التعليق على كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول - الشيخ عبدالرحمن البراك

(41) مقدمة مهمة في مسألة نقض العهد وأقسام ناقضي العهد - الشيخ عبدالرحمن البراك

عبدالرحمن البراك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. وتحرير الكلام في - 00:00:00ضَ

يحتاج الى ان نقدم مقدمة فيما ينتقض به العهد. وفي حكم ناقض العهد على سبيل العموم ثم نتكلم في مسألة السب اما الاول فان ناقض العهد قسمان ممتنع لا يقدر عليه الا بقتال. ومن هو في ايدي المسلمين - 00:00:22ضَ

اما الاول ان يكون لهم شوكة ومنعة فيمتنعوا بها على الامام من اداء الجزية والتزام احكام الملة الواجبة عليهم دون ما يظلمهم به الولاة او يلحقوا بدار الحرب مستوطنين بها. او - 00:00:44ضَ

او يلحق بدار الحرب الحرب. نعم. مستوطنين بها. نعم. فهؤلاء قد نقضوا العهد بالاجماع فاذا اسر الرجل منهم فحكمه عند الامام احمد في ظاهر مذهبه حكم اهل الحرب اذا اسروا. يفعل بهم الامام ما يراه - 00:01:02ضَ

واصلح قال في رواية ابي الحارث وقد سئل عن قوم من اهل العهد نقضوا العهد وخرجوا بالذرية الى دار الحرب فبعث في طلبهم فحاربوهم. قال احمد اذا نقضوا العهد فمن كان منهم بالغا فيجري عليه ما يجري على اهل الحرب من الاحكام اذا اسروا - 00:01:21ضَ

فامرهم الى الامام يحكم فيهم بما يراه. واما الذرية فما ولد بعد نقضهم العهد فهو بمنزلة من نقض العهد ومن كان ممن ولد قبل نقض العهد فليس عليه شيء وذلك ان امرأة علقمة ابن علافة قالت ان كان علقمة ارتد فانا لم ارتد. وكذلك - 00:01:43ضَ

روي عن الحسن فيمن نقض العهد ليس على النساء شيء وقال في رواية صالح وقد سئل عن قوم من اهل العهد في حصن ومعهم مسلمون فنقضوا العهد والمسلمون معهم في الحصن ما السبيل في - 00:02:10ضَ

قال ما ولد لهم بعد نقض العهد فالذرية بمنزلة من نقض العهد يسبون. ومن كان قبلوا على على حال الكفر يعني كاولاد اه المحاربين الاصليين يكونون سبيا السلام عليكم وما ولد لهم بعد نقض العهد فالذرية بمنزلة من نقضوا العهد يسبون. ومن كان قبل ذلك لا يسبون - 00:02:25ضَ

فقد نص على ان ناقض العهد اذا اسر بعد المحاربة يخير الامام فيه. وعلى ان الذرية الذين ولدوا بعد نقض العهد بمنزلة من نقض العهد يسبون فعلم ان ناقض العهد يجوز استرقاقه. وهذا هو المشهور من مذهبه - 00:02:59ضَ

وعنهم انه اذا انهم اذا قدر عليهم فانهم لا يسترقون. بل يردون الى الذمة. قال في رواية ابي طالب في رجل من اهل العهد لحق بالعدو هو واهله وولده وولد له في دار العدو قال يسترق اولادهم الذين - 00:03:17ضَ

ولدوا في دار العدو ويردونهم واولادهم الذين ولدوا في دار الاسلام الى الجزية. قيل له لا يسترق اولادهم الذين ولدوا في دار الاسلام؟ قال لا. قيل له فان كانوا ادخلوهم صغارا ثم صاروا رجالا. قال لا يسترقون ادخلوهم مأمن - 00:03:37ضَ

وكذا في رواية ابن ابراهيم وقد سأله عن رجل لحق بدار الحرب هو واهله وولد له في بلاد العدو وقد اخذه المسلمون قال ليس على ولده واهله شيء ولكن ما ولد له وهو في ايديهم يسترقون ويردونهم الى الجزية - 00:03:57ضَ

