شرح السنن الكبرى للنسائي (كتاب الزكاة)
التفريغ
قال باب زكاة الغنم. قال ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من السنن الكبرى قال اخبرني عبيد الله بن فضالة ابن ابراهيم وهو سقة. قال اخبرني سريج ابن النعمان وهو ثقة - 00:00:00ضَ
قال حدثنا حماد بن سلمة البصري الامام وتفي عام سبعة وستين ومئة قال عن سمامة بن عبدالله بن انس بن مالك ووثيقة البصري قال عننا عن انس بن مالك رضي الله عنه - 00:00:21ضَ
ان ان ابا بكر كتب له ان هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله وعليه وسلم على المسلمين الصدقة على قسمين واجبة ومستحبة فهذه من الصدقة الواجبة الزكاة - 00:00:39ضَ
التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين التي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الى من المسلمين على وجهها. فليعطها ومن سئل فوقه فلا يعطه - 00:01:01ضَ
لان يكون هنا الذي يقبض الصدقة الساعي يكون طلب زيادة على ما امر الله عز وجل به نعم قال فيما دون خمس وعشرين من الابل في كل خمس زوج شاة. نعم - 00:01:22ضَ
تأني صوب خمس من الابل فيها شاة الى تسع فاذا بلغت خمسا وعشرين اذا بلغت عشر ففيها شاتان الى اربعة وعشرين كل خمس فيها شاة فالى اربعة وعشرين فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض - 00:01:45ضَ
والا فابن لبون ذكوا قال الى خمس وثلاثين فان لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فاذا بلغت ستا وثلاثين. فالى خمس وثلاثين فيها ما تقدم دم فيها بنت مخاض والا ابن لابون ذكر. فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون - 00:02:07ضَ
الى خمس واربعين فاذا بلغت ستة واربعين ففيها حقة طابوقة الفحل اي تستحق ان يطرقها الفحل لان اذا اتى اليها الفحل يقولون وهي صغيرة لا تكبر نعم يقولون ما ادري - 00:02:35ضَ
نعم حقة بوقة الفحل الى ستين. فاذا بلغت احدى وستين ففيها جدعة الى خمس وسبعين. فاذا بلغت ستة وسبعين ففيها ابنتا لبون الى تسعين. فاذا بلغت احدى وتسعين ففيها حقتان طرقتا الفحل الى عشرين ومئة - 00:02:55ضَ
فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حطة فاذا تباين اسنان الابل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليس عنده فذعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحطة - 00:03:21ضَ
وبما ان الحقة يعني نصابها دون الجزعة يجعل معها شاتين ان استيسرت له هذا جبرا للنقص او عشرين درهما وهذا دليل من استدل على انه يجوز اخراج المال بدل آآ البهيمة - 00:03:46ضَ
قال ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الا جذعة فانها تقبل الجذعة زائدة تقبل منه هو يعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده - 00:04:14ضَ
لبون فانها تقبل منه ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده الا فانها تقبل منه المصدق عشرين درهما او شاتين - 00:04:34ضَ
للزيادة وان تنازل عن ذلك فالامر اليه افضل بالنسبة له ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده بنت مخاض. فانها منه ويجعل معها شاتين ان استيسرت او عشرين درهما - 00:04:59ضَ
يعني كل شاة بعشرة دراهم وهذا في وقتهم نعم ومن بلغت عنده صدقة بنت بنت مخاض وليس عنده الا ابن لبون ذكر فانه يقبل منه وليس معه شيء. فابن اللبون نعم اكبر من بنت المخاض. توها امها نعم - 00:05:23ضَ
ومن لم يكن عنده الا اربعة من الابل فليس فيه فيها شيء الا ان يشاء ربها نعم فاذا النصاب خمس اربع فما دون ليس فيها شيء الا اذا شاء ربها - 00:05:52ضَ
قال وفي صدقة الغنم في سائمتها فبهيمة الانعام من شروط الزكاة وجوب الزكاة فيها ان تكون سائمة. اما الحول كله او اكسر الحول اذا كانت اربعين ففيها شاة الى عشرين ومئة - 00:06:08ضَ
فاذا زادت واحدة اي مية وواحد وعشرين ففيها شاتان الى مئتين. فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه يعني من ميتين وواحد الى ثلاث مئة ثلاث شياه فاذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة ولا يؤخذ في الصدقة - 00:06:28ضَ
