شرح العدة في شرح العمدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
40 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الفرائض|باب الحجب|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الاربعون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:00ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه من باب الحجب الحجب يعني في الميراث وهو لغة المنع - 00:00:17ضَ
الحجب معناه المنع ومنه سمي الحاجب الذي فوق العين لانه يمنع ضغوط الاذى عليها وحاجب البواب يسمى حاجبا لانه يحجب دخول والا معناه في اصطلاح الفرضيين فهو منع من قام به سبب الارث - 00:00:45ضَ
من قام به سبب الارث من ارثه بالكلية او من اوفر حظيه منعه من جرسه بالكلية او منعه من اوفر حظيه الاول وهو منعه من الارث بالكلية يسمى حجب الحرمان - 00:01:20ضَ
والثاني وهو منعه من او فرح الظيه يسمى حجب النقصان و مثال حجب الحرمان وحجب الاخ شقيق بالابن حجب الاخ الشقيق بالابن مثلا فمع وجود الابن لا يستحق الاخ شيئا - 00:01:47ضَ
لان الابن اقرب منه وكحجب الاخ الاخ الشقيق لان الاخ الشقيق اقوى من الاخ لاب من جهة القرابة هذا يسمى حجم حرمان حجم النقصان هو انتقال صاحب الفرض او صاحب التعصيب - 00:02:21ضَ
الى نصيب اقل مثل حجب الزوجة من الربع الى الثمن بوجود الفرع الوارث اجبد زوجة مثلا من الربع الى السمن حجب الزوج من الربع اه من النصف الى الربع مع وجود الفرع الوارث - 00:02:46ضَ
فهذا حجب من النصيب الاكثر الى النصيب الاقل اجمل ام من الثلث الى السدس مع وجود الفرع الوارث او وجود الجمع من الاخوة هذا يسمى حجم نقصان حجم الحرمان ينقسم الى قسمين - 00:03:12ضَ
حجم باوصاف وحجب باشخاص الحجم بالاوصاف مثل منع من قام به مانع من موانع الارث كالرق او القتل او اختلاف الدين منعه من الايدز بسبب الوصف الذي اتصف به وهو انه رقيق - 00:03:37ضَ
او انه قاتل للمورث او انه مخالف في الدين لمورثه هذه موانع الإرث تسمى اوصافا صاحبها يكون محجوب من الميراث بها سببها ولهذا يقول الناظم ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث - 00:04:00ضَ
رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين هذي موانع الارث يسمى من قامت به او احدها محجوبا محجوبا بسبب الوصف الذي اتصف به هذا حجب الاوصاف ساني حجب الاشخاص مثل ما سبق - 00:04:33ضَ
حجب الاخ الشقيق بالابن او حجم الاخ لاب الاخ الشقيق هذا يسمى حجب حرمان بالاشخاص يعني لولا وجود هذا الشخص الذي هو اقرب منه لو انس ولكن وجود من هو اقرب منه حجبه - 00:05:04ضَ
ومنعه من الانس بقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها وما بقي فلاولى فلاولى رجل ذكر فقوله اولى رجل ذكر هذا يدل على ان الميراث يكون للاقرب فالاقرب من الميت - 00:05:24ضَ
وانه لا ميراث للابعد مع وجود من هو اقرب منه من جهة التعصيب وباب الحجب في المواريس باب مهم جدا ولهذا يقول العلماء يحرم على من لا يعرف الحجب ان يفتي في الفرائض - 00:05:46ضَ
الذي لا يعرف الحجم ويفهم الحجب تماما فانه يحرم عليه ان يفتي في الفرائض لانه يعطي من لا يستحق ويحرم من يستحق بسبب جهله كثيرا ما يقع الخطأ الفتاوى او في الاحكام - 00:06:09ضَ
