شرح عمدة الفقه

٤/١٧ التعليق على عمدة الفقه | الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

قال رحمه الله تعالى وفي شدة الحر في الظهر فان الافضل ايضا تأخير الظهر حينئذ الى ان يبرد الوقت بتناقص الحج وحصول شيء للشيطان يمشي الناس فيه. وذلك في وسط وقت الظهر اواخره والدليل حديث ابي - 00:00:00ضَ

هريرة رضي الله عنه مرفوعا. اذا اشتد الحرب فابردوا بالصلاة. فان شدة الحر من فيح جهنم. رواه البخاري ومسلم وفي اخر الكلام على اوقات الصلوات يحصل التنبيه الى ان معرفتها تكون بالرؤية لطلوع الفجر. وطلوع - 00:00:20ضَ

شمس وغروبها ورؤية الظل والشفق ونحو ذلك ويصح ان تكون عن طريق الحساب والالات الدقيقة اذا عرفت اصابتها المعروفة قديما والتقاويم المعروفة في هذا العصر. قال رحمه الله الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة. البشرة - 00:00:40ضَ

يقترب من وقت على حسب الساعة الخامسة تقريبا الساعة خمسة. يختلف الوقت على حسب اه الصيف والشتا. العصر غالبا. هو انا غالبا نعم. نعم غالبا نعم. نعم. ويقترب من بلد الى بلد. نعم. قال الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصل بما لا - 00:01:10ضَ

البشرة فيجب على المصلي ان يستر عورته بلباس ونحوه مما لا مما لا يرى من ورائه له من جسده لقوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذا مجمع عليه. قال وعورته. الا هذا الانسان اذا كان يصلي - 00:01:50ضَ

سروال قصير. ويصف الثوب لون الفخذ فان الصلاة باطلة عند من يقول ان العورة من السرة الى ركبة وهذا قول الجمهور واما من يقول بان الفخذ ليس بعورة فلا تبطل صلاته. فالاحسن للمسلم لبس السراويل الطويلة - 00:02:10ضَ

وهذا ازكى وابر. واستر له. واذا لم يكن يلبس طويلة فمن يلبس ثوبا لا يصف لون البشرة. لان المقصود العورة باي شيء. يعني تلبس ثوبا لا يصف لون البشر هذا هو المطلوب. نعم - 00:02:50ضَ

الا وعورة الرجل ما بين السرة والركبة والدليل على وجوب سلف ما بين السرة والركبة من الرجل في الصلاة عموم الاية وقوله صلى الله عليه وسلم لما صلوا عليه ثوب قد اشتمل به ان كان واسعا فالتحج به وان كان - 00:03:20ضَ

رواه البخاري ومسلم. قال وعواف الامة ما بين السرة والركبة والامس هي المرأة المملوكة فيجب وعليها في الصلاة ان تستر ما بين السراة والركبة. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال امروا ابنائكم بالصلاة - 00:03:40ضَ

واذا زوج احدكم خادمه آآ خادمه عده او او اجيره فلا انظر الى ما دون السرة وفوق الركبة. هذا حديث رواه ابو داود. حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:04:00ضَ

عبده او امل او اسير او امة او اجيرا فلا ينظرن. ما بين السرة الى الركبة ولكنه معلول هذا الخبر هذا خبر معلوم. نعم. خاف الله. قال والحاء الحرة كلها عورة. فعورة في الصلاة - 00:04:20ضَ

وجهها وكفيها. ومن الادلة على الصواب ان الاماكن الحرة تقدم. لان ضاعفنا الحديث ما في تفصيل. الان ما تفسر كل في الصلاة كما تستر الحرة. بالوجه عند غير الاجانب ايضا. وبالكفين على قول الحنابلة والشافعية - 00:04:40ضَ

اما القدمان فيجب سترهما. واما عند الجنان الجانب فالمرأة كلها عورة. والقول بان المرض كله عورة عند الاجانب الا وجهها هذا لا دليل عليه. قدم حديث عن مرارا وبين رواية خديه شاذة. فالرد به عبد الملك عن - 00:05:00ضَ

ومع حديث المرأة اذا بلغ سن المحيض فلا ينبغي ان يرى منها الا هكذا وهكذا بينا علة وان في خمس علل وانه منكر جدا. ومن صحح مثل هذا لا يعتمد عليه. اذا كان صحح هذه المنكرات والاباطيل. والمتفق عليها عند الاوائل - 00:05:20ضَ

هذا واضح انه ما له شيء واما ايضا حديث الخثعمية بينا رواية وضيئة شاذة وانه ليس بصريح يرد المحتمل الى الحديث الصريحة. والقاعدة ذكرها الشاطبي وغيره من اهل العلم. ان الاحاديث المشتبهة تردد الاحاديث - 00:05:40ضَ

الصريحة والمحكمة فيزول الاشكال. المرأة كلها عورة النبي اتى بلفظ عام كلها عورة لما دل الدليل عليه. نعم. عفا الله عن قال ومن الادلة على انه يجب على الحرة جميع جسدها في الصلاة على وجهها وكفيها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لانه قال لا يقبل الله - 00:06:00ضَ

صلاة حائض الا بخمار. هذا الحديث ايضا اه معلول. معلول بالارسال ولكن له طريق قوي عند الطبراني من حديث ابي قتادة. نعم فقال وقد ذهب بعض اهل العلم الى عدم وجوب سقف المرأة قدميها في الصلاة ايضا. لعدم الدليل الصريح على وجوب - 00:06:30ضَ

وهذا هو الاقرب. في دليل صريح. حديث ام سلمة ان قال اذا كان صابغا يغطي ظهور قدميها دلالة على وجوب ستر القدمين وذهب من العلماء الى وجوب ستر اليدين ايضا. منهم احمد في رواية. واستدلوا على هذا. في حديث المرأة عورة - 00:07:00ضَ

