شرح آداب المشي إلى الصلاة (جدة ١٤٤١) للشَّيخ د. عبدالله الغنيمان

٤. شرح آداب المشي إلى الصلاة (درس ٤) الشيخ د. عبدالله الغنيمان

عبدالله الغنيمان

جئنا الى الدنيا كي ندعو الى الله لننشر الخير في الكون الذي حارا ونرسل العطر من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد - 00:00:00ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومكم وعلومه. فسنن الاقوال سبعة عشرة الاستفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين وقراءة السورة في الاوليين وفي صلاة الفجر والجمعة والعيد والتطوع كله والجهر والاخفاء وقول ملء السماوات والارض الى ما الى اخره وما زاد على المرة في تسبيح الركوع وسجود - 00:00:20ضَ

وقوله ربي اغفر لي والتعود في التشهد الاخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والبركة عليه وعليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:00:50ضَ

وعلى اله وصحابته والتابعين وبعد يقول رحمه الله من الاقوال سبعة عشرة الاستفتاح استفتاح تقدم انه تنوع تنوع ولا سيما اذا كان صلاة الليل يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم - 00:01:13ضَ

والبسملة على انها ليست من القرآن وقد اختل اختلف في هذا. هذا بعض العلماء يقولون انها من من الفاتحة بمعنى ذلك ينبغي للانسان ان لا يخل بها وان كان يقول انها سنة يعني اذا تركها - 00:01:44ضَ

قال الحمد لله واستمر بقراءة الفاتحة انها يكون صحيح الصلاة والتأمين لا خلاف فيه انه سنة ان الرسول امر به يعني يكون الامر من باب الاستحباب قراءة السورة بعد الفاتحة - 00:02:03ضَ

الاولىيين في يعني صلاة ظهر صلاة العصر صلاة العشاء والمغرب وفي صلاة الفجر كذلك لانها كما هو معلوم ركعتان الجمعة والعيد والتطوع كله هذا قوله التطوع كله يدل على ان صلاة العيد تطوع - 00:02:32ضَ

وقد قال بعض العلماء بانها فريضة شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم استدلوا على هذا بادلة والجار واخفاء يعني الجار في صلاة المغرب صلاة الليل يعني صلاة الفجر لان صلاة الفجر ليست من من الليل - 00:03:03ضَ

الليل ينتهي بطلوع الفجر الثاني سيأتي تكون من صلاة النهار الجار والاخفات يعني لو جهر في محل الاصرار لو اصر في في محل الجهر كان ذلك مخلا بالصلاة هذا كله سنة - 00:03:30ضَ

وقول ملء السماوات والارض الى اخره يعني يجعل التحميد بعضه واجب بعضه سنة ربنا ولك الحمد هذا يجعله واجب والبقية كونوا سنة وما زاد على المرة في تسبيح ركوع وسجود - 00:04:04ضَ

وهذا ايضا على كل حال الصلاة يجب ان يكون فيها طمأنينة في جميع تنقلاتها من قيام وركوع وجلوس وسجود وغير ذلك ولابد ان يأتي بالتسبيح بطمأنينة لأنه واجب اذا كان - 00:04:35ضَ

والطمأنينة في جميع الطمأنينة هي الركون كذلك يقول قولهم رب اغفر لي يعني ان هذا سنة المعنى هذا انه اذا رفع من السجود وجلس ما يقول شيء صلاته هذا معناه يعني - 00:05:05ضَ

والتعوذ يعني اعوذ بالله من عذاب جهنم الى اخره التشهد وسبق ان هذا بعض العلماء يرى انه واجب ولهذا من لم يفعله يقوم صلاتك لم تتم ويأمره بالاعادة تشهد اخير - 00:05:38ضَ

يعني الذي يكون وعليكم السلام الصلاة على ال النبي على ال النبي اما الصلاة على النبي فسبق انها واجبة البركة عليه وعليهم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وما سوى ذلك فسنن افعال. مثل كون الاصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند - 00:06:01ضَ

الاحرام والركوع والرفع منه وحطهما عقب ذلك. وقبض اليمين على كوع الشمال وجعلهما تحت سرته والنظر الى موضع سجوده وتفريقه بين قدميه في قيامه ومراوحته بينهما. وترتيل القراءة والتخفيف للامام - 00:06:33ضَ

وغير ذلك كثيرة سنن الافعال بما ان ايضا الاقوال التي القول الذي يتكلم به هو الفعل الذي يفعله بجوارحه ومن الجوارح النظر ما ذكر قد تقدم تفصيله. نعم. وكوني الاولى اطول من الثانية وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي - 00:06:53ضَ

في الركوع ومد ظهره مستويا وجعل رأسه حيالا ومجافاة عضديه عن جنبيه ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده ورفع يديه قبلهما في القيام وتمكين جبهته وانفه من الارض. ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. وفخذيه - 00:07:32ضَ

عن ساقيه واقامة قدميه وجعل بطون اصابعهما الى الارض مفرقة يعني هذه كلها سنن افعال. لو وصلها بعضهم الى اكثر من مئتي سنة نعم. ووضع يديه حذو منكبيهما تقدم الكلام فيها. نعم. ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة - 00:07:52ضَ

طبيعي اذا سجد وتوجيه اصابع يديه مضمومة الى القبلة. ومباشرة المصلى بيديه وجبهته وقيامه الى الركعة على قدميه معتمدا بيديه على فخذيه. والافتراش في الجلوس بين السجدتين. والتشهد الاول والتورك في الثاني. ووضع يديه - 00:08:19ضَ

على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الاصابع مستقبلا بهما القبلة بين السجدتين وفي التشهد وضع يدي حذو منكبيه يعني في السجود الاصابع سجد توجيه اصابعي صابع يدي ورجلي الى القبلة مباشرة المصلي بيديه وجبهته وانفه - 00:08:39ضَ

يعني ان الفرش انها تكره مكروهة بان هذا ابلغ في الذل لله جل وعلا الى الركعة الى الركعة على صدور قدميه وتقدم انه يرفع رأسه ثم يديه ثم ركبتيه ثم - 00:09:16ضَ

اعتمد على رجليه وهذا كله من ولكن هل يستطيع الانسان ان يفعل غير ذلك؟ مقصود انه لو خالف هذا واعتمد على يديه ورفع رجليه قبل ان الصلاة وتصح والافتراش يعني افتراش - 00:09:52ضَ

بالقدم اليسرى تحته ولا يفترشها بين السيدتين وكذلك التشهد الاول وكذلك التورك سبق وصفه انه يخرج يده اليسرى رجله اليسرى تحت رجله اليمنى ويجلس على وركه الايسر ويتمكن من الارض - 00:10:24ضَ

التشهد الثاني ومعنا هذا ان الصلاة اذا كانت ثنائية انها لا تورك فيها وهذا مذهب الحنابلة اما غيرهم يرى خلاف هذا يقول التورك في كل سلام كل جلوس يعقبه السلام - 00:11:00ضَ

كما دل عليه حديث ابي حميد الخلاف للمحدثين وغيرهم وضع يديه على مخذيه مبسوطتين مضمومتي الاصابع والصاق بعظها لبعظ ان يرزق بعضها البعض يقول ان هذا يعني اكمل في الادب واتم - 00:11:26ضَ