هذه ما ولا ذات عوار ولا تيس الغنم الا ان يشاء المصدق نعم تيس الغنم يكون صاحب الغنم بحاجة اليه وغالبا يكون اكبر. فالحمى اكثر ويعني هو مقدم من حيث اللحم على الانثى. نعم - 00:06:53ضَ
الا ان يشاء المصدق نعم فلا يؤخذ اراد البهيمة ولا يؤخذ ايضا الخيار وانما الوسط وانما ما بينهما الوسط والخيار الا اذا شاء المصدق واما اذا كانت هي اراد فان كانت كلها كذلك - 00:07:21ضَ
نعم اخذ منها وكذا اذا كان كلها تيوس فيؤخذ تيس. نعم اذا كانت كلها كذلك نعم قال ولا يجمع بين متفوق من اجل نعم تقليل الواجب نعم يعني عندنا شخصان - 00:07:49ضَ
كل واحد عنده اربعين شاة فقالوا خن نجتمع حتى لا نخرج الا ماذا؟ الا شاة. ثمانين ما فيها الا شاة بينما لو كل واحد على ماله شاتان كل واحد اربعين فيها شاة - 00:08:15ضَ
لا يجمع بين متفوق خشية الزكاة ولا يفوق بين مجتمع شخصان اشتركا في واحد عشرين عشرين فاصبحت عندهم اربعين تشات ففيها شاة فعندما جاء الساعي لكي لكي يأخذ الصدقة منهم قالوا لنفترق - 00:08:37ضَ
نعم حتى لا ندفع كل واحد عشرين ماء ليس فيها شيء لانها لم تبلغ النصاب ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين قد اشتركا فانهما يتراجعان بينهما بالسوية - 00:09:01ضَ
نعم يعني هذا عشرين عشرين كل واحد نصف شاة واذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها شيء يعني تسعة وثلاثين وهنا قال سائمة لابد ما تجب حتى تكون سائمة - 00:09:20ضَ
فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها نعم اذا شاء الامر اليه وفي الرقة ربع العشر اي الفضة. نعم. الذهب والفضة فيهما ربع العشر نعم الاموال فان لم يكن المال الا تسعين ومئة - 00:09:39ضَ
نعم يعني النصاب الفضة ميتين درهم. فاذا كان عنده مية وتسعين فليس فيه شيء نعم الا ان يشاء ربها نعم وهذا حديث صحيح وقد خرجه البخاري في الصحيح وله اكثر من طريق. قال مانع زكاة الغنم اي حكم - 00:10:03ضَ
غو قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك المقوم وهو ثقة قال حدثنا وكيع من الجواح ابو قاسي الامام توفي عام سبعة وتسعين ومئة قال حدثنا الاعمى سليمان بن مهران - 00:10:25ضَ
وتوفي عام سبعة وثمانية واربعين ومئة قال عن المعقوب ابن سويد وهو ثقة من كبار التابعين وقد عمر ولعن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه جند ابن جنادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها - 00:10:47ضَ
جاءت يوم القيامة اعظم ما كانت واسمنه تنطحه بقرونها وتطأه باخفافها. نعوذ بالله كلما نفدت اخراها عادت عليه اولاها. حتى يقضى بين الناس. نعوذ بالله في يوم كان مقداره وخمسين الف سنة نعوذ بالله - 00:11:13ضَ
نعم وهذا حديث صحيح وهو مقود في الصحيحين قال باب الجمع بين المفترق والتفريق بين المجتمع قال اخبرنا هناد بن السري ابو السري التميمي نعم وهو ثقة عابد توفي خمسة واربعين ومائتين - 00:11:40ضَ
قال عنه هشيم ابن بشير الواسطي وهو حافظ من كبار الحفاظ توفي عام ثلاثة وثمانين ومئة قال عن هلال بن خباب وهو صدوق قال عن ميسرة ابي صالح توفي عام ثلاثة واربعين هناد ابن السعودية ثلاثة واربعين ومئتين. توفي عام ثلاثة واربعين ومئتين - 00:12:03ضَ
نعم قال عن ميسرة ابي صالح ويراجع ميسرة قال عن سويد بن غفلة نعم وهو من كبار التابعين مخضرم قال اتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فاتيته فجلست اليه فسمعته يقول ان في عهد - 00:12:35ضَ
لا نأخذ من راضع لبن ولا نجمع بين مفرق ولا نفوق يعني بين مجتمع نعم كما ان رب الغنم او البقر او الابل لا يجوز له كما تقدم ان يجمع ويفوق اذا كان خليطان نعم - 00:12:59ضَ
فكذا ايضا بالنسبة الساعي. نعم شخصان كما تقدم قواد عنده عشرين فلا يجوز للساعي ان يأمر باجتماعهما حتى يأخذ منهما شاة نعم ولا كذا ايضا يفوق نعم هما قد اجتمعا بثمانين - 00:13:25ضَ
