شرح أخصر المختصرات #جامع_المهيني

4- من قوله ولاسنة ولا بدعة لمستبين حملها إلى باب العدد من أخصر المختصرات

سامي بن محمد الصقير

رحمه الله ولا سنة ولا بدعة بمستبين حملها او صغيرة وايسة وغير مدخول بها طلاق من استبان حملها لا يوصف بانه سنة ولا بدعة لان طلاقها في العدة وكذلك الصغيرة التي لم تحظ او الكبيرة الائسة - 00:00:00ضَ

وغير المدخول بها لا يقال سنة ولا بدعة. قال ويقع بالصريح مطلقا وبكنايته مع النية الصريح يقع به الطلاق بمجرد التلفظ به كما سبق قال والصريح لفظ طلاق وما تصرف منه غير امر ومضارع ومطلقة - 00:00:24ضَ

ومطلقة بكسر اللام فلا يقع بها لانها لا تدل على الطلاق الا ان ينوي ذلك وان قال انت علي حرام او كظهر امي وما احل الله علي حرام فهو ظهار ولو نوى به طلاقا اذا - 00:00:46ضَ

قال الانسان لزوجته انت علي حرام المذهب انه ظهار بكل حال حتى لو نواه طلاقا فاذا قال انت علي حرام او انت محرمة علي فهو ظهار حتى لو نواه طلاقا - 00:01:03ضَ

والقول الثاني ان قول الزوج لزوجته انت علي حرام له اربع حالات الحالة الاولى ان ينوي به الظهار فيقع ظهارا لان اللفظ صالح له. والحال الثاني ان ينوي به الطلاق - 00:01:21ضَ

فيقع الطلاق لان اللفظ صالح له والحال الثالثة ان ينوي به اليمين قد ينوي اليمين يقول انت علي حرام يريدني الامتناع واليمين. فيكون يمينا والحال الرابع ان لا تكون له نية فيكون يمينا - 00:01:40ضَ

وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله وقد اه انتصر له يعني ان قول الزوج لزوجته انت علي حرام ليس بظهار على اطلاقه ولا طلاق على اطلاقه ولا يمين بل هو - 00:02:01ضَ

بحسب نية. اما قوله او كظهر امي فهذا صريح في الطلاق قال وما احل الله علي حرام وهو ظهار ما احل الله علي حرام حتى لو لم ينوي الزوجة فهو ظهار - 00:02:17ضَ

لان من جملة ما احل الله له الزوجة فتدخل ولكن سبق. او قال كالميتة او الدم وقع ما نوى. اذا قال انت كالميتة انت كالدم يقع ما نواه من طلاق - 00:02:33ضَ

وظهار ويمين من طلاق وبهار ويمين ومع عدم نية ظهار وان قال حلفت بالطلاق وكذب دين الحليب بالطلاق معناه ان يعلق طلاق زوجته واعلم ان تعليق طلاق الزوجة او الحليب بالطلاق - 00:02:50ضَ

لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعلق طلاق زوجته على شرط محض على شرط محض ومعنى الشرط المحض الذي لا قدرة للانسان فيه كقوله ان طلعت الشمس فانت طالعة - 00:03:14ضَ

طلعت الشمس فانت طالق ان طلع الفجر فانت طالق فيقع الطلاق بمجرد طلوع الشمس وبمجرد طلوع الفجر والحال الثانية ان يعلق طلاق زوجته على فعل غيره على فعل غيره كما لو قال لشخص ان كلمت زيدا فامرأتي طالق - 00:03:35ضَ

او ان لم تفعل كذا فزوجتي طالق فهذا يمين بانه لا علاقة بين زوجته وبين هذا الفعل بل زوجته ربما تكون من احب الناس اليه الحالة الثالثة ان يعلق طلاق زوجته على فعلها - 00:04:02ضَ

قال ان فعلت كذا فانت طالق. ان خرجت فانت طالق. ان كلمتي فلانا فانت طالق. فحينئذ يستفصل من زوجي عن نيته ماذا نوى فان نوى الحث او المانع او التهديد - 00:04:26ضَ

وهو يمين وان نوى انه متى تحقق الشرط وقع الطلاق فهو طلاق لو قال شخص لامرأته اذا ذهبت الى بيت اهلك فانت طالق قلنا ما نيتك؟ النية ان اهددها واخوفها - 00:04:44ضَ

فحينئذ يكون يمينا واما اذا قلنا ما نيتك؟ قال نيتي انها متى ذهبت طلقت لا يقع الطلاق اذا متى علق الزوج طلاق زوجته على فعلها احتجنا ان نستفصل وان كان تعليقه على فعل غيرها فلا حاجة للاستفصال لانه لا علاقة بينهما - 00:05:03ضَ

يقول وقوله رحمه الله دين يعني وكل الى يوكل الى دينه وما موقف المرأة يقول المرأة بالنسبة الزوج اما ان يكون معروفا بالصدق واما ان يكون معروفا بالكذب واما ان يكون بينهما - 00:05:27ضَ

مثال ذلك رجل قال مثلا لزوجته انت طالق. وانت طالق ثم قال نويت انها طالق من وثاق. يعني غير مقيدة فهنا ان حاكمته عند الحاكم رفعت الامر للحاكم لم يقبل ويحكم الحاكم بوقوع الطلاق لان الرسول - 00:05:51ضَ

عليه الصلاة والسلام يقول انما اقضي بنحوي ما اسمع لكن لو انها جينت قالت لن ارافعه للحاكم ادينه. فهل اقبل كلامه او لا اقبل كلامه ام ماذا نقول موقف الزوجة بالنسبة لهذا ان لها ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون الزوج معروفا بالصدق - 00:06:14ضَ

فتقبل كلامه وتدينه بذلك فاذا قال نويت بقول انت طالق اي مقيدة فتصدقه والحال الثاني ان يكون الزوج معروفا بالكذب. فيجب عليها ان ترفعه والا تقبل كلامه والحال الثالثة ان يكون - 00:06:37ضَ

الامر بين بين. يعني تقول هذا الرجل تارة يصدق وتارة يكير العمل يقول الاصل بقاء عصمة النكاح وشككنا فيما يزيل هذه العصمة الاصل بقاء مكان على اذا قول الزوج لزوجته انت طالق في هذه الصورة الحالة الثالثة نقول يحتمل انه صادق - 00:07:01ضَ

ويحتمل انه كاذب ومع الشك والتردد لدينا اصل ما هو الاصل البقاء عصمة النكاح وحينئذ لا يقع الطلاق. قال ويملك حر ومبعض ثلاث تطبيقات وعبد اثنتين وهذا محل يا جماعة بالنسبة للحر. قال ويصح استثناء النصف فاقل من طلقات ومطلقات. يصح استثناء النصف - 00:07:28ضَ

اقل من طلقات. فلو قال انت طالق ثلاثا الا واحدة تطلق انت طالق ثلاثا الا واحدة اثنتين انت طالق ثلاثا الا اثنتين لا يصح. تطلق ثلاث انما يصح تطليق باستثناء النصف اقل وسيأتي. قال فاقل من طلقات ومطلقات - 00:07:55ضَ

الاستثناء من الطلقات ان يقول انت طالق لزوجته. انت طالق ثلاثا الا واحدة لكن لو قال انت طالق ثلاثا الا اثنتين اكثر من النصف تطلق ثلاثة. من المطلقات بان يقول زوجاتي طوالق الا فلانة - 00:08:22ضَ

الا فلانة لكن لو قال عنده اربع نساء فقال زوجاتي طالق الا فلانة وفلانة صح نعم لانه اقل من النصف لكن لو قال زوجاتي طالق الا فلان وفلانة وفلانة. خلقنا جميعا لان الاستثناء - 00:08:41ضَ

اكثر من النصف قال وشرت تلفظ واتصال معتاد ونيته قبل تمام المستثنى منه الى اخره هذه المسألة مسألة الاستثناء الاستثناء تنفعك في هذا الباب وفي باب الايمان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال ان شاء الله لم يحلف - 00:09:01ضَ

من حلف فقال ان شاء الله لم يحنث فلو اني قلت مثلا والله لا اكلم زيدا وقلت ان شاء الله وكلمته فلا كفارة لكن يشترط يشترط في صحة الاستثناء في الطلاق - 00:09:27ضَ

وفي الايمان وفي غيرها شروط الشر الاول ان يستثني عن نصف فاقل ان يكون الاستثناء من النصف فاقل فلا يصح مثلا ان يستثني اكثر من النصف قالوا بانه عي في كلام العرب ولم يعرف - 00:09:43ضَ

