دورة فقه النكاح المستوى الأول (المجلد 14)
4_ فقه النكاح "حكم الخطبة على خطبة الغير" د.ياسر النجار شرح موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
التفريغ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الرابع من شرح كتاب النكاح من شرح موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة من المجلد الرابع عشر - 00:00:00ضَ
كنا قد توقفنا عند حكم الخطبة على خطبة الغير. يعني هل يجوز للانسان ان يخطب على خطبة غيره ام لا؟ عندنا الخطبة على الى خطبة الغير لا لا تخلو من اربعة احوال. اما ان تكون بعد الركون الى الخاطب الاول والازن له في نكاحها يعني المرأة - 00:00:42ضَ
تركن الى الخاطب الاول وتازن له ان هو ينكحها خلاص. فهل يجوز للخاطب الاخر ان يخطبها ام لا؟ واما ان تمسك المرأة عن فلا يكون منها ازن ولا رضا ولا يكون منها رد ولا كراهية. يعني واحد جه خطبها هي لو وافقت ولا ما وافقتش لا ردت ولا ما ردتش - 00:01:02ضَ
لا ربما منها ولا كراهة لا نعرف اي شيء. واما ان يظهر منها الرضا بالخاطب ولا تأذن في العقد. يعني هي بس هي ما قالتش يلا تعال نعمل عقد او شيء اول اياها. وزلك بان تقرر المرأة الصداق بتاعها او تشترط شرط من الشروط. يعني كان تقول - 00:01:22ضَ
مثلا انا انت هو تقدم لخطبتها تقول له لكن بشرط الا تخرجني من البلد بشرط مسلا ان تعطيني كزا وهكزا. واما ان ترد ولا تأذن المرأة في نكاحه. او هو الخاطب يترك الخطبة. هذه الاربع احوال عندنا. الحالة الاولى ان - 00:01:41ضَ
تكون خطبة الغير بعد ركون المخطوبة للخاطب الاول. وان تأزن له في نكاحه. يعني هي ركنت له وازنت له في النكاح هنا اجمع اهل العلم على ان الرجل ازا خطب امرأة وهزه المرأة ركنت اليه وازنت له ورضيت ان هي تتزوجها - 00:02:01ضَ
وجهوب واوردت بالخطبة. او المرأة هزه اذنت لوليها في ان يجيب هزا الخاطب او ان يقول له انا اريد ان ازوجك ابنتي ولم يكن هذا الخاطب فاسقا. يعني كان انسان عدل او انسان عادي. يعني ليس بعد ولا بفاسق يعني مجهول الحال. فعند ازن - 00:02:21ضَ
لا يجوز لانسان اخر ان يتقدم لخطبتها الاحاديث الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصريحة في هذا منها حديس عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال كان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع بعضكم على بيع بعض - 00:02:41ضَ
الا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله او ياذن له الخاطب. يعني اما الخاطب الاول يترك او الخاطب هزا يقول له يا عم انت عايز تروح اخطب اخطب انا اصلا ما عدتش عاوزها. تمام؟ وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يخطب بعضكم على خطبة ايه؟ بعض. وحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه - 00:03:01ضَ
قال لا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى ينكح او يترك. يعني حتى ان هو يتزوجها او ان هو يترك الايه؟ الخطبة طب هم قالوا عللوا هزا بمازا؟ قالوا عللوا هزا من باب الحفاظ للالفة ومنعا للفساد الحاصل الزي او الزي قد يحصل - 00:03:21ضَ
بين الخاطب الاول والخاطب الثاني. ولان في ذلك افسادا على الخاطب الاول حصول عداوة بين الناس بسبب هزا تمام وهزا فيه اضرار. وقالوا لو خطب على خطبته وتزوج والحالة هزه عصى وصح النكاح ولم - 00:03:40ضَ
يفسخ عند جمهور العلماء خلافا للمالكية كما سيأتي معنا ان شاء الله. وابن تيمية رحمه الله نص على ان هزا حرام وهزا بلا شك حرام خلاف بين العلماء لكنه نص على ان الانسان اذا خطب في هزه الحالة فانه تجب عقوبته على من خطب على خطبة اخيه بعد ان - 00:04:00ضَ