فلا يقول افتقروا كل واحد ياخذ اربعين حتى يوجب عليهم شاتان. نعم قال يعني بين مجتمع فاتاه رجل بناقة قوماء عظيمة فقال خذها فابى. نعم ايه نعم يعني ليس بالمشهور فيه بعض الجهالة - 00:13:51ضَ
وهلال نعم صدوق له بعض الاوهام او لو هو اوهام اي نعم نعم ميسرة ابو صالح فيه جهالة قال باب تراجع الخليطين في صدقة المواشي طبعا هذا تقدم لكن من عادة ابن حبان يفصل - 00:14:23ضَ
ولذا قال الحاكم في كتابه السنن فيه فقه كثير نعم فهذا تقدم ولكن هو يفصل. وايضا حتى في الجمع بين المفترق ومانع الزكاة لكن هو يفصل نعم وان كان يعني الجمع بين المفترق فيه زيادة - 00:15:03ضَ
قال باب تراجع الخليطين في صدقة المواشي والحاخبر هارون ابن زيد ابن يزيد ابن ابي الزلقاء قال حدثني ابي زيد ابن يزيد ابن ابي الزرقاء نعم وكلاهما ثقة قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن سعيد الثوري - 00:15:27ضَ
قال عن عاصم بن كليب الجرمي وهو صدوق عن ابيه كليب وهو ثقة قال عن وائل بن حجر رضي الله عنه الحضرمي ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ساعيا - 00:15:53ضَ
فاتى رجل فاتاه فصيلا مخلولا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعثنا مصدق الله ورسوله وان فلانا اعطاه فصيلا مخلولا يعني مهزول ضعيف نعم اللهم لا تبارك فيه ولا في ابله. فبلغ ذلك الرجل فبلغ ذلك الرجل. فجاء بناقة - 00:16:10ضَ
ذكر حسنا اي منها الناقة. فقال توبوا الى الله والى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك فيه وفي ابله. نعم وهذا قد قواه النسائي وصححه ابن خزيمة - 00:16:47ضَ
والحاكم وابن حزم قال صلاة الامام على صاحب الصدقة فالامام يشرع له ان يقول اللهم صل على فلان او ال فلان اذا اتى هذا الشاص بصدقته لان الله عز وجل قال وصل عليهم فان صلاتك سكن لهم - 00:17:14ضَ
نعم قال اخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن اسد وهو العمي وهو ثقة جليل البصر. قال حدثنا شعبة من الحجاج البصري قال انعموا بمرة المراد الجمل الكوفي قال اخبرني قال نعم شعبة يقول نعم. شعبة قال - 00:17:42ضَ
قال عمرو بن مروة اخبرني او قال شعبة عمرو بن مرة اخبرني. قال سمعت عبدالله بن ابي عوفى رضي الله عنهما قال لان عبد الله صحابي وابوه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم - 00:18:09ضَ
صدقتهم. قال اللهم صل على ال فلان. فاتاه ابي بصدقته قال اللهم صل على ال ابي اوفى. نعم وهذا صحيح وقد خرجه الشيطان قال باب اذا جاوز في الصدقة نعم - 00:18:33ضَ
قال اخبرنا محمد بن المثنى العنزي البصري ومحمد ابن بشار العبد البصري واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال عن محمد بن ابي اسماعيل وهو ثقة قال عن عبدالرحمن بن هلال وهو كذلك. قال قال جرير بن عبد الحميد الضبي. عفوا قال قال جرير بن عبدالله - 00:19:02ضَ
اجلي رضي الله تعالى عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الاعراب فقالوا يا رسول الله يأتينا ناس من مصدقيك يظلمون قال ارض مصدقيكم؟ قالوا وان ظلم قال ارض مصدقيكم. قال جرير - 00:19:28ضَ
ما صدر عني مصدق منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهو راضي نعم قال اخرجه نعم هذا اخرجه الامام مسلم وهو نعم لكن ليس عند مسلم قالوا وان ظلم. نعم. ولا يجوز له ان يظلم وقد تقدم انه - 00:19:51ضَ
من سئل على وجهها تعطى اياه ومن سئل زيادة على وجهها لا تعطى. الزيادة اذا كان قادرا على الامتناع قال اخبرني زياد ابن ايوب وهو البغدادي المعروف بدلويا ووثيقة جليل - 00:20:20ضَ
قال حدثنا اسماعيل اسماعيل بن علية نعمل حافظ من كبار الحفاظ اسماعيل ابن ابراهيم بن مقسم الاسدي قال اخبرنا داوود بن ابي هند وهو ثقة قال عن الشعب عمرو بن شراحيل الشعب الامام قال قال جرير بن قال قال جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه - 00:20:41ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم المصدق فليصدق. وهو عنكم راض نعم قد يهم مسلم قال باب اعطاء سيد المال بغير اختياري المصدق قال باب عطاء سيدي المالي بغير اختيار المصدق. نعم - 00:21:07ضَ
قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك المقومي البغدادي ووثيقة قال حدثنا وكيل ابن الجواح هو قاسي قال حدث زكريا ابن اسحاق ووثق عن عمرو بن ابي سفيان وهو كذلك عن مسلم ابن ثفنة - 00:21:36ضَ
نعم طبعا راح يأتي تعليق النسائي على قول شعبة ابن سفنة نعم وهو مسلم ابن شعبة نعم قال استعمل ابن علقمة ابي على عرافة قومه وامر بان يصدقهم فبعثني ابي في طائفة منهم لاتيه بصدقتهم - 00:21:56ضَ
فخرجت حتى اتيت على شيخ كبير يقال له سعر فقلت ان ابي بعثني اليك لتؤدي صدقة غنمك. قال ابن اخي واي نحو تأخذون؟ قلت نختار حتى لا نشبر ضلوع الغنم - 00:22:29ضَ
قال ابن اخي فاني احدثك اني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي فجاءني رجلان على بعير فقالا ان رسول رسول الله صلى الله عليه - 00:22:54ضَ
وسلم اليك لتؤدي صدقة غنمك. قال قلت وما علي فيها؟ قال شاة فاعمد الى شاة قد عرفت فاعمد الى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضا وشحما نعم فاخرجتها اليهما فقال هذه الشافع والشافع الحابل - 00:23:14ضَ
وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نأخذ شافعا لانها زيادة على قال فاعمدوا لاعناق معتاط قال والمعطاة التي لم تلد ولدا وقد حان ولادها فاخرجته فاخرجتها اليهما - 00:23:46ضَ
قال ناولنيها ناولناها فدفعتها اليهما فجعلاها معهما على بعيرهما ثم انطلقا قال ابو عبدالرحمن لا اعلم قال ابو عبد الرحمن لا اعلم احدا تابع وكيعا في قوله ابن سفنة وغيره يقول مسلم بن شعبة وهو - 00:24:13ضَ
ليس بالمشهور هو ليس بالمشهور نعم قال الذهبي لا يعرف تفرد عنه عمرو ابن ابي سفيان قال اخبرنا عمران بن بكار الحمصي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن ابي حمزة قال حدثني ابو الزناد عبد الله بن دكوان مما حدثه عبد الرحمن - 00:24:40ضَ
ابن حكمس الاعرج مما ذكر انه سمع ابا هريرة يحدث قال قال عمر رضي الله عنه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد ابن الوليد وعباس ابن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه - 00:25:08ضَ
وسلم ما ينقم ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله واما خالد فانكم تظلمون خالدا. قد احتبس ذراعه في سبيل الله افعباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها - 00:25:28ضَ
وجاء في رواية وهي اصح فهي علي صدقة ومثلها معها. لان عباس قد اخرج صدقة ماذا سنتين قد اخذ صدقة سنتين. نعم وهذا صحيح. وهو ثابت في الصحيحين وقد اخبرنا احمد بن ابن حفص بن عبدالله - 00:25:51ضَ
نعم السلمي قال حدثني ابي قال حدثنا ابراهيم نعمي ابراهيم هذا ابراهيم بن طحمان وهو وهو ثقة له غرائب قال عن موسى ابن ابي عائشة موسى نعم قال اي نعم موسى بن عقبة الاسدي - 00:26:14ضَ
قال اخبرني ابو الزناد عن عبدالرحمن ابو زناد عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة مثله سواء. وهذا صحيح. قال اخبرنا عمرو بن منصور وهو - 00:26:43ضَ
ثقة اي من نسى ومحمود بن غيلان العدوي وهو ثقة مشهورة قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكيل قال حدثنا سفيان السوري عن إبراهيم بن ميسرة وهو ثقة عن عثمان بن عبد الله بن الاسود - 00:27:08ضَ
نعم قال عن عبد الله بن هلال السقفي قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كدت اقتل بعدك في اعناق او شاة من الصدقة. فقال لولا انها تعطى فقراء المهاجرين ما اخذتها - 00:27:30ضَ
قال عبدالله بن هلال في صحبته نظر البيهقي يقول في صحبة عبد الله بن هلال نظروا وابن ابي عاصم يقول لا اعلم له صحبة وقال البخاري وابو حاتم لم يذكر سماعا ولا رؤية - 00:27:51ضَ
فهذا الخبر في صحته نظر وكأن النسائي يرى ان له صحبة نعم ولعل قول يعني هؤلاء الحفاظ - 00:28:12ضَ