التفريغ
بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد هذا هو يوم اليوم الخامس من شهر صفر. في عام اربع وثلاثين - 00:00:03ضَ
واربع مئة الف وقد وصلنا الى موطن مهم في هذا الكتاب الا وهو ما يفطر الصائم وما لا يبصر الصائم والحديث سيكون هنا باذن الله تعالى عن هذه القضية مفصلة - 00:00:26ضَ
وهي قضية مهمة جدا ولطالب العلم لا ينظر ويقول نحن الان نسمع في شهر رمضان. فطالب العلم يتعلم هذه الامور جميعها ولا يقصر في شيء منها. والانسان يحتاج هذه القضية يحتاجها الان ويحتاجها بأساء وهذا العلم مما يتعبد - 00:00:50ضَ
نحمد الله به حينما يدخره الانسان في قلبه وكما قال اهل العلم قالوا اهل العلم صلاة السر وعبادة القلب. فالانسان حينما يظهر العلم ويحتاج الناس اليه لا يدري في اي حال يحتاجه دحين الان جئت امشي في الطريق - 00:01:13ضَ
وفي كل ما مشيت مسافة اوقفني الانسان وهكذا فالانسان يتعلم العلم سواء كان شهر صيام اوليس شهر الصيام فان الله سبحانه وتعالى يتعبد باننا نطلب العلم فيه ولهم ومن اجلهم - 00:01:34ضَ
فنحن لدينا هذا الباب هذا الباب باب واسع جدا وهو جزء من اجزاء الفقه والانسان يتعلم علم الفقه لا يقصر فيه ويتفقه في امور الدين وقضايا العلم جميعها يهتم بها طالب العلم لا يقول هذه مهمة وهذه ليست مهمة وهذه محتاجة وهذا يحتاجها العلم كله مهم جدا - 00:01:55ضَ
والانسان لا يدري باية لحظة هو يحتاجها ويحتاجها وغيره فينبغي ان يتعلمها بلغنا هنا قلبات ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة باب ما يوجب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة لان ما يفسد الصلاة منقسم الى قسمين - 00:02:18ضَ
النوع الاول ما يفسد الصوم ولا يوجب الكفارة. والنوع الثاني ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وهنا فصل عن هذا وهذه على قسمين قسم تدخل الى الجو فالقسم هي خارج الجوف سيأتي تفصيلها جميعها باذن الله تعالى - 00:02:36ضَ
وثمة اشياء فيها خلافات نتطرق اليها باذن الله تعالى قال المصنف يرحمه الله تعالى من اكل او شرب والاخير هو ان يدخل اي شيء من مطعوم او مشروب الى مية وتلاتين - 00:02:55ضَ
متعمدا ذاكرا لماذا نقول متعمدا؟ لانه خرج في هذا الناس وخرج المكره والناس اذا اكل او شرب يتم صومه يتم صومه ولا يفطر لما صح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:03:15ضَ
من اكل ناسيا او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه وهذا الحديث من الاحاديث الصحيحة وهذا يعني يخصص ما ورد من منع الاكل والشرب لان هذا اذا اكل انت ناسيا فالناس لا ارادة له - 00:03:35ضَ
وجاء النص الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر وهذا الامر عليه جمهور اهل العلم جمهور اهل العلم والحديث الوارد اخرجه عبد الرزاق واحمد الدارمي. والبخاري ومسلم وابو داوود وابي ماجه والترمذي والنسائي وابن الجاروز وابو يعلى وابن خزيمة - 00:03:55ضَ
وابن حبان والطبراني والدارقطني والبقر وايضا الامام مالك رحمة الله عليه فرج هذا الحديث والجماهير على القول بهذا الحديث والاخذ به لم يخالف في الناس سوى الامام مالك رحمة الله عليه - 00:04:15ضَ
ولما اورد الحيلة في الموطأ قال ليس العمل عليه عندنا فمارس لا يوجد الا الا صحيحا عنده في الموظف واذا كان الحديث غير معمول به يبين كما بين في هذا الحديث وكما بين في حديث خيار المجلس - 00:04:30ضَ
والسبب في هذا ان الامام مالك لما يأتيه خبر او حديث من الاحاديث اذا كان هذا الخبر يعارض قاعدة عامة فيقدم القاعدة على الحديث ما هي القاعدة؟ القاعدة تقول فوات ركن الشيء فواتف فقال هذا الحديث خالف القاعدة العامة - 00:04:47ضَ
وعنده ان القاعدة اقوى من الحديث لان القاعدة تكون مأخوذة من نصوص عديدة ومعنى هذا الشيء انه ورد وردت اه ان ركن الصوم هو الامساك وان الامساك يكون قد فات بالنسيان. فعنده يجب على الانسان ان يقضي هذا اليوم. والجمهور على خلاف هذا - 00:05:06ضَ
الذي يعني اعجبني في هذا مقولة الامام الشافعي ثمة مقولة للشافعي ذكرها واسندها البيهقي في في معرفة السنن والاثار اللي هو يسمى الثاني الوسطى يقول الشافعي والعلم طبقات الاولى الكتاب والسنة. اذا ثبتت السنة - 00:05:27ضَ
ثم الثانية اي الطبقة الثانية الاجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة والثالثة هي الطبقة الثالثة وهذي على الترتيب ان يقول بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له مخالفا - 00:05:55ضَ
والرابعة اختلاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والخامس القياس على بعض هذه الطبقات ثم ختم كلامه قال ولا يثار الى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان وانما يؤخذ العلم من اعلى - 00:06:09ضَ
فلما يكون انه ثبت في السنة ان من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وتقرأه خلاص لا نقدم عليه لا قاعدة ولا قول عالم من العلماء ولا غير ذلك - 00:06:26ضَ
واجتهاد الامام الاجتهاد يعني يؤجر ان شاء الله على اجتهاده لكن الصواب ما ذهب اليه الجماهير من اهل العلم وهنا حتى نقيد قول المصنف قال من اكل او شرب وهو الذي يدخل الى جوفه الاكل والشرب متعمدا حتى يخرج الناس وحتى يخرج ايضا المكره لان المكره ايضا لا عمل له - 00:06:41ضَ
والدليل على الفطر في هذا قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فبين ربنا سبحانه وتعالى وجوه الامساك من طلوع الفجر وحتى غروب الشمس - 00:07:03ضَ
فاذا تعمد الانسان لم يكن مكرها وتعمد الانسان ولم يكن مخطئا فادخل شيخ الى الجوف فانه يفسد صومه ويجب عليه القضاء فقال من اكل او شرب بس الان اكل او الشرب طبعا اكل قليلا او كثيرا - 00:07:20ضَ
لعموم النصوص الواردة في هذا سواء كان هذا الشيء مفيدا او غير مفيد حتى ولو سلع حصاة الحصى غير مفيدة ولا تنفع او او انه سلع دخانا لهذا الدخان المحرم المعروف الذي يشربه كثير من الناس - 00:07:38ضَ
ايضا يدخل في جسد الانسان ويتحلل مع اللعاب ويكون في جسد الانسان. فهذا ايضا مما يفطر الصائم ويعني اهل العلم المعاصرون على انه مفطر. من اكل او شرب او استعط اي ادخل شيئا من انفه او من مكان الى - 00:07:53ضَ