فركنت الى الايه؟ الى الاول وتمت الايه؟ الخطبة. ومحل الحرمة عند العلماء ازا كان الخاطب الاول عدلا فان كان الاول فاسقا فهنا العلماء اختلفوا. هل يجوز للانسان ازا مسلا واحد تقدم للامرأة واتمت الخطبة وكان هزا - 00:04:20ضَ
فاسقا. طب هل يجوز لانسان عدل او انسان سوي انسان صالح ان يتقدم لخطبة هزه المرأة ام لا؟ عندنا العلماء جمهور العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا انه لا يجوز مطلقا لعموم الاحاديث الواردة في زلك. سواء كان - 00:04:40ضَ
اول كفئا للمرأة او غير كفء. والمالكية في الصحيح عندهم قالوا يجوز للرجل ان يخطب المرأة ازا كان الخاطب الاول فاسق فازا كان مجهول الحال او كان عدلا فعند ازن يصبح ايه؟ حرام انه يخطب على خطبة الايه؟ الغير. ومحل الحرمة ايضا ازا علم - 00:05:00ضَ
تاني بالخطبة فان لم يعلم فلا اثم عليه. يعني ايه؟ يعني واحد مسلا واحدة مخطوبة فقام جه واحد راح تقدم لهزه المرأة وهو لا يعلم انها مخطوبة. فعندئذ في هذه الحالة لا اثم عليهم. وقالوا ايضا ان محل التحريم اذا لم يأذن الخاطب لغيره في الخطبة - 00:05:21ضَ
فان ازن ارتفع الاسم يعني ايه يعني انسان خطب امرأة. فعند ازن واحد جه قال له قال له انا اريد ان اخطب هزه المرأة. قال له يا عمي انا هي كانت خطيبتي؟ اه انا اذنت لك ان تزهب لها. قال - 00:05:41ضَ
الدليل على الجواز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان يأذن له. يعني الخاطب الاول يأذن ايه؟ لهم. وقالوا لان الاذن شخص يدل على الاعراض عن الخطبة. از لا يمكن للمرأة ان تتزوج من الاسنين. تمام؟ فعند ازن قالوا ازا اذن - 00:05:54ضَ
له ان يذهب ويخطب المرأة التي كان هو يخطبها. فعندئذ هذا جائز ولا اثم عليه. وقالوا ومحل التحريم ايضا اذا لم يترك الخاطب الخطبة ويعرض عنها. فان ترك جاز لغيره الخطبة وان لم يأذن له. يعني الان واحد خطب امرأة فهو اعرض عنها وفسخ الخطوبة وقال لك لا ما عدتش عاوزها. فعندئز يجوز لانسان اخر - 00:06:14ضَ
اخر ان يذهب ويخطب هزه المرأة وان لم يأزن الخاطب الاول له لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يأذن او يترك وهو الان هو ترك. تمام؟ فعند ازن يجوز للغير ان ايه؟ ان يتقدم لخطبتها. وقالوا ايضا ان محل التحريم ان تكون الخطبة الاولى - 00:06:39ضَ
جائزة. فان كانت محرمة يعني المحرمة زي ايه مسلا ؟ قال لك زي الرجل مسلا ازا عقد على امرأة او خطب امرأة مسلا في في العدة او خطب امرأة مسلا في عند من يقول مسلا ان خطبة المرأة وهي محرمة حرام. تمام؟ فعند ازن قالوا ازا رجل - 00:06:59ضَ
خطب امرأة في عدتها فازا انتهت العدة يجوز لخاطب اخر ان يدخل ويخطب على خطبته لان الخطبة الاولى كانت حراما. وقالوا ايضا ان محل التحريم ازا لم تأزن المرأة لوليها ان يزوجها ممن يشاء - 00:07:19ضَ
فان اذنت له صح وحل لكل احد ان يخطبها على خطبة الغير بشرط الا يكون الولي قد اجاب واحد منهم. فعند ازن تحرم الايه الخطبة يعني المرأة قالت لوليها مسلا زوجني بمن شاء بمن تشاء فعند ازن يجوز لاكسر من واحد ان يزهبوا لكن ازا اجاب الولي في هزه الحالة احد - 00:07:36ضَ
هؤلاء الخطاف عندئذ يحرم على البقية. طيب عندنا الحالة الثانية ان تمسك المرأة عن خطبتها فلا يكون منها ولا رضا. ولا يكون منها رد ولا كراهية. يعني لا في رد لا ولا ولا في ايه؟ ولا في قبول. ولا في كراهية ولا في اي شيء. هي - 00:07:56ضَ
