دورة في فقه الصيام

40 | شرح زاد المستقنع | دورة في فقه الصيام

عبدالمحسن القاسم

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله والعبد بين شركاء عليهم صاع والعبد بين شركاء اي اذا كانوا مشتركين - 00:00:00ضَ

العبد لان العبد يباع ويشترى ويتجزأ بالقيمة اذا كان ثلاثة في شركاء مثلا فصاعدا كل واحد كل واحد من هؤلاء يخرج نصيبه يخرج نصيب العبد من الزكاة بقدر سهمه في ملكية العبد - 00:00:19ضَ

ويكون مجموع ما يخرجه الشركاء قال عليهم صاع فلا يلزم كل واحد من الشركاء صاع وانما جميعهم يشتركون في اخراج صاع. كل بسهمه لان النبي صلى الله عليه وسلم فرض الزكاة صعب - 00:00:46ضَ

ولما ذاك رحمه الله من الذي يجب عليه الزكاة ذكر بعد ذلك من الذي يستحب في حقه زكاة الفطر؟ فقال ويستحب عن الجنين ويستحب اخراج زكاة الفطر عن الجنين الذي في بطن امه - 00:01:11ضَ

مفهوم كلام المصنف مفهوم كلام المصنف رحمه الله انه يخرج عن الجنين سواء قبل نفخ الروح فيه ام بعده ولكن الراجح انه لا يخرج الا عن الذي نفخت فيه نفخ فيه الروح - 00:01:35ضَ

وقبل ذلك لم يكن فيه روح ولا يترتب عليه شيء من الاحكام والدليل على انه يخرج عن الجنين عثمان رضي الله عنه يستحب اخراج ذلك عن الجنين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين - 00:01:55ضَ

من بعدي ولما ذاك رحمه الله من الذي يجب عليه الزكاة؟ ومن الذي يستحب؟ ذكر بعد ذلك من الذي لا تجب عليه الزكاة فقال ولا تجب لناشز اي ولا تجب زكاة الفطر - 00:02:16ضَ

على الزوج لزوجته الناشز الناشز هي المرأة التي لا تجيب زوجها الى فراشي او تجيبه وهي متبرمة او متكررة لان الناشذة تسقط عنها النفقة باب اولى زكاة الفطر ولما ذكر المصنف رحمه الله - 00:02:36ضَ

من الذي يخرج عنهم الزكاة ممن يمون ممن يمونه ذكر بعد ذلك فيما اذا اخرج واحد من هؤلاء الذين يمونهم زكاته وقال ومن لزم غيره فطرته الزوجة تجب فطرتها على الزوج - 00:03:01ضَ

فاخرج عن نفسه اي اخرجت الزوجة مثنى عن نفسها او الولد عن نفسه بغير اذنه يعني بغير اذن الزوج او بغير اذني الابي مع الولد اجزأت اي زكاة الفطر مثال ذلك - 00:03:28ضَ

لو ان الزوجة قبل العيد بليلة اخرجت زكاة الفطر عن نفسها ولم تخبر زوجها لان الاصل ان الزكاة على الزوجة لكن تحملها الزوج لوجوب النفقة قام بها الاصل سقط الفرع - 00:03:50ضَ

ولو ومسألة اخرى لو اخرج رجل زكاة الفطر عن غيره بغير اذنه ممن لا تلزمه نوم مؤنته لم تجزئ مثال ذلك لو ان رجلا اخز زكاة الفطر عن زميله بغير اذنه - 00:04:13ضَ

لم تصح لان الزكاة واجبة على النفس يخرج عنها الا باذنه. فان اذن صح مثل لو قال رجل لزميله سوف اخرج عنك زكاة الفطر واذا خرج بغير علمه لا تجزأ - 00:04:37ضَ

لما ذكر المصنف رحمه الله من الذي يفرج عنهم زكاة الفطر ذكر بعد ذلك متى تخرج زكاة الفطر وذكر المصنف رحمه الله انها في وقت تجد وفي وقت تجوز في وقت يجوز - 00:04:58ضَ