فقد نص على ان الرجل الذي نقض العهد يرد الى الجزية. هو هو وولده الذين كانوا موجودين. وانهم لا يسترقون وان ولده الذين حدثوا بعد المحاربة يسترقون. وذلك لان صغار ولده سبي من اولاد اهل الحرب. وهم يصيرون - 00:04:19ضَ

رفيقا بنفس السبي فلا يدخلون في عقد الذمة اولا ولا اخرا. واما اولاده الذين ولدوا قبل النقض فلهم حكم الذمة متقدمة فعلى الرواية الاولى المشهورة يخير الامام في الرجال اذا اسروا فيفعل ما هو الاصلح للمسلمين من قتل واسترقاق ومن وفداء - 00:04:39ضَ

واذا جاز ان يمن عليهم جاز ان يطلقهم على قبول الجزية منهم وعقد الذمة لهم ثانيا. لكن لا يجب عليه ذلك كما لا يجب عليه في الاسير الحربي الاصلي اذا كان كتابيا. وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرى بني قريظة واسرى من اهل - 00:05:00ضَ

اهل خيبر ولم يدعهم الى اعطاء الجزية. ولو دعاهم اليها لاجابوه وعلى الرواية الثانية يجب دعاؤهم الى العود الى الذمة كما كانوا. كما يجب دعاء المرتد الى ان يعود الى الاسلام. او - 00:05:20ضَ

مستحب كما يستحب دعاء المرتد. ومتى او يستحب؟ احسن الله اليك او يستحب كما يستحب دعاء دعاء مرتد. ومتى بذلوا العودة الى الذمة وجبول ذلك منهم كما يجب كما يجب قبول الاسلام من المرتد وقبول الجزية من الحربي الاصلي اذا بذلها قبل الاسر. ومتى - 00:05:37ضَ

فقياس هذه الرواية وجوب قتلهم دون استرقاقهم. جعلا لنقض الاماني كنقض الايمان ولو تكرر النقض ومنهم فقد يقال فيهم ما يقال فيمن تكررت ردته وبنحو من هذه الرواية قال اشهب صاحب مالك في مثل هؤلاء. قال لا يعود الحر قنا ولا يسترق ابدا - 00:06:04ضَ

في حال بل يردون الى ذمتهم بكل حال وكذلك قال الشافعي في الام وقد ذكر نواقض العهد وغيرها قال وايهم قال او فعل شيئا مما نقضا للعهد واسلم لم يقتل اذا كان ذلك قولا. وكذلك اذا كان ذلك فعلا لم يقتل. الا ان يكون في - 00:06:30ضَ

في دين المسلمين ان من فعله قتل حدا او قصاصا فيقتل بحد او قصاص لا بنقل العهد وان فعل مما وصفنا اه وان فعل مما وصفنا وشرط وشرط انه نقض للعهد نقض لعهد الذمة فلم يسلم ولكنه قال اتوب واعطي الجزية كما كنت اعطيها او على صلح اجدد - 00:06:54ضَ

ديدو عوقب ولم يقتل الا ان يكون قد فعل فعلا يوجب القصاص او الحد فان فعل او قال مما وصفنا وشرط انه يحل دمه فظفرنا به فامتنع من ان يقول اسلم او اعطي الجزية - 00:07:21ضَ

واخذ ماله فيأ. فقد نص على ان وجوب قبول الجزية منه اذا بذلها وهو في ايدينا. وانه اذا امتنع منها الاسلام قتل واخذ ماله ولم يخير فيه ولاصحابه في وجوب قبول الجزية من الاسير الحربي الاصلي وجهان - 00:07:38ضَ

وعن الامام احمد رواية ثالثة انهم يصيرون رقيقا اذا اسروا. وقال في رواية ابن ابراهيم اذا اسر الروم من اليهود ثم ظهر المسلمون عليهم فانهم لا يتبعونهم. وقد وجبت لهم الجزية. الا من ارتد منهم عن جزيته - 00:07:58ضَ

وبمنزلة مملوكة وهذا هو المشهور من مذهب مالك. قال ابن القاسم وغيره من المالكية اذا خرجوا ناقضين للعهد ومنعوا الجزية وامتنعوا منا من غير ان يظلموا ولحقوا بدار بدار الحرب فقد انتقض عهدهم واذا انتقض عهدهم ثم اسروا فهم فيء ولا - 00:08:18ضَ