فعلى هذا لو قال لزوجتي انت خالق ثلاثا الا اثنتين تطلق ثلاثا. فيكون الاستثناء لغوا لانه غير معتبر في لغة العرب وكذلك ايضا لو انسان لو ان انسانا قال له علي عشرة الا سبعة - 00:10:07ضَ

يلزمه العشرة نستثنى اكثر من النصف الهدعي لماذا لم تقل له علي ثلاثة سبعة عشرة الا سبعة هذا تطويل بلا فائدة هذا الشرط الاول. وقال بعض العلماء انه يصح ان يستثني اكثر من نصف - 00:10:28ضَ

ولا حرج ولا مانع لانه ليس هناك ما يدل على المنع شرعا وكونه ايا في كلام العرب لا يمنع استعماله ما دام انه ليس فيه تحليل ولا تحريم الشرط الثاني ان يتلفظ به ان ينطق بالمستثنى - 00:10:47ضَ

او بالاستثناء على الاصح ان ينطق بالاستثناء فلو قال زوجاتي طوالق زوجاتي طوارق ولم يقل الا فلان او فلانة فانهن يطلقن ولو قال اه والله لا اكلم زيدا ونوى بقلبه ان شاء الله - 00:11:08ضَ

لا ينفعه لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حلف فقال ان شاء الله والشرط الثالث ان يكون الاستثناء من متكلم واحد فلو تكلم شخص واستثنى اخر لم يصح فلو قال شخص مثلا زوجاتي طوالق. فقال له ابو احدى زوجاتك الا الا ابنتي - 00:11:34ضَ

الا ابنتي ولم يقل الا ابنتك فان الطلاق يقع يقع لانه لابد ان يكون الاستثناء من المتكلم كذلك ايضا لو قلت انا والله لا اكلم فلانا فقلت انت ان شاء الله - 00:12:02ضَ

لابد ولهذا في الحديث لاحظوا الحديث من حلف فقال منو القائل الحالف وقال ان شاء الله لم يحنث. اذا متى كان الكلام من متكلم واحد؟ فانه ينفع حتى الطلاق لابد ان يكون من متكلم واحد. ولذلك ذكروا ان - 00:12:21ضَ

رجلا حصل بينه وبين زوجته نزاع وشقاق وقال لها وكان بينه وكانت جارتهم تسمعهم. حصل بينها وبين زوجته نزاع وشقاق وارتفعت الاصوات. فكانت زيارته جارتهم وزوجها يسمعني ذلك فقال لزوجته لما حصل نزاع الشقاق قال انت طالق ثلاثا - 00:12:47ضَ

وقالت جارته لماذا تطلق ام اولادك وكذا وكذا قال لها وانت ان رضي زوجك؟ فقال زوجها قد رضيت زوج وقد رضيت تطلب. يقول نعم والثاني ان ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه - 00:13:15ضَ

يقول ويصح في قلب من مطلقات لا طلقات يصح بقلب من مطلقات. يعني لو قال زوجاتي طوالق ونوى بقلبه الا فلانة. لا من الطلقات فانه لا يصح. وانت طالق قبل قبل موتي تطلق بالحال. لان كل لحظة بعد تلفظه تكون قبل - 00:13:37ضَ

موتة وبعده او معه لا تطلب وفي الشهر او في اليوم او السنة تطلق في الحال فاذا قال اردت اخر الكل قبل حكما لكن بالنسبة نعم قبل حكما. وغدا او يوم السبت ونحوه تطلق باوله. فاذا قال انت طالق يوم السبت. تطلق - 00:13:59ضَ

يعني من طلوع الفجر واعلم ان اليوم شرعا من طلوع الفجر ولغة من طلوع الشمس. الفجر شرعا من طلوع الفجر ولغة من طلوع الشمس يقول فلو قال اردت الاخر لم يقبل واذا مضت سنة فانت طالق تطلق بمضي اثني عشر شهرا - 00:14:21ضَ

لو قال لها اذا مضى سنة فانت طالق فيحتسب له اثنى عشر شهرا من حين نطق. واما اذا قال انت طالق اذا مضت السنة فانت طالق. فبمجرد انسلاخ السلف تطلق - 00:14:44ضَ

فلو مثل اليوم التاريخ كم سبعة وعشرين لو قال اذا مضت هذه السنة فانت طالق يوم الاحد الشهر تكون طالقا ولهذا قال فمن سلاخ ذي الحجة ثم قال المؤلف رحمه الله ومن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد - 00:15:03ضَ

هذا الفصل وذكر فيه المؤلف رحمه الله تعليق الطلاق وتعليق الطلاق قد يعلق الطلاق بالكلام. وقد يعلقه بالدخول وقد يعلقه بالمشيئة. وقد يعلقه بكلام غيره. والقاعدة انه متى علق الطلاق فوجد المعلق وقع - 00:15:26ضَ

فاذا قال انت طالق ان كان كذا وحصل فان الطلاق يقع. لكن لا يصح التعليق الا من زوج لان الطلاق لمن اخذ بالساق فلو قال مثلا ان لم تكلميني اذا طلع الفجر - 00:15:47ضَ

ولم تكلميني فانت طالق وطلع الفجر ولم تكلمه تطلق او لا تطلق رجل يكلم زوجته وهجرت ما تكلمه قال ان طلع الفجر ولم تكلميني فانت طالق فطلع الفجر لنعلق طلاقها على امر الوجوب - 00:16:07ضَ

وقد حدثت مثل هذه القصة في عهد الامام ابي حنيفة رحمه الله ان امرأة اه كان زوجها يخاطبها يخاطبها فتأبى ان تكلمها. يكلمها وتأبى وقال لها ان طلع الفجر ولم تكلميني فانت طالق - 00:16:30ضَ

طلع الفجر ولم تكلمني فانت طالق مضى الليل اول الليل ووسط الليل لما جاء اخر الليل يكلمها ما تكلمه فخشي ان يطلع الفجر وهي لم تكلمه فذهب الى ابي حنيفة رحمه الله - 00:16:52ضَ

فقال له مر المؤذن ان يؤذن قبل الوقت اذهب الى المؤذن وقل اذن فذهب الى المؤذن واذن المؤذن لما اذن فرحت الزوجة وقالت الحمدلله الذي خلصني منك وقال لها الحمد لله الذي ربطني بك - 00:17:10ضَ

لان الاذان الان قبل الوقت اه المهم ان ان تعليق الطلاق بالشروط متى حصل الفعل المعلق عليه فان الطلاق يقع. من المسائل التي ذكرها المؤلف اه تعليق الطلاق بالمشيئة. يعني اذا قال انت طالق ان شاء الله - 00:17:33ضَ

انت طالق ان شاء الله اذا قال انت طالق ان شاء الله فاما ان يريد بذلك التعليق واما ان يرد بذلك التحقيق واما ان يريد بذلك التبرك فاذا قال انت طالق ان شاء الله واراد التبرك فيقع - 00:17:55ضَ

الطلاق واذا قال انت طالق ان شاء الله ونوى بذلك التحقيق تحقيق فالطلاق ايضا واقع كما تعلق الطلاق بالمشيئة فانها يطلق. ولهذا قال وان علقه على مشيئتها تطلق بمشيئتها غير مكرهة. او بمشيئة اثنين فبمشيئتهما كذلك - 00:18:17ضَ

وان علقه على مشيئة الله تطلق في الحال لماذا؟ اذا قال انت طالق ان شاء الله تطلق بانه ان والتبرك فواضح وان نوى التعليق والتحقق فقد جعل الله عز وجل هذا اللفظ شرعا بالطلاق - 00:18:41ضَ

فنعلم ان الله عز وجل شاءه ثم ذكر المؤلف رحمه الله اه في مسائل التأويل قال وينفع غير ظالم تأويل بيمينه التأويل تأويل معناه ان يقصد الانسان بكلامه غير الظاهر - 00:19:00ضَ

وهو قريب من التعريض قريب من التعريض والتعريض عرفه علماء البلاغة بانه كذب لافهام السامع غير المراد في افهام السامع غير المراد يعني بان يتكلم بكلام ويقصد غيره ما حكم التأويل او التعريض - 00:19:22ضَ

يقول المتأول من حيث العموم المتأول لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون ظالما الا يجوز التأويل في حقه وللتأويل محرم ولو ان شخصا يطلب شخصا دراهم فرفعه الى الحاكم فقال والله ما له عندي شيء - 00:19:51ضَ

