توضيح الأحكام من بلوغ المرام - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
4 - توضيح الأحكام من بلوغ المرام - كتاب الطهارة ( 3 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
التفريغ
وان ينفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. جرب هنا عشان اخواننا وبعدوا ايها الاخوة في القراءة في توضيح الاحكام وصلنا الى الحديث الثامن من كتاب حديث ابن هريرة في بلوغ الكلف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:00ضَ
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى الله وسلم اجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين ولوالدينا ولجميع المسلمين - 00:00:30ضَ
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم بعد الحديث الثامن احسن الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول - 00:00:50ضَ
الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. اخرج وفي لفظ له فليرقه. وللترمذي اخراهن او اولاهن قال الشارح مفردات الحديث طهور بضم الطاء على الاشهر. قال النووي جمهور اهل اللغة على ان - 00:01:10ضَ
على ان الطهور والوضوء يضمان. اذا اريد بهما المصدر الذي هو الفعل. ويفتحان اذا اريد بهما ما يتطهر به وهنا المراد به المصدر. المصدر الفعل. ولغى يعني طهر مصدر الفعل ظهر طهورا بالظن والمراد به هنا يعني مصدر الفعل - 00:01:40ضَ
وهو مثل التطهير. تطهير اناء احدكم. نعم قوله ولغى هو من باب فتح وحسب ورث. احسن الله يا شيخ. هو من فتح وحسب وورث ومضارعه يعني فتح يفتح ولغى وحسب يحسب يا يحيى وحسب يحسب حسب يحسب - 00:02:10ضَ
او ولغ يو لغو او يلغ عفوا يلغ الثلاثي. من باب فتح يعني فتح يفتح فعل يفعل ها يصير ورغ يله وحسب يحسب فعل يفعل سروالها ولغاية له وورث يرث فاعل يفعل سروالغا - 00:02:50ضَ
هذه هذا المقصود بها انها لها هذه التصريفات الثلاث. ومضارعه ومضارعه يلغوا بفتح عين الكلمة وكسرها. ويلغ وياله وياله ولغا والبلوغ والظن يلغوا يلغوا ويا لغو. يا لغو ها؟ يقول يا لغو. نعم احسن. ويلغ على التصنيفات الاولى - 00:03:30ضَ
يعلم ويعلم مم ويا له ولغا بلوغ الشرب باطراف اللسان. هذا هو اصل الوضوء. نعم لان فيها منهم من يقول تقول عبت الشاة لانها تمص نصا وتقول عبدت الحمامة لانها تمص مص - 00:04:00ضَ
وشرب من الانسان اما في هذا الكلب لانه باللسان يجلبه باللسان فيقول ولغ. ومراد الشكر. نعم. والولوغ الشرب باطراف وهو شرب الكلب وغيره من السباع. قوله اخراهن بالف التأنيث المقصورة. وجمع - 00:04:30ضَ
اخرى ايوه وجمع اخرى اخريات واخر مثل كبرى وكبريات وكبر والمراد احدى هن كما جاء في بعض روايات هذا الحديث هذا الحديث الذي معنا جاء اولاهن بالتراب وعند الترمذي اخرى - 00:05:00ضَ
ان اولاهن على سبيل الشك من الراوي او التخيير باصل الرواية. الظاهر لا شك من الراوي وفي رواية حديث عبدالله بن مغفل انه قال اعفروه الثامنة بالتراب. سيأتي الكلام عليها ان شاء الله تعالى. نعم - 00:05:20ضَ
احسن الله اليكم يا شيخ التراب ما نعموا ما نعم من اديم الارض فلير الاصل التراب الراقي الناعم هذا والا الصواب انه كل ما صعد من وجه الارض لان الله قال صعيدا طيبا - 00:05:50ضَ
قوله فليرقه اي فليصبه على الارض. فليصبه ايوه ايوه يصبه على الارض. قال في المصباح راق الماء وغيره وغيره. وغيره ريقا انصب. راق الماء وغيره احسن الله اليك راق الماء رأى راق الماء وغيره ريقا انصب ويتعدى بالهمزة فيقال - 00:06:10ضَ
اراقه وتبدر الهمزة هاء فيقال هراقه هراقا هراقه فقد يجمع بين الهاء والهمزة فيقال اهراقه يهريقه ساكن الهاء. يهرقه. احسن الله يا شيخ. المقصود بالاراء بل يرقه الحديث هنا في الرواية لمسلم قال فليرقه اي فليصب الماء. لماذا؟ لانه تنجس. بملاقاة الكلب - 00:06:40ضَ
بلوغ الكلب. نعم. قوله اولاهن اخراهن او اولاهن. ها قوله اولاهن اخراهن اولهن هللة اولهن ها لكن كم الزائدة؟ الثانية اقرأها كما هي في الحديث قوله اولاهن اخراهن او اولاهن. كده عندك نعم - 00:07:10ضَ
