شرح دليل الطالب

4- شرح دليل الطالب ( كتاب الجنائز ) - فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير- 2 جمادى الأولى 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم هذا الشيخ مراعين كرميه غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين رحمه الله واذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها - 00:00:01ضَ

ويجب غسل ما به من نجاسة ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين وسن الا يمس سائر بدنه الا بخرقة وللرجل ان يغسل زوجته وامته وبنتا دون سبع. وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع. وحكم غسل الميت في - 00:00:16ضَ

فيما يجب ويسن كغسل الجنابة لكن لا يدخل الماء في فمه وانفه بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح فيمسح بها اسنانه ومنخريه ويكرم اقتصاره في في غسله على مرة ان لم يخرج منه شيء فان خرج وجب اعادة الغسل الى سبع - 00:00:35ضَ

ان خرج بعدها حشي بقطن فان لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا ولا غسل وان خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل نعم. وشهيد المعركة والمقتول ظلما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:54ضَ

وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى واذا شرع في غسله فاذا شرع الغاسل في غسل الميت ستر عمرته وجوبا والعورة ما بين السرة والركبة في من بلغ عشرا فصاعدا - 00:01:14ضَ

وعما ابن سبع الى عشر الفرجان وما دون ذلك لا عورة له هكذا قسم الفقهاء رحمهم الله العورة فقالوا العورة ممن بلغ عشرا فصاعدا ما بين سرة وركبة ومن دون العشر الى السبع الفرجان - 00:01:37ضَ

ومن دون السبع لا عورة له ولا حكم لعورته طيب يقول ستر عورته وجوبا ثم يجرده يعني بعد ستر عورته يجرده من ثيابه نجرده من ثيابه ولا يجوز ان يكشف عورته - 00:02:03ضَ

يعني ان ان يجرده من ثيابه ثم يدعه قال ثم يلف على يديه خرقة الغاسل بعد ان يستره يلف على يديه او على يديه خرقة والخرقة قطعة من الثوب يعني قطعة من القماش - 00:02:23ضَ

والغاسل على كلام المؤلف يعد خرقتين احداهما للفرجين والاخرى لبقية البدن وقال بعض العلماء يعد ثلاث ثلاث قيراط لكل فرج واحدة للقبل واحدة. وللدبر واحدة والثالثة لبقية البدن. ولكن المذهب ما مشى عليه المؤلف - 00:02:46ضَ

وهو انه يعد خرقتين قال فينجيه بها ان يمسح فرجه بهذه الخرقة ثم بعد ذلك يلقيها ثم يأخذ خرقة ثانية لبقية البدن كما سيأتي قال رحمه الله ويجب غسل ما به من نجاسة - 00:03:14ضَ

يجب غسل ما ما بالميت من نجاسة. لان المقصود من تغسيل الميت تطهيره قدر الامكان وظاهر كلامه ويجب غسل ما به من نجاسة ظاهره ولو كانت في المخرج يعني في القبل او الدبر - 00:03:38ضَ

فيجب غسلها ولا يجزئ فيها الاستجمار لا يجزئ في هذا الموضع الاستجمار لان المقصود التنظيف والتطهير وازالة الرائحة ثم قال ويحرم مسوا عورة من بلغ سبع سنين اي ان من بلغ سبعا - 00:03:57ضَ

يحرم ان تحرم ان تمس عورته واذا كان النظر يحرم في شهوة في الانثى ونحوها فالنظر من باب اذا من بلغ سبع سنين فانه لا يجوز النظر الى عورته في حال الحياة - 00:04:21ضَ

وكما انه لا يجوز النظر الى عورته في حال الحياة هكذا بعد الممات لقول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا قال والسنة ان لا يمس سائر بدنه الا بخلقة - 00:04:44ضَ

سنة ان لا يمس علم من قوله سنة انه لو خالف فهو مباح لان بقية البدن ليس عورة قال السنة ان لا يمس سائر بدنه الا بخلقة واستدلوا بذلك ان عليا رضي الله عنه - 00:05:03ضَ

غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص قالوا فهذا يدل على استحباب ذلك ثم بعد ذلك ينوي الغاسل غسله ينوي غسل الميت لان تغسيل الميت طهارة تعبدية - 00:05:22ضَ

الطهارة التعبدية لا بد فيها من النية فينوي ويسمي قال وسن الا يمس سائر بدنه الا بخرقة ثم قال وللرجل ان يغسل زوجته وامته الرجل ان يغسل زوجته. يعني ان الزوج يغسل زوجته - 00:05:46ضَ

والدليل على ذلك وهذه المسألة محل اجماع ان كل واحد من الزوجين يغسل الاخر الا ما يستثنى وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لو مت قبلي لغسلتك - 00:06:14ضَ