شوف عليكم السلام وهذا كان يستخدم في السائق وكانوا يستخدمون يعني يدخلون الدواء عن طريق الانف طبعا ومن ذلك ايضا اشياء يعني يدخل في هذا يعني الشعور كان مستأذن يدخل في الانف الشيء يتداوى بهم. والدماغ يعني - 00:08:15ضَ
بهذا الاستشفاء ويدخل في هذا الابر المغذية فهي بمثابة الصعوب واذا ادخل الانسان شيء الى الجوف سواء كان غذاء او غيره دخل الجوف فان صوم الانسان يبطل لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:08:36ضَ
وبالح الاستنشاق الا ان تكون صائما فهذه بشارة ان الانسان اذا ادخل شيء اذا دخل اي شيء الى الجوف فان الانسان يعني يبطلوا صومهم. يبطل صوم الانسان اذا ادخل شيئا - 00:08:55ضَ
الى جسدهم. نعم وهكذا فقال من اكل او شرب او استعق او احتقن وهذا الحكم ايضا تكون في الدبر وهذه القضية عن قضية الحكمة حصل فيها خلاف بين الفقهاء فقد نازع شيخ الاسلام واهل الظاهر في الحكمة فرأوا ان الحقن التي توضع في الدبر لا - 00:09:15ضَ
وقاعدة شيخ الاسلام قاعدة واسعة في هذا اخذ بها بعض العلماء ولم يأخذ بها الاخرون. وهو ان الصائم لا يفطر الا بما هو اكل او شرب. مما يصل الى المعدة - 00:09:39ضَ
او الى الذنب فيغذي البدن لان الله تعالى قال وكلوا واشربوا. وقاعدة يخسف انما دخل في هذا فاذا الانسان جوف الانسان ولم يكن غذاء ولا بمعنى الغذاء فانه لا يحبه - 00:09:53ضَ
وذاك هؤلاء افتوا افتوا للشخص الذي يحتاج الى نخاخ الربو قال ليس مفطر واخذوا بقاعدة شيخ الاسلام حتى الاجندان افتت بهذا الشيخ والصواب انه بمثابة الغذاء وانه ليست للهواء. ولو كان في الهواء لما كان دواء بل هو فيه مادة وهذه مادة - 00:10:08ضَ
وينتفع بها الجسم وتتحلل مع العاب الانسان وتدخل في الجوف وحجة الجماهير الذين قالوا بانه اي شيء يدخل سواء كان من المعتاد او من غير معتاد تدل بحديث ابن صبرة هو بالغ بالاستنشاق الا ان تكون - 00:10:31ضَ
صائما فاذا دخل عنده شيء فاذا الجوف فهو فان صيامه يبطل قاعدة مهمة بعض الناس حينما يمر على قضية انه يجد قولا او يقرأ رأي من الاراء ويقول لا دليل في لا دليل فيه - 00:10:46ضَ
وهذا الامر من ابعد ما يكون والشيخ الشنقيطي تكلم عن هذا بان اهل العلم اسقى لله واورع من ان يقولوا قولا لا دليل له. الدليل موجود والاستدلال بحديث لقيط ابن صبر وهو استدلال صحيح - 00:11:04ضَ
قال ابو افتعل بما يصل الى حلقه او افتحل بما يصل الى حلقه هو مذهب الشافعي ان العين ليست منفذا للطعام وهذا هو ان العين ليست منفذا للطعام والشراب فرأوا ان الامتحان ليس بمفطر - 00:11:18ضَ
وان وجد طعمه. هم يقولون ان الانسان قد يفتح ثم يجري طعمه في حلقه او يجد اثره مع اللعاب اذا بسط فنحن نقول بان هذا ليس منفذا الى هل دخلتم؟ واذا نزل هذا فهو نادر جدا هذا الامر نادر جدا فالصواب انه ليس بمدخل وان الاشتحال - 00:11:35ضَ
لا يفطر الصائم. طبعا ورد في احاديث في بلوغ المرام وهو حديث ضعيف ذكره الحافظ ابن حجر قال عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اجتحل في رمضان وهو صائم - 00:11:57ضَ
وقال رواه ابن ماجة باسناد ضعيف. طبعا هذا الحديث تفرد به ابن ماجة عن اصحاب الكتب الستة والقاعدة التي اصدرها اهل العلم منهم المجزي رحمة الله عليه قال يندر ان ينفرد بالنواجذ بحديث الا ويكون ضعيفا - 00:12:11ضَ
الترمذي لم يورد الحديث كما قلنا بان احدا من اهل الكتب الستة لم يفرج لكن الترمذي في تعنيقاته على القضايا الفقهية تكلم عن الاستحقاق ان لا يصح فيه شيء يعني لا يصح في هذا الباب شيء - 00:12:28ضَ
فاذا الحديث غير ثابت. الحديث غير ثابت. واذا ورد حديث اخر في سنن ابي داود ليستقف الصائم ليتقه الصائم فهل ايضا الحديث في اسناده من قال؟ فالصواب ما ذهب اليه الشافعية وغيرهم ان الاكتحال ليس بمفصل للصائم لكن القاعدة تقول ان الخروج من خلاف - 00:12:41ضَ
علماء مستحبة فالانسان يتنزه عن هذا قال وادخل في جوفه شيئا من اي موضع غير احليله. الاحليل هو قصبة الذكر. فاستثنيت ان لو ادخل اي شيء من جسده الى جوفه فانه قاعد قاعد لهذا الامر - 00:13:02ضَ
ان صوم الصائم ينتفض باستثناء حينما ينتهي ينتهي الى ماذا؟ الى المكانة والمكانة هي المكان الذي تتجمع فيه قطرات البول فهو ليس مكان لان يدخل الى الجف قال او استخاء - 00:13:21ضَ
او استقاء اللي هو استخرجه ما في معدته ثقاء بمعنى استخرج ما في نتعمد القيس ووضع يده وضع شيئا حتى تقيم فاذا استطاع الانسان فانه ينتقض بدنا ننتقض ويبطل صومه. اذا تعمد هذا الشيء - 00:13:36ضَ
طبعا الحكمة في هذا الشيء كما قال ابن عبد البر انه قد حينما يخرج من الانسان هذا قد يرجع شيء الى الجوف هذه هي الحكمة وبعضهم قال يتقوم في الشيخ عبد الكريم نملك الكتابي في تيسير مسابقة قال يتقوى وهذا غير صحيح وشيخ الاسلام قال باعتبار انه يضعف كما ان الحاكم - 00:13:58ضَ
ان المهجوم يضرب وهذا بعيد. الصواب من قاله ابن عبد البر قال ان خروج الطعام من المعدة اذا الحلق مظنة من ظن الرجوع شيء منهم الى معدة الانسان. فهو يشبه الاكل وشربه. هكذا قال ابن عبدالبر. وهذا يعني هذا الكلام كلام - 00:14:18ضَ
صحيح بقيت القضية الاخرى قضية من استقام يعني من زرعه القيء شخص من الاشخاص لم يتعمد القيء واذا رعه القيء لا شيء عليه لماذا؟ لان هذا العمل ليس لان هذا العمل ليس بمقدوره والله سبحانه - 00:14:42ضَ
تعالى لا يكلف الانسان فوق ما يطيق لكن من استقاء ذهب اكثر العلماء على ان من تعمد القيء ينتفض صومه ويبطل صومه واستدلوا برواية هذه هي الرواية ما رواه هشام ابن حسان عم محمد ابن سيرين عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذراعه القيء فليس عليه بقضاء - 00:14:55ضَ
ومن استقاء فليقدر يعني شخص اتاه القيد ولم يتعمد القيء وهذا لا شيء عليه لكن لم يتعمد الغيب والشخص الذي تعمد الغيب ووضع شيء وجعل نفسه يتقيأ فهذا يجب عليه القضاء. هذا حديث مرفوض - 00:15:24ضَ