ولا لم يثبت استثناء الا للوجه. عند غير الاجانب ايضا. نعم هل هو دليل على القدمين في الصلاة؟ نعم هو واسط في الصلاة سألت الصحف في الصلاة في الصلاة. نعم؟ احوطه فين احوط - 00:07:30ضَ

خلاف اما قال ما فيها الدليل يقول ما في دليل في دليل. نعم. قال وام الولد والمعتق والمعتق بعض كالامى. قد اعنى لا فرق. لا دليل على التفريط. والفروق ما نثبتها الا بادلة. والادلة اذا كانت ظعيفة ما نعتمد عليها. نعم - 00:08:00ضَ

اللي بعد الدرس بان عورتهما من السرة الى الركبة لانهما لا تزالان في حكم المملوك حيث لم تحصل لهما كاملة. والمملوكة من السرة للركبة تصلي. تدل على هذا. نعم. عفا الله من كان من صلى في ثوب مغصوب او دار مغصوب - 00:08:20ضَ

لن تصح صلاته وقد علل اصحاب هذا القول بانه استعمل في شرط العبادة امرا محرما فلم تصح كما لو صلى بثوب نجس متعمدا. وذهب جمهور اهل العلم الى ان صلاته صحيحة مع الاثم. لان التحريم لا يعود - 00:08:40ضَ

الصلاة فلا يمنع صحتها وهذا هو الاقرب. نعم لان التحريم ما عاد الى ذات المنهي عنه لا يقصد الفساد الا في حالتين. الحالة الاولى ان يعود التحريم الى ذات المنهي عنه - 00:09:00ضَ

الحالة الثانية ان يعود الى الشرط من شروط العبادة. كما لو صلى وستر عورته في عمامة حرير بطلت صلاته. ان ستر العورة شرط لصحة الصلاة. ولو لبس عمامة حرير لم تبطل صلاته. لكن - 00:09:20ضَ

لان هذا لم يتعلق بشرط ولم يعد الى ذات المنهي عنه. ومن هذا لو توظأ اناء الذهب صح الوضوء على الصحيح. لان النهي لا يعود لذات المنهي عنه. بخلاف ما لو - 00:09:40ضَ

توضأ بماء النجس هذا لا يصح. لانه عاد الى ذات المنهي عنه. نعم. عفا الله عنه قال قال ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال الا عند الحاجة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:10:00ضَ

الذهب والحليب هذان حرام على امتي حل لاناثهم. وقد اجمع اهل العلم على اباحة لبس الذهب والحليب كما اجمع اهل العلم على تحريم لبس الرجال الحريم الخالص. واجمع اهل العلم كذلك على تحريم استعمال الرجال - 00:10:20ضَ

والدليل على اباحة الذهب للرجال عند الحاجة ما ثبت عن عرفجته. رضي الله عنه انه اصيب انفه في فاتخذ انفا من ورق اي فضة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب. قوله لما ثبت هذا في نظر - 00:10:40ضَ

حديث معلول بالارسال. نعم. عفا الله عنك والدليل على اباحة الحرير للرجال عند الحاجة. ما رواه البخاري ومسلم عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير بن العوام عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير بحكة كانت بهما. قال وما - 00:11:00ضَ

المصلى من الرجال في ثوب واحد في هذا من المحرمات نوعان محرمات لذاتها لا تباح الا للضرورة النوع الثاني محرمات لغيرها. هل تباح للحاجة؟ كذاب والحرير لانها ما حرمت لو كانت محرمة لذاته لحرمت على النساء نعم عفا الله عنه قال ومن صلى من - 00:11:30ضَ

في ثوب واحد بعضه على عاتقه اجزاه ذلك. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم في ثوبه جلس على عاتقيه منه شيء. رواه البخاري ومسلم. ففي هذا الحديث النهي عن الصلاة في ثوب واحد ليس على العاتقين - 00:12:00ضَ

منه شيء فدل ذلك على وجوب تغطية العاتب. نعم. رواية عن احمد يجوز ان يكشف عاتق يجب ان يستر عاتقا وللثاني عن احمد يجب ستره والعاتقين معا. لان رواية التثنية محفوظة - 00:12:20ضَ

اما الجمهور فيحملون ذلك على الاستحباب لا على الايجاب. نعم. وقد ذهب جمهور اهل العلم لان تغطية العاتقين مستحب وليس بواجب لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر لما صلى في ثوب قد اشتمل به اذا - 00:12:40ضَ

كان واسعا فخالد بين طرفيه واذا كان ضيقا فاشدده على حقك. لكن هذا يحمل على التعذر تعذر لاجل ستره. المنكبين. واما اذا كان في سعة فلا يجب الستر الادلة الاخرى. وهذا الجمع بين الخبرين. نعم. فلو صلى الرجل في ازار - 00:13:00ضَ

آآ في او سراويل تغطي ما بين سرة وركبتي صحت صلاته. وكذلك لو صلى في اللباس الذي يشبه طويلة ويسمى بنطالة وبنطلون. وكان يتمكن حال صلاته فيه من الاعتدال في السجود وفي الجلوس. ولا يخرج شيء من عورته في الركوع - 00:13:30ضَ

ولم يكن ضيقا يصل حجم البدن صح صلاته به. فيه. قال فان لم يجد الا ما يستر به عورته وترك عاتقيه لحديث جابر السابق. على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى - 00:13:50ضَ

فان لم يجد الا ما يستر به عورته سترها وترك عاتقيه لحديث جابر السابق. نعم لان ستر العورة مجمع وستر المنكبين في تفصيل تقدم ذكره فيقدم المتفق عليه على المجمع عليه يقدم - 00:14:10ضَ