تعظيم الصلاة يجب ان تعظم مستقبلا بهما القبلة بين السجدتين وفي التشهد قال وقبض الخنصر والمنصر من اليمنى وتحليق ابهامهما مع الوسطى. والاشارة بسبابتها والالتفات يمينا وشمالا في تسليمه. وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات - 00:11:59ضَ

هو قابض الخنصل الخنصل الخنصر هو اطرف الاصابع الصغير والبنصر الذي يليه ويبقى الوسطى يحلقها مع الابهام. نوع مع الابهام الكبيرة ذوق السبابة يرفعها اشارة الى التوحيد الى ان الله واحد - 00:12:29ضَ

والعمل واحد لواحد وهذا في اليمنى. اما اليسرى ويجعلها على فخذه والالتفات يمينا وشمالا في التسليمة يعني ان الالتفات سنة لو سلم ولم يلتفت لصحت صلاته لان التسليم هو تحليلها - 00:13:06ضَ

كما جاء التعريف تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات يعني انه اذا التفت على يمينه يكون اكثر من التفاته عن الشمال من هذا ايضا سنة. نعم - 00:13:39ضَ

وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. قال واما سجود السهو. فقال احمد رحمه الله يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم سلم خمسة اشياء سلم من اثنتين فسجد وسلم من ثلاث فسجد وفي الزيادة والنقصان وقام من وقام من الثنتين - 00:14:02ضَ

فلم يتشهد قال الخطابي المعتمد عليه عند اهل العلم هذه الاحاديث الخمسة يعني حديثي ابن مسعود وابي سعيد وابي هريرة وابن بحينة رضي الله وسيود السهو يشرع للزيادة والنقص وشك في فرض ونفل الا ان يكثر فيصير كوسواس فيطرحه. وكذا في الوضوء والغسل - 00:14:22ضَ

وازالة النجاسة يعني بوجود السهو الذي اذا لم يكن وسواس كثير فلا يلتفت اليه انه سهى واجب وسيأتي انه اذا سهى عن واجب ان سجود السهو يجبره اما الركن الشرط - 00:14:45ضَ

شروط ما تكون الصلاة. الشروط قبلها طبعا كده الشروط في كل شيء قبل فهذا لابد من الاتيان به واللي ذكر انه عن طبعا وخمسة انواع يعني الاحاديث التي جاءت عنه - 00:15:19ضَ

خمسة انواع يعني انها خمس مرات الذي يسهو فيها وهذا من رحمة الله لو لم يسهو لكان في الصلاة يلتزم العقاب ولكن يسهل ليشرع للامة هذي من انا التشهد الاول - 00:15:44ضَ

فلم يعد فسجد للتشهد وسلم من اثنتين ثم كمل سجد للشهوة كذلك من ثلاث وجود السهو الخلاف فيه في الافضلية ايهما افضل قبل السلام او بعده بعضهم يفصل ان كان عن زيادة - 00:16:17ضَ

سيكون بعد وان كان عن نقص آآ قبله الحقيقة انه يعني هذا حدث مرة هل يكون هذا مقصودا او انه موافقة فقط الحكم بان الافضل انه كذا وكذا ولهذا العلماء يقولون سواء سجد قبل التسليم او بعده - 00:16:49ضَ

ولكن الفقهاء كثير منهم ولا سي فقهاء الحنابلة يقولون اذا كانت السجود بعد التسليم فانه يتشهد وهذا لم يثبت فيه شيء. لم يثبت الحديث فيه ولهذا انكره من انكرهم بعض بعض العلماء - 00:17:14ضَ

والمقصود يقول انه سلم من اثنتين فسجد هذا سجد يعني بعد ما كمل كمل الصلاة فسجد سلم من ثلاث فسجد. بعد ما كمل كذلك بالزيادة والنقصان كذلك يسجد لو زاد شيء او نقص شيء - 00:17:38ضَ

الصلاة سجد والسجود يقولون يكون حتى للسنن اذا نسيت سنة وما اشبه ذلك انه يسجد ولكن هناك امور ما يجوز السجود فيها التفاصيل فيها كثيرة لان لها باب مستقل لها باب مستقل - 00:18:04ضَ

الذي ربما يكتفي بهذا المعتمد عليه عند اهل العلم هذه الاحاديث كقول الخطاب الخمسة يعني ان هناك احاديث اخرى لا تصح حديث ابن مسعود ابي سعيد وابي هريرة وابي بحينة - 00:18:35ضَ

وكذلك قصة ابن اليدين وسجود السهو يشرع للزيادة والنقص يعني كل زيادة في الصلاة سهوا ونقص منها سهوا فانه يشرع لها. اما الزيادة عمدا والنقص عمدا يبطل الصلاة كذلك الشك - 00:19:00ضَ

في فرض او نفل الا ان يكثر يصير شبه الوسواس ولا يسجد ولا يتابع لان هذا لو اتبعه كثر السجود ولهذا يقول فيضطرحوا وكذا في الوضوء والغسل يعني الوسوسة فيها وهي كثيرة عند كثير من الناس - 00:19:28ضَ

لا يلتفت اليها وكذلك في انتقاض الوضوء لا يلتفت اليه الا ان الامام مالك رحمه الله يقول اذا كان الشك وهو على الوضوء يتوضأ فيتأكد ويعيد الوضوء لان هذا سهل - 00:19:55ضَ

اما اذا كان بعد ذلك فلا يلتفت اليه لان هذا يفتح عمل الشيطان وكلما اصغر وتتبعه زاد يفرح الشيطان بهذا ويصبح مؤذن للانسان بل يصبح مضرا له ينبغي ان يحرص على انه لا يدخل الوسواس - 00:20:15ضَ

وكذلك في ازالة النجاسة قد يكون فيه وسواس. نعم. قال رحمه الله فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما او ركوعا او سجودا او وعودا عمدا بطلت وسهوا يسجد لقوله صلى الله عليه وسلم اذا زاد الرجل او نقص في صلاته فليسجد سجد - 00:20:44ضَ

رواه مسلم. ومتى ذكر عاد الى ترتيب الصلاة بغير تكبير. وان زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها ولا يتشهد ان كان قد تشهد ثم ثم سجد وسلم. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة - 00:21:10ضَ

الفعل من جنس القيام او السجود الذكر قراءة وما اشبه ذلك هذا لا يبطل الصلاة. اما اذا كان من غيرها من الكلام الالتفات في جملته وما اشبه ذلك حركة كثيرة - 00:21:31ضَ

فان هذا يبطل الصلاة ولا يفيد فيه سجود السهو كذلك يقول اذا تعمد ذلك بطل الصلاة اذا كان هذا فيما هو واجب فانه يسجد يسجد للسهو يكفي اما اذا كان ركن - 00:21:53ضَ

اركان الصلاة فلا فلا يفيد في سجود السهو لابد من الاتيان به ولكن اذا ذكر انه تكرهوا ذكره من ركعة ولم يذكر ذلك الا بعدما شرع بركن اخر فان الركعة هذه تبطل - 00:22:24ضَ

ويأتي بها مستقلة فيما بعد ومثال ذلك من ينسى قراءة الفاتحة في هذه الركعة ولا يذكر الا بعد ما ركع هنا لكع بطلت يأتي بركعة كاملة وهكذا اذا كانوا كلها بهذه الصفة - 00:22:49ضَ