في المحاكم كثيرا ما يقع الخطأ في المواريث بسبب الجهل بالحجب او الغفلة لانه يحتاج المواريث تحتاج الى دقة والى تأمل تفطن واستقصاء ما تصدر الاحكام على طول الا بعد الاستقصاء والدقة - 00:06:30ضَ
تحري ولذلك الان يمنع الفتوى في المواريث الا الى كان مع مع السائل صك في حصر الوراثة لازم يأتي بصك بحصر الوراثة من المحكمة لشهود يشهدون المال الميت غير هؤلاء - 00:06:54ضَ
المذكورين الامر في هذا تحتاج الى عناية تحتاج الى دقة تاج الى تفطن لان بعض الاخوان قد يتسرع ويفتي ويعطي الميراث لغير اهله لانه ما فطن من دونه واحد يحجبه - 00:07:19ضَ
فيكون الخطأ في هذا عظيما لان الاموال اذا قسمت ووصلت الى الناس صعب استرجاعه نعم فالحاصل ان باب الحجب باب مهم جدا ولا يجوز لطالب العلم ان يشتغل في الفرائض الا اذا اتقنه اتقانا تاما وعرفه - 00:07:46ضَ
بدقة ويطبقه عند الحكم او او الجواب يتأمل في باب الحجب ويستحضره قبل ان يفتي او يحكم نعم يسقط ولد الابوين بثلاثة بالابن وابنه والاب يسقط ولد الابوين نعام يسقط ولد الابوين بثلاثة. نعم - 00:08:14ضَ
الابن وابنه والاب يعني الاخ الاخ الاخ يسقط بثلاثة بالابن فلا ميراث للاخ مع الابن ويسقط ايضا ببني الابل مهما نزل ويسقط بالاب لا ميراث للاخوة مع الاب لان الله - 00:08:43ضَ
انما ورث الاخوة في الكلالة والكلالة من ليس له ولد ولا والد الاخوة لا يرثون مع الاب انما الخلاف في ارثهم مع الجد فقط هذا الشقيق واما الاخ لاب فيسقط باربعة بهؤلاء الثلاثة - 00:09:14ضَ
المذكورين والرابع الاخ الشقيق. يسقط الاخ لاب لانه اقوى منه لان من يدلي بابوين اقوى من الذي يدلي بالاب فقط فهو اقوى منه ولهذا يقول الناظم ومن جهة التقديم ثم بقربه ومن بعده التقديم بالقوة اجعله - 00:09:33ضَ
وقوله بالقوة اجعل يعني من يرث للابوين يقدم على من يرث باب فقط. نعم لانه اقوى منه قرابة نعم يسقط ولد الابوين بثلاثة. نعم. بالابن وابنه والاب لان الله سبحانه شرط في توريثهم عدم الولد - 00:10:00ضَ
لقوله سبحانه ان امرء هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك فلم يجعل لها مسمى مع الولد نعم وانما اخذت الفاضلة عن البنات هم. والابن لا يغفل عنه شيء - 00:10:20ضَ
تسقط به وكذلك ابنه لانه ابن مهما نزل ابن الابن يسمى ابنا مهما نزل فلا يرث الاخوة مع بني البنين ولو كانوا نازلين في الدرجة لانهم فروع والفروع مقدمة على الحواشي - 00:10:38ضَ
نعم ويسقطون بالاب لانهم يبدون به ومن ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة ولان العلماء اجمعوا على ان الكلالة من لا ولد له ولا والد الا عمر رضي الله عنه توقف - 00:10:58ضَ
في اخر حياته توقف في الكلالة هذه من المسائل التي يقول عمر انه لم اه يعرفها نعم مسألة الكلالة نعم وكل من ادلى بشخص سقط به هذه قاعدة من اذنب بواسطة حجبته تلك الواسطة - 00:11:20ضَ
الا الاخوة لام فانهم يدلون بالام ومع هذا لا تحجبهم يرثون معها هذه مستثناة نعم الا ولد الام والجدة لام لا من جهة الاب الا ولد الام هذا ذكرناه انهم يرثون مع وجود الام - 00:11:41ضَ