الكلمة الاولى عندك وقت للثانية الثانية اخرىهن او اولاهن او اولاهن نعم ما هو اولهن؟ لا اولاهن اراد الشيخ تنبيه على انها الرواية الاولى عند مسلم قال اولى هنجزم. قال وللترمذي اخراهن او مولاهن. اراد شرح هذه الجمل الثلاث. هذا المراد. هذه جمل ثلاث - 00:07:40ضَ
ما معناها؟ سيأتي الراجح الراجح ان هذا الشك من الراوي وليس للتخيير ورواية اولاهن الثاني اخراهن او اولاهن شك من الراوي وليس من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التخيير. نعم. والراجح وليس - 00:08:20ضَ
وليس للتخيير. ورواية اولاهن ارجحهما لكثرة رواتها. نعم. لكثرة هذا الترجيح. ايهما ارجح يقول رواية اولاهن؟ نعم. لانها في صحيح مسلم. نعم ولاخراج الشيخين لها. ولان التراب اذا جاء في الغسلة الاولى كان انقى. اما اذا كان في الاخرة يحتاج معه الى - 00:08:40ضَ
بعده الى تغسيل. سنزداد زيادة. لكن هذا يقال اذا كان بعد السبعة لانه قال سبع غسلات لكن يكون في السابعة يكون في السابعة فيحتاج بعد ذلك ان يكسب قطينا سيحتاج الى ثامنة - 00:09:10ضَ
تنظيفية فدل والله اعلم انه آآ ترجيح الصواب هو رواية اولىهن هذا الافضل لانها تقتلع ما يلتزق بالاناء من لعاب الكلب. تراب الذي مع التراب طيب رواية اعفره الثامنة بالتراب. هل المعنى انه يزاد في - 00:09:40ضَ
ثمان غسلات فيكون خالف لفظ الحديث يغسله سبع مرات لاحظ ان الحديث قال سبع مرات وهناك قال الثامنة فاذا كان الغسلات والغسل يكون في بالماء. الغسل لا يكون الا بالماء. اذا - 00:10:10ضَ
سبع مرات فيها ماء فاذا جعلت ماء السابعة احدى السوابع الاولى او الثانية كلها سبعة مجموع العدد سبعة سواء في الاولى او في الاخيرة. فاذا جعلت مع ترابا وهو احد الطهورين. ها؟ سبق سلات بما وثامنة - 00:10:40ضَ
بتراب مع ان هذه الثامنة مع احدى الغسلات مع الاولى لان المقصود التطهيرات اذا جعلت في الاولى ماء وترابا جعلت فيه طهورين طهور والتراب طهور صار المجموع ثنتين ثم بعده ستة غسلات كم المجموع؟ ثمانية ثمانية - 00:11:10ضَ
مراد هذا هو وقوله يغسله سبع مرات ما كان فيها ماء اذا نظرت اليهم العدد سبعة فاذا لا تعارض بين لفظ الثماني وعفروه بالتراب لا يعارض انها سبع غسلات. لا يعارضن سبع غسلات. لان الثامنة مع - 00:11:40ضَ
الثامنة هنا هل المراد بها العدد الاخير؟ او المراد بها مطلق العدد فمن اجزاء؟ ثمن مرات في الاولى ثامنة والثانية ثامنة والثالثة لانها جزء من ثمانية الاولى جزء من ثمانية والثانية جزء من ثمانية والثالثة جزء من ثمانية. فقوله الثامنة اي احداهن كما في رواية اولاهن - 00:12:10ضَ
ترجع كلمة الثامنة الى هذين تخريجها على هذين المعنيين. الثامنة يعني احدى الثمانية وعثروه والرقم ثمانية اي يعتبر باعتبار التطهيرات. لا باعتبار التغسيلات ولا مو بواضح ذا مهو بواضح؟ يعتبر تطهير ليس تطهير الماء طهور سبع مرات والتراب طه - 00:12:40ضَ
صار ثامنة مع ان التراب مع احدى السبعة فهي في المجموع الفعلي سبعة وبالمجموع التطهيري ثمانية. ثمانية هذا المراد اذا قلت غسلته بماء وصابون. غسلته مرتين ولا غسلة واحدة؟ غسلته. غسلة واحدة. مع ان الماء شيء - 00:13:10ضَ
والصابون شيء فهم غسلتان. هم. نعم. قال الشارح ما يؤخذ من الحديث اولا الفوائد. نعم. اولا نجاسة الكلب. وكذا جميع اجزاء بدنه نجسة. وجميع فضلاته نجسة اذا كان اطهر ما فيه وهو فمه نجس. فما بالك باقذر ما فيه؟ من باب اولى هذا المقصود. نعم. ثانيا اننا - 00:13:40ضَ
فهم من قوله طهور. هو الحديث ليس فيه انه نجس. فيه حد بيان التطهير والتطهير مقابل التنجيس. فهو نجس. نعم. ثانيا اما نجاسته نجاسة مغلظة فهي اغلظ النجاسات لانها لا تطهر الا بسبب غسلات احداهن بالتراب. نعم. ثالثا انه لا يكفي - 00:14:10ضَ
ازالة نجاسته والطهارة منها الا سبع غسلات. نعم. رابعا اذا ولغ في الاناء سبع غسلات قصدا عددا ما المقصود به مطلق التكفير؟ لا اصلا بالعد. نعم. يعني لو غسله ست غسلات ما يطول - 00:14:40ضَ