واذا زاد الرجل او نقص في صلاته فليسجد سجدتين وكذلك اذا شك اذا شك هل صلى مثلا اربع او ثلاث والصلاة رباعية انه يبني على اليقين يعني يجعلها ثلاثا ويأتي بالرابعة يتيقن انه جاء بالصلاة كاملة - 00:23:23ضَ

ثم يسجد للسهو سواء سجد قبل السلام او بعده ولكن اذا كان اماما فينبغي ان يكون سجوده قبل السلام لانه لا بد من يكون خلفه من فاته شيء من الصلاة - 00:23:53ضَ

انه اذا سلم ولا ينتظرنه يسجد ثم يرجعون يكون فيه شيء من قيادات الا اذا كان الناس يعرفون هذا فلا بأس ومتى ذكر عادة الى ترتيب الصلاة يعني يعود من جديد - 00:24:15ضَ

ولكن يعود بغير تكبير واذا قدر انه سلم ثلاث في رباعية والتفت ثم نبه كيف اكون يجب ان يستقبل القبلة اولا وهو جالس ثم ينهض بلا تكبير لما لو قام وهو - 00:24:47ضَ

استقبل غير القبلة والركعة تبطل لانه فعل فعلا جاء به خلاف الصلاة وفيها الصلاة امور كثيرة يجهلها بعض الائمة لانه لا بد ان يأتي بجميع الصلاة وهو متجه الى القبلة - 00:25:18ضَ

فاذا نهض قبل ان يتجه بمعنى انه جاء جزء من الصلاة وين اتجاه القبلة يكون اذا كان جاهلا آآ بعض العلماء يتساهل في هذا والصلاة مهمة جدا ينبغي للانسان ان يعرف الاحكام فيها ولا يتساهل فيها - 00:25:50ضَ

فان زاد ركعة انقطع متى ذكر يعني متى ذكر او ذكر يعني من الوقت الذي يذكر فيه يقطع هذه الزيادة ويجلس قام الى خامسة غير رباعية فذكر يجلس في حال ما - 00:26:19ضَ

ذكر يجلس ثم يسلم او يسجد ثم يسلم سواء كان قبل تسليم او بعده وان زاد ركعة وطعمتها ذكر وبنى على ما سبق يعني كان على فعله قبلها يعني قبل هذه الزيادة - 00:26:47ضَ

ولا يتشهد ان كان قد تشهد ثم سجد وسلم قال ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق. ولا يدخل معه من علم انها زائدة. وان كان اماما او منفردا فنبهه اثنان لزمه الرجوع ولا يرجع ان نبهه واحد الا ان يتيقن صوابه لانه - 00:27:22ضَ

الله عليه وسلم لم يرجع الى قول ذي اليدين. الكلام هذا كله في السهو. قل ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق يعني اذا زاد الامام ركعة ودخل معه مسبوق فيها قد سبق ببعض الصلاة - 00:27:51ضَ

بعد ركعتين ركعة يعني سبق بركعة يصلي هذه خامسة فهذه ليست من الصلاة فلا يعتد بها ان يلغيها ويأتي باربع وكذلك في غيرها من الصلوات كلها ولا يدخل معه من علم انها زائدة - 00:28:15ضَ

ان ينعلم هو مسبوق انه قام الى خامسة لا يجوز ان ندخل معه لان هذه ليست من الصلاة فهو ليس في الصلاة فعل وهو يعلم بطل الصلاة لو جاء بشيء دخل في - 00:28:41ضَ

في غير الصلاة ولابد من كما سبق ان تكون نكون تكريم تكبيرة الاحرام في محلها وهذا ليس محلا لها ولا يدخل معه في من علم انها زائدة وان كان اماما او منفردا - 00:29:02ضَ

تنبهوا اثنان لزمه الرجوع اما الواحد لا يرجع له لا بد من شاهدين الا ان يكون عنده شك يعني شاك انها انه هو كمل وانه ثم هذا على المصلي ان يتفكر - 00:29:25ضَ

في قراءته ماذا ترى في الاولى؟ ماذا قرأ في الثانية لا يمكن يذكر هذا ان كان امامنا منفرسا فنبهه اثنان لزمه الرجوع وان كان يظن انه مكمل ولا يرجع ان نبهه واحد الا ان يتيقن صوابه. تيقن صوابه ما في - 00:29:51ضَ

ولكن يكون عنده شك يشك في هذا ويكون هذا مساعدا له في الشك لانه صلى الله عليه وسلم لم يرجع الى قول لليدين القصة ما هي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صلى احدى صلاة العشي - 00:30:22ضَ

صلاة العشية اول شيء يبدأ من زوال الشمس يعني اما الظهر او العصر تسلم من ركعتين ثم قام واستند الى كان في المسجد والله هي دعوة الاخرى وقال اليدين يا رسول الله - 00:30:47ضَ

وكسرت الصلاة ام نسيت؟ فقال لم تقصر ولم انسى ثم قال كما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم كمل الصلاة هل هذا فيه يعني انه ما رجع اليه وانا كنت اكد تأكد من ذلك - 00:31:07ضَ

بمعنى هذا ان الامور تختلف والحال تختلف الايمان قد يكون شاك اذا نبه تنبه يرجع الى هذا وان كان قال ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة وحمله امامة ووضعها - 00:31:30ضَ

وان اتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تكن به هذا اذا كان محتاجا اليه اذا كان محتاجا اليه - 00:31:55ضَ

بشرط الا يكون كثيرا كان يمشي قليلا امامه يكون مثلا فرجة في الصف الذي امام يمشي خطوات قليلة اليه اما اذا كان يمشي كثيرا هذا يبطل الصلاة وكذلك يسير لاجل امر حدث فيه. في في رأسه - 00:32:13ضَ

وكذلك تسبيح اشبه ذلك او يذكر ان على رأسه لديه شيء فيه نجاسة يرميه ويستمر في صلاته وما اشبه ذلك من الامور التي لا تكتر ومنها الاذن في كونه يقتل العقرب - 00:32:40ضَ

اذا رآها والحية ومنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الباب مشى خطواته وفتح الباب ولكن هذه صلاة النفي صلاة النفل الفقهاء يتساهلون فيها اكثر من غيرها اكثر من صلاة الوقت - 00:33:11ضَ

اما اذا اتى بشيء يخالف ذلك كان يشرب ماء او يأكل شيء او يتكلم او يرد السلام عليكم السلام فهذا يبطل الصلاة لانه ليس منها وما هي بنت بنته انا الصغيرة - 00:33:36ضَ

كان اذا قام من السجود حملها ثم يركع يضعها في الارض اسجد واذا قام حملها ومرة وهذا لانه يسن للناس صلوات الله وسلامه عليه ولكنه يقول صلوا كما رأيتموني اصلي - 00:34:05ضَ

وان اتى بقول مشروع في الصلاة بدون التسبيح والتحميد او قراءة اية غير ان قراءة الاية في السجود والركوع محرم ما جاء الحديث في ذلك النص عليه انه لا يضر الصلاة ولا تبطل - 00:34:41ضَ

