كتاب الحج - كشاف القناع عن الإقناع
4- التعليق على كشاف القناع عن الإقناع كتاب الحج - فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير- 17شوال 1444هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتاب كشاف القناء في كتاب - 00:00:00ضَ
الحج قال رحمه الله ويعتبر ما يحتاج اليه من التها اي الة الراحلة. حيث حيث اعتبرت اذ لابد للراحلة من الة فتعتبر القدرة عليهما بكراء او شراء. حال كون ذلك صالحا لمثله عادة لاختلاف احوال - 00:00:19ضَ
للناس في ذلك فان كان ممن يكفيه الرحل والقتب ولا يخشى السقوط ولا يخشى السقوط بركوبه كذلك. اكتفى بذلك اي بالرحل والقدم عن المحمل. فان كان ممن لم تجري عادته بذلك او يخشى السقوط عنها اي عن الراحلة ان اكتفى بالرحم والقتب اعتبر وجود محمل - 00:00:39ضَ
صالح له وما اشبهه مما لا يخشى سقوطه عنه. ولا مشقة فيه ولا مشقة فيه عليه دفعا للحرج والمشقة. لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وينبغي ان يكون المركوب جيدا لئلا يتضرر به بعد ذلك - 00:01:01ضَ
وان لم يقدر على خدمة نفسه والقيام بامره اعتبر من يخدمه. قاله الموفق قال في الفروع وظاهره لو امكنه لزمه عملا بظاهر النص وكلام غيره يقتضي انه كالراحلة لعدم الفرق وكذا دابته ان كانت ملكه اذا لم يقدر على خدمتها والقيام بامرها - 00:01:20ضَ
من يخدمها بانه من سبيله فاعتبرت قدرته عليه فان تكلف الحج من لا يلزمه وحج اجزاءه لان خلقا من الصحابة حجوا ولا شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:01:40ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه ما ذكره المؤلف رحمه الله من التفاصيل في المرقوب وداخل في عموم قوله عز وجل من استطاع اليه سبيلا وبتفسير النبي صلى الله عليه وسلم انه قال السبيل الزاد والراحلة - 00:01:55ضَ
وظاهر الاية الكريمة ان من استطاع الوصول الى مكة او قدر على الذهاب او قدر على الذهاب الى مكة انه يلزمه باي وسيلة كان ولا حاجة الى هذه التفاصيل. فيقال من استطاع اليه سبيلا. فمن كان مستطيعا - 00:02:14ضَ
سواء براحلته ام برحلة غيره سواء كانت ملكا له ام غير ملك فما فمتى وجدت الاستطاعة فا يتحقق الوجوب في حقه. نعم احسن الله لي قال رحمه الله فان تكلف الحج من لا يلزمه وحج اجزأه. لان خلقا من الصحابة رضي الله عنهم حجوا ولا شيء لهم - 00:02:33ضَ
ولم يؤمر احد منهم بالاعادة ولان الاستطاعة انما شرعت للوصول. فاذا وصل وفعل اجزأه كالمريض ومن لم يستطع. ومن لم يستطع وامكنه ذلك من غير طيب يقول رحمه الله فان تكلف الحج من لا يلزمه - 00:02:56ضَ
وحج اجزاءه. تقدمن من شروط الحج الاستطاعة ولو فرض انه كان عاجزا بماله وتكلف او عاجزا ببدنه وتكلف يعني في تكلف في الحال التي لا يجب عليه فيها الحج فانه يجزئه لان المقصود - 00:03:13ضَ
حصل كما لو حضر المريض الجمعة مع ان لا تلزمه سقط عنه الفرظ فكل من سقط عنه واجب وتكلف وفعله فانه يجزيغ هذا الواجب. فمثلا لو كان آآ يعجزه الوضوء بالماء - 00:03:33ضَ
وتكلف مع ان مع ان فرظه هو التيمم يرتفع حدث او لا يرتفع حدثه. اذا كل من وجب عليه واجب وسقط لعارض او مانع وفعل هذا الواجب حال سقوطه اجزأه عنه لانه - 00:03:59ضَ
الاصل مثلا سقط عنه القيام لعجزه فتكلف وقام اجزأته صلاته. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ومن لم يستطع وامكنه ذلك من غير ضرر يلحق بغيره مثل من يكتسب بصناعة مثل من يكتسب بصناعة في سفره - 00:04:15ضَ
الخربازي او معاونة من ينفق عليه او يكتري لزاده وله قوة على المشي ولا يسأل الناس استحب له الحج خروجا من الخلاف لم يجب عليه لانه ليس بمستطيع لما تقدم من ان الاستطاعة ملك الزاد والراحلة - 00:04:40ضَ
ويكره الحج لمن حرفته المسألة. قال الامام احمد في من يدخل البادية بلا زاد ولا راحلة. لا لا احب له ذلك. يتوكل على ازواج الناس قلت فان توكل على الله وحسن ذلك منه ولم يسأل الناس فلا كراهة - 00:04:58ضَ