واحد تقدم لخطبتها وسكتت. فهنا العلماء قالوا ايه قالوا ازا خطب الرجل امرأة فامسكت عن خطبتها. فلم يوجد منها ازن ولا رضا. ولم يوجد منها رد ولا كراهية. فينجوز عند - 00:08:16ضَ
عامة العلماء ان يخطبها اخر غير الذي تقدم لها. يعني واحد تقدم لامرأة يعني قال لهم انا اريد ان هل للمرأة مسلا انا اريد ان اخطبك مسلا او قال لوليها وخلاص هم قالوا له نعم ولا لأ ولا تتكلموا في اي شيء. هل يجوز لخاطب اخر ان يزهب ويتقدم لخطبة - 00:08:31ضَ
ام لا يجوز عند عامة العلماء؟ طب جمهور العلماء وعامة العلماء استدلوا على زلك بمازا ؟ استدلوا على زلك بما رواه الامام مسلم عن بنت قيس رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة اجمعين. لها قصة طويلة في آآ انها لما طلقت من زوجها ففي قصة طويلة. ففي - 00:08:51ضَ
هزا الحديس قالت فلما حللت يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ازا حللت فازنيني يعني ازا انتهيت من العدة بتاعتك فازنيني. فلما انتهت من العدة قالت فلما حللت ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ان معاوية ابن ابي سفيان وابا جهم خطبان يعني الاتنين. فقال رسول الله - 00:09:11ضَ
صلى الله عليه وسلم. اما ابو جهم فلا يضع عصاه من على عاتقه. يعني الراجل درب لي النساء. واما معاوية فصعلوك لا يعني سيدنا معاوية ما عندوش ايه ما عندوش مال خالص - 00:09:35ضَ
سبحان الله سيدنا معاوية كان في هزا الوقت ما عندوش مال لكن اصبح بعد زلك امير المؤمنين عشرين سنة وكان من آآ من الاسرياء. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:50ضَ
اسامة بن زيد قالت فكرهت ثم قال انكحوا اسامة. يعني اصلا هي من قريش واسامة هزا كان من الموالي. قالت فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبت به يعني الناس كانوا زي ما بيقولوا كده احنا عندنا بيحسدوه عليها يعني - 00:10:00ضَ
فالعلماء قالوا هزا الحديس دليل على انه يجوز للخاطب ان يتقدم ويخطب المرأة قبل ان تأزي للمرأة الى في الخاطب الاول فقالوا الدليل على هذا من وجهين. احدهما ان احد الرجلين قد خطبها بعد صاحبه. يعني مش الاتنين رايحين - 00:10:18ضَ
مسلا يا اما معاوية خطبها الاول وبعد كده ابو جهم او ابو جهم الاول ثم معاوية. فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحريم هزا. لان هي بتقول له خطبني ابو جهل - 00:10:38ضَ
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستنكر هذا. والوجه الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قد خطبها لاسامة بعد خطبتها. يعني بعد ما هؤلاء معاوية وابو جهل تقدم لخطبتها. فهذا دليل على ان الامساك عن الاجابة لا يقتضي الخطبة. تمام؟ يعني لو واحد تقدم لامرأة وان هي في هزه - 00:10:48ضَ
حالة لم ترد بالقبول او بعدم القبول سكتت خالص يجوز للاخر ان يتقدم للايه؟ للخطبة. قالوا ايه؟ قالوا لان تحريم اضبطها على هزا الوجه. يعني احنا لو قلنا ان هو يحرم لخاطب اخر ان يزهب ويخطبها. لو قلنا ان هو حرام ده ازا حصل الضرر الكبير على - 00:11:08ضَ
المرأة ليه ؟ قال لك لانه لا يشاء احد ان يمنع المرأة ان تتزوج الا منعها بخطبته اياه. يروح يقوم يتقدم لها. فهي لا تقول له اي ولا لأ. فعند - 00:11:28ضَ