يروي هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة ورواه عن هشام ابن حسان اثنان عيسى ابن يونس وحصدنا غياب ونحن درسنا فقهي لكن ربما نقف قرابة عشرة دقائق مع هذا الحديث - 00:15:45ضَ
لان محبة الحديث وتعلم الحديث امر لابد من حتى الانسان يتعلم امور الدين. فنحن ما تعلمنا امور العبادات والطاعات الا عن طريق النبي صلى الله الله عليه وسلم فلابد لطالب العلم ان يتعلم هذا الامر - 00:16:04ضَ
هذا الحديث هكذا رواه عيسى ابن مسوح ابن غياس كلاهما عن هشام ابن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة هذا الان هشام بن حسان اشبه بالمدار الى طريق محمد ابن سيرين - 00:16:19ضَ
اشبه بالمدار الى طريق محمد ابن سيرين يعني احنا قلنا لن نقل مدارس لان طريق اخر اعتبار عن محمد بن سيرين هشام بن حسان هو المدار ظاهر الحديث الصحة انت تنظر عيسى - 00:16:32ضَ
تابعه وهشام ثقة سمع من محمد نسيل محمد بن سيرين ثقة وقد سمع من نبي الصحة فانت لما تطبق اتصال وعدالة وظبط ظاهرة وصحة لكن ايش تحتاج ان لا يكون الحزب شاذا؟ وان لا يكون الحديث معلولا. وكل حديث شافع ومعلول - 00:16:48ضَ
لكن الشذوذ فصله اهل العلم باعتبار ان الفقه يخالف ثقة او ثقة يخالف ثقة اما العلة فهو فهو امر اوسع هذا الحديث معلول الحديث هذا ليس شاب انما هو حديث - 00:17:10ضَ
معلول واذكرين العلم عن حلتهم ثروات الثقات كلهم كما قالت دار قطني دار قطن رحمة الله عليه له نفس عظيم في قضية نقد الروايات الجزء الثاني الضحى مية واربعة وثمانين - 00:17:23ضَ
وصححه جمع من ائمة هذا الشأن منهم ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان والحاكم نساء ابوي والشيخ الالباني والشيخ شعيب والدكتور مشال في تعليقه على سنن ابن ماجه لكنه غير حكمه عند تعليقه على جامع الترمذي وحقق ابن ماجة ثم بعده حقق جامع الترمذي فتراجع - 00:17:36ضَ
عن هذا الحكم والصواب مع التراجع الحديث معلول بالوقف علة الحديث ان الحديث موقوف وبعضهم قرأ احلال اهل العلم بوقف الحديث لكنه لم ننتبه لهذا الشيء الموقوف لما يكون حي ثروة مرفوع الى النبي من قول النبي ويروى موقوف من قبل الصحابة من قبل الصحابي ضرورا اننا نميز بين - 00:17:58ضَ
ان يكون الحديث مرفوعا او انه الصواب موقوف هكذا لابد ان نسعى لهذا الشيء كما نقلنا قديما عن حاتم بن عارف العون انه قد ينبغي ان يكون طالب العلم لديه حرصا لا يخرج شيئا من السنة - 00:18:22ضَ
وان يكون له غيرة ان لا يستطيع الى السنة ما ليس منها فالانسان يتوصل هل النصاب مرفوع؟ ام هل ان الصواب موقوف وهكذا الصواب ان الحديث معلول بالوقف ولا يصح مرفوعا فقد قال الائمة عنه. شوف احنا لما - 00:18:36ضَ
نتكلم دائما على ضرورة الرجوع الى كلام المتقدمين لا سيما اذا يختلف لانه طبعا هؤلاء الذين الذين صححوا الحديث كلهم ليسوا بمثابة ابن خزيمة على طريقة المتأخرين وابن حبان على طريقة المتأخرين والحاكم على طريقة المتأخرين - 00:18:53ضَ
والشيخ الالباني والشيخ شعيب هم اصبحوا مثال لصنيع المتأخرين في تطوير القواعد وعدم الغوص في علل الاحاديث بينما انظر الى الامام البخاري الذي الف التأريخ والبخاري حينما الف التاريخ واعطاه لشيخه اسحاق - 00:19:11ضَ
واسحاق اعطاها لحسيبة. ماذا قال له من يحفظ المقولة التي قالها اسحاق عن التأريخ قال له الا اريك سحرا مثل جودة ما في الكتاب من العلل. فكتاب التاريخ هو كتاب علل - 00:19:29ضَ
قال البخاري في تاريخ كبير لم يصح يعني المرفوع لن يصح الرواية رواية عيسى ابن يوس وحصد ابن ابيار عن هشام عن محمد حسين عن ابي هريرة لم تصح قال لم يصح وانما يروى هذا عن عبد الله ابن سعيد عن ابيه عن ابي هريرة رفعه - 00:19:45ضَ
يعني الرواية مرفوعة من رواية عبد الله بن سعيد بن ابي سعيد المخبري عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة وهل هذه صحيحة؟ الجوال ليس صحيحة لان عبد الله بن سعيد متروك - 00:20:03ضَ
فالسند تالف جدا وانتقل هذا الخطأ وهذا الخلل الى هشام ابن حسان بسبب الرواية الخطأ. والا فان الصواب ان الرواية موقوفة. من خلال ابي هريرة هشام انتقل اليه الخطأ من عبد الله بن سعيد الى هشام فرفع الحديث سهوا وخطأ - 00:20:14ضَ
وايضا الاصل ان هشام ابن حسان عهدته بريئة حتى نأتي بالدليل على ان هشام قد اخطأ لا شك ان عيسى لم يخطئ وان الحق لم يخطئ. لماذا؟ لان كلاهما يتابع الاخر. اذا الحمل يكون على من - 00:20:34ضَ
على هشام بن حسام قال ابو داوود نخاف ان لا يكون محفوظا. شف اهل العلم احيانا يجزم بالصواب. واحيانا يجزم بالخطأ واحيانا يتوقف احيانا يتردد فقالوا لنا ابو داوود قال نخاف ان لا يكون محفوظا - 00:20:49ضَ
سمعت احمد بن حنبل يقول ليس من ذا شيء يعلمنا ان المرفوع لا يصح لانه يقول ليس من ذا شيء المرفوع لا يصح ونحن في الدرس الماضي لما تحدثنا عن الرواية تلك الرواية التي فيها - 00:21:06ضَ
عبال بن العوام عن الجويري عن ابي نظرة عن عن ابي سعيد ماذا قال؟ قال ما خلق الله من ذا شيء جسم. قال قال ليس من ذا شيء يعني ليس من هذا شيء يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو تفسير خلاف الامام الموجه لاحمد بن حنبل - 00:21:20ضَ
ونحن الان في هذا القرن من واجبنا ان نبين للناس ايضا اعدادات الائمة وان فسر لهم اقوالهم قال الامام احمد حدث به عيسى وليس هو في كتابه غلط فيه. وليس هو من حديثه. يعني شفاه الامام احمد يحتمل ان الخطأ من - 00:21:39ضَ
عيسى ابن يونس قال ليس هذا ليس من في كتابه الذي كتبه بالروايح فلما نقرأ هذا الكلام لاول وهلة يتبادر الى ان الخطأ ممن من عيسى ابن يونس شوف ظاهر قول الامام احمد - 00:21:57ضَ
فعلا بسبب ظاهر الشيخ الالباني رحمة الله عليه ظن ان الخلل هو ظن احمد وظن من سبق مع احمد ان عيسى كفرت قائلا عيسى لم فما دام ان عيسى فخلص يكون حديثه صحيحة - 00:22:15ضَ
لكن احنا من خلال الامام احمد يحتمل هذا ويحتمل غير هذا الشيء. والكلام حينما يأتينا كلام محتمل ننظر الى اقوال الائمة السابقين لان الكلام فسروا بعضه ببعضه قال اسحاق بن راهويه قال عيسى بن يونس زعم اهل البصرة ان هشاما اوهم به. اذا نفسه عيسى ابن يونس - 00:22:34ضَ
