كتاب التسهيل للبعلي

4- شرح كتاب التسهيل في الفقه للبعلي- أ د الشيخ سامي بن محمد الصقير- الأحد 25 ذو الحجة 1443هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله - 00:00:00ضَ

الله تعالى باب الهدي والضحية تسن التضحية من صلاة عيد النحر الى اخر يومي التشريق ببدنة لها خمس سنين ثم ببقرة لها سنتان. ثم معزل له سنة او ضأن له ستة اشهر. لا مبينة عور ومرض - 00:00:20ضَ

وعرج وعجف وعضب بان ذهب اكثر اذنه او قرنه. البدنة والبقرة عن سبع يأكل ثلثها ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث وسن سوق الهدي وتقليده ووقوفه بعرفة واشعار البدن ويأكل من الهدي التطوع والمتعة والقران والعقيقة سنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم السابع - 00:00:40ضَ

في الرابع عشر فان فات ففي احدى وعشرين ولا يكسر عظمها وحكمها كالاضحية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم - 00:01:10ضَ

قال رحمه الله باب الهدي والاضاحي وذكر العقيقة ايضا وانما جمع بينهما باشتراكهما في اكثر الاحكام. فالهدي والاضحية والعقيقة يعني في اكثر الاحكام وان كان بينهما اختلاف في بعضها. والهدي هو ما يهدى الى الحرم من نعم - 00:01:30ضَ

او غيرها ما يهدى الى الحرم من نعم او غيرها. واما الاضحية فهما فهي ما يذبح من بهيمة الانعام في ضحى يوم العيد تقربا الى الله عز وجل. والهدي والاضحية - 00:02:00ضَ

اشتركان في اكثر الاحكام ولكنهما يفترقان. فمن الفروق بينهما اولا ان الاضحية تختص ببهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم. واما الهدي فلا يختص بذلك ولهذا عرف الفقهاء رحمهم الله الهدي بانه ما يهدى الى الحرم من نعم او غيرها. فلو ان شخصا بعث - 00:02:20ضَ

الى الحرم بطعام او بلباس للصدقة على الفقراء هناك فيسمى هديا الا ان هدي المتعة والقران يختص بالابل والبقر والغنم لكن الهدي على وجه العموم يشمل ذلك. ومن الفروق ايضا ان الهدي يختص - 00:02:50ضَ

بمكان معين. وهو حرم مكة. واما الاضحية فلا تختص بمكان معين. ومنها ان الهدي وان الاضحية لها زمن معين. وهي يوم العيد وما بعده. واما فلا يختص زمن معين بل يجوز للانسان ان يهدي الى الحرم في سائر السلام - 00:03:10ضَ

ومن الفروق ايضا انه يكفي في الهدي اذا ذبحه ان يطلقه للفقراء. لكن الاضحية لا بد ان يملكها للفقراء. هذه بعض الفروق بين الهدي والاضحية. يقول المؤلف رحمه الله تسن التضحية. الاضحية سنة مؤكدة. عند جمهور العلماء. وهي شعيرة من شعائر - 00:03:40ضَ

الاسلام دل عليها الكتاب والسنة. قال الله عز وجل ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. وقال عز وجل فصل لربك وانحر. وثبتت مشروعيتها في السنة - 00:04:10ضَ

بانواعها الثلاثة القولية والفعلية والاقرارية. وقد اجمع المسلمون على مشروعيتها في الجملة وهنا نقول في الجملة ولا نقول بالجملة. والفرق بين قولنا اجمع اهل العلم على جواز كذا في الجملة وبين قولنا على جواز كذا بالجملة انك اذا قلت بالجملة يعني في جميع الصور - 00:04:30ضَ

واذا قلت في الجملة يعني في المجمل لكن في بعض السور خلاف. فهي شعيرة من ومن حكمة مشروعيتها ان يشارك اهل الانصار اخوانهم الحجاج في بعض الشعائر فان من رحمة الله تعالى انه اذا شرع لقوم عبادة في زمان او مكان لم يحرم - 00:05:00ضَ

وغيرهم ممن لم يشاركهم في هذا الزمان وهذا المكان. فشرع الله عز وجل للحجاج ان يتقربوا الى الله تعالى باداء المناسك من طواف وسعي ووقوف ورمي وغير ذلك. فلم يحلف الله عز وجل - 00:05:30ضَ

اهل الانصار من ذلك. بل شرع لهم ما يشاركون اخوانهم الحجاج في ذلك. فمن ذلك اولا ان الله تعالى شرع للحجاج ان يتقربوا اليه بذبح ونحر الهدايا. فلم يحرم الله - 00:05:50ضَ

عز وجل اهل الانصار من ذلك فشرع لهم ان يتقربوا اليه بنحر وذبح الضحايا. ومنها ان الله عز شرع لمن اراد شرع للمحرم اذا دخل في النسك ان يجتنب اخذ الشعر والظفر - 00:06:10ضَ

محظورات الاحرام لم يحرم الله عز وجل اهل الامصار من ذلك فشرع لمن اراد ان يضحي الا يأخذ شيئا من شعره ولا ظفره ولا بشرته. ومنها ايضا ان الله تعالى شرع للحجاج في يوم عرفة - 00:06:30ضَ

الضراعة والابتهال والدعاء في هذا اليوم العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة فلم يحرم الله تعالى اهل الانصار من ذلك. فشرع لهم ان يصوموا ذلك اليوم. والواقف بعرفة - 00:06:50ضَ

له دعاء حري بالاجابة. كما ان الصائم له دعاء حري بالاجابة. ومن اوجه المشابهة ايضا ان الله تعالى شرع للحجاج في يوم العيد ان يتقربوا اليه برمي جمرة العقبة. وهي تحية من - 00:07:10ضَ

ورمي جمرة العقبة فيه تكبير ويعقبه نحر او ذبح. لم يحرم الله عز وجل اهل صار فشرع لهم ان يتقربوا اليه بصلاة العيد. وصلاة العيد فيها تكبير وهي تكبيرة الزوائد ويعقبها - 00:07:30ضَ

نحر او ذبح. فتبين بهذا حكمة الله تعالى. وانه سبحانه اذا شرع لقوم عبادة في زمان او مكان لم يحرم غيرهم ممن لم يشاركهم في هذه العبادة. ونظير ذلك المؤذن - 00:07:50ضَ

له اجر على اذانه. لم يحرم الله تعالى غير المؤذن من ذلك. فشرع لمن سمع المؤذن ان مثلما يقول والاضحية كما ذكر المؤلف رحمه الله سنة والاصل ان الاضحية عن الحي - 00:08:10ضَ

وليست عن الميت كما يعتقده بعض العامة. واما التضحية عن الاموات او عن الميت فعلى اقسام ثلاثة القسم الاول ان يضحى عن الميت تبعا للحي. كما لو ضحى الانسان عنه وعن اهل بيته وفيهم احياء واموات. فان ثواب ذلك يصل اليهم. وقد ضحى النبي صلى الله - 00:08:30ضَ

الله عليه وسلم عنه وعن ال محمد وعن امة محمد وال محمد وامة محمد فيهم الاحياء والاموات القسم الثاني ان يضحى عن الميت بموجب وصية. بان يوصي الميت ان يخرج من ثلثه - 00:09:00ضَ

او من ريع وقفه اضحية كل سنة. فيجب ان تنفذ هذه الاضحية. فيجب ان تنفذ هذه الوصية. ولا يجوز تبديلها او تغييرها. فان الله تعالى توعد على ذلك. فدق الذكر سبحانه وتعالى في الوصية فقال - 00:09:20ضَ

فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم. القصة الثالث ان يضحى عن الميت استقلالا تبرعا. بان يتبرع شخص بالاضحية عن الميت فهذا لا ريب عنه من الخير الذي يصل ثوابه واجره الى الميت. لكن من الخطأ كما سبق - 00:09:40ضَ

ان يضحى او ان يضحي الانسان عن الميت ويدع الحي. والاضحية لا تصح الا بشروط اربعة. الشرط الاول ان تكون من بهيمة الانعام. وهي الابل والبقر والغنم فلا تصح التضحية بغيرها. قال الله تعالى ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزق - 00:10:10ضَ

هم من بهيمة الانعام. والشرط الثاني السلامة من العلوم المانعة من الاجزاء. فلابد ان الأضحية سليمة والعيوب قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء ابن عازبة رضي الله عنه - 00:10:40ضَ

فقال اربع لا تجوز في الضحى في الاضاحي او في الضحايا. العوراء البين عورها. والعرجاء البين ضلعها المريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تمضي. ويقاس عليها ما كان مماثلا لها او اشد منها - 00:11:00ضَ

الشرط الثالث من شروط صحة الاضحية ان تكون في الوقت المحدد شرعا ان تكون الاضحية في الوقت المحدد شرعا. وهو من صلاة العيد الى اخر ايام التشريق على القول الراجح خلافا امام شعره المؤلف رحمه الله ان ايام الذبح ثلاثة فقط يوم عيد ويوم - 00:11:20ضَ

والصواب ان ايام الذبح اربعة. يوم العيد وثلاثة ايام بعده. لان الله تعالى قال واذكروا اذكروا الله في ايام معدودات. فجعل حكمها واحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل - 00:11:50ضَ

وشرب وذكر لله عز وجل. وعلى هذا فتكون ايام الذكر اربعة ايام يوم العيد واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر. هذه ايام الذبح. ويجوز الذبح ليلا ونهارا. فيجوز الانسان ان يذبح نهار - 00:12:10ضَ

ويجوز ان يذبح ليلا. واما قول من قال من الفقهاء رحمهم الله يكره الذبح ليلا خروجا من الخلاف فان هذا القول لا دليل عليه. والتعليل بالخلاف عليم. بمعنى اننا اذا وجدنا مسألة فيها خلاف - 00:12:40ضَ

يكره هذا لو لو طردنا هذه القاعدة لكانت اكثر المسائل الفقهية مكروهة لانه ما من مسألة من مسائل الفقه الا ويكون فيها خلاف بين اهل العلم. والخلاف الذي يكون بين - 00:13:00ضَ

بين العلماء اذا كان غير معتبر فلا عبرة به. والخلاف المعتبر هو الخلاف التي الادلة محتملة محتملة له. بحيث تكون محتملة لك لا القولين. لهذا القول ولهذا القول الشرط الرابع من شروط الاضحية ان تبلغ السن المحدد شرعا. وهو في الابل ما - 00:13:20ضَ

تم له خمس وفي البقر ما تم له سنتان وفي الظأن والمعز ما تم له سنة او ستة اشهر فيما يتعلق بالظعن والمعصية. يقول المؤلف رحمه الله تسن الاضحية من من صلاة عيد النحر الى اخر يوم التشريق. وبينا - 00:13:50ضَ

ان القول الراجح ان الى اخر يومي التشريق. فتقول ما على ما مشيته المؤلف ايام الذبح ثلاثة. وتقدم انها اربعة. قال رحمه الله ببدنة لها خمس سنين ثم ببقرة لها سنتان - 00:14:10ضَ

ثم بمعز له سنة او ظأن له ستة اشهر هذا شرط من شروط صحة الاضحية وهي بلوغ السن معتبر شرعا يقول لا بينة عوض ومرض وعرج وعجز وعجز. اهذا ايضا شرط من شربنا الشروط وهي السلامة - 00:14:30ضَ

الاضحية من العيوب المانعة من الاجزاء. يقول البدنة والبقرة عن سبعة. الاضحية اما ان يضحي بي شاة او ببدنة او بقرة. الشاة تجزئ عن الواحد. والبدن والبقرة عن سبعة. فعلى هذا لا يصح الاشتراك في الشاكر اكثر من واحد - 00:14:50ضَ

فلو اجتمع شخصان وقالا نشترك في شاة ونضحي فيها فان ذلك لا يصح. وذلك لان الاشتراك في الاضحية نوعان اشتراك في الثواب. واشتراك في الملك. فاما الاول وهو الاشتراك في - 00:15:20ضَ

ثواب فلا حصر له. فلانسان ان يشرك في ثواب اضحيته ما شاء. من الاحياء والاموات. وقد النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن ال محمد وعن امة محمد. وامة محمد لا يحصيهم الا الله عز وجل - 00:15:40ضَ

النوع الثاني او القسم الثاني من اشتراط في ملك او الاشتراك في الملك بان يشترك اثنان في اضحية على ان كل واحد منهما ضحى فلا يصح. فلو اجتمع اهل بيت يعني عشرة اخوة في بيت كل واحد دفع مئتي ريال او مئة ريال - 00:16:00ضَ

واشتروا الاضحية على ان كل واحد منهم مضح فلا يصح. والطريق لتصحيح ذلك ان يمله احدكم هم يعني يعطوا اخاهم الاكبر المبلغ هبة وتبرعا وحينئذ يشتري اضحية ويكون هو المضحي - 00:16:20ضَ

وحينئذ تجزئ عنه وعن اهل بيته. نعم. ثم بين المؤلف رحمه الله ما يسن في الاضحية قال يأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. وهذا هو الافظل ان يقسمها اثلاثا. لكن لو انه - 00:16:40ضَ

اكل الاضحية كلها. قال اهل العلم يضمن اقل ما يقع عليه اسم اللحم. اقل عليه اسم اللحى بانه انسان ضحى باضحية واكلها ولم يتصدق. فانه يضمن للفقراء اقل ما يقع عليه اسم الله حتى لو تصدق بنصف كيلو او - 00:17:00ضَ

اجزأه ذلك. قال ويسن سوق الهدي. يعني ان يسوق الهدي من بلده. او ان يشتريه في الطريق فيسوقه الى مكة وقد ساق النبي صلى الله عليه وسلم هديه في حجة الوداع من المدينة. ولهذا قال لاصحابه لما - 00:17:20ضَ

فرغ من السعي امرهم ان يجعلوها عمرة. ان يجعلوا طوافهم وسعيهم عمرة. وقال افعلوا ما امركم به فلولا اني سقت الهدي لاحللت معكم ولجعلتها عمرا. نعم وتقليده اي وضع في عنقه ووقوفه بعرفة يعني ان يقف هذا الهدي بعرفة وقد جاء - 00:17:40ضَ

عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما. قال واشعار البدن وهو شر صفحة سنام البعيد نشق عقولا حتى يسيل منها الدم. قال واشعار البدن ويأكل من هدي التطوع والمتعة والقرار - 00:18:10ضَ

ثم قال والعقيقة سنة. العقيقة سنة وهي الذبيحة عن المولود. الذبيحة التي تذبح عن وجودي يوم سابعه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق - 00:18:30ضَ

ويسمى وهي سنة مؤكدة. وهي مشروعة في حق الاب. وعلى هذا فلو ان الاب يعق عن ابنه فلا يسن للابن مثلا اذا كبر ان يعق عن عن نفسه. وتفاصيلها مفصلة في - 00:18:50ضَ

