الفروع لابن مفلح

41- التعليق على كتاب الفروع لابن مفلح (كتاب الصلاة ) 14 جمادى الأولى 1443هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في كتاب الصلاة. قال رحمه الله - 00:00:00ضَ

ان نبه اماما ثقتان رجع وفاقا لمالك وعنه يستحب فيعمل قال رحمه الله وان نبه اماما ثقتان رجع وفاقا لمالك وعنه يستحب فيعمل بيقينه او التحري لا انه لا يرجع ويعمل بيقين خلافا للشافعي. كتيقنه صواب نفسه وفاقا - 00:00:23ضَ

مخالفة فيه ابو الخطاب وذكره الحلواني رواية كحكمه بشاهدين وتركه يقين نفسه وهذا سهو وخلاف ما جزم به الاصحاب الا ان يكون المراد ما قاله القاضي يترك يترك الامام اليقين ومراده الاصل. قال - 00:00:52ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله وان نبهه وان نبه اماما اي عدنان ظابطان رجع يعني رجع الى قولهما وهذا مقيد - 00:01:11ضَ

فيما اذا لم يتيقن صواب نفسه فان تيقن صواب نفسه فانه لا يرجع لان ما في نفسه يقين وما في تنبيههما ظن ولا معارضة بين الظن واليقين ولا وفاقا لمالك وعنه يستحب فيعمل بيقينه - 00:01:30ضَ

او التحري لا انه لا يرجع ويعمل بيقينه. خلاف للشافعي كتيقنه صواب نفسه الحاصل ان انه اذا نبهه ثقتان فان كان عنده يقين فلا يلتفت الى عندهما واما اذا لم يكن عنده يقين فانه يرجع - 00:01:52ضَ

الى قولهما وعلم منه رحمه الله ان ان نبهه ان نبه اماما ثقتان ان الواحد لا يرجع اليه وايضا هذا مقيد بما اذا لم يكن عنده من الظن ما يرجح قول الواحد - 00:02:13ضَ

ولو مثلا كان عنده نوع من الشك ثم نبه او نبهه واحد هذا التنبيه مع ما في نفسه يكون كغلبة الظن يرجع اليه. نعم رحمه الله الا ان يكون المراد ما قاله القاضي يترك الامام اليقين. ومراده الاصل - 00:02:30ضَ

قالت الحاكم يرجع كالحاكم يرجع الى الشهود. ويترك الاصل واليقين. وهو براءة الذمم وكذا شهادتهما برؤية الهلال يرجع اليهما ويترك اليقين. والاصل هو بقاء الشهر شهادتهما لو شهدا برؤية الهلال - 00:02:53ضَ

يرجع اليهما ويترك اليقين. يعني يرجع الى شهادة الشاهدين لان الشارع علق الحكم برؤية اه علق الحكم بشهادة الشاهدين وقال اذا شهد شاهدان فصوموا وافطروا ولكن هذا ايضا ليس على اطلاقه - 00:03:11ضَ

حتى لو شهد شاهدان عدنان في امر يخالف ما هو متيقن فحينئذ لا تقبل شهادتهما. فيقال هما اما واما كذبان. اما واهمان ان كانا عدلين واما كاذبان ان كانا غير عدلين - 00:03:31ضَ

ولذلك لو قال علماء الفلك والهيئة ان الهلال لن يرى وجاء شاهدان او جاء شاهد في دخول رمضان وشهد هذه الشهادة لا تقبل لانها تكذب الحس والواقع فحينئذ يقال هذا الشاهد اما انه ان كان عدلا فهو واهم - 00:03:51ضَ

وان كان غير عدل فهو فهو كاذب. نعم رحمه الله وقيل يرجع الى ثقة في زيادة لا مطلقا خلافا لابي حنيفة واختار ابو محمد الجوزي يجوز رجوعه الى واحد يظن صدقه - 00:04:13ضَ

ولعل المراد ما ذكره الشيخ ان ظن صدقه عمل بظنه لا بتسبيحه واطلق احمد لا يرجع بقوله وظاهر كلامهم يرجع الى ثقتين ولو ظل خطأهم خطأهما. وذكره بعضهم نص احمد - 00:04:30ضَ

جزم به الشيخ ويتوجه تخريج واحتمال من الحكم مع الريبة وظاهر كلامهم ان المرأة كالرجل في هذا والا لم يكن في تنبيهها فائدة. ولما ولما كره تنبيهها بالتسبيح ونحوه. وقد ذكره صاحب النظم وذكر احتمالا في - 00:04:46ضَ

اذاني وفيه نظر ويتوجه في المميز خلاف وكلامهم ظاهر فيه ان المرأة كالرجل فلو يعني نبهه امرأتان فهما الرجل والا لم يكن للتنبيه فائدة يعني لم يقل لقوله صلى الله عليه وسلم اذا نابكم شيء في الصلاة - 00:05:05ضَ

فليسبح الرجال ولتصفق النساء لا فائدة من تصفيق النساء او تنبيه النساء الا لاجل رجوع الامام الى تنبيهها اذا حصل خلل في الصلاة. نعم قال رحمه الله وان قلنا يرجع فابى بطلت صلاته. وصلاة متبعه عالما لا جاهلا وساهيا عن الاصح في الكن - 00:05:28ضَ

ولا يعتد بها ويقولن يرجع يعني يجب على الامام ان يرجع فابى بطلت الصلاة. بطلت صلاته. لكن هذا ما لم يكن عنده يقين في خطأ ما نبه عليه فان قدر انه مثلا قام الى خامسة - 00:05:53ضَ

ونبهه ثقتان ومع ذلك اصر فان صلاته تبطل لانه تعمد الزيادة في الصلاة طيب ما حكم صلاة من تبعه؟ يقول صلاة من تبعه عالما عامدا فلا بد من لبطلان صلاة المأموم اذا تابعه عامدا - 00:06:11ضَ

عالما يعني عالما بالحكم اما اذا تابعه عامدا جاهلا فلا شيء عليه طيب فان نبهه واصر يعني قام الى خامسة في هذه الحال فهل تبطل صلاته؟ نقول ليس على اطلاقه - 00:06:33ضَ

