كتاب الحج - كشاف القناع عن الإقناع
40- التعليق على كشاف القناع عن الإقناع كتاب الحج - أ د سامي بن محمد الصقير- 27 شوال 1445هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الحج في باب صفة الحج والعمرة - 00:00:01ضَ
قال رحمه الله ثم يتقدم قليلا من مقام سلامه عليه صلى الله عليه وسلم نحو ذراع على يمينه ويسلم على ابي بكر الصديق رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا ابا بكر الصديق - 00:00:23ضَ
ثم يتقدم نحو ذراع على يمينه ايضا فيسلم على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا عمر الفاروق ويقول السلام عليكم يا صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعيه ووزيريه. اللهم اجزهما عن عن نبيهما وعن الاسلام خيرا - 00:00:36ضَ
سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار اللهم لا تجعله اخر العهد من قبر نبيك صلى الله عليه وسلم ومن حرم مسجدك يا ارحم الراحمين قاله في الشرح وشرح المنتهى - 00:00:54ضَ
ولا يتمسح ولا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا حائطه ولا يلصق صدر به. طيب قاله بسم الله الرحمن الرحيم وقاله في الشرح ابن ابي عمر في الشرح وشرح المنتهى يعني للمؤلف - 00:01:08ضَ
المؤلف الذي هو الفتوحي رحمه الله شرح المنتهى للشيخ منصور شرح المنتهى للشيخ منصور متأخر عن شرح الاقناع شرح الشرح المنتهى للفتوح صاحب المنتحى المنتهى شرح النجار الحنبلي وشرحه ايضا - 00:01:20ضَ
هو يعني صنع المتن او صنف المتن وشرحه مثل ايضا مختصر التحرير صنف المتن المختصر وشرحه يقول شرح المنتهى يعني للفتوح الذي يسمى ابن النجار الحنبلي ويؤيد ذلك ان شرح المنتهى للشيخ منصور فرغ منه - 00:01:56ضَ
سنة الف وتسعة واربعين يعني قبل وفاته بسنة وهذا اظنه شرحه في الاربعينات او قبل ذلك نعم الى غير الشرح يعني ابن ابي عمر ابن اخت الموفق احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:02:19ضَ
ولا يتمسح ولا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا حائطه. ولا يلصق به صدره ولا يقبله. اي يكره ذلك لما فيه من الاساءة للادب والابتدء قال الاثرم رأيت اهل العلم من اهل المدينة لا يمسون قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقومون من ناحية فيسلمون. قال ابو عبد الله وهكذا كان ابن عمر رضي الله عنه - 00:02:43ضَ
ما يفعل التمسح بقبره او بحائطه كل ذلك من البدع ومن الغلو الوارد هو اه السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم احسن الله اليك قال رحمه الله واما المنبر فروي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يضع يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم يضعوها على وجهه - 00:03:04ضَ
قال الشيخ ويحرم الطواف بغير البيت العتيق اتفاقا والاثر هذا الذي عمر ايضا ضعيف ولا يثبت. نعم ايه اقول اخرجه في الحاشية لا يثبت ايضا هو الصاغة روي عن ابن عمر - 00:03:33ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله قال الشيخ ونحن طوافه بغير البيت العتيق اتفاقا وقالت واتفقوا على انه لا يقبله ولا يتمسح به فانه من الشرك. وقال والشرك لا يغفره الله ولو كان اصغر - 00:03:57ضَ
مستدل رحمه الله عموما قول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به وقد يشرك يشمل الشرك الاكبر والاصغر نعم لكن الجمهور على ان الكفر الشرك الاصغر تحت المشيئة وارادة فهو مثل الكبائر - 00:04:18ضَ