كتب الفقه وممن فصل فيها واطال ابن القيم رحمه الله في تحفة الودود ليراجع الكتاب فان فيه فائدة. يقول عن الغلام شكى وعن الجارية شك. وهذا من المواظع التي تكون فيها الانثى على - 00:19:10ضَ

النصف من الذكر يذبح يوم السابع يذبح يوم السابع واليوم السابع هو اليوم الذي قبل يوم ولادته فاذا ولد يوم السبت فالعقيقة تكون يوم الاحد. واذا ولد الجمعة فالعقيقة تكون يوم الخميس. فضابط معرفة السابع انه اليوم الذي يسبق يوم - 00:19:30ضَ

ولادته. قال فان فات يعني في السابق ففي اربعة عشر. فان فات ففي احدى وعشرين وهذه اعني التسبيح في العقيقة قد جاءت فيها احاديث لكن في سندها مقال ليس ذلك بمتعين لو انه فات الهدي العقيقة في يوم السابع فذبحها في الثامن او التاسع او العاشر - 00:20:00ضَ

اجزأ ذلك. قال ولا يكسر عظمها تفاؤلا بسلامة المولود. قال وحكمها كالاضحية. يعني في جنس وفي السن وفيما يجزم وما لا يجزئ. نعم. قال باب النذر من نذر طاعة لزمته فان عجز كفر - 00:20:30ضَ

اليمين ولا نذر في معصية ومباح وما لا يملك وانما ينعقد باللفظ ومطلق القربة اقل واجب كالعلم والصدقة ما يجزئ كفارة واقل متمول. ومن نذر المشي الى بيت الله او موضع من الحرم لزمه المشي في حجه - 00:20:50ضَ

او عمرة قد يقول المؤلف رحمه الله باب النذر النذر في اللغة بمعنى الايجاب. نذر اي اوجب. واما اصطلاحا فعرفه الفقهاء بانه الزام مكلف مختار نفسه لله عز وجل شيئا غير محال - 00:21:10ضَ

الزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال. ومعنى غير محال اي غير مستحيل فلا ينذر مستحيلا او لا يصح نذر مستحيل. ولكن ما حكم نذر المستحيل المشهور من مذهب الامام احمد ان المستحيل تارة ينظر فعله وتارة ينظر تركه - 00:21:30ضَ

فان نذر فعل المستحيل نذر فعل المستحيل حلف في الحال. وان نذر تركه فهو فلو قال انسان لله علي نذر ان اطير في السماء. او ان اشرب ماء البحر. هذا نذر - 00:22:00ضَ

نقول يحنث مثل اليمين. وتجب عليه كفارة يمين. واما اذا نذر ترك المستحيل بان قال لله بينكم ان لا اطير في السماء الا اشرب ماء البحر فنقول هذا له انت لن تستطيع ذلك سواء نذرت ام لم تنذر - 00:22:20ضَ

والنذر الاصل انه مكروه. الاصل انه مكروه. بل ذهب بعض العلماء الى انه محرم وما لا الى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وممن صرح بتحريمه الصنعاني رحمه الله في شرحه - 00:22:40ضَ

سبل السلام في شرح بلوغ المرام بان الرسول صلى الله عليه وسلم كما في مسلم قد لا تنظروا وهذا نهي والاصل وفي النهي التحريم. ولان الانسان اذا نذر نذرا ولم - 00:23:00ضَ

بهذا النذر صار مشابها للمنافقين الذين قال الله عز وجل فيهم ومنهم من عاهد الله لان من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فاعقبهم - 00:23:20ضَ

في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوهم وبما كانوا يكذبون. ولان النذر ايضا قد يصحبه عقيدة فاسدة وهي ان الانسان قد يسأل الله تعالى ان يحقق له امرا من الامور اما شفاء من مرض - 00:23:40ضَ

واما حصول نجاح او وظيفة او نحو ذلك. وتقتضي حكمة الله تعالى ان يؤخر ذلك والا يجيبه فيقول انظر لاجل ان يتحقق هذا الامر. واذا تحقق ربما توانى صار يتتبع عتبة كل عالم لعله يجد مخرجا. والسلامة كما قال الامام احمد السلامة - 00:24:00ضَ

شيء. يقول المؤلف رحمه الله في باب النذر يقول من نذر طاعة لزمته فان عجز كفرك اليمين ولا نذر في معصية ولا مباح وآآ ولا ما لا يملكه. النذر قسمه الفقهاء رحمهم الله الى اقسام. القسم الاول - 00:24:30ضَ

قل النذر الذي لم يسمى كما لو قال بالله علي نذر وسكت هذا نذر لم يسمى وحكمه انه يكفر كفارة يمين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لم يسم - 00:25:00ضَ

كفارته كفارة يمين. القسم الثاني من اقسام النذر نذر اللجاج والغضب. وهو النذر الذي يقصد به الحث او المنع او التصديق او التكذيب. كما لو قال ان عدت الى بالخمر فالله علي نذر ان اذبح بعيرا. او ان لم افعل كذا فالله علي نذر ان اصوم - 00:25:20ضَ

شهرا او التصديق كما لو اخبر خبرا فقيل له انت كاذب فقال ان كنت كاذبا فلله علي نذر ان افعل كذا وكذا. الحامل على هذا النذر هو الحث او المنع او التصديق او التكريم. فحكمه انه يخير بين فعل - 00:25:50ضَ

فيما نذر وبين ان يكفر كفارة يمين. مثاله انسان ابتلي مثلا بمحرم. فقال ان عدوا الى هذا المحرم فالله علي نذر ان اصوم شهرا. وعزه الشيطان وعاد. فنقول انت بالخيار. فان - 00:26:10ضَ

ان شئت فصم شهرا. وان شئت فكفر كفارة يمين. القسم الثالث من اقسام النذر نذر مباح ان ينذر امرا مباحا كلبس القميص وشرب الماء واكل الخبز. مثاله بالله علي نذر ان البس هذا الثوب. او ان اكل هذا الخبز. فحكمه انه يخير بين فعل ما نذر - 00:26:30ضَ

وبين كفارة يمين. القسم الرابع نذر مكروه. ان ينذر امرا مكروها المكروه باعتبار اصله لا باعتبار وصفه. مكروه باعتبار اصله لا باعتبار وصفه كما لو قال لله علي نذر ان اطلق زوجتي. الطلاق الاصل انه مكروه. هذا - 00:27:00ضَ

هذا ايضا يخير بين فعل ما نذر وبين كفارة يمين وكونه يكفر اولى. القسم الخامس نذر المعصية ان ينذر محرما اما بترك واجب او فعل محرم. مثال ترك الواجب لله علي نذر الا اصلي مع جماعة. او لله علي نذرا فعل محرم. لله علي نذر ان اشرب الخمر - 00:27:30ضَ

فالحكم انه لا يجوز ان يفعل ما نذر وتجب عليه كفارة يمين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. وفي رواية لابي داوود وكفؤ عليه كفارة يمين. القسم السادس من اقسام - 00:28:00ضَ

النذر نذر الطاعة. نذر الطاعة وهو ثلاثة انواع. النوع الاول ان ينذر طاعة في مقابل نعمة استجلبها او نقمة استدفعها. في مقابل نعمة او نعمة نقمة. كما لو قال ان شفى الله مريضي او رد مالي الغائب فلله علي نذر ان - 00:28:20ضَ

على كذا وكذا. والثاني من نذر الطاعة ان ينذر طاعة لا تجب باصل الشرع في الاعتكاف الاعتكاف سنة ولذلك العبادات جميع العبادات منها واجب ومستحب الا الاعتكاف فالاعتكاف سنة لا يجب الا بالنذر. فلو قال لله علي نذر ان اعتكف وجب عليه. القسم الثالث ان - 00:28:50ضَ

او الثالث من من الطاعة ان ينذر طاعة ابتداء من غير سبب. كل هذا داخل في الذر الطاعة. والحكم فيه انه يجب الوفاء به. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه - 00:29:20ضَ

يقول المؤلف رحمه الله ولا ما لا يملكه. ما لا يملك اي ما لا يدخل تحت ملكه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لا نذر لابن ادم فيما لا يملك. وما لا يملكه ابن ادم - 00:29:40ضَ

نوعان النوع الاول ما لا يملكه قدرا. والثاني ما لا يملكه شرعا والثالث ما لا يملكه لحق الادمي. ثلاثة اقسام. اما الاول وهو ما لا قدرا كما لو قال لله علي نذر ان اشرب ماء البحر. او ان اطير في السماء - 00:30:00ضَ

يعني ان ينظر مستحيلا واما ما لا يملكه شرعا. بان قال لله علي نذر ان افعل كذا وكذا من الامور المحرمة. او ان اترك كذا وكذا من الامور الواجبة. هذا لا يملكه شرعا. والثالث ما لا يملكه لحق الادمي. كما لو قال لله علي - 00:30:30ضَ

اريد ان اتصدق بمال فلان. فهذا او ان اهب مال فلان. فهذا لا يملكه شرعا. فكل هذه انواع في قوله لا نذر لابن ادم فيما لا يملك. قال ومن نذر صوم شهر بعينه فجن لم يقضي - 00:31:00ضَ

لانه مر عليه الشهر وهو غير مكلف. قال وان افطر لعذر او غيره قضاه. يعني الانسان اذا نذر نذر نذرا نذر زمنا وافطر هذا الزمن لعذر فانه يقضي يقضيه لقوله وان افطر لعذر او غيره قضاء. وفي اثنائه لغير عذر قضاه وكفر كفارته - 00:31:20ضَ

يعني لعدم وفائه بالنذر على صفته. والقاعدة عند الفقهاء رحمهم الله ان الانسان اذا نذر نذرا ووفى بهذا النذر على غير صفته فان عليه كفارة يمين بفوات الصفة يقول ولعذر يبني يعني على على ما مضى يعني اذا افطر كما لو نذر ان يصوم عشرة ايام ثم - 00:31:50ضَ

يوما من هذه العشر باذن شرعي. فانه يبني ولا كفارة عليه. ثم قال ومن قطع تتابعه لغير استأنف. لو قال لله علي نذر ان اصوم شهرا متتابعا. ثم افطر يوما - 00:32:20ضَ

بغير عذر فانه يلزمه ان يستأنف. لانه قطع التتابع بغير عذر. وكل صوم يشترط فيه التتابع فمتى قطعه لغير عذر لزمه الاستئناف كل صوم يشترط فيه التتابع اذا قطعه الانسان بغير عذر لزمه الاستئناف. فمثلا - 00:32:40ضَ

لو انه شرع في صوم كفارة كفارة قتل او كفارة ظهار وصام خمسين يوما وباء وفي اليوم الخامس والخمسين افطر لغير عذر. تقول يلزمه ان يستأنف من جديد. لانه لا يصدق عليه انه صام - 00:33:10ضَ

شهرين متتابعين. واعلم ان التتابع ان التتابع لا ينقطع في ثلاث مسائل كل صوم اشترط فيه التتابع فان التتابع لا ينقطع في ثلاث مسائل وما سواها ينقطع. المسألة الاولى اذا انقطع التتابع لصوم واجب. كرمضان مثاله انسان عليه صيام كفارة - 00:33:30ضَ

صيام شهرين متتابعين. فشرع في الصيام في شعبان. ثم جاءه رمظان سيصوم رمظان. وبعد رمظان عاود الصيام فهنا حال بين الشهرين صيام رمظان حقيقة ما في تتابع لانه حال بين الشهر الاول - 00:34:00ضَ

الثاني الصيام لكن نقول هنا التتابع انقطع لصوم واجب. المسائل الثانية اذا انقطعت تتابع لفطر واجب. مثاله شرع في الصيام في اول ذي الحجة. سوف يفطر العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. يعني هذا هذه الايام يعظم صيامه. فانقطع التتابع في هذه الحال لفطر واجب - 00:34:20ضَ

المسألة الثالثة اذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطرة في رمضان. كما لو مرض فلا ينقطع او سافر سفرا لا يقصد به التحيل على الفطر. فان التتابع لا ينقطع يقول المؤلف رحمه الله ومن قطع تتابعه لغير عذر استأنف ولعذر نعم. ومن قطع تتابعه - 00:34:50ضَ

لغير عذر استأنف. وبعذر استأنف او بنى وكفر. والصحيح انه اذا كان لعذر فلا كفارة قال وما قصد به المنع او الحظ خير بينه وبين كفارة يمين وهذا سبق انه يسمى نذر ماذا؟ اللجاء - 00:35:20ضَ

والغضب. ومن نذر الصدقة بماله اجزأه الثلث. اجزأه الثلث. وذلك لان كعب ابن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عز وجل عليه قال ان من توبتي خلع من يتصدق بجميع ما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يجزئك الثلث. وكذلك ايضا ابو لبابة في حديث كعب - 00:35:40ضَ

ان النبي عليه الصلاة والسلام قال امسك عليك بعض مالك. وفي حديث ابو لبابة قال يجزئك الثلث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. قال او الطواف على اربع فطوافين. يعني نذر قال لله علي نذر ان - 00:36:10ضَ

اطوف على اربع يعني كانوا يحبوا حظوا يقول لا تطف على هذه الهيئة وانما طف طوافين طوف طوافين فيكون كل فيكون الطواف الاول والثاني كأنه على اربع. او قال لله علي نذر ولم ينوي شيء - 00:36:30ضَ

كفارة اليمين هذا يسمى النذر المطلق او النذر الذي لم يسمع. نعم قال باب الايمان انما تنعقد من مكلف مختار بالله او صفة من صفات ذاته وهي على فعل او ترك ممكن - 00:36:50ضَ

او ترك ممكن مستقبل مستقبل يمين وغيره غموس ولغو. فان تأول بحق او قال باب الايمان الايمان جمع يمين وهي الحلف والقسم. وان اصطلاحا فاليمين هي توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. فاذا قلت - 00:37:10ضَ

لك والله لافعلن كذا. فالمعنى بقدر ما في قلبي من تعظيم الله اؤكد لك كذا وكذا وكذا هذا هو اليمين. قال انما تنعقد من مكلف يعني بالغ العاقل مختار. فلا تصح من المكره يعني يكره الانسان الى احلف - 00:37:40ضَ

واكره فانها لا تنعقد. قال بالله او صفة من صفاته. او صفة من صفات ذاته فاليمين لا تكون الا بالله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم. وقال وقال من حلف - 00:38:00ضَ

فقد كفر بفات ذاته لان المتعلق بذاته سبحانه وتعالى. وصفات ذاته هي التي مسماها بالنسبة لنا ابعاظ واجزاء. وكذلك ايظا ما كان من الصفات ملازما له سبحانه وتعالى قال وهي على فعل او ترك ممكن مستقبل. يعني قد يحلف الانسان على فعل لافعلن على ترك لا افعلن - 00:38:20ضَ

