شرح العمدة في الفقه - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

41 من 60 / شرح العمدة في الفقه / كتاب الفرائض / أحوال الورثة / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس الواحد والاربعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد - 00:00:00ضَ

لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والجد كالاب في احواله. وله حال رابع. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:17ضَ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله والجد وهو ابو الاب. كالاب. في احواله. سبق ان الابناء ثلاث اذا انفرد اخذ جميع المال وان كان معه اصحاب فروظ اخذ ما ابقت - 00:00:37ضَ

الفروض اذا كان معه اصحاب فروض اخذ ما ابقت الفروض. وتارة يأخذ بالفرظ والتعصيب. يعني يرث بالفرظ والتعصيب. اذا بقي بعد الفروظ شيء ولم تستغرق المسألة فان له السدس فرضا - 00:01:14ضَ

وله ما بقي تعصيبا وتارة يرث بالفرظ فقط وتارة يرث بالتعصيب فقط. وتارة يرث بالفرظ والتعصيب هذي احوال الاب الجد وهو ابوه او ابو ابيه. وان علا ينزل منزلة الاب في هذه الاحوال الثلاث - 00:01:46ضَ

فهو مثل الاب ولكن اذا كان معه اخوة فهو يختلف عن الاب لان الاب يحجب الاخوة واما الجد فمحل خلاف اللي يحجب الاخوة او يرثون معه الجمهور على ان وهو المذهب على انهم يرثون معهم. لانهم تساووا في القرابة - 00:02:19ضَ

كلهم يدرون بالابد فالجد يدلي بالاب والاخوة يؤمنون بالاب. ما دام تساووا في القرابة والواسطة في الميراث. وهذا ما يسمى بباب الجد والاخوة ولهذا يقول الناظم والجد مثل الاب عند فقده. في حوز ما يصيبه ومده - 00:02:53ضَ

الا اذا كان هناك اخوة لكونهم لكونهم وهو في القرب اسوة يعني نعم والجد كالاب في احواله وله حال رابع نعم هنا مسألة الاخوة. نعم. وله حال رابع وهي مع الاخوة والاخوات للابوين او الاب. نعم - 00:03:27ضَ

فله الاحظ من مقاسمتهم كاخ او ثلث جميع المال في خير اذا كان معه اخوة فيأخذ بالمقاسمة ان كانت احب له ان كانت المقاسمة تنقصه فانه يأخذ سدس المال فرضا - 00:03:56ضَ

نعم وله حال رابع وهي مع الاخوة والاخوات للابوين او الاب فله الاحظ من مقاسمتهم كاخ اذا كانت المقاسمة احاظوا له لكونهم اقل من مثليه. نعم. او ثلث جميع المال. او ثلث جميع المال - 00:04:25ضَ

جلوس جميع المال والباقي لا للاخوة واذا لم يبقى الا السدس اخذه وسقط الاخوة وهذا من الارتباك في مسألة الجد والاخوة. نعم. فان كان معهم ذو فرض اخذ فرضه. نعم - 00:04:47ضَ

ثم كان للجد الاحظ من المقاسمة. نعم. كانوا اقل من اثنين. ان كانوا الاخوة اقل من مثليه. نعم ثم كان للجد الاحظ من المقاسمة او ثلث الباقي او ثلث الباقي - 00:05:09ضَ

ما اذا كان معه اخوة واصحاب هروب فله ثلث الباقي. هذه مسألة مستحدثة في الفروض ثلث الباقي غير موجود. آآ وله الام في احدى العمريتين او الجد مع الاخوة اذا كانوا اكثر من مثليه - 00:05:30ضَ

نعم او سدس تجارة يخير بين المقاسمة وبين اخذ الثلث اذا كانوا مثله يصيرون ثلاثة اخوان وجد ثلاثة يخير بين انه ياخذ اه بالمقاسمة كواحد من الاخوة او يأخذ ثلث الماء. نعم - 00:06:00ضَ

كان للجد الا حظ من المقاسمة او ثلث الباقي او سدس جميع المال اذا لم يبق الا السدس اخذه نعم وولد الاب كولد الابوين في هذا اذا انفردوا بعيني اذا كان معه اخوة اشقاء مع الجد اخوة اشقاء - 00:06:25ضَ

ومعه اخوة لاب فلا شك ان الاخوة الاشقاء اقوى من الاخوة لا شك انهم اقوى من الاخوة لاب فاذا كان الاخوة اقل من مثله. الاخوة الاشقاء اقل من مثله ومعهم اخوة لابى. فانهم يعادون - 00:06:51ضَ

يسمى المعاد يعادون الجد بالاخوة لاب لاجل ان يزاحموه ثم بعد القسمة يرجعون الى الاخوة لاب ويقولون انتم ليس لكم شيء. ولكن نزاحم بكم الجد والا انتم ليس لكم شيء فيأخذون ما معهم - 00:07:18ضَ

نعم فهم يعتبرون مع الجد ولا يعتبرون مع الاخوة الاشقاء. نعم وولد الاب كولد الابوين في هذا اذا انفردوا فان اجتمعوا عاد ولد الابوين الجد بولد الاب هذه المعادلة مسائل معدة يقولون وهي اثنان وستين مسألة - 00:07:44ضَ

الله يقويكم عليه ثمان وستين مسألة مسائل المعادلة مذكورة في الفوائد الجلية ومذكورة في العذب الفائض في شرح الفية الفرايض. نعم فان اجتمعوا عاد ولد الابوين الجد بولد الاب ثم اخذوا ما حصل لهم - 00:08:09ضَ

نعم اخذوا ما حصل بعد ما يأخذ كل النصيب من الجد والاخوة يرجع الاخوة الاشقاء على الاخوة لاب فيقولون انتم معنا ليس لكم شيء لكن مع الجد نعاد بكم لاجل مزاحمته. ثم - 00:08:37ضَ

ما معهم لانهم اقوى منهم. يدلون بقرابتهن يدلي بقرابة واحدة. نعم. ثم اخذوا ما حصل لهم الا ان يكون ولد الابوين اختا واحدة. فتأخذ النصف وما فضل لولد الاب اي نعم الا اذا يأخذون ما معهم الا اذا كان الموجود من الاشقاء اخت واحدة - 00:08:58ضَ