ازن ايه يحرم على الغير ان ان يخطبها فعند ازن يصبح في هزه الحالة ايه؟ اضرار بالمرأة. قالوا وكزلك لو عرض لها في عدتها بالخطبة فقال لها لا فوتيني بنفسك. واشباه هزا لم تحرم خطبته. ليه؟ لان في قصة فاطمة رضي الله تعالى عنها انها قالت - 00:11:38ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا تفوتينا بنفسك ولم ينكر خطبة ابي جهم ولا معاوية لها. طيب يبقى دي عندنا الحالة الايه؟ الحالة الثانية الحالة السانية كما قلنا ان هي لا اذنت ولا ردت ولا منها رضا ولا منها كراهية. فعند ازن يجوز للخاطب الساني ان يتقدم لخطبتها. عندنا - 00:11:56ضَ
السالسة ان يظهر من المرأة او من ولي المرأة الرضا بالخاطب ولا تأزن له في العرض. يعني ايه؟ يعني رجل خطب امرأة وظهر من المرأة الرضا به تعريضا لا تصريحا. يعني هي عرضت بالكلام ولم تصرح. كقولها مسلا لو ما انت الا رضي وما عنك رضي - 00:12:16ضَ
يعني ما فيش حد يعني يردك يعني. او ان تقرر المرأة صداقها. يعني هي مسلا واحد يذهب للمرأة يقول لها مسلا اريد ان اخطبك تقول له مسلا انا مهري عشرة الاف. يعني انا - 00:12:36ضَ
او بشرط من الشروط التي تريد المرأة لنفسها. يعني مسلا تقول له ايه؟ آآ على قال مسلا ان بنتي تسكن معي او ان لا تصفرن مسلا من هزه البلد او ان تخرجني من هزه البلد حسب الشرط. او خطب رجل امرأة الى وليها. فعرض له بالاجابة ولم يصرح - 00:12:46ضَ
ان يكون له انا استشير في زلك او انت آآ مرغوب فيك. او يشترط شرائط للعقد مسل تقديم المهر او غيره. يعني اقول له مسلا واحد زهب ليخطب امرأة فالوليها قال له ايه ؟ قال له بس احنا المغرب مسلا عشرة الاف مقدم. تمام؟ يبقى هنا الان قرر الايه ؟ المهر. فهنا اختلف الفقهاء في حكم - 00:13:06ضَ
لك هل يجوز للغير ان يتقدم لخطبة هزه المرأة ام لا يجوز؟ عندنا اقوال في هزه المسألة. القول الاول قول الشافعية في القديم والحنابلة في ظاهر مزهب وهو قول ما احكي عن الامام مالك وابي حنيفة كما ذكره الامام العمراني انه لا يحل لغيره خطبتها في هزه الحالة. قالوا ليه - 00:13:27ضَ
قالوا لان الركون يستدل عليه بالتعريض تارة وبالتصريح اخرى ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب احدكم على خطبة اخيه ولم يفصل بين ازا آآ بين هذا وبين زاك. ولان - 00:13:47ضَ
انه وجد من المرأة ما دل على الرضا به وسكونها اليه. فعند ازن حرمت خطبتها كما لو صرحت بزلك والشافعية في الجديد عندهم وهو المذهب عندهم والحنابلة في قول قالوا لا تحرم خطبتها بالرضا حتى يصرح وليها - 00:14:04ضَ
الازن او تصرحيه. يا اما ان تصرح تقول له انا ازنت. اولياء ازن. اما ان هو مسلا يقول له انت غير مرغوب عنك او انت رجل صالح او كزا ممكن ان هو بس يعني بيطيب - 00:14:23ضَ
خاطر وخلاص. فقل لابد ان يصرح بهذا. ليه؟ قالوا لان الاصل اباحة الخطبة ما لم تتحقق شروط الحظر. ولان النبي صلى الله عليه وسلم خطب فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها لاسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه بعد ان اخبرته ان معاوية وابى الجهم خطباها - 00:14:33ضَ
فلم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم هل ركنت الى احدهما؟ او رضيت به ام لا؟ فدل ذلك على ان الحكم لا يختلف بذلك. ولان من حالها انها ما جاءت تستشيره الا وقد رضيت بزلك وركنت ايه؟ اليه. والشافعية قالوا يجوز الهجوم - 00:14:53ضَ
على خطبة من لم يدري اخطبت ام لا. ومن لم يدري اجيب خاطبها ام لا لان الاصل الاباحة. يعني ازاي؟ واحد عرف ان في واحد متقدم لامرأة بس هو مش عارف هم وافقوا ولا ما وافقوش تمت الخطبة ولا ما تمتش فهو من حقه ان يذهب مباشرة ويتقدم ليه؟ لانه - 00:15:13ضَ
لم يتأكد انهم قد وافقوا ايه عليه. والحنابلة قالوا ان لم يعلم اجيب ام لا؟ فعلى وجهين عندهم. تمام؟ قول يقول بالاباحة وقول يقول بالمنع. واما الحنفية فقالوا ان خطبتها - 00:15:33ضَ
