ام احمد من المغرب طبعا ملخص سؤالها بينها وبين زوجها رظاعة ارظعتهما امرأة في زمنين آآ هي ارظعتها مع ابنة او ابن. هم. وهو رظع او ارظعته قبلها المهم انهما ارتضعا من هذه المرأة خمس رضعات مشبعات دون الحولين. قال احد الشيوخ - 00:00:01
وهذا مربط الفرس قبل زواجهما لزوجها ان الرضاعة ما دامت بوقتين متفاوتين ولا جنح عليكما من الزواج بينهما اربعة اولاد الله المستعان لا شئ اذا ثبت ان هذه المرأة ارضعت هذا الزوج وهذه الزوج ولو في زمنين مختلفين - 00:00:24
وكان ذلك في الحولين وكان فوق خمس رضعات فلا شك ان هذه تكون محرمة وتحرم عليه ويبطل العقد يبطل عقد النكاح وتكون اختا له واولاده ينسبون له ابا ولها اما آآ هذا العقد فانه عقد باطل ويلزمها - 00:00:44
ورقتها ويلزمه مفارقته كذلك هي يلزمها ان تفارق زوجها ولا يجوز لهما البقاء مع بعض يعني البقاء من بعضهم النبي على على وجه النكاح. واما بقاء الاخوة فهو باقي وهو اخوة الرضاعة. فهو اخ لها من الرضاعة وهي اخت له من الرضاعة - 00:01:04
اما العقد فقد بطل بثبوت هذه الرضاعة. واما قول هذا الشيخ انه اذا اختلف الزمانين فلا يظر الرظاع فهذا قول باطل لا يعرف من قال به من اهل العلم بل الذي عليها العلم متفق انه اذا ارضعت امرأة رضيعا وارضع تغير وارضعت اخر في زمن اخر فان - 00:01:23
ان هذه الرضاعة تكون جامعة لهما بالرضاعة بالاخوة فيكون اخ لها وتكون هي اخت له. فالواجب على هذه المرأة ان تفارق هذا الزوج والواجب عليه ان يفارقها ولا يجوز لهما ان يبقيا على هذا العقد الفاسد والباطل بهذا آآ بهذه الرضاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري امر - 00:01:43
وامرأة امر رجلا عندما اتاه وقال ان فلانة تقول اني ارظعتك وزوجتك. فقال فامره وسلم بان يفارقها. فقال انها قال قد قيل فامر رسول وسلم بان يفارق هذه الزوجة بعد سنوات من زواجه فامر الفارق عندما ثبت ان هذه المرأة قد ارضعته وارضعت التي تزوجها - 00:02:03
فكذلك نقول لهذه المرأة التي ثبت ان زوجها ورضيع لها او ان ان انه ارظع من جهة امرأة هي ارظعتها ايظا فانه يكون اخ لها من الرظاعة ويلزمه مفارقتها ويلزم - 00:02:23
ايضا ان تفارقه وتبقى بينهما الاخوة من الرضاعة. احسن الله اليكم وشكر الله لكم. هذا البيان وهذا التوضيح الان يعني تنصحونها بان تفارقوها. يجب وجوبا يجب عليها ان تفارق هذا الزوج. مفارقة انه لا يمكن من وطئها ولا آآ من نكاحها - 00:02:37
بل تبقى اخت له واما الاولاد الذي بينهما فهم ابناؤها وهو وهم ايضا ابناؤه وينسبون لابيهم وهذا زواج يعني يسمى زواج شبهة لكن لا ينبني عليه بعد ذلك شيء بمجرد ثبوت الرضاعة العقد بطل والنكاح بطل. احسن الله اليكم. في شأن تعاملهما مع - 00:02:55
بعضهما جلوسهما مع بعضهما دخول احدهما الاخر. يبقى كدخول الاخ على اخته. من خشية منه. اذا خشيت انه قد قد درس بالنظر حتى يصل الى امر محرم فانها تحتج منه من باب دفع هذه الشبهة. احسن الله اليكم - 00:03:15