يعني في في في الحكم احسن الله اليك قال رحمه الله قال ابو الوفاء علي ابن عقيل وابو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي يكره قصد القبور للدعاء فعليه لا يترخص من سافر له - 00:04:37ضَ
قال الشيخ ويكره وقوفه عندها اي القبور له اي للدعاء ايضا طيب يقول ما رحمه الله آآ قال ابو الوفاء وابن الجوزي يكره قصد القبور للدعاء يعني ان يذهب الى القبور او الى المقابر للدعاء يعني ليدعو الله - 00:04:54ضَ
فان هذا من الامور المبتدعة واعلم ان زيارة القبور او قصد القبور لمن قصد زيارة المقابر او القبور لا يخلو من احوال الحالة الاولى ان يزورها ليدعو اهلها هذا شرك - 00:05:14ضَ
اكبر مخرج من الملة ان يزورها ليدعو اهلها والحال الثانية ان يزورها ان يزورها ليدعو الله عندها فهذا ايضا من الامور المبتدعة لانه ربما اجيبت دعوته فنسبها الى دعائه فنسبها الى هذا الموضع - 00:05:34ضَ
الحال الثالثة ان يزور القبور ليدعو الله باهلها ان يجعلهم ايش وسائط ويتوسل بهم وهذا ايضا من الامور المحرمة الحال الرابعة ان يزور القبور ان يزور القبور تهييج الاحزان ان يكون المقصود من زيارته ان يهيج الاحزان - 00:06:01ضَ
بحيث انه كلما تذكر اباه او امه او صديقه ذهب الى المقبرة ليهيج احزانه فهذا ايضا من الامور المحرمة الحال الخامسة ان يزور القبور للاتعاظ والاعتبار والتذكر والحالة السادسة ان يزور القبور ليدعو لاهلها - 00:06:27ضَ
وهذان مشروعان فهمتم اذا زيارة القبور لا تخلو من احوال ست الحالة الاولى ان يزورها ليدعو اهلها كما لو ذهب الى القبر وسأله يا فلان المدد المدد ونحو ذلك. فهذا والعياذ بالله شرك اكبر مخرج من الملة - 00:06:52ضَ
والحال الثانية ان يزور القبور ليدعو ايش ليدعو الله عندها هذا ايضا من الامور المحرمة كما ذكر المؤلف رحمه الله والحال الثالثة ان يزور القبور ليدعو الله باهلها كما نقال اللهم اني اسألك بحق صاحب هذا القبر - 00:07:17ضَ
صاحب هذا القبر ونحوه والحال الرابع ان يزور القبور لتهييج الاحزان والحال الخامسة ان يزور القبور للدعاء لاهلها والحال السادسة ان يزور القبور للاتعاظ والاعتبار هذان مشروعان ان زيارة القبور لها - 00:07:41ضَ
مقصدان عظيمان احدهما الدعاء احدهما انتفاع الميت بالدعاء والثانية الاعتبار والاتعاظ زوروا القبور فانها تذكر الاخرة. نعم قال ولا يترخص من سافر لان هذا سفر معصية ومن شرط جواز الترخص ان يكون السفر مباحا - 00:08:09ضَ
من شروط جواز الترخص برخص السفر ان يكون السفر مباحا فدخل في ذلك الواجب المستحب وخرج به المحرم والمكروه نعم الى المتأخرون اذا قالوا قال الشيخ يعني تقي الدين وصاحب الفروع اذا قال قال الشيخ يعني الموفق - 00:08:35ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بالف صلاة والصلاة بالمسجد الحرام بمئة الف صلاة والصلاة في المسجد الاقصى بخمسمائة صلاة وتقدم ذلك في الاعتكاف مستوفا بادلته. نعم. وتستحب الصلاة - 00:09:07ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يرغب الصلاة فيه. فقال صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة وقول المؤلف رحمه الله هي بالف والذي جاء في الحديث خير من الف - 00:09:28ضَ
خير من الف صلاة وهناك فرق بين اللفظين فرق ان نقول الصلاة في المسجد النبوي النبوي بالف وبين ان نقول الصلاة في المسجد النبوي خير من الف هي في الواقع خير من الف صلاة - 00:09:44ضَ
