الحمد لله رب العالمين اذكرنك اذكر اني كتبت في هذه الرسالة لعلي اجدها ان شاء الله تطوى مرة اخرى مدة طويلة نعم نعم نعم. الحمد لله رب العالمين. مم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:00
قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اقبال المحيض وادباره وكن نساء يبعثن الى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. مم. تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابنة زيد ابن ثابت رضي الله - 00:00:21
تعالى عنهما ان نساء يدعون ان نساء ان نساء يدعون ان نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن الى الطهر فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله تعالى - 00:00:41
قال عنها كانت تستحب فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك ذلك عرق وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت اغتسلي وصلي اللهم صلي وهذا هو الواجب على المرأة اذا بليت بالدماء - 00:01:06
تعمل بعادتها اذا اقبلت تظع واذا ادمرت انتهت والبقية يقولن الفساد تتوضأ وتصلي هذا اذا ابتليت بالدماء. نعم هذا افتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم مثل اذا طهرت العصر صلي الظهر والعصر - 00:01:25
هذا وقت الظرورة وقت الانشاء وقت الظرورة ما بعد النصف من جنس العصر مم. انتم يا شيخ نعم. فتواكم انتم فيها؟ نعم؟ فتواكم في هذا في المسألة هذي. ايش اللي ذكره الاخ عبد الله ايش؟ اذا طهرت قبل الفجر بنص ساعة تصلي مع المغرب والعشاء - 00:01:47
لذلك من قال ان الاثار عن الصحابة لا يصح لا صحيح. نعم لا يسد الفساد بعد العادة نعم. هم توضأ لكل صلاة. نعم اذا كان بعد العادة هذه تبتلى النساء بالدماء والنبي صلى الله عليه وسلم حكم برعاة العادة حتى يستريح النساء. هم - 00:02:04
مهوب لازم لا مهوب لازم ان قصة البيضاء غالبا والا اذا رأت الطهارة يكفي ولو ما جاء اصلا. بعض النساء ما يرى قصة بيضاء اذا رأت الطهر يكفي ما ما بقي شيء اذا رأته بقطنة ونحوها ما رأت فيها شيء. الحمد لله. نعم. باب لا تقضي الحائض الصلاة. نعم. وقال جابر وابو - 00:02:37
سعيد رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قال حدثتني معاذة ان امرأة قالت لعائشة رضي الله تعالى عنها اتجزي احدانا صلاتها اذا طهرت؟ فقالت احرورية - 00:02:58
كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به او قالت فلا نفعله يعني ان المرأة تؤمن بقضاء الصوم فقط اما الصلاة لا وكان الحرورية يشددون في هذا الخوارج ولهذا انكرت عليها انت - 00:03:19
لان عندهم التكلف والتشدد نعم قال يا شيخ بعظ فقهاء الشافعية ان الحائظ يجري عليها اجر الصلاة في زمن عادتها. يقول بعظ الشافعية هم ان الحائض في وقت العادة يجري عليها اجر الصلاة لعموم حديث ابي موسى - 00:03:36
اذا مرض العبد او سافر مهو ببعيد ظهر الادلة ذلك. يعلم الله من قلبها انه لولا الحيض لصلت لاجر المصلين. مثل اذا سافر العبد المريض او اساء له كتب الله - 00:03:54
وكان يعمل وهو صحيح مقيم منذ قوله في في الصحابة يتأخر له في يوم تبوك ما سلكتم واديا ولا قطعتم شيئا الا وهم معكم والافضل شريكه في الاجر حبسهم العذر. احسن الله واذا علم الله من قلب الحائض والنفساء - 00:04:06
فانه ما منعها الا هذا يرجى لها اجر كامل. احسن الله هم لكن ما يمنع نعم باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب ابن - 00:04:21
ابنة ابي سلمة حدثته ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت وانا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فخرجت منها فاخذت ثياب حيضتي فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انفستي؟ قلت نعم فدعاني - 00:04:42
دخلني معه في الخميلة قالت وحدثتني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وكنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من الجنابة كل هذا يدل على جواز مضارعات الحائض والنوم مع الحائض والنفساء ولا بأس بذلك. المحرم الجماع - 00:05:02