ولا يردون الى ذمتنا فاوجبوا استرقاقهم ومنعوا ان يعقد لهم الذمة ثانيا كانه جعل خروجهم من الذمة مثل ردة المرتد يمنع اقراره بالجزية. لكن هؤلاء لا يشترطون لكونهم لكون كفرهم اصليا - 00:08:40ضَ

وقال اصحاب ابي حنيفة من نقض العهد فانه يصير كل مرتد. الا انه يجوز استرقاقه والمرتد لا يجوز استرقاقه فاما ان لم يقدر ان لم يقدر عليهم حتى بذلوا الجزية وطلبوا العودة الى الذمة فانه يجوز عقدها لهم. لان اصحاب - 00:09:02ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم عقدوا الذمة لاهل الكتاب من اهل الشام مرة ثانية وثالثة بعد ان نقضوا العهد. والقصة في ذلك مشهورة في فتوح الشام. وما احسب في هذا خلافا فان مالكا واصحابه قالوا اذا منعوا الجزية وقاتلوا - 00:09:23ضَ

المسلمين والامام عدل فانهم يقاتلون حتى يردوا اليه. مع ان المشهور عندهم ان الاسير منهم لا يرد الى الذمة بل يكون فيئا. فاذا كان مالك لا يخالف في هذه المسألة. فغيره اولى الا يخالف فيها. لانه هو الذي اشتهر عنه - 00:09:43ضَ

قول بمنع عود الاسير منهم الى الذمة فان بذل هؤلاء العود فان بذل هؤلاء العودة الى الذمة فهل يجب قبول ذلك منهم كما يجب قبوله قبوله من حرب من الحربي الاصلي ان قلنا انه يجب رد الاسير منهم الى ذمته فهؤلاء اولى. وان قلنا لا يجب هناك - 00:10:03ضَ

فيتوجه الا يجب هنا ايضا. لان بني قينقاع لما نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم اراد قتل لهم حتى الح عليه عبدالله ابن ابي في الشفاعة فيهم فاجلاهم الى اذرعات. ولم يقرهم بالمدينة. ما - 00:10:28ضَ

ان القوم كانوا حراصا على المقام بالمدينة بعهد يجددونه. ولم يقرهم بالمدينة مع ان القوم كانوا حراصا. على المقام حرصا. نعم. نعم كانوا حراصا على المقام بالمدينة بعهد يجددونه. وكذلك بنو قريظة لما حاربت ارادوا الصلح والعودة الى الذمة. فلم يجبهم - 00:10:48ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ وكذلك بنو النظير لما نقضوا العهد فحاصرهم فانزلهم على الجلاء من المدينة مع انهم كانوا احرص شيء على المقام بدارهم بان يعودوا الى الذمة. وهؤلاء الطوائف كانوا اهل ذمة - 00:11:16ضَ

عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ان الدار دار دار الاسلام يجري فيها حكم الله ورسوله. يجري فيها حكم الله ورسوله وانه مهما كان بين اهل العهد من المسلمين ومن ومن هؤلاء المعاهدين من حدث فامره الى النبي صلى الله عليه - 00:11:36ضَ

هكذا في كتاب الصلح فاذا كانوا نقضوا العهد فبعضا قتل وبعضا اجلا ولم يقبل منهم ذمة مع مع حرصهم على بذلها. علم ان ذلك لا يجب ولا يجوز ان يكون ذلك. لكون لكون ارض الحجاز لا - 00:11:56ضَ

يقر فيها اهل دينين. اهل آآ اهل دينين. ولا يمكن الكفار من المقام بها. لان هذا الحكم لم السلام عليكم لكون اه لكون ارض الحجاز لا يقر فيها اهل دينين - 00:12:16ضَ

ولا يمكن الكفار من المقام بها. لان هذا الحكم لم يكن شرع بعد. بل قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة ودرعه مرهونة عند ابي شحمة اليهودي بالمدينة. وبالمدينة غيره من اليهود وبخيبر - 00:12:38ضَ