لكن لابد ان يكون على امر اولا مستقبل ممكن. ان يكون على امر مستقبل. فلو حلف على امر ماض بان قال والله ما فعلت كذا. فلا كفارة فيه. لقول الله عز وجل لا يؤاخذك - 00:38:50ضَ

الله من لغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم. ومعنى عقدتم اي اردتم عقدا. فالكفارة انما تكون فيما يحلف به الانسان على امر مستقبل. ايضا ممكن من المستحيل والمستحيل اما ان يحلف على فعله واما ان يحلف على تركه. فاذا حلف - 00:39:10ضَ

على فعل المستحيل حنف فورا. كما لو قال والله لاطيرن في السماء. يقول يحنث لانه يستطيع ان يطير في السماء. والله لاشربن ماء البحر. يحنث فورا وان حلف على تركه من حلف على - 00:39:40ضَ

تركه فله كما لو قال والله لا اطير في السماء. يقول انت لن تطير. حلفت ام لم تحلف. يقول على امر مستقبل يمين وغيره غموس فله. اي غير المستقبل الماضي فاذا حلف على امر - 00:40:00ضَ

كاذبا هذه هي الغموس. فلو قال مثلا والله لم افعل كذا في الاسبوع الماضي وهو كاذب. فهذه هذا ما مشى عليه المؤلف هي اليمين الغموس. وسميت غموسا لانها تغمس صاحبها في الاثم. ثم تغمسه - 00:40:20ضَ

في النار هذا هو المشهور من المذهب. وقيل ان اليمين الغموس هي اليمين التي بها يقتطع بها مال امرئ مسلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها - 00:40:40ضَ

تاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وهذا القول هو الراجح ان اليمين الغموس ليست هي اليمين على امر ماض وانما هي اليمين التي يعرفها او يحلف بها يقتطع بها مال امرئ مسلم. وليس - 00:41:00ضَ

يا كفارة وسميت غموسا لعظمها لانها تغمس صاحبها في الاثم ثم تغرسه في النار. قال الامام احمد رحمه الله اليمين الغموس تدع الديار بلاقع بمعنى انه ما اسرع ما يعاجل الله تعالى من - 00:41:20ضَ

اه يمين الغموسة. نعم. قال فان تأول بحق او قال ان شاء الله متصلا او اكره او نسي لم طيب فان تأول والتأويل والتعريض والتورية الفاظ متقاربة. يقال والراء وعرض وتأول هي الفاظ متقاربة. والتعريض عرفه علماء البلاغة بانه كذب في افهام السامع - 00:41:40ضَ

غير المراد. يتكلم بكلام ينوي به شيئا. والسامع يظنه شيئا اخر. فمثلا لو قال له هل فعلت كذا؟ يقول لم افعل كذا. ويقصد يعني بالامس. كما لو قال والد لوالديه هل زرت عمك؟ فقال نعم زرت عمي. الوالد يقصد اليوم وهو يقصد - 00:42:10ضَ

الاسبوع الماضي نقول هذا تأويل هذا تأويل ما حكم التأويل؟ المتأول اما ان يكون ظالما واما ان يكون مظلوما واما ان يكون لا ظالما ولا مظلوما. فالاحوال ثلاث الحال الاولى ان يكون المتأول ظالما. فالتأويل في حقه والتعريض محرم. كما لو ادعى عليه شخص - 00:42:40ضَ

قال في ذمة فلان في ذمة فلان لي كذا وكذا. فحلف عند القاضي وقال والله ما في ذمتي شيء وقصد بالذي وقصد بما الذي قصد ما المأس الموصول قصد ماء - 00:43:10ضَ

هو القاضي يفهم انها نافية وهو يقصد انها لست موصول. فنقول هذا التأويل محرم. لانه يتضمن فعل محرم. وهو اكل حقوق الناس بالباطل. الثاني ان يكون مظلوما فالتأويل جائز بل قد يكون واجبا. اذا كان فيه انقاذ نفس من هلكه. والقسم - 00:43:30ضَ

والثالث ان يكون الانسان لا ظالما ولا مظلوما. فان دعت الحاجة الى ذلك ولم يكثر الانسان ومن فلا حرج. ولهذا قال الامام احمد رحمه الله في المعاريض ممدوحة عن الكذب. اما ان يتخذ - 00:44:00ضَ

ذلك ديدنا له بمعنى انه ما لا يتكلم الا يعرض. ذهبت الى ذهبت الى فلان؟ نعم ذهبت. وهو يقصد في العام الماضي هل صنعت كذا؟ نعم صنعت وهو يقصد الشهر الماضي. ونحو ذلك فهذا نقول هذا محرم. لان الناس - 00:44:20ضَ

لو علموا انه يوري ويعرض لم يصدقوه ابدا. او قال ان شاء الله. اذا قال ان شاء فانه لا يحنث. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال ان شاء الله لم يحدث - 00:44:40ضَ

ولكن يشترط بكون المشيئة نافعة شروط. الشرط الاول ان تكون متصلة باليمين. فلو حلف يمينا وقل والله لافعلن كذا بعد ساعة قال ان شاء الله فانه لا يصح لان لان الاستثناء هنا يكون اجنبيا ولا يمكن ان يكون مرتبطا - 00:45:00ضَ

الكلام السابق والشرط الثاني ان يكون المستثني هو الحالف. فلو قال والله لا ادخل بيت فلان. فقال من بجانبي ان شاء الله. فهل ينفعه؟ لا ينفعه. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حلف - 00:45:30ضَ

فقال من القائل؟ الحارث. والشرط الثالث ان ينطق بذلك. فلو نوى بقلبه لم ينفعه لقوله من حلف فقال والقول لابد فيه من النطق باللسان. القول لابد فيه من النطق باللسان - 00:45:50ضَ

ولهذا قال المؤلف رحمه الله او قال ان شاء الله متصلا بان قيل بان قال مثلا والله لا اكل هذا الطعام فاكله مكرها لم يحدث او نسي قال والله لا اكلم زيدا وكلمه ناسيا بيمينه لم يحنث. ولهذا قدم يحنث - 00:46:10ضَ

وما معنى الحلف؟ الحنف في في الاصل هو الاثم. حنف اثم. قال الله عز وجل وكانوا يصرون على الحلف العظيم. يعني على الاثم العظيم. نعم. قال ويرجع الى النية ثم - 00:46:30ضَ

الى السبب ثم الاشارة ثم وضع اللفظ شرعا او عرفا او ثم لغة. وكفارتها اذا حنث ثم يرجع الى السبب ثم يرجع الى النية يرجع الى النية ثم الى السبب ثم الاشارة. يعني اذا حلف الانسان فيرجع في يمينه الى نيته - 00:46:50ضَ

لكن بشرط ان يكون اللفظ محتملا لها. فلو قال والله لانامن الليلة علاوة فنام على جبل وقال قصدت بالوتد الجبل والجبال اودادا. نقول هذا صحيح لان اللفظ او قال والله لانامن الليلة تحت سقف ونام في البر في العراق وقد قصدت بالصقع السماء - 00:47:10ضَ

وجعلنا السماء سقفا محفوظا. نقول لا يعنف. لان اللفظ يحتمل. واما اذا قال والله لاكلن لحما فاكل خبزا وقد قصدت باللحم الخبز. نقول لا يصح لان اللحم لا يطلق على الخبز. طيب يرجع اولا الى النية ثم الى - 00:47:40ضَ

سبب اليمين اذا لم يكن هناك نية رجع الى سبب اليمين وما هيجها. فمثلا لو ذكر عنده شخص وقيل ان فلانا من الناس رجل فاسق شرير لا خير فيه. فقال والله لا اكلمه - 00:48:00ضَ

ولا ادخل بيته. ثم تبين ان هذا الكلام غير صحيح فنقول يجوز ان يدخل او لا؟ نقول نعم. لان سبب اليمين وما هيجها بناء على هذا الخبر الكاذب. طيب قال ثم - 00:48:20ضَ

الاشارة الاشارة في ان قال مثلا والله لا البس هذا الثوب والله لا البس هذا الثوب. فلو لبسه حلف. لكن لو ان هذا الثوب جعل مخدة او جعل فنيلة ولبسها نقول يجوز لانه اشار اليه مجرد اشارة يعني هذا الثوب ما دام ثوبا قال - 00:48:40ضَ

ثم وضع اللفظ شرعا او عرفا او لغة. اللفظ له ثلاث دلالات دلالة لغوية ودلالة شرعية ودلالة عرفية. قد تجتمع هذه الدلالات مثل الارظ. الارظ هي الارض شرعا ولغة وعرفا. وقد تختلف فمثلا لفظ السماء السماء في اللغة تطلق على كل ما علاه - 00:49:10ضَ

وشرعا يراد بها السماء المعروفة. لفظ الدابة. الدابة في العرف الاربع واما واما لغة وكذلك شرعا كل ما دب على وجه الارض حتى من واحد قال الله تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي - 00:49:40ضَ

على اربع يخلق الله ما يشاء. لكن اذا قيل للناس دابة في العرف فالدابة عندهم ذوات الاربع. فيرجع الى وظع اللفظ شرعا او عرفا او لغة. فلو قال الانسان والله لاصلين لاصلين - 00:50:10ضَ

ثم رفع يديه ودعا. وقال نويت بالصلاة الدعاء. يقول اذا كانت هذه نيتك ها لان الله عز وجل قال خذوا من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. قال وكفارتها اذا حلف - 00:50:30ضَ

عتق رقبة مؤمنة او اطعام عشرة مساكين مدا مدة او كسوتهم ما تجزئ فيه الصلاة فمن لم يجد صام ثلاثة ايام متتابعة قبل الحنث وبعده. هذه كفارة اليمين وقد ذكرها الله عز وجل - 00:50:50ضَ

في الاية الكريمة لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين. وهذه الكفارة في يا تخيير وترتيل. فالتخيير بين العتق وبين الاطعام والكسوة. فمن لم يجد صام ثلاثة ايام - 00:51:10ضَ

وبهذا نعرف ان ما متداول على السنة العامة بمعنى ان يقول لا تجعلني اصوم ثلاثة ايام او صوم ثلاثة ايام ان هذا خطأ ليس على اطلاقه. لان كفارة اليمين ليست ليست صيام ثلاثة ايام. لكن اذا - 00:51:30ضَ

قال قائل ما سبب كون العامة يقولون ذلك اي يقول لا تجعلني اصوم ثلاثة ايام او صوم ثلاثة ايام نقول سبب ذلك هو الحال الاولى للناس. الناس في السابق كان عندهم فقر. فكانوا لا يستطيعون ان يكفروا كفارة اليمين - 00:51:50ضَ

عام ولا كسوة لانهم ليس عندهم شيء. فما الطريق للتكفير؟ الصيام. فصاروا يكفرون بالصيام فاستمروا هذا دارج على السنتهم. نعم. قال ولو حلف لا بعت فباع فاسدا لم يحنث حلف لا يبيع فباع فاسد - 00:52:10ضَ

اذا لم يحلف لان البيع الفاسد ليس ببيع شرعا. قال والله لا ابين فباع بيعا بعد نداء الجمعة الثاني. نقول هنا لا يحدث لان هذا ليس ببيع شرعا. قال الا ان يضيفه الى ما لا يصح نحو لا بعت الخمر. لا بعت الخمر - 00:52:30ضَ

فحينئذ يحنف لان الخمر لا يمكن ان يوصف بيعه بصحة وفساد. فبمجرد حصول العقد يحدث في ذلك قال ويجزئ اطعام خمسة وكسوة خمسة ولو اطعمهم او كساهم واعتق نصف يعني ان ينفق بين - 00:52:50ضَ

ويطعم خمسة ويكسو خمسة. لقول الله عز وجل فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير الرقبة. فلو لفق بين بين جنسي بين نوعين من الكفارة جاز ذلك. نعم. وقول المؤلف - 00:53:10ضَ

هنا رحمه الله في الكفارة قبل الحنف وبعده. قبل الحنف وبعده. بمعنى انه يجوز ان يكفر بعد ويجوز ان يكفر قبل الحنف. فان كفر قبل فان كفر بعد الحنف سميت كفارة. وان كفر قبل الحنف - 00:53:30ضَ

سميت تحلة. سميت تحية. مثاله انسان قال والله لا اكلم زيدا. فكلمه نقول هنا تجب عليك الكفارة وتسمى كفارة. لكن لو انه قبل ان يحلف اراد ان يكفر قال اريد ان اخرج الكفارة - 00:53:50ضَ

نقول هنا يجوز وتسمى تحلة قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. اذا كفارة اليمين يجوز تقديمها على الحفظ. ويجوز ان تكون بعد الحلف. لكن هل يجوز ان تكون قبل اليمين؟ لا - 00:54:10ضَ

فعندنا الان ثلاث حالات ان يكفر قبل اليمين ان يكفر بعد اليمين وقبل الثلث ان يكفر بعد الحيث ان كفر بعد الحنف سميت كفارة. وان كفر قبل الحنف وبعد اليمين سميت تحلة. وان - 00:54:30ضَ

كفر قبل اليمين لم تصح. لماذا؟ لانها قبل وجود السبب. والقاعدة ان الشيء قبل وجود سبب فبه لا غل لا قبل شرطه. لا قبل شرطه. فانسان مثلا اخرج كفارة يمين اطعم عشرة مساكين - 00:54:50ضَ

لماذا اطعمت؟ لماذا اطعمت؟ قال لاني غدا ان شاء الله ساحلف الا افعل كذا. نقول هذا لا يجزئ لانه قبل وجود السبب قبل وجود السبب والشيء قبل وجود سببه لاغن. لا قبل وجود شرط. تأمل الان - 00:55:10ضَ

لو حلف لو حلف يمينا وكفر قبل الحلف. نقول هنا التكفير وقع قبل وقع بعد السبب وقبل الشرط الشرط ما هو؟ الحنف. الشرط الحنف سبب وهو اليمين. والشرط وهو الحنف - 00:55:30ضَ

فاذا كفر بعد وجود السبب وقبل وجود الشرط صح. وان كفر قبل وجود السبب يصح وهذه قاعدة ان الشيء لا يصح تقديمه على سببه. ويصح تقديمه على شرطه بعد سببه. ولهذا قال شيخنا رحمه في منظومته والغ كل سابق لسببه لا شرطه فجر الفروق - 00:55:50ضَ

والغي كل سابق لسبب لا شرطه فادر الفروق وانتبه. نعم. قال ولو اما هم او كساهم واعتق نصف عبد او اعتق نصفي عبدين فلا. ويكفر العبد بالصيام كمن لم يفضل عنده عن مؤنته ومؤنته - 00:56:20ضَ

عياله ووفاء دينه كفارة. ولا يلزمه بيع محتاج اليه كمسكن وخادم وكتب علم. وبضاعة وربحها المحتاج لانه اذا وجبت على الكفارة يشترط في وجوب الكفارة ان يكون عنده مال زائدا عن حاجته وحاجة من يمون - 00:56:40ضَ