حتى ولو رأيناه نظيفا وعرضناه على المكبرات وانه زال منه كل شيء لا نقول انه نجس شرعا. لا تزولوا منه النجاسة الا بالسبع. نعم. رابعا يا ولا في الاناء فلا يكفي معالجة سوره سؤره بالتطهير. بل لابد من اراقته ثم غسل الاناء بعده سبعا احداهما - 00:15:00ضَ
بالتراب احداهن ولا احداها؟ احداهن يقول لا يكفي معالجة سؤره هي السؤر الباقية الفضل الباقية بالتطهير يعني باننا نطهره بنوع من انواع المطهرات نكاثر عليه بالماء ونحوه وهذا فيه نظر من هذه الجهة لان كل متنجس قليل اذا عولج بزيادة ماء - 00:15:30ضَ
عليه اكثر قلتين فاكثر وزال اثر النجاسة طهر. نعم قوله هنا لما قال فليرقه المراد ان هذا الماء القليل تنجس يغرق او اللبن لانه اه تنجس. المراد التنبيه على النجاسة لكن لو اراد ان يأخذ هذا الماء القليل ويجعله في - 00:16:00ضَ
ويصب عليه ماء قلتين نقول يرتفع ترتفع النجاسة نعم خامسا قوله اذا ولغ خرج بهما اذا كان ما تناوله بلسانه جامدا. لان الواجب القاء ما اصابه الكلب بفمه. ولا يجب غسل الاناء الا مع الرطوبة. لان التعبير بولغ يدل على انه سائل. الذي - 00:16:30ضَ
شربه سائل وهو الذي ينتشر معه النجاسة. اما اذا اكل شيئا جامدا فيؤخذ هذا الشيء الجامد ويلقى قطعة منهم ما تناوله لسانه او فمه والباقي يبقى كما هو. لان لا تسري فيه النجاسة - 00:17:00ضَ
سادسا وجوب استعمال وجوب استعمال التراب مرة واحدة من الغسلات. والافضل ان تكون مع ليأتي الماء بعدها لاجل ينظفها. لكن لو جعلها في الاخيرة وجعلها في الاخيرة ثم بعد ان تطير سيكون متطينا فاراد ان يزيل هذا الطين - 00:17:20ضَ
ورق او خرقة فازاله حتى نظف خلاص يكفي النجاسة الحكم ارتفعت بالغسلات التطهيرات الثمان قال سبع غسلات ومعهن التراب بقي التنظيف نظفه حتى جعله نظيفا كما لو غسله بالماء او اراد ان يزيد تاسعة او ثامنة غسلة فله ذلك - 00:17:50ضَ
المقصود هنا ارتفاع النجاسة. نعم. حصل. سابعا تعين التراب فلا يجوز غيره من المزيلات والمطهرات الامور. هذه المسألة هل يغني المنظفات الكيميائية وغيرها او بعض بعض النباتات كالاشنان والقرظ وقوية الازالة والقلع هل تكفي؟ او لابد من تعين - 00:18:21ضَ
التراب لانه لا يزيل النجاسة الا التراب. هذا محل خلاف من العلماء. منهم من قال لا لا يزيل النجاسة الا التراب لان هذه نجاسة حكمية لا ترتفع الا بحكم شرعي والحكم الشرعي علق بالتراب مع الماء لان مطهرات الماء - 00:18:51ضَ
والتراب اللبن ما يطهر. اللبن ما يطهر والزيت ما يطهر. لو غسلت النجاسة تزال مكانها ما يطهر لو توضأت بالزيت ما ما تطهر فالتراب يطهر حكما مثل المسح على الخفين عفوا - 00:19:11ضَ
التيمم. هذا هو من نظر الى هذا الجانب. ومن نظر الى الجانب الاخر قال لا المقصود ازالة قلع اثر ترى النجاسة فاي مادة لها فانها تكفي وانما النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب - 00:19:31ضَ
ويسره لجميع الناس حتى الفقراء. والناس في باديتهم ما يحتاجون الى ان يشتروا المنظفات ارشد الى اخف شيء نعم هذا هذا هو مأخذ الخلاف نعم ثانيا ظهر في البحوث العلمية انه في سبعة في سابعا اي ما خلصت منها باء - 00:19:51ضَ
هي ما قلتها انت ما قلت كله. لا قلتها نعم شيخ يقرأها حتى نعود الف. الف يحصل بالتراب من الانقاء ما لا يحصل بغير من المزيلات والمطهرات. هذا واحد. نعم احسن الله اليكم. انه لانه يحصل به من الانقاذ ما لا يحصل بغيره. نعم. ثانيا - 00:20:21ضَ
ظهر في البحوث العلمية انه يحصل من التراب خاصة ان قام لهذه النجاسة. لا يحصل من غيره. وهذه احدى المعجزات العلمية في هذه الشريعة المحمدية التي لم ينطق صاحبها عن الهوى. ان هو الا وحي يوحى. الله اكبر - 00:20:41ضَ
جيم ان التراب هو مورد النص في الحديث. فالواجب التقيد بالنص. ولو قام غيره مقامه لجاء نص يشمله وما كان ربك طبعا الذين قالوا المطهرات الاخرى قالوا ان العلة هنا يعني - 00:21:01ضَ
ترى بالذكر التراب للتيسير. للتيسير وليس للحصر. نعم. ثامنا استعمال التراب يجوز بان صفة الاسلام علينا. استعمال التراب يجوز بان يطرح الماء يطرح. بان يطرح الماء على التراب او التراب - 00:21:21ضَ