فيكون المستثنيين من قولهم من ادلى بواسطة اجبته تلك الوصفة والا الجدة ام الاب الجدة ام الاب تدلي بالاب ومع هذا ترث معه تاخذ السدس نعم الجدة لام تحجبها الام - 00:12:04ضَ
ينطبق عليها القاعدة الجدة الام تحجبها الام لكن المقصود الجدة لاب فانها ترث مع ابنها وان كانت ادلت به نعم والتاجرا يراجع هم الا ولد عندك والجدة اليوم لا من جهة الاب - 00:12:32ضَ
ايش يقول وكل من ادلى بشخص وسقط به الا ولد الام هذا معروف نعم والجدة ام لاب جدة من جهة الاب ده اللي عندك انت الا ولد الام والجدة جهة الامن. ايه. بين قوسين كانت بام لا من جهة الاب - 00:12:55ضَ
لا نسخة قطر غلط. نعم جدة لاب نعم مسألة. مم ويسقط ولد الاب بهؤلاء الثلاثة لذلك وبالاخ من الابوين. والاخ لاب يسقط باربعة تسقط باربعة بالابن وابن الابن وبالاب وبالاخ الشقيق - 00:13:21ضَ
اربعة يسقطونه. نعم لما روى لما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى بالدين قبل الوصية ايش لما روي عن علي رضي الله عنه - 00:13:49ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى بالدين قبل الوصية وان اعيان بني الام يتوارثون دون بني العلاء العلات دون بني العلات والشاهد في اخره في اخر الاثر اما اوله ما له علاقة. نعم - 00:14:05ضَ
والا وان اعيان بني الام يتوارثون دون بني العملات الرجل يرث اخاه لابيه ولامه دون اخيه لامه اخرجه الترمذي ايش وان اعيان بني الام يتوارثون دون بني العلام مم الرجل يرث اخاه. يعني الشقيق يعني الشقيق يرث دون - 00:14:23ضَ
اولاد العلات واولاد العلات هم الاخوة لاب. سموا اولاد علات لان اباهم واحد وامهاتهم متعددة هذا اولاد العلات ولاد العلات هم الاخوة من امهات متعددة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان معاشر الانبياء اخوة لعلات - 00:14:52ضَ
نعم مسألة الانبياء عليهم الصلاة والسلام دينهم واحد وهو التوحيد ولكن شرائعهم مختلفة لكل جعلنا منكم قرعة ومنهاجا شرائع الانبياء مختلفة لكن دينهم واحد وهو التوحيد فهم يشبهون الاخوة لعلات - 00:15:17ضَ
ابوهم واحد وامهاتهم مختلفات الشاهد منها ان ان ان ولد الابوين يسقط ولد الاب نعم مسألة ويسقط ولد الام باربعة ولد الام يسقط باربعة يسقط الاب وبالجد وبالابن وابن الابن - 00:15:42ضَ
لان الله ورثهم في الكلالة وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت والكلالة هو من لا ولد له ولا والد لا ولد له هذا بنص الاية - 00:16:14ضَ
ولا والد هذا باجماع اهل العلم. نعم ويسقط ولد الام باربعة. هم. بالولد ذكرا كان او انثى نعم. فولد الابن والاب والجد اربعة هذولا اربعة الولد ذكرا كان او انثى - 00:16:30ضَ
وبولد الابن ذكرا كان او انثى وان نزل وبالاب القريب وبالجد فاذا وجد واحد من هؤلاء الاربعة ولا ميراث لولد الام لانه اذا وجد واحد من هؤلاء الاربعة لم يكن الميت خلالة - 00:16:50ضَ
والله شرط في ميراثهم الكلالة نعم لان الله سبحانه شرط في توريثهم كون الموروث كنالا. نعم. لقوله سبحانه وان كان رجل يورث سلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس - 00:17:13ضَ