ويعتبر كونه اي ما يتقدم من الزاد اي ما تقدم من الزاد والراحلة والتهما او ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلا عما يحتاج اليه من كتب لانها في المسكن ونحوه ومسكن للسكنى لانه من حاجته الاصلية - 00:05:16ضَ
لان المفلس يقدم به على غرماء فها هنا اولى او مسكن يحتاجه لان المفلس يقدم به على غرمائه فها هنا اولى او مسكن يحتاج الى اجرته لنفقته او نفقة عياله لتأكد - 00:05:35ضَ
للتأكد ان ان نزداد والراحلة ان تكون فاضلا عما يحتاج اليه من من من مركوب ومسكن وما يحتاج اليه من كتب ونحو ذلك فكل حاجاته الاصلية لابد ان تكون فاضلة لابد ان يخون الزاد والراحلة فاضلا عنها - 00:05:53ضَ
من مسكن ومركوب وكتب واجهزة والات يحتاج اليها. فلا يلزم مثلا ان يبيع اه سيارته او ان يبيع مسكنه او ان يبيع كتبه. لان هذه من الحوائج الاصلية. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:06:12ضَ
لان لان المفلس يقدم يقدم به على غرمائه فها هنا اولى او مسكن يحتاج الى اجرته لنفقته او نفقة عياله للتأكد خذ حقهم لقوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. يعني لو كان له مسكنان - 00:06:32ضَ
مسكن بيت يسكنه وبيت يؤجره. ويحتاج الى البيت الذي يؤجره لينفق على نفسه وعلى عياله. فلا يلزمه ان يبيعه لان هذا من الحوائج الاصلية. نعم احسن الله الي قال رحمه الله - 00:06:51ضَ
او اي يعتبر ان يكون ذلك فاضلا ايضا عن بضاعة عن بضاعة يختل ربء يختل ربحها المحتاج اليه لو صرف فيه شيئا منها لما فيه من الضرر عليه ويعتبر ايضا ان يكون فاضلا عن عن خادم. لانه من الحوائج الاصلية بدليل ان المفلس يقدم به على غرمائه - 00:07:11ضَ
ويعتبر ايضا ان يكون فاضلا عن قضاء دينه حالا كان الدين او مؤجلا لله او لادمي. لان ذمته مشغولة به وهو محتاج الى ويعتبر ايضا ان يكون فاضلا عمال لا بد منه كمؤنته ومؤنة عياله الذين تلزمه مؤنتهم مؤنتهم. لان ذلك مقدم - 00:07:34ضَ
على الدين فلا ان يقدم على الحج بطريق الاولى. لكن ان فضل منه عن حاجته وامكن بيعه وامكن بيعه وشراء ما يكفيه فان كان المسكن واسعا او الخادم او الخادم نفيسا فوق ما يصلح له وامكن بيعه وشراء قدرا - 00:07:55ضَ
وامكن بيعه وشراء قدر الكفاية منه ويفضل ما يحج به لزمه ذلك وكذا ان استغنى باحدى نسختي كتاب باع الاخرى لو كان عندهم لو لو كان عندهم في كتاب لو كان عنده نسختان من كتاب واحد ويستغني باحداهما عن الاخرى فانه يبيع - 00:08:15ضَ
الزائدة لكن اذا لم يستغني بان كان يحتاج الى النسختين فحينئذ لا يلزم حالا كان او مؤجلا. نعم لان الاصل لان ذمته مشغولة وهو وهو مثل ما قال وهو محتاج الى قراءتها - 00:08:37ضَ
لانه لا يجب لكن لو حج لا يجب عليه. الا اذا كان اقساط وكل ما حل قسط وفاة حينئذ يجب احسن الله اليكم رحمه الله ويقدم النكاح مع عدم الوسع للنكاح والحج - 00:09:02ضَ
من خاف العنت نصا وقوله ومن احتاج اليه اي ويقدم النكاح مع عدم الوسع من احتاج اليه لم ار لغيره لم اره لغيره. بل قال في المستوعب وان وان كان لا يخاف العنت فلا اعتبار بهذه الحاجة قولا واحدا انتهى - 00:09:22ضَ
لانه لا تعارض بين واجب ومسنون. وهذا مبني على ان النكاح يعني الاصل فيه انه سنة فاذا كان يخشى على نفسه الوقوع في الحرام فيقدم النكاح بان النكاح في هذه الحال يكون واجبا فهو من الضروريات. فهو كالاكل والشرب والسكن. بل قد يكون ابلغ من ذلك. فحينئذ يقدم - 00:09:40ضَ
اما من عدم الخوف فلا. لانه اذا لم يكن هناك خوف من الوقوع في المحرم كان النكاح سنة ولا تعارض بين سنة وواجب احسن الله لي قال رحمه الله ويعتبر في الاستطاعة ان يكون له اذا رجع من حجه ما يقوم بكفايته وكفاية عياله على الدوام - 00:10:04ضَ
لتضرره بذلك كالمفلس ولم يعتبر ما بعد رجوعه عليها يعني ولم يعتبر على رواية ما يكفيه بعد رجوعه. فيعتبر اذا ان يكون له ما يقوم بكفايته وكفاية عياله الى ان يعود جزم به في الكافي والروضة. فاذا يكون قوله على الدوام ليس على الدوام يعني الى يوم القيامة وانما المراد على الدوام يعني - 00:10:27ضَ
