شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع - عثمان الخميس
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد حياكم الله - 00:00:00ضَ
في هذا المجلس من مجالس العلم التيس الله تبارك وتعالى ان يجعلها خالصة لوجهه الكريم ونحن في ليلة الخميس ليلة العشرين من ربيع الاول سنة خمس واربعين واربعمئة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم - 00:00:15ضَ
الموافق ليلة الخامس من الشهر العاشر لسنة ثلاث وعشرين والفين من ميلاد المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى امه السلام في ضحية الصديق في مسجدي خالد الياغوت رحمه الله تبارك وتعالى - 00:00:31ضَ
المجلس الاربعين من قراءة كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله والمتوفى سنة ثلاث واربعمئة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم - 00:00:45ضَ
نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعل اجتماعنا مرحوما وان يجعل تفرقنا من بعده معصوما وان لا يجعله فينا ولا منة ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم امين ونبدأ على بركة الله تبارك وتعالى وما زلنا مع كتابه - 00:01:01ضَ
الزكاة نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله شروط مخرج الزكاة وشرط في المخرج اربعة شروط. الاول الاسلام - 00:01:16ضَ
الثاني العقل الثالث البلوغ الرابع النية فيجب على المخرج ان ينوي بها الزكاة او الصدقة الواجبة. او صدقة المال لا صدقة مطلقة. وان وكل رب المال في اخراجها مسلمة مسلمة - 00:01:33ضَ
ثقة مكلفة اجزأته نية الموكل مع قرب زمن الاخراج. والا نوى الموكل عند التوكيل والوكيل عند الدفء. نعم قال شروط مخرجي الزكاة اي دافعها ومخرج الزكاة يجب ان يكون مسلما - 00:01:49ضَ
لان الزكاة من الكافر لا تقبل لو الكافر زكى ماله لا تقبل منه هذه الزكاة وذلك لكفره ويطالب بالاسلام يطالب بالاسلام قال والعقل كذلك المجنون لو وكلت مجنونا قلت سلم هذه الزكاة وكذا ما يصح - 00:02:07ضَ
لماذا؟ لانه لا نية له لا نية له او هو يخرج زكاة ما له لا نية له وانما يخرج عنه وليه يخرج عنه وليه لانه لا بد من النية كذلك البلوغ ايضا غير البالغ اذا اخذ زكاة ماله لا يصح لانه لا النية له. وانما يخرج عنه كذلك - 00:02:27ضَ
وليه كذلك النية لابد ان ينوي انها زكاة يعني لو تصدق الانسان بصدقة شاف فقير مثلا شاف رأى فقيرا اشفق عليه واعطاه مئة دينار مثلا ثم لما اعطاه مئة دينار وانطلق الفقيه على انه صدقة - 00:02:47ضَ
تذكر قال لماذا لا اجعلها من زكاة مالي؟ ما يصح لانه عندما اخرجها لم ينويها زكاة ماله وانما نواها صدقة فلا يجوز له ان يغير النية ويجعلها زكاة ماله فتقع صدقة. وعليه ان يخرج زكاة - 00:03:04ضَ
وقال فيجب على المخرج ان ينوي بها الزكاة او الصدقة الواجبة او صدقة المال لان هي ثلاث مسميات لشيء واحد هذه الزكاة او هذه الصدقة الواجبة او الصدقة المفروضة او الصدقة واطلقها صدقة المال فهذه تنصرف الى الزكاة كما - 00:03:20ضَ
الله تبارك وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعمياء عليها الاية. الصدقات هي الزكوات المقصود بها فالمقصود طالما انه نيته الزكاة فتخرج على انها الزكاة ان شاء الله تعالى. لا صدقة مطلقة اللي قلناها قبل قليل - 00:03:39ضَ
اذا نوى صدقة مطلقة قال هذه لله ثم قال لماذا لا اجعلها من الزكاة؟ لا تصح لا تقع زكاة قال وان وكل رب المال في اخراجها مسلما ثقة مكلفا اجزأت نيته اجزأته نيته الموكل - 00:03:58ضَ
مع قرب زمن الاخراج او الموكل الان اذا رب المال عنده زكاة وهو لا يعرف الفقراء او لا يعرفوا المستحقين الثمانية اعرف واحدا منهم توكل شخص قال يا فلان اخرج عني زكاة مالك كما يقع اليوم - 00:04:14ضَ
اليوم كثير من التجار يعطون زكوات اموالهم للجان او الجمعيات او اشخاص يعرفونهم يقول فلان اخرج زكاته وهذه اللجان او الجمعيات او الاشخاص الذين يأخذون هذه الزكاة يعني تقع النية بمجرد استلامهم - 00:04:33ضَ
لهذه الزكاة من الاغنياء اذا قرب وقت اخراج الزكاة لا ان تأخر بها كثيرا فعلى المزكي ان ينوي مرة ثانية نعم ويسن للمخرج اظهار الزكاة وان يفرقها بنفسه. ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. ويقول الاخذ - 00:04:52ضَ
اجرك الله فيما اعطيت. وبارك لك فيما ابقيت. وجعله لك طهورا. نعم يسن المخرج اظهار الزكاة بخلاف الصدقة الله تبارك وتعالى يقول ان تبدوا الصدقات فنعمه وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم - 00:05:16ضَ
الصدقة الاصل فيها الاخفاء والا يظهرها الانسان بعكس الزكاة. الزكاة الاصل فيها الاظهار ولا يخفيها؟ فعندنا زكاة وعندنا صغائر او عندنا صدقة واجبة وصدقة تطوع الصدقة الواجبة هي الزكاة وصدقة التطوع هي النافلة - 00:05:33ضَ
