نور على الدرب - أحكام الزكاة والصدقة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
4047- هل صحيح أن كل ما لا يُكال ولا يوزن فليس في عينه زكاة، وإنما زكاته في قيمته إذا حال عليه الحول؟
التفريغ
سمعت او قرأت ان المحاصيل الزراعية التي تجب الزكاة في عينها هي كل ما يقال او يوزن وتخرج الزكاة وقت حصاده. اما ان ما لا يقال ولا يوزن فليس في عينه زكاة وانما الزكاة في قيمته اذا حال عليه الحول. فهل هذا صحيح؟ وما هو الضابط لمعرفة المكيل - 00:00:00ضَ
نزول من المحاصيل الزراعية وهل تدخل الفواكه بانواعها في الموجود؟ هذا تقدم الكلام عليه. الخضروات والبقول ليس فيها على القول الراجح طيب وانما الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر. واما ما عداها فليس فيه زكاة الا ان - 00:00:20ضَ
بيعها بالوقود ويحول الحول على هذه النقود فانها تزكى جزاكم الله خيرا. اذا ما سمحه اخونا او قرأ عنه اه صحيح يكون صحيح من بعض الوجوه نعم لان في دين العلماء خلاف في ذلك قد يكون قرأ قول من يرى تعميم الزكاة في كل ما خرج - 00:00:40ضَ
من الارض. نعم. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفسكم طيبات ما كسبتم انا خينا لكم من الارض. ولكن هذا يخصصه الاحاديث التي اوجبت الزكاة في المكيل والمدخر. نعم - 00:01:00ضَ