حال ذهابه وحال رجوعه احسن الله اليك. قال رحمه الله ولم يعتبر رواية ما يكفيه بعد رجوعه فيعتبر اذا ان يكون له ما يقوم بكفايته وكفاية عياله الى ان يعود. جزم - 00:10:52ضَ
به في الكافي والروضة وقدمه في الرعاية قال في المبدع فيتوجه ان المفلس مثل فيتوجه ان المفلس مثله واولى من اجور عقار او ان المفلس ان المفلس او خبر مثله ايه - 00:11:15ضَ
سيتوجه ان المفلس مثله واولى من اجور عقار او ربح بضاعة او من صناعة ونحوها كثمار وعطاء من ديوان ولا يصير العاجز عن ذلك مستطيعا ببذل غيره له مالا او مركوبا ولو كان الباذل ولدا او والدا لما فيه من المنة - 00:11:44ضَ
كبذل الرقبة في الكفارة طيب يقول ولا يصير العاجز عن ذلك مستطيعا ببذل غيره له يعني لو بذل له مال ليحج به او مركوبا فانه لا لا يكون بذلك مستطيعا - 00:12:06ضَ
قال رحمه الله ولو كان الباذل ولعل هذه اشارة خلاف ولدا او والدا لما فيه من منة. اذا العلة هي هل منا واذا كانت العلة هي المنة فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما - 00:12:22ضَ
فاذا كان هذا البذل مما لا منة في بذله له. فحينئذ يجب عليه السعي والحج كما لو بذل له من سلطان او من امير او من كبير او من شخص لا يظهر في عطائه المنة فيجب عليه. نعم - 00:12:37ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله فمن كملت له هذه الشروط الشروط الخمسة وجب عليه الحج على الفور نصا. لحديث ابن عباس رضي الله الله عنهما تعجلوا الى الحج يعني الفريضة - 00:12:58ضَ
وحديث الفضل رضي الله عنه من اراد الحج فليتعجل. رواهما احمد وليس التعليق عن الارادة هنا للتخيير للتخيير بين الفعل والترك انعقاد الاجماع على خلافه بل كقوله من اراد الجمعة فليغتسل. ومن اراد الصلاة فليتوضأ - 00:13:12ضَ
وقوله تعالى لمن شاء منكم ان يستقيم. يعني مراده انه لا يلزم من تعليق الفعل بالارادة الا يكون واجبا لا يلزم من تعليق الفعل بالارادة ان لا يكون الفعل واجبا. كما لو قلت من اراد الصلاة فليتوضأ - 00:13:30ضَ
فتعليق الفعل بالارادة هنا لا يلزم منه عدم وجوب وقد يقال من اراد يعني ومن لم يرد واضح ولهذا قال وليس التعليق عن الارادة هنا للتخيير بين الفعل والترك انعقاد الاجماع على خلافه. اذا لا يلزم من تعليق الفعل - 00:13:51ضَ
على الارادة الا يكون الفعل واجبا نعم متى قالوا نصا او نص عليه؟ فالضمير يعود الى الامام احمد رحمه الله احسن الله اليك قال رحمه الله ولان الحج والعمرة والعمرة فرض العمر. فاشبه الايمان وتقدم اول الباب جملة جملة مما يتعلق بذلك - 00:14:10ضَ
تتمة قال ابن بختان سألت ابا عبد الله عن الرجل يغزو قبل الحج؟ قال نعم الا انه بعد الحج اجود وسئل ايضا عن رجل نعم يعني انه يؤخر الغزو الى - 00:14:44ضَ
الحج الا ان يكون متعينا الحال مثلا لو دهم بلده العدو او نحو ذلك فيقدم الغزو. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وسئل ايضا عن رجل قدم يريد الغزو ولم يحج فنزل عليه قوم فثبطوه عن الغزو وقالوا انك لم تحج تريد ان تغزو؟ قال ابو - 00:15:01ضَ
عبد الله يغزو ولا عليه فان اعانه الله حج ولا نرى بالغزو قبل الحج بئسا. قال ابو العباس ويدل على هذا ايضا جواز الغزو ولا سيما اذا كان متعينا قبل الحج يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما - 00:15:25ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اختتت في غزوة كذا وكذا - 00:15:42ضَ
وقال انطلق فحج مع امرأتك فامره ان يدع الغزو والجهاد في سبيل الله الدلالة ان هذا الرجل كتب مع من مع الغزاة. نعم ولم يحج بان الحج واجب على احسن الله الي قال رحمه الله قال ابو العباس هذا مع ان الحج واجب على الفور عنده لكن تأخيره لمصلحة الجهاد كتأخير الزكاة - 00:15:56ضَ