فانها تأخذ النصف مما حصل معهم بالمعادة فان بقي بعد النصف شيء او لولد الاب نعم وان لم يفطن عن الفرظ الا السدس. اخذه الجد وسقط الاخوة. اذا تزاحموا هي مسألة فيها جد - 00:09:28ضَ

واخوة وفيها اصحاب فروظ تزاحموا ولم يبقى الا السدس. اخذه الجد. سقط الاخوة في هذه الحالة نعم. وان لم يفظل عن الفرظ الا السدس اخذه الجد وسقط الاخوة الا في الاكدرية. وهي - 00:09:53ضَ

الا في مسألة الاكدرية. نعم. الا في الاكدرية اكدرية لانها كدرت اصول زيد ابن ثابت في مسألة في مسائل الجد والاخوة. نعم وسقط الاخوة الا في الاكدرية وهي زوج وام واخت وجد. اي نعم. فان للزوج النصف - 00:10:17ضَ

نعم. وللام الثلث وللجد السدس. وللاخت النصف. ثم يقسم سدس الجد وصف الاخت ثم يقسم ثم يقسم سدس الجد ونصف الاخت بينهما على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين بعد ما تقسم وتاخذ الاخت - 00:10:45ضَ

النصف وياخذ الجد السدس تنتهي المسألة يرجع الجد على الاخت لانها زادت عليه فيعودون الى المقاسمة يكون من ثلاثة يخلط السدس مع النصف ويقسم اثلاثا للذكر مثل حظ الانثيين ثم يعودون الى المقاسمة - 00:11:09ضَ

افهمه واشكر ناظمه. نعم ثم يقسم سدس الجلد ونصف الاخت بينهما على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين ولا يعول من مسائل الجد سواها نعم. ولا يفرض لاخت مع جد في غيرها - 00:11:40ضَ

ما يفرظ للاخت مع الجد الا في مسألة الاكدرية والاخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها الى اخر البيت. نعم ولو لم يكن فيها زوج كان للام عدا مسألة كملها زوج واخت وهما تمامهما - 00:12:01ضَ

فافهم فكل فافهم فخير امة علامها. خير امة علامها. نعم ولو لم يكن فيها زوج كان للام الثلث. نعم. والباقي لم يكن ولو لم يكن فيها زوج اي نعم. كان للام يعني الاكدرية اذا انتقص آآ ركن من اركانها نعم. ولو لم يكن فيها زوج كان للام - 00:12:26ضَ

الثلث والباقى بين الاخت والجد على ثلاثة وتسمى بالذكر مثل الحظ من الانثيين نعم وتسمى وتسمى الخرقاء تسمى المسألة الخرقاء. الخرقاء لانها تخرقتها اقوال العلماء هذي مسألة الخرق من المنقبات - 00:12:58ضَ

في الفرائض نعم وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها. خرقتها الاقوال نعم ولو كان معهم اخ واخت لاب لصحت من اربعة وخمسين وتسمى مختصرة زيد مختصرة تسعينية زيد عشرينية زيد مختصرة زيد يعني زيد ابن ثابت لانه هو الذي - 00:13:19ضَ

ان القول بتوريث الجد مع الاخوة. نعم فان كان معهم اخ اخر من اب صحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد. زيد. نعم ولا خلاف في اسقاطه الاخوة من الام. لا خلاف في ان الاخوة من الام لا يرثون مع - 00:13:49ضَ

وانما الخلاف في الاخوة لابوين او لاب. اما الاخوة لام فلا يرثون. لا مع الجد ولا مع الاب الاخوة الام لا يرثون مع وجود الاصل الوارث ولا مع وجود الفرع الوارث لان الله شرط في ميراثهم الكلالة - 00:14:13ضَ

وان كان رجل يورث كلالة وله اخ او اخت له اخ او اخت فانهم يرثونه لكل واحد منهما السدس تساوون في هذا وله اخ او اخت ولكل واحد منهم السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث - 00:14:36ضَ

هذا الاخوة لي ام اذا لم يكن في المسألة فرع وارث ولا اصل وارث هو الكلالة. الكلالة من لاوى من لا ولد له ولا والد. هذا هو الكلال لأ من لا ولد له ولا والد - 00:15:08ضَ

لا ولد له اهذا في الاية واما ولا والد فهذا باجماع اهل العلم. نعم يقول ابي بكر الصديق رضي الله عنه نعم ولا خلاف في اسقاطه الاخوة من الام وبني الاخوة؟ اي نعم وبني الاخوة اللي ابوينا او لاب او لام بني الاخوة لا يرثون مع الجد ولا يشاركونهم - 00:15:31ضَ

نعم فصل. نعم. وللام اربعة احوال. انتهينا من مسائل الجد باختصار. ولا هي نعم. قصد وللام اربعة احوال حال لها السدس وهي مع الولد او الاثنين فصاعدا من الاخوة والاخوات - 00:16:04ضَ

نعم ولابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد ان كان له ولد تأخذ السدس وتارة تأخذ الثلث وتارة تأخذ ثلث الباقي هذي ثلاث حالات للام نعم وللام اربعة احوال حال لها السدس وهي مع الولد او الاثنين فصاعدا من الاخوة والاخوات كان له اخوة فليؤمن - 00:16:30ضَ

السدس فالام يحجبها من الثلث الى السدس صنفان الولد والجمع من الاخوة الجمع اخوة لان الله قال اخوة يعني لابد من الجمع ان كان واحد لا ما يحجبها. نعم. وحال - 00:17:06ضَ

لها ثلث الباقي بعد فرض العمريتين التي اللتين مرت في احدى العمرية نعم وحال لها ثلث الباقي بعد فرض احد الزوجين وهي مع الاب واحد الزوجين. اي نعم العمريتان نعم وحال لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك. نعم. وحال - 00:17:27ضَ

يكون له اخوة فلامه الثلث. نعم. وحال الرابع وهي اذا كان ولدها منفيا باللعان او ولد زنا فتكون عصبة له. لانه ممنوع من الميراث ممنوع من الميراث اه والممنوع من الميراث وجوده كعدمه - 00:17:57ضَ

وهذا من الحجب بالوصف. لان الحجب على قسمين حجب بشخص وحجب بوصف. يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين. نعم وهذا المنع من الميراث يسمى حجم. نعم. المحجوب وجوده كعدمه لا يحجب - 00:18:22ضَ

