التفريغ
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخي ولجميع المسلمين امين. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في باب الاضاحي وعن البراء بن عازب رضي الله عنه - 00:00:00ضَ
ثم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عوروها والمريضة البين والعرجاء البين ضلعها والكسير التي لا تلقيه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى - 00:00:20ضَ
قال وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خطيبا اي انه خطب بهم فقال ارمع لا تجوز في الضحايا. اربع هذا حصر - 00:00:40ضَ
وفي رواية ان الرسول عليه الصلاة والسلام اشار باصابعه فقال ارضع لا تجوز يعني لا تجزئ فلا تبرأ بها الذمة ولا يسقط بها الطلب الاولى العوراء البين عورها. العورة هي التي لا تبصر الا بعين واحدة - 00:00:56ضَ
وهي التي ان خسرت عينها حتى صارت بيضاء او ظهر فيها ماء او ظهر فيها كالزر. فان هذه لا تجزئ فان كانت العوراء عاوروها ليس بينا اي انها لا تبصر الا بعين واحدة. ولكن عورها ليس بينا فانها تجزئ مع الكراهة - 00:01:18ضَ
والسليمة اولى الثاني المريضة البين مرضها. المريضة اي التي اصابها المرض كالحمى التي تقعدها عن الراعي والمرعى. وكذلك الجرب وهكذا ايضا ما يسمى بالطواليع اذا كان في اوله حتى تسلم منه. لانه ربما ان هذا الخراج اضر بها حتى تهلك. وكذلك ايضا هذه - 00:01:43ضَ
مواضيع اذا كانت في مبتدأها وفي بدايتها فانها لا تجزئ حتى تسلم منها والثالث العرجاء البين ضلعها. العرجاء هي التي لا تستطيع معانقة الصحيحة في المشي. وهي التي قال النبي عليه الصلاة والسلام البين ضلعها الضلع بمعنى الغمز في المشي وهي التي تغمز يدها او رجلها اثناء - 00:02:11ضَ
ولا تستطيع ان تعانق الصحيحة والرابع الكبيرة التي لا تلقي اي الكبيرة في السن التي لا تنقي اي التي لا مخ فيها بسبب كبرها هذه اربعة انواع من العيوب نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويلحق بها ما كان اولى منها - 00:02:40ضَ
فيلحق بالعورة بل هو اولى. العمياء التي لا تبصر. او التي تبصر في النهار دون الليل. وكذلك ايضا مما يلحق بهذه العيوب بل هو اولى منها المبشومة حتى تطلق المشومة هي التي اكلت حتى انتفخ - 00:03:05ضَ
حتى تفرط يعني حتى تخرج الخارج. وكذلك ايضا من اصابها الطلق الحمل الولادة حتى تنجو ومثل ذلك ايضا الزمن التي لا تستطيع الحراك كل هذا مما لا يجزئ بل هو اولى - 00:03:25ضَ
مما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهناك عيوب مكروهة بمعنى ان الاضحية مجزئة لكن مع الكراهة كالتي قطعت اذنها او شقت اذنها وعقولا او عرظا فانها تجزئ مع الكراهة - 00:03:43ضَ
والمشروع للمؤمن ان يستحسن اضحيته. وان يستثمنها وان يستثمنها. فان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش ثمينين ثمينين. فالمشروع استحسان ذلك. لانها قربة يتقرب بها العبد الى الله عز وجل - 00:04:03ضَ
الله تعالى يقول اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. فلا يقبل سبحانه وتعالى من الاعمال والاقوال والاموال الا ما كان طيبا - 00:04:23ضَ
والاضحية انما تصح بشروط اربعة الشرط الاول ان تكون من بهيمة الانعام. وهي الابل والبقر والغنم فلو ضحى بغير بهيمة الانعام لم تصح الاضحية. لقول الله عز وجل ولكل امة جعلنا منسكا - 00:04:44ضَ
اذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. فلو ضحى بفرس او غزال او ارنب او نحو ذلك فانه لا يجزئ لانه مخالف لما اعتبره الشرع الشرط الثاني من شروط صحة الاضحية السلامة من العيوب. ان تكون سالمة من العيوب المانعة من الاجزاء - 00:05:07ضَ
والمراد بذلك العيوب الشرعية. لان العيوب نوعان عيوب شرعية وعيوب عرفية. فالمعتبر هو العيوب الشرعية فاذا كانت سالمة من العيوب الشرعية حتى لو كان فيها عيب عرفا عند الناس فانه غير معتبر - 00:05:32ضَ
الشرط الثالث من شروط صحة الاضحية ان تبلغ السن المحدد شرعا وهو في الابل ما تم له خمس سنين وفي البقر ما تم له سنتان وفي المعز ما تم له سنة وفي الظأن ما تم له ستة اشهر - 00:05:53ضَ
والشرط الرابع ان يكون الذبح في الوقت المحدد شرعا وهو من بعد صلاة العيد ولو قبل فراغ الامام من الخطبة الى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر وعلى هذا فتكون ايام الذبح اربعة ايام يوم العيد واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث - 00:06:13ضَ
عشر وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد - 00:06:39ضَ