ينطبق عليه على المختلف فيه. ولان حديث جابر صريح لانه اذا لم يجد فليتزر به. نعم فان لم يكف ما وجده من السترة لستر عورته جميعها سترى الفرجين. وهما قبل والدبر فيجب تقديم - 00:14:30ضَ

تقديمهما على بقية العورة اذا لم يجد ما يكفي لسقف جميع عورته. لانهما اغلبوا العورة. قال فان لم يكفي اي اذا كان ما وجده من السترة لم يقفد في جميع الفرجين ستر احدهما لقوله تعالى فاتقوا الله ما استقموا - 00:14:50ضَ

قال فان عدم السترة بكل حال فلم يجد شيئا يستر به ولو بعض عورته صلى جالسا والسجود لانه يحصل بالجلوس ستر اغلظ العورة وهو وهو الفرجان. تقدم عندنا انه اذا صلى جالسا ان - 00:15:10ضَ

يكون بالرأس لا يكون الامام بالظهر. وهذا نص عليه ابن عمر رضي الله عنهما ورواه عنه عبد الرزاق في المصنف واشرت الدروس ماظية انه اذا لم يسجد يضع يديه لا حاجة لوضع اليدين. ان بعض الناس اذا اراد يسجد وضع يديه ثم قرر رأسه من الارض وما سجد الرأس. وهذا لا معنى له. لا حاجة الى هذا - 00:15:30ضَ

اذا لم يسجد الوجه لا تسجد يدا نعم هل صح يا شيخ في الفاخر انها عورة حديسة؟ تقدم حقيقة صراحة بالامس انه ما في حديث يعتمد عليه لكن كما قال البخاري حديث انس اسند وفي الصحيحين - 00:16:00ضَ

احور محل جرس اضطراب ايضا. نعم. عفا الله عنك. قال وان صلى قائما لانه يكون قد اتى بركن القيام فهو مخير بين القيام وبين الجلوس. وذهب بعض اهل العلم الى انه ان كان يراه احد من - 00:16:20ضَ

الناس يصلى قاعدا بذلك. وان لم يكن يرى احد وجب عليه ان يصلي قائما لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. فهذا هو الاقرب. نعم هذا الصواب. وايضا لو اجتمع عراة فان الامام لا يتقدمهم - 00:16:40ضَ

الامام لا يعتقد ان يصلي وسطهم حتى لا يرى احد عورته. الا اذا كان المكان مظلما شديد الظلم. لا عورة الامام. نعم. عفا الله عنك ومن لم يجد شيئا يستر به عورته الا ثوبا نجسا او لم يجد محلا ي - 00:17:00ضَ

صلى فيهما ولا اعادة عليه. لانه قد اتى بما امر به في قوله تعالى فاتقوا الله فلا تجب عليه الاعادة لانه لم يفرط ولانه ممتثل لامر الله تعالى ولم يوجب الله تعالى على المسلم - 00:17:20ضَ

يصلي صلاة واحدة مرتين. قال رحمه الله الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه. لما روى البخاري ايها المسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما - 00:17:40ضَ

ليعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا من البول. واما الاخر فكان يمشي بالنميمة. قال شروط الصلاة الطهارة الطهارة من النجاسة في ثوبه. لقوله تعالى وثيابك فطهر. وهذا قول جماهير - 00:18:00ضَ

اجعلوا تطهير الثوب النجاسي من الثوب والبقعة والبدن شرطا لصحة الصلاة وذهب ما لك الى ان ذلك واجب ليس بشرط. واختار ذلك الشوكاني وغيره لانه لا دليل على الشرطية. قوله تعالى ثيابك الطاهر هذا امر لكن ما يعني ان هذا شرط - 00:18:20ضَ

نعم. قال ومن شروط الصلاة الطهارة من النجاسة في موضع صلاة لقول تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فيجب ان تكون البقعة التي يصلي عليها وان كان يصلي على سجاد او او فراش او غيرهما وجب ان يكون طاهرا. ولا يضره نجاسة البقعة - 00:18:50ضَ

التي تحت ولهذا لا تصح الصلاة في الحدائق على البقعة التي تسقى بمياه المجاري. التي فيها رائحة النجاسة او لونها او طعمها. فان اضطر الى ذلك وجب عليه ان يصلي على فراش او غيره يحول بينه وبين - 00:19:20ضَ

البقعة التي تسقى بمياه المجاري النجسة. المنع واضح المنع. لكن الفرق بين قول الجمهور وبين قول مالك؟ انه حلق لو صلى بطلت الصلاة وعلى قول لو صلى صحت الصلاة صح نعم مالك في - 00:19:40ضَ

نعم في كل شيء الله اكبر قال فيجب على المصلي ان يتطهر من النجاسة في هذه في الامور الثلاثة ولا يستثنى من ذلك الا النجاسة المعفو عنها. الا النجاسة المعفو عنها كسير الدم ونحوه - 00:20:00ضَ

ويصلى عليه نجاسة لم يكن يعلم بها او علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة. وهذا صح القولين عند وهذا الذي اختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والناس يحتاجون الى هذه المسألة بكثرة خاصة اذا علم بثوب نجاسة - 00:20:20ضَ

واراد غسله ثم نسي ثم صلى ولم يعلم الا بعد الفراغ من الصلاة. قال في اصح روايته عن احمد واختيار ابن تيمية انه لا شيء عليه صلاته صحيحة. نعم. عفا الله عنك. قال - 00:20:40ضَ

عفا الله عنك ونرحمك ومن الادلة على ذلك كما ثبت من انه صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة لما اخبره جبريل عليه السلام ان بهما خبثا ولم يعد الصلاة. صلى الله عليه وسلم فاذا لم يبطل اول - 00:21:00ضَ