وكذلك ايضا بالنسبة للمسجد الحرام نعم وتقدم في الاعتكاف. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله اي ورد هذا يستأنسون به. نعم طيب اربع صلوات اذا اكرمت الصلاة في مسجدي بالف - 00:10:02ضَ
ها العلماء الذي عليه اهل العلم انها خمسمائة احسن الله اليك قال رحمه الله وحسنات الحرم في المضاعفة كصلاته لما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من حج من مكة - 00:10:35ضَ
تماشيا حتى يرجع الى مكة كتب الله له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرام قيل له وما حسنات الحرم؟ قال بكل حسنة مائة الف مائة الف حسنة وحسنات الحرم كصلاته. اي انها تضاعف الحسنة بمئة حسنة - 00:10:57ضَ
وتعظم السيئات به اما الحسنات الحرم كونها تضاعف فهو كذلك ويدل لذلك يعني يدل على افضلية الحرم اولا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام - 00:11:17ضَ
والمراد بالمسجد الحرام عند اكثر العلماء عموم ماذا عموم الحرم وثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم عام الحديبية لما كان مضطربا بين الحل والحرم كان اذا اراد الصلاة دخل الى الحرم - 00:11:40ضَ
وهذا يدل على على ان الصلاة فيه فيها فضل وثالثا ايضا قول الله عز وجل ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذيقه من عذاب اليم وهذا يدل على عظم الحرم يدل على عزم الحرام. ولكن - 00:11:57ضَ
هل لحسنات الحرم حد محدود او لا ذهب بعض اهل العلم رحمهم الله الى ان حسنات الحرم كصلاته فصدقة درهم درهم في الحرم خير من مائة الف درهم فيما سواه - 00:12:17ضَ
خير من مائة الف درهم فيما سواه. وصيام يوم في الحرم خير من مائة الف يوم فيما سواه وقالوا ان المضاعفة لا تختص بالصلاة بل بجميع الاعمال الصالحة وقد وردت في ذلك احاديث كلها ضعيفة - 00:12:35ضَ
حديث الوالدة في ان حسنات الحرم كصلاته كلها ضعيفة ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة ان حسنات الحرم ليس لها حد محدود سوى الصلاة لانه هو الذي لان هي التي ورد بها النص - 00:12:53ضَ
واما ما سوى ذلك من الصدقة والصيام وغيرها فهي تضاعف لكن الله اعلم بقدر هذه المضاعفة اذا حسنات الحرم حسنات الحرم تضاعف لكن الذي الذي له حد محدود او ورد فيه التحديد هو - 00:13:12ضَ
الصلاة وما سواه لا يعلم اه حسنات الحرم تضاعف كمية وتعظم السيئة به المؤلف رحمه الله لم يقل وتضاعف السيئات وقال تعظم وهذي عبارة احسن من تضاعف لان تضاعف قد يحتمل ان ان يكون المراد بها المضاعفة كيفية ويحتمل ان يكون المراد بها - 00:13:35ضَ
كمية. فاذا قال تعظم علم منه ان الحسنة ان السيئة سيئة. ولكنها اعظم وهذا هو الموافق والموافق لقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون - 00:14:05ضَ
وهذا اعني الحسنات والسيئات اخذ العلماء رحمهم الله قاعدة عامة من عموم من عمومات النصوص ان الحسنات والسيئات تضاعف في كل زمان ومكان فاضل وبكل زمن فاضل فان الحسنات والسيئات تضاعف - 00:14:28ضَ
ولهذا قال الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير قتال فيه كبير وهذا يدل على ان القتال في في الاشهر الحرم اعظم من القتال من القتال في غيرها - 00:14:50ضَ
نعم. قال وتعظم السيئة به. اذا السيئات في مكة تضاعف كم كيفية لا كمية كمية ويدل لذلك قول الله عز وجل يعني الدليل على المضاعفة قوله تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم - 00:15:10ضَ