ونوى بماء الذي يتأول هذا التأويل محرم لانه يتضمن اسقاط حق لادم والحالة الثانية ان يكون الانسان مظلوما مظلوما بمعنى انه لو لم يتأول لتعرض الى عقوبة فحين اذ يجوز التأويل بل قد يجب - 00:20:14ضَ

وقد جاء وقد جاء ذلك عن الامام احمد رحمه الله فعله الامام احمد فانه في ايام فتنة خلق القرآن جاء رجل من رجال السلطان يسأل عن اه اسحاق بن راهوية - 00:20:40ضَ

يسأل عن المروذي يسأل الامام احمد عن المرودي وهو لا يعرفه فقال اين المرودي يريد ان ان يأخذه فيحبسه ويعاقبه. فقال الامام احمد رحمه الله ليس المرود ها هنا وما يصنع المرود ها هنا - 00:20:56ضَ

انه ليس في المسجد والامام احمد يقصد ليس في يده ليس في يدها والحال الثالثة من احوال التأويل الا يكون الانسان ظالما ولا مظلوما لا يكون الاسلام ظالما ولا مظلوما - 00:21:16ضَ

فان دعت الحاجة فلا بأس اذا دعت الحاجة الى التأويل فلا بأس بذلك وان لم تدعو الحاجة فانه يحرم لان الناس اذا علموا انك تتأول لم يصدقوك في شيء اذا تبين الان يا اخوان - 00:21:34ضَ

ان التأويل له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون الانسان ظالما فلا يجوز التأويل لان تأويله وهو ظالم يتظمن اسقاط حقوق الاخرين والحال الثاني ان يكون مظلوما التأويل جائز بل قد يكون واجبا. والحال الثالث ان يكون الانسان لا ظالما ولا مظلوما - 00:21:53ضَ

فاذا دعت الحاجة فلا حرج من الحاجة مثلا لو سأله ابوه هل ذهبت الى عمك وهو لم يذهب ويخشى انه لو قال لا عاقبه او ترتب على ذاك مفسدة يجوز ان يقول نعم ويقصد في الاسبوع الماضي - 00:22:19ضَ

لكن هذا انما يجوز للحاجة اما ما عدا من حاجة فلا يجوز. ولهذا قال الامام احمد رحمه الله في المعاريض مندوحة عن الكذب المعاريض ممدوحة عن الكذب. اما توسع بعض الناس في هذا الباب يعني في باب التأويل يكون كل كلام يتكلمه يتأول - 00:22:36ضَ

هل سمعت ان بعض الناس قد سمى غرف بيته باسماء المدن غرفة عنده اسمها مكة اسمها المدينة واسمها جدة فاذا طرق عليه احد او سأله احد اين ابوك؟ قال ابي ابي في مكة - 00:23:00ضَ

في المدينة فمثل هذا لا يجوز. كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول المؤلف رحمه الله ومن شك في طلاق او ما علق علق عليه لم يلزمه او في عدده رجع الى اليقين. اذا شك في الطلاق هذه - 00:23:17ضَ

السلام من المسائل المهمة وهي الشك في الطلاق والشك في الطلاق له صور متعددة الصورة الاولى الشك في اصل الطلاق. هل طلق او لم يطلق فما الاصل عدم الطلاق الصورة الثانية الشك في تعليق الطلاق - 00:23:36ضَ

يشك هل علق الطلاق امن الجزاء فما الاصل التنجيس الصورة الثالثة الشك في حصول المعلق عليه بمعنى انه تيقن انه علق طلاق زوجته لكن شك هل حصل ما علق علي او لم يحصل. فمن اصل - 00:23:58ضَ

عدم الحصول الصورة الرابعة الشك في عدد الطلاق تيقن الطلاق لكن شك هل طلق واحدة امثل او اثنتين فالواحدة يقين وما زاد عليها مشكوك فيه الصورة الخامسة الشك في عين المطلقة - 00:24:21ضَ

الشك في عين المطلقة كما لو كان له زوجتان وطلق احداهما وشك. هل المطلقة فاطمة او هند المطلقة فاطمة او هند فماذا يصنع قال العلماء يخرج المطلقة بقرعة يقرع بينهما - 00:24:43ضَ

يقرع بينهما فاذا قدر ان القرعة خرجت على فاطمة وان هي المطلقة فارقها وابقى هندل عند الصورة رجل له زوجتان وقال انا متيقن ان احداهن ان احداهما قد طلقتها. لكن لا ادري اهي فاطمة - 00:25:07ضَ

او هند العمل نقول تخرج المستحقة للطلاق بقرعة اقرأ بينهما فخرجت القرعة فاطمة فارق فاطمة وابقى اندم وابقى هندا بعد مدة بعد مدة وجد وثيقة ورقة قد نسيها ان التي وقع عليها الطلاق هي هند - 00:25:28ضَ

ليست فاطمة فماذا يصنع؟ قال العلماء يفارق هندا ويسترد فاطمة يفارق هندا ويسترد فاطمة ما لم تكن القرعة ما لم تتزوج فاطمة او تكن القرعة بحكم حاكم فاذا قدر ان فاطمة التي فارقها تزوجت - 00:25:55ضَ

حينئذ لا يمكن ان يسترجعها لانه يسقط حق الزوج الثاني او كانت القرعة بحكم حاكم يعني الذي اقرع هو الحاكم لان قرعة الحاكم في حكمه. اذا الطلاق الشك في الطلاق له - 00:26:18ضَ

كم صورة خمس صور الشك في اصله في عدده في شرطه في تحقق الشرط في عين المرأة المطلقة قال وان قال لمن ظنها زوجته انت طالق طلقت زوجته لا عكسها - 00:26:35ضَ

اذا رأى امرأة ظنها زوجة له رأى امرأة في السوق ويظن انها زوجته فقال انت طالق. لهذه المرأة فتطرق زوجتك لماذا؟ قالوا لانه نوى طلاق زوجته لا عكسها لا عكسها ايش معنى عكسها؟ لا لمن قال من يظنها اجنبية فبانت زوجة له - 00:26:54ضَ

مع ان هذه الصورة ايضا حتى على المذهب يقع الطلاق عندنا صورتان رجل رجل رأى امرأة يظنها زوجته رآها في السوق فقال لها انت طالق فتبين انها ليست زوجة له - 00:27:21ضَ

تطلق زوجته لانه نوى طلاق زوجته طيب رجل رأى امرأة اجنبية في السوق وقد انت طالق فتبين انها زوجته المؤلف يرى انها لا تطلق وفي المذهب قول انها تطلق. قالوا لانه واجهها بالطلاق - 00:27:42ضَ

والصحيح في المسألتين انه لا لا تطلق لا في هذه ولا في تلك بانه في الاولى لم ينم طلاق زوجته وفي الثاني ايضا ايش لم ينوي طلاق الزوجة قال ومن اوقع بزوجته - 00:28:07ضَ

كلمة وشك هل هي طلاق او ظهار لم يلزمه شيء؟ لان الاصل بقاء عصمة النكاح ثم قال المؤلف رحمه الله وان طلق حر من دخل بها او خلا بها اقل من ثلاث او عبد واحدة لا عوض فيها فله ولولي مجنون - 00:28:23ضَ

راجعتها في عدتها مطلقا مؤلف رحمه الله شرع في الكلام على الرجعة والرجعة هي اعادة مطلقة غير باء اعادة مطلقة غير بائن على ما كانت عليه ولها شروط سبق ذكرها - 00:28:41ضَ

شروط الرجعة اولا ان يكون الطلاق دون ما يملك الى العدد والثاني ان تكون المراجعة العدة والثالث ان يكون النكاح صحيحا والرابع ان يكون بلا عوض والخامس ان يكون مدخولا او مخلوا بها - 00:29:01ضَ

هذي شروط عدة اشترط زاد بعضهم شرطا وهو ارادة الاصلاح ارادة الاصلاح اه يقولون انه يشترط ارادة الاصلاح يعني ان ان يريد بارجاعها الاصلاح لكن الاصلاح امر خفي وانما قالوا ذلك قالوا لان الله عز وجل - 00:29:26ضَ

في الطلاق قال فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ايش ان يقيم حدود الله - 00:29:49ضَ