فانه لا تبطل بقيتها. الحديث صحيح هذا. وان المحتج به من يقول ايظا هذا ليس بشرط لو كان شرطا لبطل اولها. فاجاب عنه الاخرون بانه لم يعلم. واذا لم يعلم لم يضره. نعم. عفوا - 00:21:20ضَ

قال وان علم بها اي علم بالنجاسة التي عليه وهو في الصلاة ازالها وبنى على صلاتي. والدليل في ثياب الحديث وابي سعيد السابق. واذا حمل المصلي واذا حمل المصلي النجاسة كأن كأن يحمل معه زجاج - 00:21:40ضَ

دجاجة فيها بول او براز لتحليل او نحو ذلك. فان صلاته لا تصح لانه حامل للنجاسة اما لو حمل في جيبه علبة سجائر فان حملها لا يفسد صلاته. لان السجائر ليست نجسة - 00:22:00ضَ

انما يحرم شربها. قال والارض كلها مسجد تصح الصلاة فيها. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم جعلا الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من من امتي ادركته الصلاة فليصلي. رواه البخاري ومسلم. فجميع - 00:22:20ضَ

تصح الصلاة فيها الا المقبرة. فلا تصح الصلاة عند القبور ولا امام القبر ولا خلفه. ولا تصح في المسجد الذي بني على قبره. وقد وردت ادلة متواترة في النهي عن اتخاذ قبور محلا للصلاة. ومن ذلك ما رواه - 00:22:40ضَ

بن عبدالله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمسه وهو يقول بلى وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. اني انهاكم عن ذلك. رواه مسلم. قال ومن - 00:23:00ضَ

المواضع التي لا تصح الصلاة فيها. الحمام وهو المغتسل. ومن الادلة ومن الادلة على عدم صحة الصلاة فيه ما روي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام - 00:23:20ضَ

لكن هذا الحديث معلو بالارسال الصواب انه عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر ابي سعيد المقصود بالحمام اماكن مغتسلات يختلط فيها الرجال والنساء واول ما وجدت ذاك العصر كانت وجدت في الشام. وهي الان - 00:23:40ضَ

منتشرة في اكثر البلاد. اما نحن في بلادنا فنسمي ما من قبل الكليف نسميه نحن الان حماما. تغير الاصطلاح. الكنيس هو موضع قضاء حاجة جا عصر العصور الناس عندنا في البلد عندنا في بريدة خاصة يسمونه برج. يسمونه برجا هذا برج - 00:24:10ضَ

هو موطن قضاء الحاجة وكان يقع فيه. يضعون فتحة والباقي يقر تحته فهذا الحمام الذي يسمى في عصرنا وهو يسمى الكليف في العصور الماضية لا يصلى فيه لانه موطن نجاسات - 00:24:40ضَ

نعم. عفا الله عنك. قال ومن المواضع التي لا تصح فيها الصلاة. الحش وهو ما كانوا طواء الحاجة من بول او براز فلا تصح الصلاة فيه لانه موضع نجس وموضع قذر. ويسمى الكنيف ونسميه نحن الان - 00:25:00ضَ

حمام يسمى لدى اعمارهم تجاوزت الاربعين يعرفون انه كان يسمى من قبل البرج. نعم في ان تؤدى في ارض طاهرة كما سبق. اما الصلاة في اسطح البيارات التي هي مكان اجتماع الفضلات النجسة التي تخرج من - 00:25:20ضَ

قضاء الحاجة فلا حرج فيها لدخولها في عموم قوم في عموم قوله صلى الله عليه وسلم فجعلت لي الارض مسجدا نعم ولا عليك بما تحته اصلا. الا لو في نجاسة هنا مستيقظة نجاسة هنا مستيقظة. اظع عليه فرشة واصلي ما في حرج. ما صليت عليه - 00:25:40ضَ

انا صليت على الطاهر. البيارات هذي تحت النجاسة وعليها غطاء فانت تصلي على الغطاء ما تصلي على ذات النجاسة. نعم ومن قال ولا حرج ايضا في وضع المواحيض التي يسميها الناس فيها ذوق حمامات. بجانب المسجد او تحت منارته اذا لم يحصل - 00:26:00ضَ

المسجد ولا على المصلين فيه اذى من ذلك. لعدم الدليل على المنع من ذلك كما انه لا حرج في ضم مكان المراحيض الى المسجد بعد بعد تنظيف الارض التي شغلت بالمراحيض لانها تكون حينئذ طاهرة. اما وضع البيارة داخل المسجد فان كان - 00:26:20ضَ

كذلك يؤذي يؤدي الى وصول النجاسة الى المسجد ولو على المدى البعيد فانه يمنع من ذلك. يوجوا بتطهير المساجد من النجاسات قال ومن المواضع التي لا تصح الصلاة فيها اعطان الابل وهي الاماكن التي اعتادت الابل الملوك فيها وان لم تكن - 00:26:40ضَ

مستقرا لها لما روى مسلم عن سمرة رضي الله عنه ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اصلي في في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال اصلي في مبارك الابل؟ قال لا. ومن المواضع التي لا تصح الصلاة فيها قال - 00:27:00ضَ

الطريق وهي وسط وقد استدل من قال بهذا القول بما روي عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة. لك عن عمر التخريج - 00:27:20ضَ

نعم؟ ابني عمر. نعم. صحح من حديث ابن عمر لا عمر. عفا الله عنك من حديد ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة. ظاهر بيت الله - 00:27:40ضَ

والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطا الابل ومحجة الطريق. وهذا الحديث ضعيف وهو من احاديث البلوغ ولا يصح هذا الخبر. نعم الله وذهب جمهور اهل العلم الى ان الصلاة في قارعة الطريق صحيحة. لوعد الحديث الوارد في ذلك في في النهي عن ذلك وهذا هو الاقرب - 00:28:00ضَ

قال الشرط الخامس. ايه ما يأثر تأكد ما في نجاسة ما في حرج. قال رحمه الله تعالى وشيخنا والحاضرين شاق خامس استقبال القبلة. والدليل قوله ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شقراء اي نحوه وجهته وهذا - 00:28:30ضَ

حكم مجمع عليه. ومن كان على سيارة او قطار او باخرة او طائرة وكان سيخرج وقت الصلاة المفروضة قبل توقفها ولا يمكنه ايقاف السيارة ونحوها فيلزمه اداء هذه الصلاة على اداء هذه الصلاة حالة - 00:29:00ضَ

ويلزمه استقبال القبلة. فان اتجهت سيارته الطائرة الى جهة اخرى وهو يصلي لزمه الاستدارة الى القبلة ويلزمه ايضا ان يأتي بجميع شروط الصلاة الاخرى. واركانها وواجباتها. فان شق عليه استقبال القبلة او غيره فان - 00:29:20ضَ

عليه استقبال القبلة او غيره من الشروط او الاركان او الواجبات او تعذر سقط عنه ولا يجوز له تأخيرها عن وقت ما آآ وقتها ما دام يستطيع ادائها فيه. واجبات تسقط مع الاعداء - 00:29:40ضَ

وليس واجب بلا اقتدار. والاصل في هذا قوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. وقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه - 00:30:00ضَ

ما استطعتم اي ما قدرتم عليه الواجب على المسلم يبذل جهده ويستغفر جهده في فعل المطلوب منه. ومتى ما عجز عن ذلك يفعل بعض المقدور منه ما يقبل بكلية ما دام يقدر على البعض اذا عجز عن الصلاة قائمة يصلي قاعدا واذا عجز عن الصلاة قاعدة - 00:30:20ضَ

يصلي مضطجعة ومن صلى على في الطائرة او في السيارة صلاة الفريضة حين تعذر على يصلي واقفا فان في هذه الحالة يصلي على قدر طاقته راكي يجب عليك هذه الحالة استقبال القبلة. للاستقبال القبلة شرط للصحة الصلاة - 00:30:50ضَ

واذا عجز عن الاستقبال ايضا ما يستطيع. يسقط عنه ايضا حتى الاستقبال. نعم. عفا الله عنك لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لكن ان كانت الصلاة مما مما اجمعوا مع ما بعدها او مع مع مما تجمع مع ما بعدها او مع ما قبلها ولا يمكنه - 00:31:18ضَ

في وقتها الا بترك بعض اركانها او واجباتها فقد قال بعض اهل العلم انه يجب عليه ان يجمعها مع الصلاة الاخرى تقديما او تأخيرا اذا كان اذا جمعها يتمكن من الاتيان بذلك. قال ولا يستثنى من قوله - 00:31:46ضَ

نقول الاول ونشغل القول الثاني. الصحيح ان الوجوب ما يجب في هذه الصورة. لكنه افظل واحسن؟ نعم. لكن لا يجب عليه. ولو كان يعلم انه لا يؤدي الصلاة الثانية او الاولى مع ما يجمع اليها على الوجه المطلوب. لانه اذا القاعدة تقول وقد تقدم شرحها انه اذا حضر الوقت - 00:32:06ضَ

وجاء الفعل انا اوديه على قدر الطاقة ما يلزمني ان اؤخر ولا يلزمني ان اقدم الاخر ولكن اذا قدمت بابا مني او طلبا للخروج من الخلاف هذا ممكن. لكن هذا لا يجب. نعم. عفا الله من قال ولا - 00:32:26ضَ

من وجوب استقبال القبلة في الصلاة الا بالنافلة على الراحلة المسافر. فيجوز له ان يصلي اي نافلة كالوتر والسنة الرواتب والنوافل مطلقة وغيرها على الراحلة وهي الابل التي يركب يركب عليها ومثلها كل ما يركب عليه - 00:32:46ضَ

كالخيل والحمير والسيارات والسفن والطائرات والقطارات. فانه يصلي حيث كان وجهه سواء كان متجها الى قبلتي او الى غيرها. ويومئ بالركوع والسجود اذا كان ذلك كله. تقدم ان الايمان بالركوع السجود يكون بالرأس لا بالظهر - 00:33:06ضَ

العامة عندنا هي منذ الظهر. ينحني وهو ما ركع ولا سجد. صارت الصلاة بالظاهر ما صارت الصلاة بالرأس. طبعا قلنا هذا قول ده كده الصواب ان اللي ما يكون بالراس واللي يصلون على الكراسي يمون بالرأس. وهذا عن ابن عمر والصواب. وجاء - 00:33:26ضَ

في البخاري يومئذ براسه لعن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يحن النبي وسلم ظهره. لانه ليه معنى اللي هذا المعنى لا معنى له قد يشق على الناس الرأس يصلي برأسه لانه ما اعتادوا اعتادوا يقول هكذا اعتاد يقول هكذا - 00:33:46ضَ

فليقل هكذا الف يستثقل يقول هكذا. لانه ما اعتاد. صوت العادة هي المحكمة له. كما قال ابن عقيل الحنبلي ان الطبائع غلبت على الشرائع. يرفع يديه ويضع يديه على وهو جالس اي نعم - 00:34:06ضَ

عفا الله من قال ويومئض الركوع والسجود اذا كان ذلك اذا كان ذلك كله يشق عليه مما روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته بحيث توجهت به ناقته. قال عمر وفيه نزلت - 00:34:26ضَ

فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذا الحكم مجمع عليه. وفيه نزلات لم يثبت هذا الحديث. انها لا نزلت بهذا لم يثبت فيه شيء كل الاحاديث الواردة في هذا الباب من كرة. انت في مسلم هذي؟ نعم. لم تلد وفيه نزلت في مسلم؟ لا - 00:34:46ضَ

كله فاتح. ما فيش صاحي. نعم. عفا الله عنك. قال وكذلك العاجز عن الاستقبال لخوف او غيره. كفوات رفقة او ضياع وحراستنا ونحو ذلك. فهذا يجوز له الصلاة الى غير القبلة في الفريضة والنافلة. فيصلي كيفما امكن. ومن - 00:35:06ضَ

الادلة على هذا ما رواه البخاري عن نافع عن ابن عمر انه ذكر صفة صلاة الخوف ثم قال فان كان فان كان خوف هو اشد من ذلك. صلوا رجالا قياما على اقدامهم او ركبانا. مستقبلي القبلة او غير مستقبليها - 00:35:26ضَ

وهذا ظهر القرآن او ركبانا وايضا حتى العدد ينقص وقت التحام حرب واشتدادها وعدم القدرة على الصلاة. يدل على هذا ما جاء في صحيح مسلم حديث ابن عباس صلاة الخوف ركعتا واحدة. سئل عنه الامام احمد قال هذا اذا التحم الصفان الصفان. فاخذ به الامام احمد - 00:35:46ضَ

في هذا الجانب واخذ بي داوود بن علي واهل الظاهر وهكذا ايظا حمله الحافظ ابن كثير في تفسيره وذلك بحديثه عن اية الخوف في سورة النساء عفا الله عنك. قال نافع لا ارى عبد الله ابن عمر ذكر ذلك الا عن رسول الله صلى الله عليه - 00:36:16ضَ

وسلم قال ومن عداهما اي المسافر والعاجز على ما سبق تفصيله. لا تصح صلاته الا مستقبل الكعبة قال كان صحيحا ام مريضا للآية السابقة وهذا مجمع عليه. قال فإن كان قريبا منها اي الكعبة لزمته الصلاة الى - 00:36:46ضَ

لما روى البخاري ومسلم عن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الكعبة صلى ركعتين في في في قبل البيت وقال هذه القبلة وهذا الحكم مجمع عليه. ومما يحصل التنبيه عليه هنا انه اذا تساوت - 00:37:06ضَ

بين بلد من البلدان وبين مكة المكرمة من جهتين. كالشرق والغرب فان المصلي يستقبل اي الاتجاهين يريد لانه يكون مستقبلا القبلة في كلا الاتجاهين. قال وان كان المصلي بعيدا عن الكعبة فالى جهتها للاية - 00:37:26ضَ

السابقة ولحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة. حديثنا بين المشرق والمغرب قبلة اختلف فيه. منهم من صححه ومنهم من ضعف منهم الامام احمد. وقد صححه الامام احمد رحمه الله عن عمر ابن الخطاب - 00:37:46ضَ

ومسى استقبال طبلة فيها تفصيل. فمن كان في الحرم المكي ويشاهد الكعبة فهذا يجب عليه اصابة عينها. ومن كان لا يشاهد عين الكعبة. فانه يستقبل جهتها. نعم. عفا الله عنك - 00:38:06ضَ

في الوسط نستقبل هنا ونستقبل الحمد لله هلا وائل؟ لا ما اذكر لا لا طبعا هذا معاصر هو. المسلمين في نقطة معينة ما اعلم احدا امكانية هذا لكن نعم؟ موجودين ان شاء الله نعم؟ ذكرهم تشخيص - 00:38:35ضَ

جغرافيا المدينة نفسها يقول حتى نفس المدينة اللي بالشمال يصلون آآ مع جهة واللي في جنوب المدينة يصلون كيف التصوير الجغرافيا الكرة الارضية نعم؟ كانت الكرة الارضية استراليا بعضهم يستوي للشمال بعضهم جنوب بعضهم لاجل كبر القارات لبعيدة لا لا من - 00:39:05ضَ

اربعطعشر ساعة بالطالب. جالس جالس ما بالطائرة. لا هو من استراليا بعيدة. فيصلون بعضهم من هذي ما في اشكال هذا الكلام على يدوية يوجد عمليا الكعبة الكعبة المقصود. كيف تصيب تصلي جهتين؟ في بلد ممكن تصلي من هنا ممكن تصلي من هنا تصير كلنا كعبة. كلام واقعي عملية جغرافيا. يدخنون - 00:39:25ضَ

مكة فوق وتحت صلوا من هنا ومن هنا طيب اصلي اربع جهات على هذا على كلامك ابونا. نعم. ما وصلني جهتين صلي اربع جهات. هو على كلامه انه اسفل اين يصلون؟ نعم؟ اين يصلون الان؟ في اي اتجاه - 00:39:55ضَ

هم يعتبرون الان في اسفل الكرة الارضية. في اي اتجاه يوصل له؟ يصلوا كل اتجاه؟ اي اتجاه يصبون عليه الكعبة؟ ما نربط الجهتين اربع جهات. موجود قال حتى نفس البلد يقول بنفسي انا بنفس المدينة يقول لكن هذولا بالشمال - 00:40:15ضَ

حنا هنا حنا قبلتهم اقتلوا اهل الجنوب في قبلتهم. شي عادي يعني ما في اشكال هون. نعم؟ يقصد نفس البلد نفسه يبعد نفس نفس عموما عين الكعبة ويستحب له ان يقول بسم الله الذي خلق - 00:40:45ضَ

الايات الى قوله الا من اتى الله بقلب سليم. لما روي عنه ابن جندب مرفوعا اذا توظأ العبد صلاة مكتوبة فاسبغ الوضوء ثم خرج من باب داره يريد مسجدا. فقال حين يخرج بسم الله فذكره. ولا فرض - 00:41:35ضَ