وروي ان ان علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها اما من جهة النظر فقالوا لان اثار النكاح لا تزال باقية الزوج يغسل زوجته اذا ماتت ولا يقال ان الموت اعظم فرقة - 00:06:31ضَ

اعظم فرقة لان اثار النكاح لا تزال باقية. من عدة الوفاة والاحداث فيما اذا كان ميت الزوج وكذلك الارث فهذه علق النكاح فمن جملة ان يغسل كل واحد منهما الاخر - 00:06:52ضَ

وقوله رحمه الله وللرجل ان يغسل زوجته وامته طيب بقينا للرجل ان يغسل زوجته اه وظاهر كلامه ان له ان يغسلها ولو قبل الدخول. ولو قبل الدخول فهمتم؟ لان لان المرأة قبل الدخول تسمى - 00:07:13ضَ

زوجة ولهذا ترثه ويرثها وهو كذلك الزوج يغسل زوجته سواء دخل بها ام لم يدخل بها طيب فان طلقها نظرنا فان كان الطلاق بائنا فانه لا يغسلها انقطاع علق النكاح - 00:07:39ضَ

واما اذا كان الطلاق غير بائن الرجعية فانه يغسلها. لان الرجعية زوجة ولها حكم الزوجات. اذا قوله للرجل ان يغسل زوجته. يشمل ما قبل الدخول وما بعد الدخول ويشمل ايضا المطلقة الرجعية - 00:08:01ضَ

وخرج به خرج به المطلقة ثلاثا والمفسوخة المطلقة ثلاثا والمفسوخة بخلع او فسق او غيره. لان المطلقة ثلاثا ليست زوجة ولا تحل له والمفسوخة ايضا تبين منه بينونة صغرى قال رحمه الله نعم ان يغسل زوجته وامته - 00:08:27ضَ

ان يغسل الامان قياسا على الزوجة وهذا القياس فيه نظر ووجه النظر ان الملك ينقطع بالموت ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة ان السيد لا يغسل امته انقطاع الملك بالموت. وليس هناك علق - 00:08:54ضَ

للملك بعد الموت نعم قال وبنت دون سبع يعني ان الرجل يغسل من دون السبع ذكر ام انثى لانه لا عورة من دون السبع ليس لها عورة طيب استاذنا من قول المؤلف رحمه الله وللرجل ان يغسل زوجته يستثنى من ذلك اذا كانت الزوجة ذمية - 00:09:22ضَ

كما لو كانت يهودية او نصرانية وماتت. فانها فانه لا يغسلها ولا تغسله فهمتم؟ اذا كانت الزوجة ذمية فانها لا تغسله ولا يغسلها اما كونه لا يغسلها. فلان المسلم لا يغسل الكافر - 00:09:54ضَ

ولانه لا علق بينهما لانه لا ميراث بينهما ولا موالاة والزوجية انقطعت الموت وكذلك هي لا تغسله اذا مات لماذا؟ نقول لعدم صحة غسل الكافر للمسلم اشتراط ها النية اذا الزوجان لكل واحد منهما ان يغسل الاخر اذا كانا مسلمين - 00:10:18ضَ

اما اذا كانت الزوجة ذمية فلا غسل لا يغسلها ولا تغسله اما وجه عدم تغسيله لها فلان المسلم لا يغسل الكافر ولانه لا توارث بينهما ولا موالاة والزوجية انقطعت بماذا بالموت - 00:10:51ضَ

واما كونها لا تغسله فلان من شرط صحة الغسل النية لانه عبادة والعبادة لا تصح من غير المسلم ثم قال رحمه الله وللمرأة غسل زوجها وسيدها زوجها ما نقول اذا كان ذمي - 00:11:18ضَ

لانه لا يجوز ان تتزوج ها غير المسلم طيب وسيدها اما السيد فيقال فيها كما قيل في تغسيل الامان وانه لا يغسل امته لانقطاع الملك بالموت قال وابني دوني سبع - 00:11:44ضَ

اذا لكل لكل لكل اه لكل من البالغ ذكرا ام انثى ان يغسل من دون السبع مطلقا فهمتم نعم. يعني يجوز للرجل ان يغسل من دون السبع مطلقا وللانثى ان تغسل من دون السبع. مطلقا لانه لا عورة لا عورة له. ثم قال رحمه الله وحكم غسل الميت - 00:12:05ضَ

فيما يجب ويسن كغسل الجنابة يعني صفته وما يستحب فيه حكم غسل الميت فيما يجب وفيما يسن كحكم غسل الجنابة من وجوب تعميم البدن بالماء والنية عند الغسل الى اخره - 00:12:35ضَ

