شرح باب المسح على الخفين من الروض المربع
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا لمشايخه وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله كما في كتابه الروي المربي على زاد - 00:00:00ضَ
قال رحمه الله والمسح عليها عزيمة الى حلها اي يمسح على الجبيرة الى حلها او برء ما تحتها. وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما لان مسحها للضرورة فيتقدم بقدرها. اذا لبس ذلك اي ما تقدم من الخفين ونحوهما - 00:00:20ضَ
امامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة بالماء. ولو مسح فيها على حائل او تيمم لجرح فلو غسل رجلا ثم ادخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الاخرى ولو نوى غسل - 00:00:50ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله في احكام غسل المسألة الجبيرة قال الى حلها. يعني المسح على نعم قبل. يقول ويغسل سائر جسده. رواه ابو داود. والمسح عليها - 00:01:10ضَ
يعني المسح على الجبيرة عزيمة وهذا من الفوارق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة فالمسح على الجبيرة عزيمة لانه يجب ان يمسح. اما الخفان فالمسح عليهما رخصة ان شاء مسح وان شاء خلعهما وغسل. وهذا كما قلت - 00:01:30ضَ
من الفروق بين المسح على الخفين والمس على الجبيرة. وقد ذكر اهل العلم من الفقهاء وغيرهم ان الجبيرة تفارق المسح على الخفين في مسائل. اولا ان المسح عليها والمسح على الخفين رخصة - 00:01:55ضَ
ثانيا ان المسح على الجبيرة طهرت ظرورة. والمسح على الخفين ليس ظرورة وثالثا من الفروق انه يشأن انه لا يشترط في الجبيرة ان تكون شاملة لجميع العضو. والخف لابد ان يكون ساترا. لجميع - 00:02:20ضَ
العضو الذي هو يستر الكعبين ايضا من الفروق انه يغتفر فيها الخرق. اذا كان فيها خروق وشقوق تغتفر. بخلاف الخف ايضا من الفروق انه لا توقيت فيها. فيمسح على الجبير لو بقي شهرا او شهرين - 00:02:47ضَ
والخف مؤقت للمقيم يوم يوم وليلة والمسافر ثلاثة ايام. ايضا من الفروق ان الجبيرة تمسح جميعا يمسحها كلها والخف انما يمسح ايش؟ اعلاه ايضا الجبيرة تمسح يمسح عليها في الطهارتين الصغرى والكبرى. والمسح على الخفين انما يكون في الطهارة الصغرى - 00:03:09ضَ
دون الطهارة الكبرى ايضا من الفروق انه لا يشترط وظعها على طهارة على القول الراجح. لا يشترط ان ان يظع الجبير على طهارة والخف لابد ان يلبسه على طهارة وايضا من الفروق انها تمسح في سفر المعصية. يجوز المسح على الجبيرة حتى في سفر المعصية - 00:03:36ضَ
بخلاف بخلاف الخف فانه كما تقدم لا يجوز المسح عليه في سفر المعصية ايضا من الفروق ان الخف خاص بموضع معين وهو القدم. والجبيرة لا تختص بموضع معين هذي كم الفروق؟ عشرة - 00:04:07ضَ
من الفروق بين الجبيرة وبين المسح على الخفين نعيدها اولا انها عزيمة وثانيا ضرورة وثالثا انها ها لا تشمل ايش معنى تشمل قدر الحاجة. ايضا الخروق تغتفر فيها. لا توقيت فيها. وتمسح جميعا في الطهارة الكبرى - 00:04:31ضَ
الصغرى ولا يشترط لبسها او وضعها على طهارة. تمسح في سفر المعصية والاخير انها لا تختص عضوا من الانسان. وقد جمع بعضهم هذه الفروق بقوله عزيمة ضرورة لم يشمل والخرق والتوقيت فيها اهمل - 00:05:00ضَ
وكل همسة في الطهارتين وقبلها الطهر على القولين وتمسحا في سفر العصيان والعظو لا تخصص من الانسان هذه عشر حفظت طيب نعيدها لك مرة ثانية عزيمة ظرورة لم يشمل والخرق والتوقيت فيها اهمل - 00:05:26ضَ
ويجوز اهمل وكل همسة وكلها امسح في الطهارتين وقبلها الطهر على القولين هذا بيتان هذه نظمها ابن نصر الله الحنابلة البيت الثالث هذا من عندي عندك متكسر الله يعفو عنك - 00:06:05ضَ