يذكر ان هشام توهم فيه وينقل هذا عن اهل البصرة عن علماء اهل البصرة في ذلك الزمان. اذا عاد الصواب ان الوهم ممن؟ من هشام ابن حسان وليس وليس من عيسى ابن يونس وربما هذا الامر الذي جعل عيسى ابن يونس لم يكتب الكتابة - 00:22:57ضَ
فيش ثالث ففي هذا الكلام نستطيع ان نفهم كلام الامام احمد فهما كاملا وبنحظه قال الدارمي عقب الف وسبع مئة وتسعة وعشرين من الثانية ووجه توهيم هشام بن حسان ان الحديث محفوظ موقوف ورفعه وهل توهم فيه هشام صار انه موقوف - 00:23:13ضَ
وان الرفع خطأ توهم فيه هشام ابن حسان قال البيهقي هذا الحديث تفرد به الشاب نحسان اذا البيهقي وهو المتوفى ثمانية وخمسين وقرأ كتاب الائمة وانتفع بهم وهو نعبد من الطراز الاول - 00:23:36ضَ
جعل الوهم لهشام بن حسان وانه تفرغ بهم فاذا امارة على انه قد تفرد به بالرواية عن محمد ابن سيرين فاذا الحديث معلول وعلة الحديث هشام بن حسان رفع الحديث وقال انه موقوف - 00:23:52ضَ
وجاءه الخلل من سبب رواية عبد الله ابن سعيد ابن ابي سعيد المخبري وهو متروك اي ظعيف جدا تركه اهل العلم لشدة سوء حفظه يروي عن ابيه سعيد ابن سعيد المقبوري عن ابي هريرة - 00:24:11ضَ
مرفوعا. والصواب انه موقوف. الصواب انه موقوف وهكذا اعله البخاري والنسائي. اذا ائمة اهل الحديث اعلوا هذه الرؤية اعلها البخاري وابو داوود والامام احمد بن حنبل واسحاق ابن الاحويس واحد البصرة والبيهقي والدارمي. اذ اطبق الائمة المتقدمون على اعلان هذه الرواية - 00:24:26ضَ
لكن الان نحن نتحدث عن جامعة نقول بان الترمذي حينما يروي حديث يأتيك بالفوائد الفقهية. الترمذي حينما اورد حديث قال والعمل عند اهل اهل العلم على حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الصائم اذا ذراعه القي فلا قضاء عليه - 00:24:52ضَ
قائم وذرعه الغيم ولم يتعمد اخراج الغيب ثيابها لم يتأثر لماذا لم يتأثر؟ لانه امر ليس بمقدوره والله لا يكلف نفسا الا وسعها واذا استقاء عمك واذا تعمد القير وتعمد اخراج شيء هذا ما ظن بان يرجع يخرج المعدة ويعود - 00:25:09ضَ
فهذا فليحوي وبه يقول الثوري والشافعي واحمد واسحاق نقل عن سفيان الثوري ونقل عن الشافعي سفيان الثوري المتوفى عام احدى وستين ومئة والشافي المتوفى عام اربعين واحمد ميتين وواحد واربعين واسحاق مئتين وسبعة وثلاثين والترمذي يعني من كتابه من المصادر الموثوق فيها جدا - 00:25:28ضَ
في نقل العلم عن اهل العلم وطبعا هذا لما قال عند اهل العلم لا يقصد بهذا اجماعا لم يحصل اجماع وان كان بعضهم قد نقل الاجماع في هذا يعني هنا ابن المنذر وفي هذا الكتاب - 00:25:49ضَ
في كتاب الاقناع نقل الاجماع على هذا الامر في كتابه الاخوان وايضا ابو الحسن ابن القطان متوفى عام ستمية وثمانية وعشرين نقل في كتابه الاجماع على هذا الامر قال واوجب الامام القضاء على المستقيم عامدا ولم يجب عليه الكفارة واجمع على هذا الا عطاء وحده فهو شاب - 00:26:07ضَ
وقد اختلف في ذلك طبعا هذا يعني هناك يعني هذا الاجماع بهذه الطريقة ليس دقيق هذا كتاب اخر في الاجماع اسمه موسوعة الاجماع يعني ايضا اقول تعمد الغيب قل من تقيأ عمدا بطل صومه بالاجماع - 00:26:34ضَ
وقال ابن مسعود هو ابن عباس وعشرمة وربيعة والهادي والقاسم واحدى الروايتين عن مالك انه لا يفطر بالقيء عمدا ما لم يرجع منه شيء باختيار وحتى بتأكد رجوع جيد فالقضية ليست ثم فيها - 00:26:51ضَ
ليس يسمى فيها اجماع يعني لكن بعضهم نقل الاجماع وبعضهم نقل عن العطاء وينقل عن غير هؤلاء فاذا الانسان اذا تعمد القيء والى لم يتعمد القيم وقاء هكذا فصيامه صحيح. وقلنا بان الحكمة خشية رجوع شيء كما نص على هذا ابن عبدالبر - 00:27:05ضَ
وقول ابن عبدالبر هذا في كتابه التمهيد يعني يبين لنا قيمة الكلمة التي قالها الذهبي في مدح كتاب التمهيد والمحل لا والسنن الكبرى والمغني لابن قدامة هذه الكتب اربعة كتب من اعظم الكتب في الاسلام - 00:27:32ضَ
فالكتاب الكتاب الشهيد من الكتب النفيسة جدا الان نعود الى الكتاب قال او استقى او استبنى فاذا او استقاء اخرج ما في معدته نعم او استبنى اذا تعمد الانسان خروج الملك اذا تعمد الانسان - 00:27:50ضَ
استخراج المني وكان في الجاهلية يسمى الاستمناء بابي عميرة وقال شاعرهم اذا حللت بواد لا انيس به فاجلد عميرة لعار ولا حرج وهذا الكلام طبعا عميرة يقول ابو حيان بان ابو عميرة كناية عن ذكر لكن الصواب ان عمير الكهف - 00:28:07ضَ
فهو احتكاك الكسب بالذكر هذا هو هذا هو السبب يعني اشتقاق هذي التسمية لكن لما جاء الاسلام حرم هذه العادة السيئة المضرة لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم وما ملكت ايمانهم. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون - 00:28:32ضَ
واذا قول الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليت تزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم - 00:28:53ضَ
فانه له وجاء فهذه النصوص تدل على حرمة هذا الامر والجمهور على فرمة هذا الشيء ولم يخالف فيه الا من شذ من علماء الظاهرية بان هذا الامر ليس بمحرم وانه غير مبطل غير مبطل للصيام - 00:29:07ضَ
والدليل على ابطال الصيام ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة في الحديث القدسي الصوملي وانا اجزي به يدع شهوته واكله وشربه من اجلي فهذه الشهوة وهذه شهوة يعني شهوة كبيرة - 00:29:24ضَ
ومن قال بانه ليس مبطلا للصيام فقوله مردود هذا كتاب تماما منا ينقل قول السيد حينما قال الاستماع اخراج المني سواء كان سببه تقبيل الرجل لزوجته او ظمها عليه او كان باليد فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء الشيخ الالباني - 00:29:40ضَ
رحمة الله عليه علق قال لا دليل على الافطار بذلك فهذا غير صحيح هذا الكلام غير صحيح وان الجماهير وعليه القرون المتقدمة ولم يخالف بهذا سوى بعض من تأخر من الظاهرين. فالصواب انه مبطل والحديث الذي في الصحيحين من حديث ابي هريرة - 00:29:58ضَ
تدع شهوته دليل صريح في هذا الامر يقول او باشر فاما. المباشرة ما دون الجماع. فاذا باشر لنا الفرج او قبل او لمس فامنى فانه يفطر. وهذا مذهب جمهور اهل العلم حتى قال الموفق بغير خلاف نعلمه - 00:30:18ضَ