الخلائق منهم وهي من الحجاز. ولكن عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه ان تخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وان لا يبقى بها دينان فانفذ عهده اه فانفذ عهده في خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. والفرق بين هؤلاء - 00:12:59ضَ

بين المرتدين ان المرتد اذا عاد الى الاسلام فقد اتى بالغاية التي يقاتل التي الناس حتى يصلوا اليها. فلا يطلب منه غير فلا يطلب منه غير ذلك. وان ظننا ان باطنه خلاف ظاهره فانا لم نؤمر ان نشق عن قلوب الناس. واما هؤلاء - 00:13:19ضَ

فان الكف عنهم انما كان لاجل العهد. ومن خفنا منه الخيانة جاز لنا ان ننبذ اليه العهد. وان لم يجز نبذ اهدي الى من خفنا منه الردة فاذا نقضوا العهد فقد يكون ذلك امارة على عدم الوفاء. وان اجابتهم الى - 00:13:39ضَ

عهدي انما فعلوه خوفا وتقية. ومتى قدروا غدروا فيكون هذا الخوف مجوزا لترك معاهدتهم على اخذ الجزية كما كان يجوز نبذ العهد الى اهل الهدنة بطريق الاولى. وفي هذا دليل - 00:13:59ضَ

على انه لا يجب رد الاسير الناقض للعهد الى الذمة بطريق اولى. فان النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يردهم الى الذمة طلبوها ممتنعين فالا يردهم اليها اذا طلبوها موثقين او لا. وقد اسر بني قريظة بعد نقض - 00:14:17ضَ

فقتل مقاتلتهم ولم يردهم الى العهد. ولان الله تعالى قال فمن نكث فانما يمكث على نفسه. فلو كان كلما طلب العهد منا وجب ان نجيبه لم يكن للنكث عقوبة يخافها. بل ينكث اذا احب. لكن - 00:14:37ضَ

ان نعيدهم الى الذمة. لان النبي صلى الله عليه وسلم وهب الزبير ابن باطا القرظي لثابت ابن قيس ابن شماس هو واهله وماله. على ان يسكن ارض الحجاز. وكان من اسرى بني قريظة الناكثين. فعلم جواز - 00:14:57ضَ

اقرارهم في الدار وهب اعداء. احسن الله اليك وهباء لان النبي صلى الله عليه وسلم وهب الزبير ابن باطا القرظي. نعم. لثابت ايش لثابت ابن قيس ابن شماس هو واهله وماله. على ان يسكن ارض الحجاز وكان من اسرى بني قريظة الناكثين - 00:15:17ضَ

جواز اقرارهم فعلم جواز اقرارهم في الدار بعد النكث. واجلاء بني قينقاع بعد القدرة عليهم الى ازرعات فعلم جواز المن عليهم بعد النكث. واذا جاز المن على الاسير الناكث واقراره في دار الاسلام - 00:15:50ضَ

المفادات به او لا. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الناقضين تدل على جواز القتل والمن على ان يقيموا بديار بدار الاسلام وان يذهبوا الى دار الحرب اذا كانت المصلحة في ذلك. وفي ذلك حجة على من اوجب اعادتهم الى الذمة - 00:16:10ضَ

وعلى من اوجب استرقاق استرقاقهم. فان قيل انما اوجبنا اعادتهم الى الذمة. لان خروجهم عن الذمة لجماعة المسلمين كخروجهم عن الاسلام ومفارقة جماعة المسلمين. اذ نقض اذ نقض الاماني كنقض الايمان - 00:16:30ضَ

فاذا كان المرتد عن الاسلام لا يقبل منه ما يقبل من الكافر الاصلي بل اما الاسلام او السيف فكذلك المرتد عن العهد لا يقبل منه ما يقبل من الحربي الاصلي. بل اما الاسلام او العهد والا فالسيف. ولانه قد صارت لهم حرمة العهد المتقدم - 00:16:50ضَ