والافضل ان تتزن فقط ولهذا كان نساء النبي ينمن مع هذه الصفوف المحيض لا بأس بهذا ولا بأس ان يقبل الصائم والمرأة نعم. من محرم الجماع. هم. باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي - 00:05:24
سلمة عن زينب ابنة ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حفظت فانسللت فاخذت ثياب حيضتي فقال انفست؟ فقلت نعم - 00:05:45
فدعاني فاضجعت معه في الخميلة. صلي عليه يا رسول الله. اللهم صلي عليه وسلم. نعم. باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى حدثنا لا بأس مثل ما بعد اما بالنظافة اما بالنظافة والعناية - 00:06:02
حتى لا جيدا نظيفة حتى لا يصيبها الدماء. نعم محتمل. نعم. نعم. باب باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. حدثنا محمد وابن سلام. قال الا اخبرنا عبدالوهاب عن ايوب عن حفصة عن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت - 00:06:25
كنا نمنع عواتقنا ان يخرجن في العيدين وقد يتم فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن اختها وكان زوج اختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة - 00:06:53
وكانت اختي معه في ست قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت اختي النبي صلى الله عليه وسلم على احدى انا بأس اذا لم يكن لها جلباب الا تخرج قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدم - 00:07:07
ام عطية رضي الله تعالى عنها سألتها اسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بابي نعم وكانت لا تذكره الا قالت بابي سمعته يعني افديه بابي المهم ما هو معناها القسم يعني افديه بابي وكانت لا تذكره الا قالت بابي سمعته يقول - 00:07:27
يخرج العواتق وذوات الخدور او العواتق ذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل حيد المصلى قالت حفصة يعني حتى لا يضيعها الناس وراء المصليات تحت المصليات وفي جانب اخر حتى يسمعن الدعوة - 00:07:47
ولا يضايقن المصليات قالت حفصة فقلت الحيض فقالت اليست تشهد عرفة وكذا وكذا؟ باب اذا حاضت في شهر ثلاثة حيض وما وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض لقول الله تعالى ولا يحل - 00:08:05
لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ويذكر عن علي وشريح ان ان ان امرأة ان امرأة جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرضى دينه انها حاضت ثلاثا في شهر صدقت. وقال عطاء اقراؤها ما كانت - 00:08:25
وبه قال ابراهيم وقال عطا الحيض يوم الى خمس عشرة وقال معتمر عن ابيه سألت ابن سيرين عن سألت ابن سيرين عن المرأة تردم بعد قرؤها بخمسة ايام قال النساء اعلم بذلك - 00:08:43
يعني حسب العادة الشهر مرتين او ثلاثة او اكثر على حسب العادة فاذا حاضت كان لها عادة يومين او ثلاث ثم بعد عشرة ايام او ثلاثة عشر يوم تأتي الثانية ثم الثالثة فلا بأس - 00:09:00
ما هن على انبعادتهم وعن ولا يتعين ان يكون بينهما ثلاث وعشرين او اربعة وعشرين لكن هذا هو الغالب مثل ما قال النبي في الغالب يكون بين هيضتين ثلاثة وعشرين او اربعة وعشرين. في كل شهر مرة. لكن قد يكون بعض النساء - 00:09:14
اكثر من ذلك. هم حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا ابو اسامة قال سمعت هشام بن عروة قال اخبرني ابي عن عائشة ان فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني - 00:09:32
فلا اطهر افادع الصلاة فقال لا ان ذلك عرق. ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها. ثم اغتسلي وصلي اللهم صلي على محمد اللهم صلي على رسول الله باب الصفرة والكدرة في غير ايام الحيض حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثني قال حدثنا - 00:09:50
اسماعيل عن ايوب عن محمد عن ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا يعني بعد الظهر كما رواه ابو داوود اي بعد الطهر. نعم. باب عرق الاستحاضة حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن ابي ذئب عن - 00:10:10
ابن شهاب عن عروة عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبة رضي الله تعالى عنها استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل - 00:10:30
