رياض الصالحين للنووي

4- المنتقى من أخبار المصطفى - كتاب الصيام - فضيلة الشيخ أد. سامي الصقير- 5 شعبان 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم واغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقم - 00:00:00ضَ

في باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود عن ربعه من حراش عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في اخر يوم من رمضان فقدم اعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لاهل الهلال امس عشية - 00:00:20ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ان يفطروا. رواه احمد وابو داوود. وزاد في رواية ان يغدوا الى مصلاهم. عن عبدالرحمن ابن زيد ابن الخطاب ان انه خطب في اليوم الذي يشك فيه فقال الا اني جالست اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وانهم حدثوني - 00:00:39ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وانسكوا لها فان غم عليكم فاتموا ثلاثين فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا. رواه احمد والنسائي ولم يقل فيه مسلمان - 00:00:59ضَ

وعن يمين مكة الحارث بن حاطب قال عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننسك للرؤية فان لم نره وشهد شاهدا عدلا نسكنا بشهادتهما. رواه ابو داوود والدارقطني وقال هذا اسناد متصل صحيح - 00:01:14ضَ

ما جاء في يوم الغيم والشك عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتموه فصوموه واذا رأيتموه فافطروا. فان غم عليكم فاقدروا له. اخرجاه. اخرجاهما والنسائي وابن ماجة - 00:01:31ضَ

وفي لفظ شهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه. فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين. رواه البخاري وفي لفظ انه ذكر رمظان فقال الشهر هكذا وهكذا. ثم عقد ابهامه في الثالثة صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم - 00:01:47ضَ

فقده ثلاثين. رواه مسلم. وفي رواية انه قال انما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له رواه مسلم واحمد وزاد قال نافع وكان عبد الله اذا مضى من شعبان تسع وعشرون يوما يبعث من ينظر. فان رأى فذاك وان لم يرى ولم - 00:02:06ضَ

يحل دون منظره سحاب ولا قتر اصبح مفطرا. وان حال دون منظره سحاب او قتر اصبح صائما. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الاحاديث فيما يتعلق برؤية رمضان وما يثبت به ودخول شوال. الحديث الاول حديث ربع بن حراش ان الناس اختلفوا في اخر - 00:02:28ضَ

اخر يوم من رمضان فشهد اعرابيان انهما رأيا الهلال فامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس يفطروا وهذا الحديث والذي بعده يدل على ان دخول شهر شوال او ان خروج رمضان لا - 00:02:48ضَ

الا بشهادة عدلين. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما شهد الاعرابيان اثبت شهادتهما حكم بخروج الشهر فاذا قال قائل لعل هذه قضية عين انهما شهدا فلربما لو جاء واحد وشهد لثبت الشهر. فالجواب - 00:03:08ضَ

ان هذه القضية يعضدها ما يأتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا شهد شاهدان فصوموا وافطروا وهذا يدل على ان جميع الشهور لا تثبت الا بشهادة عدلين خرج بذلك او من ذلك شهر رمضان لانه ثبت بالدليل انه يثبت بشهادة الواحد فيبقى ما عداه على الاصل وهو - 00:03:31ضَ

وانه لابد من شهادة عدلين. وفي هذه الاحاديث ايضا دليل على انه اذا لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال فانهم يؤخرون صلاة العيد. فلو فرض ان الخبر جاء متأخرا بعد الزوال - 00:03:59ضَ

ولم يعلموا الا بعد الزوال فانهم يؤخرون صلاة العيد فيصلونها من الغد. واما اذا علم بالعلم او برؤية الهلال قبل الزوال فانهم يصلون في ذلك اليوم. واما بالنسبة لعيد الاضحى. فالاولى - 00:04:19ضَ

تابعة للصلاة. فلو فرض انهم لم يعلموا الا بعد الزوال فانهم يؤخرون صلاة عيد الاضحى الى الغد وكذلك ايضا يؤخرون الاضحية. لان الاضحية تابعة للصلاة. واما اذا علموا قبل الزوال فانه - 00:04:39ضَ

يصلونها ولو اخروها الى الغد فلا بأس بذلك اذا كان عليهم مشقة او احتاجوا الى اخبار الناس ولكن الاضحية تكون تابعة للصلاة وفي هذه الاحاديث ايضا النهي عن صوم يوم الشك - 00:04:59ضَ

ويوم الشك هو يوم الثلاثين اذا كان في ليلته غيم او قتر يحول دون رؤية الهلال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمان ابن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه - 00:05:19ضَ

وسلم فلا يجوز ان يصوم الانسان يوم الثلاثين من شعبان احتياطا. وصوم يوم الشك لا يخلو من احوال. الحال الاولى ان يصومه عن فرض. يعني عن قضاء رمضان فلا بأس بذلك. فلو فرض - 00:05:40ضَ

انه بقي عليه يوم من رمضان الماضي فصام يوم الثلاثين عن هذا القضاء فلا حرج والحال الثاني ان يصومه عن نذر فكذلك ايضا لا حرج. والحالة الثالثة ان يصومه لكونه وافق عادة له. كما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما - 00:06:00ضَ

والحال الرابع ان يصومه موصولا بما قبله. ففي هاتين الحالين لا حرج في صومه. والحال الخامسة ان يصومه احتياطا لرمضان. او ان يصومه وهي الحال السادسة تطوعا من غير سبب - 00:06:22ضَ

ففي هاتين الحالين اعني فيما اذا صامه احتياطا لرمضان او صامه تطوعا من غير سبب فانه ينهى عنه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. فينهى الانسان ان يتقدم صيام - 00:06:42ضَ

كان رمضان بصوم يوم او يومين. لانه حينئذ يكون مخالفا للحكم الشرعي الذي علق حكم الصيام رؤية الهلال ولانه غالبا ان الانسان يصوم ذلك احتياطا. وهذا الاحتياط مخالف للشرع لانه من باب - 00:07:02ضَ

التنطع وفي هذه الاحاديث ايضا انه لا بد في الشهود سواء كان ذلك في دخول رمضان ام في خروج في انف بقية الشهور لابد فيهم من العدالة. فلا بد ان يكون الشاهد مسلما عدلا. والعدل هو من استقر - 00:07:22ضَ

قام في دينه ومروءته. اما الاستقامة في الدين فان يقوم بالواجبات. وان يدع المحرمات. واما الاستقامة فيما يتعلق بالمروءة والاخلاق فان يفعل ما يجمله ويزينه وان يترك ما يدنسه ويشينه. وفق الله - 00:07:42ضَ

الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد - 00:08:02ضَ