والدلالة من لا ولد له في قول بعضهم وفي قول هو اسم لمن عدا الوالد لمن عدا الوالد والولد من الوالد نعم والدلالة من لا ولد له في قول بعضهم - 00:17:31ضَ
هذا بنص الاية نعم ليس له ولد. هم. وفي قول هو اسم لمن عجب الوالد والولد من الوالد قسم لمن عدم الظاهر لمن عدم الوالد والوالدة عبد الميم لا فيدل على انهم لا يرثون مع والد ولا ولد - 00:17:46ضَ
هذا هو الشرط فيه يلزم عدم الولد سواء كان ولد صلب او ولد ابن وان نزل ومع عدم الوالد وهو الاب والجد وان علا نعم مسألة ويسقط الجد بالاب انتهى من اسقاط - 00:18:10ضَ
الاخوة سواء كانوا اشقاء او لاب او لام انتقل الى اسقاط الاصول بعض الاصول وهم الاباء والاجداد. الاصول هم الاباء والاجداد والفروع هم الاولاد واولاد البنين الاولاد واولاد البنين يسمون فروع - 00:18:36ضَ
والاب والاجداد يسمون اصول ويسمون ايضا عمودي النسب اذا قيل لك عمود النسب المراد بهم الاباء والاولاد هم عمود النسل نعم ويسقط الجد بالاب وكل جد بمن هو اقرب منه - 00:19:07ضَ
الذي يسقط الجد هو الاب لان الاب اقرب منه فاذا مات ميت عن اب وجد فان الميراث يكون للاب ولا شيء للجد انه محجوب بالاب واذا مات ميت عن ابي اب - 00:19:31ضَ
وابي جد يعني مات عن جدين واحد قريب وواحد بعيد مرتفع فان الميراث يكون للجد القريب كل جد قريب يسقط الجد البعيد لانه اقرب منه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلاولى رجل اولى يعني اقرب - 00:19:52ضَ
رجل ذكر نعم وكل جد بمن هو اقرب منه لانه يدني به نعم. كما تسقط الجدات بالام بكونهن امهات يدنين بها وتسقط الجدات بالام كل الجدات لا ميراث للجدات مع وجود الام - 00:20:12ضَ
لانهن يدلين بها ومن ادلى بواسطة اجبته تلك الواسطة وكل جدة قريبة تسقط الجدة البعيدة مثل ما قلنا في الجد كل جد قريب يسقط الجد البعيد كذلك الجدات كل جدة قريبة تسقط الجدة - 00:20:34ضَ
البعيدة ولو هلك هالك عن امهم ام ام في الدرجة الثالثة وعن ام اب الدرجة الثانية فان الميراث لام الاب انا هقرب منها او بالعكس لو هلك هالك عن ام - 00:20:56ضَ
ام اب الدرجة الثالثة وعن ام ام الدرجة الثانية فان الميراث لام الام. لانها اقرب منها الجدة القريبة تسقط الجدة البعيدة سواء كانت القريبة من جهة الام او كانت من جهة الاب على الصحيح - 00:21:19ضَ
نعم ويسقط ولد الابن بالابن لانه يدني به. انتهى انتهى من من حجب الفروع من حجب الاصول. انتهى من حجم الاصول وهم الاباء والامهات والاجداد والجدات. هؤلاء يقال لهم الاصول - 00:21:38ضَ
انتقل الى حجب الفروع وهم الابناء واولاد البنين فولد الصلب يسقط ولد الابن وكل اه وكل ابن ابن اعلى يسقط ابن الابن الذي هو انزل منه وهلم جرا ولد الصلب يسقط ولد الابن - 00:21:57ضَ
وكل ابن ابن اعلى يسقط ابن الابن الذي هو انزل منه نعم ويسقط ولد الابن بالابن لانه يدلي به ان كان اباه نعم. وان كان عمه فهو اقرب منه. فيكون اولى بالميراث - 00:22:28ضَ
قوله صلى الله عليه وسلم ما ابقت الفروض فلأولى رجل ذكر اللي اولى يعني اقرب وابن الصلب اقرب من ابن الابل نعم لان ابن الصلب ليس بينه وبين الميت شيء - 00:22:48ضَ