من ظن ان يقيم حدود الله يقول وسن له اشهاد ويحصل بوطئها. الاشهاد على الرجعة سنة وليس واجبا. ثم بين ما تحصل به الرجعة. الرجعة تحصل بالقول وبالفعل اما القول فان يقول راجعتك ارتجعتك رددتك وما اشبه ذلك - 00:30:07ضَ

واما الفعل فهو ان يطأها بنية الرجعة بنية رجعة. فمتى وطأها يعني مطلقة دون نهاية العدد والرجوع او تلفظ بذلك فانه تحصل الرجعة. قال وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل - 00:30:28ضَ

وهذا من مفردات الامام احمد رحمه الله مفردات مذهب الامام احمد يعني لو ان المرأة طهرت من الحيضة الثالثة مثاله انسان طلق زوجته طلقة الحيضة الاولى ثم طهرت ثم حاضت الحيضة الثانية ثم طهرت ثم حاضت الحيض الثالثة - 00:30:52ضَ

وجمهور العلماء على انها بطهرها من الحيضة الثالثة تنقضي عدتها ولا سبيل له عليها والمشهور من المذهب انه ما دام انها لم تغتسل فله رجعتها وهذا قالوا انه مروي عن عمر رضي الله عنه وفيه فسح باب لانه ربما - 00:31:14ضَ

بين هذين الوقتين ربما يندم قال وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها يعني ان العقد هنا لا يهدم ما قبله. وهذه مسألة تسمى مسألة الهدم مسألة - 00:31:35ضَ

بمعنى ان الرجل لو طلق زوجته طلقتين ثم فارقها الطلقتين ثم عاد وتزوجها مرة اخرى فهل تعود له بطلقة او بطلقتين او بثلاث فيه خلاف في خلاف فالمشهور من المذهب انها تعود اليه على ما بقي - 00:31:56ضَ

كم البقي واحدة تعود عليه على ما بقي واما التي يحصل بها الهدم فهي في المطلقة ثلاثا وعلى هذا قالوا ان ان الزوجة ان الزوجة ترجع الى زوجها بما بقي ما لم يكن نكاح زوج ثان - 00:32:22ضَ

ما لم يكن نكاح زوج ثان شرطا في حلها لزوجها الاول حينئذ ترجع اليه بما اه بثلاث فمثلا رجل طلق زوجته ثلاث طلقات ثم تزوجت تعود الى الزوج الاخر تعود الى زوجها الاول لو لو اراد ان يتزوجها - 00:32:45ضَ

واحدة ولا بثلاث؟ في ثلاث اذا هدم الطلاق هدم العقد الطلاق انما يكون فيما يكون حل الزوج الاول لزوجته ان تنكح زوجا غيره قال ومن ادعت انقظاءه ومن ادعت انقظاء عدتها وامكن قبل لا في شهر بحيظ الا ببينة. لو ان امرأة طلقها - 00:33:05ضَ

زوجها وبعد شهرين قالت انقضت عدتي يقبل بان هذا الامر لا يعلم لان الامر لا يعلم الا من جهتها فيقبل لكن المؤلف رحمه الله يقول وامكن وامكن فان لم يمكن - 00:33:38ضَ

فحين اذ لا يقبل واعلم ان دعوة المرأة انقضاء عدتها له ثلاث حالات الحالة الاولى ان تدعي انقضاء العدة في امر ان تدعي انقضاء العدة في زمن لا يمكن انقضاؤه فيه - 00:33:58ضَ

لا يمكن انقضاءه في فلا تسمع دعواها اصلا والحال الثانية ان ان تدعي انقظاء العدة في زمن يمكن انقظاؤه فيه لكنه يندر تسمع لكن لا تقبل الا ببينة والحالة الثالثة ان تدعي انقضاء العدة في زمن يمكن فيه انقضاء العدة عادة - 00:34:17ضَ

اضرب مثالا لذلك رجل طلق امرأته وبعد عشرين يوما طلقة طلقة وبعد عشرين يوم قد خرجت من العدة لا يقبل لا تسمع دعواها فرق بين لا تسمع ولا تقبل. لا تسمع يعني ان الحاكم لا يشغل نفسه بها. دعوة - 00:34:42ضَ

يخالف الحس والواقع ولا تسمع طيب ادعت انقظاء عدتها في تسعة وعشرين يوما تقبل اه قصدي تسمع لكن لا تقبل الا ببينة ادعت انقضاء عدتها في شهر ونصف تقبل بلا بينة. سبب ذلك - 00:35:05ضَ

قالوا لان اقل الحيض خلقهم معنا في الحساب اقل الحيض يوم وليلة اقل الحيض يوم وليلة واقل ما يكون بين الطهرين ها ثلاثة عشر يوما. احسب يوم وليلة وثلاثة عشر - 00:35:26ضَ

اربعة عشر ثم يوم وليلة وثلاثة عشر اربعة عشر هذي كم؟ ثمانية وعشرين. ثم يوم وليلة تسعة وعشرين. اذا متى ادعت انقظاء عدتها في اقل من تسعة وعشرين يوما يقول لم تسمع الدعوة - 00:35:45ضَ

وان ادعت انقضاء عدتها في اكثر من ذلك مما اه يمكن عادة قبل بلا بينة وان ادعته في نحو شهر قبل لكن مع البينة ولهذا يقول المؤلف انقظى عدتها وامكن قبل لا في شهر بحيظ الا ببينة - 00:36:02ضَ

ثم قال رحمه الله وان طلق حر ثلاثا او عبدا اثنتين لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبل بنكاح صحيح مع انتشار يكفي تغييب حشفة ولو لم ينزل - 00:36:24ضَ

يعني اذا طلق نهاية عدده فانها لا تحل له في الاية الكريمة فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره ولكن لابد ان ينكحها زوج لابد ان يحصل وطء - 00:36:40ضَ

في عقد صحيح مع انتشار وتغيب حشبة فلو انه عقد عليها ولم يجامعها فلا تحل. ولكن هل يشترط الانزال هل يشترط يقول المؤلف رحمه الله ولو لم ينزل لان الاستمتاع وذوق العسيلة يحصل بدون ذلك. قال - 00:36:52ضَ

او يبلغ عشرا لا في حيض او نفاس او احرام او صوم فرض او ردة فلو عقد على امرأة مطلقة ثلاثا وجامعها في حيظ او في نفاس او في احرام او في صوم فرض - 00:37:12ضَ

اوحال ردتها فهذا الجماع هل يحلها لزوجها الاول لا يقول لا لماذا؟ لان هذا الجماع محرم جماع محرم والوصف المحرم وجوده كعدمه الوصف المحرم موجود اذا لا بد ان يكون الوقت في حال مباح - 00:37:29ضَ

ثم قال المؤلف رحمه الله فصل والايلاء حرام الايلاء هو الحليف الايل هو الحلف واما شرعا فهو حلف زوج الله تعالى او صفة من صفاته على ترك وطئه امرأته مدة تزيد على اربعة اشهر - 00:37:52ضَ

الف زوج بالله او بصفة من صفاته على ترك وطأ امرأته مدة تزيد على اربعة اشهر وذلك ان من حيث الاحكام له اربع صور قيل له اربع صور من حيث المدة - 00:38:24ضَ

الصورة الاولى ان يؤبد بان يقول والله لا اطأك ابدا هذي تزيد على اربعة اشهر او او تنقص زيد هذا ايلا الصورة الثانية ان يعلقه على امر لا يوجد الا بعد اربعة اشهر - 00:38:48ضَ

يعني يقول والله لا اطأك حتى ينزل المسيح نعلم انه لا يحصل الا بعد اربعة اشهر السبب ان نزول المسيحية يسبقه ايات السورة الثالثة ان يقول والله لا اطأك سنة - 00:39:08ضَ

يؤمده هذا ايلاء والسورة الرابعة ان يعلقه على فعل محرم كما لو قال والله لا اطأك حتى تشرب الخمر او حتى تهب مالك او نحو ذلك له اربع سور. السورة الاولى ان يكون مؤبدا - 00:39:29ضَ

والله لا خطأ في ابدا والصورة الثانية ان يكون مؤمدا او ان يكون مؤجلا معلقا على امر لا يوجد الا بعد اربعة اشهر كما لو قال والله لا اطأك حتى ينزل المسيح عتاب ابن مريم او حتى تطلع الشمس من المغرب - 00:39:52ضَ

والصورة الثالثة ان يعلقه على امر لا يوجد الا بعد يؤمده بمدة تزيد على اربعة اشهر. كما لو قال والله لا اطئك مدة ستة اشهر والصورة الرابعة ان يعلقه على فعل امر محرم والله لا اطأك حتى - 00:40:13ضَ