لان الامام اذا قام الى خامسة فلا يخلو من بالنسبة للمأموم فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يتيقن المأموم انه قام لاصلاح صلاة نفسه كما لو فرض ان الامام اخل - 00:06:52ضَ

شيء من اركان الصلاة كالفاتحة مثلا حينئذ يتابعه المأموم وجوبا ارتباط صلاة المأموم بصلاة الامام وعلامة ذلك مثلا انه اذا قام الى خامسة ان ان الامام ينبه اذا قام وقول سبحان الله يقول مثلا قوموا - 00:07:12ضَ

والحل الثاني ان يتيقن المأموم سهو الامام وانه قام سهوا فحينئذ لا يتابعه وتصور هذا فيما اذا كانا يصليان اثنين. اثنان يصليان او كان الامام بجانب كان المأموم بجانب الامام وسمعه يقرأ الفاتحة ويأتي بجميع اركان الصلاة - 00:07:34ضَ

وقام الى خامسة حينئذ يتيقن انه سهو والحالة الثالثة ان يكون الامر محتملا. فالاصل عدم المتابعة والزيادة. نعم لماذا انه يرجع الى العدلين في كل الاحوال في الزيادة وفي النقص - 00:07:58ضَ

الاصل عدمها الفرق انه في الزيادة ولك اصل وهو ان الاصل عدم الزيادة في خلاف النقص الاصل عدم الاتيان بهذا الشيء احسن الله الي قال رحمه الله ولا يعتد بها مسبوق نص عليه. خلاف نعم لا يعتد بها مسبوق يعني الزائد الامام - 00:08:25ضَ

لا يعتد به المسبوق فمثلا لو ان الامام قام الى خامسة وثمة مسبوق دخل مع الامام يعني وقت مسبوق دخل مع الامام في الركعة الثانية فلما قام الامام الى الخامسة تبعه هذا المأموم - 00:08:46ضَ

فهل يسلم معه او لا المشهور من المذهب ان المأموم لا يعتد بزائد لامام على هذا المسبوق لا يعتدي بهذه الركعة والقول الثاني انه يعتد بها لانها وان كانت زائدة - 00:09:02ضَ

في حق الامام لكنها ليست زائدة في حق المأموم المأموم لم يزد ولم ينقص وهذا القول هو الراجح ان المأموم يعتد بالزائد الامام سواء كان هذا الزائد الذي قامه الذي اتى به - 00:09:20ضَ

لاتمام صلاته ام كان سهوا فهمتم لاتمام صلاته لو قام الى خامسة لانه لم يقرأ الفاتحة مثلا في احدى الركعات هذا هذه زائدة في اتمام الصلاة ومثال ما لم يكن لاتمام الصلاة لو كانت سهوا - 00:09:38ضَ

واصر على القيام في هذه الحال ايضا لو تابعه المأموم لا حرج يعتد يعتد بها المسبوق. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يعتد بها مسبوق نص عليه خلافا للقاضي والشيخ وتوقف في رواية ابي الحارث - 00:09:57ضَ

ويفارقه المأموم اختاره الاكثر. يفارقه المأموم يعني الذي من اول الصلاة وكذلك ايضا المسبوق ان علم بالزيادة يقول ويفارقه المأموم هذا يشمل المأموم الذي مع الامام من اول الصلاة. ويشمل ايضا المسبوق الذي علم زيادة الامام. لان المسبوق احيانا قد لا يعلم كما لو دخل - 00:10:17ضَ

في الركعة الاخيرة وهو لا يعلم لا يفارقه متى علم متى علم لانه حينئذ لو تابعه لزاد في صلاته والزيادة في الصلاة عمدا مبطلة لها. قال اختاره الاكثر وفاقا للشافعي - 00:10:40ضَ

وفاقا لابي حنيفة رحمه الله وعنه ينتظره ليسلم معه وجوبا. وعنه ندما وهما في متابعته احتمال ترك ركن قبل ذلك طيب يعني اذا فارق المأموم الامام فهل يجلس وينتظر او انه يسلم لنفسه - 00:10:56ضَ

مثال ذلك امام قام الى زائدة فسبح به المأموم ولكنه اصر واستمر فحينئذ المأموم يجلس هل هذا المأموم اذا جلس ينتظر الامام حتى يجلس التشهد فيسلم معه. او له ان - 00:11:21ضَ

وسلم لنفسه يقول عنه ينتظره ليسلم معه وجوبا وعنه ندبا وهما في متابعته يعني المفارقة والمتابعة والصعب انه مخير الانشاء جلس وانتظر الامام وان شاء فارقه لا هذي اصل يجب على المأموم ان يتابعه - 00:11:40ضَ

ينبه الامام ينبه الى مثل سبح به نبه قال قوموا مثلا يشير اليهم نعم قال وهما في متابعة الاحتمال ترك ركن في ذلك فلا يترك يقين المتابعة بالشك يخير في انتظاره ومتابعته. نعم - 00:12:07ضَ

احسن الله اليك رحمه الله وان اختلفوا عليه سقط قولهم وقيل يعمل بموافقه. وقيل عكسه ويرجع منفرد الى ثقتين. طيب وان اختلفوا بمعنى انه سبح به شخص على انه زيادة واخر على انه نقص - 00:12:28ضَ

تتساقط اقوالهم وقيل يعمل بموافقه يعني لو كان عنده طلب الظن او نوع من غلبة الظن ان احدهما اوفق لما قال مما في نفسه فانه يعمل به. نعم قال رحمه الله - 00:12:47ضَ

اذا اخطأ مثل لو لو جلس مثلا قال واحد سبحان الله لما قال سبحان الله واحد سبح به على انه ان ان جلوسه زيادة. لما قام سبح به على ان قيامه زيادة - 00:13:12ضَ

احسن الله الي قال رحمه الله ويرجع منفرد الى ثقتين وقيل لا لان من في الصلاة اشد تحفظا قال القاضي والاول اشبه بكلام احمد لقوله في رجل قال طفنا سبعا وقال الاخر ستا فقال لو كانوا ثلاثة فقال اثنان سبعا وقال - 00:13:31ضَ