يعني ابن قدامة ينقل في هذا الاتفاق يعني اذا من تكلم بهذا الكلام وقال بهذا القول فهو قول مردود على قائلهم لماذا؟ لان خروج المني تتم به الشهوة لان خروج المني تتم به الشهوة. ليس كالمني المدي مقدمات الشهوة لكن المنح هو تتم به الشهوة - 00:30:40ضَ
قال او امثى هنا نحن لا نقبل هذا المذهب مذهب الحنابلة ان الانسان اذا انبأ وخرج من اهل المذي بطل صومه نحن لا نوافق هذا وهذا نقول خطأ وهذا ليس بمقدور الانسان وهو ليس شهوة كاملة وهو لا يقاس على المني - 00:31:00ضَ
لا يقاتلني لكن شوف مذهب المذهب عند ان خروج المليء مبطل للصيام فهذا رأيي والصواب خلاف هذا الريب ممن وافق على هذا الامام مالك ايضا الامام مالك رحمة الله يرى هذا الشيء لكن مذهب الحنفية والشافعية - 00:31:20ضَ
اكثر العلماء على ان خروج المريء ليس مبطلا الصيام لانه غير مقدور عليه اولا ولانه شهوة ليست شهوة كاملة بل هو بداية شهوة ومقدمة الشهوة ثم قال او كرر النظر فانزل. اذا كرر الانسان النظر - 00:31:39ضَ
او فانزل. يعني ايضا بسبب تكرار النظر. واذا هذا الصواب انه اذا كرر النظر فانزل من غير من غير احتكاك فانه ايضا فانه ايضا يعني لا يبطل الصوم قال او حجم والحجامة استخراج الذنب بواسطة المحجم - 00:31:58ضَ
وهذا هو المذهب مذهب الائمة الشافعية رحمة مذهب الحنابلة ان الانسان اذا احتجم فان صومه يفسد مذهب الحنابلة ان من احتجم فان صومه يفسد والصواب ان الحجامة لا تفسد وحملوا على مثل هذا من يتبرع بالدم قال بل اذا صومه يفسد والصحيح انه لا يفسد بدليل ما اخرجه البخاري عن ابن عباس - 00:32:17ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم والحديث في صحيح البخاري والبخاري نصوص اقرأ عديدة تدل على ان مذهبه انه ليس يعني ليس ليست الحجامة من مفطرات الطاعة - 00:32:49ضَ
هذا الحديث حصل فيه اختلاف يسير لكن ليس كل ما حصل فيه اختلاف فهو اضطراب فقد يودي الاختلاف ويكون هيئة الاضطراب لان شروط الاضطراب هل منكم من يحفظ شروط الاضطراب - 00:33:08ضَ
تساوي الوجوه وعدم امكان الترجيح. فاذا ليس كل اختلاف اضطراب لما احتساب اللجوء بالقوة. ولا نستطيع ان نرجعها شوف استثناء لما والله عندنا الاختلاف انت ضعنا نرجع وان الرواية المرفوعة خطأ والصواب الرواية الموقوفة - 00:33:22ضَ
وان الرفع خطأ لا نستطيع ان نرجح نحكم على الحديث بماذا؟ بالاضطراب لان السنة مما يمتاز فيها لانها دين فهذا الحديث الذي صححه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم - 00:33:38ضَ
وهو قائم حديث حصل فيه اختلاف وليس كل ما حصل فيه اختلاف يعد اضطرابا فاذا استطعنا ان نرجح فوجدنا الشواهد للتقوية رجحنا الراجح وظعفنا المرجوح طيب اذا سواس الامر تساوى الامر ولا نستطيع ان نجمع ولا نرجح ماذا نحكم؟ نحكم بالانفراط ويضعف الهدف - 00:33:55ضَ
يعني مثل حديث شيبتني هدى واخواته حصل في الاسناد وحصل الاضطراب في المتن ولا نستطيع ان نرجع نحكم بماذا؟ نحكم بضعف الحديث اما لما يأتينا فريقان مختلفان نستطيع ان نرجح - 00:34:19ضَ
فالراجح هو الصواب والمرجح هو الخطأ وهذا حديث حصل في اثناء الاختلاف وفي متنه اختلاف. وقد اختلفت فيه جريمة اهل العلم لكن الاكثر على تصحيحه وهو الصواب فانه صححه الامام البخاري واذا اعتمده البخاري في صحيحه - 00:34:33ضَ
وساق النصوص والادلة على هذه المسألة ان ان الحجامة لا تفطر السؤال وقد قال الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث اللي هو محمد ابن اسماعيل بخاري فقال ليس في هذا الباب شيء اصح من حديث شداد ابن اوس وثوبان. فقلت له كيف بما فيه من الاقتراب؟ فقال كلاهما عندي صحيح. يعني هذا الاختلاف لا يؤثر وليس - 00:34:52ضَ
اضطراب بمعنى الاضطراب الحقيقي اليد لان يحيى ابن ابي كثير روى عن ابي طالب عن اسماء عن ثوبان وعن ابي الاشعر عن شداد ابن اوس روى حديثين جميعا طبعا للمصحة الحديث من اهل العلم غير البخاري حديث من المدينة رحمة الله عليه - 00:35:14ضَ
واسحاق ابن رهوين وعثمان الدارمي والعقيلي واخرون. واخرون ممن تأخروا بس احنا اللي يهمنا من من صحح الحديث ممن تقدم لانهم اهل الصنعاء وعليهم المعتمد في هذا وممن ضعفه من المتقدمين ابو حاتم الرازي ومن قبله الامام الشافعي. قدمنا طبعا ابي حاتم لتمكن ابي حاتم في الحديث اكثر من الامام الشافعي - 00:35:31ضَ
والا فالشافعي اقدم وفاة وحديث ابن عباس هذا اللي ذكرناه دليل على جواز الحجامة للصائم. وبه قال ابو حنيفة ومالك والشافعي. وهو ظاهر اختيار البخاري ورجحه ابن حزم. اذا مذهب الجمهور ان - 00:35:55ضَ
ان الحجامة لا تفطر الصيام وسحب الدم للتبرع لا يتوفر الطعام وسحب الدم للسحيل ايضا لا تفطر صائم لا الذي يفتي فيه علماء حجاز يفتون بانه سحب الحجامة تفطر ان التبرع بالدم لا يفطر ويفتون يعني يتناقضون - 00:36:12ضَ
قضية السحب من اجل التحليل بانه لا يفطر لكن وماله الى هذا لان شيخ الاسلام ابن تيمية وهو المشهور عن احمد وكذلك ابن الغيم قال قالوا بترجيح افضل الحاكم والمحجوم - 00:36:31ضَ
والحديث صحيح حديث اخبار الحاجب والمحجب لكنه حديث منسوخ روى البخاري بسنده عن شؤمه قال سمعت ثابتا لبناني قال سئل انس ابن مالك اكنتم تكرهون الحجامة للصائم وفي رواية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الا من اجل الضعف الا من اجل الضعف اذا يعني ما كانوا يعدون هذا الامر هذا في صحيح البخاري - 00:36:46ضَ
تسع مئة واربعين وهذا هو الراجح وهذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على نسخ الاحاديث الواردة افظل الحاجب والمحجم ومن افظل الحاكم من محجوم تناوله الزيدعي في نصب الراية وافاقهم طريق ثمانية عشر صحابيا. وهي احاديث صحيحة واقواها حديث ثوبان - 00:37:11ضَ
لكنها احاديث منتوقة دل فعل النبي على المتخصص. من الذي نقل حديث النفخ نقله عبدالله بن عباس عبدالله بن عباس من الصغار الصحابة. اذا هذا يكون متأخر. فهذا هو المتأخر. وذكر سنة ان يكون الناسخ متأخرا - 00:37:33ضَ