الزكاة يسن اظهارها. لامرين اثنين الامر الاول حتى يعني يقتدي به غيره حتى يقتدي به غيره انه دفع زكاة ما له وايضا يعرف الفقراء ان هذا الانسان يدفع زكاة المال فلا يحقدون - 00:05:51ضَ
عليه. الامر الثاني حتى لا يتهم في دينه انه لا يخرج الزكاة قد يتهمه البعض يقول فلان لا يخرج زكاة ماله وهو يخرجها علنا حتى لا يتهم في دينه انه لا يخرج - 00:06:10ضَ
الزكاة فهذا بالنسبة اما الصدقة فالاصل الاسرار بها هذا افضل اسراف بالصدقة واخفاؤها افضل. لان هذه نافلة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. قال وان يفرقها بنفسه بدون وسيط جمعية لجنة لاشخاص فرد هو يروح ويدفعها بنفسه اولا يجد - 00:06:26ضَ
السعادة والراحة والطمأنينة بانه يدفع زكاة ثم تطمئن نفسه انها وقعت في يدي من يستحقها لانه اذا اعطاها وكيلا قال فانفع الزكاة ممكن يجيه ابليس يقول وش دراك انه عطاه المحتاجين - 00:06:50ضَ
ما اخذها لنفسي بل قد يأتيه اشخاص يقول له ترى انت تعطيها الزكاة لفلان وفلان وما تدري قد يأخذها شوف ترى قبل كان فقير الحين يشوف عنده فلوس كلها من زكاتك الظاهر يبدأ - 00:07:03ضَ
يعني يشغلون باله بمثل هذه الامور. فلذلك يخرجها في نفسي وحتى يذوق طعم العبادة. يذوق طعم العبادة ويدفع الزكاة للفقراء حتى تكون المودة ايضا بينه وبين الفقراء فاخراجها بنفسه ان يفرقها هو بنفسه فهذا - 00:07:15ضَ
افضل وان فرقها عنه غيره فلا بأس ان شاء الله تعالى قال ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ويدعو له الاخذ هذا لم يثبت فيه شيء ورد فيه حديث ضعيف عند ابن ماجة - 00:07:34ضَ
رحمه الله تعالى انه يقول هذا الدعاء لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا بأس ان يدعو باي دعاء ولا بأس كذلك ان يشكره. طبعا الذي استلم الزكاة مع انه - 00:07:49ضَ
يعني ادى واجبا لا يمتن به على من اعطاه لكن لا يعني يشكرون انه خصه بهذه الزكاة لا انه دفع زكاة ماله دفعه للزكاة هذا امر واجب عليه. لكن كونه يختاره ويعطيه من دون الاخرين - 00:08:01ضَ
ويشكره على هذا لا بأس بذلك ان شاء الله تعالى. نعم الله اليك قال المؤلف رحمه الله نقل الزكاة ويحرم نقلها الى مسافة قصر ان وجد اهلها فان خالف وفعل اجزأت وله نقل كفارة ونذر صدقة نفل ووصية مطلقة الى مسافة قصر. نعم - 00:08:17ضَ
اه الاصل انه لا ينقل زكاته من بلده التي هو فيها. هذا هو الاصل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ارسل معاذ بن جبل قال وامرهم الزكاة او بالصدقة - 00:08:38ضَ
يؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم الاصل في الزكاة تؤخذ من اغنياء اهل البلد وترد الى فقراء اهل البلد كما انها تؤخذ من المسلمين وترد على المسلمين تؤخذ من اغنياء المسلمين وترد على فوق - 00:08:53ضَ
فقراء المسلمين كذلك تؤخذ من اهل هذا البلد وترد الى اهل هذا هذا هو الاصل فلو خالف انسان ودفع زكاة ما له مثلا الى الجزائر. او الى مثلا مسلمين في استراليا او الى مسلمين في السودان او في اي بلادهم خارج نطاقه خارج نطاق بلده - 00:09:09ضَ
قال اجزأته خلاص ما يقال له ادفع زكاة ثانية لكن يقول وقع في الاثم اذا فعل ما يحرم عليه ويستثنى من ذلك حالات منها انه اذا لم يجد في بلده من يأخذ الزكاة - 00:09:33ضَ
اكتفى الناس اهل البلد كلهم امورهم طيبة فانه سيأتي زمان على الناس لا احد يقبل الزكاة في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام يفي ظلمان لا يجد من يأخذه كذلك وقع قيل في زمن عمر بن عبد العزيز - 00:09:49ضَ
انه الزكاة ما تجد من يأخذها من اه آآ راحة الناس وآآ غناء غناهم الا يجد في بلده من يأخذ الزكاة ان يكون له اقارب خارج البلاد وهم بحاجة وهو يأخذ اجرين اجر الزكاة واجر - 00:10:09ضَ
صلة الرحم ويعطيها لاقاربه الذين هم خارج البلاد. الصورة الثالثة ان تكون هناك ازمة طارئة مثل فيضان زلزال آآ امر طارئ يعني وقع في بلاد معينة وهم في حاجة للمال فيدفعها لهم لهذا الامر الطارئ والا الاصل - 00:10:30ضَ
ان الزكاة من اهل البلد لاهل البلد نفسه هذا هو الاصل في الزكاة. اما اذا كانت هذه الاموال كفارة او نذر او صدقة عامة او وصية مطلقة ما في مشكلة. هذا يجوز نقلها - 00:10:50ضَ
اما الزكاة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم واحد يقول عندي صدقة بتصدق مثلا خارج الكويت تصدق في البحرين صدقة والسعودية تصدق باي مكان قال الصدقة بابها مفتوح عندي كفارة بابها مفتوح - 00:11:07ضَ
عندي نذر بابه مفتوح عندي وصية بابه مفتوح الزكاة لا الزكاة كل اهلي البلد نعم والافضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده. فان كان المزكي في بلد وماله في بلد اخر اخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته - 00:11:21ضَ