نعم وحال الرابع وهي اذا كان ولدها منفيا باللعان او ولد زنا فتكون عصبة له فان لم تكن فعصبتها عصبة. مم ما له هو من الذي يرثه اذا ترثه امه - 00:18:52ضَ

فان كانت امه غير موجودة اقارب امه عصبت امه. يرثونه. نعم فصل وللجدة اذا لم تكن ام السدس واحدة كانت او اكثر اذا تحاذينا. نعم الجد ميراث الجدة الجنة لها السدس - 00:19:16ضَ

اذا انفردت وان كانت اكثر من واحدة متحاذيات فليس لهما الا السدس يشتركن فيه والسدس آآ والسدس نصيب النار السدس للجدة اذا انفردت اذا كان معها جدة اخرى من قبل الاب تساويها في القرب - 00:19:44ضَ

تساوينا في السدس. نعم. وان تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية بالقسمة العادلة الشرعية. نعم وللجدة اذا لم تكن ام السدس. نعم. واحدة لم تكن ام يعني تحجبها. اذا كانت الامة هي - 00:20:13ضَ

لا ترث الجد مع وجود الام ولا مع وجود الجدة التي هي اقرب منها. نعم وللجدة اذا لم تكن ام السدس واحدة كانت او اكثر اذا لم تكن ام يعني لم توجد ام لان تكن هنا تامة ما هي بناقصة - 00:20:40ضَ

كانت ناقصة لقال ان لم تكن اما لا هذي تامة لم تكن يعني لم توجد نعم السدس واحدة كانت او اكثر اذا تحاذينا. نعم. فان كان بعضهن اقرب من النساء ونسب الجدات وكن - 00:21:00ضَ

كلهن وارفات فالسدس بينهن بالسوية. بالقسمة العادلة الشرعية. نعم فان كان بعضهن اقرب من بعض فهي فهو لقرباهن. اذا كان بعض الجدات اقرب الى الميت من بعض فان قربى تحجب البعد التي فوقها - 00:21:22ضَ

نعم. وترث الجدة وابنها حي. نعم. وترث الجدة وابنها حي. هذا ممن فردت به الجدة انها ترث مع وجود من ادلت به وهو الابل ترث من الميت لانه ابن ابنها - 00:21:46ضَ

فترث السدس ولو كان ابنها موجود القاعدة في الفرائض ان من ادلى بشخص حجبه ذلك الشخص اذا وجد الجدة لا ترث مع وجود ابنها. ليه؟ لانها لا تأخذ نصيبه الواسطة تحسب المدلي بها اذا كان المدلي بها يأخذ نصيبه لكن الجدة ما تأخذ نصيب ابنها - 00:22:08ضَ

فلذلك لا لا يحجبها مع وجوده نعم ولا يرث اكثر من ثلاث جدات العلماء في في الجدات كم يرث منهن فعندنا لا يرث اكثر من ثلاث جدات. ام الاب وهم اب الاب وام الجد - 00:22:38ضَ

هناك قول الرابع وام ابي الجد ترث اربع جدات الشافعية يقولون لا حد للجدات يرثنا ولو كثرنا. المالكية يقولون لا يرث الا جدتان فقط لا يرث الا جدتان ام الاب وام اب الاب. نعم - 00:23:06ضَ

ولا يرث اكثر من ثلاث جدات ام الام وام الاب وام الجد. ومن كان ام الجدة. ويعبروا يقولون ام ابي الاب هو الجد يعني. نعم. ومن كان من امهاتهن وان علونا - 00:23:32ضَ

نعم ولا يرثها اكثر من ثلاث جدات ام الام وام الاب وام الجد ومن كان من امهاتهن وان علونا اي نعم وان علونا اذا لم يكن دونها من هو اقرب منها تبي - 00:23:49ضَ

نعم. ولا ترث جدة تدني باب بين امين اي نعم هذا الجد الفاسد. هذا الجد الفاسد هم مثلا ام اه ابي الام ام ابي الام هذي تدلي بذكر بين انثيين. فلا فهو الجد الفاسد فلا ميراث لها. نعم - 00:24:06ضَ

ولا ترث جدة تدلي باب بين امين ولا باب اعلى من الجد هذا على المذهب انه انه ما يرث اكثر من ثلاث جدات. نعم فان خلف جدتي امه وجدتي ابيه. سقطت ام ابي امه. والميراث للثلاث - 00:24:35ضَ

الباقيات لانهن اقرب الى الميت نعم فصل وللبنت النصف وللبنتين فصاعدا ميراث البنات. ميراث البنات البنت الواحدة لها النصف وللبنتين الثلثان ولو كثرنا ان كن فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وان كانت واحدة فلها النصف - 00:24:59ضَ

نعم وللبنت النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان وبنات الابن بمنزلتهن اذا عدمن. اي نعم. بنت الصلب تأخذ النصف اذا انفردت وان كان معها مشارك من اخواتها يأخذن الثلثين. بنت الابن مثل بنت الصلب. اذا فقدت بنت الصلب. هناك بنت ابن ان كانت واحدة تاخذ النصف - 00:25:39ضَ

وان كنا اثنتين فاكثر اثنتي ابن ثنتين فاكثر يأخذن الثلثين وهكذا. نعم وبنات الابن بمنزلتهن اذا عدمن. اذا عدمن من فوقهن من البنات نعم. فان اجتمعنا سقط بنات الابن الا ان يكون معهن او اذا اجتمعن بنات - 00:26:14ضَ

الصلب البنات الابن فبنات الابن ليس لهن شيء لان ما لهن الا الثلثين اخذنه البنات فوقهن فيسقطن الا اذا كان معهن من يعصبهن من اخوتهن فلهن ما بقي بالتعصيب. وهذا يسمى التعصيب مع يسمى التعصيب بالغير. كلب - 00:26:40ضَ

كالبنات مع البنين كالبنات مع البنين والاخوات مع الاخوة تعصيب مع هذا تعصيب بالغير نعم تعصيب بالغير التعصيب ينقسم الى ثلاثة اقسام. تعصيب بالنفس تعصيب بالغير تعصيب مع الغير نعم. فان اجتمعنا سقط بنات الابن الا ان يكون معهن او انزل منهن او انزل - 00:27:10ضَ