ثم لدينا سؤال شحبة رواية شحبة عن ثابت وسؤال ثابت لان ايضا يدل على ان هناك ما كانوا يعدونه مغفرا وهو الراجح ويدل على نسخ احاديث افظل الحاج والمهجوم ويعرضه قول ابي سعيد الخدري رضي الله عنه حينما قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم - 00:37:49ضَ
ورخص بالحجامة احنا اخذنا يا وين عبد الرحمن سعيد اخذنا رخصة في العرايا ايش نستفيد؟ انه قضية الاصل في هذا التعامل ممنوع ولا حثي بلفظ فاحنا مو صحيح. بل ان ربي ملأ. والله الشيء السابق المنهج لكن رخص للحاجة. هذا ايضا لما قال رخص معناه انه - 00:38:11ضَ
السابق المنع ثم رخص ودل على ان الاحاديث الواردة في افضل الحاج والمجهد منسوخة وبعضهم قال بعضهم قال من معنى معناها انه يعني يظعف يظعف على هذا الشيء وبعظهم اوله قال ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على حاجمة ومحجوم - 00:38:32ضَ
فوق وسمعهما يختاران فقال اخطأ اخطر الحائط افطر الحاجم والمسلم لكن احنا ثبت لدينا بالدليل قضية النسب. كيف قال ابن حزم لما اورد حديث ابي سعيد؟ طبعا نواة ابي سعيد - 00:38:53ضَ
في صحيح ابن خزيمة وعند النسائي ورواه ابن حزم باسناد صحيح ابن حزم قال اسناد صحيح هاي القضية مهمة جدا صاحب المحلى في كتاب المحلى حينما يورد رواية كل كتاب يشتريه بالصحة - 00:39:08ضَ
فاي حديث يرده ولا يضعفه صحيح عند عنده كما نص على هذا في المقدمة اذا هذا كتاب كتاب من الكتب التي تعنى بالاحاديث الصحيحة فاذا اورد حديثا ضعيفا او اثرا ضعيفا بين علته - 00:39:22ضَ
قال ابن حزم اسناده صحيح فوجب الاخذ به باعتبار ان اي شيء يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا فسحة لاحد في تركه ابدا قال لان الرخصة انما تكون بعد العزيمة. الرخصة تكون بعد العزيمة. اذا العزيمة المنع ثم رخص في هذا - 00:39:39ضَ
فدل على نسخ الفطر بالحجامة هذا دليل قوي جدا فصار عندنا ادلة ظاهرة جدا على قوة الناسخ سواء كان حاجبا او محجوما فاذا هذا هو حديث ابي سعيد في هذه - 00:39:57ضَ
القضية اذا الان الحجامة لا تفطر لا الحاكم ولا المحجوم طبعا هم ايضا اضطروا الى تأويل فاضطروا من بعظهم قال السبب في الحازم قال ان المحجوم تنال قوة ونشاط. هكذا قال الشيخ ايضا عبد الكريم بعيد جدا بالعكس هو يشعر بالضعف اذا - 00:40:13ضَ
ذهب منه الدم وفسروا قضية الحاجم كيف انه قال انه يمص الدم فاذا مص الدم ربما دخل منه شيء الى الجوف وهذا كان في السائق هكذا يفعلونه. اما الان الاجهزة متطورة جدا لا ينص الدم. فماذا يقولون - 00:40:35ضَ
لهذا المنام والصواب والراجح ان الاحاديث الواردة في افصل الحاجب وما هي صحيحة قد وردت عن عدة من الصحابة لكنها منسوخة والاحاديث التي تدلت على نسخ احاديث صحيحة وظاهرة قال واحتجم وظهر دم عام ذاكرا لصومه فسدا يعني هذي اشياء قال لما قال استقاء او استنى او باشر فامنى او - 00:40:51ضَ
او كرر النظر فانزل او حجم او احتجم او احتجم وظهر الدم نحن نقول حجامة في شرط ما له خروج الدم عامدا ذاكرا حتى يخرج من هذا الناس وحتى يخرج من هذا المكره لان المكره لا عمل له - 00:41:16ضَ
ذاكر اليك ناسيا ذاكرا لصومه فسد اي فسد الصوم بهذه الاشياء وقلنا بان من اتقى نعم من استقاء فان صومه يلتقط ويبطل من استنى نعم صومه ينتقب ويبطل من باشر فان صومه ينتفض ويبطل من اندأ الراجح ان المذيع ليس سببا لبسط اطلان الصوم او كرر النظر - 00:41:32ضَ
فننزل نقول ان هذا الشيخ هو ناقصة وهذا يندر ان ان يوجد انسان بهذه القوة انه ينظر من غير حرج اما اذا حرك بشيء من جسده او احتكاك فهذا لا شك انه - 00:41:59ضَ
يفطر صومه بسبب هذه الشهوة الكاملة او حجم وقلنا بان الحجامة الراجحة ان الزل حاجم ولا المحجوم يفصل بسبب هذا وظهرا حامدا طبعا هذا لابد في الامور لابد ان يكون عامدا ان لا يكون مكرها ولا ناسيا. ذاكر لا يكون ناسا وقلنا بان النسيان - 00:42:12ضَ
هو سبب للفطر عند من؟ عند الامام مالك والامام مالك لم يأخذ بالحديث بسبب القاعدة ورأى بان قاعدة اقوى عنده من الحديث ثم قال لا ناسيا او فالناسي لا حكم لها وقد ورد في التنزيل عن لسانه من قول الله تعالى عن على لسان عباده الصالحين ربنا لا تؤاخذنا ان الدين اخطأنا - 00:42:33ضَ
وجاء في الحديث المشهور عند الفقهاء رفع عن امتي وضع عن امتي الخطأ والنسيان عليه لان الناس لا حكم لهم او مكرها ايضا مكره مرفوع عنه القلم او طار الى حلقه ذباب انسان جالس هكذا وهو صائم ثم طار الى حلقه ذباب فدخل او غبار او ما شابه ذلك فهذا ايظا لماذا؟ لانه غير مختار - 00:42:58ضَ
او غبار ايضا فانه لا يؤثر لماذا؟ لانه بغير اختياره او فكر فانزل اي فكر في الجماع او تذكر النساء فانه لا يؤثر على صيامه بغير اختيارهم ولان التذكر هاجس لا يستطيع الانسان دفعه هذا التذكر انه هاجس وهذا الهواجس - 00:43:22ضَ
تأتي على اليسار الانسان يدفع هذه الهواجس واذا هذا الامر يعني ليس معتادا يعني هذا امر ليس سببا معتادا للفطر قال افكر فانزل واذا هذا كله يدخل ضمن حديث ان الله تجاوز لي عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم - 00:43:46ضَ
طبعا هذا يكون هاجس يهجف على الانسان ثم اما اذا بقي الانسان او حول القضية الى عزم او عزم على شيء فالامر هنا مختلف وابن رجب تناول هذه القضية بالبحث والتفصيل - 00:44:06ضَ
قال واستلم ايضا لماذا؟ لان هذا ليس باختياره لكن مما يشرف انه يجب عليه الغسل او اصبح في فيه طعام فلا فظح الطعام بعد السحر سحر بعد السحور فلفظها بمعنى اخرجه - 00:44:18ضَ
فانه لا يؤثر لان الفم في حكم الخالص لان الفم في حكم الخارج اما لو ابتلعه عامدا فانه يكفر قال واغتسل او تمضمض او استمتع احتسب او تمضمض او استنثر - 00:44:39ضَ
هاي اوزاد على ثلاث رح نعورها. نعبرها لم يفسد نقرأ هكذا نحن نقول او اغتسل او تمضمض او استنثر لم يفسد انسان اكتشل او سواب توضأ او تمضمض وقد إنسان يستنشق من غير وضوء وقد يتمضمض - 00:44:58ضَ
من غير وضوء وبعض الناس لا يتمضمض ونحن عندنا بان المضمضة واجبة والمضمضة تحريش الماء داخل الفم وبعضها فقط يدخل الماء ويخرجه من غير ان يحركه فهو لا يعد متمضمضا لا بد ان يتمضمض - 00:45:18ضَ