فاذا مثلا لم يكن عنده مال عنده سيارة لا نقول بع سيارتك وكفر. لان هذا مما تتعلق به حاجته وحينئذ نقول تعدل الصيام نعم. قال ومن شرع في الصوم ثم ايسر لم يلزمه الانتقال ولو لم يجد الا مسكين الرد - 00:57:00ضَ

عليه عشرة ايام. طيب من شرع في الصيام رجل فقير. ليس عنده فشرع في الصيام. ثم بعد ان صام اليوم الاول وجد مالا مات له قريب او اهدي مالا. هل يلزمه ان ينتقل ويكفر بالعتق او الكسوة؟ الجواب لا. لانه شرع - 00:57:20ضَ

وفي الصيام على وجه مأذون فيه شرعا. وما ترتب على المأذون فليس ها. فليس بمضموم قال ومن لم يجد الا مسكينا يشترط في المساكين ان يكونوا عشرة. فلو لم يجد الا مسكينا واحدا - 00:57:40ضَ

هو في برية او في مكان ليس عنده الا مسكين. يقول يجوز ان يردد على مسكين واحد لكن اذا اذا وجد مساكين فالواجب ان يكفر فالواجب ان يطعم عشرة مساكين. نعم. قال كتاب الجهاد - 00:58:00ضَ

وهو فرض كفاية يتعين على من حضر الصف او حصر او استنفر. وانما يجب على مسلم مكلف حر ذكر مستطيع وغزو البحر افضل. ولا يجوز الا باذن الامام. لا ان فاجأهم عدو او عرض فرصة. ويلزمهم طاعة - 00:58:20ضَ

ابو الجهاد الجهاد مصدر جاهد يجاهد جهادا تقاتل يقاتل قتالا. وهو بذل الجهد والطاقة لتكون كلمة الله هي العليا. وان شئت فقل بذل الجهد والطاقة لاعلاء كلمة الله. والجهاد نوعان - 00:58:40ضَ

جهاد النفس وجهاد الغير. فجهاد النفس بحملها على طاعة الله تعالى. فعلا للمأمور وتركا للمحظور وصبرا على المقدور. ولا يتم جهاد الغير الا بعد جهاد النفس. والثاني جهاد الغير وجهاد الغير ايضا يكون بالسيف والسنان ويكون بالعلم والبيان - 00:59:00ضَ

قال الله تعالى يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلوظ عليهم. فالكفار مجاهدون بالسيف والسنان والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان. والاصل في الجهاد انه فرض كفاية. الاصل انه فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. ويكون فرض عين - 00:59:30ضَ

في مسائل اربع المسألة الاولى اذا حضر الصف فانه يكون فرض عين في حقه. ولا يجوز له ان ان يتخلف. فاذا حضر الصف وجب علي لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ومن - 01:00:00ضَ

يولدهم يومئذ دبره الا متحرفا بقتال او متحيزا الى فئة. المسألة الثانية اذا استنفره الامام قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض. وقال تعالى - 01:00:30ضَ

انفروا خفافا وثقالا. والمسألة الثالثة اذا دهم العدو بلده. فيجب عليه ان يدفع عن نفسه وحرمته والمسألة الرابعة اذا احتيج اليه بان كان هناك الات او نحوها لا يعرفها الا هو فيتعين عليه الجهاد. يقول المؤلف رحمه الله يتعين على من حضر الصف او حصر - 01:00:50ضَ

عاوز تنفر هذه ثلاث مسائل نزيد عليها رابعة وهي اذا احتيج اليه. وانما يجب على مسلم مكلف حر ذكر مستطيع هذا شروط وجوب الجهاد. قال وغزو البحر افضل. اي ان الغزوة في البحر افضل من الغزو في - 01:01:20ضَ

ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اناس من امتي عرضوا على غزاة في في سبيل الله يركبون فج البحر ملوكا على الاسرة او كالملوك على الاسرة. وهذا يدل على - 01:01:40ضَ

فضيلتي غزو البحر يقول المؤلف رحمه الله ولا يجوز الا باذن امام نعم الجهاد من شرطه الاساسي اذ امام فلابد في الجهاد من امرة. ليس الامر فوضى كل من شاء حمل سيفا او حمل سلاحا وذهب يجاهد. الجهاد - 01:02:00ضَ

لابد ان يكون تحت راية وتحت امرة وتحت ولاية والا كان فوضى. فلابد من اه اذن الامام قال لا ان فجأهم عدو. يعني لو ان اناسا مثلا في بلد ثم او في قرية او في مزارع - 01:02:20ضَ

هجم عليهم عدو وارادوا الدفاع عن انفسهم والمجاهدة نقول هنا يستثنى بالاذن الامام لان الاثن هنا قد يكون متعذرا او متعسرا نعم. قال ويلزمهم طاعة اميرهم ولهم تبيت الكفار ولا يقتل صبي وامرأة ومجنون - 01:02:40ضَ

راهب وشيخ فان وزمن واعمى بلا رأي او قتال ولا اسير لان هؤلاء الصبي والمرأة والمجنون الراهب والشيخ كلها الوان كل هؤلاء ليسوا من اهل القتال. الذي يقاتل هو من كان من اهل القتال لكن المؤلف قيد قلبي - 01:03:00ضَ

لا رأي لو كان مثل هذا المرأة او او الراهب او الشيخ له رأي واعانة يعني هو الذي يخطط ويدبر يكون حكمه حكم هؤلاء المقاتلين لكن اذا لم يكن لهم رأي ولا مشورة فانهم لا يقتلون لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن - 01:03:20ضَ

قتل النساء والصبيان. نعم. قال ولا اسير حتى يأتي به الامام ان امكن ويراق صبي لا يقتل حتى يأتي به الامام حتى يكون اسيرا. اذا كان اسيرا حينئذ يخير فيه الامام - 01:03:40ضَ

ان شاء استرق وان شاء قتله وان شاء فداه. كما قال الله عز وجل فاما منا بعده واما فداء نعم. قال ويراق صبي وامرأة ومن فيه نفع ممن لا يقتل كالاعمى ونحوه. وفي غيرهم من الاسار المقاتلة - 01:04:00ضَ

يفعل الامام الاصلح من القتل والارقاق والمن يفرق بين ذي رحم محرم الا بعد البلوغ. ومن اسلم قبل الاسر عصم ما له له ودمه وبعده يتعين رقه. نعم ايضا لا يجوز ان يفرق بين ذي رحم محرم. وذو الرحم المحرم هم هو - 01:04:20ضَ

ضابطه لو كان احدهما ذكرا والاخر انثى حرم التناكح بينهما. حرم التناكؤ بينهما بنسب لا بصهر حرم التنافع بينهما بنسب لا بسهر هذا هو ضابط النكاح هو هذا ضابط الرحم المحرم لو كان احدهما ذكرا والاخر انثى حرم التناكه بينهما بنسب - 01:04:40ضَ

بنسب او صهر لا برضاء بنسب او صهر لا برضاء. نعم. قال ويحكم باسلامه يا شيخ مثلا لو ان شخصا تزوج امرأة لو ان شخصا تزوج امرأة وانجب منها طفلا اسمه محمد. ثم هذا الرجل فارق هذه المرأة. وتزوج - 01:05:10ضَ

امرأة اخرى وانجب منها طفلا اسمه زيد. وهي ايضا ام محمد تزوجت رجلا انجبت امه بنتا اسمها فاطمة انا فاطمة بالنسبة لمحمد اخته من الام. ومحمد بالنسبة الى زين اخوه من - 01:05:40ضَ

الاب فيجوز لمحمد ان يزوج اخته فاطمة لاخيه زيد. فيزوج اخته لاخيه زوج اخته لاخيه. نعم. قال ويحكم باسلام صغير اسلم احد ابويه او مات او منفردا عنهما او عن احدهما. نعم لان الاصل هو الاسلام. في حكم باسلامه اذا كان يعيش في بلاد المسلمين - 01:06:00ضَ

عن كان احد ابويه مسلما تغريبا بجانب الاسلام نعم. باب الغنيمة ان كانت ارضا خير يرى الامام بين قسمها او وقفها وان كانت مالا بدأ باخراج مؤنة حفظها. طيب الغنيمة هي ما اخذ من ما لي - 01:06:30ضَ

كف هي ما اخذ من مال الكفار بسبب قتال وما الحق به. الغنيمة ما اخذ من مال الكفار بسبب قتال وما الحق به. وقد بين الله عز وجل قسمتها في قوله واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله - 01:06:50ضَ

وذي القربى واليتامى والمساكين نعم قال ويخص القاتل بالسلب اذا قتله حالة الحرب نعم اذا قس اذا غنم المسلمون ارضا يخير الامام بين قسمها يعني على المقاتلين وبين وقفها ان يجعلها وقفا - 01:07:10ضَ

فهو بالخيار بين قسمها بين الغانمين كالاشياء المنقولة. وبين ان يقفها فيقرها على حالها ويضرب عليها خراجا مستمرا. بان يقول مثلا لاصحاب هذا البلد الذي استولى عليه المسلمون يقول نبقيكم في مزارعكم وفي دوركم - 01:07:30ضَ

ولكن بشرط ان يكون هناك خراج. والخراج كالاجرة ان تدفعوا اجرة كل سنة كذا وكذا. هذا معنى الخراج نعم منهمكا عليه غير مثخن بالجراح. ثم الباقي خمسه لله ورسوله. ومصرفه المصالح ولبني هاشم والمضطرب - 01:07:50ضَ

ويضعف للذكر ولليتامى الفقراء والمساكين وابن السبيل. ثم يخرج باقي الانفال. ويرضخ لمن لا سهم له كصبي واحد عبد وامرأة وكافر سهما ناقصا. طيب ويرضخ الرضخ هو العطاء دون السهم. هو العطاء الذي يكون اقل من السهل - 01:08:10ضَ

هذا معنى الرفظ نعم. ثم الباقي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال ومستعد له للراجل سهم ثلاثة والاعتبار في كونه عبدا او فارسا او راجلا او كافرا او مسلما حال الحر. وما اخذ من كافر الاعتبار حلق - 01:08:30ضَ

فلو كان قبل الحرب راجلا وفي الحرب لا او كان في الحرب غير راجح وبعد الحرب صار راج. المعتبر الوقعة وحال الحرف. نعم. لان هي السبب الذي اعطي الغنيمة لانها الحر حال الحرب هي - 01:08:50ضَ

السبب الذي استحق بها من الغنيمة. وما اخذ من كافر بلا قتال فهو يصرف في مصالح المسلمين يبدأ بالاهم فالاهم. طيب ما اخذ من كافر بلا قتال يسمى فيئا. فالفرق بين الغنيمة والفيء ان الغنيمة - 01:09:10ضَ

كما اخذ من مال الكفار بسبب قتال وما الحق به. مثل السرايا التي تخرج. واما الفين فهو ما اخذ من مال الكفار بلا او ما اخذ من مال او ايظا ما خلفه الانسان الكافر - 01:09:30ضَ

مما ليس له وارث فانه يكون شيئا. نعم. باب الامان يصح من المسلم العاقل المختار باجرتك ولا بأس عليك ونحوه من الامام للكل ومن الامير لمن بازائه ومن الواحد لقافلة كعشرة. وتجوز مهادنتهم لمصلحة - 01:09:50ضَ

من الامام او نائبه ويحميهم من المسلمين وينبذ اليهم عهدا. باب الامان يصح من المسلم العام المختار الى اخره. اعلم ان هناك فرقا بين العهد وبين الامام. الامان هو تأمين الشخص. يعني عدم خوفه - 01:10:10ضَ

تأمينه لدخول بلاد المسلمين زيارة قريب او لتجارة او لعلاج. وهو ما يسمى مستأمن المستأمن طالب الامان. فلو جاء شخص مثلا وقال لاخر اريدك ان تؤمنني. انا اريد ان ادخل بلادكم - 01:10:30ضَ

المسلمين لعلاج او لتجارة او لزيارة قريب او صديق فامنه فانه يكون امنا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لام هانئ قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ. الامان يصح من كل مسلم. اما العهد فلا - 01:10:50ضَ

يصح الا من الامام المعاهدة لا تصح الا من امام يعني ان يعطيه عهدا ويبقى ذميا في بلاد المسلمين ومعاهد هذا لا يكون الا من الامام. اما الامان فانه يصح لكل مسلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله يصح فيني لمن به سائلي. نعم - 01:11:10ضَ

باب الجزية لا جزية على من لم يجز قتله ولا فقير يعجز عنها. وانما تؤخذ من كتابي او مجوسي في من الجزاء او من او من المجازات. واما اصطلاحا فهي المال المأخوذ من الكفار - 01:11:30ضَ

سبب ترك قتالهم او بقائهم في بلاد المسلمين. هذه هي الجزية. والاصل فيها قول الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا - 01:11:50ضَ

خزية عين وهم صاغرون. وقد اخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر. وقال سموا بهم سنة اهل الكتاب غير نافحي نسائهم واكل ذبائحهم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الجزية - 01:12:10ضَ

هل تؤخذ من كل كافر او من اليهود والنصارى والمجوس او من اليهود والنصارى فقط على خلاف بين العلماء فمنهم من قال انها تؤخذ من كل كافر. ومنهم من خصها بالثلاثة اليهود والنصارى والمجوس. ومنهم من قصرها - 01:12:30ضَ

على اليهود والنصارى. والخلاف فيها من اراد ان يراجع هذه المسائل وما يتعلق باحكام اهل الذمة. فليرجع الى ابن القيم رحمه الله احكام اهل الذمة كتاب حافل واسع ينبغي لطالب العلم ان يطلع عليه وان آآ يعني يراجع - 01:12:50ضَ

يتعلق بالمسائل وما ذكره رحمه الله من ان من الاحاديث من الايات والاحاديث والاثار والنقول فهو كتاب فهو من اجمع ما كتب عن اهل الذمة وما يتعلق به من احجار. نعم. قال من الموسر ثمانية - 01:13:10ضَ

اربعون درهما ومن المتوسط نصفه ومن ومن دونه ربعه وتسقط بالاسلام وما ان تجر منهم الى غير بلده اخذ منه نصف العشر ومن الحرب عشر. ويجوز شر ضيافة المار بهم من المسلمين. باب احكام الذمة يلزمهم - 01:13:30ضَ

التميز عنا بحذف مقادم رؤوسهم وترك الفرق. وكنا المسلمين ويركبون عرضا لا بسرج ويلبسون غيارا ويشد فوق ثيابهم الزنار ويجعل في العمائم خرقة وفي رقابهم خواتيم الرصاص وجلجل في الحمام ولا - 01:13:50ضَ

ساوي بناء ولا يساوي بناء مسلم. وينتقض عهده بمنع الجزية او عدم التزام احكام الملة او قتال المسلمين او استيطان دار الحرب او تجسس او زنا بمسلمة او ذكر الله او رسوله او كتابه بسوء. وباللحوق بدار - 01:14:10ضَ