تشرب الخمر حتى تأكل الخنزير حتى تفعلي هذا هو الايلاء منه ما هو جائز ومنه ما هو محرم فان كان دون اربعة اشهر فهو جائز ولهذا ال النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا واما اذا كان مدة مدة اربعة اشهر او اقبل اصح اكثر - 00:40:35ضَ

من اربعة اشهر فهو محرم وقد ذكره الله عز وجل بقوله للذين يؤلون من نسائهم للذين يؤلون ان يحلفون من نسائهم تربص اربعة اشهر يعني انتظار اربعة اشهر فان فائوا - 00:40:59ضَ

يعني في المدة فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. وتأمل في الاية الكريمة فان فاءوا قال فان الله غفور رحيم وفي الطلاق قال وان عزام الطلاق فان الله سميع عليم مما يدل على ان الفيئة والرجوع احب الى الله - 00:41:16ضَ

لماذا؟ من الطلاق يقول المؤلف رحمه الله وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطء وقوله يمكنه الوطء احترازا من العاجز لان حلفه وجوده كعدمه بالله او صفة من صفاته على ترك وطأ زوجته الممكن في قبل ابدا هذا التأبيد او مطلقا او فوق اربعة - 00:41:39ضَ

اشهر فمتى مضى اربعة اشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر امر فان ابى امر بالطلاق فان امتنع طلق عليه حاكم اذا اذا حلف الزوج على ترك زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر فان الحاكم يضرب له مدة - 00:42:02ضَ

اربعة اشهر اذا رجع في هذه المدة فداك فيكفر عن يمينه ويرجع والحمد لله وان مضت المدة قال له الحاكم طلق فان ابى ان يطلق طلق عليه الحاكم واحدة او اكثر - 00:42:26ضَ

قال ويجب بوطئه كفارة يمين لانه خالف يمينه قال وتارك الوطئ ضرارا بلا عذر كمر نعم من ترك من ترك وطأ زوجته اضرارا بها من غير يمين لم يقل والله لا اطعك بل تركها من غير يمين هذا حكمه حكم - 00:42:42ضَ

الموري حكمه حكم المولي اذا اذا ترك الزوج وطأ زوجته من غير يمين. لكن قصد الاضرار بها فانه يعتبر الى ان ولهذا عبارة المنتهى هنا وكمول وكمول من ترك وطأ زوجته اضرارا بها - 00:43:06ضَ

كمول من ترك وطأ زوجته اضرارا اه ثم قال رحمه الله فصل واظهار محرم الظهار مأخوذ من الظهر لان ظاهر كلمة ظاهر تأتي بمعنى اعان ومنه قول الله عز وجل - 00:43:27ضَ

وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه. والمراد هنا الظهار من الظهر من الظهر ما هو الظهار؟ الظهار هو ان يشبه الرجل زوجته كلا او بعضا بكل او ببعض من تحرم عليه تحريما مؤبدا - 00:43:51ضَ

ان يشبه الرجل زوجته كلا او بعضا بكل او ببعض من تحرم عليه تحريما مؤبدا من هذا التاريخ نأخذ ان الظهار له اربع صور تشبيه الكل بالكل تشبيه البعض البعض تشبيه الكل بالبعض تشبيه البعض بالكل - 00:44:16ضَ

كما لو قال انت علي كامي انت علي كظهر امي يدك علي ها كامي ونحو ذلك فكل هذا وقد سماه الله عز وجل منكرا وقد وصفه الله عز وجل بانه منكر من القول وزورا - 00:44:40ضَ

منكر محرم زور منكر محرم وزور كذب. لماذا كان كذبا؟ لانه كيف تشبه احل الناس لك في اشد الناس حرمة عليك كيف تقول انت علي كامي الظهار محرم قال وهو ان يشبه زوجته - 00:45:05ضَ

او بعضها تحرم عليه او بعضها هذي الصور ان يشبه زوجته يعني كلا او بعضها بعضها بمن تحرم عليه كلا او بعضا. او لرجل مطلقا لو قال انت علي كابي - 00:45:30ضَ

هذا اشد هذا اشد واضح؟ لماذا؟ لان اصل الانثى اصل الانثى بقطع النظر عن كونها اما يحل للانسان بالعقد واما الرجل الا يحل. ولهذا كان نسأل الله العافية. كان اللواط اعظم من الزنا - 00:45:51ضَ

اللواط اعظم من الزنا. السبب انه جماع فرج لا يحل بحال واما الزنا فهو جماع فرج يحل بالعقد بدليل ان الله عز وجل سمى الزنا سمى اللواط فاحشة فقال عن لوط. قال اتأتون الفاحشة - 00:46:12ضَ

الفاحشة وفي الزنا قال ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة يقول لا بشعر وسن وظفر وريق ونحوها لان هذا منفصل. فلو قال انت علي كشعر امي الشعر منفصل والسن منفصل - 00:46:32ضَ

والظفر منفصل والريق منفصل. فلا بد ان يشبهها بجزء متصل قال وان قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته. اي لو قالت المرأة انت علي كظهر ابي يقول المؤلف ليس بظهار - 00:46:54ضَ

لان الله تعالى اظاف الظهار الى من ازواج ولكن يقول عليها كفارته وهذا في الواقع تناقض تناقض لانه اذا بانه اما ان يكون ظهارا او ليس بظهارا. فان كان ظهارا - 00:47:13ضَ

فعليها كفارة وان لم يكن ظهارا فليس عليها كفارته. ولهذا كان القول الراجح هنا ان الزوجة اذا قالت لزوجها نظير ما يكون به مظاهرا فهو يمين يمين يعني تكفر كفارة يمين - 00:47:31ضَ

اذا قالت الزوجة اذا قالت الزوجة لزوجها نظير ما يكون به مظاهرا. شف كلمة نظير تشمل جميع انواع وصور الظهار نظير ما يكون به مظاهرا فليس بظهار وعليها كفارة يمين - 00:47:48ضَ

طيب قال ويصح ممن يصح طلاقه فاما لو قال شخص لاخر زوجتك عليك كامك فان هذا لا يسمى اه يقول المؤلف رحمه الله ان قال لزوجه وان قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته - 00:48:08ضَ

وفرته بوطئها مطاوعة. ما حكم لو قال الانسان في زوجته انت يا اختي انت كامي لو ان الزوج قال لزوجته انت كامي ناداها قال تعالى يا امي تعالي يا اختي - 00:48:28ضَ

هو ما في لو قال لي زوجته يا امي او ناداها يا اختي الفقهاء رحمهم الله يكرهون ذلك. يقول مكروه يكره ولهذا قالوا يكره نداء احد الزوجين الاخر بما يختص بذي رحم محرم - 00:48:52ضَ

الزوج لا يقول لزوجته يا امي يا اختي يقول لان فيها تشبه بالظهار والزوجة لا تقول لزوجها يا ابي يا اخي امرأة صغيرة تزوجت رجلا كبيرا في السن قالت يا ابي - 00:49:27ضَ

بمنزلة ابيها هذا مكروه هذا مكروه ولكن الصحيح انه انه ليس مكروها. قال ويحرم عليهما وطأ ودواعيه قبل كفارته لان الله عز وجل يقول من قبل ان يتماسى ما هي الكفارة؟ عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعامه ستين مسكينا - 00:49:41ضَ

كفارة الظهار مرتبة اولا عتق رقبة. وهي تحرير الرقبة وتخليصها من الرق فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما فلو افطر بينهما من غير عذر انقطع الكتاب ولو صام خمسين يوما وفي اليوم الواحد والخمسين افطر - 00:50:05ضَ

يستأنف لكن لا ينقطع التتابع في ثلاث مسائل. وما سواها ينقطع المسألة الاولى اذا انقطع التتابع اذا انقطع التتابع لصوم واجب والمسألة الثانية اذا انقطع التتابع لفطر واجب والمسألة الثالثة اذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطرة في رمضان - 00:50:27ضَ

اذا صيام الشهرين المتتابعين لا ينقطع التتابع فيهما في هذه المسائل الثلاث وما سواها ينقطع المسألة الاولى اذا انقطع التتابع لصوم واجب رمضان الانسان ابتدأ صيام الكفارة في اول شعبان - 00:50:55ضَ