وفطرة لزمته في بلد نفسه. نعم يعني اذا كان لك مال خارج البلاد يعني عندك مال في هذه البلاد وعندك مال مثلا في المغرب مثلا عندك مزرعة هناك او عندك ابل او عندك - 00:11:41ضَ
يعني تجارة هناك فمالك الذي في المغرب تخرج عنه في المغرب ومالك الذي في الكويت تخرج عنه في الكويت وهكذا تخرج زكاة كل مال في المكان الذي فيه المال نفسه لان الناس يرون هذا المال. يرون هذه المزرعة يرون هذه الابل يرون هذه التجارة مثلا. اذا كانت عروظه تجارة - 00:11:55ضَ
فيكن من صاحبها؟ لماذا لا يدفع زكاة ماله؟ فتخرج زكاة كل مال في البلد في البلد الذي فيه هذا المال هذا هو الاصل. قال وكذلك فطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه يعني في البلد الذي هو فيه سواء اه فطرته هو او فطرة من لزمته - 00:12:18ضَ
فطرته يعني زكاة الفطر زكاة الفطر كذلك تخرجها في بلدك الذي انت فيه. نعم تعجيل الزكاة ويجوز تعجيلها لحولين فقط اذا كمل النصاب ولا يصح الاخراج من النصاب للحولين فان تلف النصاب المعجل زكاته او نقص قبل الحول وقع نفلة. نعم تعجيل الزكاة الاصل ان الزكاة لا تعجل - 00:12:37ضَ
الاصل لا تعجل الزكاة. كما ان الصلاة لا تقام الا اذا اذن لا تؤدي الحين صير صلي العشاء ليش ماذا خلقتها؟ قالوا كذلك الزكاة اذا لم يحل الحول ما دخل وقتها - 00:13:04ضَ
فذهب بعض اهل انه لا يجوز تعجيل الزكاة كما انه لا يجوز تعجيل الحج ولا يجوز تعجيل الصيام ولا يجوز تعجيل الصلاة تعجيل الزكاة فمنعوا من ذلك لا تخرج زكاة الا اذا مر حول - 00:13:23ضَ
كامل وذهب جمهور اهل العلم لانه يجوز تأجيل الزكاة وهو مذهب احمد يجوز تعجيل الزكاة لا بأس لان الزكاة متعلق به حق بها حق الفقراء كما انجاز تعجيل زكاة الفطر - 00:13:35ضَ
كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما طيب جلس تأجيل زكاة الفطر وكذلك كفارة الفطر وكذا قالوا كذلك يجوز تعجيل الزكاة لان هذا حق للفقراء وقد يكون الفقراء محتاجين - 00:13:51ضَ
لها الان فلا بأس من تعجيلها واستدلوا على هذا بان العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاته لعامين اثنين قال له عجل زكاتك - 00:14:06ضَ
لمدة عامين في حاجة في ذاك الوقت فدفع زكاة عامين مقدما وقالوا هذا دليل على جواز تعديله. وهذا الحديث مختلف في صحته والاقرب انه حديث حسن ان شاء الله تعالى. فكون النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة العباس فدل هذا على - 00:14:26ضَ
جواز ذلك واذا جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله منعنا الزكاة ثلاثة العباس ابن عبد المطلب وخالد ابن الوليد - 00:14:44ضَ
وابن جميل او ابن امي جميل وقال النبي صلى الله عليه اما العباس فعلي والي. وفي رواية علي ومثلها يغسل استلمناها زكاة العباس. واما خالد فانكم تظلمون خالدا فانه اوقف اذراعه وامواله في سبيل الله. خالد ما عنده - 00:14:59ضَ
كل اللي عنده ترى وقف هذا واما ابن الجميل فما ينقم ابن امي جميل الا انه كان فقيرا فاغناه الله سبحانه وتعالى عاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد قول النبي - 00:15:19ضَ
صلى الله عليه وسلم. اما العباس فعلي ومثلها يقصد انه استلمها النبي من العباس صلوات ربي وسلامه على نبينا محمد. فالقصد اذا انه يجوز تعجيلها لحولين بهذا الفعل مع للنبي صلى الله عليه وسلم مع العباس. لكن يقول لا يجوز تعجيله الاكثر - 00:15:31ضَ
من حول لا المال يزيد وينقص سواء كان من الابل او من البقر او من الغنم او من الزرع والثمار او من الاموال المنقولة اللي هي الاثمان وكذا كل هذه الاشياء قابلة للزيادة - 00:15:51ضَ
والنقصان فيك لمدة حولين لا بأس لكن اكثر من حولين لا. لان الاصل عدم تأجيل. الاصل عدم التعجيل لكن لما عجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة العباس جاز لنا وعجلها سنتين اذا جاز لنا ان نعجلها - 00:16:05ضَ
ايضا لمدة حولين اثنين قال اذا كمل النصاب يعني الاصل اذا الانسان اذا اخرج الزكاة ولم يكمل النصاب ما تعتبر زكاة يعني انا عندي ثلاثين من الغنم وقمت اخرجت شاة قلت هذه زكاة. لا لحظة - 00:16:23ضَ
الزكاة تبدأ من اربعين انا ادري بس انا ودي ازكي ما تقع زكاة ليست زكاة هذه ما هي صدقة تعتبر صدقة اذا ما كمل النصاب ما عليك زكاة ما عليك زكاة. فالانسان واحد قال بصلي العشا الحين ما تصير. تبي تصلي تقع نافلة - 00:16:44ضَ
ما تقع صلاة عشاء. ليش ما دخل وقتها كذلك هذا ما بلغ ماله النصاب واذا اخرج فانه لا تصح منه لانه لم يبلغ النصاب نعم قال فان تلف النصاب تلف النصاب المعجل زكاته او نقص قبل الحول وقع - 00:17:04ضَ
نفلا يعني اذا استعجلناها ثم تلف النصاب يعني نقص النصاب اه قبل الحول التلف كله او او نقص ذبح منها او باع او شيء آآ قبل الحول وقع نفلا لانه صار لا يجب عليه الزكاة. يعني انسان عليه مثلا - 00:17:21ضَ