الواجبة على الفور لانتظار قوم لانتظار قوم اصلحوا من غيرهم في انتظار قوم اصلح من غيرهم او لضرر اهل الزكاة وتأخير الفوائت للانتقال عن مكان الشيطان وهذا اجود ما ذكره - 00:16:25ضَ
بعض اصحابنا في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج ان كان وجب عليه متقدما وكلام احمد يقتضي جواز الغزو وان لم يبقى ومعه مال للحج فانه قال فان اعانه الله حج مع ان عنده تقديم الحج اولى كما ذكره اولا. قاله في الاختيارات في الجهاد - 00:16:42ضَ
فإن عجز فإن عجز عن السعي اليه اي الى الحج والعمرة لكبر او زمانة او زمانة او مرض لا يرجى برؤه كالسل او لا يقدر معه لا يقدر معه يركب الا بمشقة شديدة. او كان نضو الخلقة - 00:17:04ضَ
وهو المهزول لا يقدر على الثبوت على الراحلة الا بمشقة الا بمشقة غير غير محتملة. ويسمى العاجز عن السعي لزمالة ونحوها ممن ممن تقدم ذكرهم المعضوب من العضب بالعين المهملة وامضاء المعجمة وهو القطع كانه - 00:17:23ضَ
عن كمال الحركة والتصرف ويقال بالصاد المهملة كأنه ضرب على عصبه فانقطعت المعذوب من العظم وهو العاجز وفي عرف الناس عندهم من قطعت يده يقال اعظم او عضد ونحو ذلك لكن هو اعم من هذا - 00:17:42ضَ
فعندنا في العامية يقول الشخص الذي قطعت يده او يقول عظم او لا عضب او نحوه لكن هنا يقول رحمه الله العاجز عن السعي لزمانة او اه قطع او نحو ذلك يسمى معضوبا - 00:18:03ضَ
كل من عجز يسمى معضوب وهو العضد القطع. يقول كانه قطع عن كمال الحركة والتصرف ايش من هادا مثل المشلول من قطعت رجله من اه يعني في عرج لا يستطيع هنا - 00:18:20ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ويقال بالصاد المهملة كانه ضرب على على عصبه فانقطعت اعضاؤه. قاله ابن جماعة قال ابن قاله ابن جماعة في مناسكه او ايست المرأة من محرم لزمه اي من ذكر انه ان وجد نائبا ان يقوم ان يقيم من بلده او من الموضع الذي ايس فيه - 00:18:46ضَ
ان كان غير بلده ان كان غير بلده من يحج عنه ويعتمر. طيب بين المؤلف هنا العاجز عن السعي الى الحج انه ان وجد نائما ان يقيم من بلده او من الموضع الذي انس فيه - 00:19:10ضَ
من يحج ويعتمر عنه العاجز العاجز عجزا مستمرا يلزمه اذا كان عنده مال ان ينيب من يحج ويعتمر عنه وقول المؤلف رحمه الله فان عجز الى اخره ظاهره ان هذا خاص - 00:19:26ضَ
في الفريضة ان هذا خاص بالفريضة والمذهب في هذه المسألة ان الاستنابة في الحج تجوز ممن تجوز تجوز للقادر يجوز للقادر في النفل وتحليل ذلك يعني تحرير المذهب في هذه المسألة - 00:19:48ضَ
ان الاستنابة على اقسام اربعة القسم الاول ان تكون الاستنابة ممن لم يؤدي حجة الاسلام. نعم. ان تكون الاستنابة ممن لم يؤدي حجة الاسلام وهو قادر يصح والقسم الثاني ان تكون الاستنابة ممن لم ممن لم يؤدي حجة الاسلام - 00:20:09ضَ
وهو عاجز عجزا يرجى زواله فلا يصح والثالث القسم الثالث ان يكون الحج ان يكون العجز ممن لم يؤدي حجة الاسلام وعجزه لا يرجى زواله فيصح القسم الرابع ان يكون ان تكون الاستنابة ممن ادى حجة الاسلام - 00:20:38ضَ
وهو عاجز لا يصح سواء كان عجزه مما يرجى زواله اا فهمتم القسم الرابع ان يكون ان تكون الاستنابة ممن ادى حجة الاسلام وهو عاجز. يعني حال الاستنابة لا يصح اي تصح الاستنابة سواء كان عجزه ممن مما يرجى زواله ام لا - 00:21:01ضَ
القسم الخامس ان يكون العجز ان تكون الاستنابة ممن ادى حجة الاسلام وهو قادر المذهب جواز ذلك في النفل لانه لا يلزمه الحج بنفسه. والقول الثاني انه لا يصح وعلى هذا فالقول الراجح - 00:21:29ضَ
في هذه المسألة ان الاستنابة بالحج انما تصح عن الميت او عن او عن الحي العاجز عجزا مستمرا الاستنابة في النسك عموما سواء كان حجا ام عمرة تجوز في حالين الحالة الاولى بالنسبة للميت - 00:21:52ضَ
والحال الثانية الحي العاجز عجزا مستمرا واما من يرجى زواله فلا يصح وذلك لان الاستنابة انما وردت في حق العاجز ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة قالت للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج - 00:22:12ضَ