وفي وقت افضل وفي وقت يكره وفي وقت يأثم وبدأ بالحكم الاول فقال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر يجب زكاة الفطر في غروب الشمس اذا غربت الشمس بدأ اليوم الاخر - 00:05:23ضَ

فمن غربت عليه الشمس من الصائمين ممن تلزمه النفقة يجب عليه الاخراج والدليل على ذلك ان النبي والدليل على ذلك حديث طرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. يعني بسبب الفطر - 00:05:53ضَ

واول وقت يبدأ فيه فطر الصائم وينقضي فيه شهر رمضان وغروب الشمس وبغروبه يكون شهر شوال ثم بعد ذلك ذكر امثلة اذا لم يتحقق سبب الوجوب. فقال فمن اسلم بعده اي اسلم بعد الغروب - 00:06:18ضَ

الجواب لم تلزمه فطرته الوجوب يبدأ اذا غربت الشمس لان الوجوب يجب لان الحكم يجب اذا غربت الشمس غربت وهو ليس اهلا للوجوب لم تجب عليه والمثال الثاني قال او ملك عبدا - 00:06:45ضَ

يعني بعد الغروب والحكم لم تلزمه نفقته لان الشرط تخلف اذ ان سبب الزكاة يكون للغروب والمثال الثالث قال او زوجة اذا عقد على زوجة بعد فاذا تزوج زوجة بعد - 00:07:09ضَ

الغروب لم تلزمه النفقة ومناط النفقة عند الحنابلة هو بتسليم المرأة نفسها لزوجها وعلي فلو عقد على زوجته في العاشر من رمضان لا تلزمه نفقة لا تلزمه زكاة الفطر واذا سلمت له نفسها - 00:07:43ضَ

قبل غروب الشمس تلزم الزوج زكاة فطرها وبعده لا تلزمهم والمثال الرابع قال او ولد له ولد بعد غروب الشمس لم تجب عليه زكاته. ذلك قال لم تلزمه فطرته يعني فيما سبق من تلك الامثلة الاربعة - 00:08:11ضَ

وقبله اي وقبل غروب الشمس ليلة الفطر الزم يعني فيما سبق من امثلة السابقة ثم بعد ذلك ذكر الحكم الثاني لها في اخراجها فقال ويجوز قبل العيد بيومين فقط ايوة يجوز اخراج زكاة الفطر - 00:08:41ضَ

قبل العيدين قبل العيد في يومين فقط ومن باب اولى قبله بيوم والدليل على ذلك ابن عمر رضي الله عنهما من صحيح البخاري وكانوا يخرجونها الصحابة قبل الفطر بيومين بيومين - 00:09:11ضَ

منظر فيه الى تمام الشهر او نقصانه اه تم الشهر وظنه انه وظن ان الشهر سينقص يلزم اخراجها مرة اخرى لن يكون قد اخراجها قبل ثلاثة ايام وهكذا ثم بعد ذلك ذكر - 00:09:36ضَ

افضل وقت لاخراجها فقال ويوم العيد قبل الصلاة افضل والدليل على ذلك انه سلم امر باخراج زكاة الفطر قبل ان يخرج الناس الى المصلى والحكم الرابع قال وتكره في باقيه. اي - 00:09:58ضَ

يكره اخراج زكاة الفطر في باقي اليوم يعني اخرجها على قول المصنف رحمه الله بعد الظهر او بعد العصر تجزئ لكنه يكره يستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:20ضَ

اغنوهم عن السؤال يوم العيد والقول الثاني ان اخراجها بعد صلاة العيد لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اداها قبل الصلاة زكاة مقبولة ومن اداها بعدها هي صدقة من الصدقات - 00:10:40ضَ

وهذا هو القول الراجح وما استدل به اصحاب القول الاول من حديث سابق وهو ضعيف والحكم الخامس قال ويقضيها في باقيه ويقضيه بعد يومه اثما يعني ويقضي زكاة الفطر بعد يومه يعني بعد يوم العيد - 00:11:04ضَ

ويكون ذلك بغروب شمس يوم العيد ويأثم لان زمن دفعها قد انقضى وهو يوم العيد وكما سبق لكم ان الراجح ان دائها بعد صلاة العيد يأثم سواء بعد ساعة او بعد يومين - 00:11:32ضَ