واما بالابن فبينه وبين الميت درجة نعم باب العصبات باب العصبات العصبات جمع عصبة يقال باب العصبات ويقال باب التعصيب لان الارث ينقسم الى قسمين ارث بالفرظ وارث بالتعصيب والاول اول مرة فينقسمون الى ثلاثة اقسام. ارث آآ الوراثة ينقسمون الى ثلاثة اقسام. اصحاب فروض - 00:23:05ضَ
وعصبات وذوو ارحام القروض وقد انتهينا منهم القسم الثاني العصبات وهم الذين يرثون بلا تقدير العصبات هم الذين يرثون بلا تقدير بل ان انفرد من انفرد منهم حاز جميع المال - 00:23:49ضَ
وان كان معه اصحاب فروغ اخذ ما ابقت الفروض وان استغرقت الفروض التركة سقط هذا هو العاصي العاصم له ثلاث حالات الى الفرج اخذ جميع المال كما قال تعالى في الاخ وهو - 00:24:16ضَ
يرثها اي يرث اخته وهو يرثها يعني يحوز جميع مالها اذا انفرد ان لم يكن لها ولد وهو يرثها ان لم يكن لها ولد الحالة الثانية انه اذا كان معه اصحاب فروظ - 00:24:36ضَ
فانه يأخذ ما ابقت القروض لقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفروض الفرائض فهي اولى رجل لك الحالة الثالثة انهم يسقطون اذا استغرقت الفروض التركة لمفهوم هذا الحديث فما ابقت الفروض. فدل على انها اذا لم تبقي الفروض شيئا - 00:24:58ضَ
انه ليس لهم ميراث هذا هو العاصي نعم وهم كل دخر يدلي بنفسه او بذكر اخر نعم الا الزوج والمعتقة وعصى وعصاباتها وحقهم الزوج الزوج لا يعتبر من العصبات من اصحاب الهروب - 00:25:23ضَ
من اصحاب الفنون لكن جابوا هنا على انه ذكر احترز منه لانه ذكر لانه قال كل ذكر يعني الا الزوج فانه وان كان ذكرا ليس عاصبا لانه صاحب فرض نعم - 00:25:49ضَ
الا الزوج والمعتقى. معتقة. والمعتقة وعصاباتها ايه استثنى المعتقى لانها ليست سكرا مع انها تعصب المعتقة تعصب فليس عتيقها قوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق والناظم يقول وليس بالنساء طرا عصبه - 00:26:06ضَ
الا التي منت بعتق الرقبة يعني المعتق فقط نعم واحقهم بالميراث اقربهم احق العصب بالميراث اقربهم لقوله صلى الله عليه وسلم فلاولى فلاولى رجل ذكر يعني اقرب نعم ويسقط به من بعده لقوله عليه الصلاة والسلام - 00:26:31ضَ
ما ابقت الفروض فلأولى رجل ذكر. نعم واقربهم الابن وابنه وان نزل اقرب العصبة الابن وابن الابن وان نزل اقرب من الاب والجد لان الابن او ابن الابن بضعة من - 00:26:55ضَ
المورث فهو اولى بميراثه نعم لان الله سبحانه بدأ بهم بقوله اوصيكم الله في اولادكم والعرب تبدأ بالاهم فالاهم وايضا الله جل وعلا بدأ بالاولاد لما ذكر المواريث قال يوصيكم الله في اولاده - 00:27:20ضَ
ذكر مثل حظ الانثيين الى الى ان ذكر ميراث الابوين ذكر ميراث الاخوة فبداية الله بالاولاد يدل على تقديمهم على غيرهم في الميراث نعم ثم الاب لان سائر العصبات يدنون به - 00:27:46ضَ
ثم الاب لانه احد فرعين احد عمودي النسب الاب هو احد عمودي النسب فيأتي بعد الاولاد نعم لتعصيب يأتي بعد الاولاد في التعصيب نعم ثم الجد ابو الاب لانه علم لانه يدلي بالاب - 00:28:09ضَ
انه يدلي بالاب مم ثم الجد ابو الاب وان علا ما لم يكن اخوة ما لم يكن اخوة هذا يشير الى تشريك الاخوة مع الجد كما سبق فانه ان يوجد اخوة مع الجد - 00:28:31ضَ