اخر ستة قبل قولهما. لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول القوم فقد رجع فقد رجع الى قول الاثنين وان كان رجل واحد غير مشارك له في طوافه فدل ذلك لقول ابي بكر في الشك فيه - 00:13:53ضَ

وعلى التسوية بينهما في الشك وذكر في الفصول ما ذكره الاصحاب ان قام الى خامسة عمدا بطلت صلاته وصلاتهم ومعنى قولنا تبطل تخرج عن عن ان تكون فرضا. بل يسلم عقب الرابعة وتكون لهم نفلا وسبق في النية - 00:14:11ضَ

ومن نوى ركعتين وقام الى ثالثة نهارا فالافضل ان يتم لبعض الشافعية وقاله مالك ما لم يركع في الثالثة. طيب من نوى ركعتين وقام الى ثالثة نهارا فالافضل ان يتم - 00:14:31ضَ

خلافا لبعض الشافعية وقاله مالك ما لم يركع في الثالثة بمعنى انه يجوز ان يتطوع في النهار باربع سردا يجوز ان يتطوع في النهار باربع وقيل وقيل انه لا يجوز - 00:14:47ضَ

وهذا مبني على صحة الزيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى اما الاول صلاة الليل فهذا ثابت واما الزيادة وهي والنهار فهذه مختلف فيها. والصواب ثبوتها وانه لا يجوز ان يزيد نهارا عن - 00:15:03ضَ

الركعتين فصلاة الليل والنهار مثنى مثنى وعليه لو قام الى ثالثة في نهار وكما لو قام الى ثالثة في الليل وقد قال الامام احمد رحمه الله اذا قام الى ثالثة في ليل فكما لو قام الى ثالثة في فجر - 00:15:25ضَ

بمعنى انه يجب ان يرجع الله اليك قال رحمه الله وكلامهم يدل على الكراهة ان كرهت الاربع نهارا ولا يسجد لسهو خلافا لمالك والشافعي لباحة ذلك وفي الليل ليس بافضل - 00:15:43ضَ

خلافا لمالك والشافعي وفي صحته الخلاف رحمه الله فصل ومن نسي ركنا فذكره في قراءة التي بعدها لغت الركعة المنسي ركنها فقط وفاقا نص عليه وقيل ما قبلها وان رجع عالما عمدا بطلت صلاته. نعم سبق لنا ان من نسي ركنا - 00:16:01ضَ

فانه يجب عليه ان يرجع وان يأتي به ما لم يصل الى موضعه من الركعة التي تليها من ترك ركنا من اركان الصلاة وجب عليه ان يرجع ويأتي به ما لم يصل الى موضعه من الرقعة التي تليها - 00:16:24ضَ

فمثلا لو كان يقرأ يعني قام وكبر وقرأ الفاتحة ثم هوى الى السجود وفي اثناء السجود في اثناء الجلوس بين السجدتين ذكر انه لم يركع يجب ان يقوم ويأتي به - 00:16:41ضَ

لكن لو وصل الى موضعه من من الركعة التي تليها. يعني لو قام وقرأ الفاتحة في الركعة الثانية لما اراد ان يركع ذكر يقول لا ترجع لانه لماذا؟ لانه لو رجع لاتى بركعة كاملة - 00:17:00ضَ

لو رجع قام ثم ركع ثم رفع ثم سجد ثم جلس ثم سجد ثم قام الاولى لاغية او المتروك منها لاغية وهذه تقوم مقامها نعم رحمه الله وان ذكر قبل قراءته عاد فاتى به وبما بعده نص عليه - 00:17:13ضَ

لكون القيام غير مقصود في نفسه لانه يلزم منه قدر القراءة الواجبة وهي المقصودة. لافيا هذا هو المذهب انه اذا ذكر قبل القراءة عاد. وبعدها لا يرجع وعل ذلك قد يكون القيام غير مقصود في نفسه وهذا فيه نظر - 00:17:34ضَ

وللقيام ركن مقصود في الصلاة ولهذا سبق لنا ان من لم ان من لم يحسن الفاتحة يجب عليه ان يقوم بقدرها ولو فرض عن حديث عهد باسلام لا يحسن الفاتحة ولا شيئا من الذكر الوارد - 00:17:53ضَ

فيجب عليه ان يقوم بقدرها لان القيام ركن مقصود ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين صلي قائما فان لم تستطع قال رحمه الله لانه يلزم منه قدر القراءة الواجبة وهي المقصودة لا في ركوعه او قبله فقط - 00:18:10ضَ

خلافا لمالك ولا مطلقا او يلفق خلافا للشافعي وقال ابو حنيفة مثله ويأتي عنده بالسجدة متى ذكر مستوى النوم كما تقدم انه اذا ترك ركنا رجع اليه ما لم يصل الى موضعه من الركعة التي تليها. فان وصل لغا - 00:18:33ضَ

لغت الرؤى الركعة المتروق منها وقامت التي تليها مقامها احسن الله اليك قال رحمه الله ولو قام من السجدة الاولى وكان جلس للفصل لم يجلس له في الاصح والا جلس - 00:18:54ضَ

وفي الفنون محتمل جلوسه وسجوده بلا جلسة. طيب ولو قام من السجدة الاولى وكان جلس للفصل لم يجلس له في الاصح يعني انه يأتي بما ترك فقط بما ترك قال والا جلس مثاله - 00:19:09ضَ

لو انه مثلا سجد السجدة الاولى ثم جلست ثم قام في القيام. نقول يجب ان يرجع ويسجد مباشرة لان المتروك هنا ليس جلوسا وانما وانما المتروك سجود هو السجود فقط - 00:19:27ضَ

ولهذا قال رحمه الله لم يجلس تاهو في الاصح والا جلس والا جلس يعني فيما اذا قام من السجود مباشرة بدون بدون جلوس احسن الله الي قال رحمه الله وفي المبهج - 00:19:45ضَ