فاذا قيل اذا تعمد عدم اخراجها قبل صلاة العيد نقول يلزمه ان يقضيها ولو بعد شهر لانها متعلقة بذمته واذا دفع المسلم زكاته بوكيل او جهة خيرية من جمعية ونحوها - 00:11:56ضَ

وقال لهم اخرجوها في يوم كذا وهم اهل للثقة بين ذمة المخرج تبرأ لانهم وكلاء عنه وامرهم بما اوكلهم به رحمه الله فصل يذكر رحمه الله في هذا الفصل مقدار ما يخرج - 00:12:19ضَ

من زكاة الفطر ونوعه وما الذي لا يجزئ منه نوع المدفوع اليهم وما مقداره؟ فقال ويجب صاع والصاع واربعة امداد وهو ما ذكر في باب الغسل واختلف اهل العلم مقدار الصاع بالوزن - 00:12:47ضَ

فمع تباعد الزمان من عصر النبوة لم يعرف الناس بدقة ما هو الصاع؟ ما مقدار الصاع النبوي واختلافهم فيه كثير فاقل من يقدره فبين فبين من اقل ما يقدره واكثره قرابة - 00:13:25ضَ

ثلث المقدار فمنهم من يرى انه بالوزن يساوي كيلوين الكرامات ومنهم من يرى انه يساوي كيلوين وعشرين جراما ومنهم من يرى انه يساوي كيلوين واربعين جراما منهم من يرى انه يساوي - 00:13:52ضَ

ثلاثة كيلوات على سبيل الاحتياط اذ ان الصاع النبوي قدره اهل العلم قد قدره اهل العلم من الفقهاء المتوسطين في الازمان السابقة بانه خمسة ارطال وثلث واذا حولت بالكيلو وزنا - 00:14:22ضَ

تساوي اقل بكثير مما قدره العلماء المعاصرون فتساوي خمسة ارطال ثلث خمسة ارطال عراقي وثلث تساوي بالكيلو كيلو ونصف تقريبا فقط وهذا قريب في الواقع لمن احتسب اربعة حفلات من الامداد - 00:14:53ضَ

اربعة حفلات يعني اربعة امداد صاعا نبويا ولكن الاحوط كما سبق ان ثلاثة كيلو الشيخ بن باز رحمه الله واما نوع المخرج في زكاة الفطر فقال من طعام الدليل على ذلك حديث ابي سعيد رضي الله عنه - 00:15:20ضَ

كنا نخرج اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم من طعام قال اهل العلم والطعام اذا اطلق فيراد به البر لا سيما مع قرينة الشعير والصنف الثاني من المخرج - 00:15:52ضَ

قال او شعير وهو نوع اقل وهو نوع اقل من البر بالجودة وبين رحمه الله مسألتين في والشعير فقال او دقيقهما يعني لو طحن البر او الشعير يجزئ ذلك للفقير - 00:16:12ضَ

مثل التمر اذا اخرج منه النوى ويعتبر في وزن الدقيق ويعتبر في الوزن للدقيق قبل طحنه يعني يعتبر صاع من الحب وعليه ولو طحن واصبح ثلث الصاع يجزئ. والدليل على ذلك ما جاء في سنن النسائي - 00:16:45ضَ

والاوصاعا من دقيق وذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى انه الى ان البر او الشعير اذا فيعتبر اخراج صاع منه بعد طحنه وقد يكون قبل الطحن ممكن يساوي خمسة كيلو - 00:17:19ضَ

لو طحن اصبحت ثلاثة كيلو صاع يخرجه بعد طحنه بمقداره بعد طحنه والمسألة الثانية المتفرعة عن البر والشعير قال او سويقهما ايجزئ اخراج السويق منهما والسويق حمس الحب من البر او الشعير - 00:17:42ضَ

وطحنه ووضع الماء عليه لان هذا ايضا ايسر للمزكى له للمدفوع له الصنف الثالث قال او تمر والدلال الاخراج التمر حديث ابي سعيد السابق في البخاري ومسلم كنا نخرج اذ كان المسند هنا صاعا من - 00:18:07ضَ