قال لكن استدرك لكن لا يدخل الماء في فمه وانفه. لكن هذا استدراك من قوله كغسل جنابة دفعا لما يتوهم دخوله في قولك غسل جنابة استثنى واستدرك وقال الا نعم لكن لا يدخل الماء في فمه وانفه. اي الا انه لا يدخل الماء في فمه ولا انفه. لماذا؟ خشية - 00:12:55ضَ

تحريك ما كان ساكنا من نجاسة او نحوها لانه اذا ادخل الماء في فمه فربما حرك هذا الماء ساكنا فاحتاج ان ينجيه مرة اخرى قال بل يأخذ طيب ماذا يصنع؟ قال بل يأخذ اي الغاسل خرقة مبلولة - 00:13:26ضَ

ويأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها اسنانه ومنخريه عوضا عن ماذا؟ عن المضمضة والاستنشاق ثم قال رحمه الله ويكره الاقتصار في غسله على مرة الواجب في غسل الميت ان ان يغسله مرة واحدة - 00:13:49ضَ

الواجب ان يغسله مرة واحدة والدليل على المرة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة قال اغسلوه بماء ولم يذكر عددا اغسله بماء ولم يذكر عددا - 00:14:12ضَ

فهو صادق بمرة واحدة لكن قال الفقهاء يكره الاقتصار في غسله على مرة لامرين اولا بان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للتي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا - 00:14:33ضَ

او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك ولم يقل اغسلنها مرة وثانيا لانه غالبا لا يحصل كمال النظافة الا بثلاث في الغالب الاعم ولكن سبق لنا انه لا يلزم من ترك المسنون - 00:14:53ضَ

الوقوع في المكروه فهمتم لا يزال يكره الاقتصار في غسله على مرة. اذا كان الواجب مرة واقتصر عليها فهو مباح. لانه اتى بالواجب والكراهة كما هو معلوم حكم شرعي يحتاج الى - 00:15:16ضَ

ولا يلزم من كون الانسان يخالف السنة ان يكون فاعلا للمكروه عندنا المكروه لابد فيه من من الفعل والايجاد فمثلا السنة عند دخول المسجد ان يقدم رجله اليمنى فلو دخل المسجد وقدم رجله اليسرى لا نقول فعل مكروها بل نقول ترك - 00:15:36ضَ

مسنونة فهمتم اذا لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه لان بين المسنون والمكروه مرتبة وهي ماذا؟ الاباحة مرتبة وهي الاباحة اذن نقول الاقتصار على غسلة واحدة جائز جائز ومباح على الصحيح - 00:16:02ضَ

لكن الفقهاء كرهوا لما سبق. قال رحمه الله ويكره الاقتصار في غسله على مرة ان لم يخرج منه شيء فان لم يخرج من الميت بعد المرة شيء. فلو غسله مرة وخرج شيء - 00:16:28ضَ

وجب غسل ولا يقال يسن. ولهذا قال ان لم يخرج منه شيء فان خرج وجب اعادة الغسل الى سبع فلو غسله مرة ثم خرج شيء حينئذ يعيد ماذا يعيد الغسل - 00:16:44ضَ

يزيد واحدة حتى تكون ثلاثا لانه يسن قطعه على وتر. طيب غسله ثلاثا ثم خرج منه شيء يزيد اثنتين واحدة لازالة ما خرج والثالثة والخامسة لحصول السنة وهكذا الى سبع - 00:17:04ضَ

الى سبع. فان خرج منه شيء بعد السبع فسيأتي ان شاء الله تعالى. قال فان خرج بعدها يعني بعد السبع حشي بقطن ان خرج من الميت شيء من السبيلين او من غيرهما بعد السبع حشي بقطن - 00:17:25ضَ

اي حوشي بقطن ليتوقف هذا الخارج فان لم يستمسك الخارج مع حشوه بالقطن فيحشى بطين حر خالص والطين الحر هو الذي لم يخلط معه رمل ونحوه الطين الحر هو الذي لم يخلط معه شيء - 00:17:44ضَ

من رمل او نحوه وانما اختاروا رحمهم الله الطين لان الطين الحر يسد الخارج ولانه اقرب الى طبيعة الانسان لانه خلق منه والدليل على انه خلق منه ولقد خلقنا الانسان من سلالة ها من طين - 00:18:08ضَ

قال فان لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل ان يطهره ويوضئه وجوبا ويوظأ البيت وجوبا اه نعم. ولهذا قال ثم يغسل المحل ويوظأ وجوبا ولا غسل اولا غسل يعني بعد السبع - 00:18:35ضَ

واجد لو خرج منه شيء ثم قال وان خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل حاصل كلام المؤلف رحمه الله هنا ان الخارج من الميت له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يخرج قبل السبع - 00:18:59ضَ