بركة ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم حجي عنه وذلك في حجة الوداع لا بالتفصيل يعني عساس عشان اه قصدي نبين العجز انه مطلقا الاول حتى لو كان عاجز عجز عجزا يرجى زواله - 00:22:34ضَ
وهذي وهو قادة واضح؟ نعم جدا تختصرها وتقول ان يكون ممن ادى حجة الاسلام يجوز مطلقا اربعة طيب يقول او ايست او ايست اي او ايست المرأة من محرم لزمه اي من ذكر ان وجد - 00:23:09ضَ
نائبا سيأتينا ان شاء الله تعالى ان المحرم ان المحرم على المذهب شرط للوجوب ان وجود المحرم بالنسبة للمرأة شرط للوجوب وليس للزوم الاداء وهما روايتان عن الامام احمد رحمه الله - 00:23:30ضَ
المحرم بالنسبة للمرأة هل هو شرط للوجوب او شرط للزوم الاداء فاذا قلنا ان المحرم شرط للوجوب ولم تجد محرما سقط عنها الحج فلا يجب عليها لا بنفسها ولا بغيرها - 00:23:50ضَ
وان قلنا ان المحرم شرط للزوم الاداء. ولم تجد محرما لم يجب عليها ان تحج بنفسها لعدم المحرم. لكن يلزمها ان تستنيب واضح وقول المؤلف رحمه الله او ايست المرأة من محرم لزم - 00:24:08ضَ
ان وجد نائما يشكل عليه اذا قلنا ان المحرم وهو المذهب انه شرط للوجوب كيف تلزم هنا ان تنيب الجواب هذا محمول على ما اذا وجدت محرما وفرطت ثم زال المحرم - 00:24:25ضَ
فانتظرت وجود محرم واي ست فتستنيك واضح اذا الان قررنا ان المذهب ان المحرم شرط لماذا شرط للوجوب فمن لم تجد محرما فانها فان الحج يسقط عنها طيب اذا كان الحج شرطا للوجوب كيف يقول المؤلف رحمه الله لزمها؟ لزمه ان وجد نائبا - 00:24:44ضَ
كيف يلزمها؟ نقول هذا محمول بالنسبة للمرأة. محمول على من وجدت محرما وفرطت كان عندها محرم عندها زوجها مثلا عندها ابوها ولكنها فرطت وصارت تسوف ثم زال المحرم اما بموت - 00:25:11ضَ
اما بطلاق ثم ارادت ان تحج يقول انتظري لعلك تجدين محرما انتظرت وايست حينئذ تستنيد نعم ها عليها النفقة هاي نفقة المحرم سيأتي انه شروط النائب لا انا ملتزم عليها. يقول او ايست المرأة من من محرم لزمه اي من ذكر ان وجد نائما ان يقيم من بلده او من الموضع الذي - 00:25:29ضَ
المذهب ان الانسان اذا اراد ان يستنيب حيث حيث جازت الاستنابة فان الواجب عليه ان يستنيب من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب عليه يعني من المكان الذي وجب عليه - 00:26:22ضَ
فاذا كان مثلا من اهل العراق وجب عليه ان يستنيب من العراق من اهل مصر يستنيب من من مصر لماذا؟ قالوا لانه لو حج لحج كذلك حج لحج كذلك والقول الثاني انه لا يلزمه - 00:26:38ضَ
انه لا يلزمه لان اتيانه من من من الموضع الذي وجب عليه الى مكة وسيلة وليست غاية مقصودة وعلى هذا فيجوز مثلا لمن كان في اقصى الدنيا ان يستنيب شخصا من اهل مكة - 00:26:55ضَ
ولا نقول انه يجب ان تستنيب من المكان الذي وجب عليك فيه لان اتيانه وذهابه من مكانه الى مكة هذا وسيلة وليس غاية مقصودة احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:27:12ضَ
ان وجد نائبا ان يقيم من او ايست المرأة من محرم لزمه اي من ذكر ان وجد نائبا ان يقيم من بلده او من الموضع الذي اي سفيه ان كان غير بلده ان كان غير بلده من يحج عنه ويعتمر - 00:27:32ضَ
على الفور لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحلة افاحج عنه؟ قال حجي عنه متفق عليه - 00:27:49ضَ
ولانه عبادة تجب الكفارة بافسادها فجاز ان يقوم فجاز ان يقوم غيره فيه كالصوم وسواء وجب عليه حال العجز او قبله ولو كان النائب امرأة عن رجل ولا كراهة ولا كراهة في نيابة المرأة عن الرجل للخبر - 00:28:06ضَ
في السابق وكعكسه. يعني يجوز ان يستنيب الرجل امرأة والعكس والدليل الحديث ان هذه المرأة ارادت ان تحج عن ابيها فهي فهي انثى ارادت ان تحج عن ذكر يحتمل ان تكون اشارة خلاف ويحتمل ان تكون - 00:28:25ضَ
يعني رفع توهم احسن الله اليك قال رحمه الله لا ويحتمل يعني الظاهر انه اشارة خلاف ووجه ذلك يقول ولا كراهة الكراهة والفقهاء لا يمظون شيئا لو لم يذكر لعلم الا لوجود خلاف - 00:28:51ضَ