فمنعت استرقاقهم كما منع استرقاق كما منع استرقاق المرتد حرمة اسلامه المتقدم وقلنا المرتد بخروجه عن الدين الحق بعد دخوله فيه تغلظ كفره فلم يقر عليه بوجه من الوجوه تم قتله ان لم يسلم عصمة للدين. كما تحتم غيره من الحدود حفظا للفروج وغير ذلك. ولم يجز استرقاقه - 00:17:10ضَ

لان فيه اقرارا له على الردة لا لتشرفه بدين قد بدله. وناقض العهد ايش؟ احسن الله اليك ولم يجز استرقاقه. نعم. لان فيه اقرارا له على الردة لا لتشرفه بدين قد بدله - 00:17:40ضَ

نادي تشرفه. نعم. نعم. احسن الله اليك وناقض العهد قد نقض عهد قد نقض عهده الذي كان يرعى به. فزالت حرمته وصار بايدي المسلمين من غير عقد ولا فصار كحربي اسرناه واسوأ حالا منه. ومثل ذلك لا يجب المن عليه بجزية ولا بغيرها. لان الله تعالى - 00:18:00ضَ

فامرنا بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فمن اخذناه قبل ان يعطي الجزية لم يدخل في الاية. لانه لا قتال معه بل قد خيرنا الله اذا شددنا الوثاق احسن الله اليكم. بل قد خيرنا الله اذا شددنا الوثاق بين المن والفداء - 00:18:23ضَ

ولم يوجب المن في حق في حق ذي مين ولا كتابي. ولان الاسير قد سار قد صار للمسلمين فيه حق بامكانه يعني استعباده والمفاداة به. فلا يجب عليهم فلا يجب عليهم بذل حقهم منه مجانا. وجاز قتله - 00:18:43ضَ

لانه كافر لا عهد له. وانما هو باذل للعهد في حال لا يجب معاهدته. وذلك لا يعصم دمه. فان قال من منع من اعادته الى الذمة وجعله فيأ هذا من على الاسير مجانا. وذلك اضاعة لحق المسلمين فلم يجز اتلاف - 00:19:03ضَ

اموالهم قلنا هذا مبني على انه لا يجوز المن على الاسير. والمرضي جوازه كما دل عليه نعم والمرضي جوازه. كما دل عليه الكتاب والسنة ومدعي النسخ يفتقر الى دليل. فان قيل خروجه عن - 00:19:23ضَ

اهدي موجب للتغليظ عليه. فينبغي اما ان يقتل او يسترق. كما ان المرتد يغلظ حاله بتعين قتله فاذا جاز في هذا ما يجوز في الحرب الاصلي لم يبقى منهما لم يبق بينهما فرق - 00:19:44ضَ

قلنا اذا جاز استرقاقه جاز اقراره بالجزية. اذا لم يكن المانع حقا لله. لانه ليس في ذلك الا فوات ملكي رقبته. وقد يرى الامام ان في اقراره بالجزية او في المن عليه والمفاداة به - 00:20:00ضَ

مصلحة اكثر من ذلك بخلاف مرتد فانه لا سبيل الى استبقائه وبخلاف الوثني اذا جوزنا استرقاقه فان ان المانع من اقراره بالجيزة حق لله وهو دينه. وناقض العهد دينه قبل النقض وبعده سواء. ونقضه انما - 00:20:18ضَ

يعود ضرره على من يحارب على من يحاربه من المسلمين. فكان الرأي فيه الى الامير فان قيل فهلا حكيتم خلافا انه يتعين قتله فانه يتعين قتل هذا الناقض للعهد كما يتعين قتل غيره من الناقضين - 00:20:38ضَ

كما سيأتي وقد قال ابو الخطاب اذا حكمنا بنقض عهد الذمي فظاهر كلام الامام احمد انه يقتل في الحال. قال وقال شيخنا يخير الامام فيه بين اربعة اشياء فاطلق وقال شيخنا - 00:20:56ضَ

يخير الامام فيه بين اربعة اشياء واطلق الكلام فيمن نقض العهد مطلقا. وتبعه طائفة من على الاطلاق ومن قيده قيده بان ينقضه بما فيه ضرر على المسلمين. مثل قتالهم ونحوه. فاما ان نقضه بمجرد اللحاق - 00:21:15ضَ