يعني تعب تغسل لحيضها وكانت من شدة عنايتها تغسل كل صلاة من باب النظافة. والا فالواجب عليها غسل الحديث فقط. نعم. باب نعم ايش فيها الوضوء كل صلاة اذا رأت السورة بعد الظهر ما عليها هذي مثل البول تستنجي وتوضأ لكل صلاة - 00:10:50
نعم. باب المرأة تحيض بعد الافاضة. حدثنا عبدالله بن يوسف فقال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله - 00:11:16
ان صفية بنت حيي قد حاضت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا الم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى قال فاخرجي وهذا يدل على ان الحيض لا وداع عليها اذا كان طواف طواف الافاضة ليس عليها وداع - 00:11:36
ولهذا امر الصبية ان تخرج ولهذا في الحديث الاخر امر الناس ليكون اخر اهل البيت الا انه كفي عن المرأة الحائض فلا ودع عليها. مم. حدثنا معا بن اسد قال حدثنا بهيب عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال - 00:11:55
رخص للحائض ان تنفر اذا حاضت. وكان ابن عمر يقول في اول امره انها لا تنفر. ثم سمعته يقول تنفر ان الله صلى الله عليه وسلم ورخص لهن. نعم. باب اذ - 00:12:13
اذا كان الانسان مرض خطير لا يحمل الظاهر والظاهر يكون عليه دم يجوز الترك مثل ما يترك شيء يعجز عنه او يقال العجز مش معذور كما في الحائض والنفساء محتمل - 00:12:29
مثل ما يسقط الطواف مبيت منى عن الرعاة والسقاة الواجب قد يقال في حق المرء العاجل مرة ما يستطاع ان يطاف به ان يقال لا شيء عليه كما لا شيء على من عجز عن المبيت - 00:12:55
وقد يقال بوجود دم كما يقال في حق من ترك الرمي ولو عاجزا لان في امكانه التوحيد اما الطواف لا يوكلها فالوقف الاقرب والله اعلم انه يصدر عنه. اذا عجز عن الطواف لامر لا راكبا ولا ماشيا ولا محمولا - 00:13:12
وان فدى من باب الاحتياط يعجز محمولا من باب الاحتياط. والا فيطاف بمحمولا رواه الوداع يحتاج يحتاج باب اذا رأت الطهر قال ابن عباس احسن الله اليك يا شيخ - 00:13:30
التفريغ
الحمد لله رب العالمين اذكرنك اذكر اني كتبت في هذه الرسالة لعلي اجدها ان شاء الله تطوى مرة اخرى مدة طويلة نعم نعم نعم. الحمد لله رب العالمين. مم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:00
قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اقبال المحيض وادباره وكن نساء يبعثن الى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. مم. تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابنة زيد ابن ثابت رضي الله - 00:00:21
تعالى عنهما ان نساء يدعون ان نساء ان نساء يدعون ان نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن الى الطهر فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله تعالى - 00:00:41
قال عنها كانت تستحب فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك ذلك عرق وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت اغتسلي وصلي اللهم صلي وهذا هو الواجب على المرأة اذا بليت بالدماء - 00:01:06
تعمل بعادتها اذا اقبلت تظع واذا ادمرت انتهت والبقية يقولن الفساد تتوضأ وتصلي هذا اذا ابتليت بالدماء. نعم هذا افتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم مثل اذا طهرت العصر صلي الظهر والعصر - 00:01:25
هذا وقت الظرورة وقت الانشاء وقت الظرورة ما بعد النصف من جنس العصر مم. انتم يا شيخ نعم. فتواكم انتم فيها؟ نعم؟ فتواكم في هذا في المسألة هذي. ايش اللي ذكره الاخ عبد الله ايش؟ اذا طهرت قبل الفجر بنص ساعة تصلي مع المغرب والعشاء - 00:01:47
لذلك من قال ان الاثار عن الصحابة لا يصح لا صحيح. نعم لا يسد الفساد بعد العادة نعم. هم توضأ لكل صلاة. نعم اذا كان بعد العادة هذه تبتلى النساء بالدماء والنبي صلى الله عليه وسلم حكم برعاة العادة حتى يستريح النساء. هم - 00:02:04
مهوب لازم لا مهوب لازم ان قصة البيضاء غالبا والا اذا رأت الطهارة يكفي ولو ما جاء اصلا. بعض النساء ما يرى قصة بيضاء اذا رأت الطهر يكفي ما ما بقي شيء اذا رأته بقطنة ونحوها ما رأت فيها شيء. الحمد لله. نعم. باب لا تقضي الحائض الصلاة. نعم. وقال جابر وابو - 00:02:37