يعني لو قدر انه جاء بمشروع في غير مكانه مشروعنا في الصلاة في غير مكانه سهوا ليس عمدا ان هذا يسجد له مسل له يقول مثل التشهد في القيام سوى تشهد - 00:35:09ضَ

او انه مثلا رفع رأسه من السجود بين السجدتين فقال التحيات لله هذا يحدث كثيرا بعض الناس الله والصلوات ان هذا يقول فيه ربي اغفر لي وارحمني هذا لا يبطل الصلاة اذا كان سهوا - 00:35:33ضَ

قال وينبغي السجود لسهوه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت. وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها. ولو خرج من المسجد او تكلم يسيرا لمصلحته - 00:35:59ضَ

وان تكلم سهوا او نام فتكلم او سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل وان قهقه بطلت اجماعا لا ان تبسم. ما يدل على الوجوب يقال وينبغي - 00:36:20ضَ

يعني كانه عنده ليس واجبا وينبغي السجود ليساوي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين السهو يجبر الناقص سيكون واجبا وكذلك امره اذا نسي احدكم فليسجد هذا امر يتعين - 00:36:41ضَ

اتباعه الا اذا اذا الا اذا اتى حديث اخر يدل على انه ليس واجبا وان سلم قبل اتمامه عمدا بطلت صلاته ان كان سهوا ثم ذكر قريبا تم قريبا يعني ما مضى - 00:37:09ضَ

زمن كثير ولا كثير ولكن في حديد اليدين الرسول سلم وقام ومشى وذهب الى مكان جلس في وضع يده على اليد الاخر وشبكها ثم تكلم ولكن الكلام في مصلحة الصلاة - 00:37:35ضَ

اذا كان الكلام في مصلحة الصلاة فانه لا يبطلها انه قال حق ما ما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم كلهم تكلموا قالوا نعم اتى الى مكانه وكمل الصلاة هذا يقال انه كثيرا - 00:37:58ضَ

عمل كثير ومعنا ذلك بنى على السابق لأنه حتى انه قال خرج سرعان الناس خرجوا من المسجد اذا في زمن فإذا هل فيه يعني حد محدود الزمن ما عد كثيرا - 00:38:22ضَ

عادة فهو كثير وان سلم قبل اتمامها حمدا بطلت وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها ولو خرج من المسجد او تكلم يسيرا لمصلحتها من تكلم سهوا او نام تكلم - 00:38:48ضَ

وسبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل صلاته وان قهقه بطلت جماعا لانه يتبسم لا انه يتبسم لا ان تبسم التبسم لا يبطلها ولكن القهقهة يبطلها - 00:39:15ضَ

غير ان كثيرا من الفقهاء يقول لو قرأ قراءة فلحن فيها. يعني بغير الفاتحة ان هذا يقول انه يبطلها ولو اعادها صحيحة لان هذا من غير القرآن ومن غير كلام - 00:39:42ضَ

خارج الصلاة ولكن هذا يحتاج الى دليل نعم قال وان نسي ركنا غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها وصارت الاخرى عوض قضى عنها ولا يكفي شوي شوي. وان نسي ركنا غير التحريم - 00:40:10ضَ

الركن مثل القيام. مثل السجود مثل الركوع هذه اركان تكبيرة الاحرام قراءة الفاتحة هذه كلها اركان ذكرها الناس ركنا غير التحريمة ذكره في في قراءة الركعة التي بعدها بطلة الاولى - 00:40:38ضَ

وقامت هذه مقامها الاولى لا يلتفت اليها لانها باطلة ترك منها ركن التي بعدها منها مرة اخرى عوض ولا يعيد الاستفتاح قاله احمد. الاستفتاح سبق انه سنة هنا ما يسمى ما يعد - 00:41:07ضَ

ولكن مقصوده بهذا ما دام بطلة الاولى الركعة الاولى كلها وفيها تكبيرة الاحرام ولا نعيدها نعيد التكبيرة لان الركبة طلت. يقول لا ما تعد تكبيرة صحيحة لانها كانت في مكانها - 00:41:34ضَ

لكن الركن الذي غير التكبيرة غير تكبيرة الاحرام اما اذا كانت تكبيرة الاحرام فالصلاة اصلح من عقدت ولا تخافوا في الصلاة اذا ما يدخل الصلاة الا بتكبيرة الاحرام آآ لو صلى صلاة كاملة ولم يكبر تكبيرة الاحرام فصلاته كلها باطلة - 00:41:57ضَ

يجب ان يصلي من جديد ولكن مقصوده الثاني ولا يعيد الاستفتاح قاله احمد قاله احمد يعني كأن هذا السنتاج وان ذكره قبل الشروع القراءة عاد يعني ذكر الركن قبل الشروع بالقراءة الثانية - 00:42:22ضَ

عاد الى الاولى هذا وقت به نعم. وان ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فاتى به وبما بعده. فاتى وما بعده هذا مفهوم نعم. وان نسي التشهد الاول ونهض لزمه الرجوع والاتيان به ما لم يستتم قائما لحديث المغيرة رواه ابو داود - 00:42:55ضَ

ويلزم المأموم متابعته ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو. نعم هذا نسي التشهد الاول فنهى ان ذكر قبل ان يستتم قائما وجب عليه الرجوع وان استتم قائما كره له الرجوع استتم قائما ولم يشرع بالقراءة - 00:43:19ضَ

كره الرجوع وان شرع بالقراءة حرم عليه الرجوع لا يرجع ومعنى ذلك انه اذا فعل شيء محرم بطلت ركعة بطلة عمل هذا تفصيلهم الذي فصلوا في هذه في هذه المسألة - 00:43:49ضَ

يعني انه هذا يكون له احوال ترك التشهد الاول نسي قام ان ذكره قبل ان يستتم قائما وجب عليه ان يرجع وان لم يرجع ماذا يكون له ترك الواجب هذا حمدا تركه حمدا - 00:44:08ضَ

واذا ترك الواجب عمدا بطل صلاته وان استتم قائما ولم يشرع بالقراءة كره له الرجوع ولو رجع لصح. صحت صلاته وان بدأ بالقراءة حرم عليه الرجوع. لا يرجع ولو رجع لبطل صلاته - 00:44:36ضَ

نعم. قال ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين. ويأخذ مأموم عند شكه بفعل امامه ولو ادرك الامام راكعا وشك هل رفع الامام رأسه قبل ادراكه راكعا؟ لم يعتد بتلك الركعة. لان الصلاة - 00:44:58ضَ

كلها لابد ان يكون على اليقين. كانت كاملة او جزئية من شك في عدد الركعات بنى على اليقين معناه انه اذا شك انها ثلاثة واربع جعلها ثلاث شك انها اثنتين او ثلاث - 00:45:18ضَ

جعلها اثنتين وبنى على اليقين لانه لا يجوز الخروج من الصلاة الذي يقين الصلاة فرض عليك ما تخرج منها بالشك وهكذا غيرها من الامور التي ويأخذ مأموم انت شكي بفعل امامه يعني - 00:45:39ضَ

المهموم يكتفي بفعل امامه ولكن ينبغي يحتضر يحتمل الصلاة ولا يغفل اذا سهى امامه انبه يقول ولو ادرك الامام راكعا وشك هل رفع الامام رأسه قبل ادراكه راكعا لم يعتد - 00:46:06ضَ