بدار الحرب فهو كالاسير ويؤيد هذا ما رواه عبدالله ابن احمد قال سألت ابي عن قوم النصارى نقضوا العهد وقاتلوا المسلمين قال ارى الا تقتل الذل الذرية ولا يسبون ولكن تقتل رجالهم. قلت لابي فان ولد لرجالهم اولاد في دار الحرب قال - 00:21:36ضَ

لارى ان يسبوا اولئك ويقتلون قلت لابي ارى ارى ان يسبوا اولئك ويقتلون ويقتل اذا كانوا من اهل القتال فسفور ولا يكتبون. نعم. احسن الله اليك قلت لابي فان هرب من الذرية الى دار الحرب احد فسباهما المسلمون ترى لهم ان يسترقوا قال الذرية لا يسترقون - 00:21:58ضَ

ولا يقتلون لانهم لم لم ينقضوا هم انما نقض العهد رجالهم وما ذنب هؤلاء؟ فقد امر رحمه الله بقتل المقاتلة بقتل المقاتلة من هؤلاء اما لمجرد النقض او للنقض والقتال. قلنا قد ذكرنا فيما مضى - 00:22:37ضَ

قد زكرنا فيما مضى نص الامام نص احمد على ان من نقض العهد وقاتل المسلمين فانه يجري عليه ما يجري على اهل الحرب من واذا اسر حكم فيه الامام بما رأى. ونص رحمه الله فيمن لحق بدار الحرب على انه يشترط في رواية - 00:22:57ضَ

وعلى ان يعاد الى ذمته في رواية اخرى. فلم فلم فلم يجز ان يقال ظاهر كلامه في هذه الصورة يدل على وجوب بقتله مع تصريحه بخلاف ذلك. كيف والذين قالوا ذلك انما اخذوا من كلامه في مسائل شتى ليست هذه الصورة منها. على - 00:23:17ضَ

ان ابا الخطاب وغيره لم يذكروا هذه الصورة ولم تدخل في كلامهم اعني سورة اللحاق بدار الحرب وانما ذكروا من نقض العهد ترك ما يجب عليه في العهد او فعل ما ينتقض به عهده وهو في قبضة المسلمين. وذكروا ان ظاهر كلام الامام احمد - 00:23:37ضَ

تعين قتله وهو صحيح. فمن فهم من كلامهم فمن فهم من كلامهم عموم الحكم في كل من انتقض عهده فما فهمه اوتي لا من كلامهم ومن ذكر اللحاق بدار الحرب وقتال المسلمين والامتناع من من اداء الجزية وغير ذلك في النواقظ فانه احتاج ان يفرق بين اللحام - 00:23:57ضَ

في بدال الحرب وبين غيره. كما ذكرناه من نصوص الامام احمد وغيره من الائمة على الناقض الممتنع. نسأل الله ان يعز الاسلام والمسلمين. امين الله المستعان كل هذا الكلام لا يمكن في هذا الوقت - 00:24:20ضَ

لان الكفار هم الذين لهم الغلبة والعياذ بالله المسلمون في ذلة لا يستطيعون ان يفعلوا شيئا لا يجاهدون ولا يأسرون ولا يأخذون الجزية ولا المسلمون الان في حال الذل نسأل الله ان - 00:24:39ضَ

ان يذل الكافرين يدمر عليهم تدميرا اللهم العنهم لعنا كبيرا. امين اخص الولايات المتحدة بالدعاء واللعن لعنهم الله لانهم المتسلطون على المسلمين نعم اليك والفرق بينهما انه من لم يوجد منه الا اللحاق بدار الحرب فانه لم يجني جناية فيها ضرر فيها ضرر على المسلمين. حتى - 00:25:07ضَ

يعاقب عليها بخصوصها. وانما ترك العهد الذي بيننا وبينه. فصار ككافر لا عهد له كما سيأتي كما كما ان شاء الله تعالى تقريره ويجب ان يعلم ان من لحق بدار الحرب سار الله اليك - 00:25:38ضَ

نعم لا اله الا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين انصر عبادة الموحدين هذه دعوات طيبة نعم - 00:25:57ضَ