على الماء او ان يؤخذ التراب المختلط بالماء فيغسل به المحل. اما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزئ لابد من خلط الماء بالتراب اما بان الماء يطرح على التراب يجعل تراب في الاناء ثم ماء فوقه يطين - 00:21:41ضَ
او العكس او يؤخذ الطين خذ هذي خذها. او يؤخذ الطيب المطين ويهزم التراب مجرد يجعل على الموضع الاناء وينظف به ويكتب ثم بعد ما ينظف يؤتى بماء يستقل ويغسل؟ لا. ما تكفي. نعم. تاسعا ثبت طبيا - 00:22:01ضَ
اكتشف بالالات المكبرة والمجاهر الحديثة ان في لعاب الكلب ميكروبات وامراظا فتاكة لا يزيلها الماء ما لم يستعمل معه التراب خاصة. فسبحان العليم الخبير. الله اكبر. نعم. عاشرا ظاهر الحديث - 00:22:31ضَ
انه عام في جميع الكلاب وهو قول الجمهور. كالمعلم معدوم باقتنائه او كلب جميع انواع الكلاب ما امر بقتله وما اذن باقتنائه. هذا المقصود. نعم. ولكن قال بعض العلماء العلماء ان الكلب المأذون فيه للصيد والحرث والماشية مستثنى من هذا العموم. وذلك بناء على قاعدة سماحة الشريعة ويسرها فالمشقة - 00:22:51ضَ
تجلب التيسير. الجمهور يقولون انها جميلة الكلاب حتى المأذون به ذهب غيرهم الى ان المأذون به مستثنى. لان اذن الشريعة يدل على ذلك بدليل انه واذا صاد صيدا وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكونوا مما امسكنا عليكم. ما - 00:23:21ضَ
كيف يمسك عليك الكلب؟ يعض الارنبة والغزال ها يصيده ويجرحه ويقتله احيانا فيأتي وقد عض هو الدماء على فمه ماذا يصنع له؟ يغسل هذا ترى الحنابلة ابو يوسف موضعه لهذا والجمهور قالوا لا هنا هذا معفو عنه لان الغسل - 00:23:51ضَ
جاء في خاص في في الاناء لتطهيره اما هذا الطبخ والشي يطهره اكل اللحم نيء ولا تطبخه وتشويه؟ تطبخه وتشويه يطهر طهره النار. طهره النار. هذا هو المقصود اخذوا منه بعض علماؤه المالكية انه لا بأس ليس نجسا. كلب الصيد ونحوه - 00:24:21ضَ
هو ليس نجسا انما انما الامر في هذا الحديث للتعبد. لكن الصحيح او الجمهور لان قبور الظهور مقابله تنجيس نعم في الحادي عشر الحق اصحابنا بالكلب الخنزير في الحادية؟ الحادية الحادي عشر لانك ما نصبت - 00:24:51ضَ
الحادي عشر الحادي عشر الحق اصحابنا بالكلب الخنزير الحنابلة لان المصنف حنبلي. نعم. في غلظ نجاسته وحكم غسلها بغسل نجاسته كما تغسل نجاسة الكلب. يقول الخنزير اخبث من نجاسة من الكلب فيأخذ حكمه يغسل سبعا احداهن بالتراب. نعم - 00:25:21ضَ
ولكن خالفهم اكثر العلماء فلم يجعلوا حكم نجاسته كنجاسة الكلب في الغسل سبعا والتثريب. اقتصار على النص لان العلة في غلظ نجاسة الكلب غير ظاهرة. قال في شرح يعني غير ظاهرة انها يعني - 00:25:51ضَ
قد يكون تعبدية ثم انها لا يلزم كون نجاسة الخنزير نجس نعم وكذا لكن لا يلزم ان يكون يعلق مثل علوق ما ولو في بلوغ الكلب. او ميكروبات مثل ما في الكلب يزيلها مثل ما - 00:26:11ضَ
النجاسات الاخرى. يعني البول اذا وقع او براز الانسان اذا وقع في الاناء وغسل مرتين وثلاثا وطهر الا يظهر فلا يظهر على كل ترى الحنابلة يقولون سبعا في كل النجاسات - 00:26:31ضَ
القول المشهور سبعا في كل النجاسات والتريب خاص في الكلب والخنزير. اما النجاسات كلها الا ما كان على الارض فيصب عليه صبا لورد النص فيه. نعم. قال في شرح المهذب - 00:26:51ضَ
لا يجب التسبيح النووي الشرع المهذب للنووي المجموع. نعم. لا يجب التسبيع من نجاسة الخنزير وهو الراجح من حيث الدليل وهو المختار لان الاصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع. الثاني عشر اختلف العلماء في وجوب استعمال التراب - 00:27:11ضَ
فذهب الحنفية والمالكية الى ان الوجوب الى ان الواجب الغسلات السبع. واما استعمال التراب معهن ليس بواجب وذلك لاضطراب الرواية في الغسلة التي فيها التراب. ففي بعض الروايات انها الاولى وفي بعضها انها الاخيرة - 00:27:31ضَ
وفي بعضها احداهن ولم يعين مكانها. ومن اجل هذا الاضطراب سقط الاستدلال على وجوب التراب. والاصل عدمه وذهب الشافعي واحمد لا واضح الجمهور عفوا الحنفية والمالكية قالوا ان ان التراب - 00:27:51ضَ