اه مئتين كم زكاتك اربعون فيها واحدة مئة وعشرين مئتين وواحد صحيح مئتين وواحد على ثلاث اشياء طيب هذا طلع معجل معجل يعني كم يخرج؟ ثلاث قبل الحول طيب او حق السنة القادمة - 00:17:45ضَ
قبل آآ سنة قادمة جدا وبعدين ماتت عشر من الشياه وصار كم عنده من مئتين وواحد مئة وواحد وتسعين صحيح مئة واحد وتسعين عليه ثلاث طيب هو طلع ثلاث يقول ثنتين زكاة واحدة - 00:18:15ضَ
تعتبر صدقة نافلة. نعم الله اليك. قال المؤلف رحمه الله باب اهل الزكاة مصارف الزكاة هم الاصناف الثمانية المذكورون في القرآن انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل - 00:18:36ضَ
الفقير هو من لا يجد شيئا البتة. او يجد نصف كفايته المسكين هو من يجد معظم الكفاية او نصفها. فيعطى فيعطى الصنفان كفايتهما مع عائلتهما سنة. نعم اهل الزكاة يعني مستحقون للزكاة - 00:18:57ضَ
هم ثمانية اصناف ذكرهم الله في كتابه العزيز سبحانه وتعالى فقال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه الاصناف الثمانية المستحقة للزكاة. وعندما يقول انما - 00:19:15ضَ
الصدقات لهؤلاء قال فريضة من الله هذه فرضها الله تبارك وتعالى فدل هذا يقول اهل العلم على انه لا يجوز ان تصرف لغيرهم طالما انه خصصت بهؤلاء الثمانية اذا لا تصرف لغيرهم - 00:19:37ضَ
لا تصرف لغيرهم قال اهل العلم فلا يجوز بناء المساجد من اموال الزكاة ولا طباعة المصاحف من اموال الزكاة ولا بناء المستشفيات ولا القناطر والجسور ولا ولا غير ذلك من الامور التي فيها مصالح عامة للمسلمين كهذه تؤخذ من الصدقات العامة - 00:19:52ضَ
ولا تؤخذ من الزكاة مدرسة كذا كل هذا لا يجوز يعني اخذها من الزكاة وانما الزكاة للناس انفسهم لاشخاص باعيانهم فقراء مساكين عاملون عليها مؤلفة قلوبهم في الرقاب ظارمون في سبيل الله ابن السبيل - 00:20:13ضَ
لبشر تعطى لا تعطى للحجارة وتعطى لبناء مسجد لا تعطى لبناء جسر لا تعطى لبناء مستشفى لا تعطى اه مدارس ابدا. اقصد مدارس بناء مدارس لا تعطى لهم الزكاة وانما تعطى الزكاة - 00:20:34ضَ
تعطى الزكاة لهذه الاصناف الثمانية لانه قال انما الصدقة الحصر فمحصورة بهؤلاء او بهذه الاصناف الثمانية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يقول اول شيء بدأ الان يفرزهم - 00:20:51ضَ
واحد واحد قال الفقير الفقير هو من لا يجد شيئا البتة او يجد نصف كفايته المسكين احسن حالا من الفقير لكن هذا لا يهمنا كثيرا ولا يؤثر كثيرا. لان الفقير والمسكين كلاهما مستحق - 00:21:10ضَ
ان اعطيت فقيرا فقد اعطيتها من يستحق. وان اعطيته مسكينا فقد اعطيتها لمن يستحق لكن لما قال اهل قال اهل العلم لما ذكر الله تبارك الفقراء والمساكين دل على انهما صنفان - 00:21:26ضَ
الفقراء غير المساكين الفقراء غير المساكين وقالوا الفقراء هم الذين لا يجدون شيئا او يجدون اقل من النص المساكين هم الذين يجدون النصف ما فوق لكن ما زالوا محتاجين وهم ايضا محتاجون. لكن عنده احسن حالا من الفقير - 00:21:43ضَ
واستدلوا هذا بقول الله تبارك وتعالى عندما ذكر الفيل قال للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم سماهم فقراء اخرجوا من جميع اموالهم. فسماهم فقراء بينما المساكين قال الله تبارك وتعالى واما السفينة فكان اما السفينة فكانت لمساكين - 00:22:04ضَ
يعملون في البحر فسماهم مساكين مع انهم كانوا يملكونه سفينة ولكنهم لا تكفيهم هذه السفينة فهم مساكين عندهم النصف فما فوق لكن ما زالوا محتاجين يعني اذا اردنا ان نفصلها يعني بالارقام كما يقال - 00:22:24ضَ
يعني لو قلنا شسمك محمد الان محمد مثلا آآ مصروفه الشهري طبيعي متزوج متزوج ها زود ها شسمك يوسف سعود عود الان مصروفه الشهري هو وزوجته في اولاد الله يبارك فيهم - 00:22:42ضَ
طيب مصروفه الشهري هو وزوجته واولاده اجار بيت مثلا آآ مصروف ملبس مأكل طيب تكليف تقريبا بالمعدل الطبيعي زين؟ لنفرض الشهري اه خمس مئة دينار. مصروفي الشهري بينما مدخوله اربع مئة - 00:23:12ضَ
مدخوله اربع مئة زين يعني معناته ايش ها لكن مشي حاله. عندما دخول اربع مئة ومصروفة خمس مئة زين؟ لكن لو كان مصروفه خمسمية ومدخوله مئتين منه الصح وهذا فقير - 00:23:33ضَ
اذا كان مدخول اربع مئة هذا ايش مسكين واضح فاذا كان مدخوله اقل من حاجته ينظر اذا كان النصف فما فوق فهو مسكين. يعني مئتين وخمسين وفوق مسكين مئتين اقل من مئتين وخمسين ونازل فقير وظحت - 00:23:55ضَ
اذا الفقير هو الذي لا يجد شيئا او يجد ما لا يبلغ الى الى النصف احد يقال له فقير. المسكين احسن حالا المسكين حاله احسن من الفقير وهو عنده النصف - 00:24:17ضَ
وعنده احيانا فوق النصف لكن ما زال محتاجا ما زال محتاجا. يعني ما تكفيه فلوسه في النهاية. ما تغطي مصاريفه. نتكلم عن مصاريف طبيعية ها ما نتكلم عن واحد ماخذ راحته بالمصاريف لا لا انسان صرف طبيعي جدا - 00:24:34ضَ