ليخيروا فيه كالاسير وبغيره يقتل وماله فيئ ويبقى عهد نسائه وذريته. لا من حدث او اخذه طيب ذكر المؤلف رحمه الله في في هذا الباب ما يتعلق احكام اهل الذمة وما يلزمه من التميز عن المسلمين - 01:14:30ضَ

بلباسهم ومراكبهم وغير ذلك. وهذه الامور ايضا ترجع الى الاعراف والعادات. للانفس كانوا يركبون الدواب ونحو ذلك. وفي وقتنا الحاضر كل هذا يعني كل هذه الملابس والمراكب قد زالت ثم بين ما ينتقض به العهد بمنع الجزية. يعني من وجبت عليه الجزية ومنعها انتقض عهده. عدم التزام احكام الاسلام - 01:14:50ضَ

او قتال المسلمين او تجسس صار جاسوس اوزن بمسلمة او سب الله ورسوله كل هذه المسائل وما اشبهها ينتقض بها عهده. واذا انتقض بها عهده صار حربيا حلال الدم والمال. نعم. كتاب - 01:15:20ضَ

قضاء وهو فرض كفاية وعلى الامام نصب من يكتفي به. وعلى المتعين ان طلب الاجابة كالامامة. وانما يليه مسلم كن مكلف ذكر حر عدل سميع بصير. متكلم عارف احكام الكتاب والسنة. والاجماع والخلاف وطرق الاجتهاد - 01:15:40ضَ

ولسان العرب رحمه الله كتاب القضاء. القضاء في اللغة بمعنى احكام الشيء والفراغ منه ان اصطلاحا فهو تبيين الحكم الشرعي والالزام به وفصل الخصومات. فالقضاء يشتمل على ثلاثة امور اولا بيان الحكم الشرعي. وثانيا الالزام به وثالثا فصل الخصومات - 01:16:00ضَ

بخلاف المفتي فالمفتي يبين الحكم الشرعي فقط. القاضي يبين ويلزم بان قال الحق بان قال الحكم في هذه المسألة كذا وكذا ويلزم احد الخصمين. اما المفتي اذا سئل ما حكم كذا؟ يقول حكمه جائز او فعلك حرام او فعل - 01:16:30ضَ

فعلك او يجب عليك كذا لكن لا يستطيع ان يلزمه. ولهذا من الفروق بين القاضي والمفتي اولا ان القاضي يلزم بالحكم واما المفتي فلا يزال. ثانيا ان القاضي يقضي بين الخصومات والحكومات - 01:16:50ضَ

واما المفتي فلا يقضي. والفرق الثالث من الفروق جواز الحكم جواز الفتوى على الغائب ولكن لا يجوز الحكم على الغائب. فلو كان الشخص غائبا عن مجلس الحكم لا يجوز للقاضي ان يحكم عليه. لكن تجوز - 01:17:10ضَ

الفتي عليه. ولهذا لما جاءت هند بنت عتبة الى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا من باب الفتيان - 01:17:30ضَ

من الفروق بينهم ايضا ان القاضي لا يجوز نقض حكمه والمفتي يجوز نقض حكمه. فهمتم؟ المفتي لو افتى فتوى يجوز ان تنقض هذه الفجوة لكن حكم الحاكم لا يجوز نقضه. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ولا ينقض من حكم صالح للقضاء - 01:17:50ضَ

الا ما خالف نص كتاب او سنة او اجماع او ما يعتقده. لا ينقض من حكم صالح للقضاء الا ما قال فنص كتاب بن حكم بخلاف القرآن او سنة او اجماع او ما يعتقده يعني قضى بامر - 01:18:20ضَ

يعتقد خلافه فحينئذ ينقض حكمه لا ينقض من حكم صالح للقضاء الا ما خالف نص كتابه او سنة او اجماع العون ما يعتقده قالوا والناقض له هو ان كان. من هو؟ القاضي نفسه هذا - 01:18:40ضَ

يخالف النص الكتاب والسنة والاجماع او ما يعتقده هو يجب ان ينقض حكمه. فان كان قد يعني تولى امرا او او يعني غادر هذا المكان فحينئذ من من يلي القضاء بعده. والقضاء الاصل انه فرض كفاية. اذا - 01:19:00ضَ

قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. لان الناس في حاجة اليه اعني كونه فرض كفاية لان امور الناس لا ان تستقيم الا بالقاضي. فان الله عز وجل جبل النفوس على انها - 01:19:20ضَ

لها نزعات النفوس جميع النفوس لها نزعات من الخير ونزعات من الشر. هذه النزعات من الشر قد تنزع الانسان فيستولي على مال غيره او يجحد حق غيره او نحو ذلك. ولذلك القضاء او وجود القاضي بين الناس امر لابد له - 01:19:40ضَ

لان الناس هل يمكن ان ان يعيش الناس بدون نزاع؟ لا يمكن. ولهذا ولهذا قيل لو انصف الناس لاستراح القاضي. لو انصف الناس انصار الناس يعدل بعضهم مع بعض ولا - 01:20:00ضَ

بعضهم على بعض القاضي يرتاح ما حد لا ترد اليه اي معاملة لانه ليس هناك ما يستدعي التدخل يقول وعلى الامام نصر من يكتفى به. اذا قيل الامام فالمراد به من له السلطة العليا في الدولة - 01:20:20ضَ

من له السلطة العليا في الدولة ان كانت مملكة ملك آآ امارة عميق سلطان رئيس ونحو ذلك. هذا معنى الامام. والفقهاء يقول امام وحاكم. اذا قالوا امام المراد بالامام السلطة العليا في الدولة. اذا قالوا حاكم القاضي الشرعي. الحاكم هو القاضي الشرعي. يقول وعلى المتعين ان طلب - 01:20:40ضَ

اجابة الامامة اذا تعينت بان كان اهلا للقضاء وتعين عليه فانه يجب فمثلا لو قال الامام فلان وليتك القضاء. وليس هناك من يقوم به سواه فيجب عليه لعموم قول الله عز وجل يا ايها الذين - 01:21:10ضَ

امن واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. نعم. قال والسنة كونها ثم ذكر شروط القاضي ان يكون مسلما مكلفا ذكرا حرا عدلا سميعا بصيرا متكلما عارفا باحكام الكتاب والسنة والاجماع والخلاف وطرق الاجتهاد. هذه الشروط - 01:21:30ضَ

من ضمنها اشترد الفقهاء من ضمنها ان يكون مجتهدا. من ضمنها ان يكون مجتهدا. والمجتهد على اقسام مجتهد مطلق مجتهد بين المذاهب مجتهد في المذهب مجتهد في باب مجتهد في مسألة. فاقسام المجتهدين خمسة. القسم الاول المجتهد المطلق - 01:21:50ضَ

ومعنى المجتهد المطلق الذي ينظر في نصوص الكتاب والسنة ويستنبط الاحكام. لا يقلد احدا. يتأمل في النصوص الشرعية ويقول هذه الاية تدل على كذا هذه الحديث يدل على كذا. هذا يسمى مجتهد مطلق كالامام ابي حنيفة - 01:22:20ضَ

ومالك والشافعي واحمد والثوري وغيرهم من الائمة المجتهدين. اذا هذا هو المجتهد ومعنى المجتهد المطلق اي لا يقبع غيره في استنباط الاحكام. وقد ترى صاحب الانصاف رحمه الله لما عد المجتهدين لما عد المجتهد المطلق ووصف المجتهد - 01:22:40ضَ

قال رحمه الله وعد بعضهم الشيخ تقية الدين من هذا. يعني من المجتهد المطلق انه مجتهد قال وعد بعظهم الشيخ تقيا الدين من هذا. قال وكلامه وفتاواه تدل على ذلك. وقد علق - 01:23:10ضَ

شيخنا رحمه الله على عبارة صاحب الانصاف في قوله وكلامه وفتاواه يدل على ذلك. قال رحمه الله واذا لم يكن هذا البحر المتدفق منهم فمن هم؟ اذا لم يكن هذا البحر المتدفق منهم فمن هم - 01:23:30ضَ

القسم الثاني مجتهد بين المذاهب. بمعنى انه لا يتقيد بمذهب معين لكن يختار ما يرى انه الاقرب للدليل تارة مذهب الشافعي تارة مذهب ابي حنيفة تارة مذهب كذا تارة مذهب كذا هذا يسمى مجتهد بين - 01:23:50ضَ

الثالث مجتهد في المذهب. كما لو كان حنبليا لا يخرج عن روايات الامام احمد واوجه اصحابه لكن لا يتقيد بالمذهب المشهور. قد يأخذ رواية تخالف المشهور لكنه في العموم لا يخرج من المذهب - 01:24:10ضَ

الرابع من المجتهدين مجتهد في باب من الابواب. مجتهد في باب من الابواب. والغالب ان هذا يكون في باب المواريث والفرائض تجد ان بعض عضيره والراب والخامس مجتهد في مسألة بمعنى انه يحرم - 01:24:30ضَ

يجمع ادلتها وتعليلات هذه المسألة واقوال العلماء ثم يجتهد فيها. نعم. قال وسنة كونه كاتبا ونزوله وسط البلد. وحكمه بمكان واسع بلا حاجب وبواب في المجلس. وهذا في السابق لما لم يكن هناك - 01:24:50ضَ

اماكن للقضاة في وقتنا الحاضر القضاء يعني قامت الدولة وفقها الله واعزاء بتنظيم القضاء تنظيمه وتقسيم المحاكم الى محاكم جزائية ومحاكم اه احوال شخصية ومحاكم تتعلق بالانكحار الى غير ذلك. نعم - 01:25:10ضَ

قال ولا يحكم مع مخل بفكره كغضب وجوع وعطش وشدة حر او برد ومرض وخوف و امن ونعاس يعني لا يجوز للقاضي ان يحكم في هذه الاحوال. فلا يقضي في هذه الاحوال لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقضي - 01:25:30ضَ

عظيم وهو غضبان. نهى ان يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا؟ قالوا لان الغضب يوجب تشوش الفكر الغضب يوجب تشوش الفكر. والحكم على الشيء فرع عن تصوره. فاذا تشوش فكره لم يتصور القضية على حقيقتها وحينئذ يخطئ في الحكم. ولهذا قالوا لو خالف وحكم - 01:25:50ضَ

واصاب نفذ حكمه. لو ان شخص مثلا قاضي حكم وهو غضبان. لكنه مع ذلك اصاب الحكم يقول حكمه لا ينقض لاننا انما نهيناه عن القضاء وهو غضبان لئلا يخطئ فاذا اصاب حصل المقصود. يلحق بالغضب قاسى العلماء - 01:26:20ضَ

على الغضب كل ما يشوش الفكر من الجوع. يعني القاضي جائع جوعا شديدا. نقول لا يقضي لانه حينئذ سيكون مشوش الفكر عطش شدة حر برد مرض خوف نعاس يعني جاء اليه الخصبان وهو ينعس بعد الظهر. نقول لا تقبل. لماذا؟ لانه لم يتمكن من تصور - 01:26:40ضَ

كما ينبغي نعم. قال ويجب ان يسوي بين الخصمين لكن يرفع مجلس المسلم ولا يقبل هدية وان يسوي بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه في اربعة اشياء. يجب ان يسوي بين الخصمين في لحظة - 01:27:10ضَ

ما ما لا ينظر الى احد الخصمين نظرة رظا والاخر نظرة غظب. ولا فظه لا يتكلم مع احدهما بكلام لين ومن اخر بكلام شديد. وجلوسهما جلوسهما دخولهما عليه وجلوسهما. فلا - 01:27:30ضَ

لا يقدم احدهم على الاخر في الدخول. ولا في الجلوس لا يقول احدهم تعال اجلس بجانبي والاخر يقول خلك عند الباب. يقول هذا لا يجوز لان هذا مخالف عدل فيجب على القاضي ان يعدل بين خصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه. نعم - 01:27:50ضَ

ولا يقبل هدية لا يجوز للقاضي ان يقبل الهدية. لان قبوله هدية سبب لجوره وميله في الحكم. لان النفوس جبلت على محبة من احسن اليها لو ان شخصا ان خصمين دخلا عند القاضي فلما دخل احدهما وسلم على القاضي اخرج جرة من دهن - 01:28:10ضَ

وقلت تفضل يا شيخ جزاك الله خيرا. هذا دهن عود معتق ممتاز جدا. قيمة الدولة ثلاثة الاف واعطاها القاضي هل يجوز ان يقبل؟ نقول لا لا يجوز ان يقبل. لان قبوله للهدية سبب لجوره وميله. لان - 01:28:40ضَ

النفوس مجبولة على التغاظي. والاحسان بمن احسن اليهم. فلا يجوز له ان يقبل. يقول ولا سيقبل هدية خصم ومن لم تعهد منه قبل الولاية. لا يجوز له ان يقبل الهدية الا ممن كان يهاديه قبل - 01:29:00ضَ

ولايته وليس له حكومة. فلو ان شخصا مثلا كان يهادي القاضي قبل ان يعين القاضي. كلما سافر وحظر نقول هذا لا بأس لو ان القاضي عين قاضيا ان يستمر في هديته. لانه لم يهده لالمه - 01:29:20ضَ

لاجل القضاء وانما الهدية عادة سابقة. لكن بشرط الا يكون له خصومة. نعم. والا فالاصل ان سنة فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يقبل الهدية ويثيب عليها - 01:29:40ضَ

واشترط العلماء رحمهم الله لقبول الهدية اربعة شروط. شروط قبول الهدي اربعة. الشرط الاول ان تكون الهدية عن طيب نفس لا حياء وخجلا. فاذا علمت ان المهدي اهدى اليك حياء وخجلا لا يجوز لك ان تقبل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس - 01:30:00ضَ

فلو انك مثلا رأيت قلما مع شخص فقلت ما شاء الله ما احسن هذا القلم ما اجمل خطاك ما اجمل لون من اين اشتريت! وبكم اشتريت! واين يباع؟ واين واين تفضل - 01:30:30ضَ

نقول لا يجوز القبول لانه اهداك حياء وخجلا اذ لو اراد ان يعطيك هدية لا اعطاك ابتداء بدون ان تطلب منه. كذلك ايضا لو ان شخصا مر ببت رجل عند الباب. فقال السلام عليكم وعليكم السلام. تفضل - 01:30:50ضَ

الناس يقولون تفضل من باب ايش؟ المجاملة. فلما قال له تفضل قال بسم الله افتح الباب فدخل نقول ايضا هنا لا يجوز الدخول الا ان يلح عليك. مجرد ان يقول تفضل مرة واحدة هذا لا يصوم. الشرط الثاني من شروط قبول الهدي - 01:31:10ضَ