آآ لا يجب لان الرواية مضطربة. احداهن اولاهن اولاهن او اخراهن السنة الثامنة فقالوا هذا الاختلاف يوجب الريبة في صحتها لكن هذا اضطراب لا يوجب الريب الا اذا استوت وجوه الروايات. طرق اما اذا كان الضعفاء - 00:28:11ضَ
يخالفون الثقات الاقوياء فلا عبرة بمخالفتهم. العبرة بضبط الضابط وكثرة الراوي فالصواب ان هذه الرواية اولاهن انها غير مضطربة. انها غير مضطربة. نعم ومن اجل هذا ومن اجل هذا الاضطراب سقط الاستدلال على وجوب التراب والاصل عدمه. يعني نرجع الى الاصل. الاصل - 00:28:41ضَ
تطهير النجاسات بدون تراب. في الماء فقط هذا الاصل. فيقول بما اننا الاضطراب وجد اسقطنا هذا فنرجع الاصل السبع الغسلات فقط هذا مراده نعم وذهب الشافعي واحمد واتباعهما واكثر الظاهرية - 00:29:11ضَ
اسحاق وابو عبيد وابو ثور وابن جرير وغيرهم من اشتراط الى اشتراط التراب. فان اولئك كلهم يعني ائمة مجتهدين اكثر الظاهرية يعني الائمة المقصود بهم لان الظاهرية في الحقيقة كل فرد منهم يأخذ - 00:29:31ضَ
بالأدلة بالاجتهاد. لذلك نسبه اليه. اسحاق امام مجتهد بالرهوية وعبيد القاسم بن سلام مجتهد. ابو ثور خالد ابن زيد الكلب مجتهد بن جرير معروف مجتهد. ولم يعد افراد الا قال واتباعهما لان هؤلاء من تبع لاحمده الشافعي فهي - 00:29:51ضَ
تبعية مذهبية. تبعية مذهبية. نعم. فان غسلت نجاسة الكلب دونه فلا يطهر. وذلك للنصوص الصحيحة في ذلك. نعم. واما دعوا الاضطراب واما دعو الاضطراب في الرواية فمردودة فانه انما يحكم بسقوط الرواية من اجل من اجل الاضطراب. اذا تساوت الوجوه. نعم. وجوه الطرق - 00:30:11ضَ
اما اذا ترجح بعض الوجوه على بعض كما في هذا الحديث فان الحكم يكون لرواية راجحة كما هو مقرر في علم الاصول وهنا الراجح رواية مسلم ان هؤلاءهن هذا الكلام الصواب هذا هذا معروف بعلم - 00:30:41ضَ
يحل المصطلح المضطرب لا ليس كل شيء يكون مضطربا الا اذا استوت وجوه وطرق وصار يعني الطرق مستوية بالقوة فهنا لا ندري ايهما ارجح فيحكم على ان الحديث الذي اجتمعت اليه هذه الطرق المضطربة انه كان غير ضابط للحديث. فمرة رواه - 00:31:01ضَ
مرة رووا كذا فمن سمع منه قال كذا ومن سمع منه هذا قال كذا. فعند ذلك لتبين انه غير جازم فنشك في الرواية. اما اذا كان منهم ضابطون رووه على وجه صحيح والاخرون ضعفاء على وجوههم مختلفة فنقول المشكلة في هؤلاء الضعفاء - 00:31:31ضَ
خلاف العلماء قال الشارح خلاف العلماء اختلف العلماء هل نجاسة الكلب خاصة بفمه ولعابه او عامة في جميع بدنه واعضائه. ذهب الجمهور الى ان نجاسته عامة جميعا لجميع بدنه. وان الغسل بهذه الصفة عام ايضا. وذلك منهم الحاقا لسائر بدنه بفمه. وذهب الامام ما لك - 00:31:51ضَ
وداوود الى داوود شيخ الظاهري داوود ابن علي مؤسس المذهب الظاهري. من اقران اصحاب الامامة وذهب الامام مالك وداوود الى قصر الحكم على لسانه وفمه. وذلك انهم يرون ان الامر بالغسل تعبدي لا للنجاسة والتعب. ايوة والتعبدي يقصر على النص - 00:32:21ضَ
فلا يتعداه لعدم معرفة العلة. هذا الكلام التعبدي هو الذي امرنا به لاجل الطاعة والامتثال. لاجل الطاعة الابتذال دون ان نعرف العلة التي لاجلها نيط الحكم بذلك. فاذا وجدت العلة وجد الحكم - 00:32:51ضَ
او لم نعرف ايضا الحكمة من دا او المصلحة الحكمة من ذلك الامر فتكون يكون الحكم منوطا بالتعبد. نعم والقول الاول هو الراجح لامور. اولا انه يوجد في بدنه اجزاء هي انجس. واقذر من فمه - 00:33:11ضَ
ثانيا ان الاصل في الاحكام التعليل فيحمل على الاغلب. نعم. حتى يرد الدليل على ان المراد به اه يعني مثل قوله عز وجل ليبلوكم ايكم احسن عملا. واضح انه تعبد ابتلاء تعبد. هم - 00:33:41ضَ
لكن كثير من الامور ذكر الله عز وجل انها نعمة ومصلحة ما جعل عليكم في الدين من حرج يشار الى هذا يريد الله ان يخفف عنكم علل بهذا. وكثير كثير نعم. ثالثا - 00:34:01ضَ