في هذه الركعة يعني انه لا بد ان يتيقن انه ركع قبل رفع الامام رأسه وسبق هذا قلت انه يضع يديه على ركبتيه راكعا اذا فعل هذا قبل رفع الامام فقد ادرك الركعة - 00:46:34ضَ

ثم يكمل التسبيح يسبح وهو راكع وين كان الامام قد رفع ولو ادرك الامام راكعا وشك هل رفع الامام رأسه قبل ادراكه راكعا لم يرتد بتلك الركعة نعم واذا بنى على اليقين - 00:46:58ضَ

اتى بما بقي ثم يسجد للسهو ويأتي به المأموم بعد السلام امامه يعني هذا الذي فاته سبق هذا السهو نعم قال وليس على المأموم سجود سهو الا ان يسهو امامه فيسجد معه ولو - 00:47:25ضَ

المأموم ما يخرج عن متابعة امامه انما جعل الامام ليتم به لا يجوز انه يخرج عن متابعته اذا مثل خالف المخالفات بعضها يبطل الصلاة وبعضها لا يبطلون ولكن يكون نقصا في صلاته - 00:47:58ضَ

متابعة يعني اذا كبر تكبيرة الاحرام يجب ان يكبر الامام وينتهي من التكبيرة قبل ان يكبر المأموم لما لو كبر معه الصلاة بطلت فلابد ان يكبر من تكبيرة الاحرام ثم بعد ذلك - 00:48:31ضَ

يكبر المأموم وهكذا الاركان كلها اذا مثلا ركع قبل امامه هذي مسابقة مسابقة تبطل الصلاة اما اذا وافق نكون مع هذا مكروه ينبغي ان يكون بعده كما قال صلى الله عليه وسلم - 00:48:55ضَ

اذا سجد فسد اذا كبر فكبروا اذا كبر وكبر لو قيل لك اذا صلى فلان كلمه ويصلي لأ اذا صلى يعني اذا فرغ من صلاته يكذب وهكذا هنا كذلك كلها - 00:49:23ضَ

ومتابعة ولهذا رضي الله عنه رأى رجلا مع الامام واحيانا يسابقه قالوا اعد الصلاة لا وحدك صليت ولا بامامك اقتديت فلا صلاة لك هذا يعني امر بالصلاة وبحديث ابن مسعود - 00:49:44ضَ

كان صلى الله عليه وسلم يركع ونحن قيام فاذا استتم راكعا اتبعناه ويرفع ونحن ركوع تم قائما رفعنا وهكذا في الصلاة كلها يقول اذا انقطع تكبيره واستتم قائما اتبعنا من ينتظر لما ينقطع التكبير - 00:50:14ضَ

ويكمل الركن ويتبعونه. هذه هي المتابعة اما الموافقة هي مكروهة هاي جود وجاء في الحديث يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامامة يحول رأسه رأس حمار لماذا قال رأس حمار ان الحمار يقولون ابلد الحيوانات - 00:50:44ضَ

ولهذا الذين يحملون التوراة ولا يعملون بها الحمار الذي يحمل اسفارا الكتب ما يجد الا الثقل فقط ولا ينتفع من ذلك شيء اه المقصود يعني ان المتابعة هذا هذه صفتها كما وصفها الصحابة - 00:51:12ضَ

وليس على المأموم سجود سهو الا ان يسوى فيسجد معه ولو لم يتم التشهد يعني المأموم اذا سجد يسجد معه ولو لمكمل ثم يتم بعد سجودي نعم. قال ويسجد مسبوق لسلامه مع امامه سهوا. ولسهوه معه وفيما انفرد به - 00:51:41ضَ

اذا سوا سها سهيا هو بنفسه مسبوق لسلامه مع إمامه لأنه مثل فاتوا ركعة جلس الامام للتسليم فسلم وسلمه مع الامام سهوا هنا يسجد اذا جاء بالركعة كملها سجد للشهوة - 00:52:16ضَ

لان هذا سهو منه ليس من الامام بعد انتهاء الصلاة ومحل وفي منفرد به ومحله قبل السلام الا اذا سلم عن نقص هذا يحل يعني مطلقا محل سجود السهو قال له - 00:52:43ضَ

ان يحلوا قبل السلام كله الا في هذه المسألة اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر حديث عمران وذي اليدين لانه في الحديث الذي ذكرت لكم انه سلمنا الركعتين لما اتى بالركعتين الباقيتين - 00:53:08ضَ

سلم ثم سجد السلام الا اذا سلم عن نفس ركعة فاكثر لحديث عمران وذي اليدين والا فيما اذا بنى على غالب ظنه ان قلنا به هذه المسألة الثانية اذا بنى الامام على غالب ظنه فانه - 00:53:36ضَ

يكون سجوده بعد السلام وهذا اذا كان اماما وظني انه يكون عنده شك ولكن ترجح انه مكمل يزيد هذا الترجيح ان خلفه المصلون فلو كان سهل لنبهوا فيه هل يكون كلهم - 00:53:57ضَ

هذا مصيبة اذا كانه من كل اللي في المسجد ايش هذا بعيد ولهذا قال انه يبني على في هذه المسألة فقط اما اذا كان كذلك منفردا نعم. بنى على غالب ظنه ان قلنا به فيسجد ندبا بعد السلام - 00:54:26ضَ

حديث علي وابن مسعود وان نسيه قبل السلام او بعده اتى به ما لم يطل الفصل نسيه قبل السلام او بعده اتى به ما لم يطل يعني انسان سها في صلاته - 00:54:54ضَ

ثم سلم ولم يسجد للسهو يعني ناس يستهوا متى يأتي اذا ذكر او لم يطل لم يطل الفصل جاء به وحده سلم فاذا طال الفصل اسمع يا استاذ يعيد الصلاة - 00:55:15ضَ

لا يعيدها وصلاة صحيحة هذه المسألة التي عنها احد النحات الكسائية وعلى الكسائي سأل عنها احد النحاة قال له يشتغلون بالنحو ولا تشتغلون بفقه الذي لا بد منه النحو يمكن ان نعرفه - 00:55:42ضَ

فقال له اذا سهوت عن السجن سجدت الشهوة ماذا تصنع هلأ اسجد ما الدليل لان التشغيل لا يصغر لا يصافر يعني بيستدل من النحو قال وسجود السهو ما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة - 00:56:18ضَ

وسجود السهو وما يقال فيه وبعد رفعك سجود الصلاة يعني ان الذي تبطل الصلاة يبطل نعم انتهى من صلاة الفريضة وما يتعلق بها ويبدأ بصلاة التطوع نعم قال رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع قال ابو العباس التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة ان لم يكن - 00:56:50ضَ

اتمها. هذا جاء في حديث ولكن اقوله لكل احد الله اعلم انه جاء انه يحاسب الانسان اول ما يحاسب على صلاته في قبره ينظر ان كانت صلاته كاملة او قد نجا هنا - 00:57:28ضَ

ولا شك ان التوحيد اهم من هذا ولكن لابد منه فان لم تكن تكن كاملة قيل لهم انظروا هل له تطوع يكمل من وكمل يكمل به صلاته فهل يكون هذا لكل احد - 00:57:56ضَ