من ترك ركنا ناسيا فذكر حين شرع في اخر بطلت الركعة حكي رواية فعل الاول ان ان لم يعده ان لم يعده عمدا بطلت وسهوا بطلت الركعة. وفي المبهج من ترك ركنا ناسيا فذكر حين شرع في اخر بطلة الركعة - 00:20:00ضَ

هذا انما يتأتى في الواجب الاركان سبق القاعدة فيها انه يجب ان يأتي به ما لم يصل الى موضعه الركعة التي تليها الذي يترك الواجب نقول يجب ايضا ان يرجع ويأتي به ما لم ما لم يصل الى الركن الذي يليه - 00:20:21ضَ

هذا هو الفرق بين الركن وبين الواجب فمثلا لو قام عن التشهد الاول يجب ان يرجع يجب ان يرجع ما لم يصل الى القيام حد القيام. اذا وصل الى حد القيام بمعنى شرع في الركن الذي يليه حينئذ لا يرجع ويسجد - 00:20:39ضَ

سيأتي في تفصيل المسألة هذا واجب تراك واجب حتى في السجود يعني حتى تسبيح الركوع والسجود. لو انه ركع لما اراد ان يرفع ذكر انه لم يسبح تأتي به رفع ايضا - 00:20:58ضَ

ولكنه لم يصل الى حد القيام يرجع ويأتي به لا مو بالعبرة العبرة انه يكون حال القيام استتم قائما والقاعدة في ترك الركن انه يجب ان يرجع فيأتي به ما لم يصل الى موضعه من الركعة التي تليها - 00:21:24ضَ

والقاعدة في ترك الواجب انه يجب ان يرجع ويأتي به ما لم يصل الى الركن الذي يليه الله لقاء رحمه الله وقيل ان لم يعده لم يعتد بما يفعل بعد ما تركه - 00:21:45ضَ

وقال في الفصول ان ترك ركوعا او سجدة فلم يذكر حتى قام الى الثانية جعلها جعلها اولته. وان لم ينتصب الركعة الاولى. نعم رحمه الله وان لم ينتصب قائما فاتم الركعة كما لو ترك القراءة يأتي بها - 00:22:01ضَ

الا ان يذكر بعد الانحطاط من قيام تلك الركعة فانها تلغو وتجعل الثانية اولة. كذا قال وان ذكر وان ذكر بعد السلام اتى بركعة مع قرب الفصل وفاقا عرفا ولو انحرف عن القبلة. نعم هذه مسألة ان ذكر اذا ترك ركنا وذكره بعد السلام - 00:22:20ضَ

المشهور من المذهب انه يأتي بركعة كاملة والقول الثاني انه يأتي بما ترك وما بعده مثاله لو فرض انه سلم من رباعية وذكر انه لم يأتي انه لم يركع في الركعة الرابعة - 00:22:40ضَ

المشهور من المذهب انه يأتي رفعة كاملة يقوم ويركع ويسجد الى اخره والقول الثاني انه انه يأتي بما ترك فقط لان ما قبل المتروق وقع صحيحا الوقائع صحيحا فمثلا لو فرض اقرب لمثال انه ترك السجدة الثانية من الركعة الاخيرة - 00:22:58ضَ

بمعنى انه قام من السجدة الاولى فجلس وتشهد وسلم والمذهب الان لما سلم يجب ان يأتي بركعة كاملة والقول الثاني انه يأتي ما ترك فقط هذا اذا كان المتروك من الركعة الاخيرة. اما اذا كان من التي قبلها - 00:23:21ضَ

نأتي بركعة كاملة كما يأتي ان شاء الله اي نعم وان ذكر بعد السلام رحمه الله وان ذكر بعد السلام اتى بركعة مع قرب الفصل وفاقا عرفا. نعم. مع قرب الفصل. اما اذا طال الفصل - 00:23:42ضَ

يلزمه استئناف الصلاة يلزمه استناف الصلاة. يعني مثلا لو ترك سجدة الركعة الاخيرة ولم يعلم بها الا بعد نصف ساعة. نصف ساعة حينئذ يأتي وقفة كاملة لان الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال لا مع الانفصال - 00:24:07ضَ

اذا طال الفصل يعيد الصلاة فيه بترك الركن ما يأتي بسجدة واحدة فقط لكن لو ذكر مثل بعد خمس دقائق نحوها يأتي بما ترك وما بعده اما في الواجب فانه على فانه يسقط عن سجود السهو. يعني لو ترك مثلا التشهد الاول - 00:24:32ضَ

ولم يعلم الا بعد الصلاة بساعة المشهور عند اخر العلماء تصح صلاته ويسقط عنه سجود السهو وعند الشيخ الاسلام رحمه الله انه لا يسقط وانه يسجد للسهو ولو مع طول الفصل - 00:24:57ضَ

ذكر مثلا انه ترك تسبيحا من صلاة الفجر وذكر بعد العشاء يأتي به قال رحمه الله ولو انحرف عن القبلة او خرج من المسجد نص عليه وقيل ما دام بالمسجد وسجد قبل السلام نص عليهما - 00:25:14ضَ

وقيل يأتي بالركن وبما بعده. وقيل يسجد بعد السلام وقال ابو الخطاب وجزم به في التبصرة والتلخيص تبطل ونقله الاثرم وغيره وان كان المتروك ركعة لم تبطل. طيب من المعول هنا على طول الفصل وعدمه - 00:25:34ضَ

وليس مسألة انحراف القبلة او الخروج من المسجد متى طال الفصل لم يأتي به وانما يستأنف الصلاة والركن وان لم يطل الفصل اتى به وما وبما بعده قال رحمه الله ومتى شرع في صلاة مع قرب الفصل عاد فاتم الاول وفاقا للشافعي. نعم. متى شرع في صلاة مع قرب الفصل - 00:25:55ضَ

لو انه مثلا صلى صلاة العشاء ثم قام مباشرة ليصلي الراتبة ولما فرغ منها ذكر انه لم يأتي ركوع مثلا صلاة العشاء يأتي بما ترك وما بعده وتصح لان مناطق الحكم او لان المعول على طول الفصل - 00:26:21ضَ