انه ظهر الان ان نجاسة الكلب نجاسة ميكروبية. فلم تصبح مما لا تعقل علته. وانما اصبحت الحكمة ظاهرة هنا وجود الميكروبات الجراثيم. نعم. قال الشافعي جميع اعضاء الكلب يده او ذنبه او رجله - 00:34:21ضَ
او اي عضو اذا وقع في الاناء غسل سبع مرات بعد اهراق ما فيه. اه يعني اذا كان اناء رطبا لانه ينتقل النجاسة بالرطوبة. اما اذا كان الاناء جافا والذنب جافا. فوقع جاف على جاف لا ينتقل - 00:34:41ضَ
مرادهم ايش؟ اذا كان فيه رطوبة في الاناء او في اليد او الذنب او نحوه لانه تنتقل بسبب الرطوبة. نعم. قال الاستاذ قبار في كتاب هذا فيه طبارة له كتاب روح الدين الاسلامي - 00:35:01ضَ
يذكر فيه يعني وجوه الحكم التشريعية. نعم. قال الاستاذ عفيف طبارة في كتاب روح الدين عندك اقرأ كما عندك. قال الاستاذ طبارة في كتاب روح الدين الاسلامي. ومن حكم الاسلام لوقاية الابدان - 00:35:21ضَ
بنجاسة الكلب وهذه معجزة علمية للاسلام. سبق بها الطب سبق بها الطب الحديث. حيث اثبت ان ان الكلاب تنقل كثيرا من الامراض الى الانسان. فان الكلاب تصاب بدودة شريطية تتعداها الى الانسان - 00:35:41ضَ
وتصيبه بامراض عضال قد تصل الى حد العدوان على حياته. ما يسمى بالكلب شعار هذا الجنون نعم وقد ثبت ان جميع اجناس الكلاب لا تسلم من الاصابة بهذه الديدان الشريطية - 00:36:01ضَ
فيجب ابعادها عن كل ما له صلة من مأكل الانسان او مشربه. من حكمة الله لما كان الناس بحاجة الى كلب عند ذلك دفع هذا الشر الذي في الكلاب بالامر بغسلها. فاذا كان مأمور بغسلها سيحتاطون. يصير بينهم وبين الكلاب - 00:36:21ضَ
ثم اذا بلغت يغسلونها فدفع شر اذن بمصلحتها وهي الصيد والحراسة ودفع شرها بهذا الغسل والاشارة الى الاحتراز منها لان اذا كان لا بد تغسل سبع مرات وكذا يحفظون اوانيهم عنها ويتحرزون من دخولها في البيوت تبقى في اماكن الحراسة والخارج. وهذا هو المراد. جمع بين المصلحتين - 00:36:51ضَ
جمع بين مصلحتين نعم عن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم. اخرجه الاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. قال الشاب - 00:37:21ضَ
درجة الحديث صحيح. صححه البخاري والدارقطني وقال الترمذي حديث حسن صحيح. فقال الدار قطني رجال وثيقات معروفون وقال الحاكم هذا الحديث صححه مالك واحتج به في الموطأ. ومع ذلك فان له شاهدا باسناد صحيح رواه مالك - 00:37:41ضَ
ورواه عنه ورواه عنه كل من ابي داوود والنسائي والترمذي والدارمي وابن ماجة والحاكم والبيهقي. واحمد وكلهم عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن عن حميدة بنت عبيد عن ابي عبيد ابي عبيدة - 00:38:01ضَ
ابي عبيدة انا عندي هكذا وش عندك؟ عندي عن ابن ابي طلحة عن حميدة بنت ابي عبيد. بنت عبيد بنت عبيد حميدة بنت عبيد شوف التقريب لابد ان نتأكد من ابو سحر التقرير انتهى - 00:38:21ضَ
تحت تحت يسار لا لا تحت يدي تحت يدك يسار ايوه ذا الثاني النساء ايوه لان النساء جعلهن في اخر حميدة بنت عميد بن رفاعة الانصارية المدنية. زوج اسحاق بن ابي طلحة. هذا عبد - 00:38:41ضَ
اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة. يعني يروي عن زوجته. وهي والدة يحيى وهي والدة ولده يحيى ابن اسحاق مقبولة من الخامسة روى لها الاربعة يعني اذا المقدمة ان اذا قال مقبول اذا توبع والا - 00:39:41ضَ
حديث اذا هي بنت ابيها بنت عبيد مقبولة ها اخلصت الحكم عليه يا شيخنا مقبولة. مقبولة يعني ليست مطلقا. اذا قال مقبولة يعني انها اذا بمثلها حسن حديثه. تابعها على الرواية والا فهي - 00:40:11ضَ
اي ناحية اذا تفردت نعم احسن الله اليكم شيخنا سم عن حميدة بنت عبيد عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت عبدالله بن ابي قتادة الانصاري وصححه النووي في المجموع. ونقل عن البيهقي انه قال اسناده صحيح. وللحديث طرق اخرى. فقد اعله ابن منذر - 00:40:41ضَ
بان حميدة وكبشة مجهولتان؟ والجواب ان حميدة روى عنها ابنها يحيى وهو ثقة عند ابني معين واما كبشة فقال الزبير مرة تقرأها حميدة ومرة تقرأها حميدة المرة الثانية ظبطها حميدة لا هي حميدة ظبطها - 00:41:11ضَ