قال الفقهاء رحمهما ولا يكره كذا نقول لو لم يذكر لو لم ينص على الكراهة لعلم انه ليس مكروه. فاذا نفوا حكما او شرطا لوجود الخلاف وهنا مثلا يقول ولا كراهة نقول انما نص على الكراهة لوجود خلاف لان بعض العلماء يقول يكره - 00:29:11ضَ
كما قالوا في الجمعة مثلا لا يشترط آآ في العيد لا يشترط لها اذن امام يقول لو لم ينفي اشتراط الامام علم انه ليس هذي قاعدة ان الفقهاء رحمهم الله - 00:29:32ضَ
اذا نصوا على حكم لو لم يذكر لعلم فائدة هذا النص ماذا؟ بيان الخلاف احسن الله اليك قال رحمه الله ولو كان النائب امرأة عن رجل ولا كراهة في نيابة المرأة عن الرجل - 00:29:48ضَ
الخبر السابق وكعكسه وقد اجزأ حج النائب عنه اي عن المعضوب. وان عوفي قبل فراغه اي النائب او بعده لانه اتى بما امر به. فخرج من العهدة كما لو لم يبرأ - 00:30:08ضَ
كما لو لم يبرأ وكالمتمتع اذا شرع في الصوم ثم قدر على الهدي وان عوفي المعذوب قبل احرام النائب لم يجزئه اي المعذوب اي المعذوب حجا حج النائب عنه اتفاقا. للقدرة طيب نعم - 00:30:22ضَ
للقدرة على المبدل قبل قبل الشروع في البدل كالمتيم يجد الماء. كما لو استناب من يرجى زوال كما كما لو استناب من يرجى زوال علته. اي مرض ونحوه زواله احصني من يرجى زوال علته اي مرضه - 00:30:40ضَ
ونحوه كالمحبوس طيب اذا كان المؤلف رحمه الله احوال النائب قال وقد اجزأ حج النائب عنه اي عن المعضوب المستنيب المستنير اذا استناب شخصا ليحرم بالحج عنه فلا يخلو من ثلاث حالات - 00:31:00ضَ
الحالة الاولى ان يعافى ان يعافى المستنيب قبل احرام النائب والحل الثانية ان يعافى بعد فراغه من النسك والحل الثالثة ان يعافى بعد احرامه وقبل فراغه الاحوال ثلاث اما الحالة الاولى وهي ما اذا عوفي - 00:31:24ضَ
اذا عوفي قبل الاحرام فلا يصح اذا عوفي المستنيب قبل احرام النائب فلا يصح لانه اذا عوفي صار الخطاب متوجها اليه ليفعل النسك والحال الثانية ان يعافى بعد الفراغ من النسك - 00:31:51ضَ
بان استناب شخصا فاحرم النائب وفعل المناسك لما فرغ من المناسك عوفي المستنيب فيجزئه وعلل المؤلف ذلك رحمه الله قال لانه اتى بما امر به فخرج من العهدة الحال الثالثة ان يعافى اثناء النسك - 00:32:15ضَ
ان يعافى اثناء النسوك هذه خلاف قيل انه يجزئه وقيل انه لا يجزئه الذين قالوا انهم يجزئوا قالوا لانه شرع في النسك واحرم به والاستدامة اقوى الابتداء اه ونظير هذه المسألة نظيرها تماما - 00:32:37ضَ
من من تيمم ثم وجد الماء من تيمم ثم وجد الماء فله ثلاث حالات الحالة الاولى ان يجد الماء قبل الشروع في الصلاة فيلزمه ان يستعمل الماء الحال الثاني ان يجد الماء بعد فراغه من الصلاة - 00:32:59ضَ
لا تصح صلاته. الحال الثالث ان يجد الماء في اثناء الصلاة من تيمم وشرع في الصلاة وفي اثناء الصلاة وجد الماء فهل تصح صلاته او لا تصح على خلاف في ذلك؟ والاحتياط في مسألة الصلاة ان - 00:33:22ضَ
ان يعيدها طيب اذا لو فرض في هذه الحال انه عوفي يعني في الحالة التي يعافى فيها المستنيب قبل قبل احرام النائب لمن يقول الحج يعني لو ان شخصا عاجزا - 00:33:40ضَ
قال لي اخر حج عني وهو عاجز. عجزا مستمرا ولكن قدر الله وعوفي قبل ان يحرم النائب ما احرم النائب ولم يعلم ولم يعلم. نقول هنا الحجة تكون للمستند ولكنها تقع نفلا - 00:33:58ضَ
يقع نفلا ويعاير بها يعني يلغز بها فيقال لنا نفل حج صح قبل الفرظ نفل حج صح قبل الفرض هذه هي هذه المسألة. نعم لا بس لا يصح الان اذا عوفي اذا عوفي المستنير قبل احرام النائب ما الحكم - 00:34:17ضَ
هل يصح ان يستنين في هذه الحال لا يصح اذن لا لا تقع عنه فرضا تكون نافلة الفقهاء يقول يقول تكون نفلا آآ في هذه الحال وهذه من المسائل التي يلغز فيها ويقال لنا نفل حج صح قبل الفرض - 00:34:44ضَ