بل ذهب بعض العلماء الى انه يعاقب في حرم مكة على الهم بالسيئة ولو لم يفعلها لو هم بالسيئة ولو لم يفعلها عوقب قال ابن مسعود رضي الله عنه لو ان رجلا بعدن ابين هم فيه بسوء لاذاقه الله عز وجل عذابا اليما - 00:15:30ضَ
الاية ومن يرد عد فعل الارادة بالباء مما يدل على ان الارادة هنا مظمنة معنى الهم خير من مائة الف مسألة فيها خلاف هل المضاعفة مضاعفة الصلاة. هل هي عامة في جميع الحرم وعموم الحرم؟ وهو ما ادخلته الاميال - 00:15:55ضَ
او انها تختص بالمسجد ظاهر مذهب الحنابلة رحمهم الله وبعض الشافعية انها خاصة بالمسجد في ادلة كثيرة يعني لا حاجة الى ذكرها وذهب بعض العلماء الى العموم وان المضاعفة تشمل ما ادخلته الاميال - 00:16:29ضَ
وسبب الخلاف سبب الخلافة لفظ المسجد الحرام. هل المراد بالمسجد الحرام مسجد الكعبة او عموم الحرم الوضوء الحرام. نعم. والمسألة فيها فيها خلاف يعني على نحو سبعة اقوام حتى بعض العلماء واظنه ابن حزم ذهب الى ان عرفة تضاعف فيها الصلاة. مع انها من الحل - 00:16:49ضَ
لانها مشعر فلا تظن ان الخلاف على قولين او ثلاث بل المسألة فيها سبعة اقوال للعلماء لكن اشهرها قولان نعم لا هذا لا دخل له في المسألة بان لا يضيق على - 00:17:12ضَ
حجاج فلكون النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من صلاته لما فرغ من طواف وسعيه ذهب الى الابطح حتى لا يضيق على يلمعه اناس يعني الذين حجوا معه كما في حديث جابر نحو مئة الف - 00:17:39ضَ
ومئة الف في ذلك الوقت لو انهم اتوا المسجد الحرام يصلون كل كل فريضة ازدحام شديد وتخفيفا على اهل النسك والذين يؤدون الفريضة من عمرة ومن طواف ومن سعي اه - 00:17:55ضَ
ذهب الى الابطح نعم اذا كان ما في زحام صلي في الحرم لا شك ولا شك حتى عند القائلين بالعموم الصلاة عامة لا ريب ان الصلاة في خلف امام الحرم في الكعبة في المسجد الحرام افضل من غيره - 00:18:14ضَ
لو لم يكن من ذلك الا كثرة المصلين وايضا مشاهدة البيت في عموم الحديث يشمل صلاة نكرة يشمل الفريضة والنافلة وغيرها. فكل صلاة تصلى في المسجد الحرام تضاعف لكن هذا لا يعني ان الانسان يصلي الرواتب في المسجد الحرام. بل الافضل ان يصلي السنن الرواتب في بيته ولو كان - 00:18:36ضَ
في مكة ام في المدينة وذلك لان كونه يصلي في بيته المضاعفة هنا كيفية وكونه يصلي في المسجد الحرام المضاعفة كمية ومضاعفة الكيفية اعظم ويؤيد ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. قاله - 00:19:14ضَ
وهو مع ان مسجده مما تضاعف فيه الصلاة. نعم قال رحمه الله وتعظم السيئات به سئل احمد في رواية ابن المنصور هل تكتب السيء؟ هل تكتب السيئة اكثر من واحدة؟ قال لا الا بمكة لتعظيم البلد - 00:19:39ضَ
ولو ان رجلا بعدن وهم ان يقتل عند البيت اذاقه الله من العذاب الاليم انتهى وظاهر كلامه ان المضاعفة في الكيف لا الكم. هو كلام الشيخ تقي الدين وظاهر كلامه في المنتهى تبعا للقاضي وغيره ان ان التضاعف في الكم كما هو ظاهر نص الامام. وكلام ابن عباس رضي الله عنهما - 00:19:59ضَ
ما لي وبلد تتضاعف فيه السيئات كما تتضاعف الحسنات هو خاص نعم لابن عباس رضي الله عنه قال مالي مالي وبلد تضاعف سيئاته تضاعف فيه السيئات كما تضاعف الحسنات وخرج الى الطائف رضي الله عنه - 00:20:22ضَ
الصواب كما تقدم ان المضاعفة في الكيف لا في الكم احسن الله اليك قال رحمه الله وهو خاص فلا يعارضه عموم الايات بل تخصص به لان مثله لا يقال لان مثله لا يقال من قبل الراء - 00:20:41ضَ