في التغريب ذكرتها قلت تعدلها ان كان ادري عنها تاج نراجعها بكتب المشتبه لكن هنا ما ظبطها وراه الاولة ما ظبطها الثانية ظبطها المفترض انها معكس ما ادري مطولات تهذيب ولا كتب المشتبه تشتبه النسبة احسن الله - 00:41:31ضَ
واما كبشة فقال الزبير بن بكار وابو موسى وابن حبان لها صحبة. وهذا في خصوص هذا الاسناد. والا فقد جاء من طرق اخر عن ابي قتادة وبهذا يندفع اعلان ابن منده الحديث. ويصبح الحديث صحيحا بتصحيح هؤلاء الائمة له. والله اعلم - 00:42:11ضَ
قال الشارح مفردات الحديث قوله الهرة بكسر الهاء وتجديد الراء اخره تاء مربوطة هي انثى من القطط جنس من الفصيلة السنورية. قوله بنجس بفتح الجيم وفيها لغات. ضد الطاهر طبعا هنا ذكرى الهرة ليس المقصود بها جنس الانثى فقط لكن المصنف يشرح اللفظة يشرح اللفظة لكن الذي - 00:42:31ضَ
قولنا ليس بنا جلست بنجس عموما السنوريات الهرة والهر والقطة البسة ولا البسة؟ هم؟ لا حنا عندنا صواب البسة. بفتح الباء ها؟ صواب البسة. والعجيب ان اذا اردت ان تقول للشيء يكفي تقول قط ولا لا؟ واذا اردت اقوله يكفي تقول له بس اجتمعت ها الاسمين - 00:43:01ضَ
في القطة والبسة البسة قط وبس. ماشي. احسن الله اليك قوله بنجس بفتح الجيم وفيها لغات. ضد الطاهر وصف بالمصدر يستوي به المذكر والمؤنث وجمعه انجاس قوله انما ان من ادوات التأكيد دخلت عليها ماء فكفتها عن العمل. ولكن مجموع الحرفين - 00:43:41ضَ
هذا الحصر يعني اصلا التركيبة ان دخلت عليها ماء الكافة ان ان اذا دخلت على الاسماء تنصبه دخلت عليها مال كافة فكفتها عن العمل والتركيب انما تريد الحصر يعني كأنه قال ما هي آآ الا - 00:44:11ضَ
من الطوافين عليكم. لما قوله انما هي من الطوافين كانه قال ما هي الا من الطوافين. نعم. قوله الطوافين جمع طواف وهو ميت. هنا انها ليست ارادة الحصر كما هو على بابها. انما اراد بها التأكيد - 00:44:41ضَ
قوله الطوافين جمع طواف وهو من يكثر الطواف والجولان وهو الخادم. قال ابن الاثير الطائف الذي يختمك برفق وعناية شبهها بالخادم الذي يطوف على مخدومه ويدور حوله. فقد جمع جمع المذكر - 00:45:01ضَ
مع انه ليس بعاقل. وذلك تنزيلا له منزلة من يعقل. حيث وصف بصفة الخادم. لماذا الا انها من الطوافات. قال من الطوافين ها؟ هذا المقصود. هذا جمع مذكر سالم. مع ذلك هي - 00:45:21ضَ
بهي ما يجمع على انه مذكر عاقل على جمع العقلاء يعني تنزيلا لها لانها فيها نوع من الادراك والخدمة والتشبيه به. وهذا لو كان انما اراد بقوله من الطواف يعني هي لكن هو شبهها بمن يطوفون بالبيت من الخدم. فارادوا - 00:45:41ضَ
للطوافين الخدم ما اراد الهرة. نعم. احسن الله اليكم يا شيخ. نعم. قال الشارح ما يؤخذ من الحديث اولا ان الهرة ليست بنجس. فلا ينجس الا ما الا فلا ينجس ما لامسته او ولغت فيه. ثانيا - 00:46:11ضَ
العلة في ذلك لانها ليست اذا شربت من اناء لا ينجس. الا في حالة واحدة مظبوطة بقيود اذا رأيتها اكلت نجاسة ثم جاءت وولغت من ذلك الاناء من بعد النجاسة - 00:46:31ضَ
وشرف هنا انتقلت النجاسة من من ذلك النجس الى ذلك الاناء بواسطتها. لكن لو انها لا نعلم عنها المعروف انها تأكل الفئران. الفئران نجسة. اذا ماتت لكن لو رأيتها اكلت نجاسة ثم غابت فرجعت وشربت من هذا الاناء لا ينجز نصوا عليه - 00:46:51ضَ
لماذا؟ لانها بغيبتها رجعت الى حال جهالة عن حالها لعلها مسحت ولغت في شيء اخر فتطهر ما فيها. هذا مراده. نعم. احسن الله اليكم يا شيخ. العلة في ذلك بانها من الطوافين وهي الخدم الذين يقومون بخدمة المخدوم فهي مع الناس في منازلهم وعند اوانيهم - 00:47:21ضَ
امتعتهم فلا يمكنهم التحرز منها. هو هذا الاشارة عدم التحرز منها. كثرة طوافتها في البيت. نعم ثالثا هذا الحديث هو امثاله من ادلة القاعدة الكلية الكبرى وهي المشقة تجلب التيسير. فعموم البلوى بها جعل - 00:47:51ضَ
تلامسه الهر طاهرا وان كان رطبا. رابعا يقاس على الهر كل ما شابهها من الحيوانات المحرمة. ولكنها اليفة تدعو الحاجة تدعو الحاجة الى استعمالها. كالبغل والحمار او لا يمكن التحرز منه كالفأرة. هذه يعني ما ذهب - 00:48:11ضَ