طعام او شعير او تمرين يخرج صاع كان التمر وثقيلا او خفيفا واذا كان اريد ان يخرج بالوزن فيراعى فيه حب التمر ثقل التمرين والصنف الرابع قال او زبيب في الحديث السابق والزبيب هو العنب بعد ان يجف. ان يجف - 00:18:36ضَ

والصنف الخامس قال او اقط الحديث السابق والاقط هو اللبن بعد تجفيفه وعليه انه لا تجزئ القيمة في زكاة الفطر لان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون في عهده صاعا من طعام - 00:19:07ضَ

والى هذا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وذهب الاحناف لانه يجزئ لان الى ان القيمة تجزئ في زكاة الفطر المراد اخراج المال لان المراد نفع الفقير والراجح والقول الاول للنص ولان زكاة الفطر زكاة عن النفس - 00:19:32ضَ

وليست عن المال ثم ذلك قال المصنف فان عدم يعني لم يجد الخمسة انصاف السابقة البر والشعير والتمر والزبيب والاقط اجزى كل حب وثمر نقتات. اجزى كل حب مثل الفول - 00:19:59ضَ

والعدس والارز المكرونة فكل حب يجزي اخراجه بشرط عدم الخمسة السابقة وثمر النقطات كان يجزئ في زكاة الفطر الثمر بشرط اكون قوتا مثل التين المجفف ونحو ذلك فعند المصنف رحمه الله انه لا يجزئ - 00:20:25ضَ

اخراج الرز زكاة الفطر لان النص اتى بالخمسة السابقة والقول الثاني واليه ذهب المالكي والشافعية الى انه يجزئ غير الاصناف الخمسة لو مع وجودها النبي سلم قال في حديث ابي سعيد كنا نخرج اذ كانوا سلفيين صاعا من طعام - 00:21:02ضَ

فكل ما هو طعام يا اهل البلد يخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال عن زكاة الفطر طعمة للمساكين قيل هذا القول ذهب شيخ الاسلام رحمه الله بل ذهب بعض اهل العلم - 00:21:33ضَ

الى انه اذا كان البلد اهل البلد يحتاجون الى الحليب ويجزئ اخراجه ثم قال لا معيب اي لا يجزئ اخراج شيء معيب من الحب الثمر الذي يقتات وكذا يجوز اخراج شيء - 00:21:54ضَ

من الاصناف الخمسة مثل تمر اذا كان فيه فساد او البر او الشعير ونحو ذلك قال ولا خبز يعني لا يجزئ اخراج الخبز في زكاة الفطر لامرين الامر الاول لا يمكن ان على قول المصنف لا يمكن ان - 00:22:21ضَ

يكال وكذا ليس قوتا واذا قيل انه يمكن ان يوزن انه لا يكون قوتا لا يقتات قد يفسد سريعا الا اذا كان اهل البلد يأكلونه يحتاجونه في اكله في ذلك اليوم - 00:22:46ضَ

وبعد ذلك بين الدافعين للزكاة بين الدافعين للزكاة والمدفوع لهم. فقال ويجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد يجوز ان اعطي الجماعة يعني عدة اشخاص ما يلزم عليهم من الزكاة - 00:23:11ضَ

لواحد فقير واحد مثال ذلك لو ان ابا عنده عشرة ابناء واعطى زكاته مع ابنائه في فقير واحد يجزئ ان النبي صلى الله عليه وسلم بين المقدار المخرج على الواحد وهو صاع - 00:23:43ضَ

وسكت عن المدفوع له وعكسه يعني لو ان شخصا فرق الصاع على ثلاثة فقراء يجزئ لان الواجب هو ان يخرج الدافع صاعا اما المدفوع لهم مسكوت عنه ايضا ومسألة اخرى لم يذكرها المصنف وهي لو - 00:24:12ضَ

اراد ان يخرج فهل يخرج الفقراء الثمانية او يجوز ان اعطي الاصناف الثمانية حتى ولو لم يكونوا فقراء الرقاب والغارمين كالرقاب والمؤلفة قلوبهم يقول انه يجزئ الاصناف الثمانية. بمن فيهم - 00:24:45ضَ