طيب ويمكن ان يجاب عن ابن عباس في قول ما لي وبلد توت تظاع تتضاعف فيه السيئات كما تتضاعف الحسنات مراده اصل المضاعفة في اصل المضاعفة المراد ان انه كما ان الحسنات - 00:21:03ضَ
يضاعف فالسيئات تضاعف لكن المضاعفة هنا تختلف عن المضاعفة هنا. كما في قوله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالتشبيه لاصل الفرض باصل الفرض. فهنا نقول التشبيه هنا لاصل - 00:21:22ضَ
باصل المضاعفة لا بوصفها احسن الله اليك. قال رحمه الله ويسن ان يأتي مسجد قباء ضم القاف يقصر ويمد احسن لك يقصر ويمد يصرف ولا يصرف على ميلين من المدينة من جهة الجنوب. كذا عندكم - 00:21:41ضَ
ويصرف ولا يصرف السلام عليكم ويصرف ولا يصرف على ميلين من المدينة قباء وقباء. نعم وقباء وصليت في قباء وتقول صليت في قباء ويصرف ويمنع من الصرف ويمد ويقصر فلا يخطئ احد فيه. نعم - 00:22:06ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله على ميلين من المدينة من جهة الجنوب قاله في الحاشية فيصلي فيه لما في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم كان يأتيه راكبا وماشيا - 00:22:34ضَ
ويصلي فيه ركعتين وفيه ما كان يأتيه كل سبت راكبا وماشيا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله واذا اراد الخروج منه. طيب هنا فضيلة مسجد قباء قال لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه راكبا ومواشيا فيصلي فيه ركعتين - 00:22:48ضَ
وهذا عام في جميع الازمنة انه كان يأتيه ولم يقيده في زمن قال وفيهما كان يأتيه كل سبت راكبا كل سبت راكبا وماشيا. فهل هذا يعتبر قيدا نقول هذا الفضل والثواب الوارد فيه. لا يحصل الا لمن اتاه - 00:23:08ضَ
يعني يوم السبت او نقول انه فرد من افراد العموم فلا يدل على ماذا هذا التخصيص نعم الامر محتمل الامر محتمل وقد ورد يعني في فضل الصلاة فيه ان من اتاه وصلى فله اجر عمرة - 00:23:32ضَ
تامة تامة نعم نعم يبكي ونظيره قول انس رضي الله عنه فمطرنا اسبوعا سبتا في حديث قصة الرجل يعني قوله كان يأتيه كل سبت يحتمل ان يكون قيدا. وان هذا الثواب لا يحصل الا يوم السبت - 00:23:51ضَ
ويحتمل ان المراد كل سبت يعني كل اسبوع. والسبت يرد بمعنى اسبوع فمطرنا سبتا ويحتمل انه ليس قيدا وانما هو فرد من افراد العموم كان يأتيه وفي لفظ كان يأتيه كل سبت - 00:24:24ضَ
وكونه يأتي كل سبت مثلا لا يدل على التخصيص وان كان فيه نظر هذا لانه لان قوله كل سبت قد كان يأتي كان يأتيه اتاه يوم السبت صدق هذا. نعم - 00:24:41ضَ
عندنا ايضا المرجح احتمالان احتمال ماذا؟ ان يكون المراد في قوله كل سبت اي كل اسبوع. ولا يقيد يوم معين ويحتمل ان يكون قيدا. وان هذا الثواب لا يحصل الا لمن اتاه. لكن ورد ان من اتى هذا المسجد وصلى فيه من غير تقييد - 00:24:58ضَ
ركعتين كان كاجر عمرة. وفي بعضها كاجر عمرة تامة تامة احسن الله لي قال رحمه الله واذا اراد واذا اراد الخروج من المدينة ليعود الى وطنه بعد فعل ما تقدم وزيارة البقيع ومن فيه من الصحابة والتابعين والعلماء والصالحين - 00:25:21ضَ
عاد الى المسجد النبوي فصلى ركعتين وعاد الى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فودع واعاد الدعاء قال لا اصل له اذا اراد الخروج من المدينة يخرج منها كما يخرج من سائر - 00:25:41ضَ