سيأتيه رمضان يصوم رمضان وبعد رمضان يصوم الكفارة الان لم يصم حقيقة شهرين متتابعين فصل بينهما رمضان لكن هذا نقول هنا لا حرج لان الصوم آآ لان التتابع انقطع لصوم واجب. المسألة الثانية اذا انقطع التتابع لفطر واجب - 00:51:13ضَ

كالعيد بدأ من اول ذي الحجة يصوم الكفارة يوم العيد ماذا يصنع يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر اربع ايام يفطر وجوبا انقطع التتابع لكن نقول لفطر واجب - 00:51:39ضَ

المسألة الثالثة اذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان ده مرض سفر حينئذ او المرأة مثل حاضت في مثل في مسألة الكفارة في في غير ذلك من كفارة فان ذلك عذر - 00:51:57ضَ

قال فان لم يستطع صيام شهرين متتابعين ما المعتبر في الشهران هل المعتبر الهلال او المعتبر العدد يعني كيف يصوم ستين يوما مطلقا او يعتبر الهلال تسعة وعشرين تسعة وعشرين - 00:52:19ضَ

المشهور من مذهب التفصيل قالوا ان ابتدأ الشهر من اوله اعتبر الهلال وان ابتدأ الشهر من اثنائه اعتبر العدد فلو ابتدأ من اول المحرم وكان المحرم تسعة وعشرين وكان سفر تسعة وعشرين سيصوم كم - 00:52:40ضَ

ثمانية وخمسين يوما واما اذا ابتدأ من اثناء الشهر اثناء الشهر يقول يجب ان يكمل العدد يصوم ستين يوما والقول الثاني ان المعتبر الاهلة مطلقا يعتبر الهلال سواء صام من اول الشهر ام من وسطه - 00:53:01ضَ

وعلى هذا فلو ابتدأ من المؤمن يوم الحادي عشر من محرم. وقدرنا ان المحرم كان ناقصا يكون نهاية صيامه بغروب شمس يوم العاشر يكون استكمل كم فيكون صام تسعة وعشرين يوما وهكذا يقال - 00:53:26ضَ

بالنسبة بالنسبة للشهر الثاني وهذه مسألة يعني مسألة هل المعتبر في الشهر الشهر الهلال او المعتبر العدد تنفعك في هذا الباب وفي باب العدد كما سيأتينا والغريب ان الفقهاء رحمهم الله ذكروا هذه المسألة - 00:53:46ضَ

في غير مظانها اين ذكرت اسأل وين اين ذكرت في في كتب في ابواب الفقه لا نعم في الحج لا القتل؟ لا لا ذكروها في كتاب الاجارة في كتاب الاجارة فيما لو تنازع المؤجر - 00:54:11ضَ

والمستأجر لو اجره بيتا في اليوم الحادي عشر من محرم وكان المحرم ناقصا لما جاء خربت شمس اليوم العاشر من السفر جاء صاحب الملك وقال اخرج هذا انتهى شهر وقال المستعجل لا - 00:54:54ضَ

لان المعتبر ماذا العدد فيحصل الاختلاف ولهذا لما ذكرها الفقهاء في في في كتاب الاجارة قالوا يعني الشراح قالوا وتنفعك هذي تنفعك في صيام الكفارات وفي العدد وغيرها قال ويكفر - 00:55:16ضَ

كافر بمال لان الصوم والاطعام لا يصح منه كفره. وعبد وعبد بالصوم بانه لا يملك وشرط في رقبة في رقبة كفارة ونذر عتق قال فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا - 00:55:40ضَ

يطعم سكينة مسكينة وعلم من قول ستين مسكينا انه لا يجزئ اطعام مسكين ستين مرة يعني ان يكرر الاطعام على ستين شخص على شخص ستين مرة ولو مثلا عنده عشرة - 00:56:02ضَ

عشرة اشخاص فاطعمهم ست مرات فان ذلك لا يجزئ بل لابد من العدد اللهم الا اذا كان في موضع ليس عنده من المساكين سوى ذلك قال وشرط في رقبة كفارة ونذر عتق - 00:56:18ضَ

وندري عتق مطلق الاسلام لابد ان تكون الرقبة مسلمة. فلا يجزئ ان يعتق رقبة كافرة لماذا؟ قالوا لان الله تعالى في كفارة القتل قال وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة - 00:56:35ضَ

مؤمنة ويقاس عليها غيرها ولان الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال للجارية اين الله قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنة وقالوا فانها مؤمنة وصف يفيد العلية يعني لايمانها اعتقها - 00:56:57ضَ

وهذا يدل على انه لا ينبغي ان يعتق الا المسلم. قال وسلامة من عيب مضر بالعمل وضررا بينا لان لا يكون علة على غيره. قال ولا يجزئ التكفير الا بما يجزئ في فطرة - 00:57:17ضَ

لابد من من ما يجزئ في الفطرة من طعام ادميين والذي يجزئ في فطره ما هو البلد مثل ماذا هل اللي وردت به السنة شعير تمر او اقف تعرف ما هو - 00:57:35ضَ

ماذا يسمى عندكم واللبن المجفف الاقط هو اللبن المجفف ويسمى في اللغة العربية الاقط او اللبن المجفف. يسمى القرص منه يسمى ثورا فورا على الحريري في الملحة وطالما مر بي - 00:58:12ضَ

قلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب. وفي حديث روي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه تصدق باثوار من اقط - 00:58:42ضَ

تصدق اذا تكون من طعام الادميين. قال ويجزئ من البر مد لكل مسكين. بناء على ان المد من البر يعدل صاعا من من غيرهم. واحسن ما يقال في الكفارات التي لم تحدد لان كفارة منها ما حدد من الشرع ومنها ما ما لم يحدد - 00:59:01ضَ

الافضل او الاحسن ان يقال ان المجزئ هو نصف صاع كفارة اليمين او غيره المجزئ هو نصف صاع قياسا على ماذا على فدية الاذى فان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب ابن عجرة قال او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع - 00:59:26ضَ

ثم قال المؤلف رحمه الله ويجوز اللعان ويجوز ويجوز اللعان بين بين زوجين بالغين عاقلين لاسقاط الحد. اللعان يضاف الى الله وتارة يضاف الى الادمي اللعن او اللعان يضاف الى الله وتارة يضاف الى الادمي. فان اضيف الى الله فهو الطرد والابعاد عن رحمته. وان اضيف الى الادمي فهو السب - 00:59:49ضَ

والمراد باللعان هنا شهادات مؤكدات بايمان مقرونة بلعن او غضب شهادات مؤكدات بايمان مقرونة بلعن او غضب وسبب اللعان سببه ان يرمي الزوج والعياذ بالله ان يرمي الزوج زوجته بالزنا - 01:00:24ضَ

في ان يقول انت زانية لو رأيتك تزنين وما اشبه ذلك الحكم اذا رمى زوجته في الزنا نقول اذا رمى الزوج زوجته بالزنا فاما ان تقر واما ان تنكر فان اقرت - 01:00:52ضَ

اقيم عليها الحد باقرارها وان انكرت وقالت انت كاذب فيقال حينئذ للزوج البينة او حد في ظهرك فان اتى بالبينة اقيم عليها الحج بالبينة وان لم يأتي بالبينة فانه يقام عليه حد القذف - 01:01:11ضَ

لكن للزوج الزوجة خاصة ان يدرأ عن نفسه العقوبة والعذاب باللعان فهمتم اذا اللي عان سببه ان يرمي الزوج زوجته بالزنا فيقول انت زانية انت لو رأيتك تسدي اذا قال ذلك - 01:01:32ضَ

اما ان تقر واما ان تنكر ان ان اقرت اقيم عليه حد باقرارها ان انكرت يقال له احضر بينة البينة ما هي لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء فان احضر البينة اقيم عليها الحد - 01:01:53ضَ

او العقوبة بالبينات. ان لم يكن له بينة يقول نقيم عليك الحد القذف الفريا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. لكن لما كان الزوج لما كان الزوج - 01:02:13ضَ

لا يمكن ان يرمي زوجته بالزنا الا وهو صادق جعل الله عز وجل له مخرجا من ذلك وهو اللعان مخرجا من ذلك وهو اللئام هذا سبب اللئان وهنا المؤلف رحمه الله يقول باب اللعان او السمع والفقهاء كتاب اللعان - 01:02:30ضَ

مع ان فيه لعنا وغضبا لماذا لم يقولوا كتاب اللعان والغضب او باب اللعان والغضب؟ لان اللعان حقيقة فيه لعن في جانب من الزوج وغضب في جانب الزوجة فلماذا قيل لعان - 01:02:52ضَ