زين فهنا هذا يقال له مسكين وهذا كذا ترتيب المؤلف. يقولون والعلم عند الله تبارك وتعالى الفقر والمسكنة مثل الاسلام والايمان اذا اجتمعا واذا افترقا اجتمعا اذا قلت الاسلام دخل فيه الايمان واذا قلت الايمان دخل فيه الاسلام واذا قلت ذكرتم مع بعض - 00:24:50ضَ
الاسلام الاعمال الظاهرة والايمان في الاعمال الباطنة. فاذا ذكرت الفقير يشمل الفقير والمسكين. واذا ذكرت المسكين يشمل الفقير والمسكين. اذا ذكرتهم مع بعض فالفقير اقل من المسكين والمسكين احسن حالا من الفقير. فالشاهد من هذا ان الله تبارك وتعالى قال انما الصدقات للفقراء والمساكين. قالوا - 00:25:12ضَ
ودليل ان الفقراء احوج ان الله ايش قدمهم قدمهم على المساكين. فدل على انهم احوج من المساكين هنا عندنا لماذا لا نعطي الفقير؟ لا نعطي الغني وانما نعطي الفقير فقط - 00:25:36ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها لا تحل لغني لما ذكر الزكاة قال انها لا تحل لغني الغني لا يريد ان يعطى من الزكاة وانما الذي يعطى من الزكاة الفقير - 00:25:54ضَ
قال ولا لذي مرة سوي وفي رواية حديث اخر ولا لقوي مكتسب الذي يأخذ من الزكاة هو الذي كان فقيرا او مسكينا ولا يجد عملا او لا يجدوا كفايته طبعا الغني - 00:26:10ضَ
عندما نقول فلان غني آآ الغني تطلق وهو الكفاف اي مستغني عن غيره يعني عند اللي يكفيه وتأتي الغني بمعنى الموسر يأتي الغني مع الموسى اللي فائض عنده فائض واذا قال تؤخذ من اغنيائهم وترد على - 00:26:30ضَ
فقرائهم لكن قد تطلق الغني وهو المستغني عن غيره الغني اللي عند الكفاف فقط هذا يسمونه غني لكن تطلق الغني ايضا على الذي عنده فائض. وهو يسمى الموسر عند اهل العلم. نعم - 00:26:52ضَ
قال فيعطى الصنفان كفايتهما مع التهما سنة تعطيهما ما يكفيهما لمدة سنة يعني الان لو عندي زكاة وهذه الزكاة عبارة عن آآ خمسة الاف دينار الزكاة خمسة الاف دينار اذا اعطيتها لخمسة الاف شخص - 00:27:09ضَ
كل واحد تشم ياخذ دينارا واحدا. كم يكفي يوم وقد ما يكفي يوم صح ولا لا؟ اذا خل نقلل خمسة الاف بعطيها لخمس مئة شخص كم اعطيك الواحد ها مئة دينار ها - 00:27:33ضَ
عشرة عشر دنانير تسوي له شي عشر دنانير لو عطيتها لخمسين شخص كل واحد مئة دينار لو اعطيته لخمسة اشخاص كل واحد يعطيه الف دينار كل ما قللت العدد كل ما كان افضل - 00:27:53ضَ
كلما قللت عدد المستفيدين كلما كان افضل. لماذا؟ لانك تخرج الزكاة كم مرة بالسنة؟ مرة واحدة واذا كنت تخرج زكاة مرة واحدة في السنة الاصل ان تعطيه ما يكفيه لمدة سنة - 00:28:21ضَ
الاصل انك تعطيه ما يكفيه لمدة سنة فهذه الخمسة الاف لو الخمسة الاف لو اعطيتها لخمسة اشخاص افضل من ان تعطيها لخمسين شخص او مئة شخص لماذا تعطي هذا الفا وهذا الفا وهذا الفا وهذا الفا وهذا الفا افضل من ان تعطي كل واحد منهم عشرة دنانير - 00:28:37ضَ
ان المقصود انك تكفيه تقول له هذا هذي زكاة لمدة سنة فهذا افضل وكلما قل عدد المستفيدين كلما كان افضل وكلما كثر عدد المستفيدين قل نفع الزكاة الزكاة بل انك لو اعطيته الالف ممكن يسوي له فيها ايش - 00:28:56ضَ
مشروع صغير ويبارك لله سبحانه وتعالى فيه ثم بعد ذلك حتى السنة الجاية يمكن ايش ما يأخذ الزكاة فتح الله عليه سوا له تجارة خفيفة بياعة ولا شي ولا كذا. ومشت اموره والحمد لله يشتري هذا ويبيع يشتري ويبيع يشتري ويبيع - 00:29:19ضَ
الجواري مثلا اشتري السيارات يشتري ملابس يشتري كمبيوترات ويبيعها وكذا ويتاجر فيها ويفتح الله عليه سبحانه وتعالى. فالقصد انك تعطي الفقير ما يكفيه سنة. ويخطئ من يأتي الزكاة والصيحة اربع - 00:29:35ضَ
ربع دينار ربع دينار والله قاع اوزع زكاة مالي هذا خطأ ان هذا ما يغنيه الاصل ان تعطيه ما يغنيه ولمدة حول حتى تأتي زكاتك القادمة لا تفترض يمكن غيري يعطي ويمكن غيرك ما يعطيه - 00:29:52ضَ
قضية يمكن غيري يعطيها يعني غير واردة لان احتمال ايضا غيرك ما يعطيه وكلما قللت عدد المستفيدين كلما كان افضل العاملون عليها هم السعاة الذين يبعثهم الامام لاخذ الزكاة من اربابها. كجاب وحافظ وكتاب وقاسم - 00:30:12ضَ
اي عالم باحكام الزكاة ان كان مفوضا ويعطون قدر اجرتهم منها ولو كانوا اغنياء ويشترط فيهم خمسة شروط اول الاسلام. الثاني التكليف الثالث الامانة. الرابع الكفاية. الخامس من غير ذوي القربى. نعم - 00:30:33ضَ
العاملون عليها الصنف الثالث انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها العاملون عليها قال هم السعاة الذين يبعثهم الامام لاخذ الزكاة من اربابها الذين يجبون الزكاة والحفاظ والكتاب الذين يحفظون هذه الزكاة - 00:30:54ضَ
والمقسمون في هذه الزكاة يعطونها المستحقين قال هؤلاء يجوز اعطاؤهم آآ قدر اجرتهم ولو كانوا اغنياء يعني العامل عليها لا يشترط ان يكون فقيرا فساتين اصناف ثمانية في الزكاة لا يشترط فيهم الفقر كلهم - 00:31:18ضَ
