اللقاء المفتوح الاسبوعي

4-42/ من حج مشرفا مع حملة ولم يدفع شيئا فهل له ان ياخذ قيمة الحملة ممن استنابه ليحج عنه ؟

عبدالمحسن الزامل

احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل يقول من حج مشرفا مع حملة دون ان يدفع شيئا. فهل له ان يأخذ قيمة الحمد ممن استنابه ليحج عنه احسن الله اليكم. هذا يخطئ ان كان آآ اخذ منه - 00:00:00ضَ

المال بناء على الاجرة واستأجره اجرة. فمن اهل العلم من قال انه لا يجوز وهو منشور مذهب احمد الحنابلة انه لا يجوز. من جوز اجرة على الحج ومنها المالكية والشافعية واحد قوله المذهب احمد رحمه الله يجوز استئجار حكم. وعلى كل حال هو يقول اخذ - 00:00:20ضَ

فاذا كان اخذه بناء على انه ينوب عنه في الحج ولم يشترط فهذا لا بأس به لانه لا اه اه يعني يحتاج الى شروط الحج انما يحج بهذا العام ما اذا كان على اه استأجره - 00:00:45ضَ

يترتب عليه شروط الاجارة. اما اذا كان اخذ مالا منه ويحج عنه هذا لا بأس به ولو فضل شيء منه فانه يطيب له لكن لو انه كما ذكر حجما حمله - 00:01:02ضَ

ولم ينفق شيئا من هذا المال فالاظهر والله اعلم. انه لا بأس بذلك. لا بأس ما دام انه لم يشرط عليه غير ذلك بل اه اعطاه المال وقال له تحج عني فلا بأس. ما كما لو قال له انسان - 00:01:17ضَ

انا اتبرع بنفقتك بالحج اه مثلا بحجك وكان قد اخذ حج عن غيره. فلا بأس بذلك ولا يضره اه لانه ادى ما شرط عليه وهذا طلب منه ان يحج عنه. وقد حج عنه وكونه سقطت عنه بعض التكاليف وبعض هذا لا يؤثر - 00:01:36ضَ

لو مثلا آآ يعني وكله بالحج من آآ الرياض مثلا ثم حصل له يعني في عمله فذهب في الحج. يعني كان التكاليف بقاء هناك. اه دفعها غيره او من انتدابه الذي يأخذه فلا بأس من ذلك لانه وفى بما شرط عليه نعم - 00:02:01ضَ