التعليق على المنتقى للمجد بن تيمية (كتاب الجنائز) {مكتمل}

4- كتاب الجنائز من التعليق على المنتقى للمجد بن تيمية

عبدالله السعد

نعم ونأتي الى الملتقى. عبد السلام بن عبد الله بن تيمية المعروف بالحواني رحمه الله تعالى. نعم قال باب تزكية الميت والرخصة في تقبيله. فهنا بوب على مسألتين. الاولى الميت والثانية او رخصة في تقبيله بعد الوفاة. نعم. عليكم السلام. شكرا يا استاذ - 00:00:00ضَ

محمد لا يحتج به كما اي نعم احسنت. شكرا. كمل المنتقى ونرجع نعم قال والرخصة في تقبيله اما ما يتعلق بتزكية الميت وهو تغطيته. فهذا نعم مشروع كما دلت عليه النصوص. واما تقبيله فكذلك ايضا - 00:00:30ضَ

مشروع وقد ثبت في البخاري ان ابا بكر قد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. واما تقبيله عليه الصلاة والسلام لعثمان بن مظعون فهذا الاسناد كما سوف ياتي فيه بعظ النظر - 00:00:50ضَ

نعم. فعلم ان التزكية اي التغطية مشروعة وكذا او رخصة وكذا تقبيله. قال عن عائشة رضي الله عنها نبيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سدي ببرد حبرة. متفق عليه. نعم - 00:01:10ضَ

فيه تزكية الميت اي تغطيته. الحبرة نعم المحبب هو المطوج بالالوان وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها ان ابا بكر دخل فابصر برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو مسجل - 00:01:30ضَ

ان ببرده فكشف عن وجهه واكب عليه فقبله. رواه احمد والبخاري والنسائي. وهذا فيه من مشروعية تقبيل الميت بعد وفاته. وعن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ان ابا بكر - 00:01:50ضَ

ان قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. رواه البخاري والنسائي وابن ماجة. وعن قالت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت - 00:02:10ضَ

تسيل على وجهه. وواو احمد بن ماجه والترمذي وصححه. هذا فيه ضعف. هذا والله اعلم فيه يضاعف ونكمل ما بقي من الترمذي - 00:02:30ضَ