الله اعلم انه ليس لكل احد لانه فضل من الله فضل الله به على من يشاء وابو العباس هو ابن تيمية رحمه الله وهذا التطوع يكمل به صلاة الفرض يوم القيامة يوم القيامة يبدأ بالموت - 00:58:17ضَ

انسان يحاسب لاعماله في قبره اذا كان نجا نجا من عظيمة والا الله المستعان. نعم. وفيه حديث مرفوع. وهو الحديث المرفوع الذي ذكرته لكم. والله يحتمل ان يكون للبعض ويكون الله اعلم. نعم. وكذلك الزكاة وبقية الاعمال. كذلك - 00:58:38ضَ

زكاة يعني اذا قصر في زكاة المال وكان له صدقات تطوع كمل الواجب من التطوع وافضل التطوع الجهاد ثم توابعه من نفقة فيه وغيرها فيه تفصيل يعني يكون كله تطوع - 00:59:10ضَ

الجهاد يجب في ثلاث حالات يجب وجوب عيني في ثلاث حالات اذا عينه الامام انت تجاهد. تعين عليه هذه واحدة ثانية اذا حضر الصف حظر القتال وجب ان يقاتل الثالثة - 00:59:41ضَ

اذا داهم العدو والبلد الذي هو فيه وجب عليه ان يقاتل على كل احد كل من يستطيع القتال يجب عليه ان يقاتل في هذه الامور الثلاثة الحالات الثلاثة وما عدا ذلك فهو فظل - 01:00:11ضَ

فضل يتجاهد فالاول الاجر العظيم والجهاد هو افضل التطوع افضل التطوع يعني حنا الفرايض افضل منه الفرائض ايك الافضل انه يمكن انه يتركها؟ لا احنا لازمة لابد منها نعم ثم توابيعه من نفقة فيه وغيرها. ثم توابعه يعني النفقة - 01:00:28ضَ

الاستعداد غير ذلك هذا لمن يستطيع قال الله جل وعلا انفروا خفافا وثقالا الذين عندهم يعني كبار او عندهم هذا يكون ثقيل ثقيل عليه ومع ذلك يؤمر بالنهور. والنفور هو الخروج - 01:01:05ضَ

القتال قتاله حاضر نعم يقول شيخ الاسلام ابن تيمية هو صدر كتاب قبلكم سنة في هذا حققه احد طلبة العلم نسبه نسبوه الى شيخ الاسلام ابن تيمية يقول فيه ان القتال قتال الكفار - 01:01:36ضَ

للدفاع فقط اذا جاءوا لقتال المسلمين وجب ان يقاتلوا. اما انهم يقصد في اماكنهم فلا ليس واجبا وهذا كذب كذب على شيخ الاسلام لان الله جل وعلا يقول فاذا انسلق الاشهر الحرم - 01:02:00ضَ

يقتلون حيث وجدتم المشركين حيث وجدتموه خذوهم احصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاة خلوا سبيلا في هذا الشرط يعني من الشرك واقاموا الصلاة ويقول في اخر السورة هذه - 01:02:25ضَ

يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة حياة كثيرة كثيرة في وجوب القتال مسلمين كيف يا الرسول كان يغزو اذا سمع ان احدا من القبائل او غيرهم - 01:02:47ضَ

يغزوهم في اماكنهم. انه يريدون جدال او غير ذلك ويقول شيخ الاسلام في بعض رسائله يجب على المسلمين من يغزو الكفار في كل سنة مرتين والغزو معناه الذهاب اليه في بلاده - 01:03:08ضَ

فان لم واقل ما يكون في السنة مرة فان لم يفعلوا سلط الله عليهم الكفار واخذوا بعض ما في ايديهم وهذا يقول ان هذا الكتاب له هذا الكتاب ظهر قديما - 01:03:32ضَ

رد عليه الشيخ ابن سحمان رحمه الله ولكن رده لا يزال مخطوط ورد عليه سليمان بن حمدان وكتابه مطبوع ردوا عليه بالادلة كذلك الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله - 01:03:51ضَ

كتب كتاب بس ما صرح انه رد عليه ولكنه بين فيه انه باطل ما نص على ان الكتاب هذا ولكن يدل على هذا انه يعرف وانه يقصد نعم. ثم تعلم العلم وتعليمه. يعني يده الجهاد تعلم العلم - 01:04:12ضَ

العلم يكون فرض عين ويكون كفاية وفضل بالشيء الذي يلزم ان تعرفوا بالوضوء تعرف الصلاة وما اشبه ذلك الشيء الذي تعرف به بل كل عمل تريد ان تدخل فيه يجب عليك ان تعرف حكم الله فيه - 01:04:34ضَ

فاذا اردت ان تزوج يجب عليك ان تعرف الزواج طلعت الرجاء وما اشبه ذلك ولهذا الناس يخلون بهذا حتى طلبة العلم فمثلا احيانا يحدث بين الزوج وزوجته خلاف وشجار هذا كثير في وقتنا الحاضر - 01:05:05ضَ

ثم يطلق على كل حال هذا هذا ما يجوز هذا محرم يجب ان يكون في العدة والعدة معناه ان يطلقها طاهرا طهرا لم يمسها فيه اما ان كان في هذا الطهر لا يجوز ان يطلقه - 01:05:31ضَ

واذا كانت حائض لا يجوز ان يطلقها حتى تطهر ثم بعد ذلك يعني الطلاق جعل في اضيق الحالات ولكن لا يبالون اذا حصل شجار بينه وبين زوجته قال اذهبي لاهلكي - 01:05:56ضَ

هذا كله محرم في هذه الحالة هو اخراجها ان الله جل وعلا يقول ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن البيت جعله لها مهو له لك المقصود يعني هذا مثال مثال فقط بانه كثير الوقوع - 01:06:15ضَ

والا يجب على الانسان ان يعرف الاحكام التي يمارسها اذا كان يبيع ويشتري كذلك يعرف وسائل الربا يا مساء المحرمة حتى لا يقع في المحرم وان لا يكون وقع في الخلافة - 01:06:33ضَ

وغير هذا المقصود هذا على قوله ان العلم ان انه فضل بعد الجهاد. لان هذا ما هو على اطلاقه هكذا العلم قد يكون فرضا فرض عين وقد يكون فرض كفاية يكون فظل - 01:06:53ضَ

اذا تعلمت فهو افضل من الصلاة وافضل من الصدقة وافضل ولكن يحتاج الى النية ان تنوي بذلك انك تعرف ما امرك الله جل وعلا به وما اوجبه عليك وكذلك تنوي انك - 01:07:10ضَ

انشروا العلم تعلم الناس المحتاجين لهذا هذا كله من الامور التي تقوم بها الانبياء ومن اتبع هذا فله فظل اذا صلحت النية على كل حال. الامر عند الله. نعم. قال ابو الدرداء رضي الله عنه العالم والمتعلم في الاجر سواء - 01:07:30ضَ

وسائر الناس همج لا خير فيهم. يعني العالم المتعلم في الاجر سواء ملحق بهما المستمع الذي يستمع ليتعلم هو داخل فيه نعم وعن احمد رحمه الله طائر الناس همج ما هو الهمج - 01:07:53ضَ