ان هذا الذكر غير والاقرب ان هذا الذكر غير مشروع لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما يستحب له ان يقول عند خروجهم من منزله متجها الى المسجد او الى غيره ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله - 00:41:55ضَ

بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله. قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت ويتنحى عن ويقول القطار الاخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ وهذا حديث ايضا معلول لانه من روايات - 00:42:15ضَ

ابن جريش. عن اسحاق. جريج عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس قد ذكر البخاري وغيره بان ابن جريج لم يسمعه من اسحاق ابن عبد الله بن ابي طلحة وقد جاء مصرحا به في بعض الطرق قال ان بئت - 00:42:35ضَ

ولم يذكر ابن جريج سماعا من اسحاق عفا الله عنك. قال ويستحب ايضا ان يقول اللهم اني اسألك بحق السائل عليك وبحق ممشاي هذا فاني لم اخرج اشهرا ولا بطرا. ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاص - 00:43:05ضَ

اسألك ان تنقذني من النار وان تغفر لي لذنب ذنوبي انه لا يغفر الذنوب الا انت لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا خرج الى الصلاة قال ذلك. والاقرب عدم مشروعية هذا الذكر اثناء المشي الى المسجد لعدم ثبوته عن - 00:43:35ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم. لان من رواية عطية العوفي عن ابي سعيد الخدري. وعطية العوفي سيء ولا يحتج بشيء من حديثه. من ثم لا يشرع قول هذا لانه ضعيف - 00:43:55ضَ

عفا الله عنك قال عفا الله عنك. وانما يستحب ان يقول ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج الى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي - 00:44:15ضَ

نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن امامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا. اللهم اعطني نور قال رحمه الله فان سمع الاقامة لم يسعى اليها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة - 00:44:35ضَ

فلا تأتوها وانتم تسعون واتوها وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. رواه البخاري ومسلم قال واذا حديث عام يشمل كل الصلوات قد ذهب بعض الائمة الى انه اذا كان - 00:44:55ضَ

يوم الجمعة وخشي فوات الركعة الثانية جاز له السعي. وهذا قول شيخ الاسلام رحمه الله وظهر حديث العموم انه لا فرق بين جمعة او غيرها ولا فرق ان تفوته الصلاة او ان يفوته بعضها. والعلة في هذا - 00:45:15ضَ

ان مثل هذا يذهب الخشوع. ويفقد التركيز. لان اذا دخل في الصلاة يكون قد حفزه النفس. فيؤذي من بجانبه من المصلين ولا يركز الصلاة بحاجة الى خشوع. كما قال ابو الدرداء رضي الله عنه في البخاري معلقا - 00:45:45ضَ

الفقه الرجل اقباله على صلاته وقلبه فارغ. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال حين سئل الالتباس قال اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. اذا كان التفات في البدن اختلاسا فالالتفات بالقلب اعظم - 00:46:15ضَ

الاختلاس بالقلب يذهب الخشوع قطعا. نعم اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. اي اذا ابتدأ المؤذن في اقامة الصلاة فلا يجوز ان يبتدأ في ان ابتدأ في صلاة النافلة سواء كانت هذه النافلة من السنن الرواتب او من غيرها. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة - 00:46:35ضَ

فلا صلاة الا المكتوبة رواه مسلم. اما اذا كان قد شرع في هذه النافلة قبل الاقامة فان كان قد صلى اكثرها اتمها اللي تسبون لي مذهب ابي حنيفة طبعا الاحناف يرون وجوب ركعتي الفجر. الاحناف يرون وجوب وجوب ركعتي الفجر يعني - 00:47:05ضَ

يدخلون المسجد وقد اقيمت الصلاة ثم يجلسون يصلون. وهذا غلط كبير. ولو قيل بوجوب الركعتين طيب وابو حنيفة نفسه لم يقل هذا. انما قاله بعض المنتسبين لمذهبه وهذا من قلة فقهه. ولان اجهل الناس بالاحاديث هم الاحناف. حتى ان امامهم لا يحفظ - 00:47:25ضَ

سوى خمس مئة حديث فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم حين اقيم الصلاة ورأى رجلا قام يصلي الان الصبح اربعة وانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في مسلم ايضا - 00:47:55ضَ

فمثل هذا منكر مخالف للاحاديث الصحاح. ويجب الانكار على هؤلاء. بمخالفة للسنة الصحيحة التي لا معارض لها. وسواء اعتقدوا وجوب الركعتين او لم يعتقدوا. الحكم واضح مع انه ما هناك دليل على وجوب ركعتي الفجر. ولا فرق بين راتبة الفجر وبين غيرها الا في الفضل. لقوله - 00:48:15ضَ

صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وهذا ليس امرا وليس هذا دليلا على الوجوب. واما اذا اقيمت الصلاة وهو يصلي فهذا محل خلاف بين العلماء هل يقطعها؟ ام يتمه خفيفا؟ الصابر ان يتمه خفيفة - 00:48:45ضَ

لا دليل على القطع. الا في حالة واحدة. اذا خشي ان تفوته ركعة. والحاذق ما تفوته ركعة يقتصر على ادنى الواجب ويصلي. والدليل على هذا ان قوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت ظرف اذا ظرف لما يستقبل - 00:49:05ضَ

من الزمن اليس ظرف لما مضى؟ اذ ظرف لما مظى اما اذا ظرف لما يستقبل من الزمن. والنبي قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة يعني لا تنشئوا صلاة بعد اقامة الصلاة وليس معنى الحديث اذا قلت الصلاة فاي الصلاة باطلة هذا ما فيه دلالة نعم - 00:49:25ضَ