سعيد رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قال حدثتني معاذة ان امرأة قالت لعائشة رضي الله تعالى عنها اتجزي احدانا صلاتها اذا طهرت؟ فقالت احرورية - 00:02:58
كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به او قالت فلا نفعله يعني ان المرأة تؤمن بقضاء الصوم فقط اما الصلاة لا وكان الحرورية يشددون في هذا الخوارج ولهذا انكرت عليها انت - 00:03:19
لان عندهم التكلف والتشدد نعم قال يا شيخ بعظ فقهاء الشافعية ان الحائظ يجري عليها اجر الصلاة في زمن عادتها. يقول بعظ الشافعية هم ان الحائض في وقت العادة يجري عليها اجر الصلاة لعموم حديث ابي موسى - 00:03:36
اذا مرض العبد او سافر مهو ببعيد ظهر الادلة ذلك. يعلم الله من قلبها انه لولا الحيض لصلت لاجر المصلين. مثل اذا سافر العبد المريض او اساء له كتب الله - 00:03:54
وكان يعمل وهو صحيح مقيم منذ قوله في في الصحابة يتأخر له في يوم تبوك ما سلكتم واديا ولا قطعتم شيئا الا وهم معكم والافضل شريكه في الاجر حبسهم العذر. احسن الله واذا علم الله من قلب الحائض والنفساء - 00:04:06
فانه ما منعها الا هذا يرجى لها اجر كامل. احسن الله هم لكن ما يمنع نعم باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب ابن - 00:04:21
ابنة ابي سلمة حدثته ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت وانا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فخرجت منها فاخذت ثياب حيضتي فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انفستي؟ قلت نعم فدعاني - 00:04:42
دخلني معه في الخميلة قالت وحدثتني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وكنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من الجنابة كل هذا يدل على جواز مضارعات الحائض والنوم مع الحائض والنفساء ولا بأس بذلك. المحرم الجماع - 00:05:02
والافضل ان تتزن فقط ولهذا كان نساء النبي ينمن مع هذه الصفوف المحيض لا بأس بهذا ولا بأس ان يقبل الصائم والمرأة نعم. من محرم الجماع. هم. باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي - 00:05:24
سلمة عن زينب ابنة ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حفظت فانسللت فاخذت ثياب حيضتي فقال انفست؟ فقلت نعم - 00:05:45
فدعاني فاضجعت معه في الخميلة. صلي عليه يا رسول الله. اللهم صلي عليه وسلم. نعم. باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى حدثنا لا بأس مثل ما بعد اما بالنظافة اما بالنظافة والعناية - 00:06:02
حتى لا جيدا نظيفة حتى لا يصيبها الدماء. نعم محتمل. نعم. نعم. باب باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. حدثنا محمد وابن سلام. قال الا اخبرنا عبدالوهاب عن ايوب عن حفصة عن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت - 00:06:25
كنا نمنع عواتقنا ان يخرجن في العيدين وقد يتم فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن اختها وكان زوج اختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة - 00:06:53
وكانت اختي معه في ست قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت اختي النبي صلى الله عليه وسلم على احدى انا بأس اذا لم يكن لها جلباب الا تخرج قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدم - 00:07:07
ام عطية رضي الله تعالى عنها سألتها اسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بابي نعم وكانت لا تذكره الا قالت بابي سمعته يعني افديه بابي المهم ما هو معناها القسم يعني افديه بابي وكانت لا تذكره الا قالت بابي سمعته يقول - 00:07:27
يخرج العواتق وذوات الخدور او العواتق ذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل حيد المصلى قالت حفصة يعني حتى لا يضيعها الناس وراء المصليات تحت المصليات وفي جانب اخر حتى يسمعن الدعوة - 00:07:47