ولابد ان يستنشق فانهما واجبان من واجبات الوضوء فهما داخلان في ضمن غسل الوجه لا في انسان لا يبالغ لا يزيد على الثلاث ولا يبالغ لورود النهي حينما قال النبي للقيطة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما - 00:45:31ضَ
فاذا احتسل او تمضمض او استنثر او توضأ او توضأ لانه قد انسان يتمضمض ويستنشق من غير ماذا؟ من الوضوء قد يفعل لسانه وجاء به فاذا فعل هذا الشيء ولم يبال فلا شيء عليه - 00:45:48ضَ
قال او زاد على الاختلاف هنا يرى قال حتى لو زاد على ثلاث مرات في المضمضة او زاد على ثلاث مرات بالاستنشاق عند المؤلف وهو المشهور بالمذهب انه لا يفسد صومه وهذا غير صحيح - 00:46:03ضَ
بحجة انه لن يتعمد يعني حجة هؤلاء حجة المؤذن وحجة المشهورة من المذهب انه لم يتعمد ماذا لم يتعمد الفطر وهذا غير صحيح بل قال الجمهور وهو اختيار ابن تيمية - 00:46:19ضَ
بانه يفسد قومه يفسد قومه لماذا لانه قد فعل ما هو سبب ظاهر لوصول الماء الى الجوف. فعل سببا ظاهرا ومحتملا كبيرا لنفسه ما يجف ولانه غير معذور به غير مأذون ببالغ وغير مأذون ان يزيد على ماذا؟ على الثلاث - 00:46:33ضَ
ولان فيه مخالفة حينما قال النبي بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وهذا ايضا كما لو باشر يعني حاله وحال شخص باشر ولن يجامع ثم ينزل فهذا يفسد صومه عند الجماهير من اهل العلم كما نقله ابن قدام يقول لا نعلم فيه - 00:46:52ضَ
والخلافة الشاذلي الذي شد فيه بن حزم ومن قال به من المتأخرين لا قيمة لهذا الخلاف بل هو خلاف ظهر بعد الاجماع وايضا رابعا لانه اوصل الماء الى حلقه متعمدا اوصل الماء الى حلقه متعمدا. فالصواب انه يفسد قومه اذا زاد على ثلاث او انه - 00:47:08ضَ
بهذا نعم ثم قال ومن اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه من اكل شاكا في طلوع الفجر صحى صامه يعني لم يتبين له انه اكل بعد طلوع الفجر فصيامه صحيح - 00:47:29ضَ
لان الاصل فيه بقاء شيخنا شاك ثم اكل ثم تبين انه في الليل لانه الاصل بقائه من كان على ماله فهو قد اكل ماذا هكذا في الليل ونعم احنا مطلوب من الانسان ان ينوي - 00:47:44ضَ
جزء من الليل لكن هنا خلاص الاصل بقاء الليل فقال ومن اكل شاك في طلوع الفجر صح صومه يعني لم يتبين له انه اكل بعد الفجر فصيامه صحيح لان الاصل وراء الليل - 00:48:01ضَ
لا ان اكل شاكر في غروب الشمس او معتقدا انه ليل فبان نهارا. لان الاصل بقاء انها يعني لو فرضنا شخص بالنهار ويظن انه قد اذن ثم اكل مثل ما يحصل الان ناس تظن انه قد دخل وقت المغرب ثم اكلوا - 00:48:18ضَ
فهذا ماذا اذا يفسد صومه ويجب عليه القضاء لماذا؟ انه الاصل بقاء النهار لان الاصل بقاء النهار ثم قال فصل فيما يتعلق بالجماع في نهار رمضان. طبعا احنا قلنا فيما سبق بان قضية الصيام - 00:48:39ضَ
هو ان الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ويختبر عباده حتى الانسان يروض نفسه ويروض طريقته يعني هنا لما اتينا بهذا الشعر الجاهل اذا حللت بوادي الله ان يفتديه فاجلد عميرة لا عارا ولا حرج. الشارع الحكيم حول الانسان على انه يحفظ نفسه في السر - 00:48:56ضَ
ويحفظ نفسه ايضا في العلانية بل ان الله سبحانه وتعالى رتب الاجر الكبير على من يحفظ نفسه بالغيب والنصوص في الكتاب كثيرة. وعن الصحابة كعمر بن الخطاب وغيره ايضا النصوص في هذا - 00:49:12ضَ
كثيرة جدا فحينما جاء الصيام وحرم الله على الانسان ان يمارس شهوته من الفجر وحتى يروض نفسه ويجعل نفسه يعني موقودة له لا انها تقوده. ويكون الانسان عبدا لنفسه واسيرا - 00:49:29ضَ
لشهوتهم ومع كل هذا يأتي الانسان ويخالف في هذا الامر فيرتكب هذا المحرم فهو اثم يأثم اثم عظيم وهو لم ينتفع لم ينتفع من هذه العبادة التي وضعت من اجل الانسان - 00:49:49ضَ
هذه العبادة شرعت من اجل الانسان حتى الانسان يستفيد الثواب حتى يسقم نفسه حتى يعود نفسه على الصبر. ويعود نفسه على التحمل والتربية لان الانسان يصيبه في حياته امر كثير - 00:50:05ضَ
فقالوا نفصل فيما يتعلق بالجماع في نهار رمضان. قال ومن جامع في نهار رمضان في قبل او دبر. فعليه القضاء طبعا اول ما يجب عليه التوبة لله تعالى لماذا؟ لانه انتهك حرمة - 00:50:19ضَ
الصوم وتعدى حدود الله ووجب عليه القضاء اليوم الذي جامعة ايش؟ لماذا؟ لانه قد افسد هذا اصلا فيجب عليه القضاء طبعا ابن حزم لم يقل لهذا الامر فقالت انا ومن جامع في انهاء رمظان في قبل او دبر فعليه القظاء والكفارة والاحاديث - 00:50:34ضَ
في هذا كثيرا هذا من الفاظ الحديث في صحيح البخاري وهو في صحيح مسلم ايضا قال البخاري حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثني ابن شهاب - 00:50:57ضَ
عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة من هذا عبد الله الذي روى الاوزاعي نعم احسنت عن ابي هريرة ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت - 00:51:13ضَ
قال ويحك وطبعا احنا مر عدنا في رواية واي حكمة اختلاف الرواة والاجود والاشهر ويلك لان هي كلمة رحم تقال لمن وقع في هلشة وكان مقصرا فيها. اما وينها فتقال لمن وقع في هلش ولا مقصرة - 00:51:32ضَ
فقال هذا مقصر بل هو يعترف انه قال هل في رواية قال احترقت قال وقعت على اهلي في رمضان قال احكت رقبة قال ما اجدها؟ قال فصم شهرين متتابعين. يعني شف الكفارة كما قلنا - 00:51:49ضَ
في درس البخاري نسمة الكفارة كفارة لانها تستر الذنب العظيم الذي وقع فيه الانسان والانسان حينما يقع بالذنب يستحق عذاب الله في النار فالانسان لما يكفر بعتق رقبة حتى يعتق عنه بكل عضو عضو من النار حتى الذكر بالذكر - 00:52:03ضَ
قال لا استطيع قال في اطعام ستين مسكينا. طبعا هذا اعتق رقبة جاءت عامة يشمل انثى ويشمل ذكر ويشمل كبير او صغيره قال لا استطيع قال في اطعام ستين مسكينا قال ما اجده فاوتي بعرق فقال خذه فتصدق به - 00:52:22ضَ
فقال يا رسول الله اعلى غير اهلي فوالذي نفسي بيده ما بين وفي رواية ما بين ذهبتيها احوج مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه. قال خذ. طبعا هذا لم تسقط عليه الكفارة بل هي تبقى بذمته لقوله - 00:52:39ضَ