فانه لا ينفرد بالتعصيب وانما يشترك مع الاخوة على الخلاف الذي سبق نعم فان اجتمعوا فقد مضى ذكرهم في فقد مضى ذكرهم في فصل احوال الجد ان اجتمعوا يعني الاخوة مع الجد - 00:28:50ضَ
قد مضى في باب الجد والاخوة ذكرهم وتفاصيلهم ثم بنوا الاب وهم الاخوة ثم بنو الاب وهم الاخوة سواء اشقاء او لاب يعني بعد تعصيب بعد تعصيب الابناء وبني البنين وتعصيب الاباء والاجداد - 00:29:09ضَ
يأتي تعصيب الاخوة الاشقاء او لاب لانهم يدلون بالاب. نعم ثم بنوهم وان نزلوا. بنو الاخوة يعني بنو الاخوة الاشقاء اولياء اما الاخوة لام هم اصحاب فروض وليس لاولادهم شيء - 00:29:35ضَ
نعم ثم بنو الجد وهم الاعمام نعم ثم باب الجد وهم الحاصل ان العصبة العصبة ثلاثة اقسام اصول وفروع وحواشي اصول وهم الاباء والاجداد وفروع وهم الابناء وبنو البنين وان نزلوا - 00:29:59ضَ
وحواشي وهم الاخوة بغير ام وبنو الاخوة لغير ام والاعمام لغير ام وبنو الاعمام لغير ام نعم يسمونه الحواشي نعم ثم بنوهم وان نزلوا نعم. ثم بنوا جد الاب وهم اعمام الاب - 00:30:29ضَ
ثم بنوهم وان نزلوا نعم الاعمام طبقات اعمام للميت مباشرة واعمام لابيه واعمام لجده واعمام لجد جده والى الى اخره بابي جده واعمام لجد جده الى اخره لان القرابة تتوسع كل ما ارتفعت توسعت - 00:30:55ضَ
حتى تشمل القبيلة كلها قبيلة كلها بنو اعمام لكنهم بنو اعمام اباعد لا وكذلك ابدا لا يرث بنو بنو اب اعلى مع بني اب اقرب منه وان نزلت درجتهم الاعمام الادنون - 00:31:21ضَ
يقدمون على الاعمام الذين اعلى منهم لانه يشملهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم فلاولى رجل ذكر فاعمام الميت يقدمون على اعمام ابيه واعمام ابيه يقدمون على اعمام جده وهكذا - 00:31:43ضَ
نعم لقوله عليه الصلاة والسلام ما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر مسألة واولى واولى ولد كل اب اقربهم اليك. نعم واولى ولد كل اب اقربهم اليه. واولى ولد كل اب ها - 00:32:01ضَ
هم. واولى ولد كلاب اقربهم اليه للخبر نعم مسألة فان استوت درجتهم فاولاهم من كان لابويه بحديث علي رضي الله عنه اي نعم اولا الجهات العصبة ست كما يقولون جهات العصبة ست - 00:32:24ضَ
غلوه وابوة و جدوده اخوة وبنو اخوة ثم عمومة هم بنو عمومة فاذا اجتمع عصبه فانك تنظر فيهم ان كانوا من جهة واحدة كاولاد البنين فانهم يشتركون وكالاخوة الاشقاء او الاخوة لاب - 00:32:51ضَ
اذا اجتمعوا وهم من جهة واحدة او الاعمام او بني الاعمام اذا اجتمعوا وهم من جهة واحدة فانهم يشتركون وان كانوا من عدة جهات فانك تقدم الجهة القريبة على الجهة البعيدة - 00:33:29ضَ
فتقدم جهة البنوة على جهة الابوة وتقدم جهة الاخوة على جهة العمومة كل جهة تقدم على الجهة التي بعدها فان اجتمعوا وكلهم من جهة واحدة اذا اجتمعوا وكلهم من جهة واحدة - 00:33:49ضَ
فانك تنظر فان كان بعضهم اقوى من بعض فانك تقدم من هو اقوى؟ كما اذا اجتمع اخوة اشقاء واخوة لاب او اعمام اشقاء مع اعمام لاب فانك تقدم من يدلي بابوين على من يدلي باب واحد - 00:34:23ضَ