ان لا يخشى المهدى اليه المهانة والمذلة. والمنة. فاذا كان يخشى المنة وان يذل وان يهينه فلا يجوز له ان يقبل. لان الانسان مطالب ان يرفع المذلة والمهانة عن نفسه. وان يعز نفسه. فلو علمت ان هذا المهدي اذا اهدى لك الهدية - 01:31:30ضَ

يمن عليك فلا يجوز لك ان تقبل. مثاله اهدى لك غترة. شماغ قبل يوم العيد او في قبل زواج ثم من الغد رآك وانت في مجلس جالس هذا الشماغ اللي عطيتك امس هذا الغترة التي اهديتونها امس امام الناس - 01:32:00ضَ

نقول هنا لا يجوز القبول. الشرط الثالث الا تقع الهدية موقع الرشوة. موقع الرشوة قالوا كاهداء احد الخصمين القاضية حال المخاصمة. هذه مسألتنا هذه. المسألة الرابعة الشرط الرابع ان تكون الهدية مباحة. فان كانت محرمة فتارة تكون محرمة لعينها - 01:32:30ضَ

وتارة تكون محرمة لكسبها. وتارة تكون محرمة لحق الادمي. وتارة تكون محرمة من وجه دون وجه فان كانت محرمة لعينها كالخمر والخنزير. لو اهداك خمرا او خنزيرا لا يجوز القبول. وتارة تكون محرمة - 01:33:00ضَ

بحق الادمي كالمسروق والمغصوب يعني تعرف انه غصب هذا الشيء واعطاك هدية هدية او سرقه واعطاك اياه هدية لا يجوز وتارة تكون محرمة لكسبها. يعني اكتسب هذا المال الذي اهداك منه من غش وبالربا. فيجوز - 01:33:20ضَ

القبول من حيث الاصل لان لان الكسب المحرم اثمه على من اكتسبه. وتارة تكون محرمة من وجه دون وجه. كما لو اهداك حلي ذهب فيجوز لك ان تقبل لكن لا تستعمله وانما تعطيه من - 01:33:40ضَ

استعماله. نعم. اذا لا يقبل الهدية لا يقبل هدية خصم ومن لم توحد منه قبل ولاية لان قبول الهدية بمنزلة ماذا؟ الرشوة وقد لعن النبي صلى الله الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. ما هي الرشوة؟ نعم. سؤال - 01:34:00ضَ

نعم. نعم. يكل مال كل مال يبذله انسان ليتوصل به الى محرم اما باسقاط واجب عليه. او بان يأخذ المال يستحق. هذه هي الرشوة رشوة يقال رشوة ورشوة ورشوة لكن جمعها رشاوي - 01:34:30ضَ

رشاوي ولا ريشاوي ولا روشا جمعها رشا يقول قطر رحمه الله في مثلثه يقول صحبته وهو رشى كصحبة الدلو الرشا. حاشاه من اخذ الرشى. بالفتح للغزالي وهو رشى بالفتح للغزال والكسر للحبال والظن اخذ المال. صحبته وهو رشى - 01:35:00ضَ

الغزالي الصغير. كصحبة الدلو الرشا الحبل. حاشاه من اخذ الرشا بالفتح رشا للغزال. والكسر كصحبة الدلو الريشة والكسر للحبال الحبل والظن حاشاه من اخذ الرشى ايش؟ اخذ المال. نعم. احسن الله اليكم. قال وانما - 01:35:40ضَ

كتاب القاضي اليه بعدلين في حق ادم ويختص ما ثبت كتاب القاضي الى القاضي نوعان ان يكتب فيما ثبت عنده لينفذه. على ان يكتب فيما حكم به لينفذه. او ان يكتب فيما ثبت عنده - 01:36:10ضَ

كتاب القاضي للقاضي نوعان النوع الاول ان يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به والثاني ان يكتب فيما حكم به لينفذه. مثاله ان يبعث قاضي لقاضي يقول ثبت عندي قضية كذا وكذا وكذا وكذا فاحكم. فالقاضي الثاني يحكم. او ان يقول حكمت في القضية - 01:36:30ضَ

هذه القضية كذا وكذا وكذا فنفذ في ما يسمى الان محكمة التنفيذ تنفيذ القضايا فكتاب القاضي الى القاضي طبعا ان يكتب فيما ثبت لينفذ. ثبت عنده لينفذه. نعم ان فيما ثبت عنده ليحكم - 01:37:00ضَ

او ان يكتب فيما حكم به لينفذه. نعم. قال ويختص ما ثبت ليحكم به بمسافة قصر فاكثر ويقدح فيه فسق كاتبه بخلاف ما حكم به. ولا يضر عزلهما وموتهما. فمن وصله لزمه العمل به - 01:37:20ضَ

والاشهاد والاشهاد بما حكم به ان طلب منه. طيب وهذا في السابق والان يعني بالنسبة للمحاكم كل هذه الامور تغيرت ونظمت كانت هناك محاكم للحكم ومحاكم للتنفيذ اه ومحاكم اول الاثبات ثم الحكم ثم التنفيذ. نعم. باب الدعاوى - 01:37:40ضَ

انما تصح محررة من جائز التصرف فاذا تمت فله سؤال المدعى عليه. فان اقر حكم للمدعي وان انكر المدعي بينة حكم بها والا جمع دعوة وهي في اللغة الطلب. وهي في اللغة بمعنى - 01:38:00ضَ

والمراد هنا بالدعاوى ما يدعيه احد الخصمين. المدعي والمدعى عليه. من المدعي؟ المدعي من اذا سكت ترك. والمدعى عليه من اذا سكت لم يترك. فمثلا لو قلت هذا الكتاب الذي - 01:38:20ضَ

بيدك لي انا مدعي. لو سكت اترك لكن انت لو سكت لم تترك لانك مدعى عليك هذا هو هو المشهور في التفريق بين المدعي والمدعى عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من؟ انكر - 01:38:40ضَ

يقول انما تصح انما تصح محررة. يعني الدعوة لا تصح الا محررة. بان يذكر كلما يختلف به الحكم. كل وصف يختلف به الحكم لا بد ان يذكره. كل وصف يختلف به الحكم لا بد ان يذكره - 01:39:00ضَ

المدعي بان يقول مثلا ادعي ان في ذمته لي كذا وكذا وانه بسبب بيع بسبب قرض وانه لم الى الان في ذكر كل وصف يختلف به الحكم. يقول لا تصح الدعوة انما تصح محررة من - 01:39:20ضَ

جائز التصوف فاذا تمت فله سؤال المدعي. وذلك ان ان الخصمين اذا دخل قال القاضي في خصومة سألهما ايكما المدعي؟ فمن بدأ بالكلام قدمه؟ فاذا قال احد انا المدعي فيقول ما - 01:39:40ضَ

فيقول ادعي كذا وكذا. ثم يقول للاخر ما تقول اذا قال مثلا غير صحيح. يقول للمدة على تبينة الك بينة. انت قد دعيت ان في ذمته لك الف ريال. الا تبين فان ذكر بينة - 01:40:00ضَ

احضرها اذا كان له بينة احضرها. وان لم يكن له بينة فان القاضي يرد اليمين يقول له لك يمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من؟ انكر. لكن لو ان - 01:40:20ضَ

دعا عليه لما قال القاضي للمدعي الا تبين؟ قال لا. قال اذن لك يمينه. لو ان المدعى عليه لكلعن يمين. وقال لا اعلم لن احلف فماذا فما الحكم؟ المشهور انه يقضى عليه بالنقود. يعني يحكم عليه - 01:40:40ضَ

لماذا؟ قالوا لان اليمين لا تضر المدعى عليه. اليمين لا تضر المدعين. فلولا فلو كان صادقا حلف بان اليمين لا تضره. فامتناعه يدل على كذبه. وقيل ان اليمين ترد في هذه الحالة - 01:41:00ضَ

على المدعي وان المدعى عليه اذا امتنع ولك فانها ترد الى المدعي. لماذا؟ جاء في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم ردا اليمين على صاحب الحق. يعني على المدع. وهذا القول اصح. لان المدعى عليه قد يمتنع من اليمين - 01:41:20ضَ

لا كذبا ولكن تورعا. يقول هو يدعي علي لكن انا لا اعلم. لا ادري ناسي ولا استطيع ان احلف على شيء وانا غير متيقن فيمتنع عن اليمين من باب الورع. نعم. قال فانك لو ردها على المدعي حلف - 01:41:40ضَ

حق فانك لايضا صرفهما. فانك لا منك المدعى عليه. وردها على المدعي حلف واستحق واستحق بان قال مثلا والله ان الذي في ذمته لكذا وكذا فيحكم القاضي عليه ويستحق. نعم. وان - 01:42:00ضَ

ادعية ما بيد احدهما ولا بينة فقوله او بيدهما او تعارضتا حلفا. وجعل اليمين بينهما طيب اذا ادعى ما بيد احدهما يعني احد احدهم احد الخصمين يدعي قال هذه السيارة التي انت راكبها لي - 01:42:20ضَ

فان احضر بينة حكم له. والا فالاصل ان من كانت اليد من كانت العين تحت يده انها له. يعني انا هذا الكتاب معي يأتي شخص ويقول هذا الكتاب لي. يقول هذا خلاف الاصل لان الاصل ان من كانت العين تحت يده انه ما لك له. نعم - 01:42:40ضَ

ويحلف على البت الا في نفي فعل غيره فعلى نفي العلم. الانسان اما ان يحرص على فعل نفسه واما اما ان يحلف على فعل غيره. اذا حلف على فعل نفسه فانه يحلف على البت يعني على القطع. بان يقول والله - 01:43:00ضَ

لم افعل كذا. او والله ليس في ذمته لي شيء. فيحرص على البت. واما اذا كان الف متعلقا بالغير فيحلف على نفي العلم. بان يقول والله لا اعلم ان فلانا فعل كذا. لان الانسان ليس له الا - 01:43:20ضَ

الظاهر ولان الانسان يحيط بفعله ولا يحيط بفعل غيره. اذا الانسان اذا حلف ان كان حلبوا على فعل نفسه حلف على البت. معنى البت يعني القطع. والسبب ان الانسان يحيط بفعل نفسه هو ادرى بنفسه - 01:43:40ضَ

واما اذا حلف ينقذ احلف ان فلانا لم يضرب فلانا او لم يأخذ ماله تقول والله لا اعلم انه قد يكون فعل ذلك وانت لا تعلم. فلذلك يحلف على نفي العلم - 01:44:00ضَ

وبهذا نعرف ايضا آآ دقة عبارة موفق رحمه الله. الموفق من خيرة من ينقل الاجماع بين العلماء ومن ادقهم في ذلك. فتجد انه اذا لم يجد خلافا بين العلماء لا يقول اجماع. لا يقول بالاجماع وانما يقول لا نعلم فيه خلافا. لا نعلم فيه خلافا - 01:44:20ضَ

لانه قد يأتي انسان ويقول الموفق لا نعلم فيه خلافا فيه خلاف. الموفق ما يعلم. نقول هو هو نفى ماذا؟ نفى علمه. لا ليس عليه مدخل يعني لو جاء انسان ووجد خلافا لا يكون هذا نقصا فيه. نعم - 01:44:50ضَ

قال ولا تشرع اليمين في حقوق الله. واذا كان لا تشرع اليمين في حقوق الله مثل العبادات. فمثلا لو ان شخصا رأيت شخصا عند المسجد وقلت له صليت؟ قال نعم صليت. لا يجوز ان تقول احذف انك صليت. فلا يستحلف في العبادات ولا في - 01:45:10ضَ

حقوق الله. لان لان حقوق الله عز وجل مبنية على الستر. فلا يستحلف فيها. لا. قال اذا كان لميت حق او للمفلس فحلف الورثة او المفلس ثبت. وان لم يحلفوا فبذل الغرماء اليمين لم تقبل. طيب - 01:45:30ضَ

ان كان الميت حق او مفلس فحلف الورثة او المفلس ثبت اذا حلفوا فانه يثبت. يدك يعني مثلا وحلف الورثة قالوا نحلف ان في ذمة فلان كذا وكذا. فان الحق يثبت ما لم يكن هناك بينة تخالف - 01:45:50ضَ

هذه الجنين نعم. حلف لكل واحد يمينا الا ان يرضوا بواحدة. وان كانت حقوق واحد فلكل حق يمين. نعم. يعني اذا كانت الحقوق متعلقة باناس كثر. فلا يكفي ان يحلف يمينا واحدا بان - 01:46:10ضَ

والله ليس في ذمتي لهم شيء. لانه قد ينوي بهؤلاء العشرة خمسة. مثل ادعى عليه عشرة اشخاص يقول ندعي ان في ذمته لنا كذا وكذا. فقال والله ليس في ذمتي لهم شيء. وينوي - 01:46:30ضَ

خمسة والخمسة يتأول. فنقول لابد ان تحذف يمينا لكل واحد. لان كل واحد تعتبر دعوة مستقلة. نعم قال باب القسمة اذا كان فيها رد عوض او ضرر ينقص القيمة فهي بيع. يجب التراضي والا - 01:46:50ضَ

هي اجبار يجبر الممتنع وهي افراز حق ولهما القسم بانفسهما وبمن ينصبانه او يطلبانه من الحاكم ويكون عدلا عارفا بها ويعدل السهام. ويعدل السهام ثم يقرئ. فمن خرج سهمه اخذه وتلزم من - 01:47:10ضَ

حاكم مطلقا والاجبار بالقرعة. ويكفي قاسم حيث لا تقويم والا قاسما. طيب المؤلف رحمه الله شرع في باب القسمة والقسمة هي توزيع الشيء على المستحقين. توزيع الاشياء او الاعيان على المستحقين. وهي - 01:47:30ضَ

نوعان قسمة اجبار وقسمة تراض. فما لا ظرر فيه ولا رد فالقسمة فيه قسمة اجبار. وما فيه ضرر او رد عوض فالقسمة فيه قسمة تراض. مثال ذلك رجلان اشتريا كيسا من البر او الرز. بينهما - 01:47:50ضَ

فطلب احدهما من الاخر القسمة. يقول هنا ليس في القسمة ضرر ولا رد عوض فيجبر الممتنع والثاني قسمة تراض وهي ما فيه ضرر او رد عوض. كما لو اشتريا ارضا ارظ فيها اماكن - 01:48:20ضَ

تصلح الزراعة وفيها بئر واماكن سبخة واماكن حجرية وفيه جهات على الشارع عام وجهة على شارع صغير هنا لا يمكن القسمة بالسوية. فنقول هنا القسمة لابد ان يكون فيها عوظ فيها ظرر او رد عوظ - 01:48:40ضَ

ربما لو اردنا ان نقسمها اعطينا الاول مثلا الثلثين والاخر الثلث لان هذا الثلث يعدل الثلثين. فهذه القسمة تسمى قسمة تراض اذا كل قسمة فيها ظرر او رد عوظ فهي قسمة تراض. لا تقسم الا - 01:49:00ضَ