المصنف هو الاظهر ان كل ما جاءت فيه العلة وهي الطوافة اوجب الحكم البغل والحمار في البيوت مع الناس في شربوا من اوانيهم هل ينجس من العلماء كالحنابلة مثلا وغيرهم قالوا لا البغال هذه نجسة. لان لما نهى عنها وبين - 00:48:31ضَ
انها نجسة تبقى نجاستها وركوب النبي صلى الله عليه وسلم على البغل هم ليس آآ على الحمار وعلى على من فوقه من فوقه لا لا يعني انه يشرب من اه من سؤره هم - 00:49:01ضَ
فقالوا طيب ما الفرق بين الحديث يقول العلة؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكلب الذي هو اكبر من الهرة حجما قال فليغسله سبعا وقال في الهرة ليست بنجس فكلما كان - 00:49:21ضَ
حجم الهرة فما دون فليس بنجس. اذا ولغ كفارة رأيت فارة تشرب منه ليست بنجس لان ادون الهرة يقولون هذا الكلام على بلوغها على مس هذا الشيء شرب منه ومسها له اما بولها بول الهرة وكذا هذه انجاس لان الانسان وهو اطهر منها - 00:49:41ضَ
ابواله نجسة. لانه لا يطهر الا ابوال المأكولات. هذه طاهرة اما غير المأكولات نجسة تجاهلوا الظابط في هذا الذي ذهب اليه المصنف وكان ظابط الطوافة وعموم البلوى وعدم الاحتراز او مشقة الاحتراز. من قال بالنجاسة هذا ما فوق الهرة قال لان - 00:50:11ضَ
الكلب وهو طوافته مثلها. كلب الصيد وكلب كذا في البيوت. النبي امر بالتحرز منه فنظروا الى الحجم نظروا الى الحجم والارجح ما ذهب اليه المصنف انه وهو اختيار شيخ الاسلام وغيرهم - 00:50:41ضَ
العبرة بالعلة التي اشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم. واما ما كان خصوص الكلب فلشدة خبثه. والظرر يعني الحاصل منه. نعم. احسن الله اليكم يا شيخنا. خامسا ان فقهاء الحنابلة وغيرها - 00:51:01ضَ
جعلوا كل ما كان بقدر خلقة الهرة او اصغر منها من الحيوانات المحرمة. والطير المحرمة في حكمها. من حيث طهارة يقصد يعني انها تحرم اكلها. نعم. من حيث من حيث الطهارة وجواز الملامسة والمباشرة. فطهارة هذه - 00:51:21ضَ
حيوانات وامثالها امر غير حل اكله بالذكاء. فطهارة هذه الحيوانات وامثالها امر غير حل اكله بالذكاء. يعني امر خارجا لا ننظر الى انها تحل يحل اكلها الهرة او لا يحل اكلها ما لها علاقة. مقصود نجاستها وطهارتها - 00:51:41ضَ
الحل والطهارة الحلو والحرمة لمسألة اخرى هذا المراد المصلي. نعم. احسن الله اليكم شيخنا. وانما المراد البدن وما اصاب ولا مس. ولكن الراجح تقيده بما تعم به البلوى من الحيوانات المحرمة. سواء كان - 00:52:01ضَ
الخلقة او صغيرها لانه مناط العلة بقوله صلى الله عليه وسلم انها من الطوافين عليكم. سادسا انها ليست بنجس. دليل على طهارة جميع اعضاء الهرة وبدنها. وهو اصح من قول من قصر طهارتها على سورها وما تناولته - 00:52:21ضَ
وجعل بقية اجزائها نجسة فان هذا خلاف ما يفهم من الحديث فخلاف ما يفهم من التعليل وهو قول من الطواف عليكم فالطواف من شأنه ان يباشر فالطواف من شأنه ان يباشر الاشياء بجميع بدنه واعضائه. نعم. سابعا - 00:52:41ضَ
قال ابن عبد البر في الحديث دليل على ان ماء به حللنا اتخاذه فسؤره طاهر. لانه من الطوافين علينا. ومعنى الطوافين الذين يداخلوننا ويخالطوننا. ثامنا مفهوم الحديث يفيد مشروعية اجتناب الاشياء النجسة. واذا - 00:53:01ضَ
الحاجة او الضرورة الى ملامستها فيجب التنزه منها. وذلك كالاستنجاء باليد اليسرى. وازالة الانجاس والاقذار بها مفهوم الحديث يفيد مشروعية اجتناب الاشياء النجسة. لانه قال لانها ليست نجس مفهومه انه لو كانت نجسة لامر بالتوقي منها مثل ما فعل في الامر بالتوقي من الكلب - 00:53:21ضَ
ثم اذا دعت الحاجة او الضرورة الى ملامسة الانشاء النجسة فيجب التنزه منها يعني ايش؟ بقدر الحاجة بقدر الحاجة فلا يعني انه يصبح يخالطها بل يمسها باليسرى. للحاجة مثل الاستنجاء - 00:53:51ضَ
طيب في هذا بركة وكفاية والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد. واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا - 00:54:11ضَ