لانه اقوى منه وهذا معنى البيت الذي ذكرته لكم فبالجهة التقديم ثم بقربه ومن بعده التقديم بالقوة اجعله ومن بعده التقديم بالقوة اجعلا يعني تقدم الشقيق على الاخ اليام نعم - 00:34:48ضَ
مسألة واربعة من الذكور يعصبون اخواتهم انتهى من العصبة بالنفس العصبة ينقسمون الى عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. ثلاثة اقسام عصب بالنفس عصبة بالغير وعصبه مع الغيب العصبة بالنفس هم الذين تقدم ذكرهم - 00:35:08ضَ
انتقل الى القسم الثاني وهو العصبة بالغير وهم بنات مع اخوتهن وبنات الابن مع اخوتهن الاخوات الشقائق مع اخوتهن الاشقاء الاخوات لاب مع اخوتهن لاب لقوله تعالى وان كانوا اخوة يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هذا في الاولاد ذكورا واناثا - 00:35:35ضَ
وقال وان كانوا اخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين هذا في الاخوة الاشقاء او لاب اذا اجتمع ذكور واناث فانهم يرثون ويكون للذكر مثل حظ الانثيين نعم واربعة من الذكور يعصبون اخواتهم - 00:36:07ضَ
فيمنعونهن الفرد ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الانثيين وهم الابل وابنه والاخ من الابوين او من الاب اربعة الابن مع اخته وابن الابن مع اخته والشقيق مع اخته والاخلاب مع اخته اربعة - 00:36:34ضَ
هؤلاء يعصبون اخواتهم فينقلونهن من الانس بالفرظ الى الانس بالتعصيب نعم لقوله فلذكر مثل حظ الانثيين ولو انفردت اخذت النصف نعم قوله سبحانه يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين - 00:36:58ضَ
هذا في الفروع نعم. وقوله سبحانه وان كانوا اخوة رجال ونساء فلنذكر مثل حظ الانثيين. هذا في الاخوة الاشقاء والاخوة لابناء اخواتهم واما الاخوة لام فان الله سوى بين ذكرهم وانثى قال - 00:37:21ضَ
فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث او متساوون نعم مسألة ومن عدا هؤلاء من العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الايمان نعم العم لا يعصب اخته وهي العمة الشقيقة او هي اب - 00:37:40ضَ
ليس لها وابن العم كذلك ليس لوقته معه شيء ابن الاخ الشقيق لا يعصب اخته فاذا وجد ابن اخ شقيق وبنت اخ شقيق المال كله لابن الاخ دقيق وليس لوقته شيء - 00:38:03ضَ
كذلك الاخ لاب ابن الاخ لاب ابن الاخ لاب مع بنت الاخ لاب لا يعصب اخته انما تعصيب الاخوات خاص بالاربعة المذكورين نعم تبني الاخوة والاعمام وبنيهم لان اخواتهم من ذي الارحام - 00:38:21ضَ
من ذوي الارحام لان اخواتهم من ذوي الارحام لسنا صاحبات فروض ولا عصبات مع الغير فهن من ذوي الارحام يعني من القرابات غير الوارثة يعني هنا القرابات غير وارثة للخال - 00:38:42ضَ
والخالة ولا العم لام والعمة لام ما لهم شيء وان كانوا اقارب ما لهم شي والجدة هم ام ابي الام هذي ما ما لها شيء تسمى بالجدة الفاسدة والجد ابي الام ليس له شيء. جدك ابو امك ما له شيء - 00:38:59ضَ
اما جدك ابوك هذا مثل ابوك نعم هناك اقارب ليس لهم ميراث نعم مسألة اللي اللي ليس لهم ميراث يقال لهم ذوي الارحام نعم مسألة وان انفرد العصبة ورث المال كله - 00:39:24ضَ