سلاسة اوجه اما ان تصرح بالرضا فتحرم واما ان تصرح بالرد يعني تقول له لأ مش عاوزاك او شيء او وليها يقولها ازا فتحي واما ان تسكت فقولان في المزهب عندهم. قول بالجواز وقول بعدم الجواز. واما المالكية فعندهم تفصيل. فقالوا - 00:15:50ضَ
حصل ركون منها بوجه يفهم منه ازعان كل واحد منهما لشرط صاحبه وارادة آآ عقد النكاح فعند ازن يحرم ان واحد يتقدم لخطبتها في هزه الحالة. وان لم يفرض لها صداقا على المشهور. يعني حتى وان لم يفرض الصلاة. وفي قول ابن نافع هذا - 00:16:10ضَ
على طول ابن القاسم. اما ابن نافع قال ان لم يفرض صداقا جازت الخطبة ايه؟ عليه. والامام ابن العربي رحمه الله يبين سبب اختلاف العلماء في صفة الخطبة. فقال الحالة الاولى ان يركن كل واحد من الزوجين الى صاحبه ويتفقا على صداق معلوم - 00:16:30ضَ
ولا يبقى الا الاعلان او الاشهاد بالايجاب والقبول. دي الحالة الاولى. والثاني انه لا لا تجوز الخطبة ازا تراكنا ان لم يتفقا على صداقة. يعني حتى ابن القاسم رحمه الله قال ازا لم يتفقا على صداق لكنهم تركنا الى بعضهما فعند ازن لا يجوز هزا قول ابن - 00:16:50ضَ
قاسم وابن وهب ومطرف وابن المكشون. وابن عبدالحكم والشافعي. في قوله الثاني يقول اذا لم يتم الصداق عندئذ تجوز الخطبة في هزه الحالة. طيب الحالة الرابعة ان ترد المرأة خطبته ولا تأزن في نكاحه - 00:17:10ضَ
او يترك هو خطبتها. يعني هي تقول له لأ انا مش عاوزاك وانا لا اريدك. او ان هو يترك خطبة هزه المرأة فقالوا ازا خطب رجل امرأة ولكن ردته هزه المرأة ولم تأزن في نكاحه فيجوز لغيره من الرجال ان يتقدم لخطبته - 00:17:30ضَ
وهزا مما لا خلاف فيه بين العلماء. لان المقصود بالنهي عن الخطبة على خطبة الغير هو رفع الضرر والمنع من من التقاطع والمشاكل الاشياء التي تحصل بين العاقدين. فلو حمل النهي على ظاهره في من لم تأزن له حل الضرر - 00:17:47ضَ
عليها يعني الوقت كما قلنا ان واحد يتقدم لها وهي رديته. تمام؟ فعند ازن لا يجوز ده خاطب اخر ان يخطبها ما عند ازن هزا يحصل ضرر على هزه المرأة - 00:18:07ضَ
لان تحريم خطبتها على هزا الوجه اضرار بها. فانه لا يشاء احد ان يمنع المرأة آآ آآ المرأة النكاح الا منعها بخطبته اياها. تمام؟ وكان ذلك اذ ان رجع الاول عن خطبة الايه؟ المرأة كما قلنا لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:17ضَ
حتى قال حتى يدع او ايه؟ او آآ يعني حتى يترك او يأذن. قالوا وكذلك او رجعت المرأة عن اجابته ارتفع حكم وعادت الى الحال الاولى في اباحة خطبتها. يعني المرأة بعد ما هي كانت مخطوبة قالت له لأ انا خلاص انا آآ رفضت الخطوبة هزه. يعني هي بعد ما اتخطبت - 00:18:36ضَ
تماما وكل شيء. عندئذ رفضت هذه الخطوبة بعد ذلك فعندئذ يجوز لاي خاطب ان ايه؟ ان يخطبه. ودي برضو ايه؟ بيكون في حال فرضنا ان امرأة مثلا آآ غضبت مسلا اتخطبت. وبعدين هي الان يعني زي ما يكون مسلا كده ايه معادش عاوزة هزا الشاب وفي شاب تاني افضل منه وامرأته افضل منه. فعند ازن - 00:18:56ضَ
هو لا يذهب لخطبته وهي مخطوبة انما هي تفسخ الخطبة ثم بعد ذلك يتقدم لها الايه؟ الثاني لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على انه لا الرجل على خطبة اخيه حتى ينكح او ايه او يطرو - 00:19:16ضَ
العلماء حتى الامام النووي رحمه الله يقول اتفقوا على انه ازا ترك الخطبة رغبة عنها وازن فيها. جازت الخطبة على خطبته وقد صرح بذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديس التي - 00:19:29ضَ