وعدمه وعدمه الله لي قال رحمه الله وعنه يستأنفها وفاقا لمالك تضمن عمله قطع نيتها وقاله ابو حنيفة ان سجد في الركعة الاولى الى الاخرى والا عاد وعن احمد يستأنفها ان كان ما شرع فيه نفلا وعند ابي الفرج يتم الاولة من الثانية. هم - 00:26:46ضَ

وفي الفصول فيما اذا كانتا صلاتي جمع اتمها ثم سجد عقبها للسهو عن الاولى لانهما كصلاة واحدة ولم يخرج من المسجد وما لم يخرج منه يسجد عندنا للسهو ومن نسي اربع سجدات من اربع ركعات وذكر في التشهد. اتم الرابعة بسجدة واتى بثلاث بعدها. واضح حديث - 00:27:10ضَ

من نسي اربع سجدات من اربع ركعات وذكر في التشهد اتم الرابعة مثاله يصلي الظهر وفي الركعة الرابعة ذكر انه لم يسجد في الاولى في الركعة الاولى ترك السجود السجدة الثانية - 00:27:35ضَ

وفي الركعة الثانية كذلك وفي الركعة الثالثة كذلك وهو الان في الجلوس بين السجدتين او في التشهد اولا في التشهد الاخير فحينئذ يأتي بسجدة يأتي بسجدة وتصح ركعته وتكون اولى - 00:27:55ضَ

ويأتي في اربع ركعات بثلاث ركعات احسن الله اليك قال رحمه الله ومن نسي اربع سجدات من اربع ركعات. وذكر في التشهد اتم الرابعة بسجدة. واتى بثلاث بعدها وسجد للسهو وسلم نقله الجماعة - 00:28:13ضَ

عنه يبني على تكبيرة الاحرام وعنه تصح ركعتان نفاقا للشافعي وعنه تبطل ولا يسجد في الحال اربعا خلافا لابي حنيفة وان ذكر بعد سلامه فقيل كذلك ونصه بطلانها. وان ذكر وقد قرأ في الخامسة فهي اولاه. وتشهد وتشهده قبل سجدتي الاخيرة. زيادة فعلية - 00:28:33ضَ

وقبل السجدة الثانية زيادة قولية. طيب وان ذكر بعد سلامه وقيل كذلك يعني انه يأتي بالسجدة من الرابعة وتكون اوله تكون هي الركعة الاولى ويأتي بثلاث ونصه بطلانها وان ذكر وقد قرأ في الخامسة - 00:28:56ضَ

انه يرجع انه يرجع ويأتي بالسجدة ثم يأتي بالثلاث قال وتشهده قبل سجدتي الاخيرة زيادة زيادة فعلية لو تشهد قبل السجود فهي زيادة فعلية وقيل السجدة الثانية زيادة قولية قال رحمه الله - 00:29:16ضَ

وان نسي التشهد الاول حتى انتصب عنه يمضي وفاقا للشافي وجوبا كما لو قرأ كما لو قرأ وفاقا وعنه يجب الرجوع والاشهر يكره وعنه يخير ويسجد للسهو ويتبعه المأموم وقيل يتشهد - 00:29:44ضَ

وجوبا وان لم ينتصب رجع ولو فارق الارض خلافا لمالك او كان اقرب الى القيام خلافا لابي حنيفة وعلى طيب يقول وان نسي التشهد الاول ذكر المؤلف رحمه الله التشهد الاول ان نسيان التشهد الاول - 00:30:02ضَ

احوال وهو كذلك التشهد الاول اذا نسيه المصلي فله على المشهور من المذهب اربع حالات الحالة الاولى ان يذكره قبل ان تفارق ركبتاه الارض الواجب ان يأتي به ولا سجود عليه - 00:30:36ضَ

لانه لم يحصل في في صلاته زيادة ولا نقص والحل الثاني ان يذكره بعد ان تفارق ركبته الارض وقبل ان يصل الى الركن الذي يليه فيجب ايضا ان يرجع وان يأتي به - 00:30:58ضَ

وان يسجد للسهو لانه حصل في صلاته زيادة ما هي الزيادة قيامه ورجوعه والحال الثالثة ان يذكره بعد ان يصل الى الركن الذي يليه الذي هو القيام وقبل ان يشرع في القراءة - 00:31:16ضَ

المذهب انه يكره الرجوع ولو رجع صحت صلاته والقول الثاني انه يحرم الرجوع وهذا القول هو الصحيح كمن سيأتي والحل الرابعة ان يذكره بعد ان شرع في القراءة قالوا فيحرم الرجوع - 00:31:37ضَ

لانه شرع في ركن مقصود ولكن الصواب انه متى شرع متى شرع في القيام او وصل الى الركن الذي يليه فانه يحرم الرجوع مطلقا. شرع في القراءة ام لم يشرع - 00:31:57ضَ

لأن هو ان شرع لأنه وان كان قد وان لم يشرع في القراءة فالقيام ركن مقصود كما سبق. نعم رحمه الله وعلى مأموم اعتدل ان يتبعه. ويسجد للسهو في الاصح. وعنه ان كثر ان كثر نهوضه. وفي التلخيص ان بلغ - 00:32:11ضَ

عند ركوع وكذا تسبيح ركوع وسجود وكل واجب فيرجع الى تسبيح ركوع قبل اعتداله وقوله رحمه الله وكذا تسبيح ركوع وسجود وكل واجب فيرجع الى تسبيح ركوع قبل اعتداله. يعني هذه الاحوال - 00:32:33ضَ

الثلاث تتأتى على القول الراجح تتأتى في تركه كل واجب فاذا ترك واجبا ان ذكره قبل ان يفارق موضعه اتى به بعد ان فارق موضعه ولم يصل الى الركن الذي يليه ايضا رجع واتى به - 00:32:50ضَ

بعد ان يصل الى الركن الذي يليه يحرم الرجوع قال رحمه الله وفي بعده ولم يقرأ وجهان وقيل لا يرجع وتبطل بعبده وانجاز. وانجاز ادرك مسبوق الركعة به وقيل لا لانه نفل وكرجوعه الى ركوع سهوا. وعند الحنفية ان لم يرجع مسبوقا. طيب - 00:33:07ضَ