العصبة بالنفس اذا الفرد اخذ المال كله كالابن وابن الابن اذا انفرد الاخ الشقيق الاخ لاب اذا انفرد الاب اذا انفرد الجد اذا انفرد آآ ابن الاخ الشقيق اذا انفرد ابن الاخ اليد اذا انفرد العم الشقيق اذا انفرد العم لاب اذا انفرد وابناؤهم - 00:39:44ضَ
كل من انفرد من العصبة بالنفس حاز جميع المال لو فرضنا انه مات عن ابن فقط لا تعني ابن واخي شقيق فان المال يكون كله للابل لو مات عن اب - 00:40:09ضَ
وعشرة اخوة اشقاء فان المال كله للاب وليس للاخوة شيء هذا معنى قوله انفرد حال الجميع جميع المال واما اذا وجد معه صاحب فرض او اصحاب فروظ فانه يأخذ ما ابقت الفروض وان - 00:40:28ضَ
استغرقت القروض في التركة فانه يسقط الا الاخوة بالاكثرية الاخوة الاشقاء مع الاخوة الام في بالمشاركة المسألة المشرفة فيها الخلاف نعم وانفرد العصبة ورث المال كله لقوله عليه السلام ما ابقت الحروض فلاولى رجل ذكر - 00:40:52ضَ
نعم. مسألة واذا اجتمع ذو فرض وعصبة هدئ بذي الفرق فاخذ فرضه وما بقي للعصبة من خبر. هذه الحالة الثانية اذا وجد معه صاحب فرض فانه يأخذ ما بقي بعد الفرض. نعم - 00:41:15ضَ
فان استغرقت الحروب هذه الحالة الثالثة هذه الحالة الثالثة نعم فان استغرقت الفروض المال سقط العصبا. نعم كزوج وام واخوة لام واخوة لاب وام او لاب. نعم كزوج كزوج مم. وامن واخوة لام - 00:41:31ضَ
زوج له النصف وام لها السدس واخوة لام لهم الثلث استغرقت الهروب نصف وثلث سدس ما بقي شيء الاخ الشقيق ليس له شيء بهذا الفروض استغرقت اعدها كزوج كزوج كزوج له النصف. نعم - 00:41:52ضَ
وامي نعم لها السدس واخوة لام لهم الثلث. واخوة لاب. واخوة لاب ما لهم شيء وام او لاب نعام واخوة ايه واخوة لاب وام. اي نعم. او لاب. او لابي. اي نعم - 00:42:15ضَ
فرضنا انه هلك عن زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء اولياء الزوج له النصف والاملة السدس والاخوة اليوم لهم الثلث استغرقت الهروب تكون المسألة من ستة الزوجة النصف ثلاثة وللام السدس واحد والاخوة اليوم لهم الثلث اثنان هذه ثلاثة واثنان وواحد كم صارت - 00:42:34ضَ
للتمام بشيء يسقط الاخوة على اشقاء اولياء لان الفروض استغرقت هذا رأي الجمهور وذهب بعضهم الى ان الاخوة الى ان الاخوة الاشقاء يشاركون الاخوة الام في الثلث ويكون حكمهم حكم الاخوة اليوم - 00:43:00ضَ
وهي ما تسمى بالمسألة المشركة او الحمارية نعم مذهب الحنابلة انهم يسقطون انهم يسقطون لانهم ينطبق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم فما اما ابقت الفروض فلاولى رجل ذكر - 00:43:20ضَ
وهؤلاء لم يبقى شيء بعد الغروب فيسقطون نعم فللزوج النصف وللام السدس وللاخوة من الام الثلث. ايه. وسقط الاخوة من الابوين. هذي المشاركة نعم. هذي المسألة المشركة المشهورة قنابلة يسقطونهم - 00:43:37ضَ
والحنفية بطونهم اما المالكية والشافعية فانهم يشركونهم انهم يشركونهم ولهذا يقول الناظم وان تجد زوجا واما ورث واخوة للام حاجوا الثلثاء واخوة ايظا لام وابي استغرقوا المال بفرض النصب فاجعله منكن لهم ولامي - 00:43:57ضَ
واجعل اباهم حجرا في اليمي يعني جعلهم كلهم يشتركون في الثلث يقول لان امهم واحدة - 00:44:22ضَ