منهن ذكر كان معهن ابن ابن مع اخواتي يعصبهن ويأخذون الباقي للذكر مثل حظ الانثيين. ما معهن اخ لكن معهن ابن ابن انزل منهن ان احتجن اليه يعصبهن. ولو كان نازلا نعم. الا ان يكون معهن او انزل - 00:27:49ضَ

انهن ذكر فيعصبهن فيما بقي. نعم وان كانت بنت واحدة وبنات ابن بل البنت النصف. ولبنات الابن واحدة كانت او اكثر من ذلك السدس اذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف - 00:28:16ضَ

ولبنت الابن السدس تكملت الثلثين تكملة الثلثين سواء كنا واحدة او اكثر لان السدس تكملة الثلثين نعم وان كانت بنت واحدة وبنات اذن بل البنت النصف ولبنات الابن واحدة كانت او اكثر من ذلك السدس - 00:28:39ضَ

للثلثين. نعم. الا ان يكون معهن ذكر فيعصبهن. الا اذا كان مع بنات الابن ذكر فانه يعصبهن يأخذون الباقي ذكر مثل حظ الانثيين تعصيبا. نعم. فصل والاخوات للابوين كالبنات في - 00:29:06ضَ

نعم الله جل وعلا قال في اخر السورة وان كان رجل يورث وقال سبحانه في اخر السورة يستفتونك بالكلالة. قل الله يفتيكم فيها. يستفتونك بالكلام قل الله يفتيكم فيها. يعني اذا كان اذا كان مات احد وليس له ابى ولا - 00:29:30ضَ

ابناء وله اخوات ثنتان فاكثر فيأخذن الثلث وان كانت واحدة اخت واحدة اخذت النصف. نعم ولا والاخوات للابوين كالبنات في فرظهن والاخوات من الاب معهن كبنات الابن في الكلالة قل الله يفتيكم فيها - 00:30:03ضَ

ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت واحدة يعني فلها النصف فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما تركوا. وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. الله ذكر - 00:30:29ضَ

الكلالة في اول السورة في الاخوة للام. وذكر الكلالة في اخر السورة للاخوة لغير ام ولابوين او لاب نعم والاخوات للابوين كالبنات في فرضهن والاخوات من الاب معهن كبنات الابن مع البنات سواء. نعم - 00:30:49ضَ

والاخوات من الاب معهن؟ نعم اذا كان وجدت اخت شقيقة واخت لاب الشقيقة لها النصف. والاخت لاب لها السدس تكملة الثلثين مثل ما هو في البنات كما مر بنا نعم - 00:31:12ضَ

والاخوات من الاب معهن كبنات الابن مع البنات سواء. نعم ولا يعصبهن الا اخوهن لا يعصبهن الا اخوهن لا يعصبهن العم او او ابن الاخ ما يعصبه. نعم ولا يعصبهن الا اخوهن والاخوات مع البنات هذا التعصيب مع الغير - 00:31:33ضَ

هذا التعصيب مع الغير كما سبق ان التعصيب ثلاثة انواع تعصيب بالنفس تعصيب بالغير وهذا في الاخوة والاخوات والابن والبنات. هذا تعصيب تعصيب بالغير تعصيب مع الغير اذا وجدت بنت واخت شقيقة - 00:32:06ضَ

اخذت البنت النصف والباقي للاخت الشقيقة فاكثر تعصيبا مع الغير. نعم والاخوات مع البنات عصبت والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات. كما يقول الناظم نعم والاخوات مع البنات عصبة. نعم. لهن ما فضل. نعم. لهن ما فضل وليست لهن معهن فريضة - 00:32:35ضَ

وسمعت اي نعم هذا يسمى تعصيب الاخوات مع البنات ما لهن فريضة لهن تعصيب تعصيب مع الغير يأخذن ما بقي نعم وليست لهن معهن فريضة مسماة لقول ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن واخت - 00:33:07ضَ

تقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف ولبنت الابن السدس. وما بقي فللأخت. اي نعم. هذي مسألة وردت على ابن مسعود رضي الله عنه حين كان في العراق - 00:33:30ضَ

حين كان للعراق وهي بنت وبنت ابن واخت فقال اقظي فيها بقظاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النص ولبنت الابن السدس والباقي للاخت تعصيبا مع الغير نعم فصل ويقال ابن مسعود لقول ابن مسعود في بنت وبنت ابن واخت اقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه - 00:33:52ضَ

عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت. نعم اسند هذا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون هذا الحديث مرفوع الى الرسول. نعم فصل والاخوة والاخوات من الام سواء ذكرهم وانثاهم سواء في الميراث شركا ان كانوا اكثر من ذلك - 00:34:29ضَ

هم شركاء في الثلث والشركة تقتضي التساوي بل الذكر مثل حظ الانثى. الاخوة الام نعم والاخوة والاخوات من الام سواء ذكرهم وانثاهم لواحدهم السدس. وللاثنين السدسان اي نعم فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. كانوا اكثر من ذلك هذا من شركاء في الثلث - 00:34:58ضَ

والشركة تقتضي التسوية. وهذا من خواص الاخوة اليوم ان ذكرهم كانثاهم في الميراث. نعم باب الحجب من الحج وما ادراك ما الحاج هذا هو اشق شيء. اللي ما يعرف الحجب لا يفتي في الفرائض كما يقول العلماء. يحرم - 00:35:31ضَ

على من لا يعرف الحجب ان يفتي في الفرائض نعم. باب الحجب. علنا نقف عليه. يحتاج هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله عدد من الاسئلة فيها مسائل تحتاج الى قسمة سؤال عن قسمتها. اقول عدد من الاسئلة فيها مسائل قسمة - 00:35:54ضَ

نعم يسألون عن قسمة كم لهذا وكم لهذا؟ والله هذا يحتاج الى المحكمة الى حصر ارث يقسمون عليه ان ما نصدق السائل او يكون السائل متوهم ثم يروح ويقول اه اه - 00:36:19ضَ

اني افتيت فيها واني وفيها نقص ولا فيها هذا القسمة لمن تعرظ لها هذي اتباع المحاكم تيجيب حصر الف ما يخالف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول بمسألة الجد مع الاخوة - 00:36:37ضَ

ما المفتى به في هذه البلاد؟ وما الذي يحكم به؟ التوريث. في هذه البلاد وعليه المحاكم ان ان الاخوة يرثون مع الجد هذا المذهب نعم والذي الذي اختاره الذي عليه الامام ابو حنيفة - 00:37:00ضَ

واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية واختاره الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ان الاخوة ان الجد يحجب الاخوة. نعم لكن هذا ما هو يفتى به الان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. وهذا سائل اخر يقول اليس من الايسر؟ ان يفتى بما رآه ابو حنيفة - 00:37:23ضَ

شيخ الاسلام فيحجب الاخوة لانه اسهل لكم لا لا ما هو بكذا يفتى بما عليه القضاء في في البلد. عليه ما عليه اهل البلد وعليه القضاء يفتى به نعم فضيلة مثل واحد يدرس الفرايض - 00:37:52ضَ

ويوم جا باب الجد والاخوة قال هذا فيه خلاف ونبي نحذفه عنكم كيف تحالفه عنهم؟ لازم من معرفته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله في مسألة الجد مع الاخوة. مم. يقول هل المقصود بالاخوة هنا؟ اخوة الجد او اخوة الميت؟ اخوة الميت يا اخي مهوب اخوة الجد - 00:38:16ضَ

وتجد ذولا اعمام ما يقال لهم اخوة اعمام للميت هذا فيه اخوة الميت. نعم مع جده الذي لابيه ما هو بعد جده لامه ما يدخل في هذا الجد الام نعم - 00:38:40ضَ

فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الاخوة والجد متساوين في الادلاء. هم اذا كان الاخوة والجد يتساوون في الادلال تأخذون مسألة ان المسألة اذا كان فيها خلاف انه يؤخذ بالقول الراجح ويترك القول الثاني ما يدرس. لا بد من دراسته. وان كان ما يفتى به لازم من دراسته ومعرفته - 00:38:57ضَ

ومعرفة وجهته فالدراسة غير الافتاء وغير الحكم تعرف الشيء ولو لم تفتي به ولا ولا تقضي به ان كنت قاضيا والله الذي يضيع العلم اذا تركناه. نعم. شوف وجهتهم. شوف ادلتهم - 00:39:31ضَ

مهو بس ما كان مرجوحا احذفه خلاص نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الاخوة والجد يتساوون في الادلاء بالميت. فلماذا نعطي الجد الاحظ لانه اب لانه فيه قوة الابوة - 00:39:52ضَ

انما مانين على الاخوة انه ورثناهم معه والا هو الاصل. اخلصوا من الميراث له. لانه لانه اب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل مر معنا ان البنت ترث النصف - 00:40:14ضَ

وبنت الابن ترث السدس معها تكملة للثلثين. نعم. يقول ما معنى تكملة للثلثين؟ واظح هذا ضم السدس الى الثلث هذه اي نعم فضيلة الشيخ اذا اخذت نصف الشيء وضممت اليه سدس الشيء وش يبقى وش يصير؟ يصير ثلثين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:40:34ضَ

يقول ما افضل منظومة في الفرائض ما افظل منظومة في الفرائظ؟ الرحبية هي اسهل شيء واقرب شيء اذا كان عندك قوة خذ الفية الفرايض. اللي عليها العد الفائض. الله يقويك. نعم - 00:40:59ضَ

وكذلك حفظك الله يسأل هل هناك مختصر معروف في الفرائض يرجع اليه نعم كثير هي المنظومة هذي مختصرة الفوائد الجلية للشيخ ابن باز مختصرة فهذه مختصرة كلها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول هل ولدوا الزنا - 00:41:22ضَ

يرث اذا علم بعد وفاة الميت ان هذا ايش؟ هالولد الزنا مم يرث اذا بعد وفاة الميت انه هو ابوه؟ لا ما ما يثبت ولد الزنا ما يثبت ولا يلحق بابيه ابدا. ما له اب - 00:41:49ضَ

هذا منه ولد زنا ما له نعم. ولو الحق به فالحاقه باطل نعم سفاح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل مرت اجيال من اجدادي لم يورثوا النساء فوصل الارث الينا الان والى ابي - 00:42:10ضَ

فهل نأخذ من الورثة ما سبق ونقسمه بين النساء السابقات ام ماذا نصنع؟ اللي راح راح ما لكم فيه دخل لكن اذا كان لكم امر اذا كان لكم امر فانكم تورثون النساء. اما اذا كان ما لكم امر - 00:42:38ضَ

هذا رجع لولاة الامور وايضا الماضي ما ترجعون للماضي تاخذون اللي مع النساء الماظيات؟ لا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل مات شخص عن ام واب واولاد ذكور واناث - 00:42:56ضَ

يقول الام والاب اسقطا حقهما من الميراث في المحكمة. وصدر صك بذلك وجعل ميراثهما للاولاد يقول السائل هل يكون الميراث هنا للذكر مثل حظ الانثيين ام بالتساوي بالنسبة لميراثهم هم اما بالنسبة لنصيب الابوين الذين سمحا - 00:43:18ضَ

فهم بالسوية فيه. نعم. لان هذه عطية ولكن لا يتساوى فيها المعطى من الذكر والانثى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول المصنف رحمه الله عن الجدة فان كان بعضهن اقرب من بعض - 00:43:47ضَ

يقول ما الجدة التي تكون اقرب من جدة اخرى؟ ام الاب مع ام الجد ما هي باقرب ام الاب ها هذا هو قريب شيء واضح ام الاب اقرب من ام الجد - 00:44:08ضَ

نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. رجل كتب في حياته البيت الذي يملكه كتبه باسم بناته. دون ابناءه الذكور وابناؤه راضون بذلك. فهل هذا جائز يعرض على القاضي هذا يعرض على القاضي. نعم - 00:44:26ضَ

فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز للاب ان يعطي وان يهب احد ابنائه شيئا من امواله سبب مساعدة الابن له في اعماله التجارية دون بقية ابنائه؟ لا ما يجوز له هذا - 00:44:48ضَ

لكن يفرظ لهم يفرض له راتب ما يخالف. يفرظ له راتب على عمله مثل غيره. من العمال ما يخالف. اخذه انه راتب على عمله اما يقول ابعطيه لانه هو يساعدن وهو اللي بار بي لا هذا ما يجوز. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم - 00:45:09ضَ

نعم لكن لو عطاه راتب ما يخالف. يعتبر مثل العمال اللي غيره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تعلم قسمة المواريث؟ هو واجب على كل احد هل يستطيع واجب على من يستطيع؟ كفاية - 00:45:34ضَ