يقول نعم وقيل يرجع وتبطل بعمد وان جاز ادرك مسبوق الركعة به يعني لو انه رجع الى ركوع وادركه مسبوق في ذلك الركوع فانه يعتد بتلك الركعة فهمتم لو انه مثلا الامام - 00:33:32ضَ

مسبوق دخل مع الامام وهو في السجود لما قام الامام من السجود ذكر انه لم يركع ورجع فالمسبوق الان لما رجع الامام الى الركوع هل يعتد بهذا الركوع؟ نقول نعم يعتد به - 00:33:51ضَ

ركوع معتبر ولو لم نقل انه لا يعتد به فمعنى ذلك انه بالنسبة للامام لاغي رحمه الله وعند الحنفية ان لم يرجع مسبوق ليسجد مع امامه للسهو قبل ان يأتي بركعة - 00:34:11ضَ

في سجدتيها بطلت وبعد السجود تبطل برجوعه قال ابن عقيل ان قام مسبوق لنقص فهل يعود الى سجود سهو مع امامه؟ فعنه يعود كالتشهد وسجود الصلب. وعن هناك التشهد الاول وعنه يخير لشبابه - 00:34:29ضَ

لشبهه بهما المستوى في هذه المسألة في سجود المسبوق في سجون المسبوق مع امام ان نقول ان سجد الامام قبل السلام فالواجب على المأموم المسبوق متابعته بكل حال وان سجد الامام بعد السلام - 00:34:46ضَ

فلا يجوز للمسبوق ان يتابعه بكل حاجة فهمتم قبل السلام يجب المتابعة في عموم واذا سجد فاسجدوا بعد السلام لا تجوز المتابعة لانفصال صلاته عنه ثم اذا قام هذا المسبوق ليقضي ما فاته - 00:35:09ضَ

نظرنا فان ادرك السهو سجد اما قبل السلام واما بعد السلام بعد السلام وان لم يدرك السهو فلا شيء عليه مثال ذلك مأموم دخل مع الامام في الركعة الثالثة وكان الامام قد ترك التشهد الاول - 00:35:31ضَ

سجد الامام قبل السلام. يجب على المأموم ان يسجد معه متابعة له قام المسبوق ليقضي ما فاته هل يسجد لا ما يسجد لانه لم يدرك سهو الصلاة لم يدرك السهو - 00:35:53ضَ

مثال اخر لو في في الصورة السابقة دخل معه في الركعة الثانية وقام الامام عن التشهد الامام سجد قبل السلام يسجد متابعة قام هذا المسبوق ليقضي ما فاته نقول يجب ان يسجد للساهو ايضا قبل السلام - 00:36:08ضَ

المسبوق ولا يكتفي بسجوده الاول لان محل سجود السهو قبل السلام وسجوده الاول انما هو متابعة امامه كذلك ايضا في الزيادة لو فرض ان الامام ركع مرتين في الركعة الثانية - 00:36:26ضَ

ودخل معه المسبوق في الثالثة المأموم الامام لما سلم سجد سجدتين يقول المأموم لا يتابعه للانفصال صلاته هذا المسبوق قام يقضي ما فاته. هل يسجد للسهو؟ نقول لا. لانه لم يدرك - 00:36:46ضَ

السهو لكن لو ان لو انه دخل معه في الركعة الثانية وركع الامام مرتين او سجدة ثلاثة مرات حينئذ اذا قام المسبوق ليقضي ما فاته يسجد السهو بعد السلام الحاصل - 00:37:04ضَ

ان ان سجود السهو للمسبوق ان سجد الامام قبل السلام تابعه مطلقا ان سجد الامام بعد السلام لم يتابعه مطلقا ثم اذا قام هذا المسبوق ليقضي ما فاته سجد. اما قبل واما بعد - 00:37:23ضَ

حسب الحال اذا ادرك السهو من الجهل لان الواجب يسقط رحمه الله فصل من شك في عدد الركعات اخذ باليقين اختاره الاكثر. منهم ابو بكر وفاقا لمالك والشافعي. طيب قال رحمه الله من شك في عدد الركعات اعلم ان - 00:37:46ضَ

الشك عند الفقهاء يدخل فيه غلبة الظن عندهم ان المعلوم يقين وشك اليقين ما جزم به جزما تاما بل ادراك الشيء على حقيقته ادراكا تاما وفي مقابله الشك ويدخل فيه غلبة - 00:38:14ضَ

الظن متى رأيت في كلام الفقهاء؟ من شك المراد بالشك حتى غلبة الظن والقول الثاني ان المعلوم ثلاثة انواع يقين وغلبة ظن وشك والفرق بينهما او الفرق بينها ان اليقين ما جزم به - 00:38:37ضَ

اليقين ما جزم به والشك ما وقع فيه التردد وغلبة الظن هي الطرف الراجح من الشك لان الذي يشك الذي يشك ان ترجع عنده شيء فالراجح ظن وان لم يترجع عنده شيء فهو شك - 00:39:02ضَ

الشاك ان ترجح عنده شيء فالراجح غلبت ظن ومقابله الوهم وان لم يترجع عنده شيء فيكون شكا وعلى هذا المصلي اما يتيقن واما ان يغلب على ظنه واما ان يشك - 00:39:26ضَ

ففي اليقين وغلبة الظن يعمل يعمل بظنه ويعمل بما تيقن ويدل عليه حديث ابن مسعود اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربع فليتحرى الصواب فليتحرى الصابعين ينظر ما هو الصواب - 00:39:47ضَ

والتحري انما يكون مع وجود مرجح الله لي قال رحمه الله طيب من شك في عدد الركعات اخذ باليقين لماذا لأنه الأقل يعني يأخذوا بالأقل لأنه بيقين فمثلا شك هذه الركعة الرابعة او الثالثة - 00:40:05ضَ

يقول يبني على اليقين وهو الاقل فيجعلها الثالثة لان الاصل انه لم يأتي بالرابعة هذا معنى قوله اخذ باليقين. يعني اخذ باليقين يعني بالاقل هل اختارهم اكثر؟ نعم الله لقاء رحمه الله منهم ابو بكر وفاقا لمالك والشافعي وزاد يبني الموسوس على اول خاطبة على اول خاطر - 00:40:28ضَ