كيف قريبا نقول هي اختصارا لاسباب. اولا ان الله عز وجل بدأ باللعن في الاية قبل الغضب وثانيا من باب التغريب كالعمران والقمران. العمران لابي بكر وعمر والقمران للشمس والقمر - 01:03:13ضَ

وايضا لان جانب الزوج اقوى من جانب الزوجة لان الزوج لا يمكن ان يرمي زوجته بالزنا الا وهو صادق سبب رابع لتسميته باللعان ان لعان الزوج قد ينفك عن لعان الزوجة - 01:03:36ضَ

وقد يحصل اللعان من جانب واحد فقط وهو الزوج وذلك فيما اذا اراد نفي الولد اذا اردنا فيه الولد كما لو قال انا لا لا اتهمك بالزنا. انا لا اتهمك بالزنا. ابرأ الى الله. لكن ليس هذا الولد مني - 01:03:53ضَ

فحينئذ يلاعن لاجل ان ينفي الولد اذا سمي لعانا ولم يسمى لعانا وغضبا نقول لهذه الاسباب الاربعة بقي مسألة تتعلق اللعان او في تعريف اللعان ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة - 01:04:11ضَ

من ان الله عز وجل جعل اللعنة في جانب الزوج والغضب في جانب الزوجة اي ما اشد لاي ما اشد اللعن ولا الغضب اشد قصدي اشد ايهما اشد؟ اللعن ولا الغضب - 01:04:31ضَ

الغضب اشد لأن لأن الغضب لعن وزيادة والحكمة ان الزوجة جعل الله عز وجل الزوجة في الغضب في جانب الزوجة لان الزوجة عالمة بحقيقة الامر الزوجة تعلم حقيقة الامر اهي زانية او غير زانية - 01:04:54ضَ

فاذا كتمت هذا الامر مع علمها فقد شابهت اليهود الذين علموا الحق وكتموه وقد غضب الله عز وجل عليها الان لماذا؟ ما هي الحكمة؟ من ان الغضب جعل في جانب الزوجة ولم يجعل اللعان في جانب الزوج والزوجة - 01:05:18ضَ

يقول الغضب اشد من اللعن لانه لعن مع الغضب والزيادة والحكمة في ذلك ان الزوجة عالمة بحقيقة الامر حقيقة الامر فهي اذا كانت تعلم انها زانية ومع ذلك كتمت فقد استحقت الغضب - 01:05:42ضَ

لانها علمت الحق وكتمت ومن علم الحق وكتبه فهو مشابه للمغضوب عليهم وهم اليهود يقول المؤلف رحمه الله ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لاسقاط الحد. فمن قذف زوجته لفظا وكذبته فله لعانها - 01:06:01ضَ

بان يقول صفة اللعان شروط كثيرة ذكر الفقهاء نحو عشرة شروط لكن صفته ان يبدأ الزوج ويقول اشهد بالله كما قال المؤلف اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويسميها باسمها - 01:06:23ضَ

اربع مرات اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه اشهد بالله وقد زنت زوجتي هذه ويقول في الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فاذا شهد خمس مرات تأتي الزوجة - 01:06:41ضَ

وتقول اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين قال اهل العلم وينبغي لحاكم ان يأمر من يضع من يضع وينبغي الحاكم ان يأمر من يضع يده على فم زوجة وزوجة على فم زوج وزوجة بعد الخامسة قبل الخامسة - 01:06:56ضَ

ينبغي للحاكم ان يأمر من يضع يده على فم زوج وزوجة قبل الخامسة. اذا حلف اربع مرات يقول يأتي شخص ووضع يده على الزوج والزوجة ويقول له اتق الله فانها الموجبة - 01:07:25ضَ

اتق الله فان الموجبة وقد جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام انه امر من يضع يده على فم الزوج قال فاذا تم اللعان بين الزوجين قال فاذا تم سقط - 01:07:41ضَ

الحج وثبتت الفرقة المؤبدة وينتفي الولد بنفيها اذا تم اللعان بين الزوجين ترتب عليه احكام منها اولا التفريق بينهما انه يفرق بين الزوجين وثانيا انها لا تحل له لا تحلها المرأة تكون محرمة عليه - 01:07:56ضَ

قال العلماء ولو اكذب نفسا لو انه لما لعنها فيما بعد قال اتوب الى الله انا اتهمتك فاستغفر الله واتوب اليه اريد ان ارجع نقول لا رجوع ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحل لك ابدا - 01:08:20ضَ

الحكم الثالث من الاحكام المتعلقة اللي يعان سقوط الحد او العقوبة عنهما عن الزوج والزوجة والحكم الرابع انتفاء الولد اذا نفاه الولد اذا نفى. اذا الاحكام التي تترتب على اللعان متى تم؟ كم - 01:08:36ضَ

اربعة اولا التفريق بين الزوجين وثانيا التحريم المؤبد وثالثا سقوط العقوبة او او الحد من هما ورابعا انتفاء الولد اذا نفاه انتفاء الوجه اذا نفاه. يقول المؤلف رحمه الله ومن اتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ امكن اجتماعه - 01:08:59ضَ

بها او لدون اربع سنين منذ ابانها ولو ابن عشر لحقه نسبه من اتت زوجته بولد بعد نصف سنة بعد نصف سنة منذ امكن اجتماعهما فانه يلحق بهم لكن لو اتت به لاقل من نصف سنة لم يلحقه - 01:09:27ضَ

ورجل مثلا تزوج امرأة في اول المحرم وفي شهر آآ رجب والشهر السابع اتت بولد يلحق به او لا يلحق طيب لو اتت بولد في شهر جمادى الاولى لا يلحق به - 01:09:48ضَ

يستحيل ان يلحق به لماذا؟ لان معنى هذا انه حينما عقد عليها كان الولد موجودا. لان اقل مدة الحمل ستة اشهر اذا قال قال ما الدليل على ان اقل مدة الحمل ستة اشهر؟ نقول الدليل من القرآن. الدليل مركب - 01:10:12ضَ

هذا يسمى عند العلماء بالدليل المركب قال الله تعالى في الطفل الحمل اه في الولد الجنين قال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ثم قال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. اسقط حولين - 01:10:31ضَ

من ثلاثين كم يبقى ستة اشهر فاقل مدة للحمل ستة اشهر وقد ذكر ابن قتيبة في المعارف ان عبد الملك ابن مروان ولد لستة اشهر ولدت في ستة اشهر لكن دون ذلك ما يمكن - 01:10:50ضَ

وبهذا نعرف ان الحمل عند الفقهاء له اقل وله اكثر وله غالب فاقله ستة اشهر واكثره اربع سنوات وغالبه تسعة اشهر يقول الحمل له اقل وله اكثر وله غالب. لكن في مسألة الاقل - 01:11:11ضَ

في مسألة الاقل محل اتفاق ومسألة الغالب ايضا محل اتفاق الخلاف في مسألة اكثر مدة الحمل اكثر مدة الحبل اكثر العلماء الفقهاء اكثر الفقهاء يرون ان الحملة اكثره اربع سنين - 01:11:39ضَ

لا يمكن ان يتجاوز اربع سنوات وابن القيم رحمه الله وجماعة يرون ان الحمل لا يحج باربع سنين قد يصل الى عشر سنوات قد يصل الى عشر سنوات وعلماء الطب الحديث غالبهم ينكر - 01:11:59ضَ

ان يتجاوز الحمل تسعة اشهر لا يمكن ان يزيد الحمل على تسعة اشهر او نحوها ومتى ومتى رأت المرأة ومتى زاد الحمل على تسعة اشهر فاما ان يكون وهما او خطأ في الحساب. تتوهم انها حامل - 01:12:18ضَ

وليست حاملا او خطأ في الحساب. لكن الواقع يدل على انه ربما بل وجدت قضايا ان الحمل زاد على على هذا ابيك ثم قال المؤلف رحمه الله ومن اعتق او باع من اقر بوطئها فولدت بدون نصف سنة لحقه - 01:12:38ضَ

الانسان عنده امان بعد شهرين حملت لمن يكون الولد البائع الاول رجل عنده امل فباعة على زيد من الناس وبعد ان اشتراها زيد مكثت عندهم بعد شهرين من من شرائها ولدت - 01:12:59ضَ