ان يخرج قبل السبع فحينئذ يجب غسل المحل واعادة الغسل كما لو خرج بعد الثالثة او بعد الخامسة ومن باب اولى بعد بعد الثالثة الحال الثاني ان يخرج بعد السبع - 00:19:23ضَ

ان يخرج بعد السبع فيجب غسل المحل والوضوء فقط الحال الثالثة ان يخرج بعد تكفينه فلا يجب غسل المحل ولا الوضوء هذا تحرير المذهب في هذه المسألة اذا الميت اذا غسل ثم خرج منه شيء - 00:19:43ضَ

الحكم نقول هذه المسألة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يخرج الخارج قبل استكمال سبع غسلات فيجب اولا غسل المحل وتطهيره واعادة الغسل الحل الثانية ان يخرج بعد السبع فيجب غسل المحل - 00:20:09ضَ

والوضوء والحال الثالث ان يخرج بعد ان يكفن يعني بعد ان كفن خرج بسبب الحركة او نحوها فلا يجب غسل المحل ولا الوضوء. لانه يلزم من ذلك نقض الكفن هذا المذهب والقول الثاني - 00:20:35ضَ

ان الميت اذا طهر وخرج منه شيء فانه يغسل الخارج او الاثر ولا يعاد الغسل ولا الوضوء مطلقا فهمتم قالوا ان الميت اذا طهر اذا طهر وصل ثم خرج منه شيء سواء قبل السبع ام بعد السبع - 00:20:55ضَ

وسواء كان الخارج من السبيلين ام من غيرهما ففي هذه الحال يغسل الاثر الخارجي ولا يعاد التغسيل لامرين او الامر الاول انه لم يرد في السنة ما يدل على ذلك - 00:21:21ضَ

وثانيا انه لا وجه لاعادة الغسل كله بل يغسل الموضع الذي حصل فيه ماذا؟ الاثر وهذا القول رواية عن الامام احمد وهي اصح وعلى هذا خرج من الميت شيء بعد تغسيله فانه ماذا - 00:21:41ضَ

ها يغسل الخارج او الاثر ولا يحتاج الى ان يعاد الغسل او الوضوء مطلقا سواء كان قبل السبع ام بعد السبع ولهذا قال وان خرج بعد تكفينه لم يعي الوضوء ولا الغسل - 00:22:06ضَ

طيب اما قبل التكفين فيعاد كما تقدم ولهذا يلغز بهذه المسألة فيقال حدث اصغر اوجب غسلا وابطل غسلا حدث اصغر اوجب غسلا وابطل غسلا سورة اذا خرج من الميت شيء - 00:22:25ضَ

قبل هذا حدث اوجب غسلا لانه يعاد الغسل وابطل غسلا لانه يبطل الغسل السابق نعم الله اعلم عموم قوله الا للرجل تغسيل زوجته زوجة وقد يقول قائل يشمل هذا ولهذا عموم كلامه - 00:22:49ضَ

وممكن المؤلفة للرجل غس زوجته يشمل المسلمة والكافرة لكنهم استثنوا قال ما لم تكن كمية احتراما للميت العورة يعني مثل انسان اراد ان يغسل ميتا يقول افضل مثل اذا اراد ان يغسل صدره او يديه كن بخرقة بحال - 00:23:27ضَ

لا بين السرة والركبة هذا واجب يعني مس الميت ان كان المس لما بين السرة والركبة فلا يجوز الا بحائل بخرقة وان كان فيما سوى ذلك فالافضل الا يمسه الا بماذا - 00:24:00ضَ

واستدلالا بفعل علي رضي الله عنه نعم اي نعم النظر والنفس يعني لا يجوز ان ينظر ولا يجوز ان يمس. نعم هذا ورد فيه حديث فيه ضعف من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ - 00:24:23ضَ

لكن التغسيل هنا يعني لو صح الحديث ليس عن حدث وانما الحكمة من الحكمة من ان تغسيل الميت او ان غاسل الميت قد يصيبه شيء من الفزع والهول وهذا الفزع والهول يزول - 00:24:47ضَ

لماذا؟ بالاغتسال والا فالحديث ضعيف بالاشنال او الصابون نعم لا بس الافضل الكافور كما ذكرنا سابقا السدر والكفر افضل لان فيها فائدة وهي ان انه يبرد البدن ويصلبه. الصابون او نحوه قد يحصل فيه نظافة. لكن ما يحصل الامور الاخرى - 00:25:05ضَ

من تصليب البدن ومن طرد الهوام وقد يكون الصابون ايضا آآ يعني فيه فيه حرارة يؤثر على الجلد غيجيب واحد صابون تايد ويغسل لو غسله بشيء بشيء من الصابون ثم وظع السدر او الكافور - 00:25:43ضَ