فك الرقابي والمؤلفة قلوبهم والقول الثاني انه يجزئ الفقراء من الاصناف الثمانية سوى الصنفين السابقين وهذا هو القول الراجح واليه ذهب شيخ الاسلام النبي سلم قال طعمة للمساكين والحديث الاخر وان كان ضعيفا اغنوهم عن المسألة - 00:25:12ضَ

يوم العيد الله اعلم وصلى الله وسلم على سيدنا اجمعين قال الشخص الاخر انا ساخرجها عنك ثم لم يخرجها اذا فات وقت اخراجها يخرجها صدقة من الصدقات سيأتي ان شاء الله - 00:25:39ضَ

كيف تخرج زكاة الزكاة قبل يوم العيد بيوم او يومين ولم يأتي سببها وهو غروب الشمس مثل ما سبقوا الدليل لان الصحابة اجمعوا بجواز ذلك. يقول طالب العلم الذي اهله في بلد اخر من يخرج عنه زكاة الفطر هو ام اهله - 00:25:57ضَ

سبق لكم ان الراجح ان كل انسان يخرج زكاته عن نفسه اطالب الجامعة الاسلامية بالغ كبير يخرج عن نفسه زكاة الفطر نقدا لمصلحة الفقير يأتي ان شاء الله في الباب القادم. يقول الرجل الذي يكون خارج بلده مثل طلاب الجامعة هل يخرج الزكاة عن نفسه - 00:26:17ضَ

في خارج بلده ام يخرج عنه اهله في بلده الاطفال في المكان الذي هو فيه في المدينة لانها ذات اه زكاة تخرج عن نفسه وليس عن ما له اسألك يا شيخ - 00:26:42ضَ

طالب في الجامعة الاسلامية ليس عنده مال هل يتدين ويخرج الزكاة ام لا؟ فكر وجاوب ها اذا كان ابوه موسرا على قول المصنف ابوه يخرج عنه كذا والقول الراجح يقول انه يجب على كل انسان يخرج عن نفسه - 00:27:01ضَ

تسقط عنه فاتقوا الله ما استطعتم وين كلام المؤلف الاصلية واحواجها الاصلية لو كان عنده فقط يوسف خمسين ريالا خمسة ريال تكفيه في يوم العيد ولا ما تكفيه ليلة العيد - 00:27:35ضَ

يعني اذا كان بشري ثوب نقول لا تخرج زكاة كذا ها مقصود القوت فقط ليس الملابس خمسين ريال ما ؤ الشخص تكفير الاكل في يوم العيد وليلته يشري الخبز يوم العيد والعيد يكفي - 00:28:12ضَ

لكن لو كان ما عنده الا عشرة ريال قول ما يخرج ما يكفيه بالنسبة لزكاة الفطر وطلاب العلم لو قام باخراج زكاة الفطر عنهم بغير علم يقامه بحاجة في بلد اقامته - 00:28:47ضَ

ما هو الحكم؟ حين قصد اهلي يخرجونها ولا نخرجها لو اخرجها اهلك عنك يجوز بل بعض اهل العلم مثل مصنف انه يجب على الاب ان يخرج زكاة ولده ويرد هو ان يخرج زكاة نفسه في بلده وهو في البلد الذي هو فيه مثل مدينة - 00:29:08ضَ

صفات الفطر تقريبا ثمانية ريال فقط اشتري هيك كيلوين ونص وشي يسير يعني ثلاثة الا ثلث كيلو فقط بريالين او ريال ونص ريال ولو اخرج الشعير ارخص بنص ريال او ريال. يعني الجاكات ثلاثة ريال خمسة ريال بالكثير - 00:29:35ضَ

وهذا من فظل الله شي يسير لكن ركن من اركان الاسلام. اللي هي الزكاة من منعها الله يقول وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك مصلين ولم نك نطعم المسكين - 00:30:05ضَ

بعد بكرة تجيبش يوم او بكرة اربعة امداد من الرز من بيتكم توزنه كم يطلع منك هنا بيطلع واحد ونص ولا ثلاثة الرز يمتلي لين هنا ها كذا مليانة اخليك تسوي شي ثاني بعد - 00:30:30ضَ