ولا يضايقن المصليات قالت حفصة فقلت الحيض فقالت اليست تشهد عرفة وكذا وكذا؟ باب اذا حاضت في شهر ثلاثة حيض وما وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض لقول الله تعالى ولا يحل - 00:08:05
لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ويذكر عن علي وشريح ان ان ان امرأة ان امرأة جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرضى دينه انها حاضت ثلاثا في شهر صدقت. وقال عطاء اقراؤها ما كانت - 00:08:25
وبه قال ابراهيم وقال عطا الحيض يوم الى خمس عشرة وقال معتمر عن ابيه سألت ابن سيرين عن سألت ابن سيرين عن المرأة تردم بعد قرؤها بخمسة ايام قال النساء اعلم بذلك - 00:08:43
يعني حسب العادة الشهر مرتين او ثلاثة او اكثر على حسب العادة فاذا حاضت كان لها عادة يومين او ثلاث ثم بعد عشرة ايام او ثلاثة عشر يوم تأتي الثانية ثم الثالثة فلا بأس - 00:09:00
ما هن على انبعادتهم وعن ولا يتعين ان يكون بينهما ثلاث وعشرين او اربعة وعشرين لكن هذا هو الغالب مثل ما قال النبي في الغالب يكون بين هيضتين ثلاثة وعشرين او اربعة وعشرين. في كل شهر مرة. لكن قد يكون بعض النساء - 00:09:14
اكثر من ذلك. هم حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا ابو اسامة قال سمعت هشام بن عروة قال اخبرني ابي عن عائشة ان فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني - 00:09:32
فلا اطهر افادع الصلاة فقال لا ان ذلك عرق. ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها. ثم اغتسلي وصلي اللهم صلي على محمد اللهم صلي على رسول الله باب الصفرة والكدرة في غير ايام الحيض حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثني قال حدثنا - 00:09:50
اسماعيل عن ايوب عن محمد عن ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا يعني بعد الظهر كما رواه ابو داوود اي بعد الطهر. نعم. باب عرق الاستحاضة حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن ابي ذئب عن - 00:10:10
ابن شهاب عن عروة عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبة رضي الله تعالى عنها استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل - 00:10:30
يعني تعب تغسل لحيضها وكانت من شدة عنايتها تغسل كل صلاة من باب النظافة. والا فالواجب عليها غسل الحديث فقط. نعم. باب نعم ايش فيها الوضوء كل صلاة اذا رأت السورة بعد الظهر ما عليها هذي مثل البول تستنجي وتوضأ لكل صلاة - 00:10:50
نعم. باب المرأة تحيض بعد الافاضة. حدثنا عبدالله بن يوسف فقال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله - 00:11:16
ان صفية بنت حيي قد حاضت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا الم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى قال فاخرجي وهذا يدل على ان الحيض لا وداع عليها اذا كان طواف طواف الافاضة ليس عليها وداع - 00:11:36
ولهذا امر الصبية ان تخرج ولهذا في الحديث الاخر امر الناس ليكون اخر اهل البيت الا انه كفي عن المرأة الحائض فلا ودع عليها. مم. حدثنا معا بن اسد قال حدثنا بهيب عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال - 00:11:55
رخص للحائض ان تنفر اذا حاضت. وكان ابن عمر يقول في اول امره انها لا تنفر. ثم سمعته يقول تنفر ان الله صلى الله عليه وسلم ورخص لهن. نعم. باب اذ - 00:12:13
اذا كان الانسان مرض خطير لا يحمل الظاهر والظاهر يكون عليه دم يجوز الترك مثل ما يترك شيء يعجز عنه او يقال العجز مش معذور كما في الحائض والنفساء محتمل - 00:12:29
مثل ما يسقط الطواف مبيت منى عن الرعاة والسقاة الواجب قد يقال في حق المرء العاجل مرة ما يستطاع ان يطاف به ان يقال لا شيء عليه كما لا شيء على من عجز عن المبيت - 00:12:55
وقد يقال بوجود دم كما يقال في حق من ترك الرمي ولو عاجزا لان في امكانه التوحيد اما الطواف لا يوكلها فالوقف الاقرب والله اعلم انه يصدر عنه. اذا عجز عن الطواف لامر لا راكبا ولا ماشيا ولا محمولا - 00:13:12
وان فدى من باب الاحتياط يعجز محمولا من باب الاحتياط. والا فيطاف بمحمولا رواه الوداع يحتاج يحتاج باب اذا رأت الطهر قال ابن عباس احسن الله اليك يا شيخ - 00:13:30