البلدان واما كونه يذهب الى المسجد ويصلي ركعتين كالتوديع فلا اصل لذلك. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله قاله في المستوعب وقال ويعزم على الا يعود الى ما كان عليه قبل حجه من عمل لا يرضى - 00:25:56ضَ
في الحديث انه يعود كيوم كيوم ولدته امه. كيوم انه يعود على عائل الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. فلا تظن ان هذا الثواب لمن عاد وصلى ركعتين في المسجد - 00:26:14ضَ
فهمتم وان كان ظاهر كلام المؤلف يوهم ذلك المراد بقوله ففي الحديث انه يعود يعني على قوله ويعزم على الا يعود الى ما كان عليه قبل حجه لان من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم - 00:26:34ضَ
ولدته امه احسن الله اليك قال رحمه الله ويستجاب دعاؤه الى اربعين يوما قاله في المستوعب لا اصل له ايضا كما عندكم في الحاشية ليس على هذا دليل يعتمد عليه - 00:26:53ضَ
الله لي قال رحمه الله وروى ابو الشيخ الاصفهاني وغيره من رواية ليث روى ابو الشيخ الاصفهاني وغيره. ايه. وغيره من رواية ليث عن مجاهد قال عمر رضي الله عنه - 00:27:17ضَ
يوفر للحاج ولمن استغفر له الحاج بقية ذي الحج بقية ذي بقية ذي الحجة ومحرم وسفر وعشر من ربيع الاول اتصل عليه في اللطائف وهذا ايضا اشار الى ضعفه. نعم - 00:27:36ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله ويسن ان يقول عند منصرفه من حجه متوجها الى بلده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اي بون اي راجعون. تائبون عابدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزان - 00:27:51ضَ
وحدة لما لما روى البخاري عن ابن عمر وهذا الدعاء لا يختص يعني الرجوع من الحج. فاذا قفل من سفره سواء كان سفر حج ام عمرة ام غزو ام غير ذلك؟ يقول هذا - 00:28:13ضَ
الذكر نعم اذا قفل يعني اذا اذا اراد الرجوع. نعم احسن الله الي قال رحمه الله فيما روى البخاري عن عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قفل من غزو او حج او عمرة يكبر على كل شرف من الارض ثم يقول - 00:28:29ضَ
فذكر ولا بأس ان يقال للحاج اذا قدم تقبل الله نسكك واعظم اجرك واخلف نفقتك. رواه سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم هذا دعاء طيب يعني كونك تسأل الله عز وجل له القبول - 00:28:55ضَ
هذا من الامور الطيبة. سواء كان ذلك فيه حج او حتى لو قدر ان شخصا انفق اموالا. بنى مساجد وبنى او تصدق على الفقراء تدعو الى الله تدعو الله عز وجل له تقول تقبل الله - 00:29:12ضَ
منك واعظم اجرك واخلف الله نفقتك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله في المستوعب وكانوا اي السلف يغتنمون ادعية الحاج قبل ان يتلطخوا بالذنوب وفي الخبر اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج - 00:29:26ضَ
قال رحمه الله فصل في صفة العمرة لانهم يعني وجه ذلك وان كان الاثار فيها ضعف يقول وجه ذلك انهم لم يتلطخوا بالذنوب قد غفرت ذنوبهم ومن غفر ذنبه فهو احرى واولى بالاجابة من غيره - 00:29:48ضَ
حديث لا حقوق العباد لا تغفر الا اعطائهم اياها. نعم الواحد يسبق ويغصب اموال الناس ويحج ويقول غفرت ذنوبي احسن الله اليك قال رحمه في هذا هذا هذا في في في امور غير الحقوق المالية - 00:30:09ضَ
مثلا اغتاب او سب او شتم اما في الامور الحقوق المالية والودائع والديون لابد من ردها واذا كان الانسان يقترض من الناس اموالا يغصب اموالا ويسرق ثم يقول احج واقول هذا الدعاء وخلاص - 00:30:48ضَ