لقوله صلى الله عليه وسلم دين الله احق بالقضاء. لكن هذا في هذا الوقت ليس لديه. تبقى عليه وتبقى في ذمته ثم يؤدي هذه الكفار خلاص ما يذكره صاحب الكتاب - 00:52:57ضَ
فقال ومن جامع في نهار رمضان في قبل او دبر فعليه القضاء شف قضية الذنوب بعض الناس يأتي اليمين ثم يحس ثم يمين ثم يحنى ثم يمين ثم ويترك قظية الكفارة هاي الكفارات ليست قضية هينة بل الانسان حينما الدم عليه ان لا ينسى هذا - 00:53:12ضَ
ونسارع اذا كان فيها كفارة فعليها ان يسارع باداء الكفارة قال وان جامع دون الفرج فانزل او كانت المرأة معذورة او جامع من كان الصوم في سفرها افطر ولا كفارة لماذا - 00:53:28ضَ
وان جامع دون الفرج فانزل لانه لم يجامع في الفرج والكفارة انما وردت باي شيء وردت فيما يتعلق بالفرص وغير الفرج هي تكون شهوة ناقصة وليست شهوة كاملة فلو كانت المرأة معذورة كالمكرهة فانه ليس عليها كفارة. لان ليس لها اختيار. والمكره لا فعل له. هاي المعذورة. اما اذا طاوعته - 00:53:47ضَ
انها يجب عليها القضاء ويجب عليها الكفارة وبعض العلماء قالوا لا يجب عليه الكفارة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر. والقاعدة التي ايضا لم احفظها يعني ترك الاستفصال في المقال يدل على العموم كيف قال عليه عبد الله - 00:54:09ضَ
يعني ترك الاستفصال في المقال يدل على العموم فلما النبي صلى الله عليه وسلم ما فسر له دل على العموم بان الكفارة واجبة على الزوج وواجبة على الزوجة. لكنه اذا كانت معذورة فهي تدفع عن نفسها تدفع عن نفسها بقدر - 00:54:29ضَ
ما تستطيع دفعه وحتى لو دفعت الطاعة لكن هاي الطاعة تخرج من ضمن المواطن التي تخرج منها الطاعة فتدفع عن نفسها بقدر الاتفاق بل ان بعض العلماء قال حتى لو ضربته واذت فانه لا ضمان عليها في هذه الفضيلة لانها - 00:54:43ضَ
تريد ان تحفظ دينها قال او جاء مع من كان نوى الصوم في سفره افطر ولا كفارة شخص من الاشخاص وهو في سفر ونوى الصيام ثم جامع اهله وهو في سفرهم - 00:55:01ضَ
فمن نوى الصوم في السحر ثم جامع فلا كفارة له فهو يفطر ما في كانه يفطر ولا كفارة عليه بعد الامام لانه يحق له ان يحفر يحق له ان يفطر على الماء يحق له ان يفطر على - 00:55:18ضَ
الشباب خلافه يحق له ان يحظر على الجمم لان الفطر له جائز ثم قال وان جامع في يومين او كرره في يوم ولم يكفر. فكفارة واحدة في الثانية لان الكفارة تتداخل يعني في يوم واحد - 00:55:31ضَ
جامع زوجة الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم قبل الغروب لا تجب عليه الا كفارة واحدة بس لو جمعها اليوم ثم ثاني يوم وصاها ايضا جامعة فهنا تجب عليه كفارة - 00:55:46ضَ
لكن لو فرضنا كان في موطن واحد ستجب عليهم كفارة واحدة وتذكروا حديث ابي بكر الصديق حينما اقسم ان لا يطعم الطعام من مكانه اضياف واكل اول لقمة قال هذه للشيطان الاولى للشيطان - 00:55:59ضَ
يعني خلص يعني هذي الاولى يقع بها من ذنب وهو انه يحمل من اجل ان يدفع الذنب الذي فعله بسبب الشيطان ثم اللقمة الثانية واللقمة الثالثة تصبح القضية عليه حلال ولا يجب عليه التكفير النقطة وما بعدها - 00:56:17ضَ
فهذا لما جامع اول مرة في النهار وجبت عليه الكفار اذا كرر هذا في يوم نفس اليوم لا تتكرر لكن لو كرره في يوم ثاني تجد لكل يوم صيامه ولكل يوم نيته وايضا لكل يوم كفارات اذا وقع فيما - 00:56:32ضَ
يجب عليه ان يكفر فقال او كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية. لان الكفارة تتداخل. قالوا في الاولى اثنتان اي انه يا معفي يومين يا معفي يوم ثم جامعة يجب عليك كفارة - 00:56:49ضَ
قال وان جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية هكذا يرى المصنف رحمة الله انه اذا جامع فكفر جامع ابو صبح واعتق رقبة ثم جامع الابواب قال تجب عليه ثانيا وهذا غيره صحيح - 00:57:06ضَ
لانه حينما جامع ومرافقة بطل صومه وانتقض صيامه ثم قال وان جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارتان وكذلك من لزمه الامساك اذا جانه هاي قضية حصل فيها خلاف - 00:57:21ضَ
بين الفقهاء الله رحمة رفعنا كتاب الموسوعة الكويتية كان فيها الامر لا بأس لو فرضنا ان الانسان كان لا يظن ان كان يظن ان هذا اليوم هو الثلاثين من شعبان - 00:57:38ضَ
ثم ثبت له بالدليل انه من رمضان. وكان قد اكل في الصباح يجب عليه ان يمسك او انه كان مسافرا ثم عاد من السفر وجب عليه ان يمسكه او انه امرأة كانت حائضا او نفساء ثم طفرت وجب الامساك - 00:57:54ضَ
ولهم في هذا كثير من الفقهاء قالوا بهذا الشيء وخالف في هذا اخرون فقالوا لا يجب القضية خلافية وحجة من قال بالامساك حجة قوية لان هذا الشهر هو شهر الانسان - 00:58:14ضَ
وثبت في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان صائما فليتم صومه فهو من لم يكن صائما فليمسك حجة من قال بوجوب الامساك هو الاظهر والافضل فقال هنا وكذلك من لزمه الامساك اذا جاء من لزمه الامساك يعني كيف كنا اشخاص على هاي الطريقة؟ كان مسافر ثم جاء ووصل ظهرا - 00:58:30ضَ
فيلزمه الامساك وجامع ظهرا هل تجب الكفار ام لا تقدم انه اذا قامت البينة في اثناء النهار او قدم المسافر المفطر في اثناء النهار او بلغ الصغير ايضا بلغ الصغير في اثناء النهار او عقد المجنون في اثناء النهار او ظهرت الحائر في اثناء النهار فانه يلزمهم الامساك في - 00:58:49ضَ
اليوم فاذا جامع بعدما انت في بقية اليوم لزمته الكفارة. لزمته الكفارة نعم هو لا شك انه لا بد لا بد يعني العمر ليس في القضاء اختلاف اي نعم لا تحصل الخلاف في اي شيء هل تجب ام لا تجب؟ منهم من قال لا تجد ان الانسان لم يكن واجبة. نعم - 00:59:10ضَ
قال وان جامع وهو معافى ثم مرض او جن او سافر. يعني شخص جامع ثم طرأ بعد هذا الشيء العذر هل تسقط عنه الكفاءة؟ الجواب لا تسقط عنه كفارة جامعة صباحا ثم بعدها بساعتين سافر الى بغداد - 00:59:32ضَ
فهذا تبقى هذه القضية ما بيعقل اني احس ان شاء الله ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان ولا تجب الكفارة بغير الجماع في سميع الكفارة انما تجد في اي شيء فقط في الجماع اما بقية - 00:59:47ضَ