ها والعبرة عندهم العبرة بوقت معافاة المستنير يعني حتى لو لم يعلم ذاك يعني اذا عوفي اذا عوفي ولم يعلم الا بعد الفراغ. الحكم ما يتغير. العبرة المعتبر هو معافاة من المسلمين. نعم - 00:35:04ضَ
قبل شروع النائبين احسن الله اليك قال رحمه الله ولو كان المعظوب قادرا على نفقة راج دون راكب لم يلزمه الحج. اي استنابة من يحج عنه. حيث حيث بعدت لانه ليس بمستطيع لما تقدم - 00:35:37ضَ
يستطيع مثلا يستنيب راجل لو كان المعروف قادرا على نفقة راجل دون راتب لم يلزمه الحج يستطيع ان يعطي نفقة لمن يحج عنه راجل لم يلزم لان لان كونه يمشي ولا سيما مع طول المسافة - 00:36:01ضَ
هذا يسقط الاستطاعة احسن الله الي قال رحمه الله وان كان المعبوب قادرا على نفقة راكب ولم يجد ولم يجد المعضوم نائبا في الحج عنه ابتلى ابتلى بقاؤه في ذمته على امكان المسير على ما يأتي ينبني ينبني على هل الامكان هل - 00:36:16ضَ
شرط للوجوب او للزوم الاداء. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان قلنا هو شرط هو شرط للزوم الاداء. بقي في ذمته حتى يجد نائبا. وان قلنا شرط للوجوب وهو المذهب لم يثبت في - 00:36:47ضَ
في ذمته فاذا وجد النائب بعد لم تلزمه الاستنابة الا ان يكون مستطيعا اذ ذاك. والمذهب اصح ان انه شرط للوجوب امكان يسير امكان مسير شرط للوجوب احسن الله اليك. قال رحمه الله ومن امكنه السعي اليه اي الى الحج والعمرة لزمه السعي اليه. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:37:05ضَ
وكالسعي الى الجمعة اذا كان في وقت المسير اي مسير اهلي اي مسير اهل بلده الى الحج على العادة. فلو امكنه ان يسير سيرا مجاوزا للعالم لم يلزم ووجد طريقا امنا لان في اللزوم بدونه ضررا وهو منتف شرعا. وسواء كان بعيدا او قريبا - 00:37:32ضَ
ولو غير الطريق المعتاد بحيث يمكن سلوكه حسب ما جرت به العادة. برا كان الطريق او بحرا الغالب فيه اي جوا ها نعم نظيفة نقول او جوا احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:37:54ضَ
او بحرا الغائب فيه اي البحر السلامة لحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه لا يركب البحر الا حاج او معتمر او معتمر او غاز في سبيل الله رواه ابو داوود وفيه مقال - 00:38:19ضَ
ولانه يجوز سلوكه باموال اليتامى اشبه البر وان غلب الهلاك لم يلزمه سلوكه يكره المجد اجماعا في البحر وان سلم فيه قوم وهلك قوم ولا غالب منهما بل استويا. لم يلزمه سلوكه. قال الشيخ اعان على نفسه فلا يكون - 00:38:33ضَ
شهيدا وقال القاضي يلزمه سلوك سلوكه. نعم. فذكر رحمه الله ذكر ثلاث حالات بالنسبة للبحر ان يكون الغالب فيه السلامة فيلزمه ان يكون فيه ان غالب فيه الهلاك فلا يلزمه ان يكون الامر مترددا. وان سلم فيه قوم وهلك قوم ولا غالب بل استويا لم يلزمه - 00:38:54ضَ
احسن الله لا يلزمنا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويشترط الا يكون في الطريق خفارة بتثليث الخاء جعل الخفير يقال خفرت الرجل يقال خفرت الرجل حميته وحميته. حميته واجرته من طالبي. فانا خفير. قاله في حاشيته - 00:39:14ضَ
فان كانت الخفارة يسيرة يعني الطرق في السابق في الزمن السابق كانت غير كانت الطرق غير امنة فكانوا مثلا اذا وصلوا مواضع يخشون من سلب اموالهم ومن اعتداء عليهم كان هناك خفير - 00:39:46ضَ
الخفير مثلا من من اهل هذا البلد يعطونه مالا. يقول خذ من الالف ريال بشرط ان تحمينا حتى نجاوز هذا البلد او هذا الموضع هذا الخفيف. الخفيف هو الذي يحمي القافلة او يحمي يحمي - 00:40:04ضَ
حتى يجاوزوا الموضع الذي اه لا يكون امنا فيه مفرد مضاف يفيد العموم احسن الله اليك. قال رحمه الله فان كانت الخفارة يسيرة لزمه. قاله الموفق والمجد لانه ضرر يسير - 00:40:19ضَ
احتمل وزاد المجد اذا امن باذل الخفاضة الغدر من المبذول له. قال في الانصاف ولعله مراد من اطلق بل يتعين قال حفيده اي حفيد المجد وهو شيخ تقي الدين الخفارة تجوز عند الحاجة اليها في الدفع عن المخف عن المخفر - 00:40:43ضَ