الناس يقولون انه ما نعرفه حنا ولكن هنا الذباب الذي يكون عند قياس الحيوان عند الحمار ولا عند بسم الله رأيت عند صغير هذا يسمى همج شيء لا ينتفع به ولا ينفع - 01:08:17ضَ

لا خير فيه. نعم وعن احمد رحمه الله طلب العلم افضل الاعمال لمن صحت نيته. لمن صحت نيته طلب العلم نيته يعني انه يتعلم يعرف ربه ويعرف ما امره به - 01:08:44ضَ

وكذلك ليسلك مسالك الرسل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني بلغوا عني هذا امر امر لنا كلنا لكل الامة. بلغوا عني ولو اية كان يعرفها يعني حسب الامكان - 01:09:04ضَ

وقال رحمه الله تذاكر بعض ليلة احب الي من احيائها. تذاكر العلم يعني في ليلة احب الي من احيائها بالصلاة عنه نعم سئل الامام احمد ما هي افضل الاعمال بعد الفريضة - 01:09:25ضَ

وقال طلب العلم وسئل كذلك ابن المبارك وكان جوابه كذلك افضل الاعمال بعد اداء الفرائض الحين افضل من الجهاد جعله الامام احمد وكذلك المبارك افضل من الجهاد. نعم وقال يجب ان يطلب الرجل من العلم. من العلم. يطلب من العلم. نعم. ما يقوم - 01:09:47ضَ

كلما يقوم ما يقوم ما يقوم به دينه. هم. قيل له مثل اي شيء؟ قال الذي لا يمنعه جهله صلاته وصومه ونحو ذلك. نعم. هذا اللي سبق يعني اقول لكم ان هذا فرض عين - 01:10:23ضَ

نعم ولهذا قال يجب يجب على الرجل من يطلب من العلم ما يقوم به دينه يعني يعرف ان هذا الذي امر به فيأتي به بالدليل يأتي به بالدليل يعني هذا - 01:10:42ضَ

يقول انه يجب على كل مسلم ومسلمة هذا انه يعرف كيف يتوضأ كيف يغتسل كيف يصلي واذا كان له مال يعرف كيف يزكي الايمان الزكاة هذا سهل وكذلك كيف اصوم - 01:11:07ضَ

واذا اراد ان يحج يعرف كيف يحج؟ ما هو بينظر الى الناس ويفعل ما يفعلون هذا ما هو للوجه نعم ثم بعد ذلك الصلاة لحديث استقيموا ولن تحصوا. يعني الصلاة - 01:11:33ضَ

التطوع ثم بعد ذلك يعني صلاة التطوع صلاة الفريضة ما يقال لهن افضل من كذا وكذا في حديث استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة يعني خير الاعمال يعني يحمل هذا على التطوع. نعم - 01:11:54ضَ

ثم بعد ذلك ما يتعدى نفعه من عيادة مريض او قضاء حاجة مسلم او اصلاح بين الناس لقوله صلى الله الله عليه وسلم الا اخبركم بخير اعمالكم وبافضل من وبافضل من درجة الصوم والصلاة اصلاح ذات البين. فان فساد ذات - 01:12:16ضَ

من بين هي الحالقة صححه الترمذي. يعني الفضل يختلف. اختلاف الوقت واختلاف الحال مثلا قد يكون هناك ناس يعني يكون عندهم فقر. عندهم حاجة النفقة افظل عليهم من صلاة التطوع - 01:12:36ضَ

بذل المال لهم شد اعوازهم وحاجاتهم وكذلك قد يكون هناك امور اخرى حسب الحالة التي يقوم بها الفضل يختلف ولهذا اختلفت الاحاديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل - 01:13:01ضَ

قال ايمان بالله ومرة قال حج مبرور ومرة يعني اختلفت ذلك لاختلاف السائلين وهذا يكون اذا تساوت الامور. نعم. وقال احمد اتباع الجنازة افضل من الصلاة وما يتعدى نفعه فصدقة على قريب محتاج افضل من عتق. وهو افضل من صدقة على اجنبي الا زمن مجاعة. ثم - 01:13:26ضَ

فحج قال احمد اتباع الجنازة افضل من الصلاة من صلاة التطوع وما يتعدى نفعه يتفاوت يعني العلم يتعدى نفعه والصدقة تتعدى نفعها والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن افضل الاعمال - 01:13:59ضَ

بل هو واجب عند كثير من العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع الى اخره اه كذلك صدقة على قريب محتاج افضل من مطلق الصدقة - 01:14:25ضَ

لان هذه تكون صدقة وصلة ويكون ذلك افضل من عتق الرقبة. اما الرقبة الان لا وجود لها لا وجود لرقبا تعتق لانه ما في جهاد لان اصل الرق الكفر فاذا قاتل المسلمون الكفار - 01:14:45ضَ

واستولوا عليهم لهم من يسترقوهم اولادهم ونساءهم وانفسهم يعني الاسترقاف هنا يصير مثل المال يملكونهم يتصرفون فيهم باعوهم وانشاءوا واستخدموهم وانشاء يعني هذا هو اصل اللوك فاذا ما لم يكن هناك ما كان هناك جهاد فلا رق - 01:15:10ضَ

ولا يكون هناك عتق لان العتق للرقيق وافضل من صدقة على اجنبي يعني صدقت قريب محتاج افضل من الصدقة على الاجنبي الا زمن مجاعة فانه ينظر من هو اشد حاجة فيكون - 01:15:39ضَ

ثم بعد ذلك حج يعني يلي هذا بفضل الحج حجم مطلقات وعن انس مرفوع من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع في سبيل الله يعني في جهاد - 01:16:11ضَ

قال الترمذي حسن غريب نعم ولكن اذا قال غريب فهو فيه ضعف وهو يتساءل في تصحيح رحمه الله ولكن تصحيحه احسن من تصحيح الحاكم قال قال رحمه الله قال الشيخ تعلم العلم وتعليمه يدخل في الجهاد وانه نوع منه - 01:16:34ضَ

نعم. وقال استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا افضل من الجهاد الذي يذهب الذي يذهب فيه نفسه وماله. يعني العشر عشر ذي الحجة جاء تفضيلها على سائر الاعمال قال انها افضل من الجهاد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:17:00ضَ

الامل فيها ولكن شيخ الاسلام فصل في هذا وقال العشر الاواخر من رمضان لياليها افضل واما العشر من ذي الحجة فايامها افضل من العشر على كل حال الفضل بيد الله جل وعلا وانسان اذا اخلص دينه - 01:17:27ضَ

واجتهد في ذلك وصارت نيته الصالحة فالخير كثير. الله جل وعلا كريم جواد نعم. وعن احمد ليس يشبه الحج شيء للتعب الذي فيه. ولتلك المشاعر وفيه مشهد ليس في الاسلام مثله عشية عرفة وفيه انهاك المال والبدن. يعني ان هذه يفضل فيها الحج - 01:17:57ضَ

وقد جاء في الحديث ليس للحج المبرور جزاء الا الجنة امرها عظيم. نعم وعن ابي امامة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ قال عليك بالصوم فانه لا مثل له - 01:18:24ضَ

رواه احمد وغيره بسند حسن وقال الشيخ قد يكون كل واحد افضل في حال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة كل واحد افضل في حال يعي كل واحد - 01:18:44ضَ

