التفريغ
اللهم اليكم وصيغته افعل وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. نعم صيغة الامر التي تدل عليه بدون قرينة افعل كل ما كان على وزنها اكتب اقرأ يرقى اعمل وهكذا فاي - 00:00:00ضَ
مثلا امر فيه هذه الصيغة فانه محمول على الوجوب وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. هذا مذهب جمهور اهل العلم. الاصل الاوامر عند التجرد عن انها محمولة على الوجوب ولا تحمل على الاستحباب - 00:00:23ضَ
ولا على الاباحة الا الا لقرينة ما لم توجد قرينة فالاصل في اوامر الله الوجوب كما قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم - 00:00:43ضَ
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله والرسول امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وهكذا قال الا ما دل الله اليكم. الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة فيحمل عليه. اذا دلت - 00:00:57ضَ
على صرف الامر عن الوجوب صرفت صرف فقد يصرف الامر عن الوجوب الى الندب وقد يصرف عن الوجوب الى الاباحة مثال ذلك يعني مثال القرائن مثال لقرينة صرفت الامر عن الوجوب الى الاستحباب - 00:01:21ضَ
هذه قرينة لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. طيب اعطني ما هو اصلح من ذلك قد يقول قائل هنا ما بعد امر قربه قائما وقد نهى عن الشرب قائما - 00:01:42ضَ
دليل على صرف الامر من ليس هذا قوله عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب. هذا امر. قال في الثالثة لمن شاء هذا دليل على ان الامر للاستحباب - 00:02:08ضَ
ايضا قوله بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة ثم قال الثالثة لمن شاء كلها في الصحيحين هذه عرفت الامر عن الوجوب للاستحباب قد يصرف - 00:02:28ضَ
اه الامر عن الوجوب الى الاباحة. ولذا قال منه الندب او الاباحة معنى قاعدة الامر الوارد بعد الحظر يدل على رجوع الامر او الحكم الى ما كان عليه قبل الحظر - 00:02:46ضَ
فاذا حللتم فاصطادوا هل يقال هذا امر اذا يجب الصيد بعد الحل يرجع الى الحكم قبل الحظر قبل الاحرام ايش حكم الصيد مباح اذا رجع الى الاباحة. مثل ايضا قول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله - 00:03:05ضَ
قال اذا تطهرت المرأة من الحيض اصبح حكم حكم اتيانها كحكمه قبل حيضها. قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا ارتفع الحظر الامر بعد الحظر يرجع الى ما كان عليه قبل الحظر - 00:03:30ضَ