الحملة الان لمن الاول لان لا يمكن ان تلد او ان تحمل من الثاني في هذه المدة ثم قال المؤلف رحمه الله باب طيب عشان ما ودنا نعم كم الجائزة - 01:13:22ضَ

اثنعشر جائزة طيب متى يكون الطلاق واجبا متى يجب الطلاق هذولا عشان ما يزعلون نعم انت انت ايه يعني انسان مثل مسكين ما عنده فلوس نقول يجب ان تطلق زوجتك - 01:13:52ضَ

نص الدنيا مطلقة نعم لا ما شاء الله يلا خل نشوف نعم انت احسنت طيب اه قسمنا او قسم العلماء رحمهم الله الطلاق قيد اسمك يعطيني ويكتب اسمك طيب قسم العلماء رحمهم الله الطلاق الى سني وبدعي - 01:14:32ضَ

ما هو الطلاق البدعي الطلاق البدعي طيب مرة من هنا ومرة من هنا تو من هنا؟ هناك يا شيخ. طيب هناك بس ما جاوبوا ذولا طيب الشيخ الطلاق البدعي بدعة زمن وبدعة - 01:15:05ضَ

بدعة عدل بدعة الزمن ان يطلقها لغير العدة وبدعة العدد ان يطلقها فوق ثلاث طيب بقي امام طيب سؤال بما يتعلق احنا اه ما هو قلنا الطلاق له صريح وكناية. ما ضابط الكناية - 01:15:26ضَ

ضوابط الكناية انت جاوبت ولا نعم ما يحتمل الطلاق غير الطلاق طيب آآ تعليق الطلاق تعليق الطلاق ذكرنا ان الانسان اذا علق الطلاق له ثلاث حالات ان يعلقه على كذا او كذا او كذا - 01:15:57ضَ

الجواب مجمل نعم ممكن مثل احسنت ان يعلقها ان يعلقه على فعل الغير فلا يقع طلاقه. ان يعلقه على فعل الزوجة فهذا فيه تفصيل طيب احسنت تفضل تستاهل جواب طيب الشك في الطلاق - 01:16:22ضَ

ذكرنا ان له صورا نعم الطلاق في اصل الطلاق وفي عجبه وفي وفي كونه معلق وبحصول التعليق الخامس وفي عين المرأة المطلقة طيب سؤال متى يتنصف المهر ومتى يسقط ومتى يستقر - 01:17:02ضَ

يسقط بكل بكل فرقة قبل الدخول ويستقر بعد الدخول وبايضا بالموت تفضل طيب المحرمات المحرمات ما ضابط المحرمات بالنسب الضابط الذي ذكره شيخ الاسلام رحمه الله نعم صاحب العمامة ذكرت شيخ اللي استعنت حضرت الدرس - 01:17:42ضَ

صحيح. لك حنا ذكرنا ان ان هناك ضابطا رابطا حضرت الدرس ابن رجب ذكر ضابطا وشيخ الاسلام رحمه الله ذكر ضابطا تفضل ضابط شيخ الاسلام جميع حرام الا اربع بنت والعم - 01:18:37ضَ

بنت عمة بنت الخال بنت الخال ترفع ايدك طيب يلا ها المحرمات بالمصاهرة منهن لأ المصاهرة هذا جاوب يا شيخ جاوب ايه جاوب ايه تعال يلا طيب المحرمة تكون ساهرة - 01:19:11ضَ

زوجة طيب من هي الربيبة بسم الله الرحمن الرحيم طيب وماذا يشترط لتحريمها من يعرف تفضل من هي الربيع الربيبة هي بنت من الرذيلة نعم. بنت الزوجة. بنت الزوجة. سواء كانت من زوج سابق. ام. من زوج - 01:19:39ضَ

لاحق طيب المحرمات بالرضاع من هي المحرمة بالرضاع ما يحرم الدليل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ثلاثة طيب بقي اثنان لا اله الا الله ما ما هو القسم - 01:20:36ضَ

القصد نعم القسم توزيع الزمان بين زوجاته. يجب القسم في اي شيء يجب القسم بين الزوجات في ماذا العدل بين الزوجات في ماذا احسنت وبالسكنة في كل شيء في كل شيء. طيب هل هل تحفظ دليلا على تحريم - 01:21:24ضَ

الجور او عدم العدل بين الزوجات من من كان له امرأتان كمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل طيب ندور سؤال طيب لا اله الا الله ما اقسام الطلاق من حيث البينونة - 01:22:01ضَ

اقسام الطلاق من حيث البينونة ما تبينه بالمرأة كذا ما تبين كذا ما تبين كذا نعم انت البينونة ما تبين به المرأة بينونة الكبرى. كبرى بحيث بحيث لا تحل ينكحوا - 01:22:43ضَ

نعم حنا ذكرنا البينونة البينونة الصغرى لها ثلاث سور اذا طلق دون ما له من عدد وانقضت العدة والصورة الثانية اذا كان الطلاق على عوظ والصورة الثالثة اذا كان الطلاق قبل - 01:23:25ضَ

الدخول. طيب بقي لك واحد ما لا تبين به المرأة الرجعية احسنت نعم. يستاهل اسمك؟ تعال تعال الحمد لله من اي من اي بلد انت في اسئلة؟ طيب يقول ناخذ ناخذ بعظ الاسئلة قبل - 01:23:50ضَ

خمس دقائق اسئلة نعم اه يجب على الزوج ان ينفق على زوجته وسيأتين النفقات النفقة واجبة على الزوج لزوجته ولو كانت غنية ولو كانت غنية حتى لو قدر ان الزوجة عندها وظيفة او لها مرتب فيجب على الزوج ان ينفق عليها. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لهن - 01:24:28ضَ

عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف المرجع في ذلك العرف وهذا يختلف باختلاف النساء من حيث الحسب ومن حيث النسب ومن حيث الشهادة الجامعية ومن حيث البلد الى غير ذلك. نعم النكاح بنية الطلاق من المسائل التي اختلف العلماء فيها قديما وحديثا. المشهور من المذهب - 01:25:04ضَ

ان النكاح ان النكاح نية الطلاق كنكاح المتعة المتعة ولهذا قالوا او نواه يعني لو تزوج امرأة على ان تزوج امرأة الى مدة معينة او نواة. فان هذا يعتبر من - 01:25:37ضَ

اه نكاح بنية من نكاح نكاح المتعة ومن العلماء من يرى ان ان النية ليست كذلك بمعنى انه اذا تزوج امرأة ولم يحدد زمنا بل نواه بقلبه فان هذا جائز فالمسألة فيها - 01:25:53ضَ

خلاف بين العلماء في المعاصرين وفي القديم وقد كتب فيها من احسن من كتب الشيخ صالح المنصور الدكتور صالح المنصور رحمه الله كتب فيها بحثا جيدا عن ما يتعلق بالنكاح بنية الطلاق. قرظ لهذا البحث شيخنا محمد العثيمين رحمه الله وقرظ له ايظا الشيخ صالح الحيدان حفظه - 01:26:15ضَ

فيحسن ان يراجع النكاح بنية الطلاق بحث مختصر لكنه مفيد. نعم نعم لو قالت لو قالت المرأة لزوجها والا قتلت نفسي اذا غلب على ظنه انها تفعل ذلك فيطلقها ولا يقع الطلاق. يكون هذا كطلاق المقران - 01:26:41ضَ

ولهذا تقدم سبق ان قبل ايام ذكرت واذكر هنا انه ينبغي لطالب العلم ان يحرص على الحفظ العلم ايها الاخوة هو الحفظ. من اراد العلم فليحفظ ليس بعلم ما حوى القي مطر ما العلم الا ما حواه الصدر - 01:27:18ضَ

فينبغي لطالب العلم ان يحرص على ان يحفظ المتون العلمية في حفظ في كل فن متنا هذا المتن لابد له من ثلاثة اوصاف اولا ان يكون محررا ثانيا ان يكون - 01:27:46ضَ

معتمدا عند اصحاب الفن. وثالثا ان يكون مخدوما بالشروح والحواشي المقصود المقصود بالتحرير يعني ان يكون مثلا في الفقه. يكون ما فيه من مسائل على المذهب وليس فيه ركاكة في اسلوبه - 01:28:02ضَ

ايضا معتمدا عند اصحاب المذهب ومختوم بالشروح والحواشي لاجل انه اذا اشكل عليك شيء ترجع الى هذه الشروخ والحواشي احث نفسي واياكم على الحفظ العلم هو الحفظ - 01:28:21ضَ