فوضى. نعم المراد يعني اذا ثبت هذا الدعاء مع انه غير ثابت المراد بذات الحقوق غير المالية من اخطأ عليه بغيبة بنميمة بسب بحيث انه لا يمكن ارجاع هذا الحق - 00:31:05ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله فصل في صفة العمرة وما يتعلق بذلك من كان في الحرم من مكي وغيره واراد العمرة خرج الى الحل فاحرم من اتناه اي اقربه الى الحرم - 00:31:24ضَ
واحرامه من التنعيم افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم سيقول فصل في صفة العمرة وما يتعلق بذلك من كان في الحرم يعني في حرم مكة يعني داخل الاميال من مكي وغيره يعني من اهل الافاق واراد العمرة - 00:31:42ضَ
اراد العمرة يعني نواها خرج الى الحل وجوبا لا حرما من ادناه والدليل على ذلك اه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت عائشة رضي الله عنها منه ان يعمرها - 00:31:59ضَ
ايرجع الناس بحج وعمرة وارجع بحج امر اخاه عبد الرحمن فقال له اخرج باختك من الحرم فلتهل بعمرة هل تهل بعمرة دل هذا على ان من كان في مكة واراد العمرة لابد ان يخرج خارج حدود الحرام - 00:32:16ضَ
وللمعنى وهو ان كل نسك لابد فيه من الجمع بين الحل والحرام. حتى الحج اهل مكة اذا حجوا يحرمون منها لكنهم يجمعون بين الحل والحرم. لانهم يخرجون الى عرفة ثم - 00:32:33ضَ
يرجعون ليكون طوافهم للافاضة بعد ذهابهم الى الحل وان كان ظاهر الحديث ظاهر حديث ابن عمر اه ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة ولو ارادوا العمرة او نوى العمرة - 00:32:50ضَ
وعليه بوب البخاري رحمه الله. ولكن ظاهر السنة يدل على خلاف ذلك وان من اراد العمرة في مكة فانه يجب عليه ان يخرج الى الى الحل طيب يقول واحرامه من التنعيم افضل وانما فضل الفقهاء ذلك اولا لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر عبدالرحمن ان يعمرها من التنعيم - 00:33:11ضَ
ان يعمرها من التنعيم ولانه اقرب الحل الى مكة اقرب الحل الى الكعبة هو التنعيم ولذلك الفقهاء فضلوه من هذه الحيثية فقط والى ليس التنعيم فيه مزية او فضيلة. وانما فضلوه لهذين الامرين. اولا لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر - 00:33:34ضَ
عبد الرحمن ان يعمرها يعني عائشة رضي الله عنها من التنعيم وثانيا ماذا؟ انه اقرب الحل وهذا تعليل لامره. تعليل لامره والا فجميع الحل على حد سواء. نعم ثم بين العلة قال وانما لزم الاحرام من الحل ليجمع في النسك بين الحل والحرم. نعم - 00:33:58ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ثم يلي الاحرام من التنعيم في الافضلية الاحرام من من الجعرانة بكسر الجيم واسكان العين وقد تكسر العين وتشدد الراء وقال الشافعي التشديد خطأ - 00:34:25ضَ
وهي موضع بين مكة والطائف خارج من حدود الحرم يعتبر يعتمر من سمي يعتمر منه. احسنت يعتمر منه سمي بريطة بنت سعد. وكان تلقب بالجعرانة قال في القاموس وهي المراد في قوله تعالى كالتي نقضت غزلها. نعم. الجعران او يقال الجعران - 00:34:42ضَ
اه هذا الموضع اه وكونه يليه في الافضلية هذا في الواقع لا دليل عليه وكذلك ايضا حديبية لان احرام النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك او من هذه المواضع - 00:35:05ضَ
وقع اتفاقا وما وقع اتفاقا لا يكون تشريعا احسن الله اليك قال رحمه الله الاحرام من الجعران في الافضلية الاحرام من الحديبية مصغرة وقد تشدد بئر القربى بئر قرب مكة او شجرة حدباء كانت هناك - 00:35:17ضَ
