شرح متن الورقات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
4 - شرح متن الورقات - المندوب - فضيلة الشيخ سعد بن شايم العنزي
التفريغ
ثم قال والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ايضا هذا تعريف بالرسم. لانه عرفه بحكمه. لا تعريف الحد ان يقال هو ما طلب طلب فعله طلبا غير جازم. ما طلب فعله طلبا - 00:00:00ضَ
غير جازب. قلنا في في الواجب طلب ما طلب فعله طلبا جازما هنا غير جازب الان نقول غير جازم ثم قال والمقصود قوله ما يثاب على فعله يعني يثاب يعني احتسابا يفعله احتسابا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا - 00:00:20ضَ
ليس فعله رياء او فعله غفلة لا نية له بالاحتساب او كذا لا. ثم قال والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المباح لا ثواب فيه ولا عقاب. والمقصود - 00:00:50ضَ
لذاته مقصود الفعل للذات ليس ان يكون وسيلة الى غيره لانه قد يكون المباح وسيلة الى واجب فيكون واجبا او وسيلة الى محرم فيكون محرما. السفر للحج حج الفريضة. كيف يحصل الحج بلا سفر؟ ها؟ يحصل الحج بلا سفر؟ لا يحصل. فعلى - 00:01:10ضَ
هذا نقول في الفرظ السفر فرض وفي حج النفل السفر نفل. شكرا وهكذا لان القاعدة ان الوسائل لها احكام المقاصد لكن المراد هنا لما تكلموا عن المباح من حيث وصفه بالاباحة. لا من حيث ما هو وسيلة اليه. فقالوا لا يذهب على فعله ولا يعاقب على على تركه - 00:01:40ضَ
مثل ما ذكرنا لكم مثل هذا شرب القهوة. ها مباحث. يؤجر على شرب القهوة. لا. يؤجر اخرجتها. لا نريد الاحتساب. الاحتساب هذا امر اخر. حتى اللقمة تضعها في في امرأتك لك فيها اجر. ها؟ هذا بالاحتساب - 00:02:10ضَ
قالوا بعصفي بانه بذاته هو نفس الفعل. هنا هذا لا يثاب على فعل ولا يعاقب على تركه. اما لو احتسبها لاجر شيء معين محتاج اليه الى علم وتنبهه مثلا وفيه صداع وكذا - 00:02:30ضَ
ولاجل ان يستمر في المذاكرة والحفظ وكذا وهي مباحة. فهنا قد ينال اجرا لكن هذه صارت وسيلة الى ما يؤجر عليه. طيب قال ولا يعاقب على تركه ايضا يعني آآ لذاته - 00:02:50ضَ
- 00:03:18ضَ