ايه معنا؟ طيب هنا مسألة مهمة جدا وهي ايه الخطبة على خطبة الكافر. يعني ايه؟ احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب احدكم على خطبة اخيه. هل الانسان الذمي اذا - 00:19:49ضَ
خطب امرأة زمية يهودية او نصرانية. ثم هناك رجل مسلم يريد ان يتقدم لخطبة هزه المرأة. هل يجوز له ان يتقدم لخطبتها وهي مخطوبة لواحد زمي ولا لا يجوز دي عموم الاحاديس؟ هنا في خلاف بين العلماء بعد اتفاقهم جميعا على ان - 00:20:03ضَ
والمرتد ازا خطب امرأة زمية يجوز للانسان المسلم ان يتقدم لخطبتها. اما الخلاف بين العلماء في الذمي ازا تقدم لخطبة آآ امرأة ذمية وتم التوافق بينهما وركنت اليه. ثم بعد ذلك جاء مسلم يريد ان يتقدم لخطبته. هل هزا جائز - 00:20:23ضَ
از ام لا هنا في قولان لاهل العلم. القول الاول قول المالكية والشافعية قالوا لا يجوز للمسلم ان يخطب على خطبة الكافر الذمي المحترم غير الحرب او المرتد. قالوا ايه؟ قالوا لعموم الاحاديث الواردة في هزا منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب - 00:20:43ضَ
رجل على خطبة اخيه. قالوا ذكر الاخ هنا لا مفهوم له لانه خرج مخرج الغالب. الغالب ان الانسان بيخطب خطبة اخيه المسلم. لكن ليس معنى ان ذكر الاخ هنا دليل على انه لابد ان يكون مسلما. لأ حتى لو كان كافر عندهم لا يجوز. المالكية حصلت - 00:21:03ضَ
عندهم اشكال. قالوا ايه ؟ المالكية قالوا كما تقدم معنا. قالوا ان لو كان انسان فاسق تقدم لخطبة آآ امرأة مسلمة يجوز للانسان المسلم العدل او الانسان آآ العادي ان يتقدم لخطبة هزه المرأة ازا - 00:21:23ضَ
مخطوبة لفاسق. طيب ايهما اولى؟ الفسق ولا الكفر؟ فازا كان يجوز للانسان يخطب على خطبة الفاسق. اليس من الاولى ان يخطب على خطبة الذم فقالوا ان الفاسق على حالة لا يقر عليها شرعا. لان هو مأمور ان هو يخرج على عن الفسق - 00:21:40ضَ
بخلاف الانسان الزمي فانه على حال يقر عليه فالشارع اقر الزمي على كفره واباح له ان يتزوج من كانت على آآ على على على الكفر. والفاسق لا يقر على فسقه ولا يجوز له ان يتزوج ويفسخ ايه؟ نكاحه في هزه الحالة. هزا بالنسبة للقول - 00:22:00ضَ
القول الثاني قول الحنابلة وبعض الشافعية كالامام الامام ابن المنذر رحمه الله قالوا يجوز للانسان المسلم ان يخطب على خطبة الكافر الزمي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب المسلم على خطبة اخيه انما هزا في حق المسلمين - 00:22:20ضَ
فلو خطب على خطبة يهودي لم يكن زلك يعني لم يكن داخلا في هزا لانهم ليسوا باخوة للمسلمين لان لفز النهي خاص في المسلمين. والحاق غير المسلم به هزا فيه لا لا يصح. ولان الكافر لا حرمة له. والامام - 00:22:40ضَ
ابني الامام ابن المنذر رحمه الله يقول كلام طيب جدا يقول ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يخطب الرجل على خطبة اخيه المسلم يدل على ان ينكح على خطبة اليهودي والنصراني. لماذا - 00:23:00ضَ
قال لان الامور كانت على الاباحة في الاصل. حتى جاء النهي عن الخطبة على خطبة المسلم. فثبتت الاباحة على من ليس بمسلم لان المؤمن المؤمنين ايه؟ اخوة. وقالوا للاخوة الاسلامية تأسير في وجوب الاحترام وزيادة - 00:23:14ضَ
احتياط في رعاية حقوقه وحفظ قلبه واستبقاء مودته فلا يجوز ذلك في حق المسلم ويجوز ذلك في حق الايه؟ الكافر قالوا ويقوي زلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديس عقبة بن عامر عند مسلم المؤمن اخو المؤمن فهو ظاهر في اختصاص - 00:23:34ضَ