عشان حررت تحريرا بالغا ها خذ اربعة امداد بر شف كم يسوي من ممكن يصلح من خبزه نشوف هل هو يكفي الخبز اللي يصلح هذا يوم ولا ما يكفيه معاوية يقول نص بركفي نص ساعة بور يكفي - 00:31:04ضَ

قالوا ان الاربع امداد تكفي فطور وغداء عشاء للمسكين ثلاثة واربع خبزات ممكن كده تشيل عشان عندك تصور وشلون عشان ليش صاع ومقدار الصاع؟ يصير اوضح مثل ما قلنا لكم العلماء من قبل يطلع الوزن نقول خمس ارطال وثلث - 00:31:36ضَ

تقيس خمسة قال يجيك كيلو ونص وقس بايديك تقريبا كيلو ونص طيب شوفوا إبراهيم شوف لنا كيف قالوا اثنين كيلو صاروا ثلاثة يقيسون بالحب والحبة تسوي كذا محررة تحرير تمام - 00:32:11ضَ

اراد شخصا ان يخرج اكثر من الصاع. السنة ما في احسن منها ايش رأيك يقول ما هو مقتار مجزئ من السمكة واللحم على قول من اجاز اخراجه في زكاة الفطر وكذا الحليب. صاع او وزنه مثل لحم وزنه ثلاثة كيلو - 00:32:38ضَ

وهكذا يقول ما الحكمة من اخراج الزكاة طعم المساكين؟ فان فرق زكاته فرق زكاته الصاع على ثلاث مساكين ليس ذلك مخالف لحكمة الاطعام لا يكفيهم يكفي هذا وهذا وهذا وهذا - 00:32:57ضَ

المسكين شيء يسير يغنيه مثلا فطور يوم العيد يقول ما هو افضل نوع اخراج زكاة الفطر؟ كنافة سهل بر وبعض الناس ما يحتاج شعور يعني ما لا يرغب البر الان اكثر الناس يرعبون الرز مثلا. بكون مكانته عند الفقير والرزق نعطيه رز - 00:33:17ضَ

بعض العلماء يقدم التمر على البر لانه يبقى ولا يفسد فيه منافع. بعضهم يقدم البر لكن حاجته البلد ما هي؟ يعني ارغب البلد فيها يقول تقدير الصاع او الرطل هل ادق تقريرها بالكيلو او باللتر - 00:33:42ضَ

الاصل ان المائعات والحبوب الصعبة العسل الماء زيت بنزين الصاع فانصرف الناس في الوزن كيلو اه وفي المشروبات اللتر ومرد الاثنين هو الصلاة بعد دقيق بهذا نوعا ما وهذا دقيق بهذا نوعا ما - 00:34:09ضَ

مثل من قال ان كيلوين واربعين افتح لك شوي بس ثلاثة كيلو الشيخ ابن باز والاحوط. كيلو اربعين مستندة يقول وجدت في ارض خريبة صاع يا سند كذا الى زيد بن ثابت - 00:34:45ضَ

فقصة وجدت كيلون واربعين لكن هذا ما هو دليل ارض خربة ومجهول وسند مجهول ولا المنظور كيف كلام العلماء اول يقول هل يعتبر وزن التمر النوى او بدون نوى؟ مع النوى - 00:35:13ضَ

النوى كان يستخدم للبهائم فانفع الفقير تمر يأكل هو والنوال ويبان لكم اكثر يعني واضح ان صاحب القاموس او الصحاح الصحاح قالوا يعني اربع امداد فوجدته كذا بس ما يساوي ثلاثة كيلو ولا اثنين كيلو ونص. انت قيسه بكرة وشوف - 00:35:34ضَ

وشف كيلوين واربعين كم ود ثلاثة كيلو اربعة امداد لك وعشرين جرام. ونص كيلوين واربعين وثلاثة كيلو اثنين واربعين مثلا على القول الشيخ ابن عثيمين في المكيال اللي هو وجده - 00:36:08ضَ

وثلاثة كيلو الشيخ بن باز واربع عدات شف كم؟ عندك الثلاثة البعض يقول كيلوين وثلث شف يا شيخ ابراهيم فيه هم يقيسونه بالحبات كذا خذ بالحبة مثل ما تعرف الكيلو تقريبا ثلاث مئة - 00:36:38ضَ