يعني واجب على كل احد اركان الاسلام الخمسة ان يفهمها ويعرفها. واجب على كل احد هذا يستقيم الدين بذلك. ما ما زاد عن هذا فهو فرض كفاية ما كل الناس يستطيعون هذا. افراد من الناس يعطيهم الله اه فراغ ويعطيهم الله ذكا ومعرفة - 00:45:56ضَ

فهم الذين اذا قاموا به سقط الاثم عن الباقين وما كان المؤمنون لينفروا كافة كلهم يروحون يتعلمون يعطلون اعمالهم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة طائفة ولو قليلة. يتفقهون - 00:46:19ضَ

وينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل احيانا اتكاسل عن فعل بعض المستحبات او السنن المؤكدة كصلاة الوتر. فاقسم على نفسي بالله ان اصلي الوتر هذه الليلة الزاما لنفسي. فهل هذا الفعل - 00:46:39ضَ

جائز ومشروع اي نعم يلزم كتاب اقسمت بالله يلزمك باليمين يلزمك ان تبر بيمينك فان لم تفعل فعليك كفارة يمين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل اكل الكبد التي للابل - 00:47:05ضَ

تكون ناقضة للوضوء هو الاظهر هو الاظهر المذهب لا الكبد والكرش والمصران يقولوا ما هي ما هي بلحم هذي لكن العموم يقتضي ان كل اجزاء الابل انه ينقض الوضوء. هذا هو الاظهر. نعم - 00:47:27ضَ

وكذلك حفظك الله يسأل عن شرب المرض اذا كان فيه لحم اذا كان فيه لحو اذا كان فيه لحم يعني اكلته وعلقته وهو ينقض الوضوء اما مجرد الطعن فلا ما ينقض الوضوء. نعم - 00:47:50ضَ

فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا سلم المأموم قبل امامه ناسيا؟ اذا سلم المأموم من الصلاة قبل الامام ناسيا فما الواجب عليه؟ يرجع يرجع يسلم بعد امامه ولا شيء عليه - 00:48:13ضَ

واما اذا اذا ما رجع تبطل صلاته. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اسلمت امرأة في بلد الكفار وهي بعيدة عن المساجد والمراكز الاسلامية وليس هناك مسجد او مركز اسلامي في بلدها. سؤالها تريد ان تتزوج فماذا تفعل ومن يكون وليها - 00:48:35ضَ

يراجعون المركز ولا هو بعيد عنهم. يراجعون المركز. المركز يوكل واحد. يزوجها في بلدها يراجعون المركز ويطلبون منه يوكل واحد يزوجها في بلدها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل عندما كنت صغيرا في سن الثالثة عشرة - 00:49:06ضَ

قمت بقتل هرة متعمدا. ها؟ عندما كنت في سن الثالثة عشرة صغيرا يقول قمت بقتل هرة متعمدا يقول ما زال ظميري يؤنبني فهل علي كفارة في ذلك؟ حتى لو انت ابو مئة سنة اذا قتلتها - 00:49:33ضَ

ما لك ضمان فيها ما هي مضمونة لكن عليك التوبة الى الله عز وجل والاستغفار لا تعود لهذا اما الظمان ما عليك ظمان فيها ولا كفارة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا لبست الشراب على طهارة عين ثم لبست فوقه - 00:49:53ضَ

البسطار العسكري فاتت صلاة الظهر ومسحت على البسطار وبعد الصلاة نزعته وعند صلاة العصر يقول اردت ان امسح على الشراب فهل يجوز لي ذلك؟ لا. لو بديت المسح على الشراب - 00:50:18ضَ

لا بأس يصح ولو خلعت البسطارة والكندرة العبرة بالبداية اذا بدأت على الشراب فلا بأس ان تنزع ما فوقها واما اذا بدأت على البسطار اذا نزعته بطل المسح. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:50:38ضَ

يقول السائل يقول ما نصيحتكم لمن يدخل في الاسلام في البلاد الكافرة ثم بعد ذلك يبدأ مباشرة في الدعوة ولا يركز على دعوة اقاربه. بل يذهب الى البعيد اول شيء كيف يبدأ بالدعوة وهو ما بعد تعلم ولا بعد هو حديث عادل باسلام لم يتعلم - 00:51:02ضَ

الدعوة لازم تكون عن علم. في تعلم اولا ثم يدعو الى الله ويبدأ باقاربه وانذر عشيرتك الاقربين. يبدأ باقاربه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سؤال من طالب لعله في الابتدائي يقول هل يجوز - 00:51:30ضَ

اذا اعطينا واجبا مدرسيا ان يقوم طالب منا فيحل هذا الواجب لا ما يجوز هذا هم معطينكم الواجب يبي يدربونكم يعلمونكم فاذا حله عنك طالب اخر ما حصل المقصود هذا من ناحية. الناحية الثانية هذا غش. والغش لا يجوز لا في الامتحان ولا في الدروس ولا باي شيء ما يجوز الغش. من غشنا - 00:51:54ضَ

فليس منا نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله الصدقة على الكافر. هل فيها اجر اذا كان محتاجا وهي صدقة تطوع فلا بأس فيها اجر لكل كبد رطبة اجر اما الزكاة لا ما تعطى الا لمسلم. نعم - 00:52:24ضَ

فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول هل يجوز لي ان اضع على يدي رسم وهو ليس وشما وانما هو رسم يبقى لعدة ايام ثم يزول. يشبه الوشم اتركي هذا. يشبه الوشم - 00:52:47ضَ

نعم الخطاب كان النساء يتخضبن بالحنة الخطاب لا بأس لانه زينة تتزين به اما اما شيء اسود يشبه يشبه آآ يشبه الوشم لا يجوز هذا. نعم ثم تقول حفظك الله واذا كانت هذه الرسمة لذوات الارواح - 00:53:05ضَ

اشد صارت صورة فهي اشد اثم وحرام هذا التصوير حرام. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم من تفوته صلاة الفجر مع الجماعة كل يوم وسبب ذلك هو تأخره في المنام - 00:53:30ضَ

صلاة ايش؟ الفجر. الفجر تفوته كل يوم؟ ما يجوز هذا اذا اذا داوم عليه ما يجوز هذا هذا مضيع للصلاة فعليه ان يعمل الاسباب التي توقظه او يوصي من يوقظه - 00:53:54ضَ