ذلك بخطبته على خطبة اخيه المسلم او المؤمن. طيب هنا مسألة هل النهي في الحديس لحق الله سبحانه وتعالى او لحق الخاطب؟ هنا في خلاف بين العلماء. بعضهم يجعل زلك - 00:23:54ضَ
لحق الله سبحانه وتعالى. تمام؟ ولا يجوز للانسان ان يفعل هزا لحق الله. وبعضهم يجعل هزا من حق الخاطب وازا خطب الانسان على خطبة اخيه المسلم فعند ازن لابد ان يتحلل هزا الخاطب لانه اخز ايه - 00:24:11ضَ
اخز حقه واضح ازاي؟ طيب هنا مسألة بقى مهمة جدا وهي مسألة ايه؟ من خطبته امرأة وركنت اليه لغيره ان يخطبها ام لا؟ يعني عندنا الان امرأة هي التي تقدمت وخطبت هزا الرجل - 00:24:31ضَ
وركنت اليه هو وهي وافقت تمام التمام. هل يجوز لغير هذا الخاطب اللي هي خطبته؟ ان هو يتقدم اليها ام لا هنا في خلاف الامام الحطاب زكر ان عند الحنابلة قولان في هزه المسألة. استزهروا المنع. وفي قول عندهم بالجواز. وقال - 00:24:49ضَ
قالوا الدليل على الجواز ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي جاءت وعرضت نفسها عليه قال فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رأسه فقال له رجل ان لم يكن لك بها حاجة يا رسول الله فزوجنيها - 00:25:07ضَ
فقالوا هذا الرجل في قول الرجل هذا دليل على جواز الخطبة ما لم يتراكنا. لا سيما مع ما رأى من زهده صلى الله عليه وسلم ما ما الرجل رأى من زهد النبي صلى الله عليه وسلم في هزه المرأة. والامام الباجي رحمه الله قال فيه يعني في هزا الحديس جواز زلك ازا - 00:25:25ضَ
باستئذان نكح اذ هو حقه. والقاضي عياض رحمه الله يعني يرى ان الاستدلال بهزا يعني الكلام الماضي هزا ضعيف لانه لم يكن هناك خطبة الا من المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم في نفسها. ولم يركن الخاطب الرجل في هزا. قالوا والرجل انما طلب - 00:25:47ضَ
المرأة وخطبها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يخطبها احد قبله حتى يقال هي خطة على خطبة. فقالوا يجوز للمرأة ازا لرجل لم يعني هزا الخاطب التي زهبت اليه لكي يخطبها ازا لم يوافق عليها يجوز للغير ان يتقدم لايه؟ لخطبتها - 00:26:07ضَ
ما لم يقع من الخاطب الاول الرضا بذلك. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بين انه لو خطب المرأة او وليها او وليها الرجل ابتداء يعني هم اللي زهبوا ابتداء فاجابهما يعني الخاطب هزا اللوم نعم انا الموفق كل شيء. قال فينبغي الا - 00:26:30ضَ
يجعل لرجل اخر خطبتها. يعني ابن تيمية رحمه الله يرى ان هو ما ينبغي في هزه الحالة ان واحد اخر يزهب لخطبته الا انه اضعف من ان يكون هو الخاطب. يعني ابن تيمية يفرق بين ان يكون هو الخاطب وبين ان المرأة هي التي تخطب. طب لو كان هو الخاطب هزا - 00:26:50ضَ
يحصل ضرر عليه كتير. تمام؟ ضرر على نفسيته بالاخص ازا وافقت المرأة. اما لو هي اللي جت تخطبه معي زيي؟ فهو الان هو ما مش مكسور بل هو الزي له عزة وله مكانة للمرأة هي التي تقدمت ايه؟ لخطبتهم. والامام البوتي رحمه الله ذكر ايضا هزا عن شيخ الاسلام - 00:27:08ضَ
ابن تيمية رحمه الله ان آآ انه المرأة او وليها ازا آآ تقدما لخطبة رجل فعند ازن لا يجوز لانسان اخر ان يتقدم لخطبة هزه المرة ازا رضي الخاطب الاول. اما ازا لم يرض فعند ازن يجوز. والامام زين الدين العراقي رحمه الله قال انه ان النهي - 00:27:28ضَ
الوارد في هزا انما في حق الرجل ازا خطب خطب امرأة. طيب هل لو ان امرأة رغبت في التزويج من رجل عينه فهذا الرجل خطبها وركن اليها. هل يجوز لامرأة اخرى ان تذهب وتخطب هذا الرجل ام لا؟ هنا في خلاف عند - 00:27:48ضَ