رضاهم وما لا ضرر فيه ولا رد عوض فالقسمة فيه قسمة اجبار. نعم. هذا خلاصة ما ذكر المؤلف رحمه الله قال رحمه الله كتاب الشهادات واداؤها فرض كفاية وفرض عين ان تعين - 01:49:20ضَ

وانما تقبل من مسلم متكلم مكلف مختار عدل لم يباشر كبيرة ولا لازم صغيرة ذي مروءة غير جارية لنفسه غير جار لنفسه نفعا او دافع عنها ظررا. طيب نقول كتاب الشهادات واداؤها. الشهادات - 01:49:40ضَ

فرض الكفاية. من الشهادة من حيث اصل فرض كفاية. ولكن قد تجب قد تكون واجبة. فاذا كان الشخص عنده شهادة لغيره ولو لم يشهد لضاع الحق. فحينئذ تكون الشهادة متعينة. مثال ذلك - 01:50:00ضَ

رجلان تبايعان او اقرظ احدهما الاخر واشهد رجلا على ذلك. ثم ادعى احدهما على الاخر فشهادة هذا الشاهد بالنسبة لهذه القضية نقول هي فرض علم لانه لو لم يشهد لضاع الحق - 01:50:20ضَ

اما اذا كان الشيء اما اذا كان هناك شهود. اذا كان هناك شهود غيره فان الشهادة لا تلزم. ولهذا قال واداؤها فرض كفاية وفرض عين ان تعين. ومتى يتعين؟ نقول التعين انه لو لم يشهد لظاع الحق. نعم - 01:50:40ضَ

قال لا وانما تقبل من مسلم الشهادة تقبل من مسلم متكلم مكلف مختار عدل. فلا تقبل شهادة الكافر ولا شهادة الفاسق ولا شهادة الصبي. الا ان العلماء رحمهم الله استثنوا من ذلك شهادة الصبيان بعض شهادة الصبيان - 01:51:00ضَ

بعضهم على بعض اذا لم يتفرقوا مثال حصل شجار مضاربة بين الصبيان وشج بعضهم الاخر. فشهد بعضهم على بعض. قال بعضهم الذي الذي شج رأس فلان هو فلان. الصبي. نقول هنا - 01:51:20ضَ

الشهادة بشرط ان لا يتفرقوا عن موضع بماذا؟ قالوا لانهم لو تفرقوا فربما اغري احدهم ان اشهد بحق او باطل. يأتي لنا الصبي يقول له نعطيك حلاوة وقل ان هو ليس ولدي الذي شنج. فيشتري له حلوى - 01:51:40ضَ

ويشهد او يطلب منه ان يمتنع من الشهادة او نحو ذلك. ولهذا قال العلماء ما لم يتفرقوا لانهم اذا لم تفرقوا هنا يعني نغلب على الظن ان الشهادة بصدق. عدل والعدل هو المستقيم في دينه - 01:52:00ضَ

ومروءتها هذا العدل. نعم. يقول لم يباشر كبيرة ولا لازم صغيرة. لم يباشر كبيرا الذنوب نوعان كبائر وصغائر والكبائر والصغائر الفرق بينهما من حيث الحد ومن حيث الحكم وما يترتب عليها. اما من حيث الحد فالفرق بينهما ان - 01:52:20ضَ

ان الكبائر كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة. كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة لعن غضب نفي ايمان حج في الدنيا وعيد في الاخرة. كل هذا يسمى كبيرة لا ايمان لمن لا امانة له. جعل النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر ولعل على اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه - 01:52:50ضَ

السرقة الزينة كل هذه كبائر لنا فيها عقوبات. فكل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فهو اما الصغائر فهي الذنوب التي نهى الشارع عنها نهيا عاما. ولم يرتب عليها عقوبة - 01:53:20ضَ

مثل الكذب المجرد. الكذب المجرد لا نقول انه كبيرا بل هو صغير. اذا هذا هو الفرق. اكثر العلماء يقولون في الكبيرة ما فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة او لعن او غضب او نفي للايمان الى اخره. وشيخ الاسلام رحمه الله اختصر هذا وقال - 01:53:40ضَ

كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة. الغيبة ها والنميمة من كبائر الذنوب لا يدخل الجنة نمام. شفناه في دخول الجنة. اذا هذا هو الكبير. ما رتب على المشهور من مذهب ما فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة او لعن او غضب او نفي للايمان الى اخره. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في - 01:54:00ضَ

فما فيه حج في الدنى او توعد باخرى فسم كبرى على نص احمد وزاد حفيد المجد اوجى وعيده بنفي لايمان ولعن لمبعد. وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص احمد. ابن عبد القوي رحمه الله يقول فما فيه حد في الدنيا - 01:54:30ضَ

في الدنيا فما فيه حج في الدنيا او توعد باخرى فسم كبرى. يعني سم كبرى على نص احمد. وزاد حفيد من حفيد المجد شيخ اسامة اوجى وعيده بنفي لايمان ولعن لمبعد وقد قيل - 01:55:00ضَ

غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص احمد. يعني الامام احمد نص على انهما كبير. اذا هذا الفرق بين الكبائر والصغائر من حيث الحج والتعريف. من حيث الحكم والاثر الفرق بينهما من وجهين. الوجه الاول ان - 01:55:20ضَ

تقع مكفرة بالحسنات الماحية. قال الله عز وجل ان الحسنات يذهبن السيئات من الكبائر فلا تكفر الا بالتوبة. قال الله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم - 01:55:40ضَ

وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفرة الفرق الثاني ان الكبيرة يخرج بها المسلم عن وصف العدالة بمجرد فعلها مجرد ان يفعل الكبيرة تكون فاسقا غير عدل. اما الصغائر فلا يخرج بها عن وصف العدالة الا بالاصرار - 01:56:00ضَ

فلو مثلا فعل صغيرة مرة واحدة ها لا يكون فاسقا لو كذب مرة لكن لو استمر الكذب صار يكذب واصر هذا يلتحق بالكبير. ولهذا قال المؤلف لم يباشر كبيرة ولا لازم صغيرة ذي مروءة - 01:56:30ضَ

بمروءة يعني ان ان يكون عنده مروءة. والمروءة هي ان يستعمل ما يجمله ويزيد وان يترك ما يدنسه ويشينه. والمرجع فيها من العرف. فمثلا الانسان اذا اراد ان يأكل خرج امام - 01:56:50ضَ

فرش على الرصيف وجلس يأكل. جائز او لا؟ نقول جائزة الخلاف المروءة لو جاء شخص دخل المسجد وقد لبس فنينة وسروال ستر العورة حصل وش يكون هذا؟ هذا خارم للمروءة. وخوارم المروءة يرجع فيها الى اعراف الناس. قد يكون - 01:57:10ضَ

هذا الشيء في هذا البلد يعتبر خالما وفي بلد اخر لا يعتبر خادما. هذا معنى المروءة. نعم قال لا عدو على عدوه ولا اصل وفرع وسيد وعبد للمشهود له. لا تقبل شهادة العدو على عدو. من العدو - 01:57:40ضَ

من هو العدو؟ العدو عرفه الفقهاء بقولهم من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدو من سره مساءة شخص اصابه سوء يفرح وغمه فرحه. مثال ذلك قيل له ان فلانا اصابه - 01:58:00ضَ

حادث وانكسرت قدمه يفرح يتبسم وغمه فرحه قيل له مثلا انه ولد له ولد او نجح في الاختبار يغتم. هذا هو العدو. اذا من سره مساءة شخص او غمه فرع فهو عدم. والعداوة - 01:58:20ضَ

خبر عند الفقهاء هي العداوة الدنيوية دون العداوة الدينية. ولكن الصحيح والمتعين ان كلا الامرين معتبر بل العداوة الدينية ابلغ من العداوة الدنيوية. نعم. وغير معروف بكثرة بكثرة غلط يشترطون في الشاهد الا يكون اصلا ولا فرعا الى غير ذلك. القول الراجح يعني اختصارا نبين ان كل - 01:58:40ضَ

من كان مبرزا في العدالة. كل من كان مبرزا ظاهرا في العدالة فان شهادته مقبولة. فتقبل شهادة على كل شخص متى كان مبرزا في العدالة سواء كان اصلا ام فرعا. نعم. قال ويرد العبد في حد في - 01:59:10ضَ

حد وقصاص ولا يسمع جرح وتعديل وترجمة الا من عدلين يسمع جرح يعني جرح في شاهد فلو ان شخصا جرح الشاعر وقال الشاهد ليس عدلا لا يكفي واحد بل لابد من شخصين تعديل شخص يزكى الشاهد لابد من - 01:59:30ضَ

اثنين ترجمة نقل كلام من لغة الى لغة ايضا لابد فيها من اثنين. وقيل انه يكتفى بواحد عجل. نعم. اذا وثق قال ويقدم الجرح يقدم الجرح على التعذيب. فلو ان شخصا عدله شخصان وجرح - 01:59:50ضَ

شخصان فيقدم الجرح على التعديل. لماذا؟ قالوا لان الجرح هو الاصل انا عرظنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملها اي احملنها واشفق منه واشفقن منها وحملها الانسان انه - 02:00:10ضَ

كان ظلوما جهولا. فالاصل في الانسان هو الظلم والجهل. نعم. وتقبل على فعل نفسه ومن الاصح على مرئي ومسموع قبل صممه. طريق الشهادة بالنسبة له. يقول من اصم على مرئي ومسموع على مرئين - 02:00:30ضَ

شاهدت لانه يشاهد. طيب لو شهد على مسموع قد سمعت نقول ان كان هذا قبل ان يصاب بالصمم فسقط واما بعد ذلك فلا يقبل نعم. ومن الاعمى في مسموع ان تيقن الصوت ومستفيض ومرئ قبل العمى ان عرفه بما يمل - 02:00:50ضَ

اي زهق الاعمى ايضا في مسموع تيقن الصوت لو قال مثلا اشهد بكذا وكذا سمعت فلانا يقول كذا وكذا فحينئذ يقبل. نعم. قال ومن المستخفي الزنا باربعة والمال وما يقصد به برجلين ورجل - 02:01:10ضَ

وامرأتين ورجل ويمين وما يطلع عليه برجلين وما لا يراه الرجال غالبا بامرأة. طيب الشهود قسمهم فقهاء الى اقسام. القسم الاول ما يشترط فيه اربعة رجال عدول. ما يشترط فيه اربعة رجال عدول - 02:01:30ضَ

وهو الزنا واللواط والاقرار بهما. فلا بد فيه من اربعة والقسم الثاني ما يشترط فيه ثلاثة ويشترط فيه ثلاثة رجال ودول وهو من ادعى وقد عرف بغنى. من ادعى فقرا وقد عرف بغنى. كما في حديث قبيصة ورجل اصابته فاقة. حتى - 02:01:50ضَ

يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد اصابت فلانا فاقه. ثانيا ما يقبل فيه رجلان فقط ولا تقبل فيه النساء. وهو القصاص والحدود غير الزنا. وقد قال الزهري رحمه الله مضت السنة الا تقبل شهادة النساء في الحدود - 02:02:20ضَ

فمثلا القتل لو شهدت امرأتان لا يقبل او اربع نساء لا يقبل. لا يقبل فيه سوى شهادة ماذا؟ سوى رجلين عدلين كذلك الحدود سوى الزنا. الرابع ما يقبل فيه شهادة رجلين او رجل وامرأة - 02:02:50ضَ

رأتين او رجل ويمين المدعي. رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي وهو المال وما يقصد به قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين بالرجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. الخامس - 02:03:10ضَ

او السادس ها؟ الخامس. الخامس ما يقبل فيه شهادة امرأة واحدة وهي كل ما لا يطلع عليه الا النساء غالبا. فكل امر لا يطلع عليه الا النساء غالبا تقبل فيه شهادة امرأة - 02:03:30ضَ

مثل البكارة والثيوب والرضاعة والاستهلال الطفل. ولهذا لما في حديث ام هانئ ولهذا في الحديث لما قالت المرأة للرجل للرجل وامرأتي اني قد ارضعتكما في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام - 02:03:50ضَ

امر ان يفرق بينهما وقال وكيف كيف وقد قيل؟ كيف وقد قيل؟ السادس ما فيه يمين واحدة. السادس من البينات ما تقبل فيه يمين واحدة. وهي ما اذا تعارض الاصل والظاهر. اذا تعارض الاصل والظاهر تقبل يمين واحدة. مثال ذلك - 02:04:10ضَ

انسان يمشي في الطريق قد لبس عمامة وبيده عمامة لابس غترة غترة ويلاحقه رجل خلفه ويقول اعطني غترتي. الان الاصل ان من كانت الغترة في يده انها لكن هذا هو الاصل لكن الظاهر خلاف هذا. فحينئذ يحكم بان هذه الغترة لهذا الذي - 02:04:40ضَ

مع يمينه. هذا معنى قول قول العلماء تعارض الاصل الذي مع الغترة والظاهر. اذا تعارض الاصل والظاهر حينئذ نقول يكتفى يمين هذا الذي معه الظاهر وهو المدعي نعم قال وانما يشهد بعلمه برؤية في الافعال او سماع من المشهود عليه او انما يشهد بعلمه. لا يجوز الانسان الا ان يشهد بعلم - 02:05:10ضَ

وما شهدنا الا بما علمنا. ويروى ونقول يروى للعبد الضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل هل ترى الشمس؟ قال نعم قال على مثلها فشها او دعوة. فلا يجوز للانسان ان يشهد بامر لا يعلمه. بان يقول مثلا اشهد ان - 02:05:40ضَ

كان اعطى فلانا كذا وكذا بناء على سماع لابد ان يبين وان يقول اشهد اني رأيته يفعل كذا سمعت من الناس يقولون كذا لا بأس. لكن ان يشهد على امر انه سمع او رأى او نحو ذلك وهو - 02:06:00ضَ

يحصل يقول هذا لا يجوز نعم. قال او باستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا الا بها الاستفاضة بمعنى الاستفاضة بمعنى الاشتهار مثلا لو ان شخصا استفاض عند الناس عن شخص سكن في بيت واستفاض عند الناس - 02:06:20ضَ

ان هذا البيت له لانه ورثه عن ابيه وجده كابر عن كابر فيجوز لك ان تشهد اشهد ان هذا البيت لفلان ما طريقك الشهادة الاستفاضة. الاستفاضة تعتبر دليلا وبينة. نعم. كالنسب ونحوه لكن - 02:06:40ضَ

في حد وقصاص. نعم. كالنسب يشهد واشهد ان فلان ولد لفلان. يكتفى بذلك. لو شهد ان فلان ولدت فلان اكتفي به. واضح؟ لان الشارع له تشوف للحوق النسب. ولذلك لو وجد لقب - 02:07:00ضَ

