين الشقيقتان اذا اعطيناها النصف واختان اليابس السدس المجموع كم يصيرون المسألة من ستة عط الشقيقتين شقيق النصف ثلاثة ثلاثة اختان لاب سدس - 00:44:20
واحد صاروا اربعة اربعة طيب لذلك هذه المسألة يقول لكل واحدة ربع اقصد يشتركان في السدس قاف الثلث. نعم اختر العبد يشتركان في سدس. سدس الباقي. نعم فتضرب مخرجه اربعة في الخمسة. لان رؤوسهم خمسة - 00:44:44
فتضرب اربعة في خمسة المسألة من عشرين ومنها تصح الجد ثمانية وللشقيق عشرة ولكل اخت لاب واحدة. نعم انا انا اشكر على الاخت والاخ لكن هو العدد سواء اخ اخ او اخت هو المقصود في العدد لان هناك الباقي اخ - 00:45:04
ما دام الباقي لاخ فيصير الاخ والجد لا يكون له الباقي الاخ واحد هناك الاختان لها مسوس اخ لاب عاصم وليس الباقي اخلع اب عاصي الباقي على مذهب زين الجد الباقي - 00:45:25
الشيخ اللي فوق باقي النصف يعني اثنين واثنين ونصف باقي من خمسة لنص لا خليهم مو تشذي المسألة خلونا نقيس المسألة مات ميت وترك شقيقة واخلا كم للشقيقة لا المقصود بس لا لا خلك في اصل المسألة افهم - 00:45:46
شقيقة واخلاق كم من شقيقة؟ الشقيقة لها النصف. الاخ الاب الباقي. الثلث الباقي. الباقي. خلاص المسألة الثانية مات ميت ترك شقيقة واختان لاب كم للشقيقة؟ في النصف. اختان لاب السدس تكبير هذي اصل المسألة - 00:46:07
فهناك اذا عدينا شقيقة واخلى وجد الشقيقة لها النصف صح؟ نعم واخ لاب والجد. الان الجد هم عندهم في المذهب كأنه اخ. نعم اخ شقيق يا اخ شقيق فما دام انه اخ شقيق فالاخت عن واحدة والجد اخ شقيق عن اثنين والاخ لاب عن اثنين المجموع خمس - 00:46:31
صاروا خمسة اما هنا اما هنا لا الشقيقة لها النصف واختار اللي قبلها السدس تكملة الثلثين الجد عن اثنين والشقيقة عن واحد واختان لاب عن اثنين صار المجموعة خمسة لو اعطينا الشقيقة النص - 00:46:58
ثلاثة والاختان اللي هي بالسدس اربعة بقي له ثلثان يقول ما يصير يقول ما يصير لان الاخت شقيقة صارت اخذت اكثر من الجد فماذا يفعلون؟ لاحظ يقولون يبقى للاختين الاب نصف لكل واحدة ربع طبعا ما الربع ما تنقسم - 00:47:20
الربع في الكسور في المواريث لا تنقسم. فنضرب مخرجه اربعة في الخمسة ما هو مخرج الربع اربعة. اربعة عدد الروس كم جد اثنين عن اثنين والشقيقة واحدة واختان الاب خمسة. اذا مخرج الربع اربعة ما عدد الرؤوس خمسة المسألة صارت منكم - 00:47:41
من عشرين تصح للجد ثمانية وللشقيق عشرة ولكل اخت لاب واحد استقامت المسألة هذه قاعدة في الميراث ان الكسور لا تقبل في المواريث لازم تشوف لها حل نعم المقصد الى الشيخ اللي فوق الجد سهمين - 00:48:04
والاخت سهمين ونص صح؟ الباقي نصف للاخ لا اللي فوق ايه احسنت باقي نصف الاخ هم يشتركون من نصف الاختام فتكون ربع ربع. نعم سلام عليكم ومختصرة زيد وهي ام وجد كيف كيف؟ وين اسامة - 00:48:27
لا لا الثالثة او العشرين الثالثة مختصرة زيد نعم مختصر تزيد ومختصرة زيد وهي ام وجد وشقيقة واخ واخت قبل ان تقرأ الان خلونا نتصور ام وجد وشقيقة واخ واخت لاب - 00:48:50
كم عدد من الاخوة؟ عدد ولا ليسوا عدد؟ نعم. اذا الام كم لها؟ السدس. السدس الشقيقة كم لها على مذهب زيد طبعا؟ النص والاخ لا عفوا شقيقة واخ لاحظ شقيقة واخ اللي يتذكر مثل حظ الانثيين - 00:49:11
واخت لاب ليس لها شيء اقترب الاخت لاب ليس لها شيء مع وجود الاخ الشقيق ليس لها شيء. نعم طيب ايوه لان زيد صححها لان زيدا صححها من مئة وثمانية. خلنا نكمل الاذان بعد الاذان نكمل - 00:49:29
دوخونا في المسائل اللي نخلص ان شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا اشهد ان محمدا رسول الله - 00:49:51
اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله نعم - 00:51:17
اعطيني مختصر بزيده خلينا نطلع منها بدون صداق اه مختصر زيد وهي ام وجد وشقيقة واخ واخت لاب فالام لها السدس الجد مع الاخوة الاشقاء واحد منهم لاحظ الان ايوه لان زيدا صححها من مئة وثمانية - 00:53:11
هذه مسألة غريبة جدا. نعم يعني شيخ واخ واخت لاب كيف واخ واخت ليه واخ واخت جاب صح وشقيقة واخ واخت جاب. يعني الشقيقة لها النص المسألة الام لها السدس - 00:53:36
الشقيقة لها النص على مذهب زيد. نعم والجد مع الاخ والاخوة ماذا حاله مم يلا الجد ينزل منزلة الشقيق لا ينزل من زيت احد الاخوة ليقبله ما في اخوة الاشقاء. اخو الاب. نعم - 00:53:54
ومسألة نصف ثلث ونصف. فالمسألة من ستة. المفروض المسألة من ستة. نعم. السدس للام واحد والشقيقة لها النص ثلاثة الباقي اثنان فاذا اعطينا الجد واحد اخذت اقل من الام واخذت اخذت من الشقيقة - 00:54:12
نعم شلون تصير المسألة اصلها ستة كمل اصلها ستة للام واحد واحد يبقى خمسة للجد والاخوة على ستة تباين تباينها اضرب ستة في اصل المسألة تبلغ ستا وثلاثين. الام سدسها ستة وللجد عشرة والاخت الشقيقة ثمانية - 00:54:33
يبقى سهمان للاخ والاخت لاب على ثلاثة تباينهما. يعني ثلاثة ما تقبل القسمة على اخ واخت شقيقة. نعم فاضرب ثلاثة في ستة وثلاثين فاضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مئة وثمانية. للام ثمانية عشر وللجد ثلاثون - 00:54:56
الشقيقة اربعة وخمسون وللاخ لاب اربعة وللاخت سهمان والانصباء كلها متوافقة بالنص. كلها متوافقة بالنصف. فترد المسألة نصفها ونصيب كل وارث لنصفه. فترجع لاربعة وخمسين ولو اعتذرت ولو اعتبرت الجد فيها ثلث الباقي لصحت ابتداء من اربعة وخمسين. نعم - 00:55:16
تقسيم يعني هو الان يقول ان اصل المسألة من مئة وثمانية وردها بالاختصار الى اربعة وخمسين يعني عندنا طريقان اما نجعل مسألة من مئة وثمانية او نجعل المسألة من اربعة وخمسين - 00:55:42
اذا قلنا اصل المسألة من ستة للام واحد يبقى خمسة. للجد والاخوة على ستة تباينهما طيب الجد مع الاخوة هم ستة اسهم خمسة ما تقبل القسمة. ماذا نفعل؟ فاضرب الستة في اصل المسألة - 00:56:00
ستة واصل المسألة ستة ستة وثلاثين ستة في ستة بستة وثلاثين للام سدسها ستة وللجد عشرة وللاخت الشقيقة ثمانية عشر يبقى سهمان للاخ والاخت طيب ما يصير القسمة ثلاثة بين الاخ والاخت لاب لان اللي يتذكر مثل حظ الانثيين - 00:56:16
للاخ والاخت لاب على ثلاثة تباينهما. فاضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مئة وثمانية للام كما ثمانية عشر ولجدي ثلاثون وللشقيقة اربعة وخمسون وللاخ اربعة لاب اربعة ولاخته سهمان. والانصباء - 00:56:37
كلها متوافقة بالنصف والانصباع كلها يعني كل واحد لو شلت منه النص يصير نفس المسألة. فترد المسألة لنصفها مئة وثمانية كم نصفها؟ اربعة وخمسون. اربعة فترد المسألة نصفها ونصيب كل وارث لنصفه فترجع لاربعة وخمسين ولو اعتبرت الجد فيها الثلث الباقي - 00:56:55
لصحت ابتداء من اربعة وخمسين شلون يعني لو اعتبرت الجد فيها ثلث الباقي؟ لاحظ الام قلنا لها السدس والشقيقة لها النصف لو قلنا للجد ثلث الباقي فتصير المسألة اطول من اربعة وخمسين. نعم - 00:57:20
السلام عليكم وتسعينية زيد وهي ام وجد وشقيقة واخوان واخت واخوان اخت لاب للام السدس ثلاثة من ثمانية عشر وللجد ثلث الباقي خمسة وللشقيقة نصف تسعة يبقى لاولاد الاب واحد على خمسة لا يصح - 00:57:40
فاضرب خمسة خمسة في ثمانية عشر تبلغ تسعين. للام خمسة خمسة عشر. وللجد خمسة وعشرون وللشقيقة خمسة واربعون ولاولاد الاب خمسة لانفاهم واحد ولكل ذكر نعم نعم هذه تسعينية زيد لانها اصل المسألة من تسعين - 00:58:03