ثم يليه الحديبية وهي اه معروفة موضع بعضها في الحل وبعضها في الحرم بعضها في الحل وبعضها في الحرم وموضعها على طريق جدة بعد البوابة تقريبا بمسافة تأتي الحديبية وبعض العامة يسميها الهديبية - 00:35:43ضَ
الهديبية لانه لان فيها لان رجلا اعجميا بنى حفر فيها بئرا وكان يسميها هديبية حرف الاسم فبدأنا نقول حديبية صار يقول حديبية وهي معروفة. نعم لكن هي الحرم الان البوابة هذي وضعوها هي داخل حدود الحرم - 00:36:06ضَ
السويسي انت اذا تعديت نقطة التفتيش تأتيك البوابة ماشي لا مو باللوحة البوابة الكبيرة هذي. ايه اللي بعدها تقريبا كيلوين ونحو ذلك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ثم يلي ما سبق ما بعد عن الحرم وعنه في المكي كلما تباعد في العمرة فهو اعظم للاجر - 00:36:33ضَ
وهذا ايضا فيه نظر يعني يقولوا اه ثم سبق ما بعد عن الحرم وعنهم في المكي كلما تباعد في العمرة فهو اعظم الاجر. لانه اشق لانه اذا ابعد كان اشق - 00:37:09ضَ
والاجر على قدر المشقة وهذا اقول على اطلاقه فيه نظر ان يقال الاجر على قدر مشقة. بل الصواب في ذلك يعني في هذه القاعدة الاجر على قدر مشقة انه اذا كانت المشقة اذا كانت المشقة - 00:37:26ضَ
ملازمة للعبادة بحيث لا يمكن فعل العبادة بدونها حينئذ الاجر على قدر مشقة كالصيام في ايام القيظ والحر من لازم الصوم من لازم ذلك ان الانسان ايش يشعر بالتعب والجوع والعطش - 00:37:44ضَ
كذلك ايضا الحج الذي يكون مكانه بعيدا ويأتي من اماكن بعيدة ليس كالذي يكون قريبا واما اذا كانت المشقة ليست ملازمة للعبادة بحيث يمكن انفصاله عن العبادة. فحينئذ تقصد المشقة هو الى الوزر اقرب منه الى الاجر - 00:38:07ضَ
فهمتم؟ اذا الاجر على قدر المشقة متى؟ نقول اذا كانت المشقة ملازمة للعبادة لا يمكن ان تفعلها الا مع المشقة الوضوء مثلا في ايام الشتاء والاغتسال فيه مشقة وهنا الاجر على قدر المشقة. ايضا الصيام في ايام - 00:38:29ضَ
الشلة القيد والصيف في مشقة. واما اذا كانت المشقة منفصلة عن العبادة بحيث يمكن فعلها بدون مشقة فهو كما تقدم الى الوزر اقرب منه الى الاجر انسان عنده اراد ان يصلي الظهر في شدة الحر - 00:38:49ضَ
عنده مكان مكيف مظلل فخرج الى الشمس يقول لاتصبب عرقا خلت تصب العرق كلما اشتد العرق اعظم الاجر ماذا تقولون يقول هو الى الوزر اقرب منه الى نفسه لانه شق على نفسه - 00:39:07ضَ
مع انه ايضا يذهب الخشوع. الذي هو هو اعظم امر في الصلاة. كذلك ايضا انسان عنده ماء دافئ في الشتاء وماء برد بارد جدا وقال توظأ في الماء بالماء البارد - 00:39:24ضَ
لانه اشق يقول هو ايضا هنا الى الوزر اقرب منه الى الاجر. بل كره الفقهاء. قال يكره الوضوء بماء بارد شديدا او حار شديدا. لانه يمنع يمنع الاسباق. اذا ما ذكره المؤلف ليس على اطلاقه. نعم - 00:39:38ضَ
لا العمرة من الميقات هذي سنة شيخ الاسلام رحمه الله عليها. يقول من كان في مكة كان في مكة ثم ذهب الى الميقات واحرم هذه عمرة مشروعة الذي لا يراها رحمه الله هو عمرة المكي الخروج الى التنعيم - 00:40:03ضَ
خروج التنعيم. نعم نفس الشيء. نعم يدخل تحت القائد نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن كان خارج الحرم اي حرم مكة دون الميقات اي المواقيت التي سبقت ميقات احرامه بالحج او العمر او العمرة من دويري من دويرية اهله كما تقدم في باب المواقيت من دويرة اهله - 00:40:20ضَ
وصلت من دويرة اهله كما تقدم في باب المواقيت - 00:40:57ضَ