السادة الشافعية فقالوا نصوا على استحباب خطبة اهل الفضل من الرجال فازا وقع زلك فلا شك انه يتأتى في التحريم ما سبق في الايه؟ في المرأة الامام العراقي بيقول فان قلت الفرق بينهما انه لا يمكن تزويج المرأة لرجلين ويمكن تزويج الرجل بامرأتين. فعند ازن يجوز لاكثر من امرأة - 00:28:08ضَ
ان تتقدم لخطبة ايه؟ رجل. فهو يقول الصورة فيما اذا لم يكن عزم الرجل ان يتزوج الا بامرأة واحدة. فعند ازن يحرم. اما ازا كان معروف ان هذا الرجل ممكن يتزوج اكثر من امرأة فعند اذ لا يحرم على المرأة الثانية ان تتقدم لخطبة هذا الرجل. فيجوز لاكثر من امرأة يعني الرجل اذا كان خاطب امرأة يجوز - 00:28:28ضَ
امرأة الثانية ان تتقدم لخطبته ازا كان يمكن ان يجمع ايه؟ ان يجمع بينهما. طيب حكم رجوع كل كل من الخاطب او المخطوبة عن الخطبة هل يجوز للمرأة بعد ما هي تمت خطبتها ان ترجع عن الخطبة او للرجل كزلك ام لا. هنا المالكية قالوا يكره للرجل ترك من ركن - 00:28:48ضَ
اليه بعد خطبته لانه من اخلاف الايه؟ الوعد. ولا يحرم على المرأة اوليها بعد الركون ان يرجعها عن ذلك الى غير الخاطب. يعني ما ليس بحرام هو مكروه فقط. تمام؟ والامام الحطاب رحمه الله - 00:29:09ضَ
ذكر انه قال هل لمن ركنت له امرأة وانقطع عنها الخطاب لركونها اليه ان يتركها او يكره. يعني هل جائز ولا هذا مكروه؟ والصحيح انه يكره ليه؟ لان واحد تقدم لهذه المرأة وركنت اليه - 00:29:26ضَ
امتنعوا لقيناها مخطوبة لهذا الرجل. فلولا انها لم تكن مخطوبة له لتقدم اليها الخطاب. فعندئذ اذا تركها هذا مكروه له يفعل هزا والشافعية قالوا الخطبة ليست بعقد شرعي وهزا امر طبيعي الخطبة ليست بعقد وان تخيل انها عقد يعني حتى لو زن بعض - 00:29:43ضَ
نعم فهذا عقد ليس بلازم بل جائز من الجانبين فيجوز لكل واحد منهما ان ايه؟ ان يفسخ الخطبة قنابل قالوا لا يكره لولي المرأة الرجوع عن الاجابة ازا رأى المصلحة لها في زلك. تمام؟ لان الحق لها. والولي - 00:30:03ضَ
نائب عنها في النظر اليها فلا يكره له الرجوع ازا رأى في زلك مصلحة كما لو ساوم في بيع دارها ثم تبين له المصلحة يعني هو مسلا لها دار فهو قاعد يبيعها والله وبعد كده في الاخر بعد ما حصلت المساومة قال لك لأ انا مش بايع قال لك عندئذ يجوز. قالوا ولا يكره - 00:30:23ضَ
اهلها ايضا الرجوع ازا كرهت الخاطب. ليه؟ قال لك لان عقد النكاح عرض النكاح عقد عمر يدوم الضرر فيه. يعني الان ممكن هي تخطب بس بعد ما حصل اسبوع اتنين شهر اتنين فعند ازن زهر مسلا ان هو راجل سوء راجل سباب راجل بيشتم - 00:30:43ضَ
زكرت مسلا حصل فيه صفات ليست جيدة. او ان هو لا يمكن ان يكون كفؤا لها. فعند ازن المرأة في هزه الحالة لو تم زواج ستتضرر لزلك فعند ازن قال لك الافضل لها ان ايه؟ ان - 00:31:03ضَ
تفسخ الخطبة. وان رجع عن زلك لغير غرض بدون اي سبب على الاطلاق عند ازن كره. لما فيه من اخلاف الوعد والرجوع عن القول ولم يحرم ليه ؟ قال لك لان الحق بعد لم يلزمهما كمن ساوما بسلعته ثم بدا له الا يبيعها. يعني واحد بعد ما ساوم - 00:31:16ضَ
عن السلعة بتاعته ولا قضاء عشرة تسعة عشرة وبعد ما قال عشرة خلاص قال لك لأ انا مش بايعها لأ انا يعني راجع عن هزا. قالوا ايضا هذا من حقه فعند ازن - 00:31:36ضَ
فوز لكل من الخاطب او المخطوبة يجوز لكل واحد منهما ان يرجع عن الخطوبة وهذا ليس بحرام اكثر ما فيه انه مكروه فقط وليس بحرام هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:31:46ضَ
- 00:32:06ضَ