طيب البيت الثالث فيه شرطان او فيه فرقان. ما هو؟ وتمسحا في سفر العصيان العضو لا تخصص من الانسان العصيان لانه في سفر المعصية والعظو لا تقصص من الانسان يعني انها لا تختص بعظو معين قد تكون في اليد اليسرى في اليد اليمنى في الرأس في اي اي جسد اي موظع من الجسد - 00:06:30ضَ
ها حفظ احد اللي حفظ كلامنا نعطيه جائزة انا معي من مؤسسة الشيخ ابن عثيمين خمس جوائز الجائزة خمس مئة وخمسة وعشرين ريال يعني حتى ما تخسرون قيمة الظريبة القيمة المضافة ولا شيء - 00:06:59ضَ
خمس مئة وخمسة وعشرين كتب تذهب الى مكان المؤسسة تختار بهذا المبلغ ما تشاء يلا اللي اللي يقول البيت ابيات هذي نعطيه جائزة. نعم ارفع رأسك عزيمة ضرورة عزيمة ضرورة يسيرة وش صارت - 00:07:22ضَ
عزيمة ضرورة لم يشمل والخرق والتوقيت فيها اهمل ندف بعد وكل همسة الطهارتين من حفظ قلنا الثالث وكل همسح بالطهارتين وقبلها الظهر على القولين نعيده انت تقوله اولا اقول الثلاثة - 00:07:59ضَ
لا تقرأ يلا حفظت نعم وكلها وقبلها الظهر على القولين لا والعظوى الجائزة خليفة اذا هذه الفروق بين العمامة بين الخف وبين الجبيرة يقول المؤلف رحمه الله اذا لبس ذلك اي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة على طهارة - 00:08:52ضَ
وهذا اللي ذكرنا انه لا تشترط لا يشترط في الجبير ان تلبس على طهارة هو القول الراجح. والا المذهب لابد ان يلبس الجبير على طهارة لكن هذا القول ضعيف اولا لانه لا دليل على اشتراط لبس الجبير على طهارة - 00:10:14ضَ
وثانيا ان هناك فرقا بين الجبيرة وبين الخف لان الجبيرة تأتي بغتة انسان يصاب بحادث فينقل المستشفى وتوضع الجبير عليه على المذهب لازم نقول قبل ان تضع الجبيرة خل يذهب يتوضأ طيب يمكن يكون مغمى عليه ايضا - 00:10:30ضَ
وهي طهارة ظرورة وعلى هذا يقال ان الجبير لا يشترط بالمسح عليها ان يلبسها على طهارة اولا لا دليل على ذلك وثانيا انها طهارة ضرورة يقول المؤلف رحمه الله اه بعد كمال الطهارة بعد كمال الطهارة بالماء. احترازا - 00:10:50ضَ
من التيمم والمسح انتبهوا هذه مسألة مهمة. يشترط بجواز المسح على الخفين ان يلبسهما على ان يلبسهما. ان يكون قد لبسهما على طهارة لا على طهارة مسح او تيمم مثال طهارة المسح رجل توظأ ولبس الخفين الفجر لصلاة الفجر ولبس الخفين - 00:11:13ضَ
لما الضحى احدث لما في صلاة الظهر توظأ ولبس الخفين. الساعة الثانية عشر. الان بدأت المدة. وهو وعلى طهارته جلس في المسجد مثلا بعد الظهر يريد ان يرسل العصر خلع الخفين اشعر بحر فخلع الخف - 00:11:42ضَ
الخف ثم بعد خلعه الخف اراد ان يعيده مرة ثانية وقبل العصر احدث. اراد ان يتوضأ لصلاة العصر. هل يجوز ان يمسح نقول لا لان لبسه الان اللي بعد الظهر ليس على طهارة ماء وانما على طهارة - 00:12:01ضَ
مسح فهمت المثال نعيد المثال. رجل توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين لما جاء صلاة الظهر توظأ بعد الحج توظأ ومسح على الخفين نعم جلس في المسجد لما جت صلاة الظهر خلع الخف كلنا نتمشى بالمسجد اقرأ قرآن - 00:12:24ضَ
ما اريد الخف يثقل علي بعد ذلك احس ببرد او ما اشبهه ولبس الخفين اعادهما لبسهم الان على طهارة ايش مسح لما لبسهما قبل قبل العصر اراد ان يجدد الوضوء وينقض وضوءه. لما توظأ هل يمسح على الخف - 00:12:46ضَ
يمسح نقول هنا لا يمسح لان لبسه على طهارة مسح وليست على طهارة ماء ايضا طهارة ماء ولا طهارة تيمم. مثاله انسان ذهب الى البر وكان عاجما الماء فتيمم فتيمم بعد ان تيمم احس ببرد فلبس الخفين - 00:13:11ضَ