لا يشترط فيهم الفقر الغارمون لا يشترط فيهم الفقر يعني على صنفين في الغارمين كما سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى ابن السبيل لا يشترط فيه الفقر في سبيل الله لا يشترط فيه الفقر - 00:31:43ضَ
فيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى. لكن من المستحقين للزكاة العاملون عليها الذين يجلبون هذه الزكاة ثم يحفظونها ويقسمونها ثم يسلمونها اصحابه يسمون العاملون عليها هؤلاء العاملون عليها يقول اهل العلم لهم ولاية - 00:31:58ضَ
على الزكاة ليسوا اجراء طيب وليسوا وكلاء. اجراء للحكومة لولي الامر وهم لهم سلطة ان يذهب لصاحب المزرعة مثلا يقول اعطنا زكاة مالك. خذها منه المال اذهبوا لاهل الابل اهل البقر اهل الغنم اعطنا زكاة ما لك يعني تبون لاهل - 00:32:21ضَ
عروض التجارة اعطنا زكاة مالك يذهبون التجار يعني ما عندهم عروض تجارة لكن عندهم اموال اعطي اثمان اعطنا زكاته مال فلا لهم شيء من السلطة وهم معينون من قبل ولي - 00:32:44ضَ
الامر ويعطون اجرة مثلهم يعطون اجرة مثلهم يعني يقدر يعني هذا العمل كم لو كلفنا واحد من برا كم ياخذ عليه نعطيهم هذي الاجر المثل وليس يعني يعني ليست الاصناف الثمانية - 00:32:59ضَ
لان حنا اذا قلنا اصناف ثمانية وقسمنا الزكاة عليهم كل واحد ياخذ اثنعش ونص بالمئة الواحد ياخذ اثنى عشر والمئة بالمئة يعني الفقراء اثنعش ونص المساكين اثنعش ونص اثنعش ونص - 00:33:19ضَ
المؤلفة قلوبهم اثنعش ونص الرقابة اثنعش ونص الغارمون اثنعش ونص في سبيل اثنعش ونص اه في سبيل الله اثنعش ونص صح ولا لا؟ المجموع المجموع مئة وقالوا لا تقسم بهذه الطريقة الزكاة - 00:33:36ضَ
لا تقسم بهذه الطريقة ان اول شيء لا يلزم ان تعطي كل الاصناف الثمانية. وان كان هذا افضل لكن لا يلزم ان تعطي كل الاصناف هذا واحد. الامر الثاني لا تعطيهم بالتساوي الاصناف الثمانية - 00:33:57ضَ
في سبيل الله اللي هو الجهاد كما سيأتينا يعطى بقدر حاجته للجهاد بل اذا كان هؤلاء يعني المجاهدون اذا كان المجاهدون ياخذون رواتب مثل الجيش الحين تاخذ راتب مرفوع من راس مرفوع هذا ما يعطى من الزكاة - 00:34:10ضَ
ما يقال في سبيل الله. لماذا؟ عنده راتب خلاص يأخذوا يأخذوا لكن المجاهد بالله المقصود به متطوع الجهاد المصور هذا الذي يعطى من الزكاة وليس بالضرورة العطلة اثنعش ونصف بالمئة ممكن يعطى بقدر حاجته. طيب كذلك - 00:34:29ضَ
الغارمون حسب الغرم الذي عليهم العاملون عليها اجرة المثل وهكذا فالقصد ان آآ توزيع الزكاة لازم اثنعش ونصف من ان يكون فريق هذا غير صحيح نرجع مرة ثانية الى العاملين عليها. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى العاملون لهم ولاية على الزكاة - 00:34:47ضَ
ينصبهم ولي الامر فهم ولاة وليسوا اجراء ولاة لانهم من قبل ولي الامر فهم ولاة وليسوا اجراء فمن اعطى زكاته من اعطى زكاته لاحد ليوزعها وهو وكيل وليس عاملا عليها - 00:35:10ضَ
يعني لو واحد جاني وقال لي هات زكاة مالي هذي خمسة الاف زكاة مالي شوف انت اللي محتاجه ما يصير اخذه اثنعش ونص بالمئة وقل انا من العاملين عليها. لا انا وكيل - 00:35:33ضَ
مجرد وكلني تفضل وصل هذه الزكاة لمن تراه مستحقا. حتى لو اخذت هذا المال وجمعت عندي في البيت يعني اكثر من شخص مثلا اعطاني ذاك من العاملين عليها. انا وكيل في مثل هذه الحالة - 00:35:46ضَ
ولذلك الصحيح ان كما ذكر الشيخ ابن عثيمين وغيره من اهل العلم يعني حاليا الجمعيات المبرات هذي تأخذ زكاة الناس لا يجوز لهم ان يأخذوا منها شيئا بحجة انهم من العاملين - 00:36:01ضَ
عليها لان هؤلاء ليسوا عاملين عليها لان هؤلاء ليسوا منصبين من ولي الامر وانما هؤلاء خلنا نقول مساعدون للناس في ايصال زكوات الى المستحقين هذا عدا انهم لا يأخذون الزكوات اللي هي ابل بقر غنم - 00:36:15ضَ
اه عروض تجارة او اه هذا وانما هي اموال نقدية تدخل بالحساب وتطلع من الحساب ما في هناك يعني اه الذين يجمعون المال ولا في الذين يحفظونه ولا في الذين يقسمونه - 00:36:33ضَ
فلذلك الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى ان هؤلاء وكلاء ان هؤلاء وكلاء وليسوا عاملين عليها وانما هم وكلاء عن المتصدقين عن اهل الزكاة فلا يجوز اخذ شيء من هذه الاموال - 00:36:47ضَ
ولا يوجد تحديد نسبة ايضا اثنعش ونص بالمئة ليست للعاملين على اثنعش ونصف بالمئة او اقل او اكثر ابدا وانما يأخذون اجرة المثل فاذا كان يأخذ راتبا من الدولة فلا يكون من العاملين عليها الا انه يأخذ اجرة على - 00:37:06ضَ
عمله هذا اما اذا كان لا يأخذ راتبا فهذا ممكن ان يكون من العاملين عليها اذا كان يعني بتكليف من الدولة على كل حال يقول من اه اعطي اعطي زكاة مال اعطي زكاة مال ليوزعها - 00:37:21ضَ
وهو وكيل وليس عاملا عليها. لذلك يفرق اهل العلم بين الوكيل وبين العامل يعني اذا تلفت هذه الزكاة قبل ان يوصلها ضاعت سرقت مثلا من الذي يتحملها؟ اذا كان وكيلا - 00:37:37ضَ