التفريغ
ام احمد من المغرب طبعا ملخص سؤالها بينها وبين زوجها رظاعة ارظعتهما امرأة في زمنين آآ هي ارظعتها مع ابنة او ابن. هم. وهو رظع او ارظعته قبلها المهم انهما ارتضعا من هذه المرأة خمس رضعات مشبعات دون الحولين. قال احد الشيوخ - 00:00:01
وهذا مربط الفرس قبل زواجهما لزوجها ان الرضاعة ما دامت بوقتين متفاوتين ولا جنح عليكما من الزواج بينهما اربعة اولاد الله المستعان لا شئ اذا ثبت ان هذه المرأة ارضعت هذا الزوج وهذه الزوج ولو في زمنين مختلفين - 00:00:24
وكان ذلك في الحولين وكان فوق خمس رضعات فلا شك ان هذه تكون محرمة وتحرم عليه ويبطل العقد يبطل عقد النكاح وتكون اختا له واولاده ينسبون له ابا ولها اما آآ هذا العقد فانه عقد باطل ويلزمها - 00:00:44
ورقتها ويلزمه مفارقته كذلك هي يلزمها ان تفارق زوجها ولا يجوز لهما البقاء مع بعض يعني البقاء من بعضهم النبي على على وجه النكاح. واما بقاء الاخوة فهو باقي وهو اخوة الرضاعة. فهو اخ لها من الرضاعة وهي اخت له من الرضاعة - 00:01:04
اما العقد فقد بطل بثبوت هذه الرضاعة. واما قول هذا الشيخ انه اذا اختلف الزمانين فلا يظر الرظاع فهذا قول باطل لا يعرف من قال به من اهل العلم بل الذي عليها العلم متفق انه اذا ارضعت امرأة رضيعا وارضع تغير وارضعت اخر في زمن اخر فان - 00:01:23
ان هذه الرضاعة تكون جامعة لهما بالرضاعة بالاخوة فيكون اخ لها وتكون هي اخت له. فالواجب على هذه المرأة ان تفارق هذا الزوج والواجب عليه ان يفارقها ولا يجوز لهما ان يبقيا على هذا العقد الفاسد والباطل بهذا آآ بهذه الرضاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري امر - 00:01:43
وامرأة امر رجلا عندما اتاه وقال ان فلانة تقول اني ارظعتك وزوجتك. فقال فامره وسلم بان يفارقها. فقال انها قال قد قيل فامر رسول وسلم بان يفارق هذه الزوجة بعد سنوات من زواجه فامر الفارق عندما ثبت ان هذه المرأة قد ارضعته وارضعت التي تزوجها - 00:02:03
فكذلك نقول لهذه المرأة التي ثبت ان زوجها ورضيع لها او ان ان انه ارظع من جهة امرأة هي ارظعتها ايظا فانه يكون اخ لها من الرظاعة ويلزمه مفارقتها ويلزم - 00:02:23
ايضا ان تفارقه وتبقى بينهما الاخوة من الرضاعة. احسن الله اليكم وشكر الله لكم. هذا البيان وهذا التوضيح الان يعني تنصحونها بان تفارقوها. يجب وجوبا يجب عليها ان تفارق هذا الزوج. مفارقة انه لا يمكن من وطئها ولا آآ من نكاحها - 00:02:37
بل تبقى اخت له واما الاولاد الذي بينهما فهم ابناؤها وهو وهم ايضا ابناؤه وينسبون لابيهم وهذا زواج يعني يسمى زواج شبهة لكن لا ينبني عليه بعد ذلك شيء بمجرد ثبوت الرضاعة العقد بطل والنكاح بطل. احسن الله اليكم. في شأن تعاملهما مع - 00:02:55
بعضهما جلوسهما مع بعضهما دخول احدهما الاخر. يبقى كدخول الاخ على اخته. من خشية منه. اذا خشيت انه قد قد درس بالنظر حتى يصل الى امر محرم فانها تحتج منه من باب دفع هذه الشبهة. احسن الله اليكم - 00:03:15