الاختلاف قصدي بين العلماء المعصرين فقط حتى من قبل. يعني هل هو كيلو اه الصاع الشامي كم برطل عراقي المصري لماذا؟ لان الصاع في المدينة هنا منتشر الاسلام هناك من يأتي لهم بالصاع. ليست وسائل الاتصالات السريعة - 00:37:09ضَ

متيسرة واضح لكم فكان مثلا ولا فكان كل قطر لهم ميزان الى الان فيه موازين جالون امريكي كم العلبة عندنا بكم لتر يبيعون البيع في مثلا في امريكا بالجنوب يساوي ثلاثة فاصلة تسعة. ثلاثة فاصل. ثلاثة فاصلة ثمانية - 00:37:35ضَ

في امريكا مثل ايضا انواع الاوراق النقدية. توراق ريال دول درهم دينار. يعني ما في غضاضة والاسلام ولا طعن فيه في عدم معرفة الصعب الدقة واضح انتشار الاسلام وهذا المكيال لا يبقى - 00:38:05ضَ

لكن باقي مقداره الحمد لله كحول وزن حتى يثبت ما يأتي شخص يشكك يقول كيف نأخذ زكاة الفطر ما نعرفها؟ لا. كل بلد اجتهد فيه علماء وقالوا كذا. ونسير على ما صار عليه العلماء - 00:38:35ضَ

كان مجتهد في تحريره اسباب الاختلاف نوع الحب في بعض الدول البر عندها فيه ماء كثير كبير والثاني فيه صغير اصغر. فيكون اثقل هذا في وزن وهذا خف الوزن يقول كيف لا يقربه الشيطان حتى يصبح ماذا عن شيطانه - 00:38:52ضَ

الشيطان ايش الذي ايش شياطين عدة منهم وهو قرين ومنهم مهما يؤذيك بالليل ومهما يؤذيك بالنهار ومن هو يؤذيك بعين ومنهم من يدخل في الانسان كل شيطان من هادي وغيره مما لا نعرفه - 00:39:24ضَ

لا يقرب ولا يقربك باذن الله الا القليل فهو لا يفارق الانسان بالوسوسة ونحوه فاذا نام الله اعلم سبيل عليه الوسوسة. نعم فاقد عقله الشياطين الاخر من الشياطين كما في صحيح - 00:39:45ضَ

في صحيح البخاري اذا ولد الانسان ينخس الشيطان الطفل في خاصرته يصرخ يعني حتى لم يترك ولم يرحم الشيطان حتى الطفل الصغير. اللي طالع من بطن امه الان هل يجوز هذه الصيغة اللهم صلي وسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم - 00:40:05ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال نعرف كيف حرفنا كيف نسلم عليه كيف نصلي عليك وكيف نسلم عليك؟ كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك؟ فقالوا قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد - 00:40:28ضَ

اعرف الناس بربه اعطانا هذه الصيغة العظيمة مثل الملائكة نتوكل وقطر ونزع الروح حلقات العلم ملكة تبلغ الرسول السلام والانواع الملائكة حفظة النهار يكتبون الذكر يوم الجمعة وهكذا يقول بعض الناس يقرأ اية الكرسي يصيبه مكروه مع ذلك ما يمكن - 00:40:51ضَ

ذلك لو شخص اذا ما قرأ اية الكرسي يفزع احيانا في النوم يقوم وهو حزين لكن تقرأ اية الكرسي منشرح الصدر معه. محروس وهذا يدل على الانسان عظيم عند الله اذا وحده قرب منه - 00:41:26ضَ

بكلام تقرأ كلام لله ما ياخذ منك نص دقيقة ويأتيك اقوى جنود في الارض يحرسونك حتى تصبح تجلس عشر ساعات يحرسونك ولا تعب ولا شيء في كل مكان قد تحتاج الجند مثلا في بر ما يأتونك - 00:41:44ضَ

فوق تحت معك يجب علينا ان ان نحب الملائكة لانهم يحفظوننا ويدعون لنا - 00:42:07ضَ