كطهارة وطواف ذكره ابن شهاب وغيره وذكره صاحب المحرر مع انه ذكر هو وغيره انه يكفي ظنه في وصول الماء الى ما يجب غسله ويأتي في الطواف قول ابي بكر وغيره فالطهارة مثله - 00:40:58ضَ

اذا هنا الشك اذا شك فانه يرجع الى اليقين اذا كان عنده يقين واضح اذا كان عنده غلبة ظن فانه يعمل بها ولهذا اذا تعذر اليقين رجع الى طلبة الظن - 00:41:15ضَ

لا فرق في ذلك بين الصلاة وبين الطهارة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله يكفي ظنه في وصول الماء الى ما يجب غسله. ولا يشترط اليقين يكفي ظن الاسباغ يكفي ظن الاسباب في الطهارة - 00:41:32ضَ

المعاملات ما ما ينظر فيها غلبة الظن نعم قال رحمه الله وعنه بظنه وفاقا لابي حنيفة وزاد يستأنفها من يعرض له اولا اختاره شيخنا. طيب وعنه ان يعمل بظنه وفاق لابي حنيفة. وزاد يستأنفها من يعرض له - 00:41:46ضَ

رحمه الله قال اختاره شيخنا قالوا على هذا عامة امور الشرع. يعني انه يعمل فيها بغلبة الظن فمتى تعذر اليقين رجع الى غلبة احسن الله اليك قال رحمه الله وان مثله يقال في طواف وسعي ورمي جمال وغير ذلك - 00:42:18ضَ

عنه الامام بظنه لان لان له منين من ينبهه اختاره الشيخ وذكره المذهب وذكره المذهب واختلف في اختيار الخرقي. ومرادهم ما لم يكن المأموم واحدا. فان كان فاليقين فان كان فاليقين لانه لا يرجع اليك. وبدليل يعني الامام لا يرجع الى المأموم الواحد - 00:42:41ضَ

لابد شرط الرجوع ان يسبح به ثقتان قال رحمه الله فان كان في اليقين لانه لا يرجع اليه. وبدليل المأموم الواحد لا يرجع ينام رحمه الله وبدليل المأموم الواحد لا يرجع الى فعل امامه. ويبني على اليقين للمعنى المذكور - 00:43:07ضَ

ويعاير بهما فان استويا وبالاقل وفاقا استوي غلبة الظن واليقين استوى غلبة الظن واليقين فانه يعمل باليقين. لان اليقين اعلى من غلبة قال رحمه الله ولا اثر لشك لشك من سلم نص عليه وقيل بلى مع قصر الزمن - 00:43:38ضَ

طيب ولا اثر لشك من سلم انه سلم من الصلاة ثم شك فلا اثر لهذا الشك السبب لان الصلاة لان الاصل ان الصلاة وقعت تامة وهذا مبني على قاعدة سبقت لنا - 00:44:08ضَ

ان كل فعل صدر من اهله الاصل فيه الصحة فمثلا الانسان لما سلم من صلاة شك قال هل صليت ثلاثا او اربعة؟ نقول لا تلتفت هذا الشك ما لم يكن شكا حقيقيا واضح - 00:44:25ضَ

مجرد شك بانه لا يلتفت اليه لان الاصل ان العبادة ما دام انها قد صدرت من اهل الاصل فيها الصحة والسلامة قال وقيل بلى مع قصر الزمن. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويأخذ مأموم بفعل امامه - 00:44:40ضَ

وعند ما لك باليقين كمأموم واحد وكفعل نفسه في ظاهر المذهب فيه وكالام لا يرجع الى فعل المأموم في ظاهر كلامهم للامر بالتنبيه المأموم يتبع امامه يتبع امامه ما لم يكن عنده يقين - 00:45:00ضَ

لوجوب متابعة المأموم اذا كان عنده شك يجب عليه ان يتبع امامه لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به. ما لم يكن عند هذا المأموم يقين - 00:45:19ضَ

حينئذ لا يرجع او لا يتابعوا بل واجب ان ينبهه الله لي قال رحمه الله وذكره بعضهم ويتوجه تخريج واحتمال وفيه نظر ونقل ابو طالب اذا صلى بقوم تحرى ونظر الى من خلفه - 00:45:36ضَ

فان قاموا تحرى وقام وان سبحوا به تحرى وفعل ما يفعلون قال في الخلاف ويجب حمل هذا على ان للامام رأيا فان لم يكن بنى على اليقين هذي مشكلة بعد - 00:45:55ضَ

اذا صلى بقوم تحرى ونظر الى من خلفه ينظر قاموا ولا لا حينئذ سيكون المأموم سابقا لا مو بفارق اذا قال الله اكبر كبر بس بيشوف وش يسوون هل يقومون ولا ما يقومون - 00:46:08ضَ

المفترض ان الامام يفعل ما يغلب على ظنه ثم ينظر على التنبيه للمأمومين عمال يقول الله اكبر ها وش سويتوا؟ قمتوا ولا قعدتوا ان الامام رأيا ويجب حمل هذا عن الامام رأيا فان لم يكن بنى على - 00:46:35ضَ

من يتسبح به على ما سبق ان سبح به ثقتان ولم يجزم بصواب نفسه وجب الرجوع احسن الله اليك قال رحمه الله ومن شك في ترك ركن فباليقين وقيل هو كركعة قياسا وقاله ابو الفرج في قول وفعل. طيب من شك في ترك ركن قالوا فكتركه - 00:47:05ضَ

انه لم يأتي به واذا شك هل ركع او لم يركع؟ هل سجد ام لم يسجد في هذا الحال يجب عليه ان يأتي به لان الاصل عدم الاتيان به عدم الاتيان به - 00:47:33ضَ

بخلاف رحمهم الله بخلاف ترك اذا شك في ترك الواجب يفرقون بين الشك في ترك الركن والشك في ترك الواجب فاذا شك في ترك ركن قالوا فكتركه يجب عليه ان يرجع ويأتي به - 00:47:48ضَ