يعمل الاسباب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امرت بتشييد المساجد اي نعم التشييد تزيينها تشييدها تزيينا وتصيغها ما يجوز لانه يكره يعني يكره لانه يشغل المصلين - 00:54:15ضَ

ولانه لا حاجة اليه قال عمر رضي الله عنه ابن للناس ما يؤويهم واياك ان تحمر او تصفر ما له قيمة ولا له داعي فالبيوت عبادة ما هي بيوت مباهاة وبيوت - 00:54:45ضَ

متاحف لا بيوت عبادة تكون فيها فيها القوة والمتانة لا بأس لكن تكون فيها تواضع في البنا وفي نعم فتشغل الناس في ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هذه القاعدة صحيحة وهي؟ ان الله سبحانه وتعالى اذا احب عبدا ابتلاه - 00:55:02ضَ

اي نعم هذا حديث ان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط هذا حديث نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل هناك داعية يقول ان الحلف ليس بعبادة - 00:55:32ضَ

فهل ما يقول ليس بعبادة. ايش؟ هناك داعية يقول ان الحلف ليس بعبادة فهل هذا الكلام صحيح؟ ليس بعبادة هذا قسم هذا قسم بالله يجب عليك ان تبر به اذا كان على بر اما اذا كان على غير بر فانك تنقضه وتكفر عن يمينك. تنقضه - 00:55:54ضَ

تكفر عن يمينك فهو عهد ميثاق بينك وبين الله نعم عبادة واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم الوفاء بالعهود عبادة بلا شك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا يطلب النصيحة ويقول هناك من يقوم بالقاء دروس - 00:56:22ضَ

ومحاضرات في الشقق والاستراحات. فهل تنصحون بحضور مثل هذه؟ والله ما اعرفه ما ادري عنه. ورغم يلقيها في مساجد دروس في شقق وفي الاستراحات هذي مشبوهة. ربما يلقي بها اشياء مشبوهة - 00:56:51ضَ

فلا يلقي بالاستراحات ولا في الشقق يلقيها في المساجد. ان كان يريد نفع الناس والا هذا يشتبه فيه والعمر ابن عبد العزيز اذا رأيت قوما لتسارون في شيء من امور الدين فاعلم انهم مفتتحوا باب ظلالة - 00:57:10ضَ

نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هناك فرق بين قول العلماء لا يجوز وحرام هل بينهما فرق؟ هذا سألتوه البارح قلنا ما نعرف فرق بينهما اللي عنده فرق يجيبه نعم - 00:57:34ضَ

ما ادري وش السبب في تكرارها في احد يعني قايم بينهم فرق نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل هل يجوز للجنب ان يؤذن في المسجد الى ما تشترط الطهارة للاذان تستحب - 00:57:54ضَ

اذا كان ما هو بيبي يجلس في المسجد يؤذن ويمشي ما في بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل اذا توضأ الجنب اذا توضأ الجنب هل يجوز له ان يمكث في المسجد - 00:58:15ضَ

اي نعم يخفف الحدث على الاقل يتوضأ. لان هذا يخفف الحدث. اي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل هل يجوز زيارة المتاحف الاثرية التي من محتوياتها الاصنام لأ ما يجوز زيارة الاصنام زيارة اثار الجاهلية واثار الكفار الا من باب الاعتبار والاتعاظ - 00:58:34ضَ

اما من يزور معجبا بها ويقول هذه حضارة والله هذولا عندهم حضارة ويثني عليهم هذا لا يجوز. هذا لا يجوز انما للاعتبار والاتعاظ النبي صلى الله عليه وسلم لما مروا ببيار ثمود - 00:59:05ضَ

قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين. الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم مثل ما اصابهم ما يبي تزار للرفاهية او للاعجاب بها او انها اثار يفتخر بها هذا لا يجوز. نعم - 00:59:22ضَ

هي باقية للعبرة ما بقيت للافتخار بها نعم تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا بما ظلموا شف الله ابقاها للاعتبار والاتعاظ ما ابقاها تكون اثار يفتخر بها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وكذلك يسأل هل يجوز بيع وشراء الاواني الاثرية التي تعود الى - 00:59:44ضَ

وما من قد اهلكها الله او ان المباحة سواء اثرية او غير اثرية المباحة يجوز بها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما اعظم ما عصي الله به الشرك اعظم ما عصي الله به الشرك - 01:00:17ضَ

ولذلك اول ما نهى الله عنه الشرك واعظم ما امر الله به التوحيد. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا نعم. اعظم واجب واول واجب التوحيد. واعظم ما حرم الله الشرك نعم - 01:00:43ضَ

فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ينبغي لطالب العلم ان يقدم نفسه لتدريس الناس في بلاده في المسجد؟ او ان الافضل ان حتى يطلب منه الناس ذلك. اذا كان عنده استعداد - 01:01:07ضَ

ومعرفة يدرس ولا ينتظر الناس يطلبون منه يبذل العلم والنصح للناس وينفع الناس يمكن الناس ما دروا عنده علم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل هل الاستغفار والتوبة تجب جميع الذنوب سواء كانت من الكبائر والصغائر - 01:01:26ضَ

اي نعم اذا نوى اذا نوى التوبة من الذنب صادقا في توبته فانه يغفره الله سواء كان شركا او كفرا او معصية او كبيرة ان الله يغفر الذنوب جميعا. نعم - 01:01:53ضَ

فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من مات يوم الجمعة فهل له مزية على غيره من الاموات؟ يرجى يرجى له الخير. لان يوم الجمعة يوم فاضل ويرجى له الخير ان شاء الله - 01:02:14ضَ

نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ايهما افضل؟ الاكثار من تلاوة القرآن او الاكثار من ذكر الله عز وجل الذكر المحدد في وقت مثل بعض الصلوات مثل في الصباح والمساء - 01:02:35ضَ

هذا افضل الاتيان به افضل من قراءة القرآن لان القرآن له وقت اخر. اما هذا الذكر يفوت عن وقته المحدد له من وقته المحدد له. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل احيانا - 01:02:58ضَ

يكون الانسان لوحده في الصحراء ويسمع اصواتا فيظن انها من الجن. فهل له ان يطلب المساعدة من هذا الذي قد سمع صوته من الجن ويستغيث به ان كان محتاجا لذلك؟ لا - 01:03:18ضَ