وليس عاملا عليها وانما هو وكيل عن المزكي اللي هو الموسر الغني اذا كان اذا كان مفرطا ويتحمل هو اذا كان غير مفرط وضعها في حرز مثلا وسرقت مثلا او شيء - 00:37:57ضَ
صاحب المال يطلع زكاة ثانية اه صاحب المال يطلع الزكاة الثانية. بدلها لانه ما ما وصلت حق الفقير ما وصلت حق المكانة خش عنده بالبيت وسرقت منه يطلع زكاة مكانها - 00:38:15ضَ
اما اذا كان عاملا عليها فان كان مفرطا يتحمل اذا كان غير مفرط لا يتحمل صاحب المال ابدا ولا نشغل فيه ابد سلمت هذا لبيت المال فيفرق بين هذا وهذا. مثل الان - 00:38:30ضَ
البغاة اه من الخوارج وغيرهم لو اه سيطروا على بيت المال مثلا او انقلاب او ما شابه ذلك واخذوها من الناس فانها تسقط عن الناس لكن اذا الناس راحوا واعطوهم باختيارهم لم تسقط عنهم - 00:38:47ضَ
لان هؤلاء ليسوا مؤتمنين على المال على كل حال آآ يعطى العاملون عليها كما قلنا اه اذا تفرغوا للزكاة اذا ما عنده شغل الا موضوع الزكاة بس قاعد يرتب الزكاة وديها ومن حق من - 00:39:07ضَ
من يستحق ومن لا يستحق وهذا يعطون اه اجرة العاملين عليها. اما اذا كان يعني ليس مكلفا من ولي الامر ولا كذا وهذا لا يعطى من العاملين عليها ويقول اهل العلم صار التعيين من الامام حتى لا يستغل - 00:39:26ضَ
الاغنياء من قبل هؤلاء الركاء لما يكون من ولي الامر يكون في اشراف عام خلنا نقول ان الدولة او ما شابه ذلك من الامور اما اذا كان هذا يأخذ وهذا يأخذه وين تصيد الامين - 00:39:45ضَ
قد يكون هذا امينا ثلاثة غيره غير امينين من هذا الباب انها يعني آآ الاصل انه لا يأخذ شيء. بل قال بعض اهل العلم لا يأخذ حتى لو كان مستحقا - 00:39:58ضَ
حتى لو كان هو من الفقراء لا يأخذ لنفسه حتى يستأذن من صاحب المال اللي هو الغني يقول له انا فقير. تسمح لي ان اخذ من هذه الزكاة او لا تسمح لي؟ يستأذنه - 00:40:12ضَ
حتى لا يستغل وظيفته حتى لا يستغل وظيفته وهي كونه وكيلا عن صاحب المال حتى لا يستغني وظيفته قال لا يأخذ هو من الزكاة حتى يستأذن من صاحب المال قالوا شروطها ان يكون مسلما ان يكون مكلفا - 00:40:27ضَ
ان يكون امينا لان لازم يعرف احكام الزكاة ايضا اه متى تخرج ومن يستحقها وكذا؟ لازم يعرف الاحكام المتعلقة بالزكاة قال اه الكفاية يعني يعرف الاحكام يرتبها عدل في اخراج الزكاة من من يعطى وكم يعطى وكذا من غير ذوي القربى اي من غير ذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:44ضَ
ليس خاصا العاملين عليها لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى حكما عاما في الزكاة قال انها لا تحل لمحمد ولا لال محمد وكل من ثبت نسبه الى هاشم فانه لا تحل له الزكاة - 00:41:08ضَ
كل من ثبت نسبه الى هاشم فانه لا يجوز له ان يأخذ من الزكاة. والذين لهم نسب اه الى هاشم اربعة فقط وهم ابو طالب وابو لهب والحارث والعباس فقط - 00:41:30ضَ
اما بقية اعمام النبي صلى الله عليه وسلم فقد انقطع نسلهم واذا بقي لهم نسل الى اليوم ابو طالب له نسل الى اليوم ابو لهب له نسل الى اليوم اللي هو عبد العز بن عبد المطلب - 00:41:49ضَ
حمزة العباس بن عبد المطلب ومنهم خلفاء العباسيون دولة العباسية الدولة العباسية هارون الرشيد ومأمونة كلهم من ال البيت هؤلاء الحارث عم النبي صلى الله عليه وسلم هو اكبر اولاد عبد المطلب. هؤلاء لهم ذرية الى اليوم - 00:42:06ضَ
فاي انسان يأتي يقول انا يرجع نسبي الى حجل نبي نعدل المطلب او يرجع نسبي الى حبزة بن عبد المطلب او يصل يرجع نسبي الى ضرار ابن عبد المطلب او الى عبد الله بن عبد المطلب كل هذا لا يقبل منه لا يقبل منه لان هؤلاء انسابهم انقطعت - 00:42:25ضَ
لكن اذا قال انا يرجع نسبي الى اه العباس بن عبد المطلب او يرجع نسبه الى ابي طالب عبد مناف ابن عبد المطلب او يرجع الى ابي لهب عبد العزى ابن عبد المطلب او يرجع الى الحارث - 00:42:44ضَ
ابن عبد المطلب نقول له اثبت فاذا اثبت ذلك النسب فانه تحرم عليه الزكاة ويأخذ بدلها يعوض من خمس الغنيمة خمس الخمس اربعة بالمئة من الغنيمة يأخذها بدل الزكاة. وذلك تشريفا لهم - 00:42:57ضَ
واكراما لهم ولذلك يقول اهل العلم منعوا رحمة لا حرمانا منعوا من الزكاة رحمة لا حرمانا ما يسمى بالحرمان عقوبة لهم ولا انما اكرام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما هي اوساخ الناس - 00:43:12ضَ
منعوا منها وهذا يعني الفضل ابن العباس والمطلب ابن ربيعة ابن الحارث اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه ان يكون من العاملين عليها فمن لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال انها لا تحل لمحمد ولا لال محمد. رفض ان يجعلهما من العاملين - 00:43:30ضَ
عليها لان هو من اله من اولاد عبد المطلب بن هاشم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يقول اذا كان النصاب زكاة المال الف دينار والشخص الفقير يحتاج الف وخمس مئة دينار ماذا يصنع - 00:43:52ضَ