اذا شك في ترك واجب لم يجب لماذا؟ قالوا لانه شك في سبب وجوب سجود السهو والاصل عدم وجود السبب الموجب سجود السهو واضح يا رزق الفرق بين الشك في ترك الواجب - 00:48:05ضَ

والشك في ترك الركن الشك في ترك الركن كتركه اذا شك في ترك واجب لا يجب ان يرجع يفعلها. لانه الان شك في السبب الذي يوجب سجود شك في سبب وجود وجود - 00:48:25ضَ

وجود السهو والاصل عدمه. والصواب انه لا فرق بينهما وان من شك في ترك واجب او ركن فكترك لان الاصل عدم الاتيان به لا شك اذا كان عنده عنده شك يعمل بغابة الظن ويدل عليه حديث ابن مسعود فليتحرى الصواب - 00:48:46ضَ

قال رحمه الله من شك في ترك ما يسجد لتركه فوجهان. شف. وان شك في ترك ما يسجد لتركه ما هو الذي يسجد لتركه هو الواجب نعم. يقول فوجها قال رحمه الله وعنه يسجد لشكه في زيادة - 00:49:16ضَ

اختاره القاضي كشكه فيها وقت فعلها فلو بان صوابه او سجد ثم بان لم لم يسه او سهى بعده قبل سلامه في سجوده قبل السلام فوجهان ولا ولا يسجد مأمون مأموم لسهوي وفاقا. بل لسهو امامه معه وفاقا ولو لم يتم التشهد خلافا. طيب ولا يسجد - 00:49:35ضَ

المأموم يعني ان المأموم لا سجود عليه الا تبعا لامامه لا سجود على مأموم الا تبع لامامه وانما يسجد المأموم اذا كان مسبوقا في قضائه اذا سهى في قضائه او ايس من سجود الامام - 00:50:00ضَ

او ايس من سجود الامام وفي هاتين الحالين يسجد اذا المأموم لا يسجد لا سجود عليه الا تبعا لامامه الا اذا ايسأ من سجود الامام ويسجد لو ان الامام ترك التشهد الاول - 00:50:23ضَ

اويس المأموم ان الامام يسجد شرع في السلام وهو لم يسجد يسجد لكن هنا نقول حتى لو فرض انه سلم بعد السلام ينبهه الواجب ان ننبه السلام ويقول تركت التشهد - 00:50:40ضَ

ان سجد الامام فذاك وان لم يسجد فليسجد اما ان يخالفه في اثناء الصلاة فلا يجوز كذلك ايضا اذا سهى في قضائه هذا واضح لان لانه لما سلم ان الصلاة انفصلت صلاته عن صلاة - 00:50:59ضَ

الامام اذا لو فرض علينا الامام ترك التشهد الاول وعيسى المأموم من سجوده بحيث انه شرق السلام عليكم ورحمة الله هل يسجد المأموم يقول ينتظر ينتظر اذا سلم الامام ينبهه - 00:51:18ضَ

يقول اذا تركنا التشهد الاول ان سجد الامام الحمد لله ان لم يسجد حينئذ يسجد الله اليكم يتحمل الواجبات الواجبات تاعك اصل الامام ما اتى بالواجب حتى يتحمل الامام يتحمل المأمون الواجبات الذي اتى بها. لكن هنا المأموم - 00:51:38ضَ

الامام ترك التشهد اصلا لا لا يتحمل الواجبات التي في الصلاة لو ترك تشهد تسبيح لو ان المأموم المأموم اللي مع الامام ترك تسبيح الركوع والسجود او جلس التشهد ولم يأتي به تحمل عن الامام - 00:52:13ضَ

لكن كيف يتحمل الامام عن المأموم شيئا اصلا لم يأت به قال رحمه الله ولا يسد مأموم لسهوه رفاقا بالسهو امامه معه وفاقا ولو لم يتم التشهد خلافا ثم يتم وقيل ثم يعيد السجود. وان نسي امامه سجد هو على الاصح - 00:52:38ضَ

ويسجد مسبوق مع امامه ان سهى امامه فيما ادركه. وكذا فيما لم يدركه خلافا لمالك ان لحق دون ركعة عنه ان سجد قبل السلام وفاقا لمالك والشافعي والا قضى بعد سلام امامه ثم سجد - 00:53:03ضَ

وعنه يقضي ثم يسجد ولو سجد امامه قبله ولو سجد امامه قبله وعنه يخير في متابعته. وعنه يسجد معه ويعيده خلافا كما سبق في المسبوق ان الامام ان سجد قبل تابعه. ان سجد بعد لم يتابعه - 00:53:19ضَ

ثم اذا قام يقضي ما فاته من ادرك السهو سجد اما قبل او بعد وان لم يدرك السهو فلا شيء عليه احسن الله اليك قال رحمه الله وان نسي امامه سجد هو - 00:53:38ضَ

خلافا لابي حنيفة وان ادركه في احدى سجدتي السهو سجد معه فاذا سلم اتى بالثانية ثم قضى صلاته نص عليه وقيل واضح ان نسي امامه سجده خلافا لابي حنيفة وان ادركهم في احدى سجدتي السهو - 00:53:51ضَ

سجد معه السجدة هذي فاذا سلم اتى بالثانية ثم قضى صلاته. والصعوب انه لا يأتي هذي السجود الاول انما فعله متابعة لامامه لعموم اذا سجد فاسجدوا ليس الوصول بالصلاة اذا وضع الرمز بدون - 00:54:10ضَ

حرف لا خلاف احسن الله اليك قال رحمه الله وقيل لا يأتي بها بل يقضي صلاته بعد سلام امامه ثم يسجد وان ادركه بعد سجود السهو وقبل السلام لم يسجد - 00:54:36ضَ

ذكره في المذهب وانسها فسلم معه او سها معه او في منفرد سجد والله الى ادركه بعد السهو وقبل السلام لم يسجد ذكره في المذهب وان سهى فسلم معه اوسع فيما انفرد به سجد. نعم - 00:54:54ضَ

- 00:55:13ضَ