ملابسهما على طهارة صلى ما شاء الله ثم قدم الى البلد. لما قدم البدو حضرت الصلاة قلنا توظأ توضأ لما وصل الى قدميه قال انا قد لبستهما على طهارة ونقول نعم طهارة لكن طهارة ايش - 00:13:35ضَ
تيمم وليست طهارة ماء. والتيمم ايضا لا مدخل له في طهارة القدم. التيمم لا مدخل له في طهارة القدم والدليل على اشتراط هذا الشرط ان يكون طهارة ماء قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح. فقال توضأ فليمسح - 00:13:53ضَ
يقول بعد كمال الطهارة بالماء بعد كمال الطهارة بالماء. هل المراد كمال طهارة كل قدم او كما طهارة القدمين هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء ينبني على مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة لما قال فاهويت لانزع خفيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:14ضَ
في سفر فتوضأ فاهويت لانزع خفيه ليغسلهما فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين هل المراد طاهرتين يعني كل قدم طهرتها ولبست الخف او طاهرتين يعني بعد الطاهرتين بعد استكمال الطهارة للجميع - 00:14:42ضَ
هذي فيه خلاف تنبني على قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله ان هذا هلو من باب توزيع مفرد على المفرد او من باب توزيع الجملة على الجملة يعني طاهرتين عن المراد كل قدم ادخلتها طاهرة يعني كل قدم بعد تطهيرها. او طاهرتين يعود على الجميع - 00:15:06ضَ
يعني بعد الطهارة. المشهور من المذهب ان هذا من باب عود البطء انه يعود على الجملة. انه يعود علاء الجملة وعلى هذا لو قدر ان رجلا غسل قدمه اليمنى ثم لبس الخف - 00:15:26ضَ
ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف وعلى المذهب لا يجوز المسح. لماذا؟ لان الخف الايمن لبسه قبل استكمال ها الطهارة طيب كيف يصحح ذلك؟ قالوا يخلع ثم يلبس يصحح مسح - 00:15:44ضَ
يخلع ثم يلبس لا يخلع الايسر هذا لبسه بعد الطهارة. الاشكال في ماذا؟ في الايمن. قالوا يخلع ثم يلبس. قد يقول قائل هذا نوع من العبث. يقول ليس عبثا هذا تصحيح عبادة. ليس عبثا - 00:16:03ضَ
اذا يقول المؤلف رحمه الله بعد كمال الطهارة بالماء ولو مسح فيها على حائل او تيمم لجرح فلو غسل رجلا ثم ادخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل اخرى. هذه المسألة اللي ذكرناها - 00:16:23ضَ
وهي انه لابد من في المسح على الخفين من ان يلبسهما بعد استكمال الطهارة. لا بعد استكمال طهارة كل قدم على على حدة نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله - 00:16:39ضَ
ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وادخلهما الخف ثم تمم طهارته او مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه. او تيمم ولبس الخف او غيره لم يمسح ولو جبيرة. فان خاف الضرر بنزعها تيمم. طيب يقول واو ولو نوى - 00:16:57ضَ
اه جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وادخلهما الخف يعني قبل كمال الطهارة فانه لا يمسح عليهما لو ان جنبا اراد غسل الجنابة فغسل قدميه او بعض بدنه. ولبس الخفين ثم كمل اغتساله - 00:17:27ضَ
فهل يمسح على الخف نقول لا لانه لبسهما قبل استكمال الطهارة قبل ان يتم غسل الجنابة يقول او مسح رأسه ثم لبس العمامة ايضا لا يصح. لو انه اغتسل الجنابة لما حثى على رأسه حثيات لف على رأسه العمامة - 00:17:47ضَ
ثم غسل بقية البدن على القول باشتراط ان يكون لبس العمامة على طهارة لا يصح المسح عليها لانه لبسها قبل استكمال الطهارة او تيمم ولبس الخف او غيره لم يمسح ولو جبيرة. لانه ايضا قبل الطهارة - 00:18:06ضَ
قال فان خاف اه نزعها تيمم نعم فان خاف نزعها تيمم في هذا الحال فيكون تطهيرها بالتيمم لا بالمسح. لان المسح لا بد ان يكون قد لبسها على على طهارة - 00:18:24ضَ