الغايب ما يطلب منه شيء. هو يبي يشوف اه احيانا يشوف اه اه اضواء جدامه يشوف غيلان تتغول النيران قدامه ولا راح لما ما لقى شي هذولا جن عليه ان يستعيذ بالله من الشيطان ويتجنبهم ولا يستعين بهم. نعم - 01:03:38ضَ

فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل رجل باع بيته لبناته بيعا صوريا لاجل حرمان اخيه من الميراث. ثم مات الاخ قبل اخيه فهل لابناء الاخوة ان يطالبوا بميراثهم لان البيع صوري؟ يروحون للمحكمة تحقق في الموظوع. ما ما نفتي - 01:04:03ضَ

هي هذي مسألة قضائية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الدعاء ورفع اليدين؟ بعد ركعتي الطواف باستمرار يعد مشروعا ومستحبا رفع اليدين بعد ركعتي الطواف. والاصل ان الدعاء ترفع معه الايدي. الا ما ورد ان الرسول دعا ولم يرفع يديه - 01:04:31ضَ

الاصل انه هذا من اسباب قبول الدعاء اذا رفع يديه فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذه المقولة صحيحة وهي الايمان يزيد وينقص واهله في اصله سواء لا هذي مقولة المرجية اهله في اصله سواء لا ما هو سوا ليس ايمان ابي بكر الصديق - 01:05:00ضَ

مثل ايمان الفاسق من المسلمين. من يقول هذا فهو يتفاوت الايمان. ما في شك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا تزوج ولدي الكبير فاسكنته في شقة في البيت مم يقول اذا تزوج ولدي الكبير فقمت بتسكينه في شقة في بيتي بدون ايجار - 01:05:30ضَ

فهل اذا تزوج اخوانه البقية؟ يلزمني ان اقوم باسكانهم ما تسكنه الا ان كان فقير ما يقدر يستأجر لان هذا من النفقة عليه. اذا كنت تنفق عليه لانه فقير سكن. اما اذا كان يستطيع انه انه - 01:05:59ضَ

يستأجر انه يبني فلا يجوز لك تخصه من بين اخوانك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هناك بعض المصلين في كثير من المساجد يلاحظ عليهم عدم تسوية الصفوف والتقارب ويتضجرون من تقارب الاقدام - 01:06:19ضَ

كيف يتضجرون؟ يعني ما يبون الاقدام تقارب؟ الرسول تقاربوا. وهذا فيه سد للهرج. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ان الطيب لا يرد - 01:06:43ضَ

ايه نعم ثلاث انهم يقولون ما ترد الطيب وما ادري ثلاث مسائل نعم والماء الطيب والماء ومدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ربما ان الانسان عنده مانع من الطيب. فاذا رد لان عنده مانع الطيب يؤثر عليه لا بأس. نعم. فضيلة - 01:07:04ضَ

الشيخ وفقكم الله. يقول السائل هل يجوز الوقف على الذرية؟ ها؟ هل يجوز الوقف على الذرية نعم يجوز الوقف على الذرية اذا ما هو بتمليك وانما هو وقف ينتفعون به - 01:07:28ضَ

بظلته بما اما ان يوقف عليه ان يوقف تمليك لا ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقك الله ربط الشعر في الصلاة وكفه بالنسبة للرجل. ما حكمه؟ مكروه. مكروه هذا من العبث - 01:07:44ضَ

فتح الصلاة وكون الشعر يسجد معه على الارض هذا افضل من كونه يكف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا اكف ثوبا ولا شعرا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بلدنا - 01:08:04ضَ

بعض الناس يقومون بحفر المقابر القديمة والقبور القديمة ليأخذوا ما يوجد فيها من فضة وذهب فهل هذا الفعل جائز؟ القبور فيها فضة وذهب قبور فيها جثث فيها عظام ما مقبور فيها فظة وذهب. نعم. فظيلة الشيخ وفقكم الله. هذا شخص يقول ان امه - 01:08:26ضَ

تتعامل بالسحر فهل يجوز له ان يهجرها؟ وان يخبر عنها ينكر عليها اول شيء وينهاها ويغلظ عليها هذا كفر ان تركته والا فانه يبلغ عنها من يأخذ على يدها ولا يتركها في المجتمع - 01:08:55ضَ

تسحر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل هل صحيح ان الدعاء يرد القدر هو من القدر يا اخي الله قدر انك تدعو معنى الشيء الا بقدر الله سبحانه وتعالى فهو من القدر - 01:09:18ضَ

نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما يسمى بالجزمة او الكندرة اجلكم الله التي لا تستر الكعب هل يمسح عليها ام على الشراب؟ اذا كان هجرها شراب ساتر يمسح على الشراب - 01:09:39ضَ

فهو اذا مسح على الكندرة اعتبارا بالشراب فلا يخلعها. خلاص تستمر معه. لكن اذا كان يبي يخلعها على دخلوا الى جا يصلي ولا وهو يمسح يبدأ المسح على الشراب الساتر. نعم. ويخلع الكندرة وغيرها عند الجلوس عند الحاجة - 01:10:03ضَ

لانه ما بدأ المسح عليها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول لي اجداد ما كانوا يصلون ثم دخلوا في الاسلام وبدأوا بالصلاة لكن دخلوا في الاسلام من غير وضوء ولا غسل. فهل يجب علي ان امرهم بان يغتسلوا ثم - 01:10:28ضَ

من جديد؟ لا الاغتسال لاجل الاسلام ما ثبت انه يشرع وين ان كان فعله الانسان مثل ما فعلوا ثامة آآ ابن ثمامة ابن اثار رظي الله عنه اذا فعل هو خالف - 01:10:54ضَ

لكن نقول هذا مشروع ما ثبت هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا ولدت المرأة ثم توفي زوجها في الحال. فهل عليها عدة عليها عدة مطلقة هي ولا متى؟ فلان اذا اذا ولدت امرأة ثم توفي زوجها في الحال. اذا توفي بعد ولادتها عليها عدة - 01:11:14ضَ

وفاة اربعة اشهر عشرة ايام اما اذا اذا توفي زوجها قبل الولادة ثم ولدت خرجت من العدة ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. نعم. انتهى عائشة. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:11:44ضَ

اله وصحبه اجمعين - 01:12:04ضَ