الام لها السدس والجد له ثلث الباقي لاحظ ثلث الباقي وللشقيقة النصف تسعة. يبقى للاولاد الاب واحد على خمسة لا يصح فاضرب خمسة في ثمانية عشر تبلغ تسعين. للام خمسة عشر وللجد خمسة وعشرون وللشقيق خمس واربعون. ولاولاد الاب خمسة - 00:58:25
واحد ولكل ذكر انثى. لكن كما ذكرت لكم الصحيح الذي ينبغي ان يفتى به ان الجد بمنزلة الاب فلا يورث الاخوات الشقيقات او لاب او الاخوة الاشقاء او لاب لا يرثون معه - 00:58:51
وجود الامن اذا حجبنا الاخوة لام بالجد فلماذا لا نحجب الاخوة الاشقاء بالجد اليس الاخوة لام ميراث ثابت بالقرآن طيب اذا كان الاخوة لامي راسهم ثابت بالقرآن وحجبناهم بالجد فكذلك ينبغي ان يحجب الجد الاخوة الاشقاء - 00:59:13
ولذلك الصحيح كما ذكرت لكم هو قول ابي بكر الصديق وعبدالله بن عباس وعبدالله بن الزبير وهو مروي عن عثمان وعائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان الجد ينزل منزلة الاب - 00:59:40
فليس للاخوة الام ولا للاخوة الاشقاء ولا للاخوة الاب ذكورا كان او اناثا شيئا من الميراث مع وجوده لانه يرث بالاب وينزل منزلته وهذا يبعدنا عن كل هذه الاشكالات يبعدنا عن كل هذه الاشكالات - 00:59:56
لو فرضنا مات ميت وترك فرظ انه مات ميت وترك اما وجدت وترك اما وجد وبنت ابن المسألة منكم من ستة للام السدس ولبنت الابن النصف والباقي للجد ولو كان عنده اخوة اشقاء اخوات شقيقات ليس لهم شيء - 01:00:18
انتهت الاشكالية عنده لو مات ميت وترك آآ بنت ابن لاحظ الان وترك بنت ابن وترك اخت لام واخت شقيقة واخت لاب وجد فبنت الابن لها النصف والباقي للجد وليس للاخوة لام ولا الاخوة اشقاء ولا الاخوة لاب شيء من النيران - 01:00:46
طيب ما تميت وترك ابن ابن وجد كم للجد شدش ينزل منزلة ابيه ينزل منزلة ولده له السدس والباقي لابن الابل ما عندنا اشكالية حلت المسألة بسهولة ولا لا؟ لو مات ميت وترك ابنا وجد - 01:01:12
كم للجد والباقي للاب ما عندنا اي اشكالية. طيب سؤال الحين مات ميت وترك ابنا وجد واخوة اشقاء زيد لا يورث الاخوة الاشقاء مع وجود الابن ها صار تناقض ثاني ولا لا - 01:01:33
خد صورته الابن له الابن الجد له السدس والباقي الابن قال ليس لهم شيء فوافقونا ولا لا؟ نعم. هذا يدل على ان تنزيل الاب الجد منزلة الاب هذه قاعدة عظيمة - 01:01:55
جد لا يحجبه الا الاب كيف؟ الجد لا يحجبه الا الاب الا الاب فقط الاخوة يحجبهم الاخوة الاشقاء يحجبهم الابن ويبنوا الابن ويبنوا ابن الابن صح ولا لا لو مات ميت وترك اخ شقيق - 01:02:13
وترك ابنه ابنه ابن ابن ابن المال لمن لابني ابني ابن الابن راح شقيق مع السلامة. يا جماعة هذا وين؟ هذا مو حفيده. هذا حفيد حفيده. قال ما له شغل. هو ياخذ - 01:02:31
طيب ليش الجد؟ الجد اولى من فهمت الباسل؟ المقصود انا اذا ورثنا الجد ونزلناه منزلة الاب القاعدة عندنا مطردة. ولا يوجد عندنا اي اشكالات ولله الحمد. صح ولا لا؟ الاشكالات يعني اشكال زيد. كلها تحل - 01:02:46
كل اشكالات زيد لماذا وردت على زيد؟ لانه يورثه ميراث الاب. ثم لا يجعل يحجب حجبه الان لو كان موجود الا يحجب الاخوة؟ ها لام ولاخوة الاشقاء والاخوة اللي كذا طيب - 01:03:05
فهذه ذلك قلنا ان مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو الاحسن والافضل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ان شاء الله الاحد القادم نتحدث عن الحج. ونسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح - 01:03:26
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:03:45