ما ذكر ما تقدم افضل في حال دون اخرى اختلاف الحوال مثل ما سبقنا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة ومثله قول احمد انظر ما هو اصلح لقلبك فافعله. نعم انظر ما هو اصلح لقلبك - 01:19:08ضَ

فافعله فيكون ذلك افضل نعم. ورجح احمد فضيلة الفكر على الصلاة والصدقة فقد يتوجه منه ان عمل القلب كما سبق فضيلة الفكري الصلاة مخلوقات الله وفي اوامرهم وفي اياته لا سيما ايات القولية - 01:19:33ضَ

على الصلاة كله في تطوعه كل الكلام هذا بالتطوع الصدقة فقد يتوجه ان عمل القلب افضل من عمل الجوارح. نعم افضل من عمل الجوارح وان مراد الاصحاب عمل الجوارح. ويؤيده حديث احب الاعمال الى الله الحب في الله. والبغض - 01:20:03ضَ

في الله وحديث اوثق عرى الايمان ان تحب في الله وتبغض في الله. اه هذا الحديث صحيح الاخير لا شك ان اعمال الجوارح مبنية على اعمال القلوب لابد نعم. قال واكد التطوع الكسوف ثم الوتر ثم سنة الفجر. ثم سنة المغرب ثم بقية الرواتب - 01:20:28ضَ

التطوع يعني تطوع الصلاة لم يذكروا العيدين الفقهاء يذكرون العيدين يقول افظلها العيدين هذا يجعلني كانه يميل الى قول شيخ الاسلام انها صلاة العيد دل عليه بادلة كثيرة ولكن جمهور العلماء يقول ليست فرض عين - 01:20:58ضَ

بهديه معاذ لأنه في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ارسله الى اليمن وقال انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة لا اله الا الله - 01:21:31ضَ

فانهم اجابوك الى ذلك ان الله افترض عليهم خمس صلوات من كل يوم وليلة اكتفى بهذا ما ذكر صلاة العيدين ولا ذكر الوتر ولا ذكر غير ذلك. هذا خمس صلوات من كل يوم وليلة - 01:21:50ضَ

قالوا هذا في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلو كانت صلاة العيدين واجبة لبينها نعم واكدوا التطوع الكسوف كسوف الشمس وسوف القمر وثم بعده الوتر محله من صلاة العشاء الى طلوع الفجر الثاني - 01:22:11ضَ

هذا كله محل الوتر واقل الوتر ركعة واحدة ثم سنة الفجر ركعتي الفجر قبلها ثم سنة المغرب يعني هذا المغرب لانه جاء الامر فيها وكان صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته - 01:22:40ضَ

ويأمر ويقول هذه صلاة البيوت يعني ركعتي المغرب ثم بقية الرواتب الرواتب التي تفعل قبل الصلاة وبعدها ما قبل صلاة الظهر اربع. وبعدها اثنتين وبعد صلاة المغرب اثنتين وبعد صلاة العشاء اثنتين - 01:23:05ضَ

كم هذي الفجر واربع الظهر ادي ست اثنتان بعد الظهر عليه ثمان اثنتين بعد المغرب اذا هذي اثنعش هذا الذي جاء في حديث ابن عمر من حافظ عليهن في كل يوم بني له بيت في الجنة - 01:23:31ضَ

فاذا كانت الايام كثيرة يعني هذا البيت واحد ولا في كل يوم بيت الفضل كثير جدا فضل الله جل وعلا نعم قال ووقت صلاة الوتر بعد العشاء الى طلوع الفجر. والافضل اخر الليل لمن وثق بقيامه. والا اوتر قبل ان - 01:24:06ضَ

واقله ركعة واكثره احدى عشرة اخر وقت الوتر اذا ذهب ثلث الثلث بقي ثلث الليل لان هذا وقت النزول نزول الله الله ينزل الى السماء الدنيا ويقول هل من تائب فيتاب عليه - 01:24:28ضَ

هل من مستغفر فيغفر له هل من سائل فيعطى حتى يطلع الفجر هذا افضل اوقات الوتر لانه وقت الاجابة سؤال رب العالمين جل وعلا لمن وثق بقيامه اما اذا كان الانسان لا يأتي قيامة - 01:24:52ضَ

يخشى انا ويانا انفي وتركب لين انام وقد جاء وصية ابي ذر وابي هريرة كلاهما اوصاهما النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث هل تصوم من كل شهر ثلاثة ايام وتوتر قبل ان تنام وتصلي ركعتي الضحى - 01:25:17ضَ

وصى بها صلى الله عليه وسلم ابو هريرة وصى ابا ذر هذه ينبغي للانسان يحافظ عليها جاءت الاحاديث في هذا يقول انه الانسان فيه اكثر من ست مئة مفصل ست مئة عظو في الانسان في بدنه - 01:25:42ضَ

فكل يوم عليه بكل عضو صدقة يعني هذا كثير من ست مئة صدقة كل يوم لما قالوا يا رسول الله هذا كثير وين التسبيحة صدقة والتكبيرة صدقة تهليلة صدقة امرك بالمعروف وازالة - 01:26:06ضَ

شيء من الطريق ويكفي عن ذلك كله ركعتان تركعهما من الضحى سهلة يعني ينبغي ان الانسان يحافظ على اذى واقله ركعة واكثره احدى عشرة. والافضل ان يسلم من ركعتي وجاء في ان صلاة الليل مثنى مثنى - 01:26:27ضَ

بعض الائمة يقولون هذا واجب الا ان يسهو ولكن قال لصلاة الليل حتى ان البخاري رحمه الله يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يعني التطوع مع انه جاء انه صلى اربعا لم يسلم بينهما - 01:27:00ضَ

في النهار يعني الا اذا كان يريد الوتر الوتر يجوز ان يوتر بثلاث ويجزى ان يوتر بخمس ويجوز ان يوتر بسبع ويجوز ان يوتر بتسع يوسف بحداشر يعني يسردها ولا يجلس الا اذا كملت - 01:27:25ضَ

يعني اذا كان يصلي خمس اذا كان صلى اربع يجلس يذكر الله وتشهد ثم ينهض بلا تسليم ويأتي بالخامس ويسلم هذي كلها صارت وتر كذلك السبع وكذلك الدسم اما الافضل فانه يسلم من كل ركعتين - 01:27:49ضَ

ركعتين ركعتين نعم. ان يسلم من كل من كل ركعتين ثم يوتر بركعة. وان فعل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن وادنى الكمال ثلاث. ادنى الوتر. ادناه ثلاث. ادنى الكمال. نعم - 01:28:14ضَ

والافضل بسلامين ويجوز بسلام واحد. يعني هذا الثلاث الافضل ان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بركعة واذا سردهما جميعا فلا بأس نعم. ويجوز بسلام واحد ويجوز كالمغرب جاء لانه قال كالمغرب لانه جاء - 01:28:34ضَ

كره بعض العلماء تشبهوا بل يرون في احاديث عن النبي صلى الله الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ختاما نرحب بمشاركاتكم ومقترحاتكم على واتساب رقم صفر خمسة خمسة سبعة ثلاثة صفر صفر ثمانية خمسة او من - 01:28:59ضَ

الرسائل الخاصة بجميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمسجد - 01:29:20ضَ