قال لانه لم يبقى من نافلته الا اقل من ركعة وما كان اقل من ركعة فليس بصلاة فلم ينهى عنه. وان كان ما بقي من نافلة اكثر من ركعة قطعها للحديث السابق. قال واذا اتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول - 00:49:45ضَ

العلماء على ان اليمين يستحب ان يبدأ بها في الامور الفاضلة. قال ويستحب عند دخول المسجد ان يقول وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتي. الحديث - 00:50:05ضَ

الواردة في التسمية عند دخول المسجد كلها ضعيفة. والحديث الوارد ايضا في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيها قواه بعض العلماء وظاهر اذا الصحة عند ابي داوود ولك الظاهر ايظا انها معلولة - 00:50:25ضَ

من جمع طرقها تبين له العلة. وان المحفوظ هو اللهم اغفر لي ذنوب سحل ابوابها رحمتك وعند الخروج ابواب هذا هو المحفوظ. بقي حديث اخر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - 00:50:45ضَ

ايضا في صحته قال اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم السلطان القديم للشيطان الرجيم وهذا ظاهر اسناد الصحة. نعم. قال ويستحب له لما رواه احمد وغيره عن فاطمة بنت رسول الله - 00:51:05ضَ

صلى الله عليه وسلم. عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك واذا خرج صلى على محمد وسلم وقال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب - 00:51:25ضَ

ويصعب له اذا دخل مسجدا يصلي ركعتين تحية للمسجد لقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الحكم يشمل ايضا مكتبة المسجد اذا كان داخلة في حائطه ومقتطعة من - 00:51:45ضَ

يا ليت انا الباب داخليا اذا كان باب المكتبة داخل المسجد تاخذ حكم المسجد لانه يجوز الاعتكاف في هذه الغرفة. اما اذا كان الباب خارج وليس للغرفة باب داخلي. هذه لا تأخذ حكم المسجد. لانه لا يجوز الاعتكاف في هذه الغرفة. نعم - 00:52:05ضَ

عفا الله عنك الحكم يشمل ايضا مكتبة المسجد اذا كانت داخلة في حارقه ومقتطعة منه لانه لانها حينئذ جزء من المسجد فيستحب ان يصلي تحية المسجد لا دخلها اما ان كانت هذه المكتبة مبنية بجوار المسجد فانه لا - 00:52:25ضَ

لها تحية ابانا فانه لا يشرع لها تحية المسجد ولو كانت ملتصقة به وفتح لها باب بداخله. اذا فتح لك باب داخل المسجد وكان تابعة للمسجد داخل السور فانها تأخذ حكم المسجد اللي كان داخل السوق كل ما كان داخل السور فانه تابع للمسجد - 00:52:45ضَ

وذاك لو بني قبر وضع قبر داخل عرصة المسجد فان هذا يسمى مسجدا في قبر ما تجد الصلاة فيه ليس المقصود مكان يقيك من حر الشمس والمطر. كل ما كان داخل السور ناخذ حكم المسجد - 00:53:05ضَ

نعم. الله عنك. ولهذا كانت خيوت النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المسجد النبوي. مع انها منتصقة به نعم. لكن ليست لم يكن صورة صورة المسجد. لانه لم يكن صورة صورة المسجد. كانت مستقلة. اما اذا كانت آآ غرفة داخل المسجد - 00:53:25ضَ

داخل صورة المسجد. وبابها يفتح على المسجد ايضا شرط ثاني هذا. هل تأخذ حكم المسجد. اما لو كان صورة المسجد وباب ويفتح خارج المسجد. هذي ما تاخذ حكمها مسجد ولو كانت ملصقة بالمسجد. ولكن لا يجوز الاعتكاف في هذه الغرفة ابدا. نعم. نعم - 00:53:45ضَ

ولو كان داخل ما دام بابه ما يفتح كيف تأتكف؟ اذا اذا اردت ان تصلي لن تخرج من المسجد. نعم. عفاك الله عنك قال وفي مكتبة من سيدي وفي حكم مكتبة مسجدي كل غرفة او بناء منصق بالمسجد. كغرفة الحارس وغرفة الامام وغيرهما. فان كانت - 00:54:05ضَ

من وداخل في سوريا. ان كان له سور وفتح لها باب الى المسجد فهي جزء منه. ولها حكم في تحية وان كانت غير مقتطعة منه ولا تدخل في سوره فليست جزءا منه ولا تعطى حكم مسجده. آآ في - 00:54:25ضَ

وغيرها. قال واذا خرج ابن مسجد قدم رجله اليسرى لاجماع العلماء على على ان اليسرى يبدأ بها في الامور المفضولة. ومن خروج بلا مسح بلا مساجد. قال ويستحب عند الخروج من المسجد ان يقال ان يقال ذلك اي - 00:54:45ضَ

عند الخروج مثل ما قال عند الدخول كما سبق الا انه يقول وافتح لي ابواب فضلك. بدلا من قولي عند الدخول وافتح لي ابواب رحمتك والدليل على استحباب هذا الذكر عند الخروج من المسجد حديث فاطمة رضي الله عنها السابق. حديث فاضل تقدم انه معلول - 00:55:05ضَ

فاطمة الصغرى الكبرى. وفاطمة الصغرى لم تسمع من فاطمة الكبرى. فهو معنو بالانقطاع. نعم حيا الله فقال رحمه الله باب صفة الصلاة. قال واذا قام الى الصلاة قال الله اكبر. الشيخ المعلوم الضعيف - 00:55:25ضَ

بالنسبة لفظائل الاعمال مختلف فيه لكن اذا ثابت ضعف وفي الصحيح ان شاء الله غني عن الضعيف - 00:55:45ضَ