لو وجد لقيط مثلا ودعنا ودع نسبه شخص الحق به مباشرة. ما نقول هات بينة انت اولا لماذا؟ لاننا بين امرين اما ان يبقى هذا اللقيط مجهول النسب واما ان ينسب الى هذا الشخص - 02:07:20ضَ

لحوق النسب محض مصلحة. لكن انما يعني يطالب بالبينة اذا تنازع فيه اكثر واحد فلو ان لقيطا مثلا ادعاه اكثر من واحد. قال هذا الشخص هذا ولدي. والثاني يقول هذا ولدي - 02:07:40ضَ

فحينئذ يعرض على من؟ على القاطع. والقافة هم قوم يعرفون الانساب بالشبع هذا الدقيق او هذا الطفل فيه شبه من فلان الحق به. او قالوا فيه شبه من فلان الحق به. طيب فان - 02:08:00ضَ

الحقته القاف بهما قالت فيه شبه بهما الفقهاء يرون انه يلحق بهما يلحق بهما فيكون له اكثر من اب يقول له اكثر من اب. فيقال فلان ابن فلان وفلان. يرون ان انه يلحق باكثر من اب - 02:08:20ضَ

واستدلوا بما روي عن عمر رضي الله عنه في جاءت اثار عن عمر وعن غيره. فيجوزون ان يلحق باكثر من اب. لكن قالوا له هل يمكن ان يلحق باكثر من ام؟ وهذا ظاهر لانه لا يمكن ان تلد هذه المرأة نصف الولد والمرأة الثانية. لكن بالنسبة - 02:08:40ضَ

الذكر يمكن ان يخلق من ماء هذا ومن ماء هذا بناء على ما ذكره الفقهاء. فالمهم انه اذا ادعاه اكثر من واحد اذا ادعى هذا اللقيط اكثر من واحد فان اه الحقته القافة بواحد لحقه وان الحقته بي به - 02:09:00ضَ

اما معا لحقهما وصار ابنا لهما. فينسب الى هذا وهذا. وهذه المسألة كانت لغزا هي المسألة التي تصوروا فيها على المشهور من المذهب ان ترث خمس جدات. في الاحوال المعتادة عن المذهب لا ترث الا ثلاث جدات. ام الام وام - 02:09:20ضَ

اب وام ابي اب. الجدات الوارثات عن المذهب ثلاث. ام الام وام الاب وام ابي الاب. فلا ترث جدة اعلى من ام ابي الاب ثلاث يتصور عن حتى على المذهب في هذه المسألة ان ترث خمس جدات - 02:09:40ضَ

فهذا اللقيط لو مات الان تقول له جدتان جدة من قبل امه وجدتان من قبل ابيه الاول وجدة من قبل ابيه الثاني. كم من مجموع؟ ها؟ خمس. خمس جدات. ولذلك لو قيل لك هل يتصور ان الانسان - 02:10:00ضَ

هل نتصور ان ترث خمس جدات؟ نقول في الاحوال المعتادة لا يتصور. وانما يتصور في هذا ولهذا الزواوي الغزالي الغازي التي بين الزواوي وبن فيروز رحمهم الله سأله قصيدة يعني مما يقول فيها يسأل قال وعن خمس جدات ورثت لميت يعني اسألك - 02:10:20ضَ

واسألك وعن خمس جدات ورثت لميت على مذهب الحنبليين ما هي هذه المسألة؟ اسألك عن على مذهب الحنبلي اجاب رحمه الله قال وان يطأ الشخصان لان المسألة تتصور ايضا في غير اللقيط لو وطأ - 02:10:50ضَ

اه شخصان امرأة بشبهة واتت بولد وكل الادعاء والحق بهما نفس الشيء. اجاب قال وان يرأي الشخصان فرجا بشبهة وتأتي بابن منهما كامل الحلى فألحقه من خاف بالكل منهما فكل ابوه لم يجد عنه محولا فمن - 02:11:10ضَ

من ابويه تأتي جدات اربع وخامسة من امه فاقف منجلة. اذا من ابويه تأتي اربع جدات ومن امه خمس نعم. قال ومن تاب قبلت منه حينئذ وتقبل الشهادة على الشهادة في حق ادمي ان تعذر السماع من - 02:11:30ضَ

الاصل نعم. تقبل الشهادة على الشهادة. الشهادة على الشهادة ان يكون ان يشهد شاهد الفرع على شهادة شهد العصر. بان يقول اشهد ان ما لم يشهد مثال ذلك انسان مثلا اراد السفر الى بلاد بعيدة وقال انا عندي شهادة في الحق الفلاني - 02:11:50ضَ

اشهد ان فلانا اقرض فلانا كذا وسافر. يجوز لك عند القاضي ان تشهد وتقول اشهد ان فلانا يشهد ان ان فلان على فلان كذا وكذا. هذا الشاهد يسمى فرع والاول يسمى اصل. نعم. ولها شروط. فالمهم ان الشهادة على - 02:12:10ضَ

الشهادة هي شهادة من الفرع على شهادة شهادة الفرع على شهادة شاهد الاصل. لكن لا يشهد الا ان يسترظيه. يسترعيها بما يقول تعال اشهدك على كذا وكذا. او يسمعه يشهد - 02:12:30ضَ

الادلة واليسر. نعم. قال واقله فرعان ذكران استرعاهما الاصل او سمعاه يشهد به عند حاكم. او يعزي او او يعزيه الى سبب. ومن رجع بعد الحكم غرم بقسطه وقبل الحد والقصاص يسقطهما. يعني من رجع من الشهود - 02:12:50ضَ

من رجع من الشهود بعد الحكم غنم اذا اذا تضمن هذا تلف. وقبل الحد والقصاص يسقطها لو شهد اثنان ان فلانا سرق سرق. السرقة تثبت بشهادة رجلين. لو رجع قبل - 02:13:10ضَ

الحكم سقط الحكم. ولكن لو رجع بعد الحكم ننظر هنا ان ان علمنا انهما تعمدا ذلك فتقطع ايديهما قصاصا وان لم يتعمدا وانما حصل خطأ فلا شيء عليهما. ولهذا لما شهد رجلان عند علي ابن - 02:13:30ضَ

ابي طالب رضي الله عنه انه سرق فقطع يده بناء على هذه الشهادة. ثم جاء من الغد وقال اخطأنا السارق. فقال لو علمت انكما فتعمدتما لقطعتكما. وهذا يدل على انهم لو لو تعمد فانهما يقطعان قصاصا. نعم - 02:13:50ضَ

عشرين دقيقة طيب ناخذ خمس عشان قال كتاب الحج بعد الاذان بعد الصلاة كتاب الاقرار يصح من مكلف رشيد مختار لاهل غير مكذب ويصح من العبد والصبي المأذون لهما في قدر ما اذن في قدر ما اذن لهما فيه. ومن المكره بغير ما اكره عليه - 02:14:10ضَ

ومن السفيه بحد او قصاص او طلاق. وبالمال ويتبعان به بعد الرق والحجر. والكتاب الاقرار هو اضافة الانسان ما بيده الى غيره او ذمته اضافة الانسان ما في يده او ذمته الى غيره بان يقول مثلا هذا - 02:14:40ضَ

الشيء لفلان او في ذمتي لفلان هذا يسمى اقراره والانسان اما ان يقر بما فيه بيده او ذمته لغيره. واما ان يقر بما في يد غيره لغيره. واما ان يضيف ما في يد غيري اليه. اذا عندنا ثلاثة اشياء الانسان اما ان يضيف ما في يده لغيره. واما - 02:15:00ضَ

ان يضيف ما في يد غيره لغيره. واما ان يضيف ما في يد غيره لنفسه. فان اظاف هذا الكتاب الذي في يد فلان لفلان هذه الشهادة وان اظاف ما في يد غيره له لان قال هذا الكتاب الذي في يد فلان لي فهي دعوة. اذا عندنا دعوة - 02:15:30ضَ

واقرار شهادة. نعم. لها شروط عند القضاء اقول الاقرار له شروط قد يصح مكلف الرشيد المختار آآ لاهل نعم كمل. لاهل غير مكذب ويصح من العبد والصبي المأذون كوني لهما في قدر ما اذن لهما فيه. ومن المكره بغير ما اكره عليه. ومن السفيه بحد او قصاص او طلاق. ومن المال - 02:15:50ضَ

به بعد الرق والحجر. ومن المريض المخوف بغير مال. نعم يعني انه يصح بالاقرار من كل احد. هذا من حيث الجملة. كل احد لكن بشرط ان يكون مكلفا رشيدا مختارا هذي فلابد من اختيار فلو اكره على الاقرار - 02:16:20ضَ

المؤلف من كذا من كذا من كذا بيان والا فالاصل ان الاقرار يصح ممن كل من اتصل بهذه الشروط ولا عذر كل من اقر وهو بالغ عاقل رشيد مختار فلا عذر له في رجوعه عن اقراره - 02:16:40ضَ

قال وبه لغير وارث وامرأته بمهر مثلها. ومن اقر بدراهم ثم سكت بحيث يمكنه الكلام ثم فقال جيوفا او صغارا او مؤجلة لزمته جيادا وافية حالة لو من اقر بدراهم قال في ذمتي لفلان دراهم - 02:17:00ضَ

ثم سكت سكوتا يمكنه ان يتكلم ولكن لم يتكلم فقال زيوفا يعني ان هذه الدراهم زيوف مغشوشة او صغارا او كذا او كذا نقول هذه الاوصاف التي ذكرها لا تعتبر. لماذا؟ لانه لما سكت - 02:17:20ضَ

سكوتا يمكنه في الكلام صار الكلام بعد سكوته اجنبيا عن الكلام الاول. فلا يمكن ان يقيد كلامه الاول اذا قلت مثلا تكلمت قلت اكرم الطلبة. اكرموا اكرموا الطلبة الذين في المسجد. بعد ساعة - 02:17:40ضَ

الا زيدا. يقول هذا لا يمكن لا يصح. لا يصح ان يكون استثناء لانه لابد من ايش؟ من اتصال الكلام. اذا لم يكن الكلام متصلا فان الكلام الذي يراد الحاقه بالكلام الاول يعتبر اجنبيا عنه. نعم. ولو قال له علي دراهم - 02:18:00ضَ

ثم قال وديعة لم يقبل. لان الاصل عدم وديعة. لو قال له علي دراهم. ثم قال وديعة. نقول لم يقبل اولا لانه قال له علي وعلى ظاهرة في الوجوب. وهي تدل على ان الذي عليه حق واجب. وثانيا ان الاصل - 02:18:20ضَ

الوديعة او رجل الوديعة؟ الاصل عدم الوديعة الاصل ان الدراهم التي في ذمتها انها اه تكون دينا نعم ولو قال عندي قبل. نعم. فرق بين يقول له علي وبين يقول عندي. لانه اذا قال علي فعلى ظاهرة - 02:18:40ضَ

في ماذا؟ في الوجوب. على تدل على الوجوب دلالة ظاهرة. يقول لو قال عندي فهذا محتمل. يعني لان قوله عندي تحتمل ان يكون وديعة. نعم. قال ولا يلزم الورثة وفاء دين الا ان يخلف تركة فيتعلق بها - 02:19:00ضَ

هذه مسألة مهمة لو مات ميت وعليه ديون هل يلزم الورثة ان يوفوا هذه الديون؟ نقول ان خلف الميت مالا لزمه وان لم يخلف مالا لم يلزمهم. ولا نحملهم لان الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى. فاذا جاء مثل - 02:19:20ضَ

الدين وقد اعطوني انا اطلب اباكم كذا وكذا. يقول لم يخلف مالا. فاذا قال اعطوني نقول انحن الذين استقرضنا منك او بايعناك او ابانا او ابونا قال ابوك اذهب الى القبر وطالبه في قبرك. اما نحن فلا يلزمنا شيء - 02:19:40ضَ

اذا الوارث لا يلزمه ان ان يوفي الدين الذي على مورثه الا اذا خلف مالا. اما اذا لم يخلف مالا فكيف نلزمه؟ وقد قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر اخرى. نعم. قال وباقرارهم يثبت وباقرار بعض يثبت - 02:20:00ضَ

نعم باقرارهم يثبت يعني لو اقروا يثبت الدين لو قال في ذمة مورثكم لي كذا وكذا فاقروا ثبت الدين. او بعضهم فلو كانوا عشرة وجاءوا قال انا اطلب اباكم كذا وكذا. خمسة اقروا وخمسة انكروا. فنقول الذين - 02:20:20ضَ

يلزمهم ان يدفعوا قدر قدر حصتهم من الدين. يدفعون بقدر حصتهم واما الاخرون فلا. نعم. فان ان شهد وهو عدل ثبت ولو خلف ابنا ومئة فادعى رجل مائة فصدقه ثم ادعى اخر مئة وصدقه. فان كان في - 02:20:40ضَ

فالمائة بينهما او في او في مجلسين فللاول. وان ادعياها وديعة لو خلف ابنا ومئة فادع رجل مئة فصدق ثم ادعى اخر مئة فصدقه. فان كان في مجلس فالمئة بينهما يتحصن. تكون هذي له هذي. وان كان في مجلسين - 02:21:00ضَ

اول استحق اذا استحق الاول ما لا يكون للثاني شيء. نعم. وان ادعياها وديعة في مجلسين فصدقهما الاول ويغرمها للثاني. وانما يستثنى دون النصف ان اتصل عرفا. استثناء هذا دون النصف. يعني لا يصح ان يقول لا - 02:21:20ضَ

علي عشرة الا ثمانية. يصح ان يقول له علي عشرة الا واحدا. الا الا ثلاثة الا اربعة الا اربعة فقط خمسة ما يصح فلا يصح استثناء ما دون النص لماذا؟ قالوا لانه لم يلد لغة ولانه من علي اللغة فحجتهم عن عن استثناء اكثر - 02:21:40ضَ

النصف انه يعني لم يرد لغة فبدلا ان تقول له علي عشرة الا ثمانية قل له علي درهمان له علي عشر وقلة تسعة. قل له علي واحد. والقول الثاني صحة ذلك انه يصح ان يستثني اكثر من الصحيح - 02:22:10ضَ

لا يصح لغة لكن ما دمنا نعلم مقصوده فيصح نعم. ولا يصح من غير الجنس والدراهم ثلاثة والمجمل بالمحتمل. نعم والدراهم ثلاثة اذا قال له علي دراهم او اقررت ان في ذمتي لفلان دراهم. اقل ما يقع عليه - 02:22:30ضَ

جمع كم؟ ثلاثة فيزمه ثلاثة نعم. والمجمل يفسره بالمحتمل. اذا قال له علي شيء يفسر هذا الشيء. فاذا فسره بدراهم او فسره مثلا بمتاع او نحو ذلك قبل. نحن نقف على هذا - 02:22:50ضَ

ان شاء الله تعالى ما يتعلق بكتاب الحج بعد صلاة المغرب. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا الاخلاص في القول والعمل ننبه - 02:23:10ضَ