ولا تجوز مع عدمها اي عدم الحاجة اليها كما يأخذه السلطان من من الرعايا وقال الجمهور لا يلزم الحج مع الخفارة وان كانت يسيرة ذكره في المبدع وهو ظاهر المنتهى لانها رشوة فلم يلزم - 00:41:02ضَ
لم يلزم فلم يلزم بذل بذلها في العبادة. بذلها احسنت جزاءها. فلم يلزم بذلها في العبادة. نعم ويشترط ان يوجد فيه اي الطريق الماء والعلف والعلف عن المعتاد بان يجده بان يجده في المناهل التي ينزلها. فلا نقول في وقتنا الحاضر يشترط وجود محطات - 00:41:18ضَ
ها المحطات هي علف هي الماء والعلف للسيارات احسن الله اليك. قال رحمه الله ويشترط ان يوجد فيه اي الطريق الماء والعلف عن المعتاد بان يجده في المناهل التي ينزلها - 00:41:43ضَ
فلا يلزم فلا يلزمه حمل ذلك لكل سفره. لانه يؤدي الى الى مشقة عظيمة بل يتعذر بخلاف زاد نفسه. فانه يمكنه حمله. فعلى هذا يجب حمل الماء من منهل الى منهل. والكلأ من موضع الى موضع - 00:42:04ضَ
فساعات الوقت وهو امكان المسير بان تكمن الشرائط فيه. وفي الوقت سعة بحيث يتمكن من المسير لادائه اي الحج. اي بحيث يمكنه كل ما كل ما يحتاج اليه ولا تفوته الرفقة. طيب اذا ساعة الوقت امكان المسير. فلو فرض انه وجب عليه الحج - 00:42:22ضَ
مثلا في اخر ذي القعدة ياسين ما فيش زمن السابق. ولا يتمكن من الوصول الى مكة. يعني لو سعى لم يتمكن من الوصول. يحتاج مثلا الى شهر وهو قد وجب عليه الحج في - 00:42:42ضَ
العشرين من ذي القعدة يلزم او لا يلزم احسن الله الي قال رحمه الله وامن الطريق بالا يكون فيه اي الطريق مانع من خوف ولا غيره من شرائط الوجوب. اي وجوب الحج - 00:42:55ضَ
كقائد الاعمى والدليل البصير الذي يجهل الطريق فمن عدم ذلك غير مستطيع لتعذر لتعذر فعل الحج معه كعدم الزاد والراحلة ويلزمه اي الاعمى والجاهل بالطريق اجرة مثله اي القائد والدليل. لانه مما مما تتم به الواجب - 00:43:13ضَ
ولو تبرع القائد والدليل لم يلزمه اي الاعمى والجاهل للمنة للمنة. وعنه عن الامام ان سعة الوقت وعنه اي الامامة ان ساعة الوقت وامن وامن الطريق وقائد الاعمى ودليل الجاهل من شرائط لزوم الاداء من شرائط لزوم الاداء اختاره الاكثر لانه - 00:43:34ضَ
صلى الله عليه وسلم فسر السبيل طيب فعل هذا نقول المذهب ان ان هذه الامور وهي سعة الوقت وامن الطريق وقائد الاعمى من شرائط الوجوب فمن لم يجدها سقط عنه الحج. ولا يقال انه واجب عليه. وعلى القول الثاني تكون من شرائط - 00:43:57ضَ
اللزوم. فمن لم يجدها يقول سقط سقط عنه الحج ووجب عليه الاستنابة احسن الله اليك قال رحمه الله لانه صلى الله عليه وسلم فسر السبيل بالزاد والراحلة. ولان امكان الاداء ليس شرطا في وجوب العبادة. بدليل ما لو زال المال - 00:44:17ضَ
ولم يبقى من وقت الصلاة ما يمكن الاداء فيه. وكما تقدم في الزكاة ولانه يتعذر الاداء دون القضاء كالمرظ المرجو برؤه وعدم الزاد والراحلة يتعذر معه الجميع على هذا يأثم ان لم يعزم ان لم يعزم الفعل اي الحج اذا اتسع الوقت - 00:44:42ضَ
وامنت الطريق ووجد القائد او الدليل كما نقول في في طريان الحيض بعد دخول الوقت فان الحائض تأثم ان لم تعزم على القضاء اذا زال فالعزم في العبادات مع العجز عنها يقوم مقام الاداء في عدم الاثم حال العجز. لحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم - 00:45:03ضَ
فان مات من وجد الزيت فالعزم في العبادات مع العجز عنها يقوم مقام الاداء في عدم الاثم بمعنى ان المرأة مثلا لو حاضت بعد دخول الوقت بعد دخول وقت صلاة الظهر ولم تصلي الظهر. نقول هنا لا لا تصح من الصلاة - 00:45:26ضَ
لكن يجب عليها ان تعزم على انها اذا طهرت سوف تصلي الظهر. مثل ذلك ايضا المسافر اذا دخل عليه وقت الظهر وهو مسافر يجب ان يعزم اذا كان يريد التأخير ان يعزم على التأخير. اما ان يطلق هكذا يقول متى شاء صلى؟ لا - 00:45:42ضَ
فاما ان يعزم على التقديم او يعزم على التأخير. نعم. لانه اذا اذا لم يعزم فمعنى ذلك انه يؤخر الصلاة عن وقتها من غير عذر - 00:46:01ضَ