قال ويمسح من به سلس بول او نحوه اذا لبس بعد كمال الطهارة لانها كاملة في حقه فانزال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة من به سلس بول يعني من حدثه دائم. واعلم ان من حدثه دائم من كان حدثه دائما فانه عند جمهور العلماء - 00:18:42ضَ
يشترط له فانه عند جمهور العلماء يلزمه ان يتوضأ لوقت كل صلاة. من كان حدثه دائما وجب عليه جمهور العلماء ان يتوضأ لوقت كل صلاة. مثل من؟ نقول مثل المستحاضة - 00:19:06ضَ
حدثها دائم للمستحاضة هو استمرار خروج الدم من المرأة. او به سلس بول او سلس ريح. فهذا مثلا لو توضأ لصلاة المغرب وجلس في المسجد. اذا جاء صلاة العشاء يلزمه ان يعيد الوضوء. ان يعيد الوضوء - 00:19:23ضَ
نجدد الوضوء مرة اخرى طيب ما الدليل على هذا؟ قالوا الدليل على هذا ما جاء في رواية البخاري في المستحاضة ان النبي صلى الله عليه وسلم يجد عائشة قال وتوضئي لكل صلاة توضأ - 00:19:40ضَ
لكل صلاة وهذا دليل دليل على ان من كان حدثه دائما يلزمه ان يتوضأ لوقت كل صلاة وفي المسألة قول ثان وهو ان من كان حدثه دائما لا يلزمه ان يتوضأ لوقت كل صلاة - 00:19:52ضَ
لا يلزمه ان يتوضأ لكل صلاة بل لا ينتقض وضوءه الا بناقض اخر غير الذي هو متصف به فمثلا من به سلس بول لا ينتقض وضوءه بخروج البول. ها؟ بل بخروج مثل الريح باكل لحم ابل. المستحاضة حتى لو - 00:20:13ضَ
الدم يخرج منها لا ينتقض وضوئها. الا بناقض اخر. لماذا؟ نقول اولا اولا. لان من كان من كان انا حدثه دائما لا يستفيد بهذا الوضوء شيئا نقول المستعاضة اذهبي توضئي. ربما وهي تتوضأ يخرج منها الدم. وهذا فيه مشقة - 00:20:33ضَ
وثانيا ايضا ان رواية البخاري وتوضئي لكل صلاة رواية شادة شاذة ولهذا مسلم رحمه الله في صحيحه قال وفي حديث حماد هذا الحديث حماد حرف تركناه ما هو الحرب اللي تركناه يقصد رواية عائشة. وقد ظعفها هذه الرواية ظعفها جمع من العلما للمحققين. منهم شيخ الاسلام - 00:20:55ضَ
ابن تيمية رحمه الله والحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر والنسائي وابو داوود وغيرهم. كلهم حكموا على هذه الزيادة بانها شادة لا تصح وهذا ايها الاخوة ارفق بالناس ارفق بالناس اننا نقول من كان حدثه دائما لا يلزمه ان يتوضأ. لا يلزمه ان يتوضأ بل متى - 00:21:26ضَ
توضأ وبقي على طهارته فانه يصلي فروضا ونوافل ما شاء. وما دام ان هذا القول هو الايسر وهو الذي تدل تعضده الادلة ويعضده ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين يسر وقال يسروا ولا تعسروا - 00:21:52ضَ
ولا حقيقة يعني قد لا يعرف الانسان قدر او عظم مثل هالامور هذا الا من ابتلي بها الاشياء ايها الاخوة قد لا يعرف يعني عظم مشقتها وكلفتها الا اذا ابتلي الانسان بمثل هذا. اذا ابتلي الانسان بمثل هذه الامور هذه - 00:22:12ضَ
اسأل الله عز وجل ان لا يبتلينا اخواننا المسلمين عرف قدر ذلك. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويمسح من به سلس بول او نحوه اذا لبس بعد الطهارة. لانها كاملة - 00:22:32ضَ
في حقه فانزال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة ها يا شيخ عامر الخلع. السلام عليكم. الخلع فراق المرأة بعوض. صل علينا الشيخ خليفة. يعني يلزمه اذا زالني فرق امرأته ما يصلح - 00:22:48ضَ
السلام عليكم جزاكم الله خير فانزال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء. طيب اه من في سلس بول اذا توضأ من به سلس بول اذا توظأ يمسح على الخف لان طهارته كاملة لكن متى امرناه بتجديد الوضوء بالوضوء - 00:23:10ضَ
حينئذ نقول ايش انقضت مدتك يلزمه ان يستأنف نعم. وهذا كله على ما سبق نعم احسن الله اليكم. قال - 00:23:33ضَ