ما فهمت السؤال مو الف دينار. اكثر من الف دينار. نصاب اذا قلنا بالذهب وهو الصحيح ان شاء الله تعالى يعني ما يعادل اه ثلاثة وثمانين جرام ذهب اه عيار اربعة وعشرين - 00:44:14ضَ
الجرام الواحد يوصل اه اربعة وعشرين دينار اربعة وعشرين ثمانتعش ونص. ايه يعني احسبها انت. ثلاثة وثمانين جرام كم كم يصير يعني حول الف وخمس مئة الف هذا النصاب يعني - 00:44:31ضَ
اما الشخص الفقير يحتاج الف وخمس مئة اي ما في مشكلة الشخص ياخذ من اكثر من واحد ياخذ من هذا مئتين ياخذ من هذا ثلاث مئة ياخذ من هذا اربع مئة الى ان يعني آآ - 00:44:49ضَ
حاجته لا هذا ليس خواله يصير اهل البيت يعني الذي ينتسب الى امرأة من اهل البيت من خواله اهل البيت لا لازم بالذكور النسب بالذكور وليس بالاناث ايه ده لا ما يتفاضلون - 00:45:01ضَ
لكن بحسب الحاجة يقول الاصنام في الثمانية هل تتفاضل؟ ما تتفاضل لكن بحسب الحاجة لان بعضها قد تكون غير موجودة قد لا نحتاج لسهم المؤلف وقلوبهم قد لا نحتاج سهم - 00:45:25ضَ
في سبيل الله قد لا نحتاج سهم العاملين عليها قد لا نحتاج سهم الغارمين حسب ما في تفاضل وانما بحسب الحاجة الموجودة نعم لا ما في اولوية لكن الفقير المسلم - 00:45:37ضَ
اتقي افضل من الفقير المسلم الفاسق انت تقدرها ما في فرق الشعر الذي بين الحاجبين اللي يكون هنا بين حاجبين الاظهر والعلم عند الله انه ليس من الحاجبين. لا يعد - 00:45:58ضَ
من الحاجبين انا كنت قبل اقول انه من الحاجبين لكن الذي يظهر انه ليس منها. ليس من الحاجبين وانما هو يعني يفصل بين الحاجبين يفصل بين الحاجبين لكن الانسان يكون حذرا - 00:46:22ضَ
عندما يأخذ هذا الشعر الذي يكون هنا بين الحاجب والحاجب يأخذه اه يكون حدا حتى لا يأخذ من الحاجب نفسه حتى ناخذ من الحاجبي نفسه ولكن الصحيح والعلم عند الله انه ليس من الحاجبين لا يعد - 00:46:38ضَ
والله اعلم ما يجوز ما تجزئ يقول شخص يوزع الزكاة على الجميع لا يفرق بين غني وهذا في الصدقة او في الهدية اما الزكاة لا تجزئ حتى يضعها في يد من يستحق. لا يتساهل في هذا - 00:46:55ضَ
ان كان عاجزا يوكل غيره من الجمعيات او اللجان او الاشخاص الذين يعني يعرفهم يوكلهم تدفعون الزكاة عني. نعم تاخذها مني بس الصدقة تجوز للمسلم وغير المسلم بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة اجر - 00:47:13ضَ
حتى في الحيوان الانسان اذا يتصدق له اجر حتى في الحيوان الكافر كذلك الا اذا كان حربيا يعني واحد ياي بيذبحك المعلن الحرب على المسلمين هذا لا تعطيه من الصدقة - 00:47:37ضَ
لكن اذا كان كافرا ذميا او معاهدا او مستأمنا انه يجوز ان تعطيه من الصدقة اسباب الصدقة مفتوح باب الصدقة مفتوح ولذلك يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل - 00:47:52ضَ
خرج بصدقة قال لاتصدقن الليل بصدقة فمر به رجل فاعطاه الصدقة وظهر ان هذا الرجل لص وصار الناس يتحدثون صدق البارحة على لص وهذا تضايق هو المتصدق فظن انها لم تقبل - 00:48:08ضَ
وقل اتصدقن الليل بصدقة يعني تعويضا عنها فرأى امرأة فتصدق عليها فظهر انها زانية فقيل تصدق تصدق البارحة على زانية يضحكون يستهزئون قال الرجل لاتصدقن الليل بصدقة. يعني عوضا عنها - 00:48:29ضَ
فمرة رجل فتصدق عليه وكان غنيا وقال انه صدق البارحة على غني وقال الرجل لص وزانية وغني يعني ولا وحدة صارت يعني في محلها فجاءه الجواب اما الصدقة فقد قبلت - 00:48:50ضَ
واما اللص فعسى ان يمتنع وعسى الزانية ان تتعفف وعسى الغني ان يشعر في حال الفقراء صدق قبلت فباب الصدقة مفتوح لكن الزكاة لا الزكاة لابد ان توضع في المكان الصحيح - 00:49:12ضَ
اي نعم. يقول اذا كانت الزكاة المطلوبة مني الف دينار انا دفعت الف وخمس مئة هكذا الالف زكاة والخمس مئة صدقة الزكاة الالف تكون زكاة والخمس مئة تكون صدقة لا زكاة - 00:49:28ضَ
يعطى من الزكاة اذا قصدك انه يعطى من الزكاة سيأتينا في قضية الغارمين وغيره ان طالب العلم اذا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحل لغني ولا لذي لذي مرة سوي - 00:49:50ضَ
او اللي قوي مكتسب فمثلا انسان ما يعمل مثلا يقول عطوني زكاة مالي. يقول ها روح اعمل ليش ما تعمل؟ ليش ما تعمل؟ عندك قدرة انك تعمل وكذا وكذا لا يعطى من الزكاة حتى لا يشجع على البطالة - 00:50:08ضَ
يقال له اذهب واعمل فاذا عملت ولم يكفيك ما تحصله نعطيك من الزكاة اما انك تستطيع ان تعمل لا لا يجوز ان يعطى من الزكاة اما اذا الانسان يعني في هذا الوقت متفرغا لطلب العلم مثلا لا لانه اذا عمل - 00:50:29ضَ
لن يطلب العلم فقالوا هنا نعم يجوز ان يعطى من الزكاة لانه في عمل في النهاية طلبه للعلم يعتبر عملا لكن لا يأخذ عليه اجرا يقال له اطلب العلم ويعطى من - 00